الزبدة الفقهيّة - ج ٦

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-59-0
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٦٤٨

(وغيرهم) لإطلاق الأمر ، وكون الغرض منه (١) الإيناس بالمضاجعة لا المواقعة.

(وتسقط القسمة بالنشوز) (٢) إلى أن ترجع إلى الطاعة ، (والسفر) (٣) أي سفره مطلقا (٤) مع استصحابه لإحداهن (٥) ، أو على القول بوجوبه (٦) مطلقا (٧) ، فإنّه لا

______________________________________________________

ـ أو عبدا ، عنينا أو خصيا ، لإطلاق الأدلة ، ولأن الغرض من القسمة الإيناس والعدل بين الزوجات والتحرز عن الإيذاء ، والتحرز عن الإيحاش بترجيح بعضهن على بعض ، وليس الواجب في القسمة الوقاع حتى يقال بأنه غير ممكن من العنّين ونحوه.

(١) من القسم.

(٢) تسقط القسمة بالنشوز بلا خلاف فيه ، لأن القسمة من جملة حقوق الزوجة كالنفقة ، وكما تسقط الثانية عن الصغيرة والناشزة والمجنونة جنونا مطبقا والمسافرة بغير إذنه كذلك تسقط القسمة.

(٣) أي سفر الزوج ، بمعنى أن له السفر وحده من دون استصحاب إحداهن ، وليس عليه قضاء ما فاتهن في السفر بلا خلاف فيه ، لأصالة عدم وجوبه مع عدم نقل القضاء عن المعصومين عليهم‌السلام على كثرة سفرهم.

نعم لو أحبّ استصحاب بعض أزواجه دون بعض جاز ، فقد كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يفعل ذلك ، فإذا صحب بعضهن فلا قضاء للمتخلفات ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم ينقل أنه كان يقضي للمتخلفات ، هذا وقال الشارح في المسالك : (ويؤيده أن المسافرة وإن حظت بصحبة الزوج فقد تعبت بالسفر ومشاقه ولم يحصل لها دعة الحضر ، فلو قضى لهن كان حقهن أوفر ، وهو خلاف العدل والميل كل الميل ، وشرط بعضهم في عدم القضاء أن يصحب الخارجة بالقرعة ، فلو أخرجها بمجرد التخيير والميل قضى ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما كان يخرج معه واحدة إلا بالقرعة ، ومن ثمّ لم يقضي بخلاف ما لو أخرجها بالتشهي ، لأنه ميل وظلم بالتفضيل) انتهى.

هذا وإذا كان للرجل نساء وأراد أن يصحب بعضهن في السفر فيستحب له أن يقرع بينهن فأيتهن خرج اسمها خرج بها ، للتأسي بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) ، ولأنه أطيب لقلوبهن وأقرب إلى العدل ، ولا تجب القرعة للأصل.

(٤) سواء قلنا بوجوب القسمة ابتداء كما عليه المشهور أم قلنا بوجوب القسمة إذا ابتدأ بإحداهن.

(٥) فمع أخذه لإحداهن تجب القسمة على القولين لو لا السفر.

(٦) أي بوجوب القسم.

(٧) وإن لم يبتدأ ، فتجب القسمة ولو لم يستصحب إحداهن لو لا السفر.

__________________

(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٠٢.

٥٤١

يقضي للمتخلفات وإن لم يقرع للخارجة (١).

وقيل (٢) مع القرعة (٣) ، وإلا (٤) قضي ، أما سفرها (٥) فإن كان لواجب (٦) أو جائز بإذنه (٧) وجب القضاء ، ولو كان لغرضها (٨) ففي القضاء قولان للعلامة في القواعد والتحرير. والمتجه وجوبه (٩) ، وإن كان في غير واجب بغير إذنه ولا ضرورة إليه فهي ناشزة.

(ويختص الوجوب بالليل ، وأما النهار فلمعاشه) (١٠) إن كان له معاش ، (إلا)

______________________________________________________

(١) معه في السفر.

(٢) ولم يعرف القائل.

(٣) أي لا يقضي للمتخلفات إذا كان خروج إحداهن معه بالقرعة.

(٤) فلو كانت الخارجة من باب الميل والتفضيل.

(٥) قد تقدم أن سفرها بغير إذنه يسقط القسم لأنها ناشزة ، ولكن لا بد من التفصيل من أن سفرها بغير إذنه إن كان في واجب مضيق أو بإذنه في غرضه لم يسقط حقها ووجب القضاء لها بعد الرجوع ، وظاهر البعض عدم الخلاف فيه كما في الجواهر ، وإن كان بإذنه في غرضها ففيه قولان ، من الإذن في تفويت حقه فيبقى حقها ، ولازمه وجوب القضاء كما هو خيرة العلامة في التحرير ، ومن فوات التمكن والاستمتاع المستحق عليها ولازمه عدم وجوب القضاء لها كما هو خيرة العلامة في القواعد.

(٦) أي واجب مضيق ، وأما لو كان موسعا فيأتي فيه الخلاف المتقدم في سفرها بإذنه لغرضها.

(٧) وكان لغرضه.

(٨) مع إذنه.

(٩) وجوب القضاء.

(١٠) الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة ، والمراد بالمضاجعة هو المبيت عندها بمعنى أن ينام معها على الفراش قريبا منها عادة ، معطيا لها وجهه دائميا أو أكثريا بحيث لا يعدّ هاجرا ، وإن لم يتلاصق الجسمان وقال في الجواهر وقد أجاد : (وأما المضاجعة على الوجه المزبور فإنها وإن لم نجد بها نصا بخصوصها كما اعترف به في كشف اللثام ، بل قال : المروي الكون عندها ، لكن قد يدعى أنها المتعارفة من المبيت عندها ، بل هو وشبهه السبب في تعيين ليلة لها وإضافتها إليها ، بل هي المراد من المعاشرة بالمعروف ، بل يمكن استفادتها من آية : واهجروهن في المضاجع ، إلى آخرها الظاهرة في اشتراط ذلك ـ

٥٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ بالنشوز ، وأنه مع الطاعة ليس للزوج عليها هذا السبيل ، بل ربما كان في قوله : أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها) انتهى كلامه ولا تجب المواقعة إلا في كل أربعة أشهر مرة ، وهي ليست مقدورة في كل وقت ويدل عليه أخبار.

منها : خبر إبراهيم الكرخي (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهنّ ، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها فهل عليه في هذا إثم؟ قال عليه‌السلام : إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ، ويظل عندها في صبيحتها ، وليس عليه أين يجامعها إذا لم يرد ذلك) (١).

هذا وعماد القسمة الليل الذي خلقه الله سكنا من حركات التعب ونهضات النصب ، وجعله سكنا ليلبسوا من راحته ومنامه فيكون لهن جماحا وقوة ، ولينالوا به لذة وشهوة في المضاجعة والمواقعة ، دون النهار الذي خلقه الله لهم مبصرا ليبتغوا من فضله وليتسببوا إلى رزقه ويسرحوا في أرضه طلبا لما فيه نيل العاجل من ديناهم ودرك الأجل من آخرهم على المشهور للأصل والسيرة.

