الزبدة الفقهيّة - ج ٥

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ٥
ISBN: 964-8220-36-0
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٦٠٠

على نفي مشروعية ما خرج عن الثلاثة.

هذا إذا تضمن السبق بذلك (١) العوض ، أما لو تجرد عنه (٢) ففي تحريمه (٣) نظر ، من دلالة النص (٤) على عدم مشروعيته ، إن روي السبق بسكون الباء ليفيد نفي المصدر ، وإن روي بفتحها كما قيل (٥) : إنه (٦) الصحيح رواية ، كان المنفي (٧) مشروعية العوض عليها (٨) ، فيبقى الفعل (٩) على أصل الإباحة ، إذ لم يرد شرعا ما يدل على تحريم هذه الأشياء ، خصوصا مع تعلق غرض صحيح بها (١٠). ولو قيل بعدم ثبوت رواية الفتح فاحتمال الأمرين يسقط دلالته (١١) على المنع (١٢).

(ولا بدّ فيها (١٣) من إيجاب وقبول على الأقرب) (١٤) ، لعموم قوله تعالى :

______________________________________________________

(١) أي بالمصارعة ونظائرها.

(٢) أي تجرد السبق عن العوض.

(٣) أي تحريم السبق بهذه الأمور المذكورة من المصارعة والسفن والطيور والعدو بغير عوض.

(٤) شروع في دليل المنع ، والمراد بالنص هو الأخبار الحاصرة للسبق في الأمور الثلاثة ولازمه عدم مشروعية السبق في غيرها ، بناء على قراءة السبق بسكون الباء ، ليفيد أن المنفي هو مطلق المسابقة.

(٥) بل هو في المسالك قال : (إن المشهور في الرواية فتح الباء).

(٦) أي فتح الباء.

(٧) لأن السبق بالفتح هو العوض.

(٨) أي على هذه الأمور من المصارعة والسفن وكل ما عدا الثلاثة المتقدمة.

(٩) أي فعل المصارعة ونظائرها بدون عوض على الإباحة.

(١٠) يخرجها عن اللعب واللهو.

(١١) أي دلالة النص.

(١٢) أي منع فعل المصارعة ونظائرها بدون عوض ، لأنه إذا لم يثبت فتح الباء في الرواية فلا يثبت سكون الباء ، بل يبقى كل منهما محتمل ، ومع احتمال فتح الباء لا يصح التمسك بالخبر على المنع المتوقف على سكون الباء ، لأنه إذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال.

(١٣) في المسابقة.

(١٤) لا بدّ في المسابقة من إيجاب وقبول ، كغيرها من العقود على المشهور ، فتكون لازمة لأصالة اللزوم في كل عقد وعن الشيخ والعلامة في المختلف إلى أنها جعالة ، فلا تفتقر إلى قبول ، ويكفي فيها البذل ، كما يكفي في الجعالة أن يقول : من ردّ عليّ عبدي فله

٥٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

كذا ، وتكون حينئذ جائزة.

ثم إن البعض بنى الخلاف في اللزوم والجواز على أن المسابقة عقد أو إيقاع ، فعلى الأول تكون لازمة ، وعلى الثاني جائزة ، وبعضهم عكس فبنى كونهما عقدا أو إيقاعا على لزومها وجوازها بعد اتفاق الكثير منهم أنها لو كانت عقدا فهي إجارة ولو كانت إيقاعا فهي جعالة ، وذهب بعض المتأخرين إلى أنها عقد أو إيقاع مستقل.

ومنشأ الخلاف في الجميع أن المسابقة تتضمن عوضا على عمل ، وهذا معنى مشترك بين الإجارة والجعالة ، والمسابقة تشتمل على اشتراط العمل في استحقاق العوض ، وتشتمل على اشتراط كون العوض معلوما ، وهذا من خواص الإجارة.

والسابقة مما يجوز فيها إبهام العامل في السبق ، إذ يصح فيها جعل العوض لمن سبق مع عدم معرفته ، وتشتمل على جهالة ما يحصل من العامل ، إذ لا يعلم حصول السبق ، ولا يعلم إتمامه ، ويصح فيها بذل الأجنبي ، وهذه من خواص الجعالة.

ولذا وقع الخلاف في أنها إجارة فتفتقر مع الإيجاب إلى القبول ، وتكون عقدا ولازمة ، أو أنها جعالة يكفي فيها الإيجاب وتكون إيقاعا وجائزة.

ولكن فيها أحكام تختلف عن أحكام الإجارة والجعالة ، فالعوض لا يشترط اعتباره في المسابقة بخلاف الإجارة والجعالة ، والعمل راجع إلى العامل في المسابقة بخلاف الإجارة والجعالة فإنه راجع إلى الغير ، ولذا ذهب البعض إلى أن المسابقة.

عقد مستقل برأسه ، ويؤيده جعل المسابقة كتابا مستقلا في الفقه على غرار غيرها من العقود.

ثم بعد كل هذا فالظاهر أنها عقد ، إذ النزاع ليس في عقديتها وعدمه ، وإنما النزاع في لزومها وجوازها بعد المفروغية من أنها عقد ، كما يظهر من العلامة في المختلف وجماعة ، ولم يبحث في عقديتها إلا المحقق في الشرائع.

وعلى تقدير عقديتها فإن كان بعد حصول السبق فلا بد من القول بلزوم بذل العوض ، عملا بما وقع عليه العقد ، لعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) ، ولعموم (المؤمنون عند شروطهم) (٢) ، وإن كان قبل حصول السبق ، سواء تلبس العامل والمسابق بالعمل أم لا فالأشبه الجواز ، لأنه التزام ببذل العوض عند حصول السبق ، وقبل الحصول يجوز له

__________________

(١) سورة المائدة ، الآية : ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.

٥٤٢

(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) ، والمؤمنون عند شروطهم وكل من جعله (٢) لازما حكم بافتقاره إلى إيجاب وقبول (٣).

وقيل : هو جعالة (٤) لوجود بعض خواصها (٥) فيه (٦) ، وهي (٧) : أن بذل العوض فيه (٨) على ما لا يوثق بحصوله (٩) وعدم تعيين العامل (١٠) ، فإن قوله : من سبق فله كذا غير متعين عند العقد ، ولأصالة عدم (١١) اللزوم وعدم (١٢) اشتراط القبول ، والأمر بالوفاء بالعقد مشروط بتحققه (١٣) ، وهو (١٤) موضع النزاع.

سلمنا (١٥) لكن الوفاء به هو العمل بمقتضاه لزوما وجوازا ، وإلا لوجب الوفاء

______________________________________________________

الرجوع عن شرطه ، إذ لا دليل على وجوب الالتزام بما وعد ، بل حالها حال الجعالة حينئذ من أن لكل منهما فسخها ابتداء وفي الأثناء.

(١) المائدة ، آية : ٢.

(٢) جعل السبق.

(٣) لأنه إجارة.

