الزبدة الفقهيّة - ج ٩

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-62-0
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٧٠٧

بالسوية. فهي كمسألة الأجداد على مذهب معين الدين المصري.

وقيل (١) : للأخوال الأربعة الثلث بالسوية ، وللأعمام الثلثان : ثلثه لعم الأم وعمتها بالسوية أيضا ، وثلثاه لعم الأب وعمته أثلاثا وصحتها من مائة وثمانية كالأول.

(السابعة ـ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم) وأمّهاتهم(عند عدمهم (٢) ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرب به) فيأخذ ولد العمة ـ وإن كان أنثى ـ الثلثين ، وولد الخال وإن كان ذكرا الثلث (٣) ، وابن العمة مع بنت العم الثلث كذلك (٤) ، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة (٥) ، ويأخذ أولاد العم للأم السدس إن كان واحدا (٦) ، والثلث إن كان أكثر (٧) والباقي لأولاد العم للأبوين ، أو للأب.

وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرقين. ولو اجتمعوا جميعا (٨). فلأولاد الخال الواحد أو الخالة للأم سدس الثلث ، ولأولاد الخالين أو الخالتين أو هما (٩) ثلث الثلث ، وباقيه (١٠)

______________________________________________________

ـ ستة عشر وللعمة ثمانية ، لأن الثلثين أربعة وعشرون.

(١) كما استظهره كاشف اللثام.

(٢) فابن العم أقرب إلى الميت من عم أبيه كما أن عم الميت أقرب إليه من عم أبيه ، ففي خبر أبي أيوب المتقدم (وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به) (١).

(٣) لأن العمة لها الثلثان لو اجتمعت مع الخال الذي له الثلث.

(٤) لأنه يأخذ نصيب الواسطة التي هي العمة هنا ، وتأخذ بنت العم الثلثين.

(٥) لأن الخال والخالة متساويان.

(٦) أي العم لا أولاده.

(٧) لأن العم للأم له السدس مع الاتحاد والثلث مع التعدد.

(٨) أولاد الخؤولة وأولاد العمومة ، وأولاد الخؤولة بعضهم ابن خال لأم وبعضهم ابن خال لأب وكذا في أولاد العمومة.

(٩) أولاد الخال والخالة.

(١٠) باقي الثلث المعطى لأولاد الخؤولة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ٦.

١٢١

للمتقرب منهم (١) بالأب ، وكذا القول في أولاد العمومة المتفرقين بالنظر إلى الثلثين. وهكذا.

(ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين) إذا كانوا إخوة (٢) مختلفين بالذكورية والأنوثية(بالتفاوت) (٣) للذكر مثل حظّ الأنثيين(وكذا) أولاد العمومة(من الأب) حيث يرثون مع فقد المتقرب بالأبوين.

(و) يقتسم(أولاد العمومة من الأم بالتساوي (٤) ، وكذا أولاد الخؤولة مطلقا) (٥) ولو جامعهم زوج أو زوجة فكمجامعته لآبائهم ، فيأخذ النصف ، أو الربع ومن تقرّب بالأمّ نصيبه الأصلي من أصل التركة ، والباقي لقرابة الأبوين ، أو الأب.

(الثامنة ـ لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال) وإن لم يكن من صنفه (٦). فلا يرث ابن الخال ولو للأبوين مع الخال (٧) ولو للأم ، ولا مع العمّ مطلقا (٨) ، ولا ابن العم مطلقا (٩) مع العمة كذلك (١٠) ولا مع الخال مطلقا (١١) (و) كذا(أولادهم) لا يرث الأبعد منهم عن الميت مع الأقرب إليه كابن ابن العم مع ابن العم ، أو ابن الخال.

(إلا في مسألة ابن العم) للأبوين(والعم) للأب فإنها خارجة من القاعدة (١٢)

______________________________________________________

(١) من أولاد الخؤولة.

(٢) أي الأعمام.

(٣) كتقسيم ميراث العمومة للأبوين.

(٤) كتقسيم ميراث العمومة للأم.

(٥) أي بالتساوي سواء كانوا أولاد خئولة من الأم أو من الأبوين أو من الأب أو متفرقين.

(٦) أي وإن لم يكن البعيد من صنف القريب.

(٧) لأن الخال أقرب.

(٨) سواء كان أخو أبي الميت من أمه أو من أبيه أو من كليهما.

(٩) سواء كان أبوه أخا لأبي الميت من أبويه أو من أمه أو من أبيه.

(١٠) أي ولو كانت أختا لأبي الميت من أمه.

(١١) سواء كان الخال أخا لأم الميت من أبويها أو من أمها أو من أبيها فلا يرث معه ابن العم لأن الخال أقرب.

(١٢) قاعدة تقديم الأقرب على الأبعد.

١٢٢

بالإجماع وقد تقدمت. وهذا بخلاف ما تقدم في الإخوة والأجداد فإن قريب كل من الصنفين (١) لا يمنع بعيد الآخر.

والفرق : أن ميراث الأعمام والأخوال ثبت بعموم آية أولي الأرحام ، وقاعدتها تقديم الأقرب فالأقرب مطلقا (٢) ، بخلاف الإخوة والأجداد فإنّ كلّ واحد ثبت بخصوصه من غير اعتبار الآخر فيشارك البعيد القريب ، مضافا إلى النصوص الدالة عليه (٣) ، فروى سلمة بن محرز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في ابن عمّ وخالة : المال للخالة. قال : وقال في ابن عم وخال : المال للخال» (٤).

