الزبدة الفقهيّة - ج ٨

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-61-2
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٤٠٠

المثقوب (١) ، لأنه (٢) في حجاب لا يسيل منه.

(الثالثة ـ يحرم تناول الأعيان النجسة) (٣) بالأصالة كالنجاسات وأما بالعرض فإنه (٤) وإن كان كذلك (٥) إلا أنه يأتي (٦) (و) كذا يحرم(المسكر (٧) مائعا كان أم

______________________________________________________

(١) فلا يسيل الدم من الطحال إلى ما تحته.

(٢) أي الطحال.

(٣) لا خلاف في تحريم أكل النجس سواء كانت نجاسته أصلية كالعذرة النجسة أم بالعرض كالطعام الممتزج بشي‌ء من النجاسات بلا خلاف فيه بل في الرياض عده من الضروريات ويشهد به الأخبار الكثيرة المتقدمة في باب الطهارة وغيرها.

(٤) أي فإن النجس بالعرض.

(٥) أي يحرم تناوله.

(٦) في آخر هذه المسألة.

(٧) يحرم تناول الخمر ، بلا خلاف فيه بين المسلمين بل هو من ضروريات دينهم للأخبار الكثيرة.

منها : صحيح إسماعيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سأله رجل فقال : أصلحك الله أشرب الخمر شرّ؟ أم ترك الصلاة؟ فقال : شرب الخمر ثم قال : وتدري لم ذاك؟ قال : لا ، قال : لأنه يصير في حال لا يعرف معها ربه) (١) وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الخمر رأس أكل اثم) (٢) بل الحرمة لكل مسكر وإن لم يكن خمرا للنبوي (كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام) (٣) ، وصحيح علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه‌السلام (إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما فعل فعل الخمر فهو خمر) (٤) ، ومثله كثير.

وعليه فيحرم النبيذ المتخذ من التمر والبتع المتخذ من العسل والمرز المتخذ من الشعير ، والنقيع المتخذ من الزبيب ، تذكر هذه الأمور مع أن المحرم كل مسكر تبعا للنص ففي صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمرز من الشعير ، والنبيذ ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ أبواب الأشربة المحرمة حديث ٢ و ٤.

(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ١١ ـ أبواب الأشربة المحرمة حديث ١٥.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٢.

٣٤١

جامدا (١) وإن اختصت النجاسة بالمائع بالأصالة ويمكن أن يريد (٢) هنا (٣) بالمسكر المائع بقرينة الأمثلة (٤) ، والتعرض (٥) في هذه المسألة للنجاسات ، وذكره (٦) تخصيص بعد تعميم(كالخمر) المتخذ من العنب(والنبيذ) المسكر من التمر(والبتع) بكسر الباء وسكون التاء المثناة أو فتحها نبيذ العسل(والفضيخ) بالمعجمتين من التمر والبسر(والنقيع) من الزبيب(والمزر) بكسر الميم فالزاء المعجمة الساكنة

______________________________________________________

ـ من التمر) (١).

وما كان مسكرا فقليله وكثيره حرام للأخبار.

منها : خبر كليب الأسدي سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النبيذ فقال : (إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطب الناس فقال : أيها الناس ألا إن كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام) (٢) ومثله غيره.

وكذا يحرم الفقاع قليله وكثيره للأخبار الكثيرة ففي خبر الوشاء (كتبت إليه ـ يعني الرضا عليه‌السلام أسأله عن الفقاع فقال : فكتب : حرام وهو خمر) (٣) وخبره الآخر عنه عليه‌السلام (كل مسكر حرام وكل محمر حرام ، والفقاع حرام) (٤) ، وخبر هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سأله عن الفقاع فقال : لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، وإذا أصاب ثوبك فاغسله) (٥) ، وفي خبر الوشاء عن الرضا عليه‌السلام (هي خمرة استصغرها الناس) (٦).

وكذا يحرم العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه ، لأنه نجس على ما تقدم في كتاب الطهارة.

(١) لإطلاق النصوص الناهية عن المسكر.

(٢) أي المصنف.

(٣) في هذه المسألة.

(٤) أي الأمثلة الآتية.

(٥) أي وبقرينة التعرض.

(٦) أي ذكر المسكر بعد ذكر الأعيان النجسة من باب التخصيص بعد التعميم.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٢.

(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأشربة حديث ١ و ٣ و ٨.

(٦) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.

٣٤٢

فالمهملة نبيذ الشعير ، ولا يختص التحريم في هذه بما أسكر (١) ، بل يحرم(وإن قل).

(وكذا) يحرم(العصير العنبي إذا غلا) بالنار وغيرها (٢) بأن (٣) صار أعلاه أسفله ويستمر تحريمه(حتى يذهب ثلثاه ، أو ينقلب خلا) ولا خلاف في تحريمه ، والنصوص متظافرة به (٤) ، وإنما الكلام في نجاسته فإن النصوص خالية منها (٥) ، لكنها (٦) مشهورة بين المتأخرين(ولا يحرم) العصير من(الزبيب وإن غلا على الأقوى (٧) ،

______________________________________________________

(١) أي بما أسكر فعلا.

(٢) أي فيما لو غلى بنفسه.

(٣) تفسير للغليان.

(٤) أي بالتحريم.

(٥) من النجاسة.

(٦) أي النجاسة ، وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الطهارة ، وتقدم أن الأقوى حرمته ونجاسته كما هو المشهور.

(٧) بل على المشهور شهرة عظيمة ولم يعثر على المخالف ، نعم نسبه الشهيد إلى بعض مشايخه وإلى بعض فضلائنا المتقدمين ، واختاره السيد بحر العلوم في مصابيحه ناسبا الحرمة إلى الشهرة بين الأصحاب وأنها بين القدماء كشهرة الحل بين المتأخرين ، وتنظّر في ذلك صاحب الجواهر وتأمل ، وعلى كل فقد استدل للتحريم بالاستصحاب لأن الزبيب حين كان عنبا كان يحرم على تقدير غليانه فهو حين صيرورته زبيبا باق على ما كان ، وفيه عدم حجية الاستصحاب بالتعليقي كما ثبت في محله.