وعن ابن الجنيد أنه يجب أن يظل عندها صبيحة تلك الليلة لخبر إبراهيم الكرخي المتقدم ، والصبيحة تطلق لغة على أول النهار ، وقد حمل عند المشهور على الاستحباب لمجهولية حال الكرخي فلا تصلح الرواية لإثبات الوجوب ، والحكم في الاستحباب سهل. وعن الشيخ في المبسوط وجوب الكون معها نهارا ووافقه عليه العلامة في التحرير لما ورد من النصوص أنه للحرة يومان وللأمة يوم (٢) ، وللنصوص الدالة على تخصيص البكر والثيب بالأيام (٣) ، بناء على أن المراد باليوم اسما لمجموع الليل والنهار. ثم هذا كله فيمن كان كسبه نهارا ، فلو انعكس وكان كسبه ليلا كالوقّاد والآتوني والحارس فعماد قسمته النهار خاصة بلا خلاف فيه جمعا بين الحقين ودفعا للضرر ، والتفاتا إلى قوله تعالى : (جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهٰارَ خِلْفَةً) (٤) ، ويكون حكم الليل عندهم كنهار غيرهم ، ولو اختلف عمله فكان يعمل بالليل تارة ويستريح بالنهار ، ويعمل أخرى بالنهار ويستريح بالليل وجب مراعاة التسوية بين زوجاته بحسب الإمكان كما في المسالك ، فإن شق ذلك عليه لزم ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب القسم والنشوز حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب القسم والنشوز.

(٣) ت ٢ ـ من أبواب القسم والنشوز.

(٤) سورة الفرقان ، الآية : ٦٢.

٥٤٣

(في نحو الحارس) ومن لا يتم عمله إلا بالليل(فتنعكس) قسمته فتجب نهارا دون الليل.

وقيل : تجب الإقامة صبيحة كل ليلة مع صاحبتها ، لرواية إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه‌السلام وهي محمولة مع تسليم سندها على الاستحباب.

والظاهر أنّ المراد بالصبيحة أول النهار بحيث يسمّى صبيحة عرفا ، لا مجموع اليوم.

هذا كله في المقيم ، وأما المسافر الذي معه زوجاته فعماد القسمة في حقه وقت النزول ليلا كان أم نهارا ، كثيرا كان أم قليلا.

(وللأمة) المعقود عليها دواما حيث يسوغ (١) (نصف القسم) (٢) لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال : «إذا كان تحته أمة مملوكة فتزوج عليها

______________________________________________________

ـ لكل واحدة ما يتفق في نوبتها من ليل أو نهار.

ثم لو كان مسافرا ومعه جميع زوجاته فعماد قسمته في حقه وقت النزول ، قليلا كان أو كثيرا ، ليلا أو نهارا ، هذا وقال في الجواهر : (قلت : قد ذكر هذا الحكم بعض العامة والخاصة ، وهو إن تم اجماعا كان هو الحجة ، وإلا أمكنت المناقشة باحتمال سقوط القسم في حقه باعتبار تعذر محله) انتهى.

(١) أي حيث يسوغ نكاح الأمة بأن كان غير قادر على نكاح الحرة وقد خاف العنت ، أو تزوج الأمة بإذن الحرة.

(٢) فإذا كانت الأمة وحيدة فلا إشكال في أن لها ليلة من ثمان ليال ، ولو كانت مع حرة أو حرائر فللحرة ليلتان وللأمة ليلة بلا خلاف إلا من المفيد حيث ذهب إلى أن الأمة لا قسمة لها مطلقا والأصح المشهور للأخبار.

منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام (سألت عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة ، قال عليه‌السلام : لا ، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسّم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة) (١).

ولما لم يجز جعل القسمة أقل من ليلة فالمتجه كون الدور حينئذ من ثمان ليال جمعا بين حقهما وحق الزوج ، فيكون له منها خمس ليال ولهما ثلاث ، ليلتان للحرة وليلة للأمة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب القسم والنشوز حديث ١.

٥٤٤

حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة» ، وحيث لا تكون القسمة في أقل من ليلة فللأمة ليلة من ثمان ، وللحرة ليلتان ، وله خمس.

ويجب تفريق ليلتي الحرة لتقع من كل أربع (١) واحدة إن لم ترض بغيره (٢) ، وإنما تستحق الأمة القسمة إذا استحقت النفقة بأن كانت مسلّمة للزوج ليلا ونهارا (٣) كالحرة.(وكذا الكتابية الحرة) (٤) حيث يجوز نكاحها دواما على المشهور ،

______________________________________________________

(١) أي من كل أربع ليال ليلة واحدة.

(٢) أي بغير التفريق وفيه : أن إطلاق النص قاض بجواز الجميع بين ليلتي الحرة والتفريق ، وهذا ما ذهب إليه في المسالك حيث قال : (فالليلتان للحرة منها بمنزلة الليلة من الأربع فيتخير الزوج بين إيفائها إياهما مجتمعين ومتفرقين ، ويحتمل وجوب جعلهما في كل أربع ليلة كما كان لها ذلك قبل دخول الأمة إلا مع رضاهما بالجمع) انتهى.

وظاهره أن وجوب التفريق للاستصحاب الثابت قبل دخول الأمة وهو لا ينفع مع إطلاق النص بجواز الجمع والتفريق.

(٣) بلا إشكال ولا خلاف كما في الجواهر لاشتراط التمكين التام من قبل الزوجة حتى تستحق النفقة والقسمة ، والتمكين التام من الأمة يتحقق إذا مكّنه السيد منها ليلا ونهارا ، فلو مكّنه منها ليلا فقط فليس بالتمكين التام ، وكذا لو مكنته من نفسها من دون إذن مولاها فليس بتمكين لاشتراط إذن المولى لأنها ومنافعها ملك للمولى فلا عبرة إلا بتمكين المولى.

(٤) فالكتابية الحرة كالأمة لها نصف القسم بحيث لو اجتمعت مع حرة ، كان للحرة ليلتان وللكتابية ليلة ، ويكون الدور من ثمان ليال ، بلا خلاف فيه ويدل عليه خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والأمة على الحرة؟ فقال عليه‌السلام : لا تزوج واحدة منهما على المسلمة ، وتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان والأمة والنصرانية الثلث) (١) ومنه تعرف ضعف ما عن المسالك حيث قال (مساواة الحرة الكتابية للأمة في القسمة لا نص عليه ، لكنه مشهور بين الأصحاب ، وذكر ابن إدريس أنه مروي ، وربما استدل له باقتضاء الإسلام أن يعلو على غيره ولا يعلى عليه ، فلو ساوت المسلمة لزم عدم العلو ، وفيه نظر ، لأن مثل ذلك لا يقاوم الأدلة العامة المتناولة لها ، وعلو الإسلام يتحقق في غير أداء الحقوق الشرعية ، فإن المسلم والكافر فيه سواء) انتهى وضعفه ظاهر مع وجود الخبر المتقدم ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٣.

٥٤٥

وعلّل بنقصها بسبب الكفر فلا تساوي المسلمة الحرة ، (وللكتابية الأمة ربع القسم) لئلا تساوي الأمة المسلمة(فتصير القسمة من ست عشرة ليلة) للأمة الكتابية منها ليلة ، وللحرة المسلمة أربع كما سلف (١) ، وللأمة المسلمة ليلتان لو اتفقت (٢) وكذا الكتابية (٣).