وأما النصوص الدالة على مشاركة الأبعد من أولاد الإخوة للأقرب من الأجداد فكثيرة جدا ، ففي صحيحة محمد بن مسلم قال : «نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه‌السلام قال : وقرأت فيها مكتوبا : ابن أخ وجدّ المال بينهما سواء. فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئا! فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أما إنه إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخطّ علي عليه‌السلام (٥). وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : حدثني جابر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ولم يكن يكذب جابر ـ أن ابن الأخ يقاسم الجدّ (٦).

(التاسعة ـ من له سببان) (٧) أي موجبان للإرث ، أعم من السبب السابق

______________________________________________________

(١) الأخوة والأجداد.

(٢) وإن لم يكونوا من صنف واحد.

(٣) على تقديم الأقرب على الأبعد في مسألة الأعمام والأخوال.

(٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ٤.

(٥) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأخوة والأجداد حديث ٥.

(٦) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأخوة والأجداد حديث ٣.

(٧) المراد بالسبب موجب الإرث الذي هو مقسم السبب الخاص والنسب ، فإذا اجتمع لشخص سببان ورث بهما ما لم يمنع أحد السببين الآخر ولم يكن من هو أقرب إلى الميت منه في السببين ، فلو كان شخص أقرب للميت منه بسبب ورث من له السببان بالسبب الثاني.

والسببان إما سبب خاص ونسب كمثل زوجة هي بنت عم ، فإذا لم يكن للميت أقرب منها بالنسب ورثت حصة الزوجية وحصة بنت العم. ـ

١٢٣

فإن هذا يشمل النسب(يرث بهما) إذا تساويا في المرتبة(كعمّ هو خال) كما إذا تزوّج أخوه لأبيه أخته لأمه فإنه يصير عمّا لولدهما للأب ، خالا للأمّ فيرث نصيبهما لو جامعه غيره كعم آخر أو خال. وهذا مثال للنسبين. أما السببان بالمعنى الأخص فيتفقان كذلك (١) في زوج هو معتق ، أو ضامن جريرة.

(ولو كان أحدهما) أي السببان بالمعنى الأعم(يحجب الآخر (٢) ورث) من جمعهما(من جهة) السبب(الحاجب) خاصة(كابن عم هو أخ لأم) فيرث بالأخوّة ، هذا في النسبين. وأما في السببين الذين يحجب أحدهما الآخر كالإمام

______________________________________________________

ـ وإمّا أن يكون السببان نسبيين كعم للميت هو خاله ، وهذا يتم فيما لو تزوج شخص بامرأة فأولدت له ولدا ثم طلقها ، فتزوج المطلّق ثانية وأتت له بولد وتزوجت المطلّقة بآخر فأتت له ببنت ، ولا حرمة ولا نسب بين الولد من الرجل المطلق وامرأته الثانية وبين البنت من المطلّقة وزوجها الثاني فيجوز أن يتزوج هذا الولد من تلك البنت فلو تزوج وأتت له بولد فهو بالنسبة لابن المطلق والمطلقة ابن أخ وابن أخت ، فلو مات الولد فابن المطلق والمطلقة عم وخال فهذا العم والخال يرث نصيب العمومة والخؤولة إن لم يجامعه أحد من الأعمام والأخوال ، ولو جامعه عم آخر كان نصيب العمومة بينهما ، ونصيب الخؤولة له بمفرده ، ولو جامعه خال كان نصيب الخؤولة بينهما مع انفراده بنصيب العمومة ، ولو جامعه عم وخال كان نصيب العمومة بينه وبين العم الآخر ، ونصيب الخؤولة بينه وبين الخال الآخر ، بشرط أن يكون العم الآخر مثله ، عما للميت لأب فلو كان العم الآخر لأبوين منعه من نصيب العمومة ، ولا يشترط ذلك في الخال لأن الخال الآخر لو كان لأبوين لكان هو خالا لأم فله سدس الثلث.

وإما أن يكون السببان سببين خاصين كمعتق وزوج ، كمن أعتق أمته ثم تزوجها فإنه يرث بالزوجية وبولاء العتق.

(١) إذا تساويا في الرتبة.

(٢) مثاله في النسبيين كأخ لأم هو ابن عم لأب ، وذلك لو تزوج رجل امرأة فأولدت له ولدا ثم مات الرجل ، فتزوجها أخوه فأنجبت له ولدا أيضا فالولد الثاني أخو الولد الأول من أمه ، وابن عمه من أبيه ، فلو مات أحدهما فالآخر يرثه بالأخوة الحاجبة لنصيب أبناء العمومة.

ومثاله في السببين الخاصين كالإمام عليه‌السلام وهو معتق ، فيرث الإمام الميت بولاء العتق دون ولاء الإمامة.

ومثاله في النسب والسبب كعم أو أخ وهو معتق ، فالنسب يحجب السبب.

١٢٤

إذا مات عتيقه فإنه يرث بالعتق لا بالإمامة وكمعتق هو ضامن جريرة.

ويمكن فرض أنساب متعددة لا يحجب أحدها الباقي كابن ابن عم لأب ، هو ابن ابن خال لأم ، هو ابن بنت عمة ، هو ابن بنت خالة (١)

وقد يتعدد (٢) كذلك (٣) مع حجب بعضها لبعض كأخ لأم هو ابن عم ، وابن خال (٤).

(القول في ميراث الأزواج)

(و) الزوجان(يتوارثان) ويصاحبان جميع الورثة (٥)

______________________________________________________

(١) قد تقدم تصور شخص هو عمّ وخال للميت ، فأخته تكون عمة وخالة أيضا ، فلو كان لهذا العم الخال ولد ولأخته بنت وتزوجا وأنجبا ولدا. فهذا الولد بالنسبة للميت ابن ابن عم وابن ابن خال ، وكذلك هو ابن بنت عمة وابن بنت خالة.

(٢) النسب.

(٣) أكثر من طرفين.

