لهما على نسبة الجزء.
وأما في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة (١) بالتخمين ، وينسب إليها المستثنى ، ثم ينظر الذاهب فيسقط (٢) منه بتلك النسبة.
(مسائل)
(الأولى ـ لا يجوز بيع الثمرة بجنسها) (٣) أي نوعها الخاص كالعنب بالعنب
______________________________________________________
(١) أي مجموع الثمرة على تقدير الصحة.
(٢) من المستثنى.
(٣) يجوز بيع ثمرة النخل أو غيره إذا كانت على أصولها بالأثمان أو بالعروض أو بهما معا ، أو بغيرهما من المنافع والأعمال ونحوهما ، كغيرها من أفراد المبيع بلا خلاف فيه ولا إشكال للأصل.
نعم لا يجوز بيع الثمر في رءوس النخل بالثمر بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام (نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن المحاقلة والمزابنة قلت : وما هو؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالثمر والزرع بالحنطة) (١) وموثقه الآخر عن عليهالسلام (نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن المحاقلة والمزابنة ، فقال : المحاقلة بيع النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة) (٢) وخبر القاسم بن سلام مسندا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة ، فالمحاقلة بيع ٤ الزرع وهو في سنبله بالبر ، والمزابنة بيع الثمر في رءوس النخل بالتمر) (٣).
هذا وبيع ثمرة النخل بالثمر تسمى المزابنة ، وهي مفاعلة من الزبن ، بمعنى الدفع ، ومنه الزبابنة لأنهم يدفعون الناس إلى النار ، وهذه المعاملة سميت بذلك لأنها مبنية على التخمين ، ويكثر فيها الغبن ، وكل منها يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر فيتدافعان ، وهل بيع التمر في رءوس النخل بالتمر تسمى المزابنة أو لا ، فالمشهور بين الأصحاب مع نص أهل اللغة على ذلك ويشهد له خبر ابن سلام المتقدم ، وعن سلار أن بيع التمر في رءوس النخل بالتمر تسمى محاقلة ، ومال إليه الكاشاني والبحراني ويشهد لهم موثق عبد الرحمن المتقدم (المحاقلة بيع النخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل بالحنطة) ، ولا بد من حمله على المجاز لما سمعت ومنه تعرف أن صحيح عبد الرحمن المتقدم مبني على اللف والنشر غير المرتبين حيث ذكر المحاقلة أولا وفسرها أخيرا وذكر المزابنة ثانيا وفسرها أولا. ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ١ و ٢ و ٥.