(٤) فلا تحتاج إلى القبول ، بل يكفي البذل.

(٥) أي خواص الجعالة.

(٦) في السبق ، وهذا الدليل الأول على كونه جعالة.

(٧) أي الخاصية.

(٨) في السبق.

(٩) وهو السبق ، إذ قد لا يحصل لتقارن المتسابقين.

(١٠) لأن السابق غير معلوم.

(١١) أي استصحاب عدمه ، وهذا الدليل الثاني على كونه جعالة.

(١٢) فإذا شككنا في اشتراط القبول فالأصل عدم الاشتراط ، وهذا الدليل الثالث على كونه جعالة.

(١٣) أي بتحقق العقد.

(١٤) أي التحقق موضع النزاع ، فيكون التمسك بعموم الوفاء بالعقد تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية ، وهو الدليل الرابع على كونه جعالة.

(١٥) أي سلمنا كون السبق عقدا ، ولكن عموم الوفاء بالعقد لا يدل على لزوم كل عقد ، وإنما يدل على وجوب الوفاء بالعقد كما هو طبعه ، فإن كان لازما فعلى نحو اللزوم ، وإن كان جائزا فعلى نحو الجواز ، وإلا لو كان عموم الوفاء بالعقد دالا على لزوم كل

٥٤٣

بالعقود الجائزة ، وفيه (١) نظر ، لأن وجود (٢) بعض الخواص لا يقتضي الاتحاد (٣) في الحكم مطلقا (٤). وأصالة عدم اللزوم (٥) ارتفعت بما دل عليه ، والأصل في الوفاء (٦) العمل بمقتضاه (٧) دائما وخروج العقد الجائز تخصيص للعام فيبقى (٨) حجة في الباقي. نعم الشك بقي في كونه (٩) عقدا (١٠).

(وتعيين العوض) (١١)

______________________________________________________

عقد لوجب أن تكون العقود الجائزة لازمة ، وهذا باطل بالاتفاق ، وهو استدلال للعلامة في المختلف ، ومحل النظر فيه النظر واضح ، لأن عموم الوفاء بالعقد دال على اللزوم في كل عقد كما هو ظاهر العموم ، والعقود الجائزة لو لا الدليل على جوازها لكانت لازمة بحسب العموم ولا ضير في ذلك.

(١) أي في القول إن السبق جعالة.

(٢) رد للدليل الأول.

(٣) بحيث يكون السبق متحدا مع الجعالة في الحكم مطلقا لزوما وجوازا.

(٤) حتى في اللزوم والجواز.

(٥) رد للدليل الثاني ، والمعنى أن أصالة العدم مرفوعة بما دل على اللزوم من الأمر بالوفاء بالعقد.

(٦) رد للدليل الرابع بحسب شقه الثاني والمعنى أن الأمر بالوفاء بالعقد هو العمل بمقتضى العقد مطلقا ، وهذا هو اللزوم ، وأما العقود الجائزة فقد خرجت بالدليل إذ لولاه لقلنا بلزومها ، وخروجها عن العام لا يرفع حجية العام في الباقي.

(٧) أي بمقتضى العقد.

(٨) أي العام.

(٩) أي كون السبق.

(١٠) وهذا تسليم من الشارح للشق الأول من الدليل الرابع.

(١١) أي تقدير المال الذي يبذل للسابق ، فيشترط تعيينه جنسا وقدرا ، لأنه عوض عن فعل محلّل فيشترط فيه العلم ، فلو شرط مال ولم يعيّن أو تسابقا على ما سيتفقان عليه فيما بعد ، أو على ما يحكم به زيد بطل العقد للضرر ، ولافضائه إلى التنازع المخالف لحكمة الشارع.

نعم على القول بكون السبق جعالة فتجوز الجهالة في العوض على بعض الوجوه ، حيث لا يفضي إلى التنازع ، ولا يمنع من التسليم كجعل عبده الفلاني أو جزء منه.

هذا مع أن المال ليس بشرط في عقد المسابقة لخبر طلحة بن زيد (أغار المشركون على

٥٤٤

وهو المال الذي يبذل للسابق منهما (١) قدرا ، وجنسا ، ووصفا.

وظاهر العبارة (٢) ككثير : أنه (٣) شرط في صحة العقد ، وفي التذكرة أنه ليس بشرط ، وإنما المعتبر تعيينه لو شرط. وهو حسن.

(ويجوز كونه (٤)

______________________________________________________

سرح المدينة فنادى فيها مناد : يا سوء صباحاه ، فسمعها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فركب فرسه في طلب العدو ، وكان أول أصحابه ، ولحقه أبو قتادة على فرس له ، وكان تحت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سرج ، وفتاه من ليف ، ليس فيه أشر وبطر ، فطلب العدو فلم يلقوا أحدا ، وتتابعت الخيل ، قال أبو قتادة : يا رسول الله ، إن العدو قد انصرف ، فإن رأيت أن نستبق فقال : نعم ، فاستبقوا فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سابقا ، ثم أقبل عليهم فقال : أنا ابن العواتك من قريش ، إنه لهو الجوار البحر) (١) ، وهو ظاهر في جواز المسابقة من دون مال ، ولكن يعتبر ضبطه على تقدير اشتراطه للضرر على ما تقدم.

(١) من المتسابقين.

(٢) أي عبارة الماتن.

(٣) أن المال.

(٤) أي المال ، هذا واعلم أن السبق إذا تضمن مالا فإنه يصح ففي خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين عليهم‌السلام (أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجرى الخيل وجعلها سبقها أواقي من فضة) (٢). ومثله غيره.

وعليه فإما أن يكون المال من المتسابقين أو من أحدهما أو من ثالث ، والثالث إما الإمام أو غيره ، فالصور أربع.

أن يخرج المال الإمام ، وهو جائز باتفاق المسلمين كما في المسالك ، سواء كان من ماله أو من بيت المال ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سابق بين الخيل وجعل بينها سبقا منه كما في خبر غياث المتقدم ، وخبر طلحة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى ـ الحفى خ ل ـ إلى مسجد بني زريق ، وجعل سبقها ثلاث نخلات ، فأعطى السابق عذقا ، أي نخلة ، وأعطى المصلّى عذقا ، وأعطى الثالث عذقا) (٣) ومثلها

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب السبق والرماية حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المسابقة حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المسابقة حديث ١.

٥٤٥

منهما معا) (١) ، ومن أحدهما (٢) ، وفائدته (٣) حينئذ (٤) أن البائع أن كان هو السابق

______________________________________________________

غيرها ، ولأن ذلك يتضمن حثا ، على تعلم الجهاد والفروسية وإعداد أسباب القتال ، وفيه مصلحة بين المسلمين وطاعة وقربة.

الثانية : أن يخرج المال غير الإمام ، ولم يكن من المتسابقين ، وهو جائز عندنا وعند أكثر العامة كما في المسالك ، لأنه بذل مال في طاعة وقربة ، بل يثاب عليه مع نية التقرب.