واستدل للتحريم بخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى أبي الحسن عليه‌السلام (سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يرفع فيشرب من السنة؟ فقال : لا بأس به) (١) ومفهومه ثبوت البأس عند عدم ذهاب الثلثين وهذا دال على حرمة شربه قبل ذهاب الثلثين.

وأشكل عليه بأن نفي البأس ليس من ناحية ذهاب الثلثين ، بل قد يحتمل من ناحية عدم تخمره في هذه المدة أعني السنة الواردة في الخبر ، فيكون ثبوت البأس من ناحية تخمره لا من ناحية عدم ذهاب ثلثيه. ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٢.

٣٤٣

لخروجه (١) عن مسمى العنب (٢) ، وأصالة الحل (٣) واستصحابه (٤) ، خرج منه (٥) عصير العنب إذا غلا بالنص ، فيبقى غيره (٦) على الأصل.

وذهب بعض الأصحاب إلى تحريمه (٧) ، لمفهوم رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام حيث سأله «عن الزبيب يؤخذ ماؤه فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ، فقال : لا بأس» ، فإن مفهومه التحريم قبل ذهاب الثلثين ، وسند الرواية (٨)

______________________________________________________

ـ واستدل للتحريم أيضا بخبر زيد النرسي (سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء يوقد تحته فقال عليه‌السلام : لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ، فإن النار قد أصابته ، قلت : فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه الماء ثم يطبخ ويصفى عنه الماء فقال عليه‌السلام : كذلك هو سواء ، إذا أدّت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا بمنزلة العصير ثم نشّ من غير أن تصيبه النار فقد حرم ، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد) (١).

والخبر نص في مطلوب إلا أنه لم تثبت وثاقة زيد النرسي ، ولم يثبت أن أصله مكتوب منه فالمحكي عن الصدوق وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد أنه موضوع كأصل زيد الزراد وكتاب خالد بن عبد الله بن سدير ، وقد وضعها محمد بن موسى الهمداني ، نعم ردّ عليهما ابن الغضائري وغيره بأن أصل زيد النرسي والزراد منهما قد رواهما ابن أبي عمير.

ولهذا كله ذهب المشهور إلى الحل بعد عدم ثبوت أخبار الحرمة لقصورها سندا أو دلالة بعد استصحاب الحل من قبل الغليان إلى ما بعده ، وبعد قاعدة الحل في الأشياء.

(١) أي خروج الزبيب.

(٢) فحرمة العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه لا تفيد حرمة العصير الزبيبي قبل ذهاب ثلثيه إلا على الاستصحاب التعليقي وقد عرفت ضعفه.

(٣) أي أصالة الحلية في الأشياء.

(٤) أي استصحاب الحل الثابت قبل الغليان إلى ما بعده ولو لم يذهب ثلثاه.

(٥) من أصل الحل.

(٦) أي غير العصير العنبي.

(٧) أي تحريم العصير العنبي.

(٨) أي سندها ضعيف لاشتمالها على سهل بن زياد.

__________________

(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.

٣٤٤

والمفهوم (١) ضعيفان فالقول بالتحريم أضعف ، أما النجاسة فلا شبهة في نفيها (٢).

(ويحرم الفقّاع (٣) وهو ما اتخذ من الزبيب والشعير حتى وجد فيه النشيش (٤) والحركة (٥) ، أو ما أطلق عليه (٦) عرفا ، ما لم يعلم انتفاء خاصيته (٧) ولو وجد في الأسواق ما يسمى فقاعا حكم بتحريمه وإن جهل أصله ، نظرا إلى الاسم (٨) ، وقد روى علي بن يقطين في الصحيح عن الكاظم عليه‌السلام قال : «سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف يعمل ، ولا متى عمل أيحل عليّ أن أشربه؟ فقال : لا أحبه» (٩) ، وأما ما ورد في الفقاع بقول

______________________________________________________

(١) أي مفهوم الرواية الدال على التحريم قبل ذهاب الثلثين ، وهو مفهوم اللقب.

(٢) إذ لم يذهب أحد إلى نجاسة العصير الزبيبي ، وإن ذهب بعضهم إلى حرمة شربه لما تقدم.

هذا ويبقى الكلام في العصير التمري فعن جماعة من المتأخرين الحرمة قبل ذهاب الثلثين لموثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث : (سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال : خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر) (١) ، وخبره الآخر عنه عليه‌السلام (سألته عن النضوح قال : يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن) (٢) وعن المشهور الحل بدعوى أن النضوح المعتق لو لم يذهب ثلثاه لصار نبيذا مسكرا فلذا حكم الإمام بذهاب الثلثين ، ووصفه بالمعتق إشارة إلى ذلك وحملت الرواية الثانية على ذلك وإن كانت خالية عن التوصيف بالمعتق ، والظاهر أن الحكم بذهاب الثلثين في الرواية من ناحية حرمته فلا يحل شربه حتى يذهب الثلثان.

(٣) قد تقدم الدليل عليه عند الكلام عن المسكر.

(٤) وهو صوت الماء وغيره إذا غلا.

(٥) وهي صيرورة أعلاه أسفله ، هذا وقد تقدم الضابط في معنى الفقاع ، ومتى يحرم في كتاب الطهارة فراجع.

(٦) الضمير راجع إلى (ما الموصولة) والمعنى ما أطلق عليه فقاع عرفا فهو فقاع أيضا.

(٧) وهي النشيش المعبّر عنها بالغليان.

(٨) أي اسم الفقاع ، وقد تقدم هذا مفصّلا في كتاب الطهارة فراجع.

(٩) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٣ ، وهو دال على الكراهة ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.

٣٤٥

مطلق (١) وأنه بمنزلة الخمر فكثير لا يحصى.

(والعذرات (٢) بفتح المهملة فكسر المعجمة(والأبوال النجسة) (٣) صفة للعذرات والأبوال ، ولا شبهة في تحريمها نجسة كمطلق النجس ، لكن مفهوم العبارة عدم تحريم الطاهر منها (٤) كعذرة وبول ما يؤكل لحمه ، وقد نقل في الدروس تحليل بول المحلل عن ابن الجنيد وظاهر ابن إدريس ، ثم قوي التحريم (٥) للاستخباث.

