الزبدة الفقهيّة - ج ٣

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ٥
ISBN: 964-8220-34-4
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٦٨٨

١

٢

٣
٤

٥
٦

كتاب الزكاة (١)

وفصوله أربعة

(الأول : تجب زكاة المال على البالغ (٢) ...

______________________________________________________

(١) وجوبها ضروري وعليه الآيات والأخبار منها : قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَآتُوا الزَّكٰاةَ) (١) ، وصحيح عبد لله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام لما أنزلت آية الزكاة ، (خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهٰا) ـ ، وأنزلت في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مناديه فأمر في الناس : إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، فرض الله عزوجل عليكم من الذهب والفضة والابل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عن سوى ذلك) (٢).

(٢) أما في النقدين فموطن وفاق للأخبار.

منها : صحيح يونس بن يعقوب (أرسلت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام إن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال : إذا وجبت الصلاة وجبت الزكاة ، قلت : في لم تجب عليهم الصلاة؟ قالا : إذا اتجر به فزكوه) (٣) وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (ليس في مال اليتيم زكاة) (٤).

وهو شامل للنقدين ، وأما في الغلات والمواشي فالمشهور عدم الزكاة لإطلاق النصوص ،

__________________

(١) سورة البقرة الآية : ٤٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما تجب منه الزكاة وما تستحب فيه حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث ٥.

(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث ٨.

٧

(العاقل (١) فلا زكاة على الصبي والمجنون في النقدين إجماعا. ولا في غيرهما على أصح القولين.

نعم يستحب ، وكذا (٢) لو اتجر الولي ، أو مأذونه للطفل (٣) واجتمعت شرائط

______________________________________________________

منها صحيح زرارة المتقدم ، ومنها موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة) (١) وعن المفيد في المقنعة والشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة وابن زهرة الوجوب ، لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام (مال اليتيم ليس عليه في الدين والصامت شي‌ء ، فأما الغلات فعليها الصدقة الواجبة) (٢).

وحمل على الاستحباب جمعا ، مع أنه لا تعرض فيه للمواشي.

(١) فعلى المشهور أن حكم المجنون هو حكم الطفل لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، عليها زكاة؟ فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا) (٣) وخبر موسى بن بكير عن أبي الحسن عليه‌السلام (عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ قال عليه‌السلام : إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة) (٤)واطلاقهما شامل للصامت والغلات والمواشي.

(٢) أي يستحب.

(٣) على المشهور للاخبار منها : صحيح يونس بن يعقوب المتقدم (٥) وصحيح ابن مسلم (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : لا إلا أنه يتجر به أو تعمل به) (٦) وخبر الحناط عن أبي عبد الله عليه‌السلام (مال اليتيم يكون عندي فأتجر به فقال : إذا حركته فعليك زكاته) (٧).

وظاهرها الوجوب لكن لا بد من حمله على الاستحباب للاجماع المدعي في المعتبر والمنتهى ولم ينقل الوجوب إلا عن المفيد في المقنعة وقد حمله الشيخ على الاستحباب ، ومثله جار في المجنون.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث ١١ و ٢.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث ١ و ٢.

(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث ٥.

(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث ١ و ٣.

٨

التجارة (١) (الحر (٢). فلا تجب على العبد ولو قلنا بملكه. لعدم تمكنه من التصرفات ، بالحجر عليه (٣) ، وإن أذن له المولى (٤) ، لتزلزله (٥) ، ولا فرق بين القنّ والمدبّر ، وأم الولد ، والمكاتب (٦) الذي لم يتحرّر منه شي‌ء ، أما من تبعّضت رقبته فيجب في نصيب الحرية (٧) بشرطه (٨) (المتمكّن من التصرف (٩) في أصل المال ،

______________________________________________________

(١) من بقاء رأس المال إلى تمام الحول وبلوغ المال النصاب.