وعن بعض العامة أنه لا يجوز يجرح المال غير المتسابقين إلا الإمام ، لاختصاص النظر في الجهاد به ، وضعفه ظاهر ، لأن تهيئة أسباب الجهاد غير مختصة به ، بالإضافة إلى عموم الأخبار المسوّغة للسبق.

الثالثة : أن يخرج المال أحد المتسابقين بأن يقول لصاحبه : إن سبقت فلك عليّ عشرة ، وإن سبقت أنا فلا شي‌ء عليك ، وهو جائز عندنا للأصل ، وهو جواز المسابقة تمسكا بعموم الأخبار مع انتفاء المانع ، وعن بعض العامة لا يصح لأنه قمار ، وهو ضعيف ، لأنه اجتهاد في قبال النص.

الرابعة : أن يخرج المال كلا المتسابقين معا ، بأن يخرج كل واحد منهما عشرة دراهم مثلا ، على أن يحوز العشرين السابق منهما ، وهو جائز عندنا على المشهور تمسكا بعموم الأخبار.

وعن ابن الجنيد منا أنه لا يجوز إلا بوجود المحلّل ، وهو ثالث في السباق ، إن سبق آخذ السبقين ، وإن سبق لم يغرّم عملا برواية عامية وهي : رواية أبي هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (أنه قال : من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار) (١).

وفيها مع ضعف سندها عدم دلالتها ، إذ هي أجنبية عن المدعي ، حيث لا تدل على وجوب وجود المحلّل في المسابقة لو كان المال من المتسابقين ، وعن الشافعي اشتراط وجود المحلل مطلقا عند وجود المال حتى تصح المسابقة عملا بهذه الرواية ، وقد عرفت عدم دلالتها على لزوم وجوده.

وسمّى الثالث محلّلا ، لأنه على مذهب الشافعي أن عقد المسابقة حرام إلا بوجوده.

(١) هذه هي الصورة الرابعة.

(٢) هذه هي الصورة الثالثة.

(٣) دفع توهم ، وحاصل الوهم أنه لا فائدة في هذه الصورة ، وهي بذل المال من أحدهما بحيث إذا سبق فهو له ، ودفعه أن المال إذا سبق الباذل رجع إليه ، وإن سبق الغير ، أخذ الغير مال الباذل.

(٤) حين البذل من أحدهما.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب السبق والرماية حديث ١.

٥٤٦

أحرز ماله ، وإن كان غيره (١) أحرزه (ومن بيت المال) (٢) لأنه (٣) معد للمصالح وهذا منها ، لما فيه من البعث على التمرن على العمل المترتب عليه إقامة نظام الجهاد ، (ومن أجنبي) (٤) سواء كان الإمام (٥) أم غيره ، وعلى كل تقدير فيجوز كونه عينا (٦) ، ودينا حالا ، ومؤجلا.

(ولا يشترط المحلّل) (٧) وهو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط (٨) في عقده (٩) ، فيتسابق معهما من غير عوض يبذله ، ليعتبر (١٠) السابق منهما (١١) ، ثم إن سبق (١٢) أخذ العوض ، وإن لم يسبق لم يغرم ، وهو بينهما كالأمين وإنما لم يشترط للأصل (١٣) ، وتناول ما دل على الجواز (١٤) للعقد الخالي منه (١٥) ، وعند بعض (١٦)

______________________________________________________

(١) أي وإن كان السابق غير الباذل أحرز مال الباذل.

(٢) هذه هي الصورة الأولى.

(٣) أي بيت المال.

(٤) هذه هي الصورة الثانية.

(٥) والبذل من ماله لا من بيت مال المسلمين.

(٦) أي كون العوض ، هذا وقد عرفت أن المسابقة لا يشترط فيها ذكر العوض ، ولكن لو ذكر لكان مثله مثل بقية الأعواض الواقعة في المعاملات ، لأنه عوض عن عمل السابق ، فيصح كونه دينا وعينا ، وحالا ومؤجلا ، أو بعضه حالا والآخر مؤجلا ، كما يصح في بقية الأعواض.

(٧) خلافا للشافعي في جميع صور المسابقة عند اشتمالها على المال ، وخلافا لابن الجنيد فيما لو كان المال من المتسابقين.

(٨) متعلق بقوله : (يدخل).

(٩) عقد السبق ، وهو متعلق بقوله (بالشرط).

(١٠) أي ليعلم.

(١١) من المتراهنين.

(١٢) أي المحلّل.

(١٣) أصالة عدم الاشتراط.

(١٤) أي جواز السبق من عموم الأخبار.

(١٥) من المحلّل.

(١٦) وهو الشافعي.

٥٤٧

العامة ، وبعض (١) أصحابنا هو شرط ، وبه (٢) سمي محللا ، لتحريم العقد بدونه عندهم ، وحيث شرط لزم ، فيجري دابته بينهما ، أو إلى أحد الجانبين مع الإطلاق ، وإلى ما شرط مع التعيين لأنهما (٣) بإخراج السبق (٤) متنافران ، فيدخل بينهما ، لقطع تنافرهما.

(ويشترط في السبق تقدير المسافة) (٥) التي يستبقان فيها (ابتداء ، وغاية) لئلا يؤدي إلى التنازع ، ولاختلاف الأغراض في ذلك اختلافا ظاهرا ، لأن من الخيل ما يكون سريعا في أول عدوه ، دون آخره ، فصاحبه يطلب قصر المسافة ، ومنها ما هو بالعكس ، فينعكس الحكم (وتقدير الخطر) (٦) وهو العوض إن شرطاه (٧) ، أو مطلقا (٨).

(وتعيين ما يسابق عليه (٩)

______________________________________________________

(١) ابن الجنيد.

(٢) أي باشتراط المحلل في عقد السبق.

(٣) أي المتراهنين.

(٤) بالتحريك ، أي لمّا أخرج المتراهنان العوض فهما متنافران ، وهذا تعليل لجريان دابته بينهما ، ولذا قال الشارح (فيدخل بينهما لقطع تنافرهما).

(٥) لما كان عقد المسابقة من عقود المعاوضات فلا بد من الضبط الرافع للضرر ، المحصّل للغاية المطلوبة منه ، ولا يتم ذلك إلا بأمور ، أنهاها العلامة في التذكرة إلى أثني عشر أمرا ، وقد ذكر الماتن بعضا منها :

الأول : تقدير المسافة ابتداء وانتهاء ، لأنه لو لم يكن هناك غاية معينة ، فقد يديمان السير حرصا ويتعبان وتهلك الدابة ، ولأن من الخيل ما يقوى سيره في الابتداء ثم يأخذ في الضعف ، وهو كتاف الخيل ، وصاحبه يبغي قصر المسافة ، ومنها ما يضعف في الابتداء ثم يقوى ويشتدّ في الانتهاء وهو هجانه ، وصاحبه يبغي طول المسافة ، ومع اختلاف الأغراض لا بدّ من الإعلام والتنصيص على ما يقطع النزاع.