ومن هنا (٤) يتفرع باقي صور اجتماع الزوجات المتفرقات (٥) في القسمة وهي أربعون صورة (٦).

______________________________________________________

ـ الصريح بقول المشهور ومما تقدم يظهر أنه لو كان عنده أمة مسلمة وحرة كتابية كانتا سواء في القسمة ، ولهما ليلتان من ثمان ، ولو كان عنده أمة كتابية كان لها ربع القسمة فتستحق ليلة من ست عشرة ليلة ، لأن الكتابية لو كانت حرة لكان لها نصف القسمة فلو كانت أمة لكان لها نصف المذكور الذي هو الربع.

(١) من أنها تستحق ليلة من كل أربع.

(٢) بأن اتفق له أمة مسلمة بالعقد الدائم حيث يسوغ.

(٣) أي الكتابية الحرة فلها ليلتان.

(٤) أي مما تقدم من كون الحرة المسلمة لها ليلة من أربع ، والأمة المسلمة لها ليلة من ثمان ، والكتابية الحرة كذلك ، والأمة الكتابية لها ليلة من ست عشرة ليلة.

(٥) أي المتفرقات في حكم القسمة كاجتماع حرة مسلمة مع أمة مسلمة أو حرة مسلمة مع كتابية حرة ، أو حرة مسلمة مع أمة كافرة.

(٦) ست منها ثنائية ، وأربع عشر ثلاثية ، وعشرون رباعية ، أما الثنائية فهي : ١ ـ حرة مسلمة مع أمة مسلمة ، ٢ ـ حرة مسلمة وحرة كتابية ، ٣ ـ حرة مسلمة وأمة كتابية ، ٤ ـ أمة مسلمة وأمة كتابية ، ٥ ـ حرة كتابية وأمة مسلمة ، ٦ ـ حرة كتابية وأمة كتابية.

وأما الثلاثية فهي : ١ ـ حرة مسلمة وأمة مسلمة وحرة كتابية ، ٤ ـ حرة مسلمة وأمة مسلمة وأمة كتابية ، ٣ ـ حرة مسلمة وحرة كتابية وأمة كتابية ، ٤ ـ حرة مسلمة وأمتان مسلمتان ، ٥ ـ حرة مسلمة وكتابيتان حرتان ، ٦ ـ حرة مسلمة وأمتان كتابيتان ، ٧ ـ حرتان مسلمتان وأمة مسلمة ، ٨ ـ حرتان مسلمتان وحرة كتابية ، ٩ ـ حرتان مسلمتان وأمة كتابية ، ١٠ ـ حرتان كتابيتان وأمة مسلمة ، ١١ ـ حرتان كتابيتان وأمة كتابية ، ١٢ ـ حرة كتابية وأمة مسلمة وأمة كتابية ، ١٣ ـ حرة كتابية وأمتان مسلمتان ، ١٤ ـ حرة كتابية وأمتان كتابيتان.

وأما الرباعية فهي : ١ ـ حرتان مسلمتان وأمتان مسلمتان ، ٢ ـ حرتان مسلمتان وحرّتان كتابيتان ، ٣ ـ حرتان مسلمتان وأمتان كتابيتان ، ٤ ـ حرتان مسلمتان وأمة مسلمة وحرة كتابيه ، ٥ ـ حرتان مسلمتان وأمة مسلمة وأمة كتابية ، ٦ ـ حرتان مسلمتان وحرة كتابية ـ

٥٤٦

تبلغ مع الصور المتفقة (١) اثنتين وخمسين تعرف (٢) مع أحكامها بالتأمل.

وتستحقّ القسم مريضة ، ورتقاء ، وقرناء ، وحائض ، ونفساء (٣) ، لأنّ المقصود منه (٤) الأنس ، لا الوطء.

(ولا قسمة للصغيرة) (٥) التي لم تبلغ التسع ، (ولا للمجنونة المطبقة إذا خاف)

______________________________________________________

ـ وأمة كتابية ، ٧ ـ أمتان مسلمتان وحرّتان كتابيتان ، ٨ ـ حرتان كتابيتان وأمتان كذلك ، ٩ ـ حرتان كتابيتان وأمة مسلمة وأمة كتابية ، ١٠ ـ حرة مسلمة وحرة كتابية وأمتان مسلمتان ، ١١ ـ حرة مسلمة وحرتان كتابيتان وأمة مسلمة ، ١٢ ـ حرة مسلمة وثلاث حرائر كتابيات ، ١٣ ـ حرة مسلمة وحرتان كتابيتان وأمة كتابية ، ١٤ ـ أمة مسلمة وثلاث حرائر كتابيات ، ١٥ ـ أمة كتابية وثلاث حرائر كتابيات ، ١٦ ـ ثلاث حرائر وأمة مسلمات ، ١٧ ـ ثلاث حرائر مسلمات وحرة كتابية ، ١٨ ـ ثلاث حرائر مسلمات وأمة كتابية ، ١٩ ـ حرة مسلمة وحرة كتابية وأمة مسلمة وأمة كتابية ، ٢٠ ـ حرة مسلمة وحرة كتابية وأمتان كتابيتان ، هذا واعلم أن هذه الفروض مبنية على كون الزوج حرا وعلى جواز التزويج بأمتين على الحرتين ، أما لو كان الزوج عبدا أو لم نقل بنكاح الأمتين مع الحرتين فتختلف الكثير من هذه الفروض.

(١) أي المتفقة في حكم القسمة سواء كانت الزوجات متعددة أم لا وهي اثنتا عشرة صورة وهي : من واحدة إلى أربع حرائر مسلمات ، ومن واحدة إلى أربع كتابيات حرائر ، ومن واحدة أو اثنتين من الاماء المسلمات ومثلها من الاماء الكتابيات فالمجموع ما ذكر أو نقل بعبارة أخرى إن الصور هي : ١ ـ حرة مسلمة ، ٢ ـ حرتان مسلمتان ، ٣ ـ ثلاث حرائر مسلمات ، ٤ ـ أربع حرائر مسلمات ، ٥ ـ حرة كتابية ، ٦ ـ حرتان كتابيتان ، ٧ ـ ثلاث حرائر كتابيات ، ٨ ـ أربع حرائر كتابيات ، ٩ ـ أمة مسلمة ، ١٠ ـ أمتان مسلمتان ، ١١ ـ أمة كتابية ، ١٢ ـ أمتان كتابيتان.

(٢) أي هذه الصور المتقدمة.

(٣) بلا إشكال ولا خلاف لعموم أدلة القسمة.

(٤) من القسم.

(٥) لا خلاف فيه كما في الجواهر ، لأن القسمة بمنزلة النفقة فكما تسقط الثانية تسقط الأولى ، نعم قال في الجواهر : (وأما الصغيرة القابلة للاستمتاع الملتذة به فلا دليل عليه ، لاندراجها في اسم الزوجة التي قد سمعت ما يدل على استحقاقها الليلة من الأربع ، وسقوط النفقة المشروطة بالدخول لو قلنا به لا يقتضي سقوط حقها من القسم ، اللهم إلا أن يشك في شمول أدلته لمثلها والأصل البراءة ولعله كذلك) انتهى.

٥٤٧

(أذاها) (١) مع مضاجعتها ، لأنّ القسمة مشروطة بالتمكين. وهو (٢) منتف فيهما (٣) ، ولو لم يخف من المجنونة وجب ، وكذا غير المطبقة.

(ويقسم الولي بالمجنون) (٤) بأن يطوف به على أزواجه بالعدل ، أو يستدعيهن إليه ، أو بالتفريق (٥) ، ولو خصّ (٦) به (٧) بعضهن فقد جار ، وعليه (٨) القضاء ، فإن

______________________________________________________

(١) فإذا كان جنونها مطبقا فلا قسمة لها وإن استحقت النفقة ، إذ لا عقل لها يدعوها إلى الانس بالزوج والتمتع به ، وقال الشارح في المسالك : (والأولى تقييد المطبقة بما إذا خاف أذاها أو لم يكن لها شعور بالانس به وإلا لم يسقط حقها منها) انتهى.

وتقييد الجنون بالاطباق لإخراج الجنون الادواري فهي كالعاقلة في وجوب القسمة كما أطلقه جماعة منهم المحقق ، نعم هي كذلك حال إفاقتها ، وأما في حال ادوار جنونها فالفرق بينها وبين المطبقة مشكل.

(٢) أي التمكين.

(٣) في الصغيرة والمطبقة.

(٤) يجب على الزوج القسم بين زوجاته لإطلاق أدلته ولو كان الزوج مجنونا ، ويتصور هذا فيمن بلغ رشيدا فتزوج أكثر من واحدة ثم عرض له الجنون ، أو زوّجه وليه وهو صغير أكثر من واحدة ثم بلغ مجنونا ، ولا يجوز في غير ذلك كما في المسالك ، لأن المجنون البالغ لا يجوز لوليّه أن يزوجه أكثر من واحدة ، لانتفاء الحاجة بها.

ثم لا يخلو إما أن يكون جنونه مطبقا أو ادوارا ، والثاني في وقت إفاقته كغيره من المكلفين ، وفي غير ذلك كالمطبق.

والمطبق إن لم يؤمن منه فلا قسم في حقه ، وإن أمن منه فإن كان قد قسّم لبعض نسائه ثم جنّ فعلى الوالي أن يطوف به على الباقيات قضاء لحقوقهن كما يقضي ما عليه من الدين.

وكذلك إذا طلبن القسمة أو رؤي منه الميل إلى النساء أو قال أهل الخبرة إن غشيان النساء ينفعه ، وليس منحصرا الواجب بأن يطوف به الولي ، فيجوز للولي أن يطوف به عليهن أو يدعوهن إلى منزله أو يطوف على بعضهن ويدعو بعضهن ، ولكن لا يجوز تفضيل بعضهن بأن يبيت عندها أكثر من الأخرى فلو فعل الولي بالمجنون ذلك ثم أفاق المجنون فالمشهور أن عليه القضاء لمن نقص من حقها ، وقال في المسالك : (ولو قيل بعدم وجوب القضاء على المجنون وبقاء الحق في ذمة الولي كان وجها ، لأن المجنون غير مكلف ، والقضاء تابع للتكليف بالفعل ، أو ثابت بأمر جديد ، وهو منتف هنا) انتهى.

(٥) بأن يطوف به على بعضهن ويدعو البعض الآخر.

(٦) أي الولي.

(٧) بالمجنون.

(٨) أي على الولي.

٥٤٨

أفاق المجنون قضى ما جار فيه الولي ، وفي وجوبه عليه (١) نظر ، لعدم جوره.

(وتختصّ البكر عند الدخول بسبع) (٢).

______________________________________________________

(١) على المجنون بعد الإفاقة.

(٢) من أسباب تفضيل بعض الزوجات على بعض تجدد النكاح ، فإنه يقتضي تخصيص الجديدة بزيادة مبيت عند الزفاف ، وهي سبع ليال إن كانت بكرا وثلاث إن كانت ثيبا ، والمقصود منه أن ترفع الحشمة وتحصل الألفة والأنس ، وخصت البكر بزيادة لأن حيائها أكثر ، على المشهور في ذلك كله للنبوي (للبكر سبع وللثيب ثلاث) (١) ، وخبر محمد بن مسلم (قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى ، أله أن يفضّلها؟ قال : نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام) (٢) ، وخبره الآخر (قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ، فقال عليه‌السلام : إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاثا) (٣) ، وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في الرجل يتزوج البكر ، قال عليه‌السلام : يقيم عندها سبعة أيام) (٤) ، وعليه ينزل خبر البصري عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى ، كم يجعل للتي دخل بها؟ قال عليه‌السلام : ثلاثة أيام ثم يقسّم) (٥) بعد حملها على الثيب.

وعن الشيخ في النهاية وكتابي الحديث إلى أن اختصاص البكر بالسبع على وجه الاستحباب ، وأما الواجب لها فثلاث كالثيب ، جمعا بين ما تقدم وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيام) (٦) ، وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قلت له : الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا ، قال : فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث ليال) (٧) ، ومثلها مقطوعة سماعة (٨).

إذا تقرر ذلك فيجب التوالي في الثلاث والسبع كما هو الظاهر من النصوص المتقدمة بل خبر البصري المتقدم (ثلاثة أيام ثم يقسّم) صريح في التوالي ، ولأن الغرض هو الإيناس ورفع الوحشة ولا يتم ذلك إلا بالتوالي.

ولا فرق في الزوجة الجديدة هنا بين الحرة والأمة والمسلمة والكتابية لإطلاق الأخبار المتقدمة ، ولأن المقصود من ذلك أمر يتعلق بالبضع وهو لا يختلف بالرقية والحرية ولا بالإسلام والكفر ، كما يشترك الجميع في مدة العنّة والإيلاء ، وعن بعضهم أنه يتشطر ـ

__________________

(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٠١ وكنز العمال ج ٨ ص ٢٥٣ حديث ٤١٣٦.

(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب القسم والنشوز حديث ١ و ٥ و ٣.

(٥ و ٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب القسم والنشوز حديث ٤ و ٦ و ٧ و ٨.

٥٤٩

ليال ولاء (١) ، ولو فرقه (٢) لم يحتسب ، واستأنف ، وقضى المفرّق (٣) للأخريات (٤).

ويحتمل الاحتساب (٥) مع الإثم ، (والثيّب بثلاث) ولاء.

والظاهر أنّ ذلك (٦) على وجه الوجوب (٧).

ولا فرق بين كون الزوجة حرة وأمة مسلمة وكتابية إن جوّزنا تزويجها (٨) دواما عملا (٩) بالإطلاق ، واستقرب في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تختص به (١٠) لو كانت حرة ، وفي القواعد المساواة (١١) ، وعلى التنصيف (١٢) يجب

______________________________________________________

ـ للأمة على حسب القسم فلها نصف ما للحرة ، وقرّبه في التحرير وإنما الكلام في كيفية التشطير على وجهين :

الأول : أنه يجب تكميل المنكسر فيثبت للبكر الأمة أربع ليال وللثيب الأمة ليلتان.

الثاني : أن للبكر ثلاث ليال ونصفا ، وللثيب ليلة ونصفا ، لأن المدة قابلة للتنصيف ويخرج عند انتصاف الليل إلى بيت منفرد أو مسجد ، كما عن المسالك والحدائق ، والأظهر الأول لأن الاختصاص المذكور من جملة القسم الذي لا يجوز فيه التشقيص فلا بد من تكميل المكسر حينئذ.

