الزبدة الفقهيّة - ج ٨

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-61-2
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٤٠٠

وجهان (١) ، وظاهر الأصحاب التحريم ، لقطعهم باشتراطها (٢) من غير تفصيل (٣).

واستشكل المصنف ذلك (٤) ، لحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبا ، ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها.

ويمكن دفعه (٥) بأن حكمهم بحل ذبيحته من حيث هو مخالف ، وذلك (٦) لا ينافي تحريمها من حيث الاخلال بشرط آخر (٧).

نعم يمكن أن يقال : بحلها منه (٨) عند اشتباه الحال عملا بأصالة الصحة ، وإطلاق الأدلة (٩) ، وترجيحا للظاهر (١٠) من حيث رجحانها عند من لا يوجبها ، وعدم (١١) اشتراط اعتقاد الوجوب ، بل المعتبر فعلها كما مر (١٢) وإنما يحكم

______________________________________________________

(١) من صدق تعمد الترك فتحرم ، ومن كونه جاهلا بالحكم فيعذر كالناسي وتكون الذبيحة حلالا.

(٢) أي باشتراط التسمية.

(٣) بين المعتقد وعدمه.

(٤) أي حرمة ذبيحة المخالف لو تركها وهو غير معتقد بوجوبها حيث قال في الدروس : (التسمية عند النحر والذبح كما سلف ، فلو تركها عمدا فهو ميتة ، إذا كان معتقدا لوجوبها ، وفي غير المعتقد نظر ، وظاهر الأصحاب التحريم ، ولكنه يشكل بحكمهم بحلّ ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبا ، ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها) انتهى.

(٥) دفع إشكال المصنف.

(٦) من حكمهم بحلية ذبيحة المخالف من حيث هو مخالف.

(٧) وهو التسمية.

(٨) أي بحل الذبيحة من المخالف.

(٩) أي النصوص الدالة على حلية ذبيحة المخالف وقد تقدمت.

(١٠) فالأمر بالتسمية في القرآن دال على رجحانها عند من لا يعتقد بوجوبها ، والظاهر من حال المسلم أنه لا يترك الأمر الراجح.

(١١) معطوف على رجحانها والمعنى ترجيحا للظاهر من حيث رجحانها ومن حيث عدم اشتراط اعتقاد الوجوب ، بل المعتبر فعل التسمية في حلية الذبيحة والظاهر من حال المسلم أنه لا يتركها لأنها راجحة.

(١٢) سابقا في ذبيحة المخالف.

٢٤١

بالتحريم مع العلم بعدم تسميته وهو حسن.

ومثله (١) القول في الاستقبال(ولو تركها ناسيا حل) للنص وفي الجاهل الوجهان (٢) ويمكن الحاق المخالف الذي لا يعتقد وجوبها بالجاهل (٣) ، لمشاركته في المعنى (٤) خصوصا المقلد منهم.

(الرابع ـ اختصاص الإبل بالنحر (٥) ...

______________________________________________________

(١) أي ومثل القول في ترك التسمية عمدا من المعتقد وغير المعتقد القول في ترك الاستقبال من المعتقد وغير المعتقد.

(٢) من لحوق الجاهل بالناسي ، ومن كونه عامدا.

(٣) أي الجاهل حكما.

(٤) لمشاركته في الجهل باشتراط التسمية في حلية الذبيحة ، وإن كان المخالف معتقدا عدم الاشتراط بخلاف الجاهل فإنه غير معتقد للعدم.

(٥) اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح هو المشهور بين الأصحاب فلو ذبح الإبل أو نحر ما عداه فلا يحل للأخبار.

منها : صحيح صفوان (سألت أبا الحسن عليه‌السلام (عن ذبح البقر في المنحر ، فقال عليه‌السلام : للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكي) (١) وصحيح يونس بن يعقوب (قلت لأبي الحسن الأول : إن أهل مكة لا يذبحون البقر إنما يذبحون في لبّة البقرة فما ترى في أكل لحمها؟ فقال : فذبحوها وما كادوا يفعلون ، لا تأكل إلا ما ذبح) (٢) ، ومرسل الصدوق (قال الصادق عليه‌السلام : كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام) (٣) ، وهذه النصوص صريحة بأن ما ينحر لو ذبح أو العكس فلا يحلّ ، وهي ظاهرة في انحصار تذكية البقر بالذبح ، وهناك أخبار تدل على انحصار تذكية الإبل بالنحر.

منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إن امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك ، فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة بعد أن تسمّى فكلّ ، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكّه) (٤) ، وخبر الجعفي (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : بعير تردّى في بئر كيف ينحر؟ قال : يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمّى ويأكل) (٥).

نعم قد ورد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (أنه أمر بنحر الفرس) (٦) ، وهو مع ضعف سنده وإعراض ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الذبائح حديث ١ و ٢ و ٣.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الذبائح حديث ٥ و ٤.

(٦) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٤.

٢٤٢

وذكره (١) في باب شرائط الذبح استطراد ، أو تغليب لاسم الذبح على ما يشمله (٢) (وما عداها (٣) من الحيوان القابل للتذكية غير ما يستثنى (٤) (بالذبح ، فلو عكس) فذبح الإبل ، أو جمع بين الأمرين (٥) ، أو نحر ما عداها (٦) مختارا(حرم) ومع الضرورة كالمستعصي يحل (٧) ، كما يحل طعنه كيف اتفق (٨) ، ولو استدرك الذبح بعد النحر ، أو بالعكس (٩) احتمل التحريم ، لاستناد موته إليهما (١٠) ، وإن كان

______________________________________________________

ـ المشهور عنه ومعارضته لغيره يطرح أو يحمل على التقية ، ومما تقدم تعرف ضعف ما عن الأردبيلي والسبزواري تبعا للشارح في بعض حواشيه من عدم قيام دليل صالح على التفصيل بين الابل فنحرها وبين غيرها فذبحها.

(١) أي ذكر النحر.

(٢) أي ما يشمل النحر ، وهو إزهاق الروح شرعا.

(٣) أي ما عدا الابل.

(٤) من السمك والجراد والجنين.

(٥) بين الذبح والنحر ، ومرسل الصدوق المتقدم دال على النهي عن الجمع بين الكيفيتين.