(٤) وذلك لو تزوج شخص بامرأة فأتت له بولد ثم طلقها فتزوجت المطلقة بخاله فأولدت له ولدا. فالولد الأول أخو الولد الثاني من أمه ، وابن خال الولد الثاني من أبيه ثم لو تزوج الولد الأول امرأة فأتت له بولد ، ثم طلقها فتزوجت بالولد الثاني فأتت له بولد فابن الولد الأول هو أخو ابن الولد الثاني من أمه لأن أمهما واحدة.

وابن الولد الأول هو ابن عم ابن الولد الثاني لأن أبويهما إخوة من الأم وابن الولد الأول هو ابن ابن خال أبي أبي الولد الثاني ، لأن جد ابن الولد الأول هو خال جد الولد الثاني.

ولا يمكن فرض ابن خال قريب مع كونهما إخوة لأم إلا إذا وطأ الأخ أخته وهذا لا يتم إلا بالشبهة أو على مذهب المجوس ، وعبارة الشارح تأبى ذلك لأن ظاهرها كون الأنساب المتعددة بحسب العقد الصحيح عندنا وهذا لا يتم إلا في ابن ابن الخال البعيد ، ولا ضير فيه ما دام يصدق الابن على ابن الابن ، ويصدق الخال على البعيد كصدقه على القريب.

وعليه فابن الولد الأول يرث ابن الولد الثاني بالأخوة الحاجبة عن العمومة والخؤولة.

(٥) لعموم الآية (وَلَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ـ

١٢٥

مع خلوهما من الموانع (١) (وإن لم يدخل) الزوج (٢) (إلا في المريض (٣) الذي تزوج في مرضه فإنه لا يرثها ، ولا ترثه(إلا أن يدخل ، أو يبرأ) من مرضه فيتوارثان بعده وإن مات قبل الدخول ، ولو كانت المريضة هي الزوجة توارثا وإن لم يدخل

______________________________________________________

ـ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ) (١).

وللمرسل عن أبي جعفر عليه‌السلام : (إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن) (٢).

(١) كالقتل والكفر والرق.

(٢) بل كان مجرد العقد وذلك لصدق الزوجية بينهما ، ولأخبار. منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : (سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال : لها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ، وإن كان سمّى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمّى لها مهرا فلا مهر لها) (٣).

(٣) وهو الذي تزوج في حال المرض ، ومات فيه قبل الدخول ، فنكاحه باطل ولا إرث لها ولا مهر ، جزم بذلك الأكثر من غير أن يذكر خلاف ، للأخبار منها : خبر زرارة عن أحدهما عليه‌السلام (ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج ، فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه ، فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث) (٤).

وخبر أبي ولّاد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (عن رجل تزوج في مرضه فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل) (٥).

نعم نسب الحكم في الدروس إلى الشهرة مشعرا بتردده فيه ، إلا أن الأخبار تقطع هذا التردد ، وعليه فلو تزوج بها وكان مريضا وقد دخل ثم مات فترثه ، ولو لم يمت في مرضه بل في مرض آخر بعد شفائه من الأول فترثه وإن لم يدخل لأن العقد لم يكن في المرض المتصل بالموت ، ولو كانت هي المريضة مرض الموت ورثها كمثل إرث الزوج من الزوجة الصحيحة حين العقد بعد عدم المانع إذ المانع في إرثها منه ، لا في إرثه منها.

__________________

(١) النساء الآية : ١٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ١.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٣ و ١.

١٢٦

على الأقرب كالصحيحة (١) عملا بالأصل (٢).

وتخلّفه (٣) في الزوج (٤) لدليل خارج (٥) لا يوجب إلحاقها به (٦) ، لأنه قياس(٧).

(والطلاق الرجعي (٨) لا يمنع من الإرث) من الطرفين(إذا مات أحدهما في العدة الرجعية) ، لأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة ، (بخلاف البائن) فإنه لا يقع بعده توارث في عدته (٩) (إلا) أن يطلق وهو (في المرض) (١٠) فإنها ترثه إلى سنة ،

______________________________________________________

(١) أي كالزوجة غير المريضة.

(٢) الموجب للتوارث بين الزوجين عند موت أحدهما.

(٣) تخلف الأصل الموجب للتوارث.

(٤) فلا ترثه.

(٥) وهو الأخبار.

(٦) إلحاق الزوجة بالزوج ، بحيث لو ماتت هي في مرضها فلا يرثها الزوج.

(٧) لأن الإلحاق.

(٨) المطلقة الرجعية ترث زوجها ، ويرثها ، إذا وقع موت أحدهما في العدة للأخبار منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام : (إذا طلقت المرأة ثم توفي زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه ، فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين ، فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها) (١).

وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها ، وقال عليه‌السلام : وهو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة) (٢).

ومقتضى التعليل الوارد في هذه الأخبار : (إذا كان له عليها رجعة) و (وهي في عدة منه لم تحرم عليه) أن الطلاق لو كان بائنا لا رجعة للزوج فيه لم يرث ولم ترثه وهذا ما ورد في صحيح الحلبي المتقدم : (لا رجعة له عليها لم يرثها).

(٩) عدة الطلاق البائن.

(١٠) ذهب المشهور إلى أن الزوج لو كان مريضا وطلقها بائنا أو رجعيا ورثته إلى مدة سنة ، إذا مات في مرضه ولم تتزوج ، ولا يرثها إن ماتت ، أما عدم إرثه منها لانقطاع العصمة ، ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ١ و ٢.

١٢٧

ولا يرثها هو (على ما سلف) في كتاب الطلاق ، ثم الزوجة إن كانت ذات ولد (١)

______________________________________________________

ـ وإما إرثها منه إلى سنة فللأخبار منها : معتبرة أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ، ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه ، قلت : فإن طال به المرض ، قال : ما بينه وبين سنة) (١).

