فرائد الأصول - ج ٣

الشيخ مرتضى الأنصاري

فرائد الأصول - ج ٣

المؤلف:

الشيخ مرتضى الأنصاري


المحقق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: خاتم الأنبياء
الطبعة: ٩
ISBN: 964-5662-04-4
الصفحات: ٤٣٩

الأمر الرابع

هل يجري الاستصحاب التعليقي؟

قد يطلق على بعض الاستصحابات : الاستصحاب التقديريّ تارة ، والتعليقيّ اخرى ؛ باعتبار كون القضيّة المستصحبة قضيّة تعليقيّة حكم فيها بوجود حكم على تقدير وجود آخر ، فربما يتوهّم (١) ـ لأجل ذلك ـ الإشكال في اعتباره ، بل منعه والرجوع فيه إلى استصحاب مخالف له.

توضيح هذا الاستصحاب :

توضيح ذلك : أنّ المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السابق بالفعل ـ كما إذا وجب الصلاة فعلا أو حرم العصير العنبيّ بالفعل في زمان ، ثمّ شكّ في بقائه وارتفاعه ـ وهذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه.

وقد يكون أمرا موجودا على تقدير وجود أمر ، فالمستصحب هو وجوده التعليقيّ ، مثل : أنّ العنب كان حرمة مائه معلّقة على غليانه ، فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان (٢) ، فإذا جفّ وصار زبيبا فهل يبقى بالاستصحاب حرمة مائه المعلّقة على الغليان ، فيحرم عند تحقّق الغليان

__________________

(١) المتوهّم هو صاحب المناهل تبعا لوالده ، كما سيأتي.

(٢) لم ترد «فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان» في (ظ).

٢٢١

أم لا ، بل يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان؟

ظاهر سيّد مشايخنا (١) في المناهل ـ وفاقا لما حكاه عن والده قدس‌سره (٢) في الدرس ـ : عدم اعتبار الاستصحاب الأوّل ، والرجوع إلى الاستصحاب الثاني.

كلام صاحب المناهل في عدم جريان الاستصحاب التعليقي

قال في المناهل ـ في ردّ تمسّك السيّد العلاّمة الطباطبائيّ (٣) على حرمة العصير من الزبيب إذا غلا بالاستصحاب ، ودعوى تقديمه على استصحاب الإباحة ـ :

إنّه يشترط في حجّيّة الاستصحاب ثبوت أمر أو (٤) حكم وضعيّ أو تكليفيّ (٥) في زمان من الأزمنة قطعا ، ثمّ يحصل الشكّ في ارتفاعه بسبب من الأسباب ، ولا (٦) يكفي مجرّد قابليّة الثبوت باعتبار من الاعتبارات ، فالاستصحاب التقديريّ باطل ، وقد صرّح بذلك الوالد العلاّمة قدس‌سره في أثناء الدرس ، فلا وجه للتمسّك باستصحاب التحريم في المسألة (٧). انتهى كلامه ، رفع مقامه.

المناقشة في ما أفاده صاحب المناهل

أقول : لا إشكال في أنّه يعتبر في الاستصحاب تحقّق المستصحب

__________________

(١) هو السيّد محمّد الطباطبائي ، الملقّب بالمجاهد.

(٢) هو السيّد علي الطباطبائي ، صاحب الرياض.

(٣) الملقّب ببحر العلوم ، انظر المصابيح (مخطوط) : ٤٤٧.

(٤) في المصدر بدل «أو» : «من».

(٥) في المصدر زيادة : «أو موضوع».

(٦) في المصدر بدل «ولا» : «فلا».

(٧) المناهل : ٦٥٢ (كتاب الأطعمة والأشربة).

٢٢٢

سابقا ، والشكّ في ارتفاع ذلك المحقّق ، ولا إشكال أيضا في عدم اعتبار أزيد من ذلك. ومن المعلوم أنّ تحقّق كلّ شيء بحسبه ، فإذا قلنا : العنب يحرم ماؤه إذا غلا أو بسبب الغليان ، فهناك لازم ، وملزوم ، وملازمة.

أمّا الملازمة ـ وبعبارة اخرى : سببيّة الغليان لتحريم ماء العصير ـ فهي متحقّقه بالفعل من دون تعليق.

