قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الزبدة الفقهيّة [ ج ٧ ]

534/572
*

فبدأ باستثناء الواحد وختم بالتسعة لزمه واحد ، وهو واضح بعد الإحاطة بما تقدم من القواعد ورتّب عليه ما شئت من التفريع.

(ولو استثنى من غير الجنس صحّ) (١)

______________________________________________________

سبعة ، ولما قال إلا ثلاثة فهو نفي ، لأنه استثناء من الإثبات المفروض فيلزمه أربعة ، ولما قال إلا أربعة فهو إثبات فيلزمه ثمانية ، ولما قال إلا خمسة فهو نفي فيلزمه ثلاثة ، ولما قال إلا ستة فهو إثبات فيلزمه تسعة ، ولما قال إلا سبعة فهو نفي فيلزمه اثنان ، ولما قال إلا ثمانية فهو إثبات فيلزمه عشرة ، ولما قال إلا تسعة فهو نفي فيلزمه واحد.

(١) هذا تفريع على الحكم الثالث المتقدم في شرحنا ، أعني جواز الاستثناء المتصل بلا خلاف ، وجواز الاستثناء المنقطع على قول الأكثر ، والمحققون منهم أنه استعمال مجازي.

وعليه فلو قال : له ألف إلا درهما ، فإن منعنا الاستثناء المنقطع فهو إقرار بتسعمائة وتسعة وتسعين درهما ، لأن إخراج الدرهم من الألف دليل على كون الألف من جنس الدرهم ، لمنع الاستثناء المنقطع ، فيلزمه ألف درهم ما عدا واحد.

وكذلك لو قلنا بجواز الاستثناء المنقطع وأنه حقيقة ، فيجب حمل الألف على جنس الدرهم ، كما هو مقتضى الاستعمال الحقيقي ، ولا يرفع اليد عنه إلا بقرينة وهي مفقودة في المقام.

نعم لو قلنا بجواز الاستثناء المنقطع وأنه مجاز ، فلا بد أن يرجع إليه في تعيين الألف لعدم القرينة على بيان ماهيتها ، فإذا فسّر الألف بالجوز مثلا نظر في قيمتها عند الإقرار لا عند التفسير ، ووضع منها الدرهم المستثنى ، فإن بقي من الألف بقية بعد إخراج الدرهم فهو المقرّ به ، وإن لم يبق شي‌ء كان الاستثناء مستغرقا لتمام المستثنى منه ، وعليه فهل يبطل الاستثناء ليتوجه الإقرار ، وتثبت الألف من ذلك الجنس الذي عينه ، أو يبطل التفسير ليتوجه الإقرار ويكلّف بتفسير الألف بشي‌ء آخر ، فقد ذهب إلى الأول ابن الجنيد والفخر والكركي والشهيدان ، لأن التفسير المذكور في قوة المتقدم وإن كان متأخرا ، لأنه تفسير للألف فهو في قوة الإقرار بها ، وبهذا يثبت الإقرار بالألف على نحو الذي فسره ، ويكون البطلان قد جاء من الاستثناء الذي هو المتأخر ، فيبطل الاستثناء خاصة لأنه وقع مستغرقا ، ويلزمه الألف المفسّرة من دون استثناء شي‌ء منها.

وذهب إلى الثاني العلامة في الإرشاد وجعله وجها في المختلف ، لأن الإقرار بالمستثنى منه والمستثنى قد وقع صحيحا وإنما طرأ البطلان عند عروض التفسير ، فيبطل خاصة ويكلف بتفسير آخر.

هذا كله إذا قال : ألف ولم يحدده ، وأما لو حدد جنسه بأن قال : درهم إلا ثوبا فقد