______________________________________________________

ـ المؤيد بحمل فعل المسلم على الصحة ، فما يعمل من الفقاع ويباع في أسواق المسلمين يحمل على أنه فقاع لم يصل إلى حد النشيش ، ولذا ورد في خبر مرازم (كان يعمل لأبي الحسن عليه‌السلام الفقاع في منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلي) (١).

(١) من غير تقييد بكونه يعمل في الأسواق فهو محرم وإن لم يكن مسكرا بشرط وجود خاصته وهو النشيش.

(٢) العذرة إن كانت نجسة كعذرة الإنسان فقد تقدم حرمة أكلها وإن كانت طاهرة كعذرة مأكول اللحم فيحرم أكلها لاستخباثه ، ولذا حرم تناول العذرة من الميتة وقد تقدم البحث في ذلك سابقا.

(٣) البول النجس وهو بول ما لا يؤكل لحمه وبول الإنسان فلا خلاف في عدم جواز شربه ، لأنه نجس ومستخبث ، وفي بول ما يؤكل لحمه قولان ، قول بالجواز كما عن المرتضى وابني الجنيد وادريس ، لأنه طاهر ، وقول بالعدم كما عن الشيخ في النهاية وابن حمزة والشهيدين والعلامة ، للاستخباث وإن كانت طاهرة ، نعم يجوز شرب بول الابل للاستشفاء بلا خلاف كما عن بعضهم لخبر الجعفري عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام (أبوال الإبل خير من ألبانها ، ويجعل الله الشفاء في ألبانها) (٢) ، بل يجوز شرب بول الغنم والبقر للاستشفاء أيضا كما عن البعض لخبر سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ينعت له من الوجع ، هل يجوز له أن يشرب؟ قال عليه‌السلام : نعم لا بأس به) (٣).

(٤) من العذرات والأبوال.

(٥) أي تحريم بول المحلّل.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب الأطعمة المباحة حديث ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب الأطعمة المباحة حديث ٧.

٣٤٦

والأقوى جواز ما تدعو الحاجة إليه منه (١) إن فرض له نفع.

وربما قيل : إن تحليل بول الإبل للاستشفاء اجماعي ، وقد تقدم حكمه (٢) بتحريم الفرث من المحلل (٣) ، والنقل (٤) عن ابن الجنيد الكراهيّة كغيره (٥) من المذكورات.

ويمكن أن تكون النجسة (٦) صفة للأبوال خاصة حملا للعذرة المطلقة على المعروف منها لغة وعرفا ، وهي (٧) عذرة الإنسان فيزول الإشكال عنها (٨) ويبقى الكلام في البول(وكذا) يحرم(ما يقع فيه هذه النجاسات (٩) من المائعات) لنجاستها (١٠) بقليلها (١١) وإن كثرت (١٢) ، (أو الجامدات (١٣) إلا بعد الطهارة (١٤) استثناء من الجامدات ، نظرا إلى أن المائعات لا تقبل التطهير كما سيأتي(وكذا) يحرم(ما باشره الكفار) من المائعات ، والجامدات برطوبة وإن كانوا ذمية (١٥).

______________________________________________________

(١) من بول المحلّل ولا تخصيص في بول الإبل.

(٢) أي حكم المصنف.

(٣) في المسألة الثانية عند البحث في مستثنيات الذبيحة.

(٤) أي وتقدم النقل عن ابن الجنيد بكراهة الروث.

(٥) أي كغير الروث من مستثنيات الذبيحة.

(٦) الواردة صفة في كلام المصنف هنا.

(٧) أي العذرة لغة وعرفا.

(٨) أي عن عبارة المصنف هنا إذ لم يذهب أحد إلى جواز تناول عذرة ما يؤكل لحمه وإن كانت طاهرة.

(٩) كالبول والعذرة والخمر والمسكر والفقّاع.

(١٠) أي لنجاسة المائعات ، وقد تقدم البحث في كتاب الطهارة عن سراية النجاسة إلى ملاقي النجس ، فيحرم أكله حينئذ.

(١١) أي بقليل هذه النجاسات.

(١٢) أي كثرت المائعات.

(١٣) عطف على المائعات ، والمعنى وما تقع فيه هذه النجاسات من الجامدات فيحرم أكله ، لأنه متنجس بشرط سراية النجاسة.

(١٤) أي إلا بعد طهارة الجامدات فيجوز أكله.

(١٥) بناء على نجاسة الكافر ولو كان من أهل الكتاب وقد تقدم البحث في ذلك كله في كتاب الطهارة.

٣٤٧

(الرابعة ـ يحرم الطين (١) بجميع أصنافه ، فعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه» ، وقال الكاظم عليه‌السلام : «أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين قبر الحسين عليه‌السلام فإن فيه شفاء من كل داء ، وأمنا من كل خوف» فلذا قال المصنف : (إلا طين قبر الحسين عليه‌السلام (٢) فيجوز

______________________________________________________

(١) أي يحرم أكل الطين بجميع أصنافه بلا خلاف فيه للأخبار الكثيرة منها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه) (١) ، وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إن الله عزوجل خلق آدم من طين فحرّم أكل الطين على ذريته) (٢) ، ومرسل الواسطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (الطين حرام كله كلحم الخنزير ، ومن أكله ثم مات منه لم أصلّ عليه) (٣) وخبر سعد بن سعد (سألت أبا الحسن الكاظم عليه‌السلام عن الطين فقال : أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين الحائر ، فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف) (٤) والأخبار كثيرة.

والمراد من الطين ما يشمل التراب والمدر حتى الرمل والحجارة.

(٢) فيجوز تناول الطين من تربة الإمام الحسين عليه‌السلام للاستشفاء ، بلا خلاف في ذلك للأخبار الكثيرة.