وأمّا اللازم ـ وهي الحرمة ـ فله وجود مقيّد بكونه على تقدير الملزوم ، وهذا الوجود التقديريّ أمر متحقّق في نفسه في مقابل عدمه ، وحينئذ فإذا شككنا في أنّ وصف العنبيّة له مدخل في تأثير الغليان في حرمة مائه ، فلا أثر للغليان في التحريم بعد جفاف العنب وصيرورته زبيبا ، فأيّ فرق بين هذا وبين سائر الأحكام الثابتة للعنب إذا شكّ في بقائها بعد صيرورته زبيبا؟

بعض المناقشات في الاستصحاب التعليقي ودفعها

نعم ربما يناقش في الاستصحاب المذكور : تارة بانتفاء الموضوع وهو العنب ، واخرى بمعارضته باستصحاب الإباحة قبل الغليان ، بل ترجيحه عليه بمثل الشهرة والعمومات (١).

لكنّ الأوّل لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة له على تقدير دون آخر ، والثاني فاسد ؛ لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الإباحة قبل الغليان.

مختار المصنّف في المسألة

فالتحقيق : أنّه لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتباره ـ من حيث الأخبار أو من حيث العقل ـ بين أنحاء تحقّق المستصحب ، فكلّ نحو من التحقّق ثبت للمستصحب وشكّ في ارتفاعه ،

__________________

(١) هاتان المناقشتان من صاحب المناهل ، انظر المناهل : ٦٥٢ و ٦٥٣.

٢٢٣

فالأصل بقاؤه ، مع أنّك عرفت : أنّ الملازمة وسببيّة الملزوم للاّزم موجود بالفعل ، وجد الملزوم أم لم يوجد ؛ لأنّ صدق الشرطيّة لا يتوقّف على صدق الشرط ، وهذا الاستصحاب غير متوقّف على وجود الملزوم. نعم ، لو اريد إثبات وجود الحكم فعلا في الزمان الثاني اعتبر إحراز الملزوم فيه ؛ ليترتّب عليه بحكم الاستصحاب لازمه ، وقد يقع الشكّ في وجود الملزوم في الآن اللاحق ؛ لعدم تعيّنه واحتمال مدخليّة شيء في تأثير ما يتراءى أنّه ملزوم.

٢٢٤

الأمر الخامس

استصحاب أحكام الشرائع السابقة

أنّه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة ؛ إذ المقتضي موجود ـ وهو جريان دليل الاستصحاب ـ وعدم ما يصلح مانعا ، عدا امور :

ما ذكره صاحب الفصول في وجه المنع عن هذا الاستصحاب

منها : ما ذكره بعض المعاصرين (١) ، من أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن استصحابه في حقّ آخرين ؛ لتغاير الموضوع ؛ فإنّ ما ثبت في حقّهم مثله لا نفسه ، ولذا يتمسّك (٢) في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين ، بالإجماع والأخبار الدالّة على الشركة ، لا بالاستصحاب.

المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول

وفيه : أوّلا : أنّا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين ، فإذا حرم في حقّه شيء سابقا ، وشكّ في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة ، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا ؛ فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند

__________________

(١) هو صاحب الفصول في الفصول : ٣١٥.

(٢) في المصدر : «نتمسّك».

٢٢٥

انقراض أهل الشريعة الاولى (١).

وثانيا : أنّ اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب ، وإلاّ لم يجر استصحاب عدم النسخ.

وحلّه : أنّ المستصحب هو الحكم الكلّيّ الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه (٢) ؛ إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمّهم الحكم قطعا ، غاية الأمر احتمال مدخليّة بعض أوصافهم المعتبرة (٣) في موضوع الحكم ، ومثل هذا لو أثّر في الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات ، بل في جميع موارد الشكّ من غير جهة الرافع.

وأمّا التمسّك في تسرية الحكم من الحاضرين إلى الغائبين ، فليس مجرى للاستصحاب حتّى يتمسّك به ؛ لأنّ تغاير الحاضرين المشافهين والغائبين ليس بالزمان ، ولعلّه سهو من قلمه قدس‌سره.