(٦) ما عدا الإبل.

(٧) لو عكس الأمر في المستعصي.

(٨) ولا يشترط طعنه في المنحر.

(٩) فاستدرك النحر بعد الذبح ، بحيث استدرك ما يعتبر من ذبحه أو نحره على تقدير فعل الآخر يحلّ كما عن الشيخ في النهاية لوجود المقتضي للحل ، وهو التذكية المعتبرة ، وتردد المحقق في الشرائع من حيث إن شرط حلّ المذكي وقوع تذكيته حال استقرار حياته ، والاستقرار مفقود قبل الاستدراك ، لأن الذبح والنحر يرفع استقرار الحياة ، فلو ذبح الإبل فلا محالة يرتفع استقرار الحياة فلو نحره بعد ذلك فلا يحلّ ، لأن النحر المذكي له لم يصادف استقرار حياته كما لو نحره ميتا أو أشرف على الموت ، ولذا اشترط في التذكية وقوعها في محل قابل لها ، وهو غير موجود في المقام المفروض هذا وقال الشارح في المسالك : (والتحقيق أن الحكم يرجع إلى تحقيق ما يعتبر في الحلّ من الحياة ، فإن اعتبرنا استقرارها كما هو المشهور لم يحلّ هنا ، لفقد الشرط ، وإن اكتفينا بالحركة بعد الذبح أو النحر وخروج الدم أو أحدهما لزم الحكم بالحل إذا وجد الشرط ، وسيأتي أن المعتبر هو الثاني فيحلّ هنا) انتهى.

(١٠) إلى الذبح والنحر ، مع أن المعتبر أحدهما مع استقرار الحياة ، فلو ضم أحدهما إلى الآخر لكان الموجود أحدهما مع عدم استقرار الحياة ، فيكون كورود أحدهما إشراف الحيوان على الموت فيحرم.

٢٤٣

كل منهما (١) كافيا في الازهاق لو انفرد (٢).

وقد حكم (٣) المصنف وغيره باشتراط استناد موته إلى الذكاة (٤) خاصة (٥) وفرعوا عليه (٦) أنه لو شرع في الذبح فنزع آخر حشوته (٧) معا (٨) فميتة ، وكذا (٩) كل فعل لا تستقر معه الحياة (١٠) ، وهذا (١١) منه (١٢) ، والاكتفاء (١٣) بالحركة (١٤) بعد الفعل المعتبر (١٥) ، أو خروج الدم (١٦) المعتدل كما سيأتي.

(الخامس ـ قطع الأعضاء الأربعة) في المذبوح (١٧) (وهي المري‌ء) بفتح الميم

______________________________________________________

(١) من الذبح أو النحر.

(٢) لأنه يكون مع استقرار الحياة.

(٣) وهو حكم المشهور بورود الذبح أو النحر مع استقرار الحياة.

(٤) المقررة من الذبح أو النحر.

(٥) وهذا يتضمن استقرار حياة الحيوان.

(٦) على حكمهم بكون الحل مشروطا بالذبح أو النحر مع استقرار الحياة.

(٧) أي أمعائه.

(٨) أي حال الذبح بحيث استند الموت إليهما معا ، فيحرم لعدم كون الذبح قد ورد على محل مستقر الحياة ، أو فقل لعدم استناد موته إلى الذكاة خاصة.

(٩) عطف على نزع الحشوة المقارن للذبح أو النحر.

(١٠) فلو تصاحب مع الذبح أو النحر فلا يحلّ.

(١١) أي استدراك الذبح بعد النحر أو العكس.

(١٢) أي من الفعل الذي لا تستقر معه الحياة لو تصاحب مع الذبح أو النحر المقرّر في التذكية فلا تحل معه الذبيحة.

(١٣) عطف على التحريم ، والمعنى واحتمل الاكتفاء.

(١٤) أي حركة رجل الحيوان أو حركة عينه.

(١٥) أي المعتبر في تذكيته من الذبح أو النحر وهو الفعل الذي استدركه ثانيا بعد إتيانه بالآخر أولا.

(١٦) عطف على الحركة أي ويحتمل الاكتفاء بخروج الدم المعتدل بعد الفعل المعتبر ، أو الاكتفاء بكليهما معا كما سيأتي.

(١٧) المشهور في كيفية الذبح قطع الأعضاء الأربعة ، وهي المريّ بتشديد الياء مع فتح الميم وكسر الراء وهو مجرى الطعام والشراب ، والحلقوم بضم الحاء وهو مجرى النفس ، ـ

٢٤٤

والهمزة آخره(وهو مجرى الطعام) والشراب المتصل بالحلقوم (١) (والحلقوم) بضم الحاء(وهو للنفس) أي المعد لجريه فيه(والودجان وهما عرقان يكتنفان الحلقوم). فلو قطع بعض هذه لم يحلّ وإن بقي يسير.

وقيل : يكفي قطع الحلقوم ، لصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليه‌السلام ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ، وحملت على الضرورة لأنها وردت في سياقها (٢) مع معارضتها بغيرها (٣).

ومحل الذبح الحلق تحت اللحيين (٤) ، ومحل النحر وهدة اللبّة (٥) (و) لا يعتبر

______________________________________________________

ـ والودجان بفتح الواو والدال المهملة وهما عرقان كبيران في جانبي قدام العنق محيطان بالحلقوم كما عن بعض أو محيطان بالمري‌ء كما عن آخر ، ويدل على المشهور صحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه‌السلام (عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الإنسان إذا لم يجد سكينا؟ فقال : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك) (١) وعن ابن الجنيد الاكتفاء بقطع الحلقوم خاصة وإليه مال المحقق في الشرائع والشارح في المسالك والعلامة في المختلف لصحيح زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بالقصبة ، فقال عليه‌السلام : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به) (٢) ، والذي يخفف الخطب ما عن الفاضل المقداد من أن الأوداج الأربعة متصلة بعضها مع بعض فإذا قطع الحلقوم فلا بدّ أن ينقطع الباقي معه ، ومعه لا معنى لهذا النزاع.

(١) أي المتصل بالحلقوم من تحته كما في الرياض.

(٢) أي سياق الضرورة.

(٣) وهو صحيح ابن الحجاج.

