الزبدة الفقهيّة - ج ٨

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-61-2
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٤٠٠

الجلل به عرفا ، لعدم ورود مقدّر له شرعا ، ولو طرحنا تلك التقديرات لضعف مستندها كان حكم الجميع كذلك (١).

(ولو شرب) الحيوان(المحلّل لبن خنزيرة (٢) واشتد) بأن زادت قوته ، وقوي عظمه ، ونبت لحمه بسببه (٣) (حرم لحمه ولحم نسله) ذكرا كان (٤) أم أنثى(وإن لم)

______________________________________________________

(١) أي تستبرأ بما يغلب على الظن زوال الجلل عنها.

(٢) لو شرب الحيوان المحلّل لبن خنزيرة ، فإن لم يشتد لحمه على ذلك كره أكل لحمه ويستحب استبراؤه بسبعة أيام ، ومع الاشتداد يحرم لحمه ونسله أبدا ولا استبراء له بلا خلاف فيه للأخبار :

منها : موثق حنان بن سدير (سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شبّ وكبر واشتد عظمه ، ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل ، فقال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعرفه فكله ، فهو بمنزلة الجبن ، ولا تسأل عنه) (١) ، وخبر بشر بن مسلمة عن أبي الحسن عليه‌السلام (في جدي رضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم ، فقال : هو بمنزلة الجبن ، فما عرفت أنه ضربه فلا تأكله ، وما لم تعرفه فكل) (٢) ، ومرفوع أبي حمزة (لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن الخنزيرة) (٣).

والخبران الأخيران مطلقان يشملان صورتي الاشتداد وعدمه إلا أنهما محمولان على صورة الاشتداد جمعا بينهما وبين موثق حنان الوارد في صورة الاشتداد ، نعم ورد في خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام (أن أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن حمل غذّي بلبن خنزيرة ، فقال : قيّدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن ، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ، ثم يؤكل لحمه) (٤) وهو محمول على صورة عدم الاشتداد جمعا بينه وبين ما تقدم.

هذا ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة بدعوى نجاسة العين في الجميع ، لأنه قياس وهو محرم ، نعم لا خصوصية للجدي الوارد في النص إذا المدار على الحيوان المحلّل اللحم من أنه يحرم إذا شرب لبن الخنزيرة على التفصيل المتقدم.

(٣) بسبب لبن الخنزيرة.

(٤) أي الحيوان الذي شرب.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.

(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢ و ٣ و ٤.

٣٢١

(يشتد كره (١).

هذا هو المشهور ، ولا نعلم فيه مخالفا ، والمستند أخبار كثيرة لا تخلو من ضعف.

ولا يتعدى الحكم إلى غير الخنزير عملا بالأصل (٢) ، وإن ساواه (٣) في الحكم ، كالكلب مع احتماله (٤) ، وروي أنه إذا شرب (٥) لبن آدمية حتى اشتد كره لحمه (٦).

(ويستحب استبراؤه (٧) على تقدير كراهته (٨) (بسبعة أيام (٩) إما بعلف إن كان يأكله (١٠) ، أو بشرب لبن طاهر (١١).

(ويحرم (١٢) من الحيوان ذوات الأربع ، وغيرها على الأقوى الذكور والإناث

______________________________________________________

(١) أي كره أكل لحمه ويستحب استبراؤه سبعة أيام.

(٢) وهو استصحاب حلية الحيوان الشارب.

(٣) أي ساوى الغير الخنزير من ناحية نجاسة العين كالكلبة والكافرة.

(٤) أي احتمال المساواة وإلحاق غير الخنزير به.

(٥) أي شرب الحيوان المحلّل.

(٦) كما في خبر أحمد بن محمد (كتبت إليه : جعلني الله فداك من كل سوء ، امرأة أرضعت عناقا (١) حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ، ثم وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب : فعل مكروه ، ولا بأس به) (٢).

(٧) أي الحيوان المحلّل إذا شرب لبن خنزيرة.

(٨) في صورة عدم الاشتداد.

(٩) كما في خبر السكون المتقدم بعد حمله على صورة عدم الاشتداد.

(١٠) أي يأكل العلف إذا كان مستغنيا عن اللبن.

(١١) إن لم يستغن عن اللبن.

(١٢) لو وطأ إنسان بهيمة حرم لحمها ونسلها ولبنها بلا خلاف فيه في الجملة للأخبار.

منها : خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام (أن أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن البهيمة التي تنكح؟ قال : حرام لحمها وكذلك لبنها) (٣) ، وخبر محمد بن عيسى عن ـ

__________________

(١) العناق : الأنثى من ولد الماعز في الصحاح.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣.

٣٢٢

(موطوء الإنسان ونسله) المتجدد بعد الوطء ، لقول الصادق عليه‌السلام : «إن أمير

______________________________________________________

ـ الرجل عليه‌السلام ـ والظاهر أنه الهادي أو العسكري عليهما‌السلام ـ (سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال : إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبدا ، حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها) (١) والأمر بإحراقها دال على عدم جواز الانتفاع بها ولو بنسلها.

هذا والمراد من البهيمة الواردة في النص كل حيوان من ذوات الأربع وغيرها فيشمل الطير كما عليه المشهور ، لأن البهيمة لغة اسم لكل ذي روح لا يميّز كما عن الزجاج ، وعن العلامة وجماعة أن المراد من البهيمة هي خصوص الحيوان من ذوات الأربع ، لأنه المفهوم منها عرفا ، والعرف مقدم على اللغة.