(١) اعلم أن هذه المسألة من منفردات مذهب الإمامية كالحبوة وعدم التعصيب وعدم العول وتقديم ابن العم للأبوين على العم للأب ، وعلى كل حال فقد وقع الاتفاق على حرمان الزوجة في الجملة من شي‌ء من التركة ولم يخالف إلا ابن الجنيد والبحث يقع في مواضع.

الموضع الأول : فيما تحرم منه الزوجة وقد اختلف فيه الأصحاب على أقوال :

القول الأول : وهو المشهور حرمانها من نفس الأرض عينا وقيمة ، سواء كانت الأرض خالية أو مشغولة بزرع أو بناء ، وحرمانها من عين الآلات والأرض وأبنيتها وتعطى قيمة ذلك ، وإليه ذهب الشيخ في النهاية وأتباعه كالقاضي ابن البراج وابن حمزة وأبو الصلاح ، وإليه ذهب المحقق في الشرائع والعلامة في المختلف والشهيد في اللمعة هنا.

ويدل عليه حسنة الفضلاء ـ زرارة وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم وبكير ـ عن الباقر أو الصادق عليهما‌السلام : (المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها) (٢).

القول الثاني : مثل القول الأول بإضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من العين دون القيمة ، وإليه ذهب أكثر المتأخرين بل قيل إنه المشهور ، بل قال بعضهم إنه عين القول الأول لأن الخشب الوارد في صحيح الفضلاء المتقدم أعم من خشب الأشجار والخشب المستعمل في البيوت.

وعلى كل فيدل على إضافة الشجر صحيح الأحول عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل) (٣).

القول الثالث : حرمانها من الرباع وهي الدور والمساكن ، دون البساتين والضياع ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، وهو قول المفيد وابن إدريس والمحقق في النافع والآبي في كشف الرموز ، ومال إليه العلامة في المختلف.

لرواية العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (ترث المرأة الطوب ولا ترث ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٥.

(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ١٦.

١٢٨

من الزوج ورثت من جميع ما تركه كغيرها من الورثة على المشهور ، خصوصا بين

______________________________________________________

ـ من الرباع شيئا) (١) : ورواية يزيد الصائغ عن أبي جعفر عليه‌السلام : (إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا لكن لهنّ قيمة الطوب والخشب.

قلت : إن الناس لا يأخذون بهذا ، قال عليه‌السلام : (إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف عليه) (٢)، وهذه الروايات اقتصرت على الرباع دون البساتين ، وفيه : إن صحيح الفضلاء المتقدم قد صرح بغير الرباع بقوله : (من تربة دار أو أرض) ولفظ الأرض شامل لأرض البساتين وغيرها الخالية عن الأشجار.

القول الرابع حرمانها من عين الرباع دون قيمتها فقط ، والباقي من تركة الزوج لجميع الورثة بما فيهم الزوجة كل بحسب نصيبه.

وهو قول المرتضى واستحسنه العلامة في المختلف ، فيقتصر على الرباع لأنه القدر المتيقن ، وتحرم من عينها دون القيمة جمعا بين عموم آيات الإرث وبين هذه الروايات النافية لإرث الزوجة ، فتحمل على أن النفي من عين الرباع فقط. ومذهبه هنا على نحو ما اختاره في الحبوة من إعطائها للولد الأكبر بالقيمة.

وفيه : إن هذا القول مناف لصريح الأخبار المتقدمة النافي لإرث الزوجة من الرباع قيمة وعينا وحصر إرثها في قيمة آلاتها وأبنيتها.

القول الخامس : عدم حرمانها مطلقا بل ترث كبقية الورثة ، وإليه ذهب ابن الجنيد ، لصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا ، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال عليه‌السلام : يرثها وترثه من كل شي‌ء ترك وتركت) (٣).

وفيه : إنه لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار المصرحة بحرمانها في الجملة فلا بد من حمله على التقية خصوصا حرمان الزوجة من الأرض كان مركوزا في ذهن السائل وهذا يدل على شيوعه بين أصحاب الأئمة (عم) ، وهذا يؤيد أن جواب الإمام بنفي الحرمان محمول على التقية.

الموضع الثاني : هل الحرمان لمطلق الزوجة أم لخصوص غير ذات الولد من زوجها الميت ، فالمشهور خصوصا بين المتأخرين أنّ الحرمان لخصوص غير ذات الولد ، وأما ذات الولد فترثه كما يرثها ودليلهم صحيحة ابن أبي يعفور الدالة على إرث الزوجة كإرث الزوج ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٢ و ١١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ١.

١٢٩

المتأخرين ، وكذا يرثها الزوج مطلقا (١).

(وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض) مطلقا(عينا وقيمة) وتمنع(من)

______________________________________________________

ـ بحملها على خصوص الزوجة ذات الولد ، ولخصوص حسنة ابن أذينة : (في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع) (١).

وفيه : إن حسنة ابن أذينة مقطوعة ، وقال في الجواهر : «ودعوى القطع بكونه ـ أي الخبر ـ من الإمام عليه‌السلام واضحة المنع» ، مع أن حمل صحيحة ابن أبي يعفور على الزوجة ذات الولد لا شاهد له من الأخبار فهو تبرعي.

ولذا ذهب إلى حرمان الزوجة ذات الولد وغيرها كل من الكليني والمفيد والسيد والشيخ في الاستبصار والحلي والحلبي والمحقق في النافع وجماعة من المتأخرين بل ادعى ابن إدريس الإجماع عليه عملا بإطلاق الأخبار الشامل للجميع وهو الأقرب.