منها : مرسل الواسطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث : (إلا طين القبر فإن فيه شفاء من كل داء ، ومن أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء) (٥) ، وخبر سعد المتقدم ، وخبر سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام (أكل الطين حرام على بني آدم ما خلا طين قبر الحسين عليه‌السلام من أكله من وجع شفاه الله) (٦) ، وخبر حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (من أكل من طين قبر الحسين عليه‌السلام غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا) (٧) ، والمرسل عن الإمام الصادق عليه‌السلام (قال له رجل : إني سمعتك تقول : إن تربة الحسين عليه‌السلام من الأدوية المفردة ، وأنها لا تمرّ بداء إلا هضمته ، فقال : قد قلت ذلك فما بالك؟ قلت : إني تناولتها فما انتفعت بها ، قال : أما أن لها دعاء فمن تناولها ولم يدع به واستعملها لم يكد ينتفع بها ، فقال له : ما يقول إذا تناولها؟ قال : تقبّلها قبل كل شي‌ء وتضعها على عينيك ، ولا تناول منها أكثر من حمصة ، فإن من ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٧ و ٥.

(٣) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.

(٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢ و ١ و ٤ و ٦.

٣٤٨

الاستشفاء منه(لدفع الأمراض) الحاصلة(بقدر الحمصة) المعهودة المتوسطة(فما دون) ولا يشترط في جواز تناولها أخذها بالدعاء ، وتناولها به (١) ، لإطلاق النصوص وإن كان (٢) أفضل.

والمراد (٣) بطين القبر الشريف تربة ما جاوره من الأرض عرفا ، وروي إلى أربعة فراسخ ، وروي ثمانية ، وكلما قرب منه كان أفضل ، وليس كذلك التربة

______________________________________________________

ـ تناول منها أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا أو دمائنا ، فإذا تناولت فقل : اللهم إني أسألك بحق الملك الذي قبضها وأسألك بحق النبي الذي حزنها ، وأسألك بحق الوحي الذي حلّ فيها ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تجعلها لي شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف وحفظا من كل سوء ، فإذا قلت ذلك فاشددها في شي‌ء ، واقرأ عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر ، فإن الدعاء الذي تقدم لأخذها هو الاستيذان عليها ، وقراءة إنا أنزلناه ختمها) (١) ، وخبر أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث (أنه سئل عن طين الحائر هل فيه شي‌ء من الشفاء؟ فقال : يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال ـ إلى أن قال ـ فإنها شفاء من كل داء وسقم ، وجنّة مما تخاف ، ولا يعد لها شي‌ء من الأشياء التي يستشفى بها إلا الدعاء ، وإنما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها ، وقلة اليقين لمن يعالج بها ـ إلى أن قال ـ ولقد بلغني أن بعض من يأخذ من التربة شيئا يستخف به ، حتى أن بعضهم يضعها في مخلاة البغل والحمار ، وفي وعاء الطعام والخرج ، فكيف يستشفي به من هذا حاله عنده) (٢).

ومقتضى الأخبار المتقدمة عدم جواز تناول طين الحائر إلا للاستشفاء ، وأن يكون بقدر الحمصة ، نعم لا يوجد من اشترط الدعاء وقراءة إنا أنزلناه ونحو ذلك مما تقدم في الأخبار فتحمل على الأفضلية جمعا بين الأخبار المتضمنة لذلك وبين الأخبار المطلقة.

(١) أي تناول الحمصة من تربة الحائر بالدعاء.

(٢) أي تناولها بالدعاء وأخذها به.

(٣) الكلام في المحل الذي يؤخذ منه الطين الشريف ، ولا ريب أن المنساق من النصوص هو تراب الضريح المقدس كما في خبر يونس بن الربيع عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إن عند رأس الحسين عليه‌السلام لتربة حمراء ، فيها شفاء من كل داء إلا السأم) (٣).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٧.

(٢) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب المزار حديث ١ من كتاب الحج.

٣٤٩

المحترمة (١) منها (٢) فإنها (٣) مشروطة بأخذها من الضريح المقدس ، أو خارجه كما مر (٤) مع وضعها عليه (٥) ، أو أخذها بالدعاء (٦) ، ولو وجد تربة منسوبة

______________________________________________________

ـ وكذا ما يقرب من القبر بحيث يلحق به عرفا ، وفي مرسل سليمان بن عمر السراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام (يؤخذ طين قبر الحسين عليه‌السلام من عند القبر على سبعين ذراعا) (١) ، وفي خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام (طين قبر الحسين عليه‌السلام فيه شفاء وإن أخذ على رأس ميل) (٢) وفي خبر الثمالي المتقدم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال) (٣).

وفي مرسل الحجال عن أبي عبد الله عليه‌السلام (التربة من قبر الحسين عليه‌السلام على عشرة أميال) (٤).

وعن علي بن طاوس (أنه روي فرسخ في فرسخ) (٥) ، وفي مرفوعة منصور بن العباس (حرم الحسين عليه‌السلام خمس فراسخ من أربع جوانبه) (٦) ، نعم نقل الشارح في المسالك أنه روي إلى أربعة فراسخ ، وفي الروضة هنا أنه روي إلى أربعة فراسخ وروي ثمانية ، ولم يعثر على نص يدل عليهما كما اعترف بذلك غير واحد ، هذا والجمع بين الأخبار حملها على ترتبها بالفضل.

(١) التي لا يجوز تنجيسها.

(٢) أي التربة الحسينية.

(٣) أي التربة المحترمة.

(٤) مما جاوره عرفا أو إلى أربعة فراسخ أو ثمانية فراسخ.

(٥) على الضريح المقدس.

(٦) أي بالدعاء المأثور كما تقدم في بعض الأخبار ، ولقد أجاد صاحب الجواهر حيث أشكل على هذا القول : (إن التعليق والأخذ بالدعاء لا يحقق الإضافة) انتهى ، وعليه فالمدار في التربة المحترمة على التربة المنسوبة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه من دون أي قيد أو شرط في أخذها أو في محلها.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب المزار حديث ٣ من كتاب الحج.

(٢) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب المزار حديث ٩ من كتاب الحج.

(٣) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣.

(٤) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب المزار حديث ٧ من كتاب الحج.

(٥) بحار الأنوار ج ١٠١ ص ١٣١.

(٦) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب المزار حديث ١ من كتاب الحج.

٣٥٠

إليه عليه‌السلام حكم باحترامها حملا على المعهود.