وعلى كلا التقديرين فالمراد من البهيمة ما يشمل حيوان البر والبحر ، وما يشمل الذكر والأنثى ، واحتمال اختصاص البهيمة بالأنثى بدعوى الانصراف وعود ضمير لبنها إلى خصوص الأنثى ضعيف ، لأن البهيمة كالدابة شاملة للذكر والأنثى ، نعم المراد منها هنا خصوص ما يؤكل لحمه لأنه القدر المتيقن من النصوص بالإضافة إلى الحكم بحرمة أكل لحم الموطوء ولبنه ، وهو ظاهر في اختصاص الموطوء بما يحلّ أكله وعليه فلا تشمل ما لا يؤكل لحمه كالفيل والهرة ونحو ذلك.

ثم لا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير والمنزل للمني وغيره والعاقل والمجنون ، ولا فرق بين العالم والجاهل ولا فرق بين الوطء في القبل أو الدبر كل ذلك لإطلاق النصوص المتقدمة وغيرها.

ثم قد ورد في الخبر الثاني المتقدم الأمر بذبحها وإحراقها وهو محمول على ما لو أريد من البهيمة لحمها كالشاة ، وأما لو أريد منها ظهرها كالخيل والبغال والحمير فلا تحرق بل تباع في غير بلدها لخبر سدير عن أبي جعفر عليه‌السلام (في الرجل يأتي بالبهيمة؟ قال عليه‌السلام : يجلد دون الحد ويغرّم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمها ، وإن كانت مما يركب ظهرها غرّم قيمتها وجلد دون الحد ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعيّر صاحبها) (٢). ثم بقيت هناك أحكام من حدّ البالغ ودفع الثمن إلى مالك البهيمة ونحو ذلك فهو مما يبحث في كتاب الحدود.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ أبواب نكاح البهائم حديث ٤ من كتاب الحدود.

٣٢٣

المؤمنين عليه‌السلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال : حرام لحمها وكذلك لبنها» ، وخصه (١) العلّامة بذوات الأربع اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن.

(ويجب ذبحه وإحراقه بالنار) إن لم يكن المقصود منه (٢) ظهره (٣) وشمل إطلاق الإنسان (٤) الكبير والصغير ، والعاقل والمجنون. وإطلاق النص يتناوله أيضا.

أما بقية الأحكام (٥) غير التحريم فيختص البالغ العاقل كما سيأتي إن شاء الله تعالى مع بقية الأحكام في الحدود ، ويستثنى من الإنسان الخنثى فلا يحرم موطوؤه ، لاحتمال الزيادة (٦).

(ولو اشتبه) (٧) ...

______________________________________________________

(١) أي خصّ موطؤ الإنسان.

(٢) من موطؤ الإنسان.

(٣) وإلا فلو أريد ظهره بيع في غير بلده.

(٤) في عبارة الماتن.

(٥) من التعزير وغرامة الثمن.

(٦) بأن تكون آلة الوطء منه عضوا زائدا فيه.

(٧) أي الموطوء ، لو علم الموطوء بعينه اجتنب هو ونسله ، وإن اشتبه في قطيع محصور ، قسّم القطيع إلى نصفين ثم يقرع بينهما فمن أخرجته القرعة أنه فيه قسم نصفين وأقرع كذلك إلى أن تبقى واحدة فتذبح وتحرق ويحلّ الباقي بلا خلاف فيه لخبر محمد بن عيسى عن الرجل عليه‌السلام (سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال : إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبدا ، حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها) (١) ، ومرسل تحف العقول عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم في حديث : (وأما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة ، فإن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين وساهم بينهما ، فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ، ثم يفرّق النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان فيقرع بينهما ، فأيهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم) (٢) ويعتبر ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١ و ٤.

٣٢٤

بمحصور(قسّم) (١) نصفين(وأقرع) بينهما بأن تكتب رقعتان في كل واحدة اسم نصف منهما (٢) ، ثم يخرج (٣) على ما فيه المحرّم (٤) ، فإذا خرج (٥) في أحد النصفين قسّم (٦) كذلك (٧) واقرع. وهكذا(حتى تبقى واحدة) فيعمل بها ما عمل بالمعلومة ابتداء (٨) ، والرواية تضمنت قسمتها نصفين أبدا (٩) كما ذكرناه ، وأكثر العبارات خالية منه (١٠) حتى عبارة المصنف هنا (١١) ، وفي الدروس وفي القواعد : قسم قسمين ، وهو (١٢) مع الإطلاق (١٣) أعم من التنصيف (١٤).

ويشكل التنصيف أيضا (١٥) لو كان العدد (١٦) فردا ، وعلى الرواية يجب

______________________________________________________

ـ عند الاقتراع تقسيم القطيع نصفين مع الإمكان كما عليه جماعة ، ولا يكفي التقسيم قسمين وإن لم يكونا متساويين كما عن ظاهر القواعد والتحرير ، نعم إذا كان القطيع بالفرد اغتفرت الزيادة في أحد القسمين.

هذا من جهة ومن جهة فالخبران ظاهران في الشبهة المحصورة لكون موردهما في دخول الموطوء في قطيعه ، وهو محصور غالبا ، وأما إذا اشتبه الموطوء في غير المحصور فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة في مثله من عدم وجوب الاجتناب ولا يلزم إجراء القرعة.

(١) أي المحصور.

(٢) من النصفين.

(٣) أي المكتوب والمراد به الرقعة.

(٤) وهو الموطوء فمن خرجت القرعة باسمه فيكون المحرم في ضمنه.

(٥) أي المحرّم.

(٦) أي النصف الذي فيه المحرّم.

(٧) نصفين.

(٨) من الذبح والحرق.

(٩) وليس التقسيم نصفين مرة ، بل في المرة الثانية والثالثة وهكذا حتى تبقى واحدة.

(١٠) من التقسيم أبدا.

(١١) في اللمعة.

(١٢) أي التقسيم قسمين.

(١٣) أي مع إطلاق التقسيم مرة أو أبدا.

(١٤) أي أعم من كون كل قسم نصفا.

(١٥) كما أشكل عليهم بعدم التقسيم الدائم.

(١٦) أي عدد المحصور.