الموضع الثالث : في بيان حكمة الحرمان ، وكما يستفاد من الأخبار أن الزوجة لا نسب بينها وبين الورثة فلو تزوجت بعد الميت بغيره ، فلو أورثت من أرض زوجها الأول وبيوته لأسكنت زوجها الجديد في هذه المساكن وسلطته على الدور فيحصل بذلك غضاضة على الورثة وتقع بينهم وبين الزوج الجديد مفاسد ، فالحكمة الإلهية اقتضت الحرمان حسما لباب النزاع.

ففي رواية محمد بن مسلم : (قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا ، فقال عليه‌السلام : ليس لها منهم نسب ترث به ، وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها) (٢) ، ورواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم) (٣) ، وفي خبر ميسر بياع الزطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (لأن المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإنما هي دخيل عليهم ، إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجي‌ء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم) (٤).

وهذه الحكمة تقتضي حرمان الزوجة مطلقا سواء كانت ذات ولد أو لا وهذا يؤيد ما اخترناه سابقا.

(١) سواء كان ذا ولد منها أو لا.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٢.

(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٢ و ٩ و ٣.

١٣٠

(الآلات) أي آلات البناء من الأخشاب والأبواب(والأبنية) من الأحجار والطوب وغيرها(عينا لا قيمة) فيقوّم البناء والدور (١) في أرض المتوفى خالية عن الأرض باقية فيها إلى أن تفنى بغير عوض على الأظهر ، وتعطى من القيمة الربع ، أو الثمن.

ويظهر من العبارة (٢) أنها ترث من عين الأشجار المثمرة وغيرها (٣) لعدم استثنائها (٤) فتدخل (٥) في عموم الإرث ، لأن كلّ ما خرج عن المستثنى ترث (٦) من عينه كغيرها (٧). وهو أحد الأقوال (٨) في المسألة ، إلا أن المصنف لا يعهد ذلك من مذهبه ، وإنما المعروف منه ومن المتأخرين حرمانها من عين الأشجار كالأبنية ، دون قيمتها.

ويمكن حمل الآلات على ما يشمل الأشجار كما حمل هو وغيره كلام الشيخ في النهاية على ذلك مع أنه (٩) لم يتعرض للأشجار ، وجعلوا كلامه كقول المتأخرين

______________________________________________________

(١) اختلفوا في طريقة التقويم على ثلاثة أقوال.

الأول : أن تقوّم الآلات والأشجار بلحاظ بقائها في أرض الغير مجانا إلى أن تفنى ، لأنها كانت كذلك بحق وإطلاق النصوص يؤيده ، وهذا ما عليه صاحب الرياض والجواهر والشهيد الثاني وجماعة.

القول الثاني : أن تقوم باقية في أرض الغير بالأجرة جمعا بين حق الورثة في الأرض وبين حقها في قيمة الآلات والشجر.

القول الثالث : أن تقوم الأرض خالية ثم تقوم مع الآلات والأشجار ، ومقدار التفاوت هو قيمة الأشجار والآلات ، وهذا ما ذهب إليه الصيمري.

والحق هو الأول لأن الظاهر من النصوص أنها ترث من قيمة ما يوجد في الأرض بما هو باق فيها لا بما هو هو كما هو مبنى التقويم عند الصيمري.

(٢) عبارة المصنف.

(٣) بل من مطلق الشجر الذي له قيمة.

(٤) أي لعدم استثناء الأشجار.

(٥) الأشجار.

(٦) الزوجة.

(٧) من بقية الورثة.

(٨) وهو القول الأول المتقدم.

(٩) مع أن الشيخ في النهاية لم يتعرض للأشجار بل اكتفى بالآلات.

١٣١

في حرمانها من عين الأشجار حيث ذكر الآلات ، وهو حمل بعيد على خلاف الظاهر ، ومع ذلك (١) يبقى فرق بين الآلات هنا (٢) وبينها (٣) في عبارته (٤) في الدروس ، وعبارة المتأخرين حيث ضموا إليها (٥) ذكر الأشجار (٦) ، فإن المراد بالآلات في كلامهم : ما هو الظاهر منها ، وهي آلات البناء والدور ، ولو حمل كلام المصنف هنا ، وكلام الشيخ ومن تبعه على ما يظهر من معنى الآلات ويجعل قولا برأسه في حرمانها (٧) من الأرض مطلقا (٨) ، ومن آلات البناء عينا ، لا قيمة ، وإرثها من الشجر كغيره (٩) كان أجود (١٠) ، بل النصوص الصحيحة وغيرها دالة عليه (١١) أكثر من دلالتها (١٢) على القول المشهور بين المتأخرين (١٣).

والظاهر عدم الفرق في الأبنية بين ما اتخذ للسكنى ، وغيرها من المصالح كالرحى ، والحمام ، ومعصرة الزيت ، والسمسم ، والعنب ، والإصطبل ، والمراح ، وغيرها ، لشمول الأبنية لذلك كله وإن لم يدخل في الرباع المعبر عنه في كثير من الأخبار لأنه جمع ربع وهو الدار (١٤).

______________________________________________________

(١) لو سلّم بحمل الآلات على ما يشمل الأشجار.

(٢) في اللمعة حيث إن الآلات تشمل الأشجار.

(٣) وبين الآلات.

(٤) عبارة المصنف.

(٥) إلى الآلات.

(٦) الكاشف عن كون الآلات لا تشمل الأشجار وإلا لما صح العطف.

(٧) حرمان الزوجة.

(٨) عينا وقيمة.

(٩) كغير الشجر مما تركه الزوج.

(١٠) وهذا ما فعلناه سابقا بحيث جعلناه القول الأول في المسألة.

(١١) على الحرمان للآلات فقط دون الشجر.

(١٢) دلالة النصوص.

(١٣) من الحرمان للآلات والشجر عينا لا قيمة ، وهو الحق لصحيح الأحول المتقدم فراجع.