وأمّا التسرية من الموجودين إلى المعدومين ، فيمكن التمسّك فيها بالاستصحاب بالتقريب المتقدّم (٤) ، أو بإجرائه في من بقي من الموجودين

__________________

(١) كذا في (ف) و (خ) ، وفي غيرهما بدل «فإنّ الشريعة ـ إلى ـ الاولى» : «وفرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدّد اللاحقة نادر ، بل غير واقع».

(٢) في (ر) زيادة : «فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الاولى» ، ووردت هذه الزيادة في (ه) بعد قوله «قطعا» ، وقد كتب عليها : «نسخة».

(٣) في نسخة بدل (ص): «المتغيّرة».

(٤) المتقدّم في الصفحة السابقة.

٢٢٦

إلى زمان وجود المعدومين ، ويتمّ الحكم في المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة.

وجه آخر للمنع ودفعه

ومنها : ما اشتهر من أنّ هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع ، فلا يجوز الحكم بالبقاء (١).

وفيه : أنّه إن اريد نسخ كلّ حكم إلهيّ من أحكام الشريعة السابقة فهو ممنوع.

وإن اريد نسخ البعض فالمتيقّن من المنسوخ ما علم بالدليل ، فيبقى غيره على ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب.

فإن قلت : إنّا نعلم قطعا بنسخ كثير من الأحكام السابقة ، والمعلوم تفصيلا منها قليل في الغاية ، فيعلم بوجود المنسوخ في غيره.

قلت : لو سلّم ذلك ، لم يقدح في إجراء أصالة عدم النسخ في المشكوكات ؛ لأنّ الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلّة واجبة العمل ـ سواء كانت من موارد النسخ أم لا ـ فأصالة عدم النسخ فيها غير محتاج إليها ، فيبقى أصالة عدم النسخ في محلّ الحاجة سليمة عن المعارض (٢) ؛ لما تقرّر في الشبهة المحصورة (٣) : من أنّ الأصل في بعض

__________________

(١) هذا الإيراد من صاحب الفصول أيضا ، انظر الفصول : ٣١٥ ، وكذا مناهج الأحكام : ١٨٩.

(٢) في نسخة بدل (ص) بدل «المعارض» : «معارضة أصالة عدم النسخ في غيرها».

(٣) راجع مبحث الاشتغال ٢ : ٢٣٣.

٢٢٧

أطراف الشبهة إذا لم يكن جاريا أو لم يحتج إليه ، فلا ضير في إجراء الأصل في البعض الآخر ، ولأجل ما ذكرنا استمرّ بناء المسلمين في أوّل البعثة على الاستمرار على ما كانوا عليه حتّى يطّلعوا على الخلاف.

إلاّ ان يقال : إنّ ذلك كان قبل إكمال شريعتنا ، وأمّا بعده فقد جاء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بجميع ما يحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة ، سواء خالف الشريعة السابقة أم وافقها ، فنحن مكلّفون بتحصيل ذلك الحكم موافقا أم مخالفا ؛ لأنّه مقتضى التديّن بهذا الدين.

ولكن يدفعه : أنّ المفروض حصول الظنّ المعتبر من الاستصحاب ببقاء حكم الله السابق في هذه الشريعة ، فيظنّ بكونه ممّا جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ولو بنينا على الاستصحاب تعبّدا فالأمر أوضح ؛ لكونه حكما كلّيّا في شريعتنا بإبقاء ما ثبت في السابق.

ما ذكره المحقّق القمّي في وجه المنع

ومنها : ما ذكره في القوانين ، من أنّ جريان الاستصحاب مبنيّ على القول بكون حسن الأشياء ذاتيّا ، وهو ممنوع ، بل التحقيق : أنّه بالوجوه والاعتبارات (١).

الجواب عمّا ذكره المحقّق القمّي

وفيه : أنّه إن اريد ب «الذاتيّ» المعنى الذي ينافيه النسخ ـ وهو الذي أبطلوه بوقوع النسخ ـ فهذا المعنى ليس مبنى الاستصحاب ، بل هو مانع عنه ؛ للقطع بعدم النسخ حينئذ ، فلا يحتمل الارتفاع.