(٢) فلا تجب الزكاة على العبد ، أما على القول بعدم ملكيته فلا إشكال ولا خلاف ضرورة شرطية الملك للوجوب ، وأما على القول بالملكية فالمشهور العدم لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (ليس في مال المملوك شي‌ء ولو كان له الف الف ، ولو احتاج لم يعطى من الزكاة شيئا) (١) وخبره الآخر عنه عليه‌السلام (سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال : لا ولو كان له الف الف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شي‌ء) (٢).

(٣) باتفاق النص والفتوى على أنه محجور عن التصرف كما سيأتي بحثه في باب الحجر ، وهذا مانع من وجوب الزكاة.

(٤) فعن الاردبيلي والقطيفي الوجوب لخبر قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام (ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه) (٣) ، ولكنه ضعيف السند ومهجور عند الأصحاب ، مع إمكان حمله على نفي وجوب دفع العبد الزكاة عن مال السيد الذي تحت يده إلا إذا أذن له في الدفع ، أو يحمل على الاستحباب.

(٥) أي لتزلزل ملك العبد إذ للمولى الرجوع فيه فيكون العبد وما له لمولاه كما سيأتي.

(٦) لإطلاق النصوص المتقدمة.

(٧) فتجب الزكاة بلا خلاف فيه لوجود المقتضي وعدم المانع ، أما المقتضي لوجوب الزكاة فعموم ادلته وأما عدم المانع فما دل على نفي الزكاة عن المملوك مختص بغير المبغض للانصراف.

(٨) أي بشرط بلوغ نصيب الحرية لشرائط وجوب الزكاة.

(٩) بالاتفاق للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك) (٤) ، وصحيح إبراهيم بن أبي محمود عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث ١ و ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث ٢.

(٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث ٦.

٩

فلا زكاة على الممنوع منه شرعا ، كالراهن غير المتمكن من فكّه ولو ببيعه ، وناذر الصدقة (١) بعينه (٢) مطلقا (٣) ، أو مشروطا (٤) ، وإن لم يحصل شرطه على قول ، والموقوف عليه (٥) بالنسبة إلى الأصل ، أما النتاج فيزكّى بشرطه (٦) ، أو قهرا (٧) كالمغصوب والمسروق ، والمجحود إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه (٨) فيجب فيما زاد على الفداء ، أو بالاستعانة (٩) ...

______________________________________________________

(عن الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليها ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال عليه‌السلام : إذا أخذهما ، ثم يحول عليه الحول يزكي) (١) وهي ظاهرة في كون التصرف شرطا في وجوب الزكاة.

(١) عطف على قوله (كالراهن غير المتمكن) ، والنذر مانع شرعي عن التمكن في التصرف كالرهن.

(٢) أي تعلق النذر بعين المال ، لا أنه نذر على نحو كلي ثم عين له مالا خاصا ، فالتعيين قبل الدفع ليس مانعا عن التصرف.

(٣) أي كان النذر مطلق ومثله ما لو كان مشروطا وقد تحقق الشرط.

(٤) بحيث لم يتحقق الشرط بعد ، فعن البعض أنه ممنوع من التصرف في المال المعيّن المنذور وسيأتي بحثه في النذر.

(٥) لأن الوقف مانع شرعي عن التمكن من التصرف كالنذر والرهن.

(٦) إذا كان قد بلغ النصاب.

(٧) عطف على قوله (شرعا) أي وعدم التمكن تارة شرعا كما تقدم وأخرى قهرا كالغصب والسرقة والجحود للعين بعد وضع اليد عليها.

(٨) فإن أمكن التخليص بذلك فيجب لما في موثق زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين) (٢) وذيله ظاهر في وجوب تخليصه مطلقا بمعنى أنه إذا كان قادرا على تخليصه فتجب الزكاة حينئذ ، فلو انحصر تخليصه ببيع بعضه فيكون الباقي داخلا تحت قدرة التصرف فتجب الزكاة في هذا الباقي.

