تذكرة الفقهاء - ج ١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: ٤٠٦

ولا حجة فيه لأنّ المزادة على أصل الطهارة ما لم يعلم مباشرتها لها برطوبة.

وقال أحمد : كلّ حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر ، وكذا حشرات الأرض والهر (١) وأما السباع ففيه روايتان : النجاسة والطهارة ، وأصح الروايتين عنه : النجاسة في سؤر البغل والحمار ، والثانية : أنّه مشكوك فيه (٢).

وحكم بنجاسة أواني المشركين (٣) لقوله تعالى : ( انما المشركون نجس ) (٤).

وقال مالك ، والأوزاعي ، وداود : سؤر الحيوان كله طاهر ، حتى الكلب والخنزير ، وإن ولغا في الطعام لم يحرم أكله (٥).

وقال الزهري : يتوضأ به ، إذا لم يجد غيره. وقال الثوري ، وابن مسلمة : يتوضأ ويتيمم (٦).

قال مالك : وغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب تعبد (٧) لقوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) (٨) ولم يأمر بغسل ما أصابه فمه ، ولقوله عليه‌السلام : ( ولنا ما غبر ) (٩) والسؤال وقع عما يدخلان فيه ، وإباحة الاكل لا يستلزم أكل ما مسّه بفمه ، ولا ترك الغُسل ، ونمنع من دخول الكلب والخنزير

__________________

١ ـ المغني ١ : ٧٣.

٢ ـ المغني ١ : ٧١.

٣ ـ المغني ١ : ٧١ ، المحرر في الفقه ١ : ٧.

٤ ـ التوبة : ٢٨.

٥ ـ المغني ١ : ٧٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨ ، رحمة الامة في اختلاف الائمة ١ : ١٠.

٦ ـ المغني ١ : ٧٠ ، تفسير القرطبي ١٣ : ٤٥.

٧ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٤٨ ، الشرح الصغير ١ : ٣٤ ، الميزان ١ : ١٠٥ ، فتح العزيز ١ : ١٦١ و ٢٦١.

٨ ـ المائدة : ٤.

٩ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٧٣ / ٥١٩.

٤١

في السؤال ، لو خرج بنص آخر ، أو كان الماء كثيراً.

فروع :

الأول : يكره سؤر الجلال وليس بنجس ، لحديث البقباق (١) واستثناه المرتضى ، والشيخ في المبسوط من المباح (٢) ، لعدم انفكاك رطوبة أفواهها عن غذاء نجس ، وهو ممنوع ومنقوض بسؤر شارب الخمر.

الثاني : يكره سؤر آكل الجيف من الطيور ، إذا خلا موضع الملاقاة من النجاسة لقول الصادق عليه‌السلام ـ في مسائل عمار عما يشرب منه صقراً أو عقاب ـ : « كلّ شيء من الطيور يتوضأ بما يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دما » (٣) وبه قال المرتضى (٤) واستثناه في النهاية ، والمبسوط من المباح (٥).

ولو كان في منقاره أثر دم كان نجساً ، وكذا جميع الحيوانات إذا كان في أفواهها نجاسة والماء قليل ، وبه قال الشافعي (٦).

الثالث : لو أكلت الهرة فأرة ، ثم شربت من الماء (٧) لم ينجس الماء ، سواء غابت عن العين أو لا ، قاله في المبسوط (٨) ، لرواية زرارة عن الصادق عليه‌السلام : « في كتاب علي عليه‌السلام : أن الهر سبع ، ولا بأس

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤١.

٢ ـ حكاه عن المرتضى المحقق في المعتبر : ٢٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٠.

٣ ـ الكافي ١ : ٩ / ٥.

٤ ـ الناصريات : ٢١٦ المسألة ٩.

٥ ـ النهاية ٩ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٠.

٦ ـ الاُم ١ : ٦.

٧ ـ كذا في المصدر ، وفي نسخة ( م ) : الاناء.

٨ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٠.

٤٢

بسؤره ، وإني لاستحي من الله أن أدع طعاماً لأنّ الهر أكل منه » (١) وهو عام ، وهو أحد أقوال الشافعي ، لقوله عليه‌السلام : ( إنّها من الطوافين عليكم والطوافات ) (٢) يريد عدم تمكن الاحتراز منها.

وثانيها : أنّه نجس لاصالة بقاء النجاسة في فمها.

وثالثها : الطهارة بعد غيبة محتملة للولوغ في الماء الكثير (٣).

الرابع : سؤر الهر ليس بمكروه ، لحديث زرارة (٤) ، وروت عائشة أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله توضأ بفضلها (٥).

وقال أبو حنيفة : إنّه مكروه لأنّ لبنها نجس (٦) ، وهو ممنوع.

الخامس : يكره سؤر الحائض المتهمة ، قاله في النهاية (٧) ، لأنّ الصادق عليه‌السلام قال في سؤر الحائض : « يتوضأ منه إذا كانت مأمونة » (٨) وأطلق في المبسوط ، والمرتضى في المصباح (٩).