(٤) وهما عظمان عند الذقن تنبت على بشرتهما اللحية.

(٥) بفتح اللّام وتشديد الباء أسفل العنق بين أصله وصدره ، ووهدتها الموضع المنخفض منها لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام (النحر في اللّبة والذبح في الحلقوم) (٣).

هذا ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة بمعنى يكفي إدخال السكين ونحوها فيها من غير أن يقطع الحلقوم بلا خلاف فيه ، وعن بعض العامة اعتبار قطع الحلقوم المري‌ء.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح حديث ١ و ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢.

٢٤٥

فيه قطع الأعضاء ، بل(يكفي في المنحور طعنة في وهدة اللبّة) وهي ثغرة النحر بين الترقوتين ، وأصل الوهدة المكان المطمئن وهو المنخفض ، واللبة بفتح اللام وتشديد الباء المنحر ، ولا حد للطعنة طولا وعرضا ، بل المعتبر موته بها خاصة.

(السادس الحركة بعد الذبح أو النحر (١) ...

______________________________________________________

(١) قد عرفت أن استقرار الحياة للحيوان أن لا يكون مشرفا على الموت بحيث يمكن لمثله أن يعيش اليوم واليومين ، وعليه فهل يعتبر استقرار الحياة في الحيوان حين التذكية كما عن المشهور ، بين المتأخرين أو لا يعتبر إلا أصل الحياة كما عن جماعة من القدماء ، وعن الشيخ يحيى بن سعيد أن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب.

وعلى كل فاستدل لاعتبار استقرار الحياة بأن ما لا تستقر فيه الحياة قد صار بمنزلة الميتة ، واستدل للعدم للأخبار.

منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (كل كلّ شي‌ء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع ، وهو قول الله عزوجل : إلا ما ذكيتم ، فإن أدركت شيئا منها وعينه تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله) (١) ومن الواضح أن الذبيحة من النطيحة والمتردّية وأكيلة السبع غير مستقرة الحياة حال التذكية.

وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن الذبيحة فقال : إذا تحرّك الذنب والطرف أو الاذن فهو ذكي) (٢) وخبر أبان بن تغلب عنه عليه‌السلام (إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تتحرك أذناها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال) (٣) ومثلها غيرها ، وهي ظاهرة في حلية الذبيحة مع التذكية إذا تحركت بعد الذبح سواء كانت مستقرة الحياة أم لا. وغالب ظاهر النصوص على أن محل الحركة بعد الذبح ، وهذا صريح بعضها كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط؟ فقال عليه‌السلام : لا تأكل ، إن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل) (٤).

هذا كله من جهة ومن جهة أخرى فهل المدار على الحركة بعد الذبح كما عن الصدوق والعلامة في المختلف وقواه الشارح في المسالك وسيد الرياض للنصوص المتقدمة حيث اكتفت بالحركة فقط. ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح حديث ١.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح حديث ٣ و ٥.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبائح حديث ١.

٢٤٦

ويكفي مسماها (١) في بعض الأعضاء كالذنب والأذن ، دون التقلص (٢)

______________________________________________________

ـ أو المدار على كفاية الحركة أو خروج الدم بعد الذبح كما عن الأكثر جمعا بين ما تقدم وبين جملة من الأخبار دالة على كفاية خروج الدم.

منها : صحيح زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال عليه‌السلام : اذبح بالحجر والعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس) (١) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (عن مسلم ذبح فسمّى فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس؟ فقال عليه‌السلام : إذا خرج الدم فكل) (٢) ، وخبر الحسين بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن رجل ضرب بقرة بفأس فسقطت؟ فقال عليه‌السلام : فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا واطعموا ، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه) (٣).

وأورد الشارح على الأخير إشكالا بضعف السند ، لأن الحسين بن مسلم مجهول ، وتبعه في التضعيف سيد الرياض ، مع أن الخبر مروي بطريق آخر قوي ، فقد رواه الحميري في قرب الإسناد عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٤) مع إبدال قوله (فسقطت) بقوله (فوقذها).

على أن الظاهر هو اعتماد الأصحاب على هذا الخبر الأخير ، لأنهم لم يكتفوا بخروج الدم ، بل قيّدوه بخروجه معتدلا ، ولا مدرك لهم في هذا القيد سوى هذا الخبر ، فسنده منجبر بعملهم ولا داعي للتشكيك في حجيته من هذه الجهة.

نعم ورد في بعض الأخبار عدم كفاية خروج الدم وأنه لا بد من الحركة معه كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط؟ فقال عليه‌السلام : لا تأكل ، إن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل) (٥).

والحق هو اعتبار الأمرين من الحركة وخروج الدم معتدلا جمعا بين النصوص وهذا ما ذهب إليه المفيد وابن الجنيد.

(١) مسمى الحركة.

(٢) تقلص : انضم وانزوى وانقبض.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبائح حديث ٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢ وملحقه.

(٥) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبائح حديث ١.

٢٤٧

والاختلاج (١) فإنه قد يحصل في اللحم المسلوخ(أو خروج الدم المعتدل) وهو (٢) الخارج بدفع ، لا المتثاقل ، فلو انتفيا (٣) حرم (٤) ، لصحيحة الحلبي على الأول (٥) ورواية الحسين بن مسلم على الثاني (٦).

واعتبر جماعة اجتماعهما (٧) وآخرون الحركة وحدها ، لصحة روايتها (٨) ، وجهالة الأخرى (٩) بالحسين.

وهو (١٠) الأقوى. وصحيحة الحلبي وغيرها مصرحة بالاكتفاء في الحركة بطرف العين ، أو تحريك الذنب ، أو الاذن من غير اعتبار أمر آخر (١١) ، ولكن المصنف هنا وغيره من المتأخرين اشترطوا مع ذلك (١٢) أمرا آخر كما نبه عليه بقوله : (ولو علم عدم استقرار الحياة حرم (١٣) ولم نقف لهم فيه (١٤) على مستند ، وظاهر القدماء كالأخبار الاكتفاء بأحد الأمرين (١٥) أو بهما ، من غير اعتبار استقرار الحياة. وفي الآية إيماء إليه (١٦) ، وهي قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

______________________________________________________

(١) وهو الحركة الخفيفة.