وإن اريد غيره فلا فرق بين القول به والقول بالوجوه والاعتبارات ؛ فإنّ القول بالوجوه لو كان مانعا عن الاستصحاب لم يجر الاستصحاب في هذه الشريعة.

__________________

(١) القوانين ١ : ٤٩٥.

٢٢٨

الثمرات المذكورة لهذه المسألة ومناقشتها

ثمّ إنّ جماعة (١) رتّبوا على إبقاء الشرع السابق في مورد (٢) الشكّ ـ تبعا لتمهيد القواعد (٣) ـ ثمرات.

الثمرة الأولى

منها : إثبات وجوب نيّة الإخلاص في العبادة بقوله تعالى حكاية عن تكليف أهل الكتاب ـ : (وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)(٤).

ويرد عليه ـ بعد الإغماض عن عدم دلالة الآية على وجوب الإخلاص بمعنى القربة في كلّ واجب ، وإنّما تدلّ على وجوب عبادة الله خالصة عن الشرك ، وبعبارة اخرى : وجوب التوحيد ، كما أوضحنا ذلك في باب النيّة من الفقه (٥) ـ : أنّ الآية إنّما تدلّ على اعتبار الإخلاص في واجباتهم ، لا على وجوب (٦) الإخلاص عليهم في كلّ واجب ، وفرق بين وجوب كلّ شيء عليهم لغاية الإخلاص ، وبين وجوب قصد الإخلاص عليهم في كلّ واجب.

وظاهر الآية هو الأوّل ، ومقتضاه : أنّ تشريع الواجبات لأجل تحقّق العبادة على وجه الإخلاص ، ومرجع ذلك إلى كونها لطفا. ولا ينافي

__________________

(١) كالمحقّق القمي في القوانين ١ : ٤٩٥ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٣١٥.

(٢) في (ص): «موارد».

(٣) تمهيد القواعد : ٢٣٩ ـ ٢٤١.

(٤) البيّنة : ٥.

(٥) انظر كتاب الطهارة للمصنّف ٢ : ١١ ـ ١٣.

(٦) لم ترد «لا على وجوب» في (ظ) ، وورد بدلها : «فإن وجبت علينا وجب فيها».

٢٢٩

ذلك كون بعضها بل كلّها توصّليّا لا يعتبر في سقوطه قصد القربة.

ومقتضى الثاني : كون الإخلاص واجبا شرطيّا في كلّ واجب (١) ، وهو المطلوب (٢).

هذا كلّه ، مع أنّه يكفي في ثبوت الحكم في شرعنا قوله تعالى : (وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ،) بناء على تفسيرها بالثابتة التي لا تنسخ.

الثمرة الثانية

ومنها : قوله تعالى ـ حكاية عن مؤذّن يوسف عليه‌السلام ـ : (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ)(٣).

فدلّ على جواز الجهالة في مال الجعالة ، وعلى جواز ضمان ما لم يجب.

وفيه : أنّ حمل البعير لعلّه كان معلوم المقدار عندهم ، مع احتمال كونه مجرّد وعد لا جعالة ، مع أنّه لا يثبت الشرع بمجرّد فعل المؤذّن ؛ لأنّه غير حجّة ، ولم يثبت إذن يوسف ـ على نبيّنا وآله وعليه‌السلام ـ في ذلك ولا تقريره.

ومنه يظهر عدم ثبوت شرعيّة الضمان المذكور ، خصوصا مع كون كلّ من الجعالة والضمان صوريّا قصد بهما تلبيس الأمر على إخوة يوسف عليه‌السلام ، ولا بأس بذكر معاملة فاسدة يحصل به الغرض ، مع احتمال إرادة أنّ الحمل في ماله وأنّه الملتزم به ؛ فإنّ الزعيم هو الكفيل والضامن ، وهما لغة : مطلق الالتزام ، ولم يثبت كونهما في ذلك الزمان

__________________

(١) لم ترد «شرطيّا في كلّ واجب» في (ت).

(٢) في (ت) و (ص) زيادة : «فتأمّل».

(٣) يوسف : ٧٢.

٢٣٠

حقيقة في الالتزام عن الغير ، فيكون الفقرة الثانية تأكيدا لظاهر الاولى ، ودفعا لتوهّم كونه من الملك فيصعب تحصيله.