السادس : الأقوى طهارة المسوخ ، ولعابها ، كالدب والقرد ، والثعلب والأرنب ، لحديث البقباق (١٠) ، والأصل ، وقال الشيخ : المسوخ نجسة (١١).

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٥.

٢ ـ سنن ابي داود ١ : ٢٠ / ٧٥ ، سنن النسائي ١ : ٥٥ ، سنن الدارقطني ١ : ٧٠ / ٢٢.

٣ ـ الوجيز ١ : ٩ ، فتح العزيز ١ : ٢٧٠.

٤ ـ التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٥ ، الكافي ٣ : ٩ / ٤.

٥ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٣١ / ٣٦٨ ، سنن ابي داود ٢٠ / ٧٦ ، سنن الدارقطني : ٦٩ / ١٧ ـ ١٨.

٦ ـ اللباب ١ : ٢٩ ، المجموع ١ : ١٧٣ ، الهداية ١ : ٩٦

٧ ـ النهاية : ٤.

٨ ـ التهذيب ١ : ٢٢٢ / ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ١٧ / ٣١.

٩ ـ المصباح : مخطوط عنه في المعتبر : ٢٥ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٠.

١٠ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٤٦٤ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤١.

١١ ـ المبسوط للطوسي ٢ : ١٦٥ ـ ١٦٦.

٤٣

السابع : يكره سؤر الدجاج لعدم انفكاكها عن ملاقاة النجاسة.

الثامن : قال في النهاية : الأفضل ترك ما خرجت منه الفأرة والحية ، ولا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ ، وإن خرج حياًَ (١) ، والوجه الكراهة من حيث الطب ، لقول الكاظم عليه‌السلام ـ وقد سأله أخوه عن العضاء‌ة ، والحية ، والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ ـ : « لا بأس » (٢).

مسألة ١٣ : لا تجوز الطهارة بالماء المغصوب مع العلم بالغصبية ، وكذا التيمم بالتراب المغصوب بالإجماع ، لأنّه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، وهو قبيح عقلا ، ولا فرق في ذلك بين الطهارة عن الحدث أو الخبث ، لأنّ المقتضي للقبح ـ وهو التصرف ـ موجود فيهما.

فروع :

الأول : لو توضأ المحدث ، أو اغتسل الجنب ، أو الحائض ، أو المستحاضة أو النفساء ، أو من مسّ ميتا ، به (٣) عالماً بالغصب لم يرتفع حدثه ، لأنّ التعبد بالمنهي عنه قبيح ، فيبقى في العهدة.

الثاني : لو أزال النجاسة عن بدنه ، أو ثوبه ، أجزأ وإن فعل محرماً ، ولا يحتمل بطلان الصلاة مع بقاء الرطوبة ، لأنّه كالإتلاف.

الثالث : لو اشتبه المغصوب بغيره وجب اجتنابهما معاً ، فإن توضأ بكل واحد منهما فالأقرب البطلان ، للنهي المضاد لإرادة الشارع ، ويحتمل الصحة ، لأنّه توضأ بماء مملوك.

__________________

١ ـ النهاية : ٦.

٢ ـ التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٣ / ١ ، قرب الاسناد : ٨٤.

٣ ـ اي بالماء المغصوب.

٤٤

الرابع : جاهل الحكم غير معذور ، بخلاف جاهل الوصف.

الخامس : لو سبق العلم بالغصب كان كالعالم.

٤٥
٤٦

الباب الثاني : في النجاسات

وفيه فصلان :

٤٧
٤٨

الفصل الأول : في أصنافها

مسألة ١٤ : البول والغائط ـ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم ـ نجسان بإجماع العلماء كافة ، وللنصوص الواردة عن الائمة عليهم‌السلام بغسل البول والغائط عن المحل الذي أصاباه ، وهي أكثر من أن تحصى (١).

وقول الشيخ في المبسوط ـ بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور (٢) لرواية أبي بصير (٣) ـ ضعيف ، لأنّ أحدا لم يعمل بها.

وقول الشافعي : ـ إنّ بول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله طاهر (٤) ، لأنّ أم أيمن شربته فلم ينكره ـ (٥) شهادة على النفي.

وقول النخعي : ـ إنّ أبوال جميع البهائم ، والسباع ، وأرواثها

__________________

١ ـ اُنظر الكافي ٣ : ٥٥ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ، الاستبصار ١ : ١٧٣.

٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٩.

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٧٩ ، الكافي ٣ : ٥٨ / ٩.

٤ ـ فتح العزيز ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ، الوجيز ١ : ٧.

٥ ـ مستدرك الحاكم ٤ : ٦٣.

٤٩

طاهرة (١) ـ خارق للاجماع.