(١) من غير تفريق.

(٢) أي فرق الزوج زمن الاختصاص المذكور.

(٣) أي مقدار المفرق.

(٤) لعدم كون المفرق من جملة ما تختص به الجديدة.

(٥) أي احتساب المفرق وأنه من جملة ما تختص به الجديدة وإن عصى الزوج بعدم التوالي ، قال في المسالك : (ولو فرّق الليالي رأسا ففي الاحتساب به وجهان ، من امتثال الأمر بالعدد فكان ذلك بمنزلة القضاء ، ومن اشتمال التوالي على غاية لا تحصل بدونه كالانس وارتفاع الحشم والحياء) انتهى.

(٦) أي اختصاص البكر بسبع والثيب بثلاث.

(٧) إشارة إلى خلاف الشيخ حيث جعل الثلاث للبكر والثيب ، وأن ما زاد إلى السبع للبكر مستحب.

(٨) أي الكتابية.

(٩) تعليل لعدم الفرق ، والمعنى تمسكا بإطلاق النصوص المتقدمة.

(١٠) من بكر أو ثيب.

(١١) بين الأمة والحرة في الاختصاص المذكور.

(١٢) من أن للأمة نصف ما للحرة من الاختصاص.

٥٥٠

عليه (١) الخروج من عندها بعد انتصاف الليل (٢) إلى مكان خارج عن الأزواج (٣) ، كما يجب ذلك (٤) لو بات عند واحدة نصف ليلة ثم منع من الإكمال ، فإنّه يبيت عند الباقيات مثلها (٥) ، مع المساواة (٦) ، أو بحسابه (٧).

(وليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرة إلا برضاء الزوج) (٨) ، لأنّ القسم حقّ

______________________________________________________

(١) على الزوج.

(٢) في الليلة الرابعة إن كانت بكرا ، لأن حقها ثلاث ليال ونصف ، وفي الليلة الثانية إن كانت ثيبا ، لأن حقها ليلة ونصف ، وهذا كله مبني على تشطير الاختصاص من دون تكميل المنكسر كما تقدم.

(٣) إما إلى بيت منفرد له أو إلى مسجد ونحو ذلك.

(٤) أي المبيت في مكان خارج عن الأزواج.

(٥) أي مثل الليلة التي منع من إكمالها.

(٦) أي المساواة بين الزوجات في الإسلام والحرية.

(٧) وهو مع عدم المساواة ، فلو كان عنده أمة وحرة وقد منع من نصف ليلة الأمة فيسقط ليلة من ليلتي الحرة ، ولو منع من نصف ليلة من ليلتي الحرة فيسقط ربع ليلة من ليلة الأمة وهكذا.

هذا مع أنه في المسالك قد حكم بأن يقضي لها في الليلة التالية بقدر ما فات من ليلتها ويخرج باقي الليل إلى مكان خارج عن الأزواج ، ثم يعود إلى باقي النساء بقسمهن ، وأما ما ذكره هنا فمشكل لأنه لا يفي بحق الزوجة التي منع من الإكمال عندها مع أن حقها الليلة الكاملة ولذا لا يجوز جعل القسمة أقلّ من ليلة كما تقدم.

(٨) إذا سامحت واحدة من زوجاته بحقها في القسمة لم يجب على الزوج القبول ، لأن القسم حق مشترك بين الزوجين فالاستمتاع بها حق للزوج فله أن يبيت عندها في نوبتها.

ولو وهبت إحدى نسائه ليلتها للضرة توقف ذلك عن رضا الزوج ، لأن القسم حق مشترك بين الزوجين فيعتبر رضا الزوج في ذلك كما يعتبر رضاها ، ولو رضي بات عند الموهوبة ليلتين ، ليلة لها وليلة الواهبة ، والأصل فيه المرسل عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (أن سودة بنت زمعة لمّا كبرت وهبت نوبتها لعائشة فكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقسّم لها يوم سودة ويومها) (١).

ثم إن كانت ليلة الواهبة متصلة بليلة الموهوبة بات عند الموهوبة ليلتين على الولاء ، وإن كانت منفصلة عنها فيجب مراعاة النوبة فيهما ، لأن ما بين الليلتين حقّ سابق لإحدى ـ

__________________

(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٩٦.

٥٥١

مشترك بينهما (١) ، أو مختص به (٢) على القول بعدم وجوبه (٣) ابتداء ، فإن رضي بالهبة ووهبت (٤) لمعينة منهن بات عندها (٥) ليلتهما (٦) ، كل ليلة في وقتها متصلتين كانتا أم منفصلتين.

وقيل (٧) : يجوز وصلهما (٨) ، تسهيلا عليه (٩) ، والمقدار لا يختلف (١٠).

ويضعّف بأنّ فيه تأخير حق من بين ليلتين ، وبأنّ الواهبة قد ترجع بينهما ، والموالاة قد تفوّت حق الرجوع ، وإن وهبتها لهن سوّى (١١) بينهن فيجعل الواهبة كالمعدومة ، ولو وهبتها له فله تخصيص نوبتها بمن شاء ، ويأتي في الاتصال والانفصال ما سبق.

(ولها الرجوع قبل تمام المبيت) (١٢) ، لأنّ ذلك بمنزلة البذل ، لا هبة حقيقة ،

______________________________________________________

ـ زوجاته الباقية فيجب مراعاته.

وهذا كله إذا وهبت ليلتها لضرة معينة أما لو وهبتها لبقية نسائه أو أسقطت حقها من القسمة وجب القسمة بين الباقيات ، لأن الموهوب حق للباقي من نسائه ، ولو وهبتها للزوج فله وضعها حيث شاء.

(١) بين الزوجين.

(٢) بالزوج.

(٣) أي بعدم وجوب القسم ، وهو مختص به قبل الابتداء ، أما لو ابتدأ فمن الواضح أن القسم حينئذ حق مشترك بين الزوجين.

(٤) أي الزوجة.

(٥) عند المعينة الموهوبة.

(٦) ليلة الواهبة وليلة الموهوبة.

(٧) لم يعرف القائل.

(٨) في صورة الانفصال.

(٩) على الزوج.

(١٠) أي مقدار المبيت المقرر لا يختلف سواء كان منفصلا أم متصلا.

(١١) أي الزوج ، والتسوية إما بمعنى المبيت عند كل واحدة منهن بعض الليلة أو على معنى المبيت عند واحدة منهن في كل دور ليلة الواهبة.

(١٢) إذا وهبت ورضي الزوج لأن حق الاستمتاع مشترك بينهما ، فلها الرجوع ، لعدم كونها هبة حقيقة ولذا لم يشترط رضا الموهوبة فالهبة هنا بمعنى البذل ، فلذا لا يصح لها ـ

٥٥٢

ومن ثمّ لا يشترط رضا الموهوبة(لا بعده (١)) لذهاب حقها من الليلة فلا يمكن الرجوع فيها ، ولا يجب قضاؤها لها ، (ولو رجعت في أثناء الليلة تحوّل إليها) ، لبطلان الهبة لما بقي من الزمان ، (ولو رجعت ولمّا يعلم فلا شي‌ء عليه) ، لاستحالة تكليف الغافل ، ولها أن ترجع في المستقبل ، دون الماضي ، ويثبت حقها من حين علمه به (٢) ولو في بعض الليل.