الثمرة الثالثة

ومنها : قوله تعالى ـ حكاية عن أحوال يحيى عليه‌السلام ـ : (وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ)(١).

فإنّ ظاهره يدّل على مدح يحيى عليه‌السلام بكونه حصورا ممتنعا عن مباشرة النسوان ، فيمكن أن يرجّح في شريعتنا التعفّف على التزويج.

وفيه ؛ أنّ الآية لا تدلّ إلاّ على حسن هذه الصفة لما فيها من المصالح والتخلّص عمّا يترتّب عليه ، ولا دليل فيها على رجحان هذه الصفة على صفة اخرى ، أعني : المباشرة لبعض المصالح الاخرويّة ؛ فإنّ مدح زيد بكونه صائم النهار متهجّدا لا يدلّ على رجحان هاتين الصفتين على الإفطار في النهار وترك التهجّد في الليل للاشتغال بما هو أهمّ منهما.

الثمرة الرابعة

ومنها : قوله تعالى : (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ ...) الآية (٢).

دلّ على جواز برّ اليمين على ضرب المستحقّ مائة بالضرب بالضّغث.

وفيه : ما لا يخفى.

الثمرة الخامسة

ومنها : قوله تعالى : (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ... إلى آخر الآية) (٣).

استدلّ بها في حكم من قلع عين ذي العين الواحدة (٤).

__________________

(١) آل عمران : ٣٩.

(٢) ص : ٤٤.

(٣) المائدة : ٤٥.

(٤) انظر الشرائع ٤ : ٢٣٦.

٢٣١

الثمرة السادسة

ومنها : قوله تعالى ـ حكاية عن شعيب عليه‌السلام ـ : (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ)(١).

وفيه : أنّ حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصات (٢) الواردة فيها ، فلا ثمرة في الاستصحاب. نعم في بعض تلك الأخبار إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق ، لو لا المنع عنه ، فراجع وتأمّل.

__________________

(١) القصص : ٢٧.

(٢) راجع الوسائل ١٥ : ١ و ٣٣ ، الباب ١ و ٢٢ من أبواب المهور ، وغيرهما من الأبواب.

٢٣٢

الأمر السادس

عدم ترتّب الآثار غير الشرعيّة على الاستصحاب والدليل عليه

قد عرفت أنّ معنى عدم نقض اليقين والمضيّ عليه ، هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقّن ، ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلاّ في الآثار الشرعيّة المجعولة من الشارع لذلك الشيء ؛ لأنّها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقليّة والعاديّة. فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشكّ ، هو حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرّف في ماله ، لا حكمه بنموّه ونبات لحيته ؛ لأنّ هذه غير قابلة لجعل الشارع. نعم ، لو وقع نفس النموّ ونبات اللحية موردا للاستصحاب أو غيره من التنزيلات الشرعيّة أفاد ذلك جعل آثارهما الشرعيّة دون العقليّة والعاديّة ، لكنّ المفروض ورود الحياة موردا للاستصحاب.

والحاصل : أنّ تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقّن ـ كسائر التنزيلات ـ إنّما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعيّة المحمولة على المتيقّن السابق ، فلا دلالة فيها (١) على جعل غيرها من الآثار العقليّة

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «فيه» ؛ لرجوع الضمير إلى تنزيل الشارع.

٢٣٣

والعاديّة ؛ لعدم قابليّتها للجعل ، ولا على جعل الآثار الشرعيّة المترتّبة على تلك الآثار ؛ لأنّها ليست آثارا لنفس المتيقّن ، ولم يقع ذوها موردا لتنزيل الشارع حتّى تترتّب هي عليه.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ المستصحب إمّا أن يكون حكما (١) من الأحكام الشرعيّة المجعولة ـ كالوجوب والتحريم والإباحة وغيرها ـ وإمّا أن يكون من غير المجعولات ، كالموضوعات الخارجيّة واللغويّة.

فإن كان من الأحكام الشرعيّة فالمجعول في زمان الشكّ حكم ظاهريّ مساو للمتيقّن السابق في جميع ما يترتّب عليه ؛ لأنّه مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقّن السابق ووجوب المضيّ عليه والعمل به.

وإن كان من غيرها فالمجعول في زمان الشكّ هي لوازمه الشرعيّة ، دون العقليّة والعاديّة ، ودون ملزومه شرعيّا كان أو غيره ، ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث.