٣٢٥

التنصيف ما أمكن ، والمعتبر منه (١) العدد ، لا القيمة. فإذا كان (٢) فردا جعلت الزائدة مع أحد القسمين.

(ولو شرب المحلّل خمرا (٣) ثم ذبح عقيبه (٤) (لم يؤكل ما في جوفه (٥) من الأمعاء ، والقلب ، والكبد(ويجب غسل باقيه) وهو (٦) اللحم على المشهور والمستند ضعيف ، ومن ثم كرّهه ابن إدريس خاصة (٧). وقيد ذبحه بكونه عقيب الشرب تبعا للرواية ، وعبارات الأصحاب مطلقة.

(ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل) من غير تحريم (٨) ، والمستند

______________________________________________________

(١) من التنصيف.

(٢) أي عدد المحصور.

(٣) لو شرب الحيوان المحلّل خمرا لم يحرم لحمه بل يجب غسله ويجوز أكله حينئذ ، ولكن يحرم ما في جوفه من الأمعاء والقلب والكبد وإن غسل على المشهور في ذلك كله لخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام (أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها) (١).

وهو ضعيف السند بأبي جميلة ، وأخص من المدعى لأن مورده حال السكر ، ولم يأمر بغسل اللحم ، ولذا ذهب ابن إدريس إلى الكراهة واستقر بها العلامة في المختلف ومال إليها الشارح في المسالك استضعافا للخبر عن إفادة الحرمة سندا ودلالة والأصل الحل ، نعم فتوى المشهور صالحة لإثبات الكراهة ، وفيه أنه منجبر بعمل الأصحاب.

(٤) عقيب الشرب ، أما لو تراخى الذبح بحيث يستحيل المشروب لم يحرم كما نص عليه الشارح في المسالك.

(٥) وإن غسل.

(٦) أي الباقي.

(٧) من غير إيجاب الغسل.

(٨) أي من دون تحريم لشي‌ء منه لخبر موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه‌السلام (في شاة شربت بولا ثم ذبحت ، فقال : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلّالة ، والجلّالة التي يكون ذلك غذاؤها) (٢). وهو ضعيف السند بالإرسال ، ولكنه لا خلاف فيه ظاهرا ، وهذا جابر لوهن سنده. ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢.

٣٢٦

مرسل ، ولكن لا راد له (١) ، وإلا (٢) لأمكن القول بالطهارة فيهما (٣) نظرا إلى الانتقال (٤) كغيرهما من النجاسات.

وفرّق مع النص بين الخمر ، والبول : بأن الخمر لطيف تشربه الأمعاء فلا يطهر بالغسل وتحرم (٥) ، بخلاف البول فإنه لا يصلح للغذاء ، ولا تقبله الطبيعة.

وفيه : أنّ غسل اللحم إن كان لنفوذ الخمر فيه (٦) كما هو الظاهر لم يتم الفرق بينه (٧) وبين ما في الجوف (٨) ، وإن لم تصل إليه (٩) لم يجب تطهيره (١٠) ، مع أن ظاهر الحكم (١١) غسل ظاهر اللحم الملاصق للجلد ، وباطنه المجاور للأمعاء.

والرواية خالية عن غسل اللحم.

(وهنا مسائل)

(الأولى ـ تحرم الميتة) أكلا (١٢) واستعمالا(إجماعا وتحلّ منها) عشرة أشياء متفق

______________________________________________________

ـ هذا وعلّل الفرق بين الخمر والبول من ناحية اختلاف حكم شربهما أن الخمر لطيف صالح للغذاء والنفوذ في البدن فإذا ذبحت بعد شربه قبل أن يستحيل نجس الحيوان الشارب لنفوذ الخمر فيه فلذا حرم ما في إمعائه ووجب غسل لحمه بخلاف البول فإنه غير صالح للتغذية فلا ينفذ في اللحم ولا يقدح في طهارته ، نعم بوصوله إلى الأمعاء ينجّسها فيجب غسلها ليس إلا.

(١) للمرسل.

(٢) أي وإن كان له رادّ بحيث لا ينجبر ضعفه ، كما ردّ ابن إدريس خبر زيد الشحام في الفرع السابق.

(٣) فيما لو شرب خمرا أو بولا.

(٤) أي الاستحالة.

(٥) أي الأمعاء.

(٦) في لحم الحيوان الشارب.

(٧) أي بين اللحم.

(٨) فيجب أن يحكم بحرمة أكل الجميع ولو مع الغسل.

(٩) أي وإن لم تصل الخمر إلى اللحم.

(١٠) أي تطهير اللحم.

(١١) أي حكم الأصحاب.

(١٢) الميتة شرعا هي التي خرجت روحها بغير التذكية المعتبرة ، وهي مما يحرم أكلها لقوله تعالى ـ

٣٢٧

عليها ، وحادي عشر مختلف فيه(وهي (١) الصوف والشعر. والوبر. والريش. فإن) جزّ (٢) فهو طاهر ، وإن(قلع غسل أصله) المتصل بالميتة ، لاتصاله برطوبتها (٣) (والقرن)

______________________________________________________

ـ (حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) (١) ، وللأخبار الكثيرة التي سيمرّ عليك بعضها.

ويحرم الانتفاع بها بما فيه التكسب بلا خلاف في ذلك لخبر تحف العقول عن الصادق عليه‌السلام في حديث : (أو شي‌ء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرّم ، لأن ذلك منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه ، فجميع تقليبه في ذلك حرام) (٢) ، وتقدم البحث في حرمة الانتفاع بها في كتاب التجارة. نعم يستثنى من الميتة التي هي طاهرة العين حال الحياة ما لا تحله الحياة ، فلا يصدق عليه الموت الذي هو السبب في التحريم ، وما لا يحلّه الحياة هو الصوف والشعر والوبر والريش والعظم والظلف والسن والقرن والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والأنفحة واللبن.

فقد ورد في صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام (أنه قال لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر ، وكل شي‌ء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه) (٣) ومرسل الصدوق قال الصادق عليه‌السلام : (عشرة أشياء من الميتة ذكية : القرن والحافر والعظم والسن والأنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض) (٤) ، وخبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا ، وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ، قال : لا بأس بأكلها) (٥).

(١) أي العشرة المتفق عليها.

(٢) أي الجزء هو القطع.

(٣) أي لاتصال المقلوع برطوبة الميتة للأمر به كما في صحيح حريز المتقدم ، وهو محمول على ما لو كان مقلوعا لعدم الأمر بالغسل لو كان بالجزّ كما في خبر أبي إسحاق عن أبي الحسن عليه‌السلام (لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، وكلما كان من السخال الصوف إن جزّ ، والشعر والوبر والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله) (٦).

__________________

(١) سورة المائدة ، الآية : ٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ أبواب ما يكتسب به حديث ١ من كتاب التجارة.

(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣ و ٩ و ١٢.

(٦) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٧.

٣٢٨

(والظفر والظلف (١) والسن) والعظم ولم يذكره المصنف ولا بد منه (٢) ، ولو أبدله بالسن (٣) كان أولى ، لأنه (٤) أعم منه إن لم يجمع بينهما (٥) كغيره (٦).

وهذه (٧) مستثناة من جهة الاستعمال.

وأما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها (٨) بالبدن (٩) ، للأصل (١٠) ويمكن دلالة إطلاق العبارة (١١) عليه (١٢) ، وبقرينة قوله : (والبيض (١٣) إذا اكتسى القشر الأعلى) (١٤) الصلب ، وإلا (١٥) كان بحكمها.

______________________________________________________

(١) الظلف للدابة كالقدم للإنسان.

(٢) من ذكره.

(٣) بحيث لو ذكر العظم وترك السن فهو أولى من ذكر السن وترك العظم ، ووجه الأولوية أن العظم أعم من السن ، فبذكر العظم يدخل السن ، بخلاف العكس فبذكر السن لا يدخل العظم ، لأن السنّ عظم خاص فلا يدخل غيره.

(٤) أي العظم أعم من السن.

(٥) بين العطم والسن.

(٦) أي كغير المصنف مثل المحقق في الشرائع حيث ذكر السن واكتفى به عن العظم عند عدم الجمع بينهما في الذكر.

(٧) أي المذكورات من الصوف والشعر والوبر والريش والظلف والسن.

(٨) من هذه المذكورات.

(٩) وأما ما يضر فسيأتي البحث فيه في بحث السموم.

(١٠) أي أصالة الإباحة في الأشياء.

(١١) أي عبارة الماتن عند قوله : (وتحلّ منها) وهي مطلقة تشمل الحلية أكلا واستصحابا.

(١٢) أي على جواز أكل هذه المذكورات.

(١٣) أي فذكر البيض من جملة ما يحلّ قرينة على جواز الأكل ، لأن حلية البيض ظاهرة في جواز أكله.

(١٤) لخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في بيضة خرجت من أست دجاجة ميتة ، قال : إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها) (١) ، وبه يقيّد إطلاق غيره كخبر الحسين بن زرارة المتقدم (٢).

(١٥) أي وإن لم يكتس البيض قشره الغليظ فهو بحكم الميتة أكلا واستعمالا.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٦ و ١٢.

٣٢٩

(والإنفحة) (١) بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة وقد تكسر الفاء. قال في القاموس : هي شي‌ء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن فإذا أكل الجدي فهو كرش ، وظاهر أول التفسير يقتضي كون الإنفحة هي اللبن (٢) المستحيل في جوف السخلة فتكون (٣) من جملة ما لا تحله الحياة (٤).

وفي الصحاح الإنفحة كرش الحمل ، أو الجدي ما لم يأكل. فإذا أكل فهي

______________________________________________________

(١) لا خلاف بينهم في طهارتها للأخبار :

منها : صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت ، قال عليه‌السلام : لا بأس به) (١) ، وخبر الحسين بن زرارة (كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام وأبي يسأله عن السن والميتة والبيضة من الميتة وأنفحة الميتة فقال : كل هذا ذكي) (٢) ، وخبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث : (إن قتادة قال له : أخبرني عن الجبن ، فقال : لا بأس به ، فقال : إنه ربما جعلت فيه أنفحة الميت ، فقال : ليس به بأس إن الأنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم ، إنما تخرج من بين فرث ودم) (٣).

نعم أختلف في المراد منها فقيل : إنها شي‌ء أصفر يستخرج من بطن الجدي الرضيع ، وهو المعروف بين الأصحاب كما في كشف اللثام وهو المنقول عن القاموس والتهذيب وقيل كما عن السرائر والتنقيح للفاضل المقداد والمسالك للشارح في باب الأطعمة أنها كرش الجدي الذي لم يأكل أو كرش الحمل وهو المنقول عن الصحاح والجمهرة لابن دريد ، والظاهر كما عن الجواهر اتحاد التفسيرين لما عن الفيومي في المصباح (لا يكون الأنفحة إلا لكل ذي كرش ، وهو شي‌ء يستخرج من بطنه أصفر يعصر في صوفة مبتلّة فيغلظ كالجبن ، ولا يسمى إنفحة إلا وهو رضيع ، فإذا رعى قيل : استكرش ، أي صارت أنفحته كرشا) انتهى وهو ظاهر في أن الأنفحة التي هي شي‌ء أصغر قبل الأكل هي نفسها كرشه بعد الأكل.

(٢) لجعله الإنفحة شيئا أصفر.

(٣) الأنفحة.

(٤) فيناسب ذكرها مع الباقي.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١٠.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٤ و ١.