مسألة ١٥ : بول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك ، وأحمد ، وزفر ، والزهري ـ (٢) لقوله عليه‌السلام : ( ما اكل لحمه فلا بأس ببوله ) (٣) وأمر العرنيين (٤) بشرب ألبان إبل الصدقة وأبوالها ، وطاف على راحلته وهي لا تنفك عن التلطخ بالبول (٥) ، وقول الصادق عليه‌السلام : « كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » (٦).

وقال أبو حنيفة والشافعي : إنّها نجسة (٧) ، لقوله عليه‌السلام : ( تنزهوا عن البول ) (٨) ، وأتي بحجرين وروثة للاستنجاء فرمى الروثة وقال : ( رجس ) (٩).

ولا دلالة في الحديث ، لارادة بول ما لا يؤكل لحمه ، جمعا بين الادلة ، وكذا الروثة ، على أن الرجس : المجتنب عنه ، وهو كذلك هنا.

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٤٨ ـ ٥٤٩.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥٤٩ ، فتح العزيز ١ : ١٧٨ ، نيل الأوطار ١ : ٦٠ ، بداية المجتهد ١ : ٨٠ ، المحلى ١ : ١٦٩ ، المغني ١ : ٧٦٨.

٣ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢٨ / ٤.

٤ ـ عرينة : حي من قضاعة وقبيلة من بجيلة من القحطانية. « الانساب للسمعاني ٨ / ٤٣٥ ، معجم قبائل العرب ٢ : ٧٧٦ ، مختلف القبائل ومؤتلفها : ٣٧ ، الإيناس بعلم الانساب : ١٥٦ ».

٥ ـ صحيح مسلم ٣ : ١٢٩٦ / ١٦٧١ ، سنن الترمذي ١ : ١٠٦ / ٧٢ ، مسند أحمد ٣ : ١٩٨.

٦ ـ الاستبصار ١ : ١٧٩ / ٦٢٤ ، التهذيب ١ : ٢٤٧ / ٧١١.

٧ ـ بداية المجتهد ١ : ٨٠ ، المجموع ٢ : ٥٤٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥٤ ، المحلى ١ : ١٦٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٦١.

٨ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢٧ / ٢ ، كنز العمال ٩ : ٣٤٥ / ٢٢٣٦.

٩ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١١٤ / ٣١٤.

٥٠

وقال محمد بن الحسن : بول ما يؤكل لحمه طاهر ، وروثه نجس (١).

فروع :

الأول : رجيع ما لا نفس له سائلة ـ كالذباب والخنافس ـ طاهر ، لأنّ دمه طاهر ، وكذا ميتته ، وروث السمك ، وللشافعي في الجميع قولان (٢).

الثاني : رجيع الجلال من كلّ الحيوان ، وموطوء الانسان ، نجس ، لأنّه حينئذ غير مأكول ، ولا خلاف فيه.

الثالث : ذرق الدجاج مختلف فيه عندنا ، فجماعة حكموا بطهارته إلّا أن يكون جلالا (٣) ، وهو الأقوى عملاً بالأصل ، وبعموم طهارة رجيع ما يؤكل لحمه.

وآخرون حكموا بنجاسته (٤) وهو قول أبي حنيفة أيضاً ، وأضاف إليه البط (٥) ، وليس بشيء.

الرابع : لو تناولت البهيمة الحب وخرج غير مستحيل كان طاهراً. وكذا ما يخرج من الدود والحصا ، ولا يجب غسله ، إلّا أن يستصحب نجاسة. والشافعي أوجب غسله مطلقاًً (٦)

. ولو خرج غير صلب ، وصار بحيث لو زرع لم ينبت ، فقد استحال عذرة ، على إشكال.

__________________

١ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٦١ ، المجموع ٢ : ٥٤٩.

٢ ـ فتح العزيز ١ : ١٨٤ ، الاُم ١ : ٥ ، المجموع ٢ : ٥٥٠.

٣ ـ منهم : الصدوق في الفقية ١ : ٤١ ، والسيد المرتضى في الناصريات : ٢١٦ المسألة ١٢ ، وابو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٣١ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٥٢ ، والمحقق في المعتبر : ١١٤.

٤ ـ منهم : المفيد في المقنعة : ١٠ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٥١. والجمل والعقود : ١٧١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٧ ـ ٧٨.

٥ ـ المجموع ٢ : ٥٥٠ ، اللباب ١ : ٥٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٦٢.

٦ ـ المجموع ٢ : ٥٧٣.

٥١

الخامس : ما يستحيل في العذرة من الديدان طاهر ، وكذا لو سقي الزرع أو الشجر ماءً نجساً ، كان الزرع النامي والغصن الحادث طاهرين.

السادس : الأقرب كراهة أبوال الخيل والبغال والحمير ، وأرواثها ، على الاشهر عملاً بالأصل ، لقول الباقر والصادق عليهما‌السلام : « لا تغسل ثوبك من بول كلