المصنف هنا ، وصرح في الدروس بإلحاقها (١) بما ذكر في حكم الطريق.
(ومنها (٢) المياه المباحة (٣) كمياه العيون في المباح (٤) ، والآبار المباحة ، الغيوث (٥) ، والأنهار الكبار كالفرات ، ودجلة ، والنيل ، والصغار التي لم يجرها مجر بنية التملك. فإن الناس فيها شرع(فمن سبق إلى اغتراف شيء منها فهو أولى به ، ويملكه مع نية التملك (٦) لأن المباح لا يملك إلا بالاحراز والنية ، ومقتضى
______________________________________________________
(١) أي بإلحاق مقاعد الأسواق.
(٢) ومن المشتركات.
(٣) الماء أصله الإباحة بلا خلاف فيه للنبوي (الناس شركاء في ثلاثة : النار والماء والكلاء) (١) ، وخبر محمد بن سنان عن أبي الحسن عليهالسلام (وسألته عن ماء الوادي فقال : إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء) (٢) ولكن قد يعرض له الملك بالإحراز في آنية ونحوه بلا خلاف فيه ، بل لعله ضروري كما في الجواهر ، وعن بعض العامة عدم الملك للماء ، بدعوى أن الحيازة سبب في ملك المباحات لا المشتركات ، والخبران السابقان دالّان على اشتراك الناس أو المسلمين في الماء فلا يملك بالحيازة.
وفيه : أنه ليس المراد بالشركة معناها المعروف من كون الماء ملكا للجميع والإلزام عدم جواز التصرف فيه إلا بإذن الجميع وهو بديهي البطلان ، بل المراد من الشركة هو الانتفاع به فهو من المباحات والناس فيه شرع سواء فيشمله النبوي (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له) (٣).
وتملك الماء إما بالحيازة كما لو أحرز شيئا من الماء بآنية مع قصد التملك فهو لمحرزه يجوز له التصرف بأنواع التصرفات من حبس وبيع وغيرهما ولا يجب عليه بذل الفاضل منه عن حاجته من هذا الماء بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، وإما بأسباب أخرى سيأتي البحث فيها.
(٤) الذي لم يعرض له وجه مملّك.
(٥) أي الأمطار.
(٦) الحيازة مع نية التملك سبب للملك في المباح ، أما الحيازة فلما تقدم من النبوي (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له) (٤) ، وأما نية التملك فلأنه بدونها يكون بالحيازة عابثا ، والعبث مما لا أثر له في مقاصد العقلاء.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب إحياء الموات حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب إحياء الموات حديث ١.
(٣ و ٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموات حديث ٤.