٣٣٠

كرش ، وقريب منه ما في الجمهرة ، وعلى هذا (١) فهي (٢) مستثناة مما تحله الحياة (٣) ، وعلى الأول (٤) فهو (٥) طاهر وأن لاصق الجلد الميت ، للنص (٦) وعلى الثاني (٧) فما في داخله (٨) طاهر قطعا (٩) ، وكذا ظاهره (١٠) بالأصالة.

وهل ينجس (١١) بالعرض بملاصقة (١٢) الميت وجه. وفي الذكرى : الأولى تطهير ظاهرها (١٣) ، وإطلاق النص (١٤) يقتضي الطهارة مطلقا (١٥).

نعم يبقى الشك في كون الإنفحة المستثناة هل هي اللبن المستحيل (١٦) أو

______________________________________________________

(١) أي على هذا التفسير الثاني.

(٢) الإنفحة.

(٣) لأن الكرش مما تدب فيه الحياة.

(٤) أي على التفسير الأول من كونها شيئا أصفر.

(٥) أي الشي‌ء الأصفر المسمى بالإنفحة.

(٦) أي للأخبار التي دلت على استثناء الأنفحة ، وقد تقدمته.

(٧) أي على التفسير الثاني من كونها كرش الجدي قبل أن يأكل.

(٨) أي داخل الكرش.

(٩) لأنه ملاصق للكرش الطاهر.

(١٠) أي ظاهر الكرش طاهر بالأصالة ، لأنه من أجزاء الأنفحة المستثناة.

(١١) أي ظاهر الكرش.

(١٢) أي بسبب ملاصقة الميت.

(١٣) أي ظاهر الأنفحة الملاصق لأجزاء الميتة.

(١٤) أي الأخبار الدالة على استثناء الأنفحة من الميتة.

(١٥) أصالة وعرضا ظاهرا وباطنا ، ولقد أجاد صاحب الجواهر حيث قال : (وكيف كان فالظاهر وجوب غسلها من ملاقاة رطوبة الميتة وفاقا للمحكي عن الشهيد الثاني في بعض فوائده ـ إلى أن قال ـ لتنجسها بها كما هي القاعدة في كل ما لاقى نجسا برطوبة ، واحتمال استثناء الأنفحة لإطلاق ما دلّ على طهارتها سيما مع عدم ذكر الأكثر وجوب الغسل وقد نصوا عليه في مثل الصوف المقلوع يدفعه ظهور سياق تلك المطلقات في إرادة عدم النجاسة الذاتية كباقي أجزاء الميتة ، ولعل عدم تعرض الأصحاب اتكالا منهم على القاعدة) انتهى.

(١٦) أي الشي‌ء الأصفر الذي يعصر على صوفة فيغلظ كالجبن.

٣٣١

الكرش بسبب اختلاف أهل اللغة. والمتيقن منه (١) ما في داخله (٢) لأنه (٣) متفق عليه.

(واللبن) في ضرع الميتة(على قول مشهور (٤) بين الأصحاب ومستنده روايات.

منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال : لا بأس به. قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به» ، وقد روي نجاسته صريحا في خبر آخر ، ولكنه ضعيف السند ، إلا أنه موافق للأصل من نجاسة المائع بملاقاة النجاسة. وكل نجس حرام (٥).

ونسبة القول بالحل إلى الشهرة تشعر بتوقفه فيه (٦) ، وفي الدروس جعله (٧) أصح

______________________________________________________

(١) من اختلاف أهل اللغة.

(٢) أي داخل الكرش فهو الذي يحكم بطهارته.

(٣) أي لأن ما في داخل الكرش.

(٤) اللبن لا ينجس وإن لاقى ضرع الميتة على المشهور كما في البيان وفي الدروس أن القائل بخبر المنع نادر ، لصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، قال : لا بأس به) (١).

ويعارضه خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام (أن عليا عليه‌السلام سئل عن شاة ماتت فجلب منها لبن ، فقال علي عليه‌السلام : ذلك الحرام محضا) (٢) مضافا إلى قاعدة نجاسة ملاقي النجس ، فهو منجبر بها وإلا فراوي الخبر ـ أعني وهب ـ قد قيل في حقه أنه أكذب البرية ، لذلك عمل به جماعة منهم العلامة والمحقق الثاني بل عن المنتهى أنه المشهور ، وفي السرائر أنه نجس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا ، لأنه مائع في ميتة ملامس لها.

ومع ذلك كله فلم يثبت انجبار خبر وهب بعمل الأصحاب ، ولا بد من رده عند التعارض لأنه موافق لمذهب العامة ، ولعله لذلك عمل المشهور بخبر الطهارة بالإضافة إلى صحة سنده ، على أننا نمنع نجاسة المائع إذا لاقى الميتة على أي وجه ولو كان في الباطن ، بل المتيقن هو نجاسته إذا لاقاها ظاهرا لا باطنا.

(٥) أي حرام أكله واستعماله كما نص الخبر على الحرمة.

(٦) أي بتوقف المصنف هنا في الحل.

(٧) أي جعل الحلّ.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١٠ و ١١.

٣٣٢

وضعّف رواية التحريم ، وجعل القائل بها (١) نادرا ، وحملها (٢) على التقية.

(ولو اختلط الذكي) من اللحم وشبهه (٣) (بالميت) ولا سبيل إلى تمييزه(اجتنب الجميع (٤) ، لوجوب اجتناب الميت) ولا يتم إلا به (٥) فيجب.

وفي جواز بيعه (٦) على مستحل الميتة قول (٧) ، مستندة صحيحة الحلبي

______________________________________________________

(١) بالحرمة.

(٢) أي حمل رواية التحريم.

(٣) كالجلد والقلب والكبد والكلى.

(٤) إذا اختلط المذكى بالميت وجب الامتناع عن الجميع إذا كانت الشبهة محصورة ، لما ثبت في محله من وجوب الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة المحصورة إذا كانت تحريمية المؤيد بالنبوي (ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال) (١).