(وكذا) يجوز تناول الطين(الأرمني (١) لدفع الأمراض المقرر عند الأطباء نفعه منها (٢) ، مقتصرا منه على ما تدعو الحاجة إليه بحسب قولهم (٣) المفيد (٤) للظن ، لما فيه (٥) من دفع الضرر المظنون ، وبه رواية حسنة ، والأرمني (٦) طين معروف يجلب من أرمينية (٧) يضرب لونه إلى الصفرة ، ينسحق بسهولة. يحبس الطبع والدم ، وينفع البثور (٨) والطواعين (٩) شربا وطلاء ، وينفع في الوباء إذا بلّ بالخل واستنشق رائحته. وغير ذلك من منافعه المعروفة في كتب الطب.

(الخامسة ـ يحرم السمّ (١٠) بضم السين(كله) بجميع أصنافه جامدا كان ، أم

______________________________________________________

(١) والأصل فيه خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام (إن رجلا شكا إليه الزحير فقال له : خذ من الطين الأرمني ، وأقله بنار لينة واستف منه ، فإنه يسكن عنك) (١) والمرسل الآخر عنه عليه‌السلام (أنه قال في الزحير : تأخذ جزءا من خريق أبيض وجزءا من بزر القطونا وجزءا من صمغ عربي وجزءا من الطين الأرمني يغلى بنار لينة ويستف منه) (٢) ومرسل الطبرسي في مكارم الأخلاق (سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن طين الأرمني يؤخذ منه للكسير والمبطون أيحل أخذه؟ قال : لا بأس به ، إما أنه من طين قبر ذي القرنين ، وطين قبر الحسين عليه‌السلام خير منه) (٣).

فيجوز تناوله للعلاج ، ويترتب عليه منافع كثيرة خصوصا في زمن الوباء والإسهال مما هو مذكور في كتب الطب ، وقالوا : بأنه حار مع أن كل طين بارد.

(٢) أي من الأمراض.

(٣) أي قول الأطباء.

(٤) صفة لقولهم.

(٥) في الطين الأرمني.

(٦) بفتح الميم.

(٧) بكسر الميم بلد معروف.

(٨) وهي ما تخرج على الجلد عند التهابه.

(٩) جمع طاعون.

(١٠) والسم بالضم وقيل : إن أصله الفتح ، وقد ضم ليفرق بينه وبين سم الخياط والسم القاتل ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦٠ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١ و ٢ و ٣.

٣٥١

مائعا إن كان يقتل قليله ، وكثيره(ولو كان كثيره يقتل) دون قليله كالافيون (١) والسقمونيا (٢) (حرم) الكثير القاتل ، أو الضار(دون القليل) هذا (٣) إذا أخذ منفردا ، أما لو أضيف إلى غيره فقد لا يضر منه الكثير كما هو معروف عند الأطباء. وضابط المحرّم (٤) ما يحصل به الضرر على البدن ، وإفساد المزاج.

(السادسة ـ يحرم الدم المسفوح (٥) أي المنصب من عرق بكثرة من سفحت

______________________________________________________

ـ محرم بجميع أصنافه مائعا كان أو جامدا وقليلا كان أو كثيرا. بلا خلاف فيه ، للنهي عن قتل النفس كما في قوله تعالى : (وَلٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (١) ، وفي قوله تعالى : (وَلٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِكُمْ رَحِيماً) (٢) ، وخبر تحف العقول عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث : (وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الإنسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ونظير الدفلى وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله) (٣).

ويحرم السم المضرّ غير القاتل بلا خلاف فيه لمرسل تحف العقول عن أبي عبد الله عليه‌السلام (كل شي‌ء يكون فيه المضرة على الانسان في بدنه وقوته فحرم أكله إلا في حال الضرورة) (٤).

نعم ما كان لا يقتل أو لا يضر قليله دون كثيره كالأفيون والحنظل فتقيد الحرمة بالقدر الذي يحصل به الضرر أو القتل ، والمرجع في القدر المضرّ أو القاتل إلى ما يعلمه بالتجربة أو يخبره به عارف يفيد قوله الظن ، فالمدار على الظن بالضرر أو القتل.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فضابط الضرر المحرّم ما كان الضرر على البدن أو ما أفسد المزاج على وجه يظهر ضرره في التصرفات العقلائية.

(١) وهو الترياق.

(٢) وهو نبت مسهّل شديد ، لا يستعمل إلا بالمصلحات ، وشرب جزء منه مع اللبن على الريق عجيب الأثر في دفع ديدان البطن على ما قيل.

(٣) أي الحكم بحرمة السم القاتل أو الضارّ.

(٤) من السمّ الضارّ.

(٥) الدم المسفوح هو الذي يخرج بقوة عند قطع عرق الحيوان أو ذبحه ، من سفحت الماء إذا ـ

__________________

(١) سورة البقرة ، الآية : ١٩٥.

(٢) سورة النساء ، الآية : ٢٩.

(٣) الوسائل ـ الباب ٤٢ ـ من أبواب الأطعمة المباحة حديث ١.

(٤) الوسائل ـ الباب ٤٢ ـ من أبواب الأطعمة المباحة حديث ١.

٣٥٢

الماء إذا اهرقته(وغيره (١) كدم القراد (٢) وإن لم يكن) الدم(نجسا) ، لعموم «حرّمت عليكم الميتة والدّم» (٣) ولاستخباثه (٤) (أمّا ما يتخلّف في اللحم) مما لا يقذفه

______________________________________________________

ـ صببته ، فالمسفوح هو المصبوب ، بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) (١) ، وقوله تعالى : (إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) (٢) ، وقوله تعالى : (قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) (٣) ، وللأخبار الكثيرة التي تقدم بعضها في مستثنيات الذبيحة.

وعليه فالدم المتبقي من الذبيحة في العروق مما يجوز أكله لأنه غير مسفوح ، بلا خلاف فيه ولاستلزام تحريمه العسر والحرج المنفيين شرعا لعدم خلو اللحم عنه وإن غسل مرارا.