(١٤) المتخذ للسكنى ، لكن ظاهر بعض النصوص لا ترث من قيمة أي بناء ، ففي خبر يزيد الصائغ عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سألته عن النساء هل يرثن من الأرض؟ فقال : لا ـ

١٣٢

ولو اجتمع ذات الولد والخالية عنه (١) فالأقوى اختصاص ذات الولد (٢) بثمن الأرض أجمع (٣) ، وثمن ما حرمت الأخرى من عينه ، واختصاصها (٤) بدفع القيمة (٥) دون سائر الورثة (٦) ، لأن سهم الزوجية منحصر فيهما فإذا حرمت إحداهما من بعضه (٧) اختص بالأخرى (٨) ، وإن دفع القيمة على وجه القهر لا الاختيار (٩). فهو كالدين (١٠) ، لا يفرّق فيه (١١) بين بذل الوارث العين ، وعدمه ، ولا بين امتناعه من القيمة ، وعدمه ، فيبقى في ذمته (١٢) إلى أن يمكن الحاكم إجباره (١٣) على أدائها (١٤) ، أو البيع عليه (١٥) قهرا كغيره من الممتنعين من أداء الحق ، ولو تعذر ذلك كله بقي في ذمته (١٦)

______________________________________________________

ـ ولكن يرثن قيمة البناء) (١) ، وهو شامل لكل الأبنية التي ذكرها الشارح ولغيرها.

(١) عن ولد من الزوج المتوفى.

(٢) بناء على اختصاص الحرمان بالزوجة الخالية عن الولد ، وقد عرفت ضعفه.

(٣) لأن الثانية محرومة.

(٤) ذات الولد.

(٥) ممن تحرم الزوجة الخالية عن الولد من عينه.

(٦) لأن لهما الثمن فلو حرمت إحداهما من نصف الثمن عينا فعلى الأخرى دفع القيمة حينئذ حتى يبقى الثمن بينهما.

(٧) عينا.

(٨) وعليها دفع القيمة ، نعم لو كانت الزوجة واحدة فالدافع للقيمة هم بقية الورثة.

(٩) كما هو ظاهر النصوص.

(١٠) بمعنى عدم جواز التصرف في المال حتى يدفع الوارث القيمة للزوجة ، والدين للمدين.

(١١) في وجوب دفع القيمة.

(١٢) ذمة الوارث.

(١٣) إجبار الوارث.

(١٤) أداء القيمة.

(١٥) أي بيع ما حرمت الزوجة من عينه.

(١٦) بقي أداء القيمة للزوجة في ذمة الوارث.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٨.

١٣٣

إلى أن يمكن للزوجة تخليصه (١) ولو مقاصّة سواء في ذلك (٢) الحصة (٣) وغيرها (٤).

واعلم أن النصوص مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين الزوجتين (٥) ، بل تدل على اشتراكهما في الحرمان ، وعليه جماعة من الأصحاب. والتعليل الوارد فيها له (٦) وهو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من يكرهون : شامل لهما أيضا (٧) ، وإن كان (٨) في الخالية من الولد أقوى (٩).

ووجه فرق المصنف وغيره بينهما (١٠) وروده (١١) في رواية ابن أذينة (١٢) وهي مقطوعة تقصر عن تخصيص تلك الأخبار الكثيرة (١٣) ، وفيها الصحيح والحسن ، إلا أن في الفرق (١٤) تقليلا لتخصيص آية إرث الزوجة (١٥) مع وقوع الشبهة بما ذكر (١٦)

______________________________________________________

(١) تخليص ما في ذمة الوارث من قيمة ما حرمت منه عينا.

(٢) في التقاص.

(٣) أي الحصة التي حرمت من عينها بالإرث ، غايته تأخذ الحصة هنا من باب التقاص عما لها من القيمة في ذمة الوارث لا من باب أنها إرث لها.

(٤) غير الحصة من بقية أموال الوارث.

(٥) ذات الولد والخالية عنه.

(٦) في النصوص للحرمان.

(٧) كشمول الأخبار.

(٨) التعليل.

(٩) لعدم المانع من الزواج بخلاف ذات الولد فإن نفس الولد مانع لها خصوصا عند الكثرة.

(١٠) بحرمان الزوجة الخالية دون ذات الولد.

(١١) ورود الفرق.

(١٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٢ ، وقد صرحت بعدم حرمان ذات الولد ، وقد تقدمت سابقا في الشرح.

(١٣) والمطلقة.

(١٤) بين الزوجتين وحرمان الخالية عن الولد خاصة.

(١٥) بخلاف التعميم فإنه تكثير لتخصيص الآية الشريفة ، وفيه : إن تقليل التخصيص ليس بوجه بعد قيام الدليل على التعميم.

(١٦) من المقطوعة في تخصيص الحرمان بالخالية عن الولد فضلا عن أنه مذهب المشهور.

١٣٤

في عموم الأخبار (١) فلعله (٢) أولى من تقليل تخصيص الأخبار (٣) مضافا إلى ذهاب الأكثر إليه (٤).

وفي المسألة أقوال أخر ، ومباحث طويلة حققناها في رسالة منفردة تشتمل على فوائد مهمة فمن أراد تحقيق الحال فليقف عليها.

(ولو طلّق) ذو الأربع(إحدى الأربع وتزوج) بخامسة (٥) (ومات) قبل تعيين المطلّقة ، أو بعده (٦) (ثم اشتبهت المطلّقة) من الأربع(فللمعلومة) بالزوجية وهي التي تزوج بها أخيرا (٧) (ربع النصيب) الثابت للزوجات وهو (٨) الربع ، أو الثمن(وثلاثة أرباعه بين) الأربع(الباقيات) التي اشتبهت المطلّقة فيهن بحيث احتمل أن يكون كل واحدة هي المطلقة(بالسوية) (٩).