(٥) أي ولا يتم اجتناب الميت إلا باجتناب الجميع فيجب اجتناب الجميع حينئذ.

(٦) أي بيع الجميع المحصور.

(٧) قد ثبت حرمة الميتة أكلا واستعمالا حتى البيع ، ولكن وقع البحث بينهم في جواز بيع الذكي المشتبه بالميت على مستحل الميتة كالكافر أو لا ، وذهب الشيخ في النهاية وتبعه ابن حمزة والعلامة في المختلف إلى الجواز لصحيح الحلبي (سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا اختلط الذكي بالميت باعه ممن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه) (٢) وحسنة الحلبي أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سئل عن رجل كان له غنم وبقر فكان يدرك المذكى منها فيعزله ويعزل الميتة ، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال : يبيعه ممن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه ، فإنه لا بأس به) (٣) وهذا الخبر حسن عند جماعة لاشتماله على إبراهيم بن هاشم الذي لم يمدح ولم يذم ، وقد عرفت أنه من شيوخ الإجازة وهذا ما يغني عن التوثيق وعليه فالخبر صحيح.

ومال المحقق إلى الجواز إن قصد بيع المذكى حسب ، وأشكل عليه الشارح في المسالك بأنه مع عدم التمييز بين الذكي والميت يكون المبيع مجهولا ، ولا يمكن إقباضه فلا يصح بيعه ، وهذا الإشكال قد تعرض له العلامة في المختلف ورده بأنه ليس بيعا حقيقيا ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه فكان سائغا ، وإنما أطلق عليه اسم البيع لمشابهته ـ

__________________

(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٥.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١ و ٢.

٣٣٣

وحسنته عن الصادق عليه‌السلام ، ورده (١) قوم ، نظرا إلى إطلاق النصوص بتحريم بيع الميتة ، وتحريم ثمنها ، واعتذر العلامة عنه (٢) بأنه ليس ببيع في الحقيقة (٣) وإنما هو استنقاذ مال الكافر برضاه ، ويشكل (٤) بأن من مستحليه (٥) من الكفار من لا يحل ماله كالذمي ، وحسّنه (٦) المحقق مع قصد بيع الذكي حسب ، وتبعه العلامة أيضا ، ويشكل (٧) ...

______________________________________________________

ـ له في الصورة من حيث إنه بذل مال في مقابلة عوض.

وأشكل عليه بأن مستحلّ الميتة أعم مما يباح ماله ، فلو كان ذميا لكان ماله محترما فلا يصح إطلاق القول ببيعه على مستحل الميتة لأنه استنقاذ مال الكافر من يده برضاه ، ولذا مال في الدروس إلى طرح الخبرين لمخالفتهما إلى إطلاق النصوص المتقدمة الدالة على حرمة بيع الميتة وحرمة ثمنها والذهاب إلى تعرّف اللحم بالعرض على النار بالانبساط والانقباض كما في اللحم المطروح المشتبه لخبر إسماعيل بن عمر عن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما ، لم يدر أذكي هو أم ميت؟ فقال : فاطرحه على النار فكلّما انقبض فهو ذكي ، وكلما انبسط فهو ميت) (١).

وفيه أن العرض على النار علامة للمطروح الذي لم يعلم بأجمعه أنه مذكى أو ميتة ، وهذا أجنبي عن مقامنا الذي هو قد اختلط فيه الذكي بالميت ، ودعوى عدم الفرق بينهما قياس لا نقول به.

هذا وابن إدريس قد طرح الخبرين على أصله من عدم العمل بالخبر الواحد ، وأعمل القواعد الدالة على حرمة بيع الميتة ، فلم يجوز بيع الجميع المحصور لمستحلّ الميتة ولكن المقدس الأردبيلي في مجمع البرهان قد نسب العمل بالخبرين إلى الشهرة ، بالإضافة إلى صحة سندهما فلا بدّ من العمل بهما. ويكون هذا استثناء من تحريم بيع الميتة.

(١) أي رد المستند الدال على جواز البيع على المستحلّ.

(٢) عن جواز البيع.

(٣) حتى يكون هو وثمنه حراما.

(٤) أي اعتذار العلامة.

(٥) أي مستحلي الميت.

(٦) أي حسن جواز البيع على المستحلّ.

(٧) أي يشكل تحسين المحقق.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.

٣٣٤

بجهالته (١) وعدم إمكان تسليمه متميزا (٢) ، فأما أن يعمل بالرواية لصحتها من غير تعليل ، أو يحكم بالبطلان (٣).

(وما أبين من حي يحرم أكله واستعماله كأليات الغنم) لأنها بحكم الميتة (٤) (ولا يجوز الاستصباح بها تحت السماء) ، لتحريم الانتفاع بالميتة مطلقا (٥) وإنما يجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة من الأدهان ، لا بما نجاسته ذاتية (٦).

(الثانية ـ تحرم من الذبيحة خمسة عشر) شيئا (٧): (الدم والطحال) بكسر

______________________________________________________

(١) أي بجهالة الذكي.

(٢) أي منفردا.

(٣) أي ببطلان البيع بعد ردّ الرواية كما فعل ابن إدريس.

(٤) ما أبين من الحيّ من أجزائه التي تحلها الحياة فهو ميتة كأليات الغنم كما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في أليات الضأن تقطع وهي أحياء قال : إنها ميتة) (١) ، وخبر الكاهلي (سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم ، فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال : إن في كتاب علي عليه‌السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به) (٢).

وإذا ثبت أنه ميت فقد تقدم حرمة أكل الميتة وحرمة استعمالها ، ومن جملة موارد استعمال أليات الغنم الاستصباح بها تحت السماء هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يعبّر الشارح بأنها ميتة بل عبّر أنها بحكم الميتة ، لأنها مأخوذة من حيّ فهي بحكم الميتة حينئذ.