نعم ما كان غير مسفوح من دم ما يؤكل لحمه وهو غير ذي النفس كدم السمك فعن جماعة منهم العلامة في المختلف والمحقق في المعتبر وابنا زهرة وإدريس أنه حلال فيجوز أكل السمك بدمه بل ادعى في المعتبر الإجماع عليه لأن المحرم في الأكل من الدم هو المسفوح فقط للآية المتقدمة ، وعن الأكثر الحرمة للاستخباث ، وفيه أن الدم الباقي في داخل السمك المختلط مع لحمه لا إشكال في عدم خباثته ، نعم لو استخرج واجتمع في محل لكان من مصاديق الخبيث.

وأما الدم من غير مأكول اللحم سواء كان من ذوات النفس السائلة أم لا ، وسواء كان مسفوحا أم لا فهو مما يحرم أكله لأنه نجس.

(١) أي وغير الدم المسفوح ، وهو دم الحيوان من غير ذوات النفس السائلة ، سواء كان مما يجوز أكله أو لا ، وقد عرفت ما في التعميم من ضعف.

(٢) على وزن الغراب ، دويبة صغيرة تتعلق بالبعير ونحوه.

(٣) سورة المائدة ، آية : ٣ ، وفيه أن هذه العمومات مطلقة فلا بد من حملها على المقيد وهو آية الأنعام وهي قوله تعالى : (إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) (٤).

(٤) وفيه عدم الخباثة إذا كان مما يؤكل لحمه من غير ذات النفس السائلة وما زال في الداخل لم يخرج ، والعرف هو الحاكم.

__________________

(١) سورة المائدة ، الآية : ٣.

(٢) سورة البقرة ، الآية : ١٧٣.

(٣) سورة الأنعام ، الآية : ١٤٥.

(٤) سورة الأنعام ، الآية : ١٤٥.

٣٥٣

المذبوح(فطاهر من المذبوح) حلال (١) ، وكان عليه (٢) أن يذكر الحل (٣) ، لأن البحث إنما هو فيه (٤) ، ويلزمه (٥) الطهارة إن لم يذكرها معه.

واحترز بالمتخلف في اللحم عما يجذبه النفس إلى باطن الذبيحة فإنه (٦) حرام نجس (٧) ، وما يتخلف في الكبد والقلب طاهر أيضا (٨) ، وهل هو (٩) حلال كالمتخلف في اللحم وجه (١٠)؟

ولو قيل بتحريمه كان حسنا ، للعموم (١١).

ولا فرق في طهارة المتخلف في اللحم بين كون رأس الذبيحة منخفضا عن جسدها ، وعدمه ، للعموم (١٢) خصوصا بعد استثناء (١٣) ما يتخلف في باطنها في غير اللحم (١٤).

(السابعة ـ الظاهر : أن المائعات النجسة غير الماء (١٥) كالدبس وعصيره

______________________________________________________

(١) أي يجوز أكله بالاتفاق كما تقدم.

(٢) أي على المصنف.

(٣) أي حل الدم المتخلف في الذبيحة ، لأن البحث هنا في الحل لا في الطهارة.

(٤) في الحل.

(٥) أي ويلزم الحل الطهارة ، إن لم يذكر المصنف الطهارة معه.

(٦) أي فإن المنجذب.

(٧) لأنه من جملة أفراد الدم المسفوح ، غايته قد انجذب إلى الداخل بالنفس وتخلف في الذبيحة لعارض.

(٨) كطهارة الدم المتخلف في الذبيحة.

(٩) أي المتخلف في الكبد والقلب.

(١٠) لأنه غير مسفوح.

(١١) أي عموم ما دل على حرمة الدم ، وفيه أنه مقيد بالمسفوح كما تقدم.

(١٢) أي عموم طهارة غير المسفوح.

(١٣) أي بعد الاستثناء من حرمة الدم.

(١٤) كالمتخلف في القلب والكبد.

(١٥) إذا وقع شي‌ء من النجاسة كالدم والبول والعذرة في شي‌ء ، فإن كان ذلك الشي‌ء مائعا تنجس على ما تقدم في كتاب الطهارة ، وحرم أكله بلا خلاف فيه ولا إشكال لحرمة تناول المتنجس كحرمة تناول النجس ، ولا طريق إلى تطهيره ما عدا الماء ، لعدم تحقق ـ

٣٥٤

واللبن والادهان وغيرها(لا تطهر) بالماء وإن كان كثيرا(ما دامت كذلك) أي باقية (١) على حقيقتها ، بحيث (٢) لا تصير باختلاطها بالماء الكثير ماء مطلقا ، لأن الذي يطهر بالماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس ، وما دامت (٣) متميزة كلها أو بعضها لا يتصور وصول الماء إلى كل جزء نجس ، وإلا (٤) لما بقيت كذلك (٥).

هذا إذا وضعت في الماء الكثير ، أما لو وصل الماء بها وهي (٦) في محلها فأظهر في عدم الطهارة قبل أن يستولي عليها أجمع (٧) ، لأن (٨) أقل ما هناك (٩) أن محلها نجس (١٠) ، لعدم (١١) إصابة الماء المطلق له (١٢) أجمع فينجس ما اتصل به (١٣)

______________________________________________________

ـ الغسل فيه عرفا لأن المعتبر في تطهير المتنجس أن يصيب الماء الطاهر كل جزء من أجزاء المتنجس ، وما دام المائع متميزا باقيا على حقيقته أو بعضه لا يكون الماء مستوعبا لذلك المتميز ، إلا إذا انقلب المائع المتنجس إلى الماء عند اتصال الماء الكثير به فيطهر للاستحالة حينئذ. وأما إذا كان المتنجس ماء فيطهر باتصال الكثير فيه ، لصدق الكثير غير المنفعل على الجميع ، وهذا الكثير طاهر كما تقدم دليله في كتاب الطهارة.

وعن العلامة قول بطهارة المائع المتنجس مع بقاء المائع على حقيقته ، وهو قول بعيد لأنه لا يحصل التطهير إلا بوصول الماء إلى جميع الأجزاء ، وهذا ما يقضي زوال اسم المائع ويصير معه ماء مطلقا ، ومعه تنتفي فائدة تطهير المائع مع بقاء اسمه.

(١) أي المائعات باقية على حقيقتها وماهيتها.

(٢) تفسير لبقائها على حقيقتها.

(٣) أي المائعات المتنجسة.

(٤) أي وإن وصل الماء إلى كل جزء.

(٥) بل صارت ماء مطلقا.

(٦) أي المائعات المتنجسة.

(٧) ولا يستولي عليها الماء إلا إذا خرجت عن حقيقتها وصارت ماء مطلقا.

(٨) تعليل للأظهرية.

(٩) إذا اتصل الماء بها وهي في محلها.

(١٠) وإن اتصل الماء بها ، فما يطهره الماء على تقدير حصول الطهارة ينجسه المحل.

(١١) تعليل لنجاسة المحل.

(١٢) للمحل.

(١٣) بالمحل.

٣٥٥

منها (١) وإن كثر (٢) ، لأن شأنها (٣) إن تنجس بإصابة النجس لها مطلقا (٤).

وتوهم طهارة محلها (٥) ، وما لا يصيبه الماء منها (٦) بسبب إصابته لبعضها (٧) في غاية البعد (٨) ، والعلامة في أحد قوليه أطلق الحكم بطهارتها (٩) ، لممازجتها المطلق (١٠) وإن خرج (١١) عن إطلاقه (١٢) ، أو بقي اسمها (١٣) ، وله قول آخر بطهارة الدهن خاصة (١٤) إذا صبّ في الكثير (١٥) ، وضرب فيه (١٦) حتى اختلطت أجزاؤه به (١٧) ، وإن اجتمعت بعد ذلك على وجهه (١٨).

وهذا القول متجه على تقدير فرض اختلاط جميع أجزائه (١٩) بالضرب ولم يخرج الماء المطلق عن إطلاقه.

______________________________________________________

(١) من المائعات.

(٢) أي كثر المتصل من المائعات بالمحل.

(٣) أي شأن المائعات.

(٤) سواء كانت المائعات قليلة أو كثيرة.

(٥) أي محل المائعات.

(٦) من المائعات.

(٧) أي بسبب إصابة الماء لبعض المائعات.

(٨) ووجهه واضح إذ كيف يطهر المتنجس مع عدم وصول الماء إليه.

(٩) أي بطهارة المائعات والمراد تطهيرها بالماء.

(١٠) أي الماء المطلق.

(١١) أي الماء.

(١٢) بأن صار مضافا بسبب الممازجة.

(١٣) أي اسم المائعات عند اتصال الماء بها.

(١٤) دون بقية المائعات المتنجسة.

(١٥) أي في الماء الكثير غير المنفصل بالنجاسة.

(١٦) أي وضرب الدهن في الماء.

(١٧) بالماء.

(١٨) أي على وجه الماء.

(١٩) أي جميع أجزاء الدهن المتنجس ، ولا تختلط جميع أجزائه بالماء ما دام يصدق على كل جزء أنه دهن ، فلا بد من الاستحالة حتى يحكم بحصول التطهير.

٣٥٦

وأما الماء (١) فأنه يطهر باتصاله بالكثير ممازجا له (٢) عند المصنف أو غير ممازج على الظاهر سواء صبّ في الكثير ، أو وصل الكثير به ولو في آنية ضيقة الرأس مع اتحادهما (٣) عرفا ، أو علوّ الكثير (٤).

(وتلقى النجاسة وما يكتنفها ويلاصقها من الجامد (٥) كالسمن والدبس في بعض الأحوال (٦). والعجين ، والباقي طاهر على الأصل ، ولو اختلفت أحوال المائع كالسمن في الصيف والشتاء فلكل حالة حكمها. والمرجع في الجمود والميعان إلى العرف (٧) ، لعدم تحديده شرعا.

(الثامنة ـ تحرم البان الحيوان المحرّم لحمه (٨) كالهرة والذئبة واللبوة(ويكره)

______________________________________________________

(١) أي الماء المطلق الذي تنجس فإنه يمكن تطهيره على ما تقدم.

(٢) أي للكثير ، فلا يكفي مطلق الاتصال.

(٣) أي اتحاد الكثير والمتنجس.

(٤) وقد تقدم البحث في كيفية تطهير الماء المتنجس في كتاب الطهارة فراجع.

(٥) ما تقدم إنما كان عن الشي‌ء المتنجس إذا كان مائعا ، وأما إذا كان جامدا وكانت نجاسته بسبب وقوع بعض النجاسات فيه ، ألقيت النجاسة منه وكشط ما يكتنفها ويحل الباقي بلا خلاف فيه ، لعدم سراية النجاسة إليه ، ولصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامدا فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله) (١) ومثله غيره من الأخبار.

(٦) إذا كانت جامدة بسبب فصل الشتاء.

(٧) وفسّر بأن الجامد إذ أخذت منه شيئا يبقى مكانه فارغا بخلاف المائع.

(٨) اللبن تابع للحيوان في الحل والحرمة والكراهة ، بلا خلاف فيه لخبر داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن الشاة والبقرة ربما درّت من اللبن من غير أن يضربها الفحل ، والدجاجة ربما باضت من غير أن يركبها الديكة؟ فقال عليه‌السلام : هذا حلال طيب كل شي‌ء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو أنفحة فكل ذلك حلال طيّب ، وربما يكون هذا من ضربه الفحل ويبطئ وكل هذا حلال) (٢) ، ومفهومه دال على تبعية اللبن للحيوان حرمة أو كراهة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ أبواب الأطعمة المباحة حديث ٢.

٣٥٧

(لبن المكروه لحمه كالأتن) بضم الهمزة والتاء وبسكونها جمع اتان بالفتح : الحمارة ذكرا أو أنثى ، ولا يقال في الأنثى : اتانة.

(التاسعة ـ المشهور) بين الأصحاب بل قال في الدروس : إنه كاد أن يكون إجماعا(استبراء (١) اللحم المجهول ذكاته) لوجدانه (٢) مطروحا(بانقباضه (٣) بالنار) عند طرحه فيها(فيكون مذكى ، وإلا) ينقبض بل انبسط واتسع وبقي على حاله(فميتة). والمستند رواية شعيب عن الصادق عليه‌السلام «في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت قال : فاطرحه على النار فكلما انقبض فهو ذكي وكلما انبسط فهو ميت» ، وعمل بمضمونها المصنف في الدروس ، وردها العلامة والمحقق في أحد قوليه ، لمخالفتها للأصل. وهو (٤) عدم التذكية ، مع أن في طريق الرواية ضعفا.

______________________________________________________

(١) أي اختبار.

(٢) تعليل لمجهولية ذكاته.

(٣) متعلق بقوله (استبراء اللحم) والمعنى أن اختبار اللحم المجهول التذكية إنما يكون بعرضه على النار فما انقبض فهو مذكى وما انبسط فهو ميتة على المشهور لخبر إسماعيل بن عمر عن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكيّ هو أم ميّت؟ فقال عليه‌السلام : فاطرحه على النار فكلما انقبض فهو ذكي وكلما انبسط فهو ميت) (١) وإسماعيل واقفي وشعيب مشترك بين الثقة وغيره إلا أن الخبر منجبر بعمل الأصحاب هذا من جهة ومن جهة أخرى لا يحكم بحل اللحم وعدمه باختبار بعضه ، بل لا بد من اختبار كل قطعة منه على حده إذا وجده مقطعا ويلزم لكل واحدة منها حكمها لاحتمال أن يكون قد اقتطع من الحيوان شيئا ثم ذبحه.

نعم توقف المحقق في النافع والعلامة في القواعد والفخر في الإيضاح في العمل بالخبر ، ومالوا إلى تحريم اللحم المذكور لأصالة عدم تذكيته ، ومال الشهيد في الدروس إلى تعدية هذه العلامة إلى اللحم الذي اختلط المذكى منه بالميت ولم يتميز ، وقد تقدم الكلام فيه وأنه قياس لا نقول به. على أنه قياس مع الفارق.

(٤) أي الأصل إذ عند الشك الأصل عدم التذكية.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.

٣٥٨

والأقوى تحريمه (١) مطلقا (٢) ، قال في الدروس تفريعا على الرواية : ويمكن اعتبار المختلط (٣) بذلك (٤) ، إلا أن الأصحاب والأخبار (٥) أهملت ذلك (٦). وهذا الاحتمال (٧) ضعيف ، لأن (٨) المختلط يعلم أن فيه ميتا يقينا (٩) ، مع كونه (١٠) محصورا. فاجتناب الجميع (١١) متعين ، بخلاف ما يحتمل كونه بأجمعه مذكى (١٢) فلا يصح حمله عليه (١٣) مع وجود الفارق.

وعلى المشهور (١٤) لو كان اللحم قطعا متعددة فلا بد من اعتبار كل قطعة على حدة ، لإمكان كونه (١٥) من حيوان متعدد ، ولو فرض العلم بكونه (١٦) متحدا جاز

______________________________________________________

(١) أي تحريم اللحم المذكور.

(٢) سواء انبسط أم انقبض.

(٣) وهو الذي اختلط المذكى فيه بالميتة.

(٤) أي بعرضه على النار فما انقبض فهو المذكى وما انبسط فهو الميتة.

(٥) أي الأخبار الواردة في حكم المختلط كصحيح الحلبي (سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا اختلط الذكي بالميت باعه ممن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه) (١) ومثله حسنته الأخرى عنه عليه‌السلام (٢).

(٦) أي عرض المختلط على النار.

(٧) من إلحاق المختلط بالمجهول تذكيته.

(٨) تعليل لضعف الاحتمال.

(٩) مع أن المجهول لا يعلم بوجود الميتة فيه يقينا.

(١٠) أي كون المختلط.

(١١) أي جميع المختلط.

(١٢) وهو المجهول فلا يجب الاجتناب عنه على تقدير تذكيته.

(١٣) أي فلا يصح حمل المختلط على المجهول.

(١٤) وهو استبراء اللحم المجهول بالانقباض والانبساط بعرضه على النار.

(١٥) أي كون المتعدد.

(١٦) أي بكون المتعدد.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١ و ٢.

٣٥٩

اختلاف حكمه بأن يكون قد قطع بعضه منه قبل التذكية (١).

ولا فرق (٢) على القولين (٣) بين وجود محل التذكية ورؤيته مذبوحا أو منحورا ، وعدمه (٤) ، لأن (٥) الذبح والنحر بمجردهما لا يستلزمان الحل لجواز تخلف بعض الشروط (٦). وكذا (٧) لو وجد الحيوان غير مذبوح ولا منحور. لكنه مضروب بالحديد في بعض جسده (٨) ، لجواز (٩) كونه قد استعصى فذكّي كيف اتفق حيث يجوز في حقه ذلك (١٠) ، وبالجملة فالشرط إمكان كونه مذكى على وجه يبيح لحمه (١١).

(العاشرة ـ لا يجوز استعمال شعر الخنزير (١٢) ...

______________________________________________________

(١) فيكون مبانا من حي وهو بحكم الميتة.

(٢) في أجراء العلامة بالنار.

(٣) أي قول المشهور من اختصاص علامة النار بالمجهول وقول الدروس من تعميم العلامة للمختلط.

(٤) أي وعدم وجود محل التذكية لقطع رأسه.

(٥) تعليل لتعميم العلامة.

(٦) أي بعض شروط الحلية كالتسمية والاستقبال وإسلام الذابح وإن تحقق الذبح أو النحر.

(٧) أي وكذا تجري العلامة بالنار.

(٨) فلا يحكم عليه بأنه ميتة.

(٩) تعليل لعدم الحكم بكونه ميتة.

(١٠) من الضرب في الحديد في بعض جسده.

(١١) وهذا الإمكان موجود في الحيوان الذي مات من غير ذبح ولا نحر ولكن وجدت آثار الضرب بالحديد في بعض جسده.

(١٢) ذهب المرتضى إلى طهارة ما لا تحله الحياة من الخنزير كالشعر وغيره ، وعليه فيجوز استعمال شعره لغير ضرورة لأنه طاهر ، وقد تقدم ضعفه في كتاب الطهارة.

وذهب المشهور إلى نجاسة ما لا تحله الحياة من الخنزير ، وعليه فلا يجوز استعمال شعره ولا غيره من أجزائه ، لأنه نجس وقد تقدم حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا.

نعم مع الاضطرار أستعمل من شعره ما لا دسم فيه لخبر برد الإسكاف عن أبي عبد الله عليه‌السلام قلت له : إني رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به ، قال : خذ منه وبره فاجعله في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل ـ

٣٦٠