الزبدة الفقهيّة - ج ٧

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-60-4
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٥٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ضعف المبنى يكفينا مئونة الاشتغال بها.

هذا ولم يتعرض الشهيدان للإشهاد بالتفصيل مع أنه من جملة الأركان الأربعة للطلاق ، والإشهاد شرط في صحة الطلاق بالاتفاق لقوله تعالى : (أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (١) ، وللأخبار :

منها : صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام (وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق) (٢) ، وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام (من طلق بغير شهود فليس بشي‌ء) (٣)وخبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (قام رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : إني طلّقت امرأتي للعدة بغير شهود ، فقال : ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك) (٤)، وفي خبره الآخر (قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام بالكوفة فقال : إني طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله؟ فقال : لا ، فقال : اذهب فإن طلاقك ليس بشي‌ء) (٥).

هذا ولا بدّ من اجتماع الشاهدين فلا يجزي لو كانا متفرقين ، لظاهر الأدلة المتقدمة وخصوص صحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه‌السلام (عن رجل طلّق امرأته عن طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر؟ فقال عليه‌السلام : إنما أمر أن يشهدا جميعا) (٦).

وتشترط الذكورة في الشاهدين فلا تقبل شهادة النساء في الطلاق للأخبار.

منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن شهادة النساء في النكاح؟ قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه‌السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق) (٧) ، وخبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث (وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين) (٨)، وخبر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام (فإن طلّق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين ، قال عليه‌السلام : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وتجوز شهادتهن مع غيرهن في

__________________

(١) سورة الطلاق ، الآية : ٢.

(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٣ و ٦ و ٩ و ٧.

(٦) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١.

(٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ٢ و ٣٥.

٤١

الفصل الثاني

(في أقسامه) (١) وهو (٢) ينقسم أربعة أقسام(وهي) (٣) ما عدا المباح وهو (٤) متساوي الطرفين (٥) من الأحكام (٦) الخمسة ، فانه (٧) لا يكون كذلك (٨) بل إما راجح ، أو مرجوح مع المنع (٩) من النقيض وتعيّنه (١٠) أم لا (١١) ،

______________________________________________________

الدم إذا حضرنه) (١).

ويكفي في الشهادة سماعهم الصيغة لصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام (عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل : اشهدوا؟ قال عليه‌السلام : نعم) (٢) ، وصحيح صفوان عن الرضا عليه‌السلام (سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طلاق ، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها؟ قال : نعم هذه شهادة) (٣).

(١) أي أقسام الطلاق.

(٢) أي الطلاق.

(٣) أي الأقسام الأربعة.

(٤) أي المباح.

(٥) أي فعله كتركه على حد سواء.

(٦) جار ومجرور متعلق بقوله : متساوي الطرفين.

(٧) أي فإن الطلاق.

(٨) أي مباحا.

(٩) بالنسبة للراجح ، فالراجح مع المنع من النقيض هو الواجب وبدون المنع من النقيض هو المستحب.

(١٠) أي تعين النقيض هذا بالنسبة للمرجوح ، فالمرجوح مع تعين النقيض هو الحرام ، لأن الفعل إذا كان مرجوحا وقد تعين نقيضه الذي هو الترك فهو عين حرمته ، وأما المرجوح مع عدم تعين النقيض فهو المكروه ، وعلى كل فقول الشارح : (مع المنع من النقيض وتعينه) متعلق بالراجح والمرجوح على نحو اللف والنشر المرتبين.

(١١) أي مع عدم المنع من النقيض بالنسبة للراجح ، ومع عدم تعين النقيض بالنسبة للمرجوح.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٤.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١ و ٢.

٤٢

وتفصيلها (١) أنه (٢): (إما حرام وهو (٣) طلاق الحائض ، لا مع المصحح له (٤) وهو (٥) أحد الأمور الثلاثة السابقة أعني عدم الدخول أو الحمل ، أو الغيبة ، (و) كذا(النفساء ، وفي طهر جامعها فيه) وهي غير صغيرة ، ولا يائسة ، ولا حامل مع علمه بحالها (٦) أو مطلقا (٧) نظرا (٨) إلى أنه لا يستثنى للغائب إلا كونها حائضا عملا بظاهر النص (٩).

(والثلاث من غير رجعة) والتحريم هنا (١٠) يرجع إلى المجموع من حيث هو مجموع ، وذلك لا ينافي تحليل بعض أفراده وهو الطلقة الأولى (١١) إذ لا منع منها إذا اجتمعت الشرائط.

______________________________________________________

(١) أي تفصيل أقسام الطلاق.

(٢) أي أن الطلاق.

(٣) كل طلاق على غير شروطه يقع باطلا فلو أتى به كذلك معتقدا شرعيته فهو محرم ، ولكن اختص المحرم عندهم بثلاث :

الأول : طلاق الحائض والنفساء مع حضور الزوج بعد الدخول ، وكذا مع غيبته دون المدة المشترطة ، وكذا طلاق المسترابة قبل ثلاثة أشهر.

الثاني : طلاق الزوجة في طهر قد واقعها فيه مع عدم اليأس والصغر والحمل.

الثالث : طلاق الثلاث من غير رجعة بينها.

وهذا الحصر اصطلاحي وإلا فالطلاق بدون الإشهاد وبدون الصيغة المعتبرة بالحل وإن أتى به بعنوان المشروعية فهو محرم.

(٤) للطلاق حال الحيض.

(٥) أي المصحح.

(٦) بأنها في طهر المواقعة.

(٧) أي سواء كان عالما أو جاهلا.

(٨) تعليل للإطلاق.

(٩) وقد تقدم ، أما طهر المواقعة فلا يستثنى وإن كان جاهلا ، وقد تقدم فيه البحث عند قول الشارح سابقا (وفي حكم علمه بحيضها علمه بكونها في طهر المواقعة على الأقوى).

(١٠) في الثلاث من غير رجعة.

(١١) بحيث لو وقع الثلاث من غير رجعة فإنه يقع طلقة واحدة على المشهور على ما تقدم بيانه سابقا.

٤٣

(وكله) أي الطلاق المحرم بجميع أقسامه(لا يقع) بل يبطل(لكن يقع في) الطلقات(الثلاث) من غير رجعة(واحدة) وهي الأولى (١) ، أو الثانية على تقدير وقوع خلل في الأولى (٢) ، أو الثالثة على تقدير فساد الأوليين.

(وإما مكروه ، وهو الطلاق مع التئام الأخلاق) أي أخلاق الزوجين فإنه ما من شي‌ء مما أحله الله تعالى أبغض إليه من الطلاق (٣). وذلك (٤) حيث لا موجب له.

(وإما واجب ، وهو طلاق المولي (٥) ، والمظاهر (٦) فإنه يجب عليه (٧) أحد الأمرين الفئة (٨) ، أو الطلاق كما سيأتي ، فكل واحد منهما يوصف بالوجوب التخييري ، وهو (٩) واجب بقول مطلق (١٠).

______________________________________________________

(١) أي والتطليقة الواحدة هي صيغة الأولى إذا وقعت الثلاث من غير رجعة على نحو الترتيب ، كما لو قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، وهذا لا يأتي لو وقع الثلاث مرسلا كما لو قال : أنت طالق ثلاثا ، بحيث لو وقع خلل في الصيغة الأولى فلا صيغة أخرى لا ثانية ولا ثالثة.

(٢) في الصيغة الأولى.

(٣) ففي خبر أبي هاشم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إن الله عزوجل يحب البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق ، وما من شي‌ء أبغض إلى الله عزوجل من الطلاق) (١) ، وصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام (ما من شي‌ء مما أحلّه الله أبغض إليه من الطلاق ، وإن الله عزوجل يبغض المطلاق الذوّاق) (٢)، ومرسل الطبرسي (تزوجوا ولا تطلّقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش) (٣).

(٤) أي الطلاق المبغوض إلى الله.

(٥) من أولى يولي إيلاء ، وهو الحلف على ترك وطئ الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر.

(٦) وهو من يشبّه من يملك نكاحها بظهر محرمة عليه أبدا بنسب أو رضاع.

(٧) على المولي والمظاهر.

(٨) أي الرجوع مع الكفارة.

(٩) أي الطلاق هنا.

(١٠) من غير تقييد له بالتخييري أو التعييني.

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٢ و ٥ و ٧.

٤٤

(وإما سنة (١) ، وهو الطلاق مع الشقاق) بينهما (٢) ، (وعدم رجاء الاجتماع) والوفاق (٣) ، (والخوف من الوقوع في المعصية (٤) يمكن أن يكون هذا (٥) من تتمة شرائط سنّته على تقدير الشقاق ، ويمكن كونه فردا برأسه. وهو الأظهر ، فإن خوف الوقوع في المعصية قد يجامع اتفاقهما فيسنّ (٦) تخلصا من الخوف المذكور إن لم يجب كما وجب النكاح له (٧).

(ويطلق الطلاق السني (٨) المنسوب إلى السنة(على كل طلاق جائز شرعا).

والمراد به الجائز بالمعنى الأعم(وهو ما قابل الحرام) ويقال له : طلاق السنة بالمعنى الأعم. ويقابله البدعي وهو الحرام ، ويطلق السني على معنى أخص من الأول وهو أن يطلق على الشرائط (٩) ، ثم يتركها حتى تخرج من العدة (١٠) ويعقد عليها

______________________________________________________

(١) أي مستحب.

(٢) بين الزوجين.

(٣) عطف على (الاجتماع) ففي خبر محمد بن حماد الحارثي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خمس لا يستجاب لهم : رجل جعل بيده طلاق امرأته وهي تؤذيه وعنده ما يعطها ولم يخلّ سبيلها ، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه ، ورجل مرّ بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه ، ورجل جلس في بيته وقال : اللهم ارزقني ولم يطلب) (١) ، وخبر خطاب بن مسلمة (دخلت على أبي الحسن عليه‌السلام وأنا أريد أن أشكو إليه ما ألقى من امرأتي من سوء خلقها ، فابتدأني فقال : إن أبي زوجني مرّة امرأة سيئة الخلق فشكوت ذلك إليه فقال : ما يمنعك من فراقها؟ قد جعل الله ذلك إليك فقلت فيما بيني وبين نفسي : قد فرّجت عني) (٢).

(٤) بالزنا مع الغير مثلا أو مطلق المعصية.

(٥) أي الخوف من الوقوع في المعصية.

(٦) أي الطلاق.

(٧) أي للخوف من الوقوع في المعصية.

(٨) أي المشروع في قبال المحرم ، وهو البدعي ، وهو كل طلاق غير مشروع يؤت به بعنوان المشروعية.

(٩) أي شرائط الطلاق.

(١٠) أي العدة الرجعية.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٥ و ٣.

٤٥

ثانيا ويقال له : طلاق السنة بالمعنى الأخص (١) ، وسيأتي ما يختلف من حكمهما (٢).

(وهو) أي الطلاق السني بالمعنى الأعم (٣) (ثلاثة) أقسام : (بائن) لا يمكن للمطلق الرجوع فيه ابتداء (٤) (وهو ستة (٥) : طلاق غير المدخول بها (٦) دخولا يوجب الغسل في قبل ، أو دبر ، (واليائسة) من الحيض. ومثلها لا يحيض (٧) (والصغيرة (٨)

______________________________________________________

(١) في قبال الطلاق الذي يتعقبه الرجوع في العدة ، وهو الطلاق العدي.

(٢) أي حكم الطلاق بالمعنى الأخص والطلاق بالمعنى الأعم.

(٣) وهو كل مشروع هذا واعلم أن المعروف بين الأصحاب هو تقسيم الطلاق إلى بائن ورجعي ، والرجعي إلى العدي وغيره ، وفي الشرائع والتحرير والمتن هنا تقسيم الطلاق بالمعنى الأعم إلى بائن ورجعي وعدي ، وهو مشكل من ناحية أن جعل العدي قسيما للرجعي مع أنه قسم منه.

(٤) وإن أمكن الرجوع في بعض أقسامه كالخلع والمباراة بعد رجوعها في البذل.

(٥) بلا إشكال ولا خلاف كما في الجواهر.

(٦) للأخبار.

منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام (العدة من الماء) (١) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه ، وتزوج من ساعتها إن شاءت) (٢) ، وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ـ إلى أن قال ـ وليس لها عدة تتزوج من ساعتها) (٣).

(٧) وهي من بلغت الخمسين أو الستين سنة على ما تقدم في كتاب الحيض.

(٨) وإن دخل بها وهي من لم تبلغ سن المحيض وهو التسع ، للأخبار.

منها : خبر ابن الحجاج (سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومن يكون كذلك؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٣ و ٨.

٤٦

إذ لا عدة لهذه الثلاث ولا رجوع (١) إلا في عدة(و) طلاق(المختلعة. والمباراة (٢). ما لم ترجعا في البذل) فإذا رجعتا صار رجعيا (٣) (والمطلقة ثالثة) ثلاثة (٤) (بعد رجعتين) كل واحدة (٥) عقيب طلقة إن كانت حرة ، وثانية بينها (٦) وبين الأولى رجعة إن كانت أمة(٧).

(ورجعي (٨) ، وهو ما للمطلّق فيه الرجعة) ، سواء(رجع أو لا) فإطلاق الرجعي عليه (٩)

______________________________________________________

تحيض ، والتي لم يدخل بها) (١) ومثلها غيرها من الأخبار ، إلا أن اليائسة عن الحيض هي من بلغت الستين محمول على القرشية لمرسل الصدوق (روي أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش) (٢)وتتمة البحث في كتاب الحيض.

(١) تعليل لعدم العدة الرجعية في الثلاث.

(٢) ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (الخلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطّاب) (٣) ، وفي خبر داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المختلعة قال : (عدتها عدة المطلقة وتعتدّ في بيتها ، والمختلعة بمنزلة المباراة) (٤).

(٣) على ما سيأتي بيانه في محله.

(٤) تفسير لثالثة بمعنى أن ثلاثة أنسب من ثالثة لتعلق الحكم بالثلاثة.

(٥) من الرجعتين.

(٦) بين الثانية.

(٧) ومن هنا تعرف أن الطلاق البائن على ثلاثة أقسام.

الأول : من لا عدة لها وهي اليائسة والصغيرة وغير المدخول بها.

الثاني : من لها العدة ولا يمكن للزوج الرجوع في الجملة وهي المختلعة والمباراة.

الثالث : من لها العدة ولا إمكان للزوج بالرجوع إليها في العدة مطلقا وهي المطلقة ثلاثا بينها رجعتان.

(٨) وهو قسيم البائن ، وهو ما عدا البائن الذي عرفت أن أقسامه ستة ، بلا خلاف فيه سواء اعتدت بالإقراء أو الشهور أو الوضع ، وسواء راجع أم لم يراجع إلا أن للمطلق الرجعة في العدة.

(٩) على هذا الطلاق.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العدد حديث ٥ و ٤.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٢.

٤٧

بسبب جوازها فيه (١) كإطلاق الكاتب على مطلق الإنسان من حيث صلاحيته لها (٢).

(و) الثالث(طلاق العدة ، وهو أن يطلّق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ ، ثم يطلق في طهر آخر) وإطلاق العدّي عليه من حيث الرجوع فيه (٣) في العدة وجعله قسيما للأولين (٤) يقتضي مغايرته لهما مع أنه أخص من الثاني (٥) ، فإنه من جملة أفراده ، بل أظهرها (٦) حيث رجع في العدة ، فلو جعله (٧) قسمين ثم قسم الرجعي إليه (٨) وإلى غيره (٩) كان أجود.

(وهذه) أعنى المطلقة للعدة(تحرم في التاسعة أبدا (١٠) إذا كانت حرة ، وقد تقدم (١١) أنها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح زوجا غيره ، وإن المعتبر طلاقها للعدة

______________________________________________________

(١) أي بسبب جواز الرجعة في هذا الطلاق.

(٢) للكتابة وإن لم يكن كاتبا بالفعل.

(٣) في الطلاق.

(٤) من البائن والرجعي.

(٥) أي الرجعي.

(٦) أي أظهر الأفراد.

(٧) أي الطلاق.

(٨) إلى العدي.

(٩) وهو الرجعي الذي لم يرجع الزوج في العدة وإن جاز له الرجوع وهو المسمى بالسني بالمعنى الأخص.

(١٠) المشهور بين الأصحاب على أن المطلقة تسعا للعدة تحرم مؤبدا للإجماع كما عن جماعة ، ولخبر المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع ، ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض؟ قال عليه‌السلام : له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمسّ) (١) ، وهو دال على عدم الحرمة الأبدية بغير طلاق العدة ، ولازمه الحرمة الأبدية لو كان الطلاق عديا.

(١١) الفصل الثالث من المحرمات من كتاب النكاح.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١٣.

٤٨

مرتين من كل ثلاثة ، لأن الثالث لا يكون عديا حيث لا رجوع فيها فيه (١) (وما عداه (٢) من أقسام الطلاق الصحيح وهو ما إذا رجع فيها (٣) وتجرد عن الوطء ، أو بعدها (٤) بعقد جديد وإن وطئ(تحرم) المطلقة(في كل ثالثة للحرة (٥) ، وفي كل ثانية للأمة).

وفي إلحاق طلاق المختلعة إذا رجع في العدة بعد رجوعها في البذل والمعقود عليها (٦) في العدة الرجعية به (٧) قولان (٨) : منشؤهما. من أن (٩) الأول (١٠) من أقسام البائن والعدّي من أقسام الرجعي ، وأن شرطه (١١) الرجوع

______________________________________________________

(١) أي في العدة في هذا الطلاق.

(٢) أي عدا الطلاق العدي.

(٣) في العدة.

(٤) أي بعد العدة.

(٥) ولا تحرم مؤبدا عليه في التاسعة وهذا هو الفارق بين الطلاق العدي وغيره.

(٦) أي وفي إلحاق طلاق المعقود عليها.

(٧) بالعدي.

(٨) لو رجع بعد رجوع المختلعة في البذل أو عقد عليها في العدة الرجعية فهل يلحق بالعدي فيهما فتحرم في التاسعة أبدا أو لا يلحق به فلا تحرم قولان ، منشأ القول بعدم التحريم أن المختلعة من أقسام البائن والعدي من أقسام الرجعي فلا يلحق به ، والمعقود عليها في العدة الرجعية لا تحرم في التاسعة لأن شرط التحريم في التاسعة هو الرجوع في العدة ومع العقد لا رجوع.

ومنشأ القول بالتحريم أن رجوع المختلعة في البذل يصيّر الطلاق رجعيا ، والعقد في الرجعة بمعنى الرجعة فيلحقان بالعدي فتحرم في التاسعة.

هذا وقوّى الشارح إلحاق طلاق المختلعة بالعدي دون المعقود عليها في العدة ، أما الأول لتحقق الرجوع في العدة بعد رجوعها في البذل ، وأما الثاني فلا يلحق بالعدي لعدم تحقق الرجوع في العدة مع منع كون العقد بمعنى الرجعة فإنه وإن ساواها معنى لكن لا يلحق بها.

(٩) دليل عدم التحريم وعدم الإلحاق.

(١٠) وهو طلاق المختلعة.

(١١) أي شرط العدي ، وهو وجه عدم إلحاق المعقود عليها بالعدي.

٤٩

في العدة والعقد الجديد (١) لا يعد رجوعا. ومن (٢) أن رجوعها في البذل صيّره (٣) رجعيا. وأن العقد (٤) في الرجعي بمعنى الرجعة.

والأقوى إلحاق الأول (٥) به (٦) ، دون الثاني (٧) لاختلال (٨) الشرط (٩) ومنع الحاق المساوى بمثله (١٠)

(والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط) المعتبرة في صحته (١١) ، (ثم يتركها حتى تخرج من العدة ، ثم يتزوجها إن شاء. وعلى هذا).

وهذا هو طلاق السنة بالمعنى الأخص ، ولا تحرم المطلقة به (١٢) مؤبدا (١٣) أبدا. وإنما كان أفضل ، للأخبار الدالة عليه (١٤) ، وإنما يكون أفضل حيث تشترك

______________________________________________________

(١) في العدة الرجعية.

(٢) دليل التحريم والإلحاق.

(٣) أي صيّر طلاق المختلعة الذي هو من أقسام البائن.

(٤) وجه إلحاق المعقود عليها بالعدي.

(٥) وهو طلاق المختلعة.

(٦) بالعدي.

(٧) وهو طلاق المعقود عليها في العدة الرجعية.

(٨) تعليل لعدم إلحاق الثاني بالعدي.

(٩) وهو الرجوع في العدة.

(١٠) أي ومنع إلحاق العقد بالرجوع وإن ساواه معنى.

(١١) صحة الطلاق.

(١٢) بالطلاق غير العدي.

(١٣) في التاسعة على ما تقدم بيانه.

(١٤) لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (الطلاق الذي يحبه الله ، والذي يطلّق الفقيه ، وهو العدل بين الرجل والمرأة أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء) (١) ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام (سألته عن الطلاق ما حدّه ، وكيف ينبغي للرجل أن يطلّق؟ قال : السنة أن يطلّق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها) (٢).

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٣ و ٢.

٥٠

أفراده في أصل الأفضلية وجوبا ، أو ندبا ، لاقتضاء افعل التفضيل الاشتراك في أصل المصدر ، وما يكون مكروها ، أو حراما لا فضيلة فيه (١).

(وقد قال بعض الأصحاب (٢) وهو عبد الله بن بكير : (إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث (٣) ، بل استيفاء العدة الثالثة يهدم التحريم استنادا إلى

______________________________________________________

(١) فلا يكون طلاق السنة بالمعنى الأخص أفضل حينئذ ، هذا واعلم أنه لم يرد توصيف هذا الطلاق بالأفضل في الأخبار حتى نخصّه بما إذا كان واجبا أو مندوبا ، وإنما ورد توصيفه بالسنة وهو يشمل المكروه.

(٢) علّق الشارح هنا بقوله : (قد استعمل الأصحاب لفظ الصاحب في غير الإمالي من الشيعة كما ذكره المصنف ، قال العلامة في الخلاصة : إسحاق بن عمار شيخ من أصحابنا وكان فطحيا) انتهى.

(٣) قد عرفت الفرق بين الطلاق العدي والطلاق السني فمن ناحية الموضوع فالرجوع في الأول في العدة وفي الثاني بعد انقضاء العدة بعقد جديد ، ومن ناحية الحكم فالطلاق العدي ينشر الحرمة الأبدية في التاسعة بخلاف الطلاق السني فلا ينشر الحرمة الأبدية.

ولكن الطلاق العدي ثلاثا موجب للتحريم الموجب للتحليل عند ما تنكح زوجا غيره ، فهل الطلاق السني كذلك ، فعلى المشهور نعم للأخبار الكثيرة.

منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في رجل طلّق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) (١) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (في الرجل يطلّق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها ، فإذا طلّقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره) (٢).

وعن ابن بكير أن هذا الطلاق السني بالمعنى الأخص لا يحتاج إلى محلّل في الثالثة ، لأن استيفاء عدتها في الثالثة يهدم التحريم لما رواه ابن بكير نفسه عن زرارة في الصحيح قال (سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلق الفقيه ، وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء ، لأن الأقراء هي الأطهار ، فقد بانت منه وهي أملك بنفسها ، فإن شاءت تزوجته وحلّت له بلا زوج ، فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلّت له بلا زوج ، وإن

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٤ و ٩.

٥١

رواية زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «الطلاق الذي يحبه الله

______________________________________________________

راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحلّ له إلا بزوج) (١).

وهذه الرواية مع شذوذها وعدم عمل الأصحاب ، ومعارضتها لما هو أقوى منها قد رواها عبد الله بن بكير وهو فطحي المذهب لا يعتمد على روايته ، وفيها قادح آخر ، وهو أن عبد الله بن بكير كان يفتي بمضمونها وقد راجعه أصحاب الأئمة عليهم‌السلام في الأمر فقال : هذا مما رزقني الله من الرأي كما في خبر رفاعة عن أبي عبد الله عليهم‌السلام (سألته عن رجل طلّق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلّقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال : نعم.

قال ابن سماعة ـ وهو من جملة رواة هذا الخبر ـ : وكان ابن بكير يقول : المطلّقة إذا طلّقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي على طلاق مستأنف ، قال : وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له : سمعت في هذا شيئا؟ قال : رواية رفاعة.

قال ابن هاشم : إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج ، فقال ابن بكير : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : أسمعت في هذا شيئا؟ قال : لا ، هذا مما رزق الله من الرأي.

قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير ، فإن الرواية إذا كان بينهما زوج) (٢) ، وخبر عبد الله بن المغيرة (سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلّق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها ، قال : هي معه كما كانت في التزويج ، قلت : فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج ، فقال لي عبد الله : هذا زوج ، وهذا مما رزق الله من الرأي) (٣).

هذا وقد احتمل الشيخ في التهذيب أن هذا الحكم من رأيه وقد أسنده إلى زرارة في الخبر المتقدم نصرة لمذهبه حيث قال الشيخ في الكتاب المذكور ملخصا : (هذه الرواية طريقها ابن بكير ، وقد قدّمنا أنه قال حين سئل عن هذه المسألة : هذا مما رزق الله من الرأي ، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول : نعم رواية زرارة ، ويجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه ، وليس هو

معصوما لا يجوز عليه هذا ، بل وقع منه من العدول عن مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١٦.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١٢.

٥٢

تعالى والذي يطلق الفقيه وهو العدل (١) بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر (٢) بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة (٣) وهو آخر القرء ، لأن الاقراء هي الأطهار فقد بانت منه وهي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجته وحلت له (٤) ، فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج» الحديث.

وإنما كان ذلك (٥) قول عبد الله ، لأنه قال حين سئل عنه : هذا مما رزق الله من الرأي (٦). ومع ذلك (٧) رواه بسند صحيح وقد قال الشيخ (٨) : إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن عبد الله بن بكير ، وأقروا له بالفقه والثقة (٩).

______________________________________________________

الفطحية ما هو معروف من مذهبه ، والغلط في ذلك أعظم من إسناده فيما يعتقد صحته بشبهة إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم‌السلام) (١) انتهى.

ومع كل هذا فالعجب من الشيخ حيث وثّقه في الفهرست بقوله (عبد الله بن بكير فطحي المذهب إلا أنه ثقة) (٢) ، وقال عنه الكشي (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون ، وأقروا لهم بالفقه ـ إلى أن قال ـ ستة نفر : جميل بن دراج وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عيسى وحماد بن عثمان وأبان بن عثمان) (٣).

(١) توصيف للطلاق.

(٢) أي الطهر الذي هو بعد طهر المواقعة.

(٣) من الحيضة الثالثة.

(٤) وفي الخبر على ما في الوسائل : (وحلّت له بلا زوج).

(٥) من عدم الاحتياج إلى المحلل بعد الثلاث.

(٦) كما في خبري رفاعة وابن المغيرة المتقدمين.

(٧) ومع تصريحه بأنه رأي له.

(٨) أي الطوسي.

(٩) كما في كتاب الكشي ، ولكن صحت النسبة للشيخ لأن كتاب الكشي لم يصل إلينا وإنما الواصل هو اختيار الشيخ لمعرفة الرجال من كتاب الكشي.

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٣٥.

(٢) فهرست الشيخ ص ١٠٦ تحت رقم (٤٥٢).

(٣) اختيار معرفة الرجال ص ٦٧٣ تحت رقم ٧٠٥ ، طبع مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

٥٣

وفيه (١) نظر ، لأنه فطحي المذهب (٢) ، ولو كان ما رواه (٣) حقا لما جعله رأيا له (٤) ، ومع ذلك (٥) فقد اختلف سند الرواية عنه فتارة أسندها إلى رفاعة (٦) ، وأخرى إلى زرارة ، ومع ذلك نسبه (٧) إلى نفسه. والعجب من الشيخ ـ مع دعواه الاجماع المذكور (٨) ـ أنه قال (٩) : إن إسناده إلى زرارة وقع نصرة لمذهبه الذي أفتى به لما رأى أن أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه. قال (١٠) : وقد وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى الفطحية ما هو معروف. والغلط في ذلك (١١) أعظم من الغلط في إسناد فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمة عليه‌السلام(والأصح احتياجه إليه (١٢) أي إلى المحلل ، للأخبار الصحيحة الدالة عليه (١٣) ، وعموم القرآن الكريم (١٤) ،

______________________________________________________

(١) أي في كلام الشيخ المذكور.

(٢) وهو من يعتقد بإمامة عبد الله الأفطح ، وهو من ابنا الإمام الصادق عليه‌السلام ، فكيف تقر العصابة له بالفقه والثقة مع أنه غير عادل.

(٣) أي ما رواه عن زرارة.

(٤) بل قال : نعم رواية زرارة ، إذ مع النص يلغوا الاجتهاد.

(٥) مع عدم عدالته لأنه فطحي ، ومع إسناد القول إلى رأيه كما في خبري رفاعة وابن المغيرة المتقدمين.

(٦) كما في خبر رفاعة المتقدم فراجع.

(٧) أي نسب الحكم من عدم الاحتياج إلى المحلّل بعد الثلاث.

(٨) على تصحيح ما يصح عنه.

(٩) كما في التهذيب على ما تقدم نقله.

(١٠) أي الشيخ في التهذيب.

(١١) في العدول عن مذهب الحق.

(١٢) أي احتياج الطلاق الثالث إلى المحلّل.

(١٣) وقد تقدم بعضها.

(١٤) وهو قوله تعالى : (الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ ، فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ) ـ إلى قوله تعالى ـ (فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (١) ، وهو عام يشمل الطلاق البائن والرجعي ، سواء كان عديا أم سنيا بالمعنى الأخص.

__________________

(١) سورة البقرة ، الآيتان : ٢٢٩ ، ٢٣٠.

٥٤

بل لا يكاد يتحقق في ذلك (١) خلاف ، لأنه لم يذهب إلى القول الأول (٢) أحد من الأصحاب على ما ذكره جماعة ، وعبد الله بن بكير ليس من أصحابنا الإمامية ، ونسبة المصنف له إلى أصحابنا التفاتا منه إلى أنه (٣) من الشيعة في الجملة ، بل من فقهائهم على ما نقلناه عن الشيخ وإن لم يكن إماميا. ولقد كان ترك حكاية قوله في هذا المختصر أولى(٤).

(ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة (٥)

______________________________________________________

(١) في الاحتياج إلى المحلّل بعد الثلاث.

(٢) عدم الاحتياج إلى المحلّل.

(٣) أي أن ابن بكير.

(٤) لبناء المصنف في هذا الكتاب كما صرح به في آخره على الاقتصار على المشهور بين الأصحاب.

(٥) لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجوز طلاق الحامل مرة للأخبار.

منها : خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام (خمس يطلقن على كل حال : الحامل المتبين حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست عن المحيض) (١) ومثله غيره.

وإنما الكلام في جواز طلاقها أكثر من مرة ، فعن ابن الجنيد المنع من الطلاق للعدة إلا بعد مضي شهر لصحيح يزيد الكناسي (سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن طلاق الحبلى ، فقال : يطلّقها واحدة للعدة بالشهور والشهود ، قلت : فله أن يراجعها؟ قال : نعم وهي امرأته ، قلت : فإن راجعها ومسّها ثم أراد أن يطلّقها تطليقة أخرى ، قال : لا يطلّقها حتى يمضي لها بعد ما يمسّها شهر) (٢) وهو محمول على الاستحباب جمعا بينه وبين موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام (عن رجل طلّق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد ، تبين منه؟ قال عليه‌السلام : نعم) (٣).

وعن الشيخ في النهاية وابني البراج وحمزة المنع من الطلاق للسنة ، وتجويز الطلاق للعدة ، أما الثاني فلما تقدم من موثق إسحاق وغيره ، وأما الأول ، فلأن الطلاق السني بالمعنى الأخص هو أن يعقد عليها بعد انقضاء عدتها ، ولا تنقضي عدة الحامل إلا بالوضع ، وبه تخرج عن كونها حاملا.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١١ و ١٠.

٥٥

مطلقا (١) على الأقوى(ويكون طلاق عدة إن وطأ) بعد الرجعة ثم طلق ، وإلا يطأ بعدها (٢) (فسنة بمعناه الأعمّ). وأما طلاق السنة بالمعنى الأخص فلا يقع بها (٣) لأنه (٤) مشروط بانقضاء العدة ، ثم تزويجها ثانيا كما سبق (٥) ، وعدة الحامل لا

______________________________________________________

وعن الصدوقين المنع من الطلاق ثانيا ما دامت حاملا للأخبار الناهية عن ذلك.

منها : صحيح الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام (طلاق الحامل واحد فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه) (١) ، وصحيح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام (طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين) (٢)، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (الحبلى تطلّق تطليقة واحدة) (٣)، وخبر محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في الرجل يطلّق امرأته وهي حبلى قال : يطلّقها ، قلت : فيراجعها؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا حتى تضع) (٤).

وهذه الأخبار لا تقاوم ما دل على جواز تعدد طلاق الحامل.

منها : خبر إسحاق بن عمار المتقدم ، وموثقه الآخر (قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلّقها الثالثة ، قال عليه‌السلام : تبين منه ولا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره) (٥)، وموثقه الثالث عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام (عن الحبلى تطلّق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال عليه‌السلام : نعم ، قلت : ألست الذي قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلّق؟ قال عليه‌السلام : إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان ، أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها) (٦)، وتحمل أخبار النهي على عدم جواز تعدد طلاقها للسنة بالمعنى الأخص كما عرفت ، كما فصّل الشيخ وجماعة بين طلاق العدي فيجوز التعدد والطلاق السنّي بالمعنى الأخص فلا يجوز التعدد وإليه ذهب المشهور بين المتأخرين.

(١) سواء مضى في طلاق العدة شهر أو لا.

(٢) بعد الرجعة.

(٣) بالحامل.

(٤) أي طلاق السنة بالمعنى الأخص.

(٥) كما سبق عند قول الماتن (والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجها إن شاء).

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١ و ٣ و ٤.

(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٧ و ٦ و ٨.

٥٦

تنقضي إلا بالوضع ، وبه (١) تخرج عن كونها حاملا فلا يصدق أنها طلقت طلاق السنة بالمعنى الأخص ما دامت حاملا ، إلا أن يجعل وضعها قبل الرجعة كاشفا عن كون طلاقها السابق طلاق سنة بذلك المعنى (٢) ، والأقوال هنا (٣) مختلفة كالأخبار ، والمحصّل ما ذكرناه.

(والأولى تفريق الطلقات (٤) على الأطهار) بأن يوقع كل طلقة في طهر غير طهر الطلقة السابقة(لمن أراد أن يطلق ويراجع) أزيد من مرة (٥).

______________________________________________________

(١) بالوضع.

(٢) أي بالسنة بالمعنى الأخص ، لأنه لم يتحقق الرجوع في العدة ، بل انقضت عدتها بالوضع ولم يرجع فيتعين عليه العقد إذا أراد الرجوع ، وعلى هذا فقوله : (إلا أن يجعل وضعها قبل الرجعة) فمعناه إلا أن يجعل وضعها قبل العقد الجديد.

(٣) في طلاق الحامل.

(٤) أي الطلقات الثلاث.

(٥) إذا طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم راجعها فإن واقعها وطلّقها في طهر آخر صح بلا خلاف فيه للأخبار.

منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قال : (وأما طلاق العدة الذي قال الله عزوجل : فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ، فإذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثم يطلّقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحب ، أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلّقها تطليقة أخرى من غير جماع يشهد على ذلك ، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره) (١).

ولو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم راجعها وطلقها في طهر آخر بدون مواقعة صح الطلاق على المشهور لصحيح عبد الحميد بن عوّاض ومحمد بن مسلم (سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلّق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلّق في طهر آخر على السنة ،

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١.

٥٧

وهذه الأولوية (١) بالإضافة إلى ما يأتي بعده (٢) ، وإلا (٣) فهو (٤) موضع الخلاف (٥) ، وإن كان أصح الروايتين صحته (٦) ، وإنما الأولى (٧) المخرج من

______________________________________________________

أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال : نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة) (١) ، وصحيح البزنطي عن الرضا عليه‌السلام (عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثم طلقها على طهر بشاهدين. أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال : نعم) (٢)ومثلها غيرها.

وعن ابن أبي عقيل أنه لا يجوز الطلاق الثاني إلا بعد المواقعة لموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام (عن الرجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها ، تبين عنه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال عليه‌السلام : خالف السنة ، قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر؟ قال : نعم ، قلت : حتى يجامع؟ قال : نعم) (٣) ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قال عليه‌السلام : في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع ، وقال : لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسّها) (٤)ومثلها غيرها وقد حملها جماعة منهم الشارح على الكراهة وأخبار الجواز على الإباحة ، ومنه يتبين أن الطلاق الثاني في طهر آخر بعد المراجعة بدون المواقعة مكروه.

(١) في قول المصنف (الأولى تفريق الطلقات على الأطهار) وإن لم يواقع.

(٢) وهو ما لو أوقع الطلقات الثلاث في طهر واحد في قول المصنف الآتي : (ولو طلق مرات في طهر واحد).

(٣) أي وإن لم تكن الأولوية إضافية لما بعده.