(٥) في كل الاستعمال بما فيه الاستصباح.

(٦) والفارق النص وقد تقدم البحث في المتنجس عرضا من الدهن في أول المكاسب وتقدم هناك جواز الاستصباح به تحت السماء على المشهور ولا يجوز تحت الظلال.

(٧) قد ذكر في الجواهر عدم الخلاف في تحريم خمسة أمور من الذبيحة ، وهي : القضيب وهو الذكر ، والأنثيان وهما البيضتان ، والطحال بكسر الطاء ، والفرث والدم فلا ينافي ذلك اقتصار المفيد وسلار على ذكر الثلاثة الأول ، لأن حكم الفرث والدم هو الحرمة للاستخباث والنصوص الآتية ، ولا ينافي ذلك تعبير ابن الجنيد عن الطحال بأنه مكروه لأن مراده منه الحرمة. ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ أبواب الذبائح حديث ٣ و ١.

٣٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ ويدل على تحريم هذه الخمسة أخبار.

منها : مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والانثيان والحلباء والمرارة) (١) ، ومرسل محمد بن جمهور عن أبي عبد الله عليه‌السلام (حرم من الذبيحة عشرة أشياء ، وأحل من الميتة عشرة أشياء ، فأما الذي يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والانثيان والرحم والظلف والقرن والشعر ، وأما الذي يحلّ من الميتة فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والأنفحة والظفر والمخلب والريش) (٢) ، وخبر إسماعيل بن مرار عنهم عليهم‌السلام (لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة ، وهي موضع الولد والطحال ، لأنه دم ، والغدد مع العروق ، والمنع الذي يكون في الصلب ، والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم) (٣) ومثله كثير واختلفوا في المثانة ، وهي مجمع البول ، والمرارة وهي التي تجمع المرة الصفراء معلّقة مع الكبد كالكيس ، والمشيمة وهي موضع الولد تخرج معه ، والفرح ، والعلباء بكسر العين ، وهما عصبان عريضان ممدودان من الرقبة إلى أصل الذنب ، والنخاع وهو الخيط الأبيض الذي في وسط فقار الظهر ، وهو الذي لا قوام للحيوان بدونه ، والغدد وهي كل عقدة في الجسد يطاف بها شحم ، وتكون في اللحم تشبه البندق في الأغلب ، وذات الأشاجع ، وهي أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظهر الكف ، وخرزة الدماغ بقدر الحمصة في وسطه ، يخالف لونها لونه ، تميل إلى الغبرة ، والحدق وهي الناظر من العين لا جسم العين كله ، فعلى المشهور التحريم ، وعن المحقق في الشرائع والنافع والعلامة والشارح في المسالك كراهة الفرج والعلباء والنخاع والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق ، لضعف أخبارها.

وفيه أنها منجبرة بعمل الأصحاب ولكونها من الخبائث ، وعلى كل فمن جملة الأخبار الدالة على الأمور المذكورة خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه‌السلام (حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة) (٤) ومرفوع الواسطي قال : (مرّ أمير المؤمنين عليه‌السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٤.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢٠ و ٣.

(٤) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.

٣٣٦

الطاء(والقضيب) وهو الذكر(والأنثيان) وهما : البيضتان(والفرث) وهو الروث في جوفها(والمثانة) بفتح الميم وهو مجمع البول(والمرارة) بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء بكسرها (١) معلقة مع الكبد كالكيس(والمشيمة) بفتح الميم بيت الولد ، وتسمى الغرس بكسر الغين المعجمة. وأصلها مفعلة ، فسكنت الياء (٢) ، (والفرج) الحياء ظاهره وباطنه ، (والعلباء) بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحدة فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب(والنخاع) مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظم خرز السلسلة في وسطها ، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه.(والغدد) بضم الغين المعجمة التي في اللحم وتكثر في الشحم(وذات الأشاجع) وهي أصول الأصابع التي يتصل بعصب ظاهر الكف (٣) ، وفي الصحاح : جعلها الأشاجع بغير مضاف ، والواحد أشجع(وخرزة الدماغ) بكسر الدال ، وهي المخ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحمصة تقريبا يخالف لونها لونه ، وهي تميل إلى الغبرة(والحدق) يعني حبة الحدقة وهو الناظر من العين لا جسم العين كله.

وتحريم هذه الأشياء أجمع ذكره الشيخ غير المثانة ، فزادها (٤) ابن إدريس وتبعه جماعة منهم المصنف. ومستند الجميع غير واضح ، لأنه (٥) روايات يتلفق من

______________________________________________________

ـ من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخص والقضيب) (٢).

فكل ما ذكر قد ورد في الأخبار إلا ذات الأشاجع فقد اعترف صاحب الجواهر وغيره بعدم الوقوف على نص فيها اللهم إلا أن يتمم الحكم بعدم القول بالفصل.

(١) أي بكسر الميم من المرة.

(٢) مع كسر ما قبلها دفعا لالتقاء الساكنين.

(٣) قال في المسالك بعد هذا التعريف : (والمراد منها في الحيوان ما جاوز الظلف من الأعصاب ونحوها) انتهى.

(٤) أي زاد المثانة.

(٥) أي مستند الجميع.

__________________

(٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢.

٣٣٧

جميعها ذلك (١). بعض رجالها ضعيف. وبعضها مجهول ، والمتيقن منها (٢) تحريم ما دل عليه دليل خارج كالدم. وفي معناه (٣) الطحال وتحريمهما ظاهر من الآية (٤) ، وكذا ما استخبث منها (٥) كالفرث والفرج ، والقضيب ، والأنثيين ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، وتحريم الباقي يحتاج إلى دليل ، والأصل يقتضي عدمه (٦). والروايات يمكن الاستدلال بها على الكراهة ، لسهولة خطبها (٧) ، إلا أن يدعى استخباث الجميع.

