وإنما خص تبعض الصفقة هنا بالسلعتين لإدخاله الواحدة في خيار الشركة ، ولو جعل موضوع تبعض الصفقة أعم (١) كما هو كان أجود ، وإن اجتمع حينئذ في السلعة الواحدة خياران بالشركة ، وتبعض الصفقة (٢) ، فقد تجتمع أنواع الخيار أجمع في مبيع واحد ، لعدم التنافي.
(الرابع عشر ـ خيار التفليس) إذا وجد غريم المفلس متاعه فإنه يتخير بين أخذه مقدما على الغرماء ، وبين الضرب بالثمن معهم.(وسيأتي تفصيله) في كتاب الدين ، (ومثله غريم الميت مع وفاء التركة) بالدين.
وقيل : مطلقا (٣). وكان المناسب جعله قسما آخر حيث تحرّى الاستقصاء (٤) هنا لأقسام الخيار بما لم يذكره غيره.
(الفصل العاشر في الأحكام : وهي خمسة)
(الأول ـ النقد والنسيئة) أي البيع الحالّ والمؤجل ، سمّي الأول نقدا باعتبار كون ثمنه منقودا (٥) ...
______________________________________________________
ـ فاشتريت شاتين بدينار ، فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار ، ثم أتيت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بشاة ودينار ، فرده عليّ وقال : بارك الله لك في صفقة يمينك) (١).
(١) من السلعتين والواحدة.
(٢) وقد تقدم أن مدرك الخيار هو نفي الضرر ، ولا يوجد إلا ضرر واحد وهو خلط ماله بمال مخيره فهو يوجب خيارا واحدا وإن أوجب عنوانين : الشركة وبنقص الصفقة عليه ، إلا أن يقال : أن عليه ضررين ، ضرر من ناحية عدم تسلطه التام وضرر من ناحية لم يسلم له جميع المبيع.
(٣) أي وإن لم تف التركة بالدين.
(٤) فلا بد من جعل غريم الميت قسما للسجدة على حدة لأنه في صدد الاستقصاء ، وفيه : إن إدراج غريم الميت مع غريم المفلس في قسم واحد لا ينافي الاستقصاء ، وإنما الذي ينافيه عدم الذكر لا عدم جعله عنوانا.
(٥) أي مقبوضا قال في مصباح المنير : (ونقدت الرجل الدراهم بمعنى أعطيته ، فيتعدى إلى ـ
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب عقد البيع حديث ١.