(٦) أي العوض ، وقد تقدم دليله.

(٧) أي المتسابقان.

(٨) بناء على القول باشتراطه في صحة أصل العقد ، ولم يعرف قائل به.

(٩) ما يسابق عليه من فرس أو بعير ، فيشترط تعيينه بالمشاهدة ، لأن المقصود من المسابقة هو امتحان الفرس ، ليعرف شدة سيره ، وهذا ما يقتضي التعيين وفي الاكتفاء بالوصف

٥٤٨

بالمشاهدة ولا يكفي الإطلاق (١) ، ولا التعيين بالوصف (٢) ، لاختلاف الأغراض بذلك كثيرا (واحتمال (٣) السبق بالمعيّنين (٤) بمعنى احتمال كون كل واحد يسبق صاحبه (فلو علم قصور أحدهما (٥) بطل) ، لانتفاء الفائدة حينئذ ، لأن الغرض منه (٦) استعلام السابق ، ولا يقدح رجحان سبق أحدهما (٧) إذا أمكن سبق الآخر ، لحصول الغرض معه (٨).

(وأن يجعل السبق) بفتح الباء وهو العوض (لأحدهما) وهو السابق منهما ، لا مطلقا (٩) ، (أو للمحلل (١٠) إن سبق ، لا لأجنبي) ، ولا للمسبوق منهما ومن المحلل ، ولا جعل القسط الأوفر للمتأخر ، أو للمصلي (١١) ، والأقل (١٢) للسابق ،

______________________________________________________

وجه ، لكنه ضعيف لعدم إفادته الغرض ، إذ لا يتم إلا بالتشخص ، وعليه فحيث يعينّ المتسابقان الفرسين بالعقد فلا يجوز الإبدال حينئذ.

(١) بأن يطلقان المسابقة على فرس ما.

(٢) كأن يعيّن الفرس صاحب السن الفلاني أو الوصف الفلاني.

(٣) هذا من جملة الشروط ، ومعناه احتمال كون كل واحد من المتسابقين يسبق الآخر ، لأن الغرض من المسابقة هو استعلام السابق منهما ، والاستعلام يتحقق مع احتمال سبق كل منهما ، بحيث لو علم سبق أحدهما قطعا على الآخر لم يكن للاستعلام فائدة.

(٤) من الفرسين.

(٥) وأن الآخر سابق قطعا.

(٦) من عقد السبق.

(٧) مع إمكان سبق الآخر ، لأنه مع هذا الإمكان تبقى فائدة للاستعلام.

(٨) مع إمكان سبق الآخر.

(٩) فلا يجوز العوض لأحدهما ولو كان مسبوقا ، بل لأحدهما بشرط أن يكون سابقا.

(١٠) فجعل السبق لأحدهما أو للمحلل ، لأنه لو جعل لغيرهما لم يجز ، لأنه مفوّت للغرض من عقد المسابقة ، إذ الغرض التحريض في طلب العوض ، فلا بدّ أن يجعل للسابق منهما ومن المحلّل.

وعليه فلو جعل للمسبوق فلا يصح ، لأن كلا منهما يحرص على كونه مسبوقا لتحصيل العوض ، فيفوت العرض ، وهو الحض على ممارسة القتال والمسابقة بأفضل وجه.

وكذا لا يجوز جعل القسط الأوفر للمسبوق ، أما لو جعل الشي‌ء اليسير للمسبوق فيصح ، لحصول الغرض بالنسبة للباقي الكثير.

(١١) وهو الذي يأتي بعد السابق ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

(١٢) من العوض.

٥٤٩

لمنافاة ذلك كله للغرض الأقصى من شرعيته ، وهو الحث على السبق ، والتمرن عليه ، (ولا يشترط التساوي في الموقف (١) للأصل (٢) ، وحصول الغرض مع تعيين المبدأ والغاية.

وقيل : يشترط ، لانتفاء معرفة جودة عدو الفرس ، وفروسية الفارس مع عدم التساوي ، لأن عدم السبق قد يكون مستندا إليه (٣) ، فيخل بمقصوده (٤) ، ومثله (٥) إرسال إحدى الدابتين قبل الأخرى (٦)

______________________________________________________

(١) هل يشترط التساوي في الموقف بين الفرسين ، قيل : نعم ، ولم يعرف قائله ، لانتفاء معرفة جودة الفرس والفارس مع عدم التساوي ، لأن عدم السبق قد يكون مستندا إلى التفاوت بين الموقفين ، فيخلّ بمقصود المسابقة.

والأشهر عدم الاشتراط ، لأن عقد المسابقة مبني على التراضي ، فيصح مع احتمال السبق لكل منهما ، على أنه قد يحصل الغرض من معرفة جودة الفرس والفارس إذا عيّن المبدأ والغاية لكل منهما وإن اختلف موقفهما.

(٢) من أن عقد المسابقة مبني على التراضي ، والتراضي هنا حاصل فيشمله عموم الأدلة.

(٣) إلى عدم التساوي.

(٤) أي فيخلّ عدم التساوي بمقصود العقد.

(٥) أي ومثل عدم التساوي في الموقف.

(٦) يشترط إرسال الدابتين دفعة ، فلو أرسل أحدهما دابته قبل الآخر ليعلم هل يدركه الآخر أو لا؟ لم يجز ، لأنه مناف للغرض من عقد السبق ، لأن السبق ربما يكون مستندا إلى إرسال إحداهما أولا.

ولم يخالف أحد في الإرسال مع وجود الخلاف في اشتراط التساوي في الموقف ، والفرق بين المسألتين أن التفاوت بين الموقفين مضبوط فيمكن معه رفع الجهالة بالتفاوت بين الغايتين ، بخلاف إرسال إحدى الدابتين قبل الأخرى فالجهالة متحكمة مع وحدة المسافة غاية وابتداء.

نعم يمكن ضبط الغايتين بين الفرسين بحسب الزمن ، بحيث يكون السباق على من يقطع هذه المسافة بأقصر وقت ، وعليه فلا يضر إرسال أحدهما دابته قبل الآخر ، إلا أنه غير ملحوظ عند الأصحاب.

ومما تقدم يظهر أن قول الشارح (ومثله إرسال إحدى الدابتين) أي ومثل مسألة التفاوت في الموقف في الحكم بالبطلان على القول به القول بإرسال إحدى الدابتين.

٥٥٠

(والسابق هو الذي يتقدم على الآخر بالعنق (١) ظاهره اعتبار التقدم بجميعه وقيل : يكفي بعضه (٢) وهو حسن (٣). ثم إن اتفقا في طول العنق ، وقصره (٤) أو سبق الأقصر عنقا ببعضه (٥) فواضح ، وإلا اعتبر سبق الطويل بأكثر من القدر الزائد (٦) ، ولو سبق بأقل من قدر الزائد فالقصير هو السابق (٧).

وفي عبارة كثير أن السبق يحصل بالعنق والكتد معا ، وهو بفتح الفوقانية أشهر من كسرها : مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر ، وعليه يسقط اعتبار

______________________________________________________

(١) جرت عادة الفقهاء بذكر أسماء العشرة من الخيل التي جرت في الحلبة من الأول إلى العاشر ، فالسابق هو الذي أحرز السبق ، وكان الأول ، إلا أنه وقع الخلاف بينهم في المقدار الذي يسبق به الثاني.

فالمشهور أن السابق هو المتقدم بالعنق والكتد ، أما العنق فواضح معناه ، وأما الكتد بفتح التاء وكسرها ، هو العالي بين أصل العنق والظهر ، ويعبّر عنه بالكاهل.

وعن ابن الجنيد الاكتفاء بالأذن لتحقق السبق ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (بعثت والساعة كفرسي رهان ، كاد أحدهما أن يسبق الآخر بإذنه) (١) ، وأجيب بالحمل على المبالغة نحو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة) (٢) ، مع امتناع بناء مسجد كذلك ، وكذا قد يكون أحد الفرسين هو السابق فيرفع رأسه فيتقدم الآخر عليه بأذنه.

وفي كلا القولين إشكال من حيثية عدم ثبوت معنى خاص للسبق عند الشارع ، فلا يجب على الفقيه تشخيصه ، وإنما هو راجع إلى العرف أو إلى تعيين المتراهنين.

(٢) أي بعض العنق ، ولم يعرف قائله.

(٣) إن ساعد عليه العرف والعادة كما قيّده صاحب الرياض.

(٤) وسبق أحدهما الآخر ببعض العنق فيتحقق السبق.

(٥) أي سبق الأقصر ببعض عنقه فأيضا يتحقق السبق ، وأما الأطول عنقا فلا بد أن يسبق الأقصر بما يوازي التفاوت بين العنقين وزيادة ، حتى يتحقق أنه سبقه ببعض عنقه.

(٦) القدر الزائد بينهما ، والأكثر هو الزيادة.

(٧) أي لو سبق الطويل القصير ببعض ما يوازي التفاوت بين العنقين ، فالقصير هو السابق ، لأنه لو كانا متساويين في غاية المسافة لوجب أن يكون الطويل أسبق من القصير بما يوازي التفاوت بين العنقين ، فلو كان دون التفاوت فالقصير أسبق.

__________________

(١) الجواهر ج ٢٨ ص ٢١٣ ، والتذكرة ج ٢ ص ٣٦٠.

(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.

٥٥١

بعض العنق ، وقد يتفق السبق بالكتد وحده كما لو قصر عنق السابق به (١) ، أو رفع أحد الفرسين عنقه بحيث لم يمكن اعتباره به (٢) ، وبالقوائم (٣) فالمتقدم بيديه عند الغاية سابق ، لأن السبق يحصل بهما (٤) والجري عليهما.

والأولى حينئذ (٥) تعيين السبق بأحد الأربعة (٦) ومع الإطلاق (٧) يتجه الاكتفاء بأحدها ، لدلالة العرف عليه ، ويطلق على السابق المجلّي (٨).

(والمصلي (٩) هو الذي يحاذي رأسه صلوى السابق وهما (١٠) : العظمان النابتان عن يمين الذنب وشماله) ، والتالي (١١) هو الثالث ، والبارع (١٢) الرابع ، والمرتاح (١٣) الخامس ، والحظي (١٤) السادس ، والعاطف (١٥) السابع ، والمؤمل (١٦) مبنيا للفاعل

______________________________________________________

(١) بالكتد ، لضخامة الكتد ونحافة العنق مع قصره.

(٢) أي لم يمكن اعتبار السبق بالعنق.

(٣) المقصود منها خصوص اليدين.

(٤) بيديه.

(٥) أي حين القول بحصول السبق بغير العنق من الأمور الثلاثة.

(٦) وهي العنق ، والكتد ، والعنق والكتد معا ، والقوائم.

(٧) أي مع عدم التعيين ، وقد عرفت أن المدار على مقصود المتراهنين ، ومع عدمه فالعرف ، والعرف مختلف من زمان إلى آخر ، ومن مكان إلى آخر أيضا ، ومنه تعرف ضعف ما في كلام الشارح.

(٨) قد عرفت أن دينهم على ذكر أسماء الخيل العشرة التي تأتي بحسب الترتيب ، فيطلق على الأول السابق والمجلّي.

(٩) وهو اسم الثاني الذي يحاذي رأسه صلوى السابق ، والصلوى قد شرحها الشارح في روضته.

(١٠) أي الصلوان.

(١١) لأنه تالي الثاني ، من تلي الشي‌ء يتلوه ، أي يأتي بعده.

(١٢) من برع إذا فاق أصحابه.

(١٣) من الارتياح والنشاط ، فكأنه نشط فلحق بالسوابق التي قبله.

(١٤) لأنه حظي عند صاحبه فصار ذا حظوة عنده ، لأنه لحق بالسوابق.

(١٥) من العطف بمعنى الميل ، أي مال إلى السوابق ، أو من العطف بمعنى الكر ، أي كرّ عليها فلحقها.

(١٦) لأنه يأمل اللحوق.

٥٥٢

الثامن ، واللطيم (١) بفتح أوله وكسر ثانيه التاسع ، والسكّيت (٢) بضم السين ففتح الكاف العاشر ، والفسكل (٣) بكسر الفاء فسكون السين فكسر الكاف ، أو بضمهما كقنفذ الأخير.

وتظهر الفائدة فيما لو شرط للمجلي مالا ، وللمصلي أقل منه ، وهكذا إلى العاشر.

(ويشترط في الرمي معرفة الرشق (٤) بكسر الراء وهو عدد الرمي الذي يتفقان عليه (كعشرين ، وعدد الإصابة (٥)

______________________________________________________

(١) ككريم ، لأنه يلطم على وجهه بباطن الراحة ليلحق بأصحابه ، أو لأنه يلتطم بالسوابق إذا أراد الدخول معها.

(٢) مصغرا مخففا ككميت ، ويجوز تشديد الكاف ، سمي به لسكون صاحبه إذا قيل لمن هذا؟

لأنه يجي‌ء في أواخر الخيل.

(٣) يقال للعاشر وما يأتي بعده ، وقال الشارح في المسالك : (وقيل إن السكيت هو الفسكل ، وهو آخر فرس يجي‌ء في الرهان) انتهى.

(٤) قد تقدم جواز المسابقة على النصل ، وهو يشمل السهم ، والسهم يستعمل للرمي ، فتصح المسابقة في الرمي والرماية ، والرمي مشروط بالعلم بستة أمور : الأول : الرشق ، والثاني : عدد الإصابة ، والثالث : صفة الإصابة ، والرابع : قدر المسافة ، والخامس : الغرض ، والسادس : السبق ، بالإضافة إلى تماثل جنس الآلة التي يتحقق بها الرمي.

أما الأول : وهو الرشق بالكسر ، وهو عدد الرمي ، أي عدد ما يرمي به من السهام ، فيقال : رمى رشقا ، أي رمى بسهامه التي يريد رميها كلها ، ومثاله : ما لو حصل الاتفاق على خمسة خمسة ، فكل خمسة يقال لها رشق ، وعن بعض أهل اللغة تخصيصه بما بين العشرين والثلاثين.

وأما الرشق بالفتح فهو مصدر فيقال : رشقه رشقا ، إذا رماه بالسهم ، واعتبار العلم بالرشق ، لأنه العمل المقصود والمقصود عليه ، إذ لو لم يعيّن الرشق لطلب المسبوق تعدد الرمي حتى تحصل الإصابة ، وقد يمتنع الآخر فيفضي إلى التنازع المعلوم من حكمة الشارع خلافه.

(٥) هذا هو الشرط الثاني ، والمراد منه كخمس إصابات من عشرين رمية ، لأن استحقاق السبق بالإصابة لا بالرمي ، وبالإصابات يتبين حذق الرامي وجودة رمية فيعتبر العلم بها ، وعليه فلو عقدا على أن يكون المناضل هو الأكثر إصابة من غير بيان العدد من الإصابات

٥٥٣

كعشرة منها (١) (وصفتها (٢) من المارق (٣) وهو الذي يخرج من الغرض نافذا ويقع من ورائه ، (والخاسق) (٤) بالمعجمة والمهملة (٥) ، وهو الذي يثقب الغرض ويقف فيه ، (والخازق) (٦) بالمعجمة والزاي. وهو ما خدشه ولم يثقبه.

وقيل : ثقبه ولم يثبت فيه ، (والخاصل) (٧) بالخاء المعجمة الصاد والمهملة ، وهو يطلق على القارع ، وهو ما أصاب الغرض ولم يؤثر فيه ، وعلى الخارق (٨) ،

______________________________________________________

لم يصح للغرر المفضي إلى التنازع المعلوم من حكمة الشارع خلافه ، كالمسابقة على خيل إلى غير غاية.

(١) العشرة مثال لعدد الإصابة ، ومنها أي من العشرين ، فيجعل عدد الإصابة عشرة من عشرين رمية.

(٢) هذا هو الشرط الثالث ، والمعنى صفة الإصابة ، وصفات الإصابة على أقسام ، ذكر العلامة في التحرير ست عشرة صفة ، وفي كتاب فقه اللغة تسعة عشر اسما ، ويقتصر في الفقه عادة على ستة أسماء منها وهي : المارق والخاسق والخازق والحابي والخاصر والخارم ، وسيأتي التعرض لمعناها.

وعلى كل فاشتراط العلم بصفة الإصابة ، لاختلاف الأغراض فيها ، واختلافها شدة وضعفا ، فقد يقدر بعضهم على بعضها أزيد من الآخر ، فيكون ترك التعيين غررا ، ومفضيا للتنازع.

وقيل : لا يشترط ، لأن عقد الرمي عند عدم ذكر صفة الإصابة محمول على الإطلاق أي مطلق الإصابة ، ولأن الإصابة كيفما وقعت هي المقصودة ، ولأصالة البراءة من التعيين مع حصول أصل الإصابة ، ومعه لا يكون غررا.

(٣) هو الذي يخرج من الغرض نافذا ، فيكون قد مرق فيه ، ومنه المارقين في الدين صفة للخوارج.

(٤) ما ثقب الغرض وثبت فيه.

(٥) المعجمة للخاء والمهملة للسين.

(٦) ما خدشه ولم يثبت فيه وهو للمحقق في الشرائع والعلامة في التحرير والقواعد ، وعن أهل اللغة ثقبه ولم يثبت فيه.

(٧) هو القارع ، المصيب للغرض كيف كان كما في المسالك.

(٨) أي ويطلق الخاصل على الخارق ، والخارق هو ما شقّ الغرض سواء سقط منه أم لا ، وسواء ثبت فيه أم لا ، وعن المحقق في الشرائع أن الخارق هو الخاسق ، وقد تقدم معناه.

٥٥٤

وعلى الخاسق وقد عرفتهما (١) ، وعلى المصيب (٢) له (٣) كيف كان ، (وغيرها) من الأوصاف كالخاصر (٤) وهو ما أصاب أحد جانبيه (٥) ، والخارم (٦) وهو الذي يخرم حاشيته ، والحابي (٧) وهو الواقع دونه (٨) ثم يحبو إليه مأخوذ من حبو الصبي ، ويقال (٩) : على ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه فأصابه وهو المزدلف ، والقارع وهو الذي يصيبه بلا خدش.

ومقتضى اشتراطه (١٠) تعيين الصفة بطلان العقد بدونه (١١) ، وهو أحد القولين ، لاختلاف النوع الموجب للغرر.

وقيل : يحمل على أخير ما ذكره (١٢) بمعناه الأخير. وهو الأقوى ، لأنه (١٣) القدر المشترك بين الجميع فيحمل الإطلاق عليه ، ولأصالة البراءة من وجوب

______________________________________________________

(١) لم يتقدم معنى الخارق ، إلا أن يكون مراده الخارق بالزاء.

(٢) أي ويطلق الخاصل على المصيب للغرض كيفما كان.

(٣) للغرض.

(٤) مأخوذ من الخاصرة ، وهي في أحد جانبي الإنسان ، سمّي به لإصابته أحد جانبي الغرض.

(٥) أي جانبي الغرض.

(٦) ما يخرم حاشية الغرض.

(٧) هو ما زلج وزلق على الأرض ثم أصاب الغرض ، بمعنى أنه يقع دون الهدف ثم يحبو إلى الغرض فيصيبه ، مأخوذ من حبو الصبي.

(٨) دون الغرض.

(٩) أي ويطلق الحابي على المزدلف ، والمزدلف هو الذي يضرب الأرض ثم يثب إلى الغرض ، والترادف ظاهر القواعد ، وغيره فرّق بينهما ، لأن الحابي يثب إلى الغرض بضعف بخلاف المزدلف فإنه بقوة.

(١٠) أي اشتراط المصنف.

(١١) أي بدون التعيين.

(١٢) أي على الاسم الأخير الذي ذكره المصنف ، وهو الخاصل بمعناه الأخير ، وهو المصيب للغرض كيف كان.

(١٣) أي المصيب للفرض كيف كان.

٥٥٥

التعيين ، ولأن اسم الإصابة واقع على الجميع فيكفي اشتراطه (١) ، ولا غرر حيث يعلم من الإطلاق الدلالة على المشترك.

(وقدر المسافة (٢) إما بالمشاهدة ، أو بالتقدير كمائة ذراع ، لاختلاف الإصابة بالقرب والبعد ، (و) قدر (الغرض) (٣) وهو ما يقصد إصابته من قرطاس (٤) ، أو جلد ، أو غيرهما ، لاختلافه بالسعة والضيق.