(٩) عطف على قوله (ببعضه) فلو أمكن تخليصه بالاستعانة فهو متمكن من التصرف فيه فتجب زكاته.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث ٧.

١٠

ولو بظالم (١) ، أو لغيبته بضلال (٢) ، أو إرث لم يقبض (٣) ولو بوكيله (٤).

(في الأنعام) الجار يتعلق بالفعل السابق ، أي تجب الزكاة بشرطها في الأنعام (الثلاثة (٥) الإبل والبقر والغنم بأنواعها ، من عراب ، ...

______________________________________________________

(١) اشكل عليه بأن الاستعانة بالظالم منهيّ عنه فيصدق عدم المتمكن من التصرف شرعا. وهو إشكال قوي.

(٢) أي غيبة المال لضلال صاحبه عنه ، لأنه من مصاديق عدم المتمكن من التصرف وهو مما لا خلاف فيه لحسنة سدير الصيرفي عن أبي جعفر عليه‌السلام (ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال عليه‌السلام : يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه) (١) ومثله غيره.

(٣) فمع عدم القبض فهو من مصاديق عدم التمكن من التصرف ويشهد له موثق إسحاق بن عمار عن إبراهيم عليه‌السلام (عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده ، فلا يدري أين هو ، ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال : يعزل حتى يجي‌ء ، قلت : فعلى ماله الزكاة؟ قال : لا حتى يجي‌ء ، قلت فإذا هو جاء أيزكيه؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده) (٢).

(٤) لأن قبض الوكيل قبض الموكل ، ومع القبض كذلك فهو متمكن من التصرف.

(٥) تجب الزكاة في الانعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة ، وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب بلا خلاف فيه ، ولا تجب فيما عدا ذلك ، وعليه الأخبار الكثيرة.

منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (أنزلت آية الزكاة : (خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهٰا) (٣) ، في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مناديه فنادى في الناس : إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفا لهم عما سوى ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث ١ و ٢.

(٣) سورة التوبة الآية : ١٠٣.

١١

وبخاتي (١) وبقر ، وجاموس (٢) ، ومعز ، وضأن (٣). وبدأ بها (٤) وبالإبل (٥) للبداءة بها (٦) ...

______________________________________________________

ـ ذلك) (١) وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام (فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تسعة أشياء وعفا عما سواهن ، في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عما سوى ذلك) (٢)وخبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه‌السلام (والزكاة على تسعة أشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، والذهب والفضّة) (٣)وخبر أبي سعيد القماط عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سئل عن الزكاة فقال : وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الزكاة على تسعة ، وعفا عما سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل ، فقال السائل : والذرة ، فغضب عليه‌السلام ثم قال : كان والله على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك.

فقال : إنهم يقولون : إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال : كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شي‌ء قد كان ، لا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (٤) ومثلها غيرها.

(١) لصدق الإبل عليهما ، ولصحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام (قلت : فما في البخت السائمة شي‌ء؟ قال : مثل ما في الإبل العربية) (٥).

(٢) لصدق اسم البقر عليه ، قال في مصباح المنير (الجاموس نوع من البقر) ولصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (قلت له : في الجواميس شي‌ء؟ قال : مثل ما في البقر) (٦)

(٣) لأن لفظ الغنم يطلق عليهما ، قال في مصباح المنير (والغنم اسم جنس يطلق على الضأن والمعز).

(٤) أي بالأنعام.

(٥) أي وبدأ بالإبل عند ذكر الأنعام الثلاثة.

(٦) أي بالأنعام عند ذكر ما تجب فيه الزكاة ، والبدأة بالإبل عند ذكر الأنعام الثلاثة.

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ١ و ٤ و ٢.

(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ٣.

(٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ١.

(٦) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ١.