وهذا (٨) مختار العلامة في المختلف ، وابن الجنيد أطلق كراهية بعض هذه المذكورات ولم ينص على تحريم شي‌ء ، نظرا إلى ما ذكرناه (٩).

واحترز (١٠) بقوله : من الذبيحة ، عن نحو السمك والجراد (١١). فلا يحرم منه (١٢) شي‌ء من المذكورات ، للأصل (١٣) ، وشمل ذلك (١٤) كبير الحيوان المذبوح

______________________________________________________

(١) وهو تحريم هذه الأشياء أجمع ، ولكن قد عرفت عدم ورود النص في ذات الأشاجع.

(٢) من هذه الأشياء التي حكم بتحريمها.

(٣) أي وفي معنى الدم الطحال ، لأنه مجمع الدم الفاسد.

(٤) أي الآية الدالة على تحريم الدم ، وهي قوله تعالى : (إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) (١).

(٥) من هذه الأشياء.

(٦) أي عدم التحريم.

(٧) أي خطب الكراهة ، للتسامح في أدلة السنن والمكروهات.

(٨) أي تحريم الجميع من باب الاستخباث.

(٩) من ضعف روايات الجميع.

(١٠) أي المصنف.

(١١) لأن تذكيتهما بالأخذ لا بالذبح.

(١٢) من السمك والجراد.

(١٣) وهو أصالة الإباحة في الأشياء ، نعم إذا صدق عنوان الخبيث على بعضها فيحرم.

(١٤) أي شمل قول المصنف (وتحرم من الذبيحة خمسة عشر).

__________________

(١) سورة البقرة ، الآية : ١٧٣.

٣٣٨

كالجزور ، وصغيره كالعصفور (١).

ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر (٢) مع عدم تمييزه (٣) ، لاستلزامه (٤) تحريم جميعه (٥) ، أو أكثره ، للاشتباه.

والأجود. اختصاص الحكم بالنعم (٦) ، ونحوها من الحيوان الوحشي ، دون العصفور ، وما أشبهه (٧).

(ويكره) أكل(الكلا (٨) بضم الكاف وقصر الألف جمع كلية وكلوة بالضم فيهما. والكسر لحن عن ابن السكّيت(وأذنا القلب (٩) ...)

______________________________________________________

(١) كما صرح بذلك غير واحد كما في الجواهر ، واستشكل الشارح في هذا التعميم باعتبار عدم تمييز هذه المذكورات في صغير الحيوان كالعصفور ، فيلزم من تحريم المذكورات تحريم جميعه لعدم التمييز ، فالأجود اختصاص الحكم بتحريم المذكورات من خصوص الأنعام والحيوان الوحشي دون العصفور وشبهه ، واستجوده سيد الرياض خصوصا بعد اختصاص عبارة بعض الأخبار بالشاة والنعم كما في مرسل ابن أبي عمير وخبر إسماعيل بن مرارة المتقدمين (١).

(٢) من مستثنيات الذبيحة.

(٣) أي مع عدم تمييزه في العصفور ونحوه.

(٤) أي استلزام تحريم ما ذكر.

(٥) أي جميع العصفور ونحوه.

(٦) من الابل والبقر والغنم.

(٧) في الحجم.

(٨) لا خلاف ولا إشكال في كراهة أكل الكلى لمرسل سهل عن بعض أصحابنا (أنه كره الكليتين ، وقال : إنما هما مجتمع البول) (٢) ، وخبر محمد بن صدقة عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام (كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما ، لقربهما من البول) (٣).

(٩) لا خلاف في كراهة أكل أذني القلب لمرسل الواسطي قال : (مرّ أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٤ و ٣.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٥ و ١٣.

٣٣٩

(والعروق (١) ، ولو ثقب الطحال مع اللحم وشوي (٢) حرم ما تحته) من لحم وغيره ، دون ما فوقه ، أو مساويه(ولو لم يكن مثقوبا لم يحرم) ما معه (٣) مطلقا (٤) هذا هو المشهور ، ومستنده (٥) رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وعلّل فيها (٦) بأنه (٧) مع الثقب يسيل الدم من الطحال إلى ما تحته فيحرم ، بخلاف غير

______________________________________________________

ـ بالقصابين فنهاهم عن سبع أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال) (١) الخبر ، وهو محمول على الكراهة في خصوص آذان الفؤاد ، نعم أشكل الشارح في المسالك بأن حمل النهي فيه على الكراهة دون غيره مما لا وجه له.

(١) لا خلاف في كراهة أكلها للنهي عنها في جملة من الأخبار ، ومنها خبر إسماعيل بن مرار المتقدم عنهم عليهم‌السلام (لا يؤكل ما يكون في الابل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ـ إلى أن قال ـ والغدد والعروق) (٢) الخبر ، وهو محمول على الكراهة ، وأشكل الشارح هنا أيضا بأن حمل النهي فيها على الكراهة دون غيرها مما لا وجه له.

(٢) لو شوي الطحال مع اللحم ولم يكن الطحال مثقوبا لم يحرم اللحم وإن كان اللحم تحت الطحال ، وأما لو كان الطحال مثقوبا وشوي مع اللحم ، حرم ما كان من اللحم تحته بلا خلاف فيه كما في الجواهر لموثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام في خبر (وسئل عن الطحال مع اللحم في سفود وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال ، لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال) (٣).

وقال الشارح في المسالك : (وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنه لا بأس بالعمل بمضمونها لموافقتها الظاهر من أن الطحال يسيل دمه من الحرارة ويشرب منه ما تحته) انتهى.

(٣) أي ما كان من اللحم مع الطحال.

(٤) سواء كان تحته أو فوقه أو مساويه.

(٥) أي ومستند التفصيل المذكور.

(٦) أي وعلّل التفصيل في الرواية.

(٧) أي الشأن والواقع.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢ و ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.

٣٤٠