(٢) أي الدم المعتدل.

(٣) من الحركة وخروج الدم المعتدل.

(٤) أي حرم المذبوح أو المنحور.

(٥) على الحركة بعد الذبح أو النحر.

(٦) على خروج الدم المعتدل.

(٧) أي اجتماع الحركة بعد الذبح مع خروج الدم المعتدل.

(٨) أي صحة رواية الحركة ، وفيه أن بعض ما دل على اعتبار خروج الدم صحيح أيضا.

(٩) أي الرواية الأخرى الدالة على خروج الدم ، وقد عرفت ما فيه.

(١٠) أي الاكتفاء بالحركة وحدها.

(١١) وهو استقرار الحياة في الذبيحة حال التذكية وفي هذا توطئة للرد على المشهور حيث اعتبر استقرار الحياة.

(١٢) مع الحركة بعد الذبح.

(١٣) أي المذبوح أو المنحور.

(١٤) أي في اشتراط الأمر الآخر.

(١٥) من الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل.

(١٦) أي إلى عدم اعتبار استقرار الحياة.

٢٤٨

وَالدَّمُ) إلى قوله : (إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ) (١) ، ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام في تفسيرها (٢) فإن أدركت شيئا منها (٣) وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنبا يمصع (٤) فقد أدركت ذكاته فكله ومثلها أخبار كثيرة.

قال المصنف في الدروس : وعن يحيى (٥) أن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب. ونعم ما قال (٦) ، وهذا (٧) خلاف ما حكم به هنا ، وهو (٨) الأقوى. فعلى هذا (٩) يعتبر في المشرف على الموت ، وأكيل السبع ، وغيره الحركة بعد الذبح وإن لم يكن مستقر الحياة ، ولو اعتبر معها (١٠) خروج الدم المعتدل كان أولى.

(السابع ـ متابعة الذبح حتى يستوفي) قطع الأعضاء (١١) ، فلو قطع البعض

______________________________________________________

(١) سورة المائدة ، الآية : ٣.

(٢) أي تفسير الآية.

(٣) من النطيحة والمتردّية وأكيلة السبع.

(٤) أي يتحرك.

(٥) أي يحيى بن سعيد ابن عم المحقق الحلي ، وله كتاب الجامع ونزهة الناظر في الفقه.

(٦) أي ما قال يحيى.

(٧) أي قول المصنف في الدروس.

(٨) أي ما قاله المصنف في الدروس.

(٩) من عدم اعتبار استقرار الحياة.

(١٠) مع الحركة بعد الذبح.

(١١) يجب متابعة الذبح حتى يستوفي قطع الأعضاء الأربعة بتمامها بحيث لا يخرج عن الكيفية المتعارفة بالتراخي في زمن القطع ، وعليه فلو قطع بعض الأعضاء وأرسله ثم قطع الباقي ، فإن كان وقت الإرسال قصيرا جدا على وجه لا يقدح في التتابع المتعارف في الذبح فلا إشكال في الحلية لعدم الخروج عن كون الفعل متحدا.

وإن كان الزمن غير قصير وكان مضرا بالتتابع فإن كانت حياته مستقرة عند قطع الباقي فلا خلاف ولا إشكال في الحل ، وإن لم تكن حياته مستقرة حرم ، لأن قطع الباقي بمنزلة ذبح الميت فهو لا ينفع ، وقطع الأول قبل الإرسال غير مجد لعدم قطع الأربع به ، وإليه ذهب الشهيد في الدروس والمحقق الثاني. وعن العلامة في الإرشاد الجزم بالحل ، وهو خيرة المحقق في الشرائع والشارح في المسالك لأن إزهاق روحه قد تم بالذبح لا بغيره هذا هو المقتضى للحل مع عدم المانع ، إذ ليس إلا عدم المتابعة ولم يرد من الشارع ـ

٢٤٩

وأرسله (١) ثم تممه (٢) ، أو تثاقل بقطع البعض حرم ، إن لم يكن في الحياة استقرار ، لعدم صدق الذبح مع التفرقة كثيرا ، لأن الأول (٣) غير محلل (٤) ، والثاني (٥) يجري مجرى التجهيز على الميت.

ويشكل مع صدق اسم الذبح عرفا مع التفرقة كثيرا. ويمكن استناد الإباحة (٦) إلى الجميع (٧). ولولاه (٨) لورد مثله (٩) مع التوالي (١٠) واعتبار استقرار الحياة ممنوع (١١) ، والحركة اليسيرة (١٢) الكافية (١٣) مصححة فيهما (١٤) مع أصالة الإباحة إذا صدق اسم الذبح.

______________________________________________________

ـ ما يدل على اشتراطهما في الحل.

هذا وقال الشارح في المسالك : (وهذا كله مبني على اشتراط استقرار الحياة في المذبوح ، أما لو اكتفينا بعده بالحركة أو خروج الدم سقط هذا البحث ، واعتبر في الحل أحدهما أو كلاهما) انتهى.

(١) أي أرسل المذبوح.

(٢) أي تمم القطع.

(٣) وهو قطع بعض الأعضاء قبل الإرسال.

(٤) لعدم قطع الأعضاء الأربعة به.

(٥) وهو قطع الباقي بعد الإرسال.

(٦) أي إباحة المذبوح المستندة إلى إزهاق روحه بقطع الأعضاء الأربعة.

(٧) أي إلى القطعين.

(٨) أي ولو لا استناد الإباحة إلى القطعين هنا.

(٩) أي مثل هذا الإشكال.

(١٠) أي توالي الذبح بحيث يقطع بعض الأعضاء بعد بعض على التوالي ، فيأتي الإشكال المتقدم من أن قطع الأول غير مجد ، وقطع الثاني بمنزلة التجهيز على الميت.

وفيه : إن الفرق بين الفرعين واضح لا خفاء فيه ، ففي الأول هناك التراخي بين القطعين بحيث يصدق عرفا أن القطع الثاني قد ورد على غير مستقر الحياة بخلاف الفرع الثاني فلا تراخي بين القطعين ، بل لا يوجد إلا قطع واحد عرفا.

(١١) وعليه يسقط البحث بتمامه ، لأن البحث المتقدم مبني على اشتراط استقرار الحياة.