(ولا يصح الاعتياض عن القسم بشي‌ء) من المال (٣) ، لأنّ المعوض كون الرجل عندها ، وهو (٤) لا يقابل بالعوض ، لأنّه ليس بعين ، ولا منفعة ، كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة ، وفي التحرير نسب القول إليه (٥) ساكتا عليه مشعرا

______________________________________________________

ـ الرجوع فيما مضى بمعنى لا يقضى لكونه بمنزلة التلف المانع عن الرجوع به ، ويصح فيما يستقبل ، فلها الرجوع فيه بحيث لو رجعت في اثنا الليل وعلم الزوج بذلك خرج من عند الموهوبة وتحول إليها ، ولو رجعت ولم يعلم أثناء الزوج لم يقض ما مضى قبل علمه للأصل بعد عدم التقصير منه.

(١) أي بعد تمام المبيت.

(٢) بالرجوع.

(٣) لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج هل يلزم ، قيل : لا يلزم كما عن الشيخ في المبسوط وتبعه عليه جماعة ، لأن العوض في مقابلة عين أو منفعة ، وهذا الحق من القسم ليس بعين ولا منفعة ، وإنما هو مأوى ومسكنا فلا تصح المعاوضة عليه بالمال.

وغيرهم على جواز المعاوضة عليه لمنع انحصار المعاوضة على العين والمنفعة إذ تجوز المعاوضة على الحقوق من باب الصلح ، كما تجوز على حق الشفعة والتحجير وغيرهما من الحقوق مضافا إلى خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام (سألته عن رجل له امرأتان ، قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان ، أيجوز ذلك؟ قال عليه‌السلام : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس) (١).

وإطلاق الشراء على مثل هذه المعاوضة القائمة بالصلح مجاز ، لأن متعلق الشراء الأعيان المالية لا غيرها ، وصح الإطلاق لأنه كناية عن المعاوضة على الحق في الجملة.

(٤) أي كون الرجل عندها.

(٥) إلى الشيخ.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب القسم والنشوز حديث ٢.

٥٥٣

بتوقفه فيه ، أو تمريضه.

وله (١) وجه ، لأنّ المعاوضة غير منحصرة فيما ذكر (٢) ، ولقد كان ينبغي جواز الصلح عليه (٣) كما يجوز الصلح على حق الشفعة ، والتحجير ونحوهما من الحقوق.

وحيث لا تجوز المعاوضة(فيجب عليها ردّ العوض) إن كانت قبضته ، ويجب عليه القضاء لها إن كانت ليلتها قد فاتت ، لأنه (٤) لم يسلم لها العوض.

هذا مع جهلهما بالفساد ، أو علمهما ، وبقاء العين ، وإلا (٥) أشكل الرجوع (٦) ، لتسليطه (٧) على اتلافه (٨) بغير عوض ، حيث يعلم (٩) أنه (١٠) لا يسلم له.

وقد تقدم البحث فيه (١١) في البيع الفاسد ، وأنّ المصنف مال إلى الرجوع مطلقا (١٢) كما هنا ، خلافا للأكثر(ولا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرّتها) (١٣) ، لما

______________________________________________________

(١) للتمريض.

(٢) من العين والمنفعة.

(٣) على كون الرجل عندها ، فإنه من جملة حقوقها.

(٤) أي لأن الشأن والواقع ، وهو تعليل لوجوب القضاء لها.

(٥) أي ومع علمهما بالفساد وقد تلفت عين العوض.

(٦) أي رجوع الزوج بالعوض ورجوع الزوجة بالليلة.

(٧) أي تسليط كل واحد من المتعاقدين الآخر.

(٨) أي إتلاف ما سلط عليه.

(٩) تعليل لكون الاتلاف بغير عوض ، وضمير الفاعل راجع إلى كل واحد من المتعاقدين.

(١٠) أن العوض.

(١١) في المعاوضة الفاسدة مع علم المتعاقدين.

(١٢) سواء تلف العوض أم لا.

(١٣) لما كان زمن القسمة هو الليل فلا يجوز صرف شي‌ء منه إلى غير صاحبة الليلة إلا بما جرت العادة به أو دلت قرائن الأحوال على إذنها فيه ، كالدخول على بعض أصدقائه من غير إطالة ، ولم تقم العادة ولم تشهد قرينة الحال بالدخول على الضرة في ليلة صاحبتها فلا يجوز ذلك إلا بإذن صاحبة الليلة ، لما في ذلك من منافاة العدل والايذاء غالبا ، ـ

٥٥٤

فيه من تفويت حقها زمن الزيارة ، وكذا لا يدخل إليها فيها (١) لغير الزيارة ، إلا لضرورة ، فإن مكث عندها وجب قضاء زمانه (٢) ما لم يقصر جدا ، بحيث لا يعدّ إقامة عرفا فيأثم خاصة (٣).

وقيل : لا يجب القضاء إلا مع استيعاب الليلة ، والقولان للفاضل في القواعد والتحرير (٤).

(ويجوز عيادتها في مرضها ، لكن يقضي لو استوعب الليلة عند المزورة) ، لعدم ايصالها حقها.

وقيل : لا كما لو زار أجنبيا.

وهل تحسب الليلة على المزورة؟ الظاهر لا ، لأنّها ليست حقها ، ولو لم يستوعب الليلة فلا قضاء هنا (٥).

______________________________________________________

ـ ولأنها مستحقة لجميع أجزاء الليلة فلا يجوز صرف شي‌ء منها إلى غيرها.

نعم لو كانت الضرة مريضة جاز له عيادتها ، لقضاء العادة بذلك كما تجوز عيادة الأجنبي ، ولعدم التهمة في زيارتها لمكان المرض ، وقيّده في المبسوط بكون المرض ثقيلا وإلا لم يصح.

ثم لو خرج من عندها في الحال لم يجب قضاؤه لكونه قدرا يسيرا لا يقدح في المقصود ولو فرض أنه عاص بالدخول.

ولو استوعب الليلة عندها أو طال مكثه لغير العيادة فلا شبهة في القضاء وإن اختلفت كلمات العلامة في كتبه بالقضاء وعدمه ، ولو كان للعيادة وقد اقتضى المرض ذلك على نحو استيعاب الليلة فهل يقضيها لعدم وصول حق صاحبة الليلة إليها كما في المسالك ، أو لا يقضي كما لو زار أجنبيا فاستوعب الليلة عنده أو طال مكثه كما اختاره المحقق ثم على القولين من القضاء لصاحبة الليلة وعدمه فلا يحتسب على المزورة المريضة تلك الليلة ، لأنها ليست حقها.

(١) أي لا يدخل الزوج إلى الضرة في ليلة ضرتها.

(٢) أي زمان المكث.

(٣) إذا كان الدخول للزيارة من غير ضرورة.

(٤) على نحو اللف والنشر المرتبين.

(٥) بخلاف غير العيادة كما مرّ.