ويشترط العلم بوضعه (٥) من الهدف ، وهو ما يجعل فيه الغرض من تراب (٦) ، وغيره ، لاختلافه (٧) في الرفعة ، والانحطاط الموجب لاختلاف الإصابة ، (والسبق) (٨) وهو العوض ، (وتماثل (٩) جنس الآلة) أي نوعها الخاص

______________________________________________________

(١) أي اشتراط اسم الإصابة.

(٢) هذا هو الشرط الرابع ، وقدر المسافة التي يرميان فيها ، وهي ما بين موقف الرامي والهدف ، لأن الإصابة تكثر مع قرب المسافة وتقل مع بعدها ، والأغراض تختلف باختلافها ، والتعيين يرفع الغرر ويكشف الحال.

والتعيين يتم بأمرين إما بالمشاهدة وإما بذكر المسافة ، وعليه فلو عيّنا مسافة لا يحتمل إصابتهما منها بطل ، لعدم الفائدة حينئذ.

(٣) هذا هو الشرط الخامس ، فالغرض هو المقصود بالإصابة ، ويحصل العلم به بأمرين :

الأول : بموضعه من الهدف ، بارتفاعه وانخفاضه من الهدف.

الثاني : قدره في ضيقه وسعته من الهدف ، لأن الإصابة في الواسع أكثر منها في الضيق.

(٤) من نشوية ، والمعنى أن الغرض هو القرطاس أو الجلد.

(٥) بوضع الغرض من الهدف ، والهدف هو ما يجعل فيه الغرض.

(٦) من نشوية ، متعلق بالهدف ، أي والهدف من تراب ونحوه الذي يجعل فيه الغرض من قرطاس ونحوه.

(٧) أي لاختلاف الغرض ، وهذا تعليل لاشتراط العلم بوضع الغرض من الهدف.

(٨) بالتحريك وهو العوض ، وهذا هو الشرط السادس ، ويشترط العلم بقدر السبق والعوض المبذول حذرا من الغرر في المعاملة ، كغيره من الأعواض.

(٩) أي ويشترط التماثل في النوع ، والمراد من الجنس هنا النوع ، بل الصنف ، ولذا قال في المسالك : (فالمراد بتماثل جنس الآلة تماثل ما يتراميان به من القوس في الصنف ، كالعربي الخالص) انتهى.

٥٥٦

كالقوس العربي ، أو المنسوب إلى وضع خاص ، لاختلاف الرمي باختلافها (لا شخصها (١) ، لعدم الفائدة بعد تعيين النوع ، ولأدائه إلى التضييق بعروض مانع من المعين يحوج إلى إبداله.

بل قيل : إنه لو عينه لم يتعين ، وجاز الإبدال ، وفسد الشرط ، وشمل إطلاق الآلة القوس ، والسهم ، وغيرهما (٢). وقد ذكر جماعة (٣) أنه لا يشترط تعيين السهم ، لعدم الاختلاف الفاحش الموجب لاختلاف الرمي ، بخلاف القوس (٤).

وأنه لو لم يعين جنس الآلة (٥) انصرف إلى الأغلب عادة ، لأنه جار مجرى التقييد لفظا ، فإن اضطربت (٦) فسد العقد ، للغرر.

______________________________________________________

والدليل على اشتراط التماثل أن الرمي مختلف باختلاف أصناف الآلة ، فيجب ضبطه حذرا من الجهالة ، لأن اختلافها بمنزلة اختلاف الحيوان في السيف كالخيل والبقال.

وقيل : ولم يعرف قائله ، لا يشترط التعيين ولا يضرّ اختلاف الصنف ، فيجوز إطلاق العقد ، فإن كان هناك عرف فيحمل الإطلاق عليه ، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ، ومع اضطراب العرف وتعدده يفسد العقد.

(١) أي شخص الآلة : أي لا يشترط تعيين شخص الآلة ، بل عن المحقق الثاني كما في الرياض الإطباق عليه ، لعدم الفائدة في تعيين الشخص بعد تعيين الصنف ، ولأنه قد يعرض للشخص من المعين أحوال خفية يحوجه إلى الإبدال ، وقيل : ولم يعرف القائل أيضا ، أنه لو عيّنه لم يتعين ، كما لو عيّن المكيل في السلم فلا يتعين ، والمشهور على أنه مع الشرط يتعين وعلى قول غير المشهور فهل يفسد العقد بتعيينه وجهان.

الأول : الفساد كما عن العلامة في التذكرة ، لأنه شرط فاسد ، وشأن كل شرط فاسد أن يفسد العقد.

الثاني : عدم الفساد ، لأنه مع فساد الشرط يكون كالعدم ، بل يكون ذكره لغوا ، فهو كضمّ الحجر إلى جنب الإنسان ، وهو اختيار العلامة في القواعد وجماعة.

(٢) كالنشاب والرمح.

(٣) لم ينقل في كتب الخاصة هذا الخلاف ، كالجواهر والمسالك والرياض والمختلف.

(٤) لأن أشخاصها مختلفة ، فيجب تعيين الصنف حينئذ.

(٥) مال إليه في المسالك.

(٦) أي العادة ، هذا وتماثل جنس الآلة لم يندرج في الشروط ، لأن التماثل مما يفتقر إليه العقد ، لا مما يجب أن يعلم بخلاف الستة السابقة فإنها مما يجب أن يعلم.

٥٥٧

(ولا يشترط) (١)

______________________________________________________

(١) المبادرة والمحاطّة قسمان من الرمي ، أما المبادرة فهي أن يتفقا على رمي عدد معين كعشرين مثلا ، ومن بدر إلى إصابة عدد معين من العشرين كخمسة فقد ناضل وسابق صاحبه الذي لم يصب الخمسة ، وبعبارة أخرى أن يتفقا على إصابة خمسة من عشرين رمية ، فمن أصاب الخمسة قبل الآخر فهو الذي أحرز النضال وإن لم يكمل العشرين.

وأما المحاطّة ، بالتشديد ، أن يتفقا على عدد الرميات ، وهي عشرون ، وتطرح عدد الإصابات من كلا الجانبين ، ومن زاد فهو الذي ناضل واحرز السبق على الآخر ، وعليه فيجب إكمال العشرين.

إذا تقرر ذلك فتارة يشترط في العقد المبادرة وأخرى المحاطّة وثالثة الإطلاق.

فإذا اشترطت المبادرة في العقد ، والرشق عشرون والإصابة خمسة ، ثم رمى كل واحد منهما عشرة فأصاب كل منهما خمسة من العشرة ، فقد تساويا في الإصابة والرمي ، ولم يتحقق السبق ، ولا يجب الإكمال ، لأنه لو وجب رجاء السبق في الباقي لخرج عن وضع المبادرة إلى المحاطّة ، وهو خلاف المفروض.

ولو أصاب أحدهما خمسة في العشرة الأول ، والثاني أصاب أربعة ، فقد سبق صاحب الخمسة صاحبه ، ولو سئل إكمال العدد لم يجب ، وإلا لو وجب لخرج عن وضع المبادرة إلى المحاطّة.

ولو شرطت المحاطّة في العقد ، فرمى كل واحد منهما عشرة وأصاب كل واحد منهما خمسة ، تحاطّا خمسة بخمسة وأكملا الرشق إلى تمام العشرين ، لأنه يرجى لكل منهما السبق في الباقي.

نعم لو رمى أحدهما عددا كخمسة عشر فأصابها بتمامها ، والآخر أصاب منها خمسة ، فلا يجب الإكمال ، لأن الباقي خمسة فلو أصابها صاحب الأقل وأخطأها صاحب الأكثر لبقي صاحب الأكثر سابقا ، وعليه فلو طالب صاحب الأقل الإكمال حينئذ فلا يجب الإكمال على صاحب الأكثر.

ومنه يتبين أنه لو كان في الباقي فائدة للمسبوق بأن يحقق السبق على صاحبه ، أو التساوي معه ليمنعه من التفرد ، فيجب على السابق الإجابة عند طلب الإكمال.

أما لو كان العقد مطلقا ، فهل يحمل على المبادرة أو المحاطّة ، فيه خلاف بين الأصحاب من ناحيتين :

الأولى : هي يجب تعيين أحدهما في العقد أو لا ، ذهب العلامة في التذكرة إلى اشتراط تعيين أحدهما في العقد ، لأن حكم كل واحدة منهما مخالف للأخرى ، فإن أهمل العقد من الاشتراط بطل للغرر ، لأن الأغراض متفاوتة ، فمن الرماة من يكثر إصابته في الابتداء ويقلّ في الانتهاء فيفيده المبادرة ، ومنهم من يقلّ إصابته في الابتداء ويكثر في

٥٥٨

تعيين (المبادرة) (١) وهي (٢) اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عدد معين من مقدار رشق معين مع تساويهما (٣) في الرشق ، كخمسة من عشرين ، (ولا المحاطة) (٤) وهي (٥) اشتراط استحقاقه (٦) لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر وطرح ما اشتركا فيه.

(ويحمل المطلق على المحاطة) ، لأن اشتراط السبق إنما يكون لإصابة معينة (٧) من أصل العدد (٨) المشترط في العقد (٩) ، وذلك يقتضي إكمال العدد كله لتكون الإصابة المعينة منه (١٠) ، وبالمبادرة قد لا يفتقر إلى الإكمال (١١) فإنهما إذا اشترطا رشق عشرين وإصابة خمسة فرمى كل واحد عشرة فأصاب أحدهما خمسة ، والآخر أربعة مثلا فقد نضله (١٢) صاحب الخمسة (١٣) ، ولا يجب عليه الإكمال (١٤)

______________________________________________________

الانتهاء فيفيده المحاطّة ، واستجوده الشارح في المسالك.

وذهب غيرهما إلى عدم الاشتراط ، لأصالة العدم مع انتفاء الدليل على الاشتراط.

الثانية : إذا صح الإطلاق فهل يحمل على المحاطّة أو المبادرة على قولين ، أشهرهما أنه يحمل على المحاطّة ، لأن اشتراط السبق في العقد إنما يكون في الإصابات المعيّنة من أصل العدد والرشق ، وهذا يقتضي وجوب إكمال العدد ، وهو معنى المحاطّة.

وقيل : يحمل الإطلاق على المبادرة ، لأنها الغالب في المناضلة.

(١) لأصالة عدم الاشتراط.

(٢) أي المبادرة.

(٣) أي تساوي المتراميين.

(٤) أي ولا يشترط تعيين المحاطة في العقد ، لأصالة عدم الاشتراط.

(٥) أي المحاطّة.

(٦) أي استحقاق العوض.

(٧) أي لإصابة عدد معين.

(٨) أصل الرشق.

(٩) عقد المسابقة.

(١٠) من أصل العدد.

(١١) أي إكمال العدد.

(١٢) أي سبقه.

(١٣) على نحو المبادرة.

(١٤) أي لا يجب على السابق الإكمال ، وإلا لخرج عن كونه مبادرة إلى المحاطّة.

٥٥٩

بخلاف ما لو شرطا المحاطة ، فإنهما يتحاطان أربعة بأربعة ويبقى لصاحب الخمسة واحد. ويجب الإكمال ، لاحتمال اختصاص كل واحد (١) بإصابة خمسة فيما يبقى.

وقيل : يحمل على المبادرة (٢) ، لأنه (٣) المتبادر من إطلاق السبق لمن أصاب عددا معينا ، وعدم وجوب الإكمال مشترك بينهما (٤) ، فإنه (٥) قد لا يجب الإكمال في المحاطة على بعض الوجوه ، كما إذا انتفت فائدته (٦) ، للعلم باختصاص المصيب بالمشروط على كل تقدير (٧) ، بأن رمى أحدهما في المثال خمسة عشر فأصابها ، ورماها (٨) الآخر فأصاب خمسة فإذا تحاطا خمسة بخمسة بقي للآخر عشرة ، وغاية ما يتفق مع الإكمال أن يخطئ صاحب العشرة الخمسة ويصيبها الآخر فيبقى له (٩) فضل خمسة وهي الشرط (١٠).

وما اختاره (١١) المصنف أقوى ، لأنه (١٢) المتبادر ، وما ادعي منه (١٣) في المبادرة غير متبادر ، ووجوب الإكمال فيها (١٤) أغلب ، فتكثر الفائدة (١٥) التي

______________________________________________________

(١) أي كل واحد من المتراميين.

(٢) لأنها الغالب في الرمي.

(٣) أي البدار.

(٤) بين المبادرة والمحاطّة ، أما عدم وجوب الإكمال في المبادرة فواضح ، وأما عدم وجوب الإكمال في المحاطّة فهو في ما لم يكن للمسبوق احتمال السبق في الباقي.

(٥) أي الشأن والواقع.

(٦) فائدة الإكمال.

(٧) أكمل العدد أو لا.

(٨) أي خمسة عشر.

(٩) لصاحب العشرة.

(١٠) أي الخمسة هي الشرط ، هذا إذا شرط في المحاطّة أن يسبق أحدهما الآخر بخمسة بعد المحاطّة ، لأنه لا يجب ذكر عدد ، بل يكفي أن يسبق أحدهما الآخر ولو بواحدة بعد المحاطّة.

(١١) من حمل الإطلاق على المحاطّة.

(١٢) أي ما اختاره المصنف من حمل الإطلاق على المحاطّة.

(١٣) من عقد السبق عند إطلاقه.

(١٤) في المحاطّة.

(١٥) وهي كثرة الرمي الموجبة للتمرن.

٥٦٠