(١٢) أي حركة المذبوح ببعض أعضائه بعد الذبح.

(١٣) من دون اشتراط خروج الدم المعتدل.

(١٤) في التوالي وعدمه.

٢٥٠

وهو (١) الأقوى(و) على القولين (٢) (لا تضر التفرقة اليسيرة) التي لا تخرج عن المتابعة عادة.

(ويستحب نحر الإبل قد ربطت أخفافها (٣) أي أخفاف يديها(إلى آباطها) (٤) بأن (٥) يربطهما (٦) معا مجتمعين من الخف إلى الآباط (٧) ، وروي أنه يعقل يدها

______________________________________________________

(١) أي الحكم بالحلية وإن توانى في القطع مع اشتراط الحركة بعد الذبح.

(٢) من حل الذبيحة مع التفرقة كثيرا ومن حرمتها مع هذه التفرقة.

(٣) جمع خف ، وهو في الإبل كالحافر في الفرس.

(٤) جمع إبط بالكسر ، وهو ما تحت الجناح ، وهو باطن المنكب.

(٥) تفسير للربط المذكور.

(٦) أي اليدين.

(٧) فالمراد أن يجمع يديه ويربطهما ما بين الخف والآباط ، وليس المراد أنه يعقل يديه إلى آباطه ، لأنه لا يستطيع القيام حينئذ مع أن المستحب في الإبل أن تكون قائمة حال النحر ، والمستند هو هذا الحكم في خبر حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث : (وأما البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه) (١) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في قول الله عزوجل : فاذكروا اسم الله عليها صواف ، قال : ذلك حين تصف للنحر يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض) (٢) ، وأما استحباب نحرها وهي قائمة لخبر أبي الصباح الكناني (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : كيف تنحر البدنة؟ فقال : تنحر وهي قائمة من قبل اليمين) (٣).

نعم ورد أنه يعقل يدها اليسرى فقط كما في خبر أبي خديجة (رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى ، ثم يقوم به ـ أي بالنحر ـ من جانب يدها اليمنى) (٤) ، وخبر الدعائم (سئل كيف ينحر؟ فقال : يقام قائما حيال القبلة ، وتعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة فيضرب في لبته بالشفرة) (٥) وروت العامة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه (كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها) (٦).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح حديث ١ و ٢ من كتاب الحج.

(٤) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبح حديث ٣ من كتاب الحج.

(٥) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح حديث ٥.

(٦) سنن البيهقي ج ٥ ص ٢٢٧.

٢٥١

اليسرى من الخف إلى الركبة ويوقفها على اليمنى. وكلاهما حسن(وأطلقت أرجلها ، والبقر تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه (١) ، والغنم تربط يداه ورجل واحدة) وتطلق الأخرى(ويمسك صوفه ، وشعره ، ووبره حتى يبرد (٢) وفي رواية حمران بن أعين إن كان من الغنم فأمسك صوفه ، أو شعره ، ولا تمسكنّ يدا ولا رجلا. والأشهر الأول.

(والطير يذبح ويرسل) ولا يمسك ، ولا يكتف (٣) (ويكره أن تنخّع الذبيحة) وهو (٤) أن يقطع نخاعها (٥) قبل موتها ، وهو (٦) الخيط الأبيض الذي وسط الفقار بالفتح ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب بفتح العين وسكون الجيم ، وهو (٧) أصله.

______________________________________________________

(١) لخبر حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث : (وإن كان شي‌ء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكنّ يدا ولا رجلا ، فأما البقر فأعقلهما وأطلق الذنب) (١).

(٢) كذا عن جماعة منهم المحقق مع أن الوارد في خبر حمران بن أعين عن أبي عبد الله في حديث : (وإن كان شي‌ء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكنّ يدا ولا رجلا) وهو لا يدل على الإمساك إلى حين برودته ولا يدل على عقل إحدى رجليه ، إلا أن الحكم استحبابي ولعل فتوى من تقدم كافية في الإثبات للتسامح في أدلة السنن.

(٣) كتّف الطائر كتفا وكتافا ردّ جناحيه إلى ورائهما ضاما لهما ومستند الحكم خبر حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سألته عن الذبح؟ فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلّب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والإرسال للطير خاصة ، فإن تردّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه ، فإنك لا تدري التردّي قتله أو الذبح) (٢).

(٤) أي التنخيع.

(٥) مثلث النون.

(٦) أي النخاع.

(٧) أي عجب الذنب ، وقد ورد النهي عن نخع الذبيحة في الأخبار.

منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (سألته عن الذبيحة؟ فقال : استقبل ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢.

٢٥٢

وقيل : يحرم ، لصحيحة الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها ، والأصل في النهي التحريم. وهو الأقوى ، واختاره في الدروس. نعم لا تحرم الذبيحة على القولين (١) (وأن يقلّب السكين) بأن يدخلها تحت الحلقوم وباقي الأعضاء(فيذبح إلى فوق) ، لنهي الصادق عليه‌السلام عنه (٢) في رواية حمران بن أعين (٣) ، ومن ثم (٤) قيل بالتحريم (٥) ، حملا للنهي عليه (٦).

وفي السند من لا تثبت عدالته. فالقول بالكراهة أجود.

(والسلخ قبل البرد (٧) لمرفوعة محمد بن يحيى عن الرضا عليه‌السلام ، إذا

______________________________________________________

ـ بذبيحتك القبلة ، ولا تنخعها حتى تموت) (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لا تنخع الذبيحة حتى تموت ، فإذا ماتت فانخعها) (٢) وقد نفى الخلاف الشيخ في المبسوط عن كراهة النخع ، وقال الشارح في المسالك : (وقيل : يحرم لأن الأصل في النهي التحريم ، فلا وجه للعدول إلى الكراهة ، وقد تقدم أن خبر النهي صحيح فالقول بالتحريم أقوى) انتهى.

(١) من تحريم التنخيع وكراهته ، أما على الكراهة فواضح ، وأما على التحريم فللأصل كما في المسالك ، والمراد بالأصل هنا أصالة عدم تحريم الذبيحة بعد تذكيتها شرعا وإن أتى بشي‌ء منهي عنه.