٥٥٥

(والواجب) في المبيت(المضاجعة) وهي (١) أن ينام معها قريبا منها عادة ، معطيا لها وجهه دائما ، أو أكثريا بحيث لا يعدّ هاجرا وإن لم يتلاصق الجسمان ، (لا المواقعة) فإنها لا تجب ، إلا في كل أربعة أشهر مرة كما سلف ،

(ولو جار في القسمة قضى) (٢) واجبا لمن أخلّ بليلتها ، فلو قسم (٣) لكل واحدة من الأربع (٤) عشرا (٥) فوفّى من الزوجات ثلاثا ، ثم عاد عليهن (٦) ، دون الرابعة ، بعشر (٧) قضى لها (٨) ثلاث عشرة ليلة وثلثا ، ولو باتها (٩) منفردا قضى لها (١٠) عشرا خاصة.

ولو طلقها (١١) قبل القضاء ، أو بعد حضور ليلتها قبل إيفائها بقي حقها في ذمته ، فإن تزوجها (١٢) ، أو راجعها (١٣) وجب عليه التخلص منها (١٤)

______________________________________________________

(١) قد تقدم معناها مع الدليل عليه فراجع.

(٢) لا خلاف في وجوب القضاء لمن جار عليها في القسمة فأخلّ بليلتها ، ولكن القضاء مشروط ببقاء المظلومة في حباله ، وبأن يفضل له من الدور فضل يقضي به ، فلو كان عنده أربع فظلم إحداهن في ليلتها ، فإن كان ظلمها بترك المبيت عندها وقد قضى هذه الليلة عند غير البقية من زوجاته فلا يمكنه القضاء حينئذ إلى أن يطلق واحدة من البواقي أو تنشز أو تموت ليرجع إليه من الزمان ما يمكنه فيه القضاء.

ولو قضى هذه الليلة عند واحدة من البواقي فيقضيها من دورها كما في المسالك وغيره.

(٣) هذا التفريع مبني على ما لو أسقط المظلومة من رأس ، وقد ساوى بين البقية من زوجاته فيقضي لها من الزمان ما فاتها ، وفي المسالك أنه يقضيه متواليا إلى أن يتم لها حقها ثم يرجع إلى العدل بين الجميع.

(٤) من النسوة الأربع.

(٥) أي عشر ليال برضاهن.

(٦) على الثلاث من نسوته بعشر ليال ، بحيث بات عند كل واحدة في الدور الثاني ثلاث ليالي وثلثا.

(٧) متعلق بقوله (ثم عاد عليهن).

(٨) للرابعة وهي المظلومة التي أسقط حقها من رأس.

(٩) أي العشر بحيث باتها منفردا عن أزواجه.

(١٠) للمظلومة.

(١١) أي المظلومة.

(١٢) بعقد ثان.

(١٣) بالعقد الأول.

(١٤) من المظلومة بحيث يتخلص من حقها.

٥٥٦

وإلا (١) استقرت المظلمة في ذمته (٢).

وكذا لو فارق المظلوم بها وجدد غيرها (٣) ، لأنّ قضاء الظلم يستلزم الظلم للجديدة ، ولو كان الظلم بعض ليلة (٤) وجب عليه ايفاؤها قدر حقها واكمال باقي الليلة خارجا عن الزوجات ، ولو شك في القدر بنى على المتيقن (٥).

(والنشوز) (٦) واصله الارتفاع(وهو) هنا(الخروج عن الطاعة) : أي خروج

______________________________________________________

(١) أي وإن لم يتزوجها ولم يراجعها.

(٢) ويتعين عليه التخلص من حقها بالصلح لجواز الصلح على مثل هذا الحق.

(٣) والمعنى لو ظلم إحدى زوجاته بأن بات ليلتها عند ضرتها ، وقد عرفت أنه يقضي حقها من ليلة الأخرى ، هذا كله على تقدير كون نسائه أربعا ، فلو طلّق المظلوم بها وهي التي قضى عندها ليلة ضرتها ، وتزوج غيرها ، فالجديدة لها حق الاختصاص فلو أراد القضاء للمظلومة بدل ليلتها لظلم الجديدة بحق اختصاصها فيتعذر عليه التخلص من قضاء المظلومة ويتعين عليه الصلح كما تقدم في نظائر هذه المسألة.

(٤) بحيث خرج من عند صاحبة الليلة ، إما إلى إحدى نسائه أو إلى مكان منفرد فعليه القضاء للمظلومة بمقدار ما فات من حقها في تلك الليلة ، فيجب القضاء من ليلة أخرى فإذا وفّاها حقها خرج من عندها إلى مكان منفرد عن الأزواج تحقيقا للعدل بين نسائه.

(٥) لاصالة عدم الزائد.

(٦) هو خروج أحد الزوجين عن الطاعة الواجبة على كل واحد منهما للآخر ، وأصله لغة الارتفاع ، يقال : نشز الرجل ينشز ، إذا كان قاعدا فنهض قائما ، ومنه قوله تعالى : (وَإِذٰا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا) (١) أي انهضوا إلى أمر من أمور الله تعالى ، وقد سمّي خروج أحدهما عن طاعة صاحبه نشوزا ، لأنه بمعصيته قد ارتفع عما أوجب الله تعالى عليه من الطاعة للآخر ، ولذلك خصّ النشوز بما إذا كان الخروج من أحدهما ، لأن الخارج ارتفع على الآخر فلم يقم بحقه ، ولو كان الخروج منهما معا خص باسم الشقاق كما سيأتي ، لاستوائهما معا في الارتفاع ، فلم يتحقق ارتفاع أحدهما عن الآخر.

وعلى كل فالنشوز قد يتحقق من الزوجة وإليه أشار قوله تعالى : (وَاللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلٰا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) (٢) ، ـ

__________________

(١) سورة المجادلة ، الآية : ١١٦.

(٢) سورة النساء ، الآية : ٣٤.

٥٥٧

أحد الزوجين عما يجب عليه من حق الآخر وطاعته ، لأنه بالخروج يتعالى عما أوجب الله تعالى عليه من الطاعة(فإذا ظهرت أمارته للزوج (١) بتقطيبها (٢) في وجهه ، والتبرم) : أي الضجر والسأم(بحوائجه) التي يجب عليها فعلها من مقدمات الاستمتاع بأن تمتنع ، أو تتثاقل إذا دعاها إليه ، لا مطلق حوائجه ، إذ لا يجب عليها قضاء حاجته التي لا تتعلق بالاستمتاع ، (أو تغير عادتها في أدبها معه قولا) كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين ، أو غير مقبلة بوجهها بعد أن كانت تقبل ، (أو فعلا) كأن يجد إعراضا ، وعبوسا بعد لطف وطلاقة ، ونحو ذلك(وعظها (٣)) أولا

______________________________________________________

ـ وقد يتحقق من الزوج وإليه أشار قوله تعالى : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً) (١).

وعليه فما عن الشيخ في النهاية من تخصيص النشوز بخروج الزوج عن الحق فليس بجيد.