(٤) أي تفريق الطلقات على الأطهار من دون مواقعة بعد المراجعة.

(٥) ولم يخالف إلا ابن أبي عقيل كما تقدم.

(٦) أي صحة تفريق الطلقات على الأطهار من دون مواقعة بعد المراجعة ، وقد عرفت أن الدليل عليه هو صحيحة محمد بن مسلم وعبد الحميد ، وصحيح البزنطي وغيرهما بخلاف القول الآخر.

(٧) تعريض بالماتن ، لأن الأولوية لتفريق الطلقات على الأطهار مع مواقعة بعد المراجعة فإن

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١ و ٢.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٣ و ٢.

٥٨

الخلاف أن يراجع ويطأ ، ثم يطلق في طهر آخر فإن الطلاق هنا يقع إجماعا.

(ولو طلق مرات في طهر واحد (١) بأن يطلق ويراجع ، ثم يطلق ويراجع. وهكذا ثلاثا(فخلاف أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة) بين كل طلاقين ، لعموم القرآن (٢) ، والاخبار الصحيحة بصحة الطلاق (٣) إن أراده في الجملة إلا ما أخرجه الدليل (٤) ، وروى (٥) إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له رجل طلق امرأته ، ثم طلقها بشهود ، ثم راجعها بشهود ، ثم راجعها بشهود ، ثم طلقها بشهود تبين منه قال : نعم قلت : كل ذلك في طهر واحد قال : تبين منه.

وهذه الرواية من الموثق (٦) ، ولا معارض لها ، إلا رواية (٧) عبد الرحمن بن

______________________________________________________

الطلاق الثاني صحيح بلا خلاف على ما تقدم بيانه سابقا ، بخلاف تفريق الطلقات على الأطهار مع عدم المواقعة بعد المراجعة فالطلاق الثاني مختلف فيه.

(١) بحيث لم يطأ بينها ، وذلك فيما لو طلق الحائل ثم راجعها ثم طلقها في نفس طهرها من دون مواقعة صح الطلاق الثاني على المشهور لموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام (قلت له : رجل طلّق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ، ثم طلقها بشهود ، تبين منه؟ قال : نعم ، قلت : كل ذلك في طهر واحد؟ قال : تبين منه) (١) وعن ابن أبي عقيل المنع من الطلاق الثاني لأنه مجرد عن المواقعة بعد المراجعة متمسكا بصحيح ابن الحجاج وموثق إسحاق بن عمار المتقدمين ، وفيه أنه قد عرفت حملهما على الكراهة.

(٢) وهو قوله تعالى : (الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ) (٢).

(٣) جار ومجرور متعلق بقوله (لعموم القرآن والأخبار الصحيحة) أي العموم المذكور في الكتاب والأخبار دال على صحة هذا الطلاق.

(٤) وهو الطلاق الثاني الواقع في طهر المواقعة بعد المراجعة.

(٥) دليل ثان للصحة.

(٦) لأن إسحاق بن عمار ثقة إلا أنه فطحي.

(٧) وكذا الموثق الآخر لإسحاق بن عمار وقد تقدم ، ومن جهة أخرى فرواية ابن الحجاج صحيحة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٥.

(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٩.

٥٩

الحجاج عن الصادق عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجعها قال : لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها. وهي (١) لا تدل على لبطلانه (٢) ، نظرا (٣) إلى أن النهي (٤) في غير العبادة لا يفسد (٥).

واعلم أن الرجعة بعد الطلقة (٦) تجعلها (٧) بمنزلة المعدومة بالنسبة إلى اعتبار حالها (٨) قبل الطلاق (٩) وإن بقي لها (١٠) أثر في الجملة. كعدها (١١) من الثلاث فيبقى حكم الزوجية بعدها (١٢) كما كان قبلها (١٣) فإذا كانت مدخولا بها قبل الطلاق ، ثم طلقها وراجع ، ثم طلق يكون طلاقه طلاق مدخول بها ، لا طلاق (١٤)

______________________________________________________

(١) أي صحيحة ابن الحجاج.

(٢) أي بطلان الطلاق الثاني في نفس طهر الطلاق الأول بعد المراجعة من دون المواقعة.

(٣) تعليل لعدم البطلان.

(٤) في قوله عليه‌السلام (لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسّها).

(٥) والتعليل عليل ، بل عدم البطلان للجمع بينها وبين أخبار الجواز فتحمل على الكراهة ، وإلا فهذا النهي لو لا المعارض لكان دالا على الفساد باعتبار دلالته على أن المسّ شرط في صحة الطلاق الثاني.

(٦) لو طلقها بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المواقعة لزمها استئناف العدة لبطلان الأولى بالرجعة المقتضية لفسخ الطلاق وعود النكاح السابق ، وعليه فالرجعة ليست سببا لإنشاء نكاح جديد بل هي فسخ للطلاق ، وعلى هذا البيان فلو طلقها بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المواقعة لكان الطلاق الثاني طلاق امرأة مدخول بها فيكون طلاقا رجعيا ، وقال الشارح في المسالك : (وهذا مما لا خلاف فيه ولكنه محل توهم).

(٧) أي تجعل الرجعة الطلقة.

(٨) أي حال الزوجة.

(٩) لأن الرجعة فسخ للطلاق الحادث وعود للنكاح السابق.

(١٠) للطلقة.

(١١) أي كعدّ الطلقة.

(١٢) أي بعد الرجعة.

(١٣) أي كما كان حكم الزوجية قبل الرجعة.

(١٤) هذا هو محل التوهم.

٦٠