هذا هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا غير ابن إدريس ، ومستنده رواية أبي بصير عن الباقر عليه‌السلام (١٠) ومحصولها ما ذكرناه ، وفي طريق

______________________________________________________

(١) فقول المشهور ومقطوعة ابن أذينة توجب الشبهة في عموم الأخبار لكلتا الزوجتين.

(٢) تقليل تخصيص الآية الشريفة في إرث الزوجة.

(٣) من باب إضافة المصدر إلى مفعوله أي تخصيص الأخبار العامة بمقطوعة ابن أذينة ، فجعلها مخصّصة ليلزم تقليل التخصيص في الآية الشريفة أولى من جعلها عامة غير مخصصة فيلزم تكثير التخصيص في الآية الشريفة ، ولذا فالتقليل الثاني بمعنى العدم بخلاف التقليل الأول فإنه على معناه اللغوي.

(٤) إلى الفرق.

(٥) بعد انقضاء عدة المطلّقة.

(٦) بعد التعيين.

(٧) أي الزوجة الجديدة لأن المطلقة اشتبهت بالزوجات السابقات.

(٨) النصيب.

(٩) للعدل ولعدم ترجيح واحدة منهن.

(١٠) سأله : (عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد ، أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة ، قال : جائز له ولهن ، قال : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلّقة ، ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟

١٣٥

الرواية علي بن فضّال وحاله مشهور (١) ، ومع ذلك (٢) في الحكم مخالفة للأصل من توريث من يعلم عدم إرثه ، للقطع بأن إحدى الأربع غير وارثة.

(و) من ثمّ(قيل) والقائل ابن إدريس : (بالقرعة) (٣) ، لأنها لكلّ أمر مشتبه (٤) أو مشتبه في الظاهر مع تعيينه في نفس الأمر (٥). وهو هنا كذلك ، لأن إحدى الأربع في نفس الأمر ليست وارثة ، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث ، وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية وسقط عنها (٦) الاعتداد (٧) أيضا ، لأن المفروض انقضاء عدّتها (٨) قبل الموت ، من حيث إنه قد تزوج بالخامسة.

وعلى المشهور (٩)

______________________________________________________

ـ فقال : إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شي‌ء لها من الميراث وليس عليها العدة ، قال : ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا وعليهن جميعا العدة) (١).

(١) أنه فطحي.

(٢) ومع الضعف في السند أن متنه مخالف للأصل لأن توريث الأربعة ثلاثة أرباع الثمن توريث لما يقطع بكونها غير وارثة واقعا.

(٣) لاستخراج المطلقة بين النسوة السابقات.

(٤) واقعا وظاهرا.

(٥) أي في الواقع كما هو مفروض المسألة.

(٦) عن التي خرجت بالقرعة.

(٧) عدة الوفاة.

(٨) عدة طلاقها.

(٩) وهو الصحيح لأن ابن فضال ثقة وإن كان فطحيا ، والتوريث لما يقطع بأنه غير وارث إنما كان بحكم الشارع وهذا لا إشكال فيه ، بالإضافة إلى أن العمل بالقرعة يحتاج إلى جابر لأن عموم القرعة لكل أمر مشكل ضعيف لكثرة التخصيص الوارد عليه.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ١.

١٣٦

هل يتعدى الحكم (١) إلى غير المنصوص كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين (٢) ، أو ثلاث خاصة ، أو في جملة الخمس ، أو كان للمطلّق دون أربع زوجات فطلّق واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر ، أو لم يتزوج (٣) واشتبهت المطلقة بالباقيات ، أو ببعضهن ، أو طلق أزيد من واحدة وتزوج كذلك (٤) حتى لو طلّق الأربع وتزوج بأربع واشتبهن ، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره ، أو أزيد وتزوج غيرها ، أو لم يتزوج؟ وجهان.

القرعة ، كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص ، لأنه (٥) غير منصوص ، مع عموم أنها (٦) لكل أمر مشتبه.

وانسحاب الحكم السابق (٧) في كل هذه الفروع ، لمشاركته (٨) للمنصوص في المقتضي وهو (٩) اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات ، وتساوي الكل في الاستحقاق (١٠) فلا ترجيح ، ولأنه (١١) لا خصوصية ظاهرة في قلة الاشتباه وكثرته فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم ، بل التنبيه على مأخذ الحكم (١٢) ، وإلحاقه (١٣)

______________________________________________________

(١) من توريث المشتبهة.

(٢) بحيث كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة ثم تزوج بأخرى واشتبهت المطلقة باثنتين فقط من نسوته ، أو بثلاث فقط دون الأربع الذي هو موطن النص أو اشتبهت بالخمسة بما فيها الزوجة الجديدة وهو خارج مورد النص.

(٣) وقد اشتبهت المطلقة بنسوته السابقات.

(٤) أي أكثر من واحدة.

(٥) لأن ما ذكر من الفروض.

(٦) أن القرعة.

(٧) من توريث المشتبهة في المنصوص.

(٨) لمشاركة ما ذكر من الفروع.

(٩) أي المقتضي.

(١٠) أي في احتمال الاستحقاق.

(١١) لأن الشأن والواقع.

(١٢) وهو الاشتباه.

(١٣) إلحاق النص.

١٣٧

بكلّ ما حصل فيه الاشتباه (١).

فعلى الأول (٢) إذا استخرجت المطلّقة قسّم النصيب (٣) بين الأربع ، أو ما ألحق بها (٤) بالسوية.