١٢

في الحديث (١) ، ولأن الإبل (٢) أكثر أموال العرب ، (والغلّات الأربع (٣) : الحنطة بأنواعها ومنها العلس (٤) والشعير ومنه السلت (٥) ، والتمر ، والزبيب ، (والنقدين) الذهب والفضة.

______________________________________________________

(١) الأخبار كثيرة ، وغالبها قد بدأ بذكر النقدين كما في صحيح ابن سنان (١) وصحيح الفضلاء (٢)المتقدمين ، وكما في خبري زرارة (٣)وخبر ابن شهاب (٤) وخبر الحلبي (٥)وخبر الطيار (٦)وخبر جميل بن دراج (٧)، وقد ذكرت الغلات الأربع أولا كما في خبر الفضل بن شاذان (٨)وخبر أبي سعيد القماط (٩)وخبر أبي بكر الحضري (١٠)وخبر علي بن مهزيار (١١)وخبر علي بن جعفر (١٢)، ولم تذكر الأنعام الثلاثة أولا إلا في خبر واحد وهو الخبر المروي عن تفسير النعماني (١٣)والذي أورده السيد المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه ، ولذا اشكل على الشارح بضعف التعليل بل فساده لمن تتبع الأخبار الواردة في ذلك ، هذا كله بناء على عطف الإبل على الأنعام كما في نسخة ، وأما بناء على عدم العطف وأن العبارة هي : (وبدأ بها بالإبل) أي بدأ بذكر الإبل أولا عند ذكر الأنعام تبعا للنص ولأن الإبل أكثر أموال العرب فلا إشكال على عبارة الشارح وهو الأنسب.

(٢) تعليل ثان لذكر الإبل أولا عند ذكر الأنعام.

(٣) للأخبار السابقة.

(٤) الخلاف في العلس وهو بفتحتين.

(٥) والخلاف في السلت بالضم ، فالمشهور على أنهما خارجان عن حقيقة الحنطة والشعير ، وذهب الشيخ والفاضل والشهيدان وثاني المحققين والميسي إلى الالحاق ، والخلاف بين الفقهاء للخلاف بين أهل اللغة ، فعن الفائق (السلت حب بين الحنطة والشعير لا قشر له) وعن المغرب (العلس بفتحتين. حبة سوداء إذا أجدب الناس طحنوها وأكلوها) ، وظاهر كلامهما أنهما خارجان عن حقيقة الحنطة والشعير.

وفي الصحاح (العلس ضرب من الحنطة حبتان في قشر ، وهو طعام أهل صفاد) وقال أيضا (السلت بالضم ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة) وعن ابن الأثير (السلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له ، وقيل هو نوع من الحنطة ، والأول أصح) وهكذا غيره وكلامهم ظاهر في كون العلس من أقسام الحنطة ، والسلت من أقسام الشعير ، والمدار على الصدق العرفي.

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب من تجب فيه الزكاة حديث ١ و ٤ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ١٧ و ١٥.

١٣

(ويستحبّ) الزكاة (فيما تنبت الأرض من المكيل (١) والموزون) ، واستثنى المصنف في غيره (٢) الضر ، وهو حسن (٣) ، وروي (٤) استثناء الثمار أيضا ، (وفي مال التجارة) (٥)

______________________________________________________

(١) على الأكثر للاخبار

منها : صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصدقة في كل شي‌ء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شي‌ء يفسد من يومه) (١) وصحيحه الآخر (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : في الذرة شي‌ء؟ فقال لي : الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليها الزكاة) (٢) وصحيح ابن مسلم (سألته عن الحبوب ما يزكى منها ، قال عليه‌السلام : البرّ والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم ، كل هذا يزكى وأشباهه) (٣)، ونحوها غيرها ، المحمول على الاستحباب للجمع بينها وبين ما تقدم في حصر الزكاة في التسعة والعفو عما عداها ، ومنه تعرف ضعف ما عن ابن الجنيد حيث ذهب إلى الوجوب ، هذا وذهب السيد إلى حمل هذه الأخبار على التقية لمعارضتها ما تقدم ولخصوص خبر أبي سعيد القماط المتقدم الظاهر في كون الزكاة لم توضع على غيره هذه التسعة حتى استحبابا.

ومن جهة ثانية ظاهر الأخبار المتقدمة أن الزكاة قد وضعت على ما تنبت الأرض من الحبوب وأما الخضر والبقول والثمار فلا كما هو صريح خبر زرارة المتقدم ، وهي ظاهرة في كون المدار على المكيول إذا بلغ النصاب ، وأما الموزون فالمشهور على تعميم الحكم له مع عدم ورود خبر فيه كما اعترف به غير واحد كما في المستمسك ، ولذا حكي عن بعض : أنه حكم بعدم كفاية الوزن وحده ، بل عن المعتبر : لا زكاة فيما لا يكال كورق السدر والآس.

(٢) في غير هذا الكتاب.

(٣) لخبر زرارة المتقدم.

(٤) كما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام (في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا ، هل فيه الصدقة؟ قال : لا) (٤).

(٥) على الأكثر بل نسب إلى المشهور للجمع بين الأخبار ، حيث إن بعض الأخبار وهي مستفيضة تدل على ثبوت الزكاة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب من تجب فيه الزكاة حديث ٦.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب من تجب فيه الزكاة حديث ١٠ و ٤.

(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب من تجب فيه الزكاة حديث ٣.

١٤

على الأشهر رواية وفتوى (وأوجبها ابن بابويه فيه) استنادا إلى رواية حملها على الاستحباب طريق الجمع بينها ، وبين ما دل على السقوط ، (وفي إناث (١) الخيل السائمة) غير المعلوفة من مال المالك عرفا ، ومقدار زكاتها (ديناران) (٢) كل واحد مثقال (٣) من

______________________________________________________

ـ منها : خبر سماعة (ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماسا لفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة) (١) ، وبعض الأخبار صرحت بعدم الوجوب

منها : صحيح زرارة (كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه‌السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه‌السلام فقال : يا زرارة ، إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وقال أبو ذر : أما ما أتجر به أو أدير أو عمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان كنزا موضوعا ، فإذا حال الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال ما قال أبو ذر) (٢).

وذهب ابن بابويه إلى وجوب الزكاة في مال التجارة استنادا على الطائفة الأولى من الأخبار ، وقد عرفت لا بدية حملها على الاستحباب جمعا بينها وبين الطائفة الثانية.

(١) بلا خلاف فيه ، لصحيح زرارة (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل على البغال شي‌ء؟ فقال : لا ، فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : لأن البغال لا تلقح ، والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شي‌ء ، قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شي‌ء؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شي‌ء؟ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شي‌ء) (٣) ومثله غيره ، وهو محمول على الاستحباب جمعا بينه وبين ما تقدم ، وهذا لخبر قد صرح بإناث الخيل السائمة مع نفي الزكاة عن الخيل الذكور وإناث الخيل المعلوفة.

(٢) لصحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام (وضع أمير المؤمنين عليه‌السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا) (٤).

(٣) كما حققناه في كتاب الديات.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ٦.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ٣.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ١.

١٥

الذهب الخالص ، أو قيمته وإن زادت (١) عن عشرة دراهم (عن العتيق) (٢) وهو الكريم من الطرفين (ودينار عن غيره) سواء كان ردي‌ء الطرفين وهو البرذون ، بكسر الباء أم طرف الأم أو الهجين ، أم طرف الأب وهو المقرف ، وقد يطلق على الثلاثة اسم البرذون.

