فسلّطه (١) على العين ، أو المنفعة ولم يعلمه بالحال (٢) ، وهكذا الآخر (٣) إلى أن يستقر الضمان على الغاصب العالم وإن لم تتلف العين في يده (٤).
هذا (٥) إذا لم تكن يد من تلفت (٦) في يده (٧) يد ضمان كالعارية المضمونة ، وإلا (٨) لم يرجع على غيره ، ولو كانت أيدي الجميع عادية تخيّر المالك كذلك (٩) ويستقر الضمان على من تلفت العين في يده فيرجع غيره (١٠) عليه (١١) لو رجع (١٢) عليه (١٣) دونه (١٤) ، وكذا يستقر ضمان المنفعة على من استوفاها عالما (١٥).
(والحر لا يضمن بالغصب) (١٦) عينا ومنفعة ، لأنه ليس مالا فلا يدخل
______________________________________________________
ـ ومن هذا البيان يتضح أن استقرار الضمان على من تلف المغصوب تحت يده إذا كانوا غاصبين جميعا ، واستقرار الضمان على الغاصب العالم وإن لم تتلف العين تحت يده إذا كان بعضهم جاهلا بالغصبية إلا أن تكون يده يد ضمان فاستقرار الضمان على من تلف المغصوب تحت يده.
(١) أي سلّط الغارّ المغرور.
(٢) أي بحال مغصوبية العين.
(٣) الذي رجع عليه المغرور ، لو كان هو مغرورا أيضا.
(٤) أي يد الغاصب العالم ، بل كان التلف في يد الجاهل.
(٥) أي رجوع الجاهل على من غرّه.
(٦) وهو جاهل بالغصب.
(٧) بأن كانت يده يد ضمان وهو جاهل بالغصب.
(٨) من العدوان.
(٩) في الرجوع عليهم أو بعضهم.
(١٠) غير من تلفت العين تحت يده.
(١١) على من تلفت العين تحت يده.
(١٢) أي المالك.
(١٣) أي على غير من تلفت العين عنده.
(١٤) دون من تلفت العين عنده.
(١٥) أي عالما بالغصب بحيث لو رجع المالك على غيره ، رجع هذا الغير على المستوفي العالم.
(١٦) الحر لا يضمن بالغصب ، لأنه ليس بمال ، نعم يضمن الحر بالجناية على نفسه أو أطرافه ـ