قائمة الکتاب
دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر
٣١٤المقصد الثالث
من مقاصد هذا الكتاب
في الشكّ
الموضع الأوّل
الشكّ في نفس التكليف ، وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : الشبهة التحريميّة ، وفيه مسائل :
التنبيه على امور :
التنبيه على امور :
المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة ، وفيه مسائل :
المطلب الثالث : دوران الأمر بين المحذورين ، وفيه مسائل :
الموضع الثاني
الشكّ في المكلّف به ، وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : اشتباه الحرام بغير الواجب ، وفيه مسائل :
المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة ، وفيه مقامان :
التنبيه على امور :
المقام الثاني : في الشبهة غير المحصورة
الكلام في موارد :
المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام ، وهو على قسمين :
القسم الأوّل : دوران الأمر بين المتباينين ، وفيه مسائل :
التنبيه على امور :
القسم الثاني : دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ، وهو على قسمين :
القسم الأوّل : الشكّ في الجزء الخارجي ، وفيه مسائل :
القسم الثاني : الشكّ في الجزء الذهني ، وهو القيد
التنبيه على امور :
جريان القاعدة في بعض الشروط
٣٩٥المطلب الثالث : اشتباه الواجب بالحرام
خاتمة
فيما يعتبر في العمل بالأصل ، والكلام في مقامين :
المقام الأوّل : ما يعتبر في العمل بالاحتياط
المقام الثاني : ما يعتبر في العمل بالبراءة
الكلام هنا في مقامين :
المقام الأوّل : في وجوب أصل الفحص
الكلام في امور :
قاعدة
«لا ضرر ولا ضرار»
إعدادات
فرائد الأصول [ ج ٢ ]
فرائد الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
وأمّا الكلام في الشروط :
فالأصل فيها ما مرّ في الأجزاء |
فنقول : إنّ الأصل فيها ما مرّ في الأجزاء (١) : من أنّ دليل الشرط إذا لم يكن فيه إطلاق عامّ لصورة التعذّر وكان لدليل المشروط إطلاق ، فاللازم الاقتصار في التقييد على صورة التمكّن من الشرط.
عدم جريان القاعدة المستفادة من الروايات في الشروط |
وأمّا القاعدة المستفادة من الروايات المتقدّمة (٢) ، فالظاهر عدم جريانها.
أمّا الاولى والثالثة ، فاختصاصهما بالمركّب الخارجيّ واضح.
وأمّا الثانية ، فلاختصاصها ـ كما عرفت سابقا (٣) ـ بالميسور الذي كان له مقتض للثبوت حتّى ينفى كون المعسور سببا لسقوطه ، ومن المعلوم أنّ العمل الفاقد للشرط ـ كالرقبة الكافرة مثلا ـ لم يكن المقتضي للثبوت فيه موجودا حتّى لا يسقط بتعسّر الشرط وهو الإيمان.
جريان القاعدة في بعض الشروط |
هذا ، ولكنّ الإنصاف : جريانها في بعض الشروط التي يحكم العرف ـ ولو مسامحة ـ باتّحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها.
ألا ترى : أنّ الصلاة المشروطة بالقبلة أو الستر أو الطهارة إذا لم يكن فيها هذه الشروط ، كانت عند العرف هي التي فيها هذه الشروط ، فإذا تعذّر أحد هذه صدق الميسور على الفاقد لها ، ولو لا هذه المسامحة لم يجر الاستصحاب بالتقرير المتقدّم (٤).
__________________
(١) راجع الصفحة ٣٨٧ ـ ٣٨٨.
(٢) المتقدّمة في الصفحة ٣٩٠.
(٣) راجع الصفحة ٣٩١.
(٤) في الصفحة ٣٨٩.