ويشترط مع السوم (٣) أن لا تكون عوامل (٤) ، وأن يخلص للواحد رأس كامل ولو بالشركة كنصف اثنين (٥) ، وفيهما خلاف ، والمصنف على الاشتراط في غيره ، فتركه هنا يجوز كونه اختصارا ، أو اختيارا (ولا يستحب في الرقيق (٦) والبغال (٧) والحمير (٨) إجماعا ، ويشترط بلوغ النصاب ، وهو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها ، أو وجوب قدر مخصوص منها.

______________________________________________________

(١) أي القيمة.

(٢) ففي الحدائق (العتيق ما كان كريم الأصل وهو ما كان أبواه عربيين ، والبرذون بكسر الباء خلافه).

(٣) بالنسبة لإناث الخيل وقد تقدم دليل اشتراط سومها.

(٤) لظاهر صحيح زرارة وصحيح محمد بن مسلم وزرارة المتقدمين ، وعن التذكرة (أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم والانوثة والحول) وظاهره ثبوت الزكاة في العوامل ، لأن عدم العمل شرط في الزكاة الواجبة فقط ، ولكن في المسالك وأكثر كتب المحقق الثاني كما في الجواهر اعتبار عدم العمل لظاهر الخبرين المتقدمين.

(٥) اشترط الشهيد في الدروس الانفراد ، فلو كان الفرس ملك اثنين فلا زكاة لظاهر الخبرين المتقدمين ، وفيه : إن الخبرين مطلقين من ناحية المالك ، فالاقوى أن الزكاة موضوعة على الخيل سواء كان مالكها واحدا أو متعددا ، وسواء كان المالك يملك فرسا كاملا ولو بالشركة أو لا.

(٦) بلا خلاف لموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (ليس على الرقيق زكاة ، إلا رقيق يبتغي به التجارة) (١).

(٧) لصحيح زرارة المتقدم (٢).

(٨) لخبر العلاء (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الدواب والأرحاء فإن عندي منها ، عليّ فيها شي‌ء؟ ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ٣.

١٦

(فنصب الإبل اثنا عشر) نصابا (١) (خمسة) منها (كل واحد خمس) من الإبل (في كل واحد) من النصب الخمسة (شاة) بمعنى أنه لا يجب فيما دون خمس ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم لا تجب في الزائد إلى أن تبلغ عشرا ففيها شاتان ، ثم لا يجب شي‌ء في الزائد إلى أن يبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياة ، ثم في

______________________________________________________

ـ قال : لا) (١) وخبر زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام (ليس في شي‌ء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم) (٢)ومثلها غيرها.

(١) بلا خلاف معتد فيه ويدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (ليس فيما دون الخمس من الإبل شي‌ء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة ، وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون) (٣) ومثله غيره.

وذهب ابن أبي عقيل وابن الجنيد إلى إسقاط النصاب السادس مع إيجاب بنت مخاض في خمس وعشرين إلى ست وعشرين لصحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام (في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون) (٤)الحديث وهو محمول على التقية لموافقته للعامة.

هذا وابنة المخاض هي التي دخلت في الثانية لأنها فصلت عن أمها وألحقت أمها بالمخاض ، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة لأن أمها قد وضعت غيرها فصار لها لبن ، والحقة ما دخل في الرابعة ، سميت بذلك لاستحقاقها أن يحمل عليها وأن ينتفع بها كما في الصحاح ، والجذعة هي التي دخلت في الخامسة.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ٧ و ٤.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ١ و ٦.

١٧

عشرين أربع ، ثم في خمس وعشرين خمس ولا فرق فيها (١) بين الذكر والأنثى ، وتأنيثها هنا (٢) تبعا للنص بتأويل الدابة ، ومثلها الغنم (٣) بتأويل الشاة.

(ثم ست وعشرون) بزيادة واحدة (ف) فيها (بنت مخاض) بفتح الميم ، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا أي حاملا. وهي ما دخلت في السنة الثانية (ثم ست وثلاثون) وفيها (بنت لبون) بفتح اللام ، أي بنت ذات لبن ولو بالصلاحية وسنها سنتان إلى ثلاث ، (ثم ست وأربعون) وفيها (حقّة) بكسر الحاء ، سنها ثلاث سنين إلى أربع فاستحقت الحمل (٤) ، أو الفحل (٥) ، (ثم إحدى وستون فجذعة) بفتح الجيم والذال ، سنها أربع سنين إلى خمس ، قيل : سميت بذلك لأنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه (٦) ، (ثم ست وسبعون ففيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون) وفيها (حقتان ، ثم) إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ف (في كل خمسين حقّة ، وكل أربعين بنت لبون) وفي إطلاق المصنف الحكم بذلك بعد الإحدى وتسعين نظر لشموله ما دون ذلك (٧) ، ولم يقل أحد بالتخيير قبل ما ذكرناه من النصاب (٨) ، فإن من جملته ما لو كانت مائة وعشرين فعلى إطلاق العبارة فيها ثلاث بنات لبون وإن لم تزد الواحدة ، ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب،

______________________________________________________

(١) أي في الإبل.

(٢) حيث قال المصنف (خمس وست وعشرون) وهكذا وحذف التاء من الخمس والست علامة على كون المعدود مؤنثا.

(٣) حيث ورد في الخبر المتقدم (خمس من الغنم) ، هذا ولا داعي لهذا التأويل من الشارح حيث قال في الصحاح (الإبل لا واحد لها من لفظها وهي مؤنثة لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم) وقال أيضا (الغنم اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والإناث).

(٤) أي أن يركب ظهرها كما في صحيح زرارة المتقدم.

(٥) كما في صحيح الفضلاء المتقدم (فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل).

(٦) كما عن المعتبر والمنتهى وقال في الجواهر (لكن لم نجد لذلك فيما حضرنا من كتب الفقه أثرا).

(٧) أي لشمول إطلاق المصنف لما دون النصاب الأخير.

(٨) أي النصاب الأخير.

١٨

والمصنف قد نقل في الدروس وفي البيان أقوالا نادرة (١) وليس من جملتها ذلك ، بل اتفق الكل على أن النصاب بعد الإحدى وتسعين لا يكون أقل من مائة وإحدى وعشرين ، وإنما الخلاف فيما زاد (٢).

والحامل له على الإطلاق أن الزائد عن النصاب الحادي عشر لا يحسب إلا بخمسين كالمائة وما زاد عليها (٣) ، ومع ذلك فيه حقّتان وهو صحيح. وإنما يتخلف في المائة وعشرين (٤) ، والمصنف توقف في البيان في كون الواحدة

______________________________________________________

(١) وهي قول القديمين وقد تقدم ، وقول ابني بابويه بأن في إحدى وثمانين ثنية ولا دليل لهما إلا الفقه الرضوي (فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني) (١) والثني هو الذي دخل في السنة السادسة كما في مجمع البحرين ، لكن الخبر لا يقاوم تلك الأخبار المتقدمة ، ونقل عن المرتضى أن النصاب الأخير هو مائة وثلاثون وادعى عليه الإجماع في الانتصار ، وقال صاحب الجواهر (وهو عجيب بعد دعواه نفسه في محكي الناصرية الإجماع على خلافة).

(٢) وهو الخلاف مع السيد المرتضى كما عرفت.

(٣) إلى ما قبل العشرين ، وكذا ما دون المائة إلى حدود النصاب الحادي عشر ، ففيه حقتان لأن ملحق بالنصاب الحادي عشر وقد عرفت أن فيه حقتين ، هذا على المشهور ، وعلى إطلاق المصنف ففيه حقتان أيضا وإن كان دون المائة وفوق النصاب الحادي عشر لأنه لو أجرينا حساب الحقة في الخمسين وحساب بنت لبون في الأربعين وكان المجموع دون المائة لكانت الزكاة إما حقة وإما بنتا لبون وهذا ما لا يمكن الالتزام به لأن نصاب الفوقاني لا بد أن يشتمل على النصاب التحتاني وزيادة ، فالحقة لنصاب الست والأربعين فكيف تجعلا لما فوق النصاب الحادي عشر وما دون المائة ، وبنتا لبون لنصاب الست والسبعين فكيف تجعلا لما فوق النصاب الحادي عشر وما دون المائة فيتعين أن يكون في النصاب المذكور حقتان.