(٢) عن التقليب والذبح إلى فوق.

(٣) وقد تقدمت.

(٤) أي ولأجل النهي الوارد عنه.

(٥) كما عن الشيخ في النهاية وتبعه القاضي ابن البراج ، ولكن في طريق الرواية جهالة والد أبي هاشم الجعفري فالقول بالكراهة أجود لقصوره سندا.

(٦) على التحريم.

(٧) لخبر محمد بن يحيى رفعه قال : (قال أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : إذا ذبحت الشاة وسلخت ، أو سلخ شي‌ء منها قبل أن تموت لم يحل أكلها) (٣).

وقد حمله الشيخ في النهاية على حرمة السلخ قبل البرد ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة ، بل ذهبوا إلى تحريم الأكل أيضا ، وعن الأكثر الكراهة للأصل وضعف الرواية بالإرسال فلا ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبائح حديث ١ و ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الذبائح حديث ١.

٢٥٣

ذبحت الشاة وسلخت ، أو سلخ شي‌ء منها قبل أن تموت فليس يحلّ أكلها.

وذهب جماعة منهم المصنف في الدروس والشرح (١) إلى تحريم الفعل (٢) استنادا إلى تلازم تحريم الأكل ، وتحريم الفعل (٣) ، ولا يخفى منعه (٤) بل عدم دلالته (٥) على التحريم (٦) والكراهة.

نعم يمكن الكراهة (٧) من حيث اشتماله (٨) على تعذيب الحيوان على تقدير شعوره (٩) ، مع أن سلخه قبل برده لا يستلزمه (١٠) ، لأنه (١١) أعم من قبليّة

______________________________________________________

ـ تصلح دليلا للحرمة ، نعم تحمل على الكراهة من باب التسامح.

(١) أي شرح الإرشاد.

(٢) وهو السلخ قبل الرد.

(٣) مع أن الخبر دال على تحريم الأكل ، وتحريم الأكل دال على تحريم الفعل.

(٤) منع التلازم إذ قد يحرم الأكل ولا يحرم الفعل كما في عدم تتابع الذبح فتحرم الذبيحة أكلا ولا يحرم الفعل ، وقد يحرم الفعل ولا يحرم الأكل كما في قلب السكين فالقلب محرم ولا يحرم الأكل.

(٥) الخبر المرفوع.

(٦) أي تحريم الفعل أو كراهته ، لأن المرفوع لم يتعرض للفعل حرمة أو كراهة ، وإنما تعرض للأكل فقط.

(٧) أي كراهة الفعل.

(٨) أي اشتمال السلخ قبل البرد.

(٩) إذا لم يتحقق موته وإن ذبح ، هذا والعجب من الشارح حيث نسب إلى الشهيد هنا الحكم بتحريم الأكل وتحريم الفعل ، أما تحريم الأكل فللخبر ، وأما تحريم الفعل فللتلازم ، مع أنه في المسالك قد نسب إلى الشهيد الحكم بتحريم الفعل دون تحريم الأكل ، أما حرمة الفعل فلما فيه من تعذيب الحيوان المنهي عنه ، وأما حلية الأكل فلعموم قوله تعالى : (فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ) (١) ، بالإضافة إلى أن تعذيب الحيوان بالسلخ قبل البرد دليل الحرمة كما ذكره في المسالك وقد جعله هنا دليلا للكراهة.

(١٠) أي لا يستلزم تعذيب الحيوان ، وهذا رد منه لدليل الكراهة من حيثية التعذيب بالسلخ.

(١١) أي السلخ قبل البرد.

__________________

(١) سورة الأنعام ، الآية : ١١٩.

٢٥٤

الموت (١). وظاهرهم أنهما (٢) متلازمتان. وهو (٣) ممنوع ، ومن ثم (٤) جاز تغسيل ميت الإنسان قبل برده (٥) ، فالأولى تخصيص الكراهة بسلخه قبل موته (٦).

(وإبانة الرأس عمدا) حالة الذبح (٧) ، للنهي عنه (٨) في صحيحة محمد بن

______________________________________________________

(١) فالسلخ قبل البرد أعم من كونه قبل الموت وبعده ، مع أنه بعد الموت لا يستلزم التعذيب.

(٢) أي قبلية البرد وقبلية الموت متلازمتان بحيث كل سلخ قبل البرد مستلزم للتعذيب ، لأنه قبل الموت.

(٣) أي التلازم بين قبلية البرد وقبلية الموت.

(٤) أي منع التلازم المذكور.

(٥) والحالة أنه لا يغسل إلا بعد موته.

(٦) إذا كان دليل الكراهة هو تعذيب الحيوان ، ولكن قد عرفت أن دليل كراهة الفعل أو حرمته هو الخبر المرفوع المتقدم.

(٧) ذهب ابن الجنيد والشيخ في النهاية وابن حمزة والقاضي ابن البراج والعلامة في المختلف والشهيدان إلى حرمة الذبيحة لو تعمد إبانة الرأس وقت الذبح لظاهر النهي في الأخبار.

منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث : (ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح) (١) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة) (٢) ، وصحيحه الآخر عنه عليه‌السلام (سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال عليه‌السلام : نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه) (٣) ، وخبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام (أنه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها) (٤) ومنطوقها كمفهوم غيرها أنه مع عدم التعمد فلا بأس.

وعن الشيخ في الخلاف وابن إدريس والعلامة في جملة من كتبه وجماعة الكراهة ، وقد ادعى الشيخ في الخلاف إجماع الصحابة عليه ، وفيه أنه حمل بلا موجب وعلى كل فعلى القول بالتحريم هل تحرم الذبيحة به كما ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن زهرة ، وهو ظاهر ابن الجنيد والقاضي وابن حمزة استنادا إلى أن الذبح المشروع هو قطع الأعضاء الأربعة فقط ، والزائد عليها يخرج عن كونه ذبحا شرعيا فلا يكون مبيحا ، ويضعّف بأن قطع الأعضاء الأربعة قد حصل ، فحصل الحلّ به ، ولا يلزم من تحريم الفعل الزائد تحريم الذبيحة للأصل.

(٨) عن تعمد إبانة الرأس.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢ و ٣.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبائح حديث ٥ و ٦.