وعلى الثاني (٥) يقسّم نصيب المشتبه وهو ربع النصيب إن اشتبهت (٦) بواحدة (٧) ، ونصفه (٨) إن اشتبهت باثنتين بين الاثنتين أو الثلاث (٩) بالسوية ، ويكون للمعينتين نصف النصيب ، وللثلاث ثلاثة أرباعه وهكذا.

ولا يخفى : أن القول بالقرعة في غير موضع النص هو الأقوى ، بل فيه (١٠) إن لم يحصل الإجماع (١١) والصلح في الكل (١٢) خير.

(الفصل الثالث ـ في الولاء)

بفتح الواو وأصله : القرب والدنوّ ، والمراد هنا : قرب أحد شخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية.

وأقسامه ثلاثة كما سبق : ولاء العتق ، وضمان الجريرة ، والإمامة.

(ويرث المعتق عتيقه إذا تبرّع) بعتقه (١٣) (ولم يتبرّأ) المعتق(من ضمان)

______________________________________________________

(١) وهو الحق للقطع بعدم دخل كل ما ورد في الخبر في مناط الحكم إلا الاشتباه.

(٢) على القرعة.

(٣) نصيب الزوجية من الربع أو الثمن.

(٤) بالأربع من هذه الفروع.

(٥) من توريث المشتبهة.

(٦) المطلقة.

(٧) وثلاثة أرباع النصيب للنسوة الثلاث الباقيات.

(٨) نصف نصيب الزوجية.

باثنتين : ونصفه الآخر للنسوة الاثنتين.

(٩) يقسم ربع النصيب بين الاثنتين أو نصفه بين الثلاث على نحو اللف والنشر المرتبين.

(١٠) في موضع النص.

(١١) على العمل بالنص ، وفيه : لا داعي لترك النص والعمل بالقرعة بعد كون الخبر موثقا.

(١٢) موضع النص وغيره.

(١٣) المعتق المنعم يرث بشروط ثلاثة : الأول أن يكون عتقه تبرعا ، والثاني أن لا يتبرأ من ـ

١٣٨

(جريرته) (١) عند العتق مقارنا له ، لا بعده على الأقوى(ولم يخلّف العتيق) وارثا له

______________________________________________________

ـ جريرته ، والثالث فقدان كل وارث نسبي للميت.

أما الشرط الأول فالمراد منه ما كان عتقه ليس بواجب عليه ، أما لو كان واجبا عليه كالكفارة والنذور لا يثبت للمنعم ميراث ، ويدل عليه أخبار منها : خبر ابن أبي الأحوص : (سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن السائبة ، فقال : انظروا في القرآن ، فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك السائبة التي لا ولاء عليها لأحد إلا لله ، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما كان لرسول الله فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له) (١) ، وخبر بريد العجلي : (سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق رقبة ، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه ، فأعتقه عن أبيه ، وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه ، لمن يكون ميراثه؟

قال : إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه ، وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه ، وإن لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ، وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فأن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ، ويكون الذي اشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه.

وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك ، فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته) (٢).

(١) جريرة المعتق ، وهذا هو الشرط الثاني ويدل عليه خبر أبي الربيع : (سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن السائبة ، فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شي‌ء ولا عليّ من جريرتك شي‌ء ، ويشهد على ذلك شاهدين) (٣) ، وقد تقدم أن السائبة ولاؤها وميراثه للإمام لا للمعتق ، فيدل الخبر على أن التبري من الجريرة يسقط الإرث بولاء العتق. ثم وقع هنا بحثان : ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٢.

١٣٩

(مناسبا) (١).

(فالمعتق في واجب) (٢) كالكفارة والنذر(سائبة) (٣) أي لا عقل (٤) بينه وبين معتقه ، ولا ميراث.

قال ابن الأثير : قد تكرر في الحديث ذكر السائبة والسوائب ، كان الرجل

______________________________________________________

ـ الأول : هل يشترط أن يكون التبري عند العتق كما هو ظاهر الخبر وإليه ذهب الأكثر ، أو أنه يكفي التبري ولو بعد العتق ، وهذا ما مال إليه صاحب الرياض لإطلاق الخبر الشامل للتبري بعد العتق خصوصا أن الرواية في الكافي والفقيه هكذا : (ثم يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شي‌ء ولا عليّ من جريرتك شي‌ء).

وثمّ للتراخي المفيد لتأثير التبري بعد العتق.

وفيه : إن ثمّ للترتيب الذكري هنا ليس إلا ، فلا بد من الاقتصار على موطن اتفاق وهو التبري عند العتق لعموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (الولاء لمن اعتق) كما ورد في خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١) ، الشامل للتبري بعد العتق.

البحث الثاني : هل يشترط الإشهاد في التبري من ضمان جريرته كما هو ظاهر الخبر كما ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن إدريس في السرائر وجماعة ، أو لا يشترط الإشهاد لأن الأمر بالإشهاد في الخبر من أجل إثبات ذلك عند الحاكم لا من أجل ثبوت عدم الضمان بالتبري واقعا ، وهذا ما ذهب إليه الأكثر.

(١) أي ذا نسب ، وهذا هو الشرط الثالث ، بلا خلاف فيه ، ويدل عليه الأخبار الكثيرة منها : خبر علي بن يقطين : (سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه ، قال : المال لأخته) (٢) ، وخبر جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام : (أن عليا عليه‌السلام كان يعطى أولي الأرحام دون الموالي) (٣) ، وصحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ فقال : للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيره) (٤).

(٢) تفريع على عدم الشرط الأول.

(٣) كما تقدم في خبر ابن أبي الأحوص ، ويكون ولاؤه وميراثه للإمام عليه‌السلام.

(٤) لا ضمان لجريرته.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ١.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق حديث ١ و ٢.

(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق حديث ١.

١٤٠