(٤) فالمشهور على أن فيه حقتين ، وعلى أساس إطلاق المصنف لا بد من حساب الأربعين لأنه المطابق بدون عفو فيكون فيه ثلاث بنات لبون.

وحاول الشارح معالجة هذا الإشكال بأن النصاب الأخير هو مائة وعشرون والواحد الزائد إنما هو شرط في وجوب الفريضة وليس جزءا من النصاب لأن إيجاب بنت لبون في كل أربعين في النصاب الأخير يخرجه فيكون شرطا لا جزءا ، وإن كان ظاهر الفتوى ـ

__________________

(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ٣.

١٩

الزائدة (١) جزء من الواجب ، أو شرطا ، من حيث اعتبارها (٢) في العدد نصا وفتوى ، ومن أن (٣) إيجاب بنت اللبون في كل أربعين يخرجها فيكون شرطا لا جزءا ، وهو الأقوى ، فتجوز هنا (٤) وأطلق عدّة بأحدهما (٥).

واعلم أن التخيير في عدّه (٦) بأحد العددين إنما يتم مع مطابقته بهما ، كالمائتين ، وإلا تعيّن المطابق كالمائة وإحدى وعشرين بالأربعين ، والمائة والخمسين بالخمسين ، والمائة وثلاثين بهما (٧). ولو لم يطابق أحدهما تحرّى أقلّهما عفوا (٨) مع

______________________________________________________

ـ والنص أنه جزء من النصاب ، وعليه ما تقدم أطلق المصنف العدّ بأحدهما ـ الأربعين أو الخمسين ـ دون ذكر الشرط إما تجوزا وإما لمعلوميته.

وفيه : إن النصاب الأخير هو مائة وواحد وعشرون والمصنف لم يذهب إلى أن الواحد الأخير هو شرط وإنما توقف في البيان في عده جزءا من النصاب هذا من جهة ومن جهة أخرى لو سلم ذلك فلا يسلم إطلاقه فيما لو كان النصاب دون المائة وكذا لا يسلم إطلاقه في خصوص المائة وعشرين من دون زيادة لأنه على القول المشهور فيه حقتان وعلى أساس إطلاقه فيه ثلاث بنات لبون وهذا ما لم يقل به أحد ، فإطلاقه ليس بجيد وكذا تأويل الشارح له.

(١) عن المائة وعشرين.

(٢) دليل لكونه جزءا.

(٣) دليل لكونه الواحد الزائد شرطا.

(٤) ولم يذكر الواحدة الزائدة بعنوان أنها شرط.

(٥) بالأربعين أو الخمسين.

(٦) أي عدّ النصاب.

(٧) أي بالأربعين والخمسين ففي العدد المذكور أربعينيتان وخمسون ، وبهما يحصل الاستيعاب.

(٨) يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب ، فإن أمكن بهما تخير وإلا وجب العدّ بأكثرهما استيعابا وأقلهما عفوا ، وهو خيرة المبسوط والوسيلة والتذكرة والشهيد الثاني والمحقق الثاني ، للاحتياط ولمراعاة حق الفقراء.

وذهب الصدوق والمفيد والشيخ في النهاية وسيد المدارك والشهيد الثاني في فوائد القواعد وسيد الرياض ، بل عن الأخير نسبته إلى الأصحاب إلى التخيير مطلقا وإن كان بالأكثر عفوا لإطلاق النص ـ وقد تقدم ـ ومع ورود النص لا معنى للاحتياط الملزم مع عدم الدليل على اعتبار مراعاة حق الفقراء.

٢٠