المراد من نفي الاصول المثبتة

ولعلّ هذا هو المراد بما اشتهر على ألسنة أهل العصر (٢) : من نفي الاصول المثبتة ، فيريدون به : أنّ الأصل لا يثبت أمرا في الخارج حتّى يترتّب عليه حكمه الشرعيّ ، بل مؤدّاه أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه شرعا.

فإن قلت : الظاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشاكّ عمل المتيقّن ، بأن يفرض نفسه متيقّنا ويعمل كلّ عمل ينشأ من تيقّنه بذلك

__________________

(١) لم ترد «حكما» في (ت) و (ه).

(٢) انظر مناهج الأحكام : ٢٣٣ ، وسيأتي التصريح به في كلمات صاحب الفصول وكاشف الغطاء.

٢٣٤

المشكوك ، سواء كان ترتّبه عليه بلا واسطة أو بواسطة أمر عاديّ أو عقليّ مترتّب على ذلك المتيقّن.

قلت : الواجب على الشاكّ عمل المتيقّن بالمستصحب من حيث تيقّنه به ، وأمّا ما يجب عليه من حيث تيقّنه بأمر يلازم ذلك المتيقّن عقلا أو عادة ، فلا يجب عليه ؛ لأنّ وجوبه عليه يتوقّف على وجود واقعيّ لذلك الأمر العقليّ أو العاديّ ، أو وجود جعليّ بأن يقع موردا لجعل الشارع حتّى يرجع جعله الغير المعقول إلى جعل أحكامه الشرعيّة ، وحيث فرض عدم الوجود الواقعيّ والجعليّ لذلك الأمر ، كان الأصل عدم وجوده وعدم ترتّب آثاره.

وهذه المسألة نظير (١) ما هو المشهور في باب الرضاع : من أنّه إذا ثبت بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محرّم من المحرّمات لم يوجب التحريم ؛ لأنّ الحكم تابع لذلك العنوان الحاصل بالنسب أو بالرضاع ، فلا يترتّب على غيره المتّحد معه وجودا.

عدم ترتّب الآثار واللوازم غير الشرعيّة مطلقا

ومن هنا يعلم : أنّه لا فرق في الأمر العاديّ بين كونه متّحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلاّ مفهوما ـ كاستصحاب بقاء الكرّ في الحوض عند الشكّ في كريّة الماء الباقي فيه ـ وبين تغايرهما في الوجود ، كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لو لا المانع لحدث ، وشكّ في وجود المانع.

وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينها (٢) وبين المستصحب كلّيّا

__________________

(١) في (ص) بدل «نظير» : «تشبه في الجملة».

(٢) كذا في النسخ ، والمناسب : «بينه» ، لرجوع الضمير إلى الأمر العادي.

٢٣٥

لعلاقة ، وبين أن يكون اتفاقيّا في قضيّة جزئيّة ، كما إذا علم ـ لأجل العلم الإجماليّ الحاصل بموت زيد أو عمرو ـ أنّ بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو ، وكذا بقاء حياة عمرو ، ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقيّ من دون ملازمة.

وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العاديّ كالمثالين ، أو قيد له عدميّ أو وجوديّ ، كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين ، فيثبت به (١) القتل الذي هو إزهاق الحياة ، وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا ـ بناء على أنّ كلّ دم ليس باستحاضة حيض شرعا ـ وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتّصاف الأجزاء المتفاصلة ـ بما لا يعلم معه فوات الموالاة ـ بالتوالي (٢).

ما استدلّ به صاحب الفصول على عدم حجّية الأصل المثبت

وقد استدلّ بعض (٣) ـ تبعا لكاشف الغطاء (٤) ـ على نفي الأصل المثبت ، بتعارض الأصل في جانب الثابت والمثبت ، فكما أنّ الأصل بقاء الأوّل ، كذلك الأصل عدم الثاني. قال :

__________________

(١) «به» من (ظ).

(٢) في حاشية (ص) زيادة ما يلي : «بيان ذلك أنّ استصحاب الشيء لو اقتضى لازمه الغير الشرعي عارضه أصالة عدم ذلك اللازم ، فيتساقطان في مورد التعارض ، توضيح ذلك : أنّه لو فرضنا ثبوت موت زيد باستصحاب حياة عمرو ، عارضه أصالة حياة زيد ، فيتساقطان بالنسبة إلى موت زيد. نعم ، يبقى أصالة حياة عمرو بالنسبة إلى غير موت زيد سليما عن المعارض».

(٣) هو صاحب الفصول.

(٤) انظر كشف الغطاء : ٣٥.

٢٣٦

وليس في أخبار الباب ما يدلّ على حجّيّته بالنسبة إلى ذلك ؛ لأنّها مسوقة لتفريع الأحكام الشرعيّة ، دون العاديّة وإن استتبعت أحكاما شرعيّة (١) ، انتهى.

المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول

أقول : لا ريب في أنّه لو بني على أنّ الأصل في الملزوم قابل لإثبات اللازم العاديّ لم يكن وجه لإجراء أصالة عدم اللازم ؛ لأنّه حاكم عليها ، فلا معنى للتعارض على ما هو الحقّ واعترف به هذا المستدلّ (٢) ـ من حكومة الأصل في الملزوم على الأصل في اللازم ـ فلا تعارض أصالة الطهارة لأصالة (٣) عدم التذكية ، فلو (٤) بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم الشرعيّة والعاديّة ؛ لأنّ الكلّ أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم.

وأمّا قوله : «ليس في أخبار الباب ... الخ».

إن أراد بذلك عدم دلالة الأخبار على ترتّب اللوازم الغير الشرعيّة ، فهو مناف لما ذكره من التعارض ؛ إذ يبقى حينئذ أصالة عدم اللازم الغير الشرعيّ سليما عن المعارض.

وإن أراد تتميم الدليل الأوّل ، بأن يقال : إنّ دليل الاستصحاب إن كان غير الأخبار فالأصل يتعارض من الجانبين ، وإن كانت الأخبار

__________________

(١) الفصول : ٣٧٨.

(٢) اعترف به صاحب الفصول في الفصول : ٣٧٧ ، وكذا كاشف الغطاء في كشف الغطاء : ٣٥.

(٣) كذا في النسخ ، والمناسب : «أصالة».

(٤) كذا في النسخ ، والمناسب : «ولو».

٢٣٧

فلا دلالة فيها ، ففيه : أنّ الأصل إذا كان مدركه غير الأخبار ـ وهو الظنّ النوعيّ الحاصل ببقاء ما كان على ما كان ـ لم يكن إشكال في أنّ الظنّ بالملزوم يوجب الظنّ باللازم ولو كان عاديّا ، ولا يمكن حصول الظنّ بعدم اللازم بعد حصول الظنّ بوجود ملزومه ، كيف! ولو حصل الظنّ بعدم اللازم اقتضى الظنّ بعدم الملزوم ، فلا يؤثّر في ترتّب اللوازم الشرعيّة أيضا.

وجوب الالتزام بالاصول المثبتة بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ

ومن هنا يعلم : أنّه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ لم يكن مناص عن الالتزام بالاصول المثبتة ؛ لعدم انفكاك الظنّ بالملزوم عن الظنّ باللازم ، شرعيّا كان أو غيره.

إلاّ أن يقال : إنّ الظنّ الحاصل من الحالة السابقة حجّة في لوازمه الشرعيّة دون غيرها.

لكنّه إنّما يتمّ إذا كان دليل اعتبار الظنّ مقتصرا فيه على ترتّب بعض اللوازم دون آخر ـ كما إذا دلّ الدليل على أنّه يجب الصوم عند الشكّ في هلال رمضان بشهادة عدل ، فلا يلزم منه جواز الإفطار بعد مضيّ ثلاثين من ذلك اليوم ـ أو كان بعض الآثار ممّا لا يعتبر فيه مجرّد الظنّ ، إمّا مطلقا ـ كما إذا حصل من الخبر الوارد في المسألة الفرعيّة ظنّ بمسألة اصوليّة ، فإنّه لا يعمل فيه بذلك الظنّ ؛ بناء على عدم العمل بالظنّ في الاصول ـ ، وإمّا في خصوص المقام ، كما إذا ظنّ بالقبلة مع تعذّر العلم بها ، فلزم منه الظنّ بدخول الوقت مع عدم العذر المسوّغ للعمل بالظنّ في الوقت.

فروع تمسّكوا فيها بالاصول المثبتة

ولعلّ ما ذكرنا هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخّرين بالاصول المثبتة في كثير من الموارد :

٢٣٨

الفرع الأول

منها : ما ذكره جماعة ـ منهم المحقّق في الشرائع (١) وجماعة ممّن تقدّم عليه (٢) وتأخّر عنه (٣) ـ : من أنّه لو اتّفق الوارثان على إسلام أحدهما المعيّن في أوّل شعبان والآخر في غرّة رمضان ، واختلفا : فادّعى أحدهما موت المورّث في شعبان والآخر موته في أثناء رمضان ، كان المال بينهما نصفين ؛ لأصالة بقاء حياة المورّث.

ولا يخفى : أنّ الإرث مترتّب على موت المورّث عن وارث مسلم ، وبقاء حياة المورّث إلى غرّة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورّث في حال إسلام الوارث. نعم ، لمّا علم بإسلام الوارث في غرّة رمضان لم ينفكّ بقاء حياته حال الإسلام عن موته بعد الإسلام الذي هو سبب الإرث.

إلاّ أن يوجّه بأنّ المقصود في المقام إحراز إسلام الوارث في حياة أبيه ـ كما يعلم من الفرع الذي ذكره قبل هذا الفرع في الشرائع (٤) ـ ويكفي ثبوت الإسلام حال الحياة المستصحبة ، في تحقّق سبب الإرث وحدوث علاقة الوارثيّة بين الولد ووالده في حال الحياة.

الفرع الثاني

ومنها : ما ذكره جماعة (٥) ـ تبعا للمحقّق (٦) ـ في كرّ وجد فيه

__________________

(١) الشرائع ٤ : ١٢٠.

(٢) انظر المبسوط ٨ : ٢٧٣ ، والوسيلة : ٢٢٥.

(٣) انظر المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٣١٩ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٦١.

(٤) الشرائع ٤ : ١٢٠.

(٥) انظر التحرير ١ : ٦ ، والذكرى ١ : ٨١ ، وكشف اللثام ١ : ٢٧٦.

(٦) المعتبر ١ : ٥١ ـ ٥٢.

٢٣٩

نجاسة لا يعلم سبقها على الكرّيّة وتأخّرها ، فإنّهم حكموا بأنّ استصحاب عدم الكريّة قبل الملاقاة الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفعال حين وجود المقتضي له ، معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكريّة.

ولا يخفى : أنّ الملاقاة معلومة ، فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسة إحراز وقوعها في زمان القلّة ـ وإلاّ فالأصل عدم التأثير ـ لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الثاني بالاستصحاب الأوّل ؛ لأنّ أصالة عدم الكرّيّة قبل الملاقاة (١) لا يثبت كون الملاقاة قبل الكرّيّة وفي زمان القلّة ، حتّى يثبت النجاسة ، إلاّ من باب عدم انفكاك عدم الكرّيّة حين الملاقاة عن وقوع الملاقاة حين القلّة ، نظير عدم انفكاك عدم الموت حين الإسلام لوقوع الموت بعد الإسلام ، فافهم.

الفرع الثالث

ومنها : ما في الشرائع والتحرير ـ تبعا للمحكيّ عن المبسوط ـ : من أنّه لو ادّعى الجاني أنّ المجنيّ عليه شرب سمّا فمات بالسمّ ، وادّعى الوليّ أنّه مات بالسراية ، فالاحتمالان فيه سواء.

وكذا الملفوف في الكساء إذا قدّة بنصفين ، فادّعى الوليّ أنّه كان حيّا ، والجاني أنّه كان ميتا ، فالاحتمالان متساويان.

ثمّ حكي عن المبسوط التردّد (٢).

وفي الشرائع : رجّح قول الجاني ؛ لأنّ الأصل عدم الضمان ، وفيه احتمال آخر ضعيف (٣).

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ونسخة بدل (ص): «حين الملاقاة».

(٢) المبسوط ٧ : ١٠٦ ـ ١٠٧.

(٣) الشرائع ٤ : ٢٤١.

٢٤٠