٢٥٥

مسلم عن الباقر عليه‌السلام : «لا تنخع ، ولا تقطع الرقبة بعد ما تذبح».

(وقيل) والقائل الشيخ في النهاية وجماعة(بالتحريم) ، لاقتضاء النهي له (١) مع صحة الخبر. وهو الأقوى ، وعليه (٢) هل تحرم الذبيحة؟ قيل : نعم ، لأن الزائد عن قطع الأعضاء يخرجه (٣) عن كونه ذبحا شرعيا فلا يكون (٤) مبيحا.

ويضعّف بأن المعتبر في الذبح قد حصل (٥) ، فلا اعتبار بالزائد (٦) ، وقد روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام حيث سئل عن ذبح طير قطع رأسه أيؤكل منه؟ قال : نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه. وهو نص (٧) ، ولعموم قوله

تعالى : (فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ) (٨). فالمتجه تحريم الفعل ، دون الذبيحة فيه (٩) ، وفي كل ما حرّم سابقا (١٠).

ويمكن أن يكون القول (١١) المحكي بالتحريم متعلقا بجميع ما ذكر مكروها (١٢) ، لوقوع الخلاف فيها (١٣) أجمع ، بل قد حرمها المصنف في الدروس إلا قلب السكين فلم يحكم فيه بتحريم ، ولا غيره (١٤) ، بل اقتصر على نقل الخلاف.

______________________________________________________

(١) للتحريم.

(٢) وعلى تحريم تعمد إبانة الرأس.

(٣) ضمير الفاعل راجع إلى الزائد ، وضمير المفعول راجع إلى قطع الأعضاء.

(٤) قطع الأعضاء مع الزائد.

(٥) وهو قطع الأعضاء الأربعة.

(٦) وهو إبانة الرأس.

(٧) أي نص على تحريم الفعل عمدا دون الأكل.

(٨) سورة الأنعام ، الآية : ١١٩.

(٩) في تعمد إبانة الرأس.

(١٠) من نخع الذبيحة وقلب السكين والسلخ قبل البرد.

(١١) أي قول الماتن : (وقيل بالتحريم).

(١٢) من نخع الذبيحة وقلب السكين والسلخ قبل البرد.

(١٣) في المكروهات المذكورة سابقا.

(١٤) أي غير التحريم.

٢٥٦

(وإنما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين (١) غير آدمي ، ولا حشار (٢) وهي

______________________________________________________

(١) الحيوان على قسمين ، مأكول اللحم وغيره ، والثاني من غير مأكول اللحم على قسمين : نجس العين ماله نفس سائلة وغيره ، والأول من غير مأكول اللحم وغير نجس العين وله نفس سائلة إما سباع وإما مسوخ وإما حشرات وإما غيرها.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فالمراد بالتذكية أن يصير الحيوان طاهرا بها بعد الذبح ، ويحل أكل لحمه إذا كان من مأكول اللحم وعليه فلا بد أن يخرج ما لا نفس سائلة له لأنه طاهر حيا وميتا ، سواء ذكى أم لا ، ولا بد أن يخرج نجس العين لأنه نجس عينا حيا وميتا سواء ذكّى أم لا ، ولا بد أن يخرج الإنسان لأنه خارج عن موضوع البحث الذي هو الحيوان مع أنه لا خلاف في عدم وقوع التذكية عليه وإن جاز قتله كالكافر ولا بدّ أن يخرج ذو النفس السائلة من مأكول اللحم ، لوقوع التذكية عليه القاضية بطهارته وحلية أكل لحمه كما تقدم في بابي الصيد والذباحة ، فلا يبقى إلا ذو النفس السائلة من غير مأكول اللحم وقد عرفت أنه على أقسام أربعة من السباع والحشرات والمسوخ وغيرها. ومن جهة ثالثة فمحل الكلام في التذكية بالذبح أو النحر ، وأما التذكية بالأخذ فإنه مختص بالسمك والجراد.

(٢) جمع حشرة ، كثمار جمع ثمرة ، والمراد بالحشرات ما سكن باطن الأرض من الدواب كالفأرة وابن عرس والضب والحية وما شاكل ، والمشهور على الوقوع لأن الأصل هو البناء على طهارة الحيوان إذا وقعت عليه التذكية إلا ما خرج بالدليل للأخبار.

منها : صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام : (عن لباس الفراء والسمّور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال عليه‌السلام : لا بأس بذلك) (١) ووجه الاستدلال عدم جواز لبس غير المذكى لأنه نجس وعليه فيدل على جواز لبس كل جلد إذا ذكى ، لأنه طاهر ، وهو مطلق يشمل جلود الحشرات المذكورة ، وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث : (وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شي‌ء منه فاسدة ذكّاه الذابح أو لم يذكه) (٢) فهو ظاهر في أن الذبح تذكية لكل حيوان ، وظاهر في أن غير مأكول اللحم مطلقا قابل للتذكية ، إذ لو لم يكن غير مأكول اللحم قابلا للتذكية لما كان وجه لقوله : وإن ذكّاه الذابح وعن جماعة منهم الشارح في المسالك والماتن هنا أنه غير قابل للتذكية ، لأن الأصل عدم وقوع التذكية على كل حيوان إلا ما خرج بالدليل لخبر علي بن حمزة (سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما‌السلام عن لباس الفراء ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١ من كتاب الصلاة.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١ من كتاب الصلاة.

٢٥٧

ما سكن الأرض من الحيوانات كالفأر ، والضب ، وابن عرس(ولا تقع على الكلب والخنزير (١) إجماعا(ولا على الآدمي وان كان كافرا (٢) إجماعا ، (ولا على الحشرات (٣) على الأظهر ، للأصل (٤) إذ لم يرد بها (٥) نص.

(وقيل : تقع) (٦) وهو شاذ (٧).

(والظاهر وقوعها (٨) على المسوخ (٩) ...

______________________________________________________

ـ والصلاة فيها؟ فقال عليه‌السلام : لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا ، قلت : أو ليس الذكيّ ما ذكيّ بالحديد؟ قال عليه‌السلام : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال عليه‌السلام : لا بأس بالسنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم) (١) وهو ظاهر في عدم وقوع التذكية على الحيوان غير مأكول اللحم إلا ما خرج بالدليل ، وهذا الأصل شامل للحشرات المذكورة والخبر لا يصلح لمعارضة ما تقدم ، لأن ما تقدم أكثر عددا وأصح مسندا.

(١) لأنهما نجسا العين حال الحياة والموت.

(٢) والكافر مما يجوز قتله ، ولكن لا تقع عليه التذكية القاضية بطهارته ، بل يكون الإنسان نجسا عند موته وإن ذكّى.

(٣) قد تقدم الكلام فيها.

(٤) من أصالة عدم وقوع التذكية على غير مأكول اللحم إلا ما خرج بالدليل.

(٥) بتذكية الحشرات.

(٦) أي تقع التذكية على الحشرات.

(٧) باعتبار عدم الدليل على وقوع التذكية على الحشرات عنده فشذوذ القول باعتبار عدم الدليل ، ولذا قال في المسالك : (البحث في الحشرات كالبحث في المسوخ ، فإنه لا دليل صالحا لوقوعه عليها) انتهى ، وإلا فقد عرفت أن المشهور على وقوع التذكية.

(٨) أي وقوع التذكية.

(٩) المراد بالمسوخ هنا المسوخ من غير السباع ومن غير الحشرات وأن لا يكون نجس العين وإلا فالمسخ إن كان من السباع أو الحشرات أو نجس العين فله حكم ما يلحق به.

وعلى كل فقد حكم الشيخ وسلار وابن حمزة بنجاسة المسوخ ، وعليه فلا تقع عليها التذكية كما لا تقع على الكلب الخنزير ، وهو مبنى ضعيف. ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٣.

٢٥٨

(والسباع (١) ، ...)

______________________________________________________

ـ ومن قال بطهارتها اختلفوا فعن المشهور كما في كشف اللثام أنها تقع للأصل المؤيّد بما دل على حلية الأرنب والقنفذ والوطواط ، وهي مسوخ ، وليس الحل في لحمها عندنا فيكون في جلدها ، فقد ورد في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (كان يكره أن يؤكل لحم الضب والأرنب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير) (١) ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلا ما حرّم الله في كتابه) (٢) وصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عزوف النفس ، وكان يكره الشي‌ء ولا يحرّمه ، فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها) (٣).

وعن المحقق والشارح وجماعة بل نسب إلى المشهور عدم وقوع التذكية عليها للأصل القاضي من عدم وقوع التذكية على الحيوان غير مأكول اللحم إلا ما خرج بالدليل ، ولا دليل في المسوخ ، وما ورد في الأرنب والقنفذ إنما يدل على حلية لحمها وهذا مما لم يلتزم به أحد ، وحمله على حلية جلودها بالتذكية على خلاف الظاهر.

(١) وهي سباع الطير والوحوش ، وهي ما يفترس الحيوان بمخلبه أو بنابه ، أو كل ما كان ذا ناب أو مخلب ، أو كل ما يتغذى باللحم كالأسد والنمر والفهد والثعلب والباشق والنسر والعقاب.

فالمشهور على وقوع التذكية عليها بمعنى إفادتها جواز الانتفاع بجلدها لطهارته ، وعن الشهيد أنه لا يعلم فيه مخالف ، وعن المفاتيح أنه مذهب الكل ، وعن المفيد وسلّار وابن حمزة عدم الوقوع ذكروه في الجنايات ، وظاهر الشارح في المسالك تقويته لو لا الإجماع على الوقوع.

ومما يدل على المشهور خبر سماعة (سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال : أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه) (٤) ، وخبر أبي مخلّد (كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ دخل معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال عليه‌السلام : فأدخلهما ، فدخلا ، فقال أحدهما : إني رجل سرّاج أبيع ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٧.

(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٦.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٤ من كتاب الصلاة.

٢٥٩

لرواية (١) محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام «أنه سئل عن سباع الطير ، والوحش حتى ذكر القنافذ ، والوطواط ، والحمير ، والبغال ، والخيل فقال : ليس الحرام إلا ما حرّم الله في كتابه» وليس المراد نفي تحريم الأكل ، للروايات الدالة على تحريمه (٢) ، فبقي عدم تحريم الذكاة (٣) ، وروى (٤) حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عزوف النفس وكان يكره الشي‌ء ولا يحرمه فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها». وهو محمول أيضا على تحريم ذكاتها ، وجلودها جمعا بين الأخبار (٥) ، والأرنب من جملة المسوخ ولا قائل بالفرق بينها (٦).

وروى (٧) سماعة قال «سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال : أما اللحوم فدعها ، وأما الجلود ، فاركبوا عليها ، ولا تصلوا فيها». والظاهر أن المسئول الإمام. ولا يخفى بعد هذه الأدلة (٨).

______________________________________________________

ـ جلود النمر ، فقال عليه‌السلام : مدبوغة هي؟ قال : نعم ، قال عليه‌السلام : ليس به بأس) (١) وموثق سماعة (سألته عن جلود السباع ينتفع بها ، فقال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده) (٢) وعليه فتردد الشارح في الحكم ليس في محله ، وذهاب البعض إلى عدم التذكية تمسكا بالأصل مع ورود هذه الأخبار ليس في محله أيضا.

(١) تعليل لوقوع التذكية على المسوخ.

(٢) على تحريم الأكل.

(٣) وإذا كانت الذكاة واردة على القنفذ والوطواط فهي من المسوخ كما سيأتي ، وبه تم المطلوب.

(٤) استدلال لوقوع التذكية على المسوخ أيضا.

(٥) بين هذين الخبرين الدالين على الحلية وبين أخبار تدل على الحرمة وستأتي في باب الأطعمة المحرّمة.

(٦) أي بين المسوخ ففي الأرنب وقوع التذكية وفي غيره فلا.

(٧) استدلال لوقوع التذكية على السباع.

(٨) أما الخبر الذي أورده على وقوع التذكية على السباع فقد استشكل فيه في المسالك بقوله (وكون الظاهر أن المسئول الإمام غير كاف في جواز العمل) ، وأما الخبران اللذان ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١ من كتاب التجارة.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٤ من كتاب الأطعمة والأشربة.

٢٦٠