(١) أي أمارة النشوز ، وهذا بالنسبة لنشوز الزوجة ، وأعلم أنه يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع فلو بذلت نفسها في زمن دون آخر ، ومكان دون آخر لم يحصل التمكين ، ويجب عليها مقدمات الاستمتاع كالتنظيف المعتاد لبدنها وإزالة المنفّر ، فلو امتنعت عن التمكين فهو النشوز ولو تبرمت بقضاء حوائجه من التمكين أو تبرمت من فعل مقدمات الاستمتاع فهو أمارات النشوز ، وكذا من أمارات النشوز تغيّر عادتها معه في القول والفعل بأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين ، أو هي غير مقبلة بوجهها بعد أن كانت تقبل ، أو تظهر عبوسا وإعراضا وتثاقلا ودمدمة بعد أن كانت تتلطف له وتبادر وتقبل عليه ونحو ذلك من تغير العادة في الآداب ، وعليه فأمارة النشوز التبرم بقضاء حوائج الاستمتاع ومقدماته وتغيير عادتها معه في الآداب قولا أو فعلا.

(٢) التقطيب هو العبوس ، وهو جمع الجلدة ما بين العينين.

(٣) لا إشكال ولا خلاف في جواز ضرب الناشزة بعد وعظها وهجرها ، ولكن الخلاف في موردين :

الأول : هل هذه الأمور الثلاثة على التخيير أو الجمع أو الترتيب بالتدرج من الأخف إلى الأثقل كمراتب النهي عن المنكر.

المورد الثاني : على التقادير الثلاثة فهل هذه الأمور عند تحقق النشوز أو عند ظهور أمارته قبل وقوعه ، أو معهما بمعنى أن الوعظ والهجر عند ظهور الأمارة ، والضرب عند تحقق النشوز. ـ

__________________

(١) سورة النساء ، الآية : ١٢٨.

٥٥٨

بلا هجر ، ولا ضرب (١) فلعلها تبدي عذرا وتتوب عما جرى منها من غير عذر.

والوعظ (٢) كأن يقول : اتقي الله في الحق الواجب لي عليك ، واحذري العقوبة ، ويبين لها ما يترتب على ذلك (٣) من عذاب الله تعالى في الآخرة ،

______________________________________________________

ـ ومنشأ الخلاف في الموردين هو دلالة ظاهر الآية عند ذكر الثلاثة حيث قال تعالى (وَاللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلٰا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) (١).

فالآية مشتملة على ذكر الأمور الثلاثة مع العطف بالواو المفيد للتخيير أو الجمع ، مع أن الآية قد علقت الأمور الثلاثة على خوف النشوز ولم تعلقها على نفس النشوز ، فالمحقق في النافع جعل الأمور الثلاثة عند ظهور أمارة النشوز إجراء للخوف على ظاهره الذي لا يتحقق إلا بتحقق أمارة النشوز ، وجعل الثلاثة على الترتيب فتقدم الموعظة فإن لم تنجع فالهجر ، فإن لم يفد فالضرب ، ولم يذكر حكم النشوز بالفعل ، وابن الجنيد جعل الأمور الثلاثة مترتبة على النشوز بالفعل ولم يذكر الحكم عند ظهور أماراته ، وجوّز الجمع بين الثلاثة ابتداء من غير تفصيل ، وجعل الخوف بمعنى العلم كقوله تعالى : (فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً) (٢) ، والمحقق في الشرائع والشيخ في المبسوط والعلامة في القواعد جعلوا الوعظ والهجر معلقين على ظهور أمارات النشوز ، والضرب مشروطا بحصول النشوز بالفعل ، مع أن ظاهر الآية جواز الضرب مع الخوف ، إلا أن الضرب عقوبة وتعزير والأصل فيها أن تكون منوطة بالحاكم ، والمحرّم على الزوجة هو النشوز وظهور أماراته لا يفيد اليقين به فلا ينبغي العقوبة على الذنب قبل وقوعه فلا بد من تحقق النشوز حتى يجوز الضرب ، فمرجع هذا القول إلى الأخذ بظاهر الآية مع مراعاة الاحتياط ، وعن العلامة في التحرير أن الوعظ مع ظهور أمارات النشوز ، ومع تحقق النشوز فالهجر ، فإذا أصرت عليه فالضرب ، ويكون المعنى في الآية واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ، فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع ، فإن أصررن فاضربوهن ، وهذا ما مال إليه الشارح هنا.

(١) ظاهره الترتيب بين الأمور الثلاثة ، لا التخيير ولا الجمع وهو الأوفق لمراتب النهي عن المنكر.

(٢) فالمراد به تخويفها بالله سبحانه وتعالى وذكر ما ورد من حق الزوج على الزوجة مع بيان أن النشوز يسقط النفقة وحق القسم ، وقد تتأدب في ذلك.

(٣) أي على النشوز.

__________________

(١) سورة النساء ، الآية : ٣٤.

(٢) سورة البقرة ، الآية : ١٨٢.

٥٥٩

وسقوط النفقة ، والقسم (١) في الدنيا.

(ثم حوّل ظهره إليها في المضجع (٢)) بكسر الجيم إن لم ينجع الوعظ ، (ثم اعتزلها) (٣) ناحية في غير فراشها ، (ولا يجوز ضربها) إن رجا رجوعها بدونه (٤) (فإذا امتنعت من طاعته فيما يجب له) ولم ينجع ذلك كله(ضربها (٥) مقتصرا على)

______________________________________________________

(١) أي قسمة الليالي بين زوجاته.

(٢) وهو الهجر ، هذا وقد اختلفت فيه كلماتهم فعن علي بن إبراهيم أنه السبّ ولا دليل عليه كما في الرياض ، وعن بعض أنه كناية عن ترك الجماع ، وعن الصدوقين وابن البراج والمحقق في الشرائع أن يجعل إليها ظهره ، وعن الشيخ في المبسوط والحلي أن يترك فراشها ، وعن المفيد وجماعة التخيير بين اعتزال فراشها أو تحويل ظهره إليها في المضجع ، هذا والأقوى في تفسير الهجر أن يعطيها ظهره لما نسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا (١) ، ونسبه الطبرسي في مجمع البيان إلى الإمام الباقر عليه‌السلام (٢) ، وصرّح به في الفقه الرضوي (والهجران هو أن يحوّل إليها ظهره في المضجع) (٣).

(٣) ظاهره أن الهجر له قسمان :

الأول : تحويل الظهر إليها في الفراش.

الثاني : اعتزالها في غير فراشها ، وأن الأول أول الهجر والثاني أخره ، وهذا قول في قبال قول المفيد وجماعة بالتخيير على ما تقدم نقله.

(٤) بدون الضرب.

(٥) وقد اختلف فيه ، فقد نقل الشيخ في المبسوط عن قوم أن يكون الضرب بمنديل ملفوف أو درة ولا يكون بسياط أو خشب ، وعن بعض أن يكون الضرب بالسواك ، وقد رواه في مجمع البيان عن الإمام الباقر عليه‌السلام (٤) ، وبه صرح في الفقه الرضوي حيث قال (والضرب بالسواك ونحوه ضربا رقيقا) (٥) ، وعن المشهور كما في الرياض أنه يقتصر بالضرب على ما يؤمل معه رجوعها ما لم يكن داميا للحم ولا مهشما للعظم وهو المفسر ـ

__________________

(١) المبسوط ج ٤ ص ٣٣٨.

(٢) مجمع البيان ج ٢ ص ٤٤.

(٣) الفقه الرضوي ص ٢٤٥.

(٤) مجمع البيان ج ٢ ص ٤٤.

(٥) الفقه الرضوي ص ٢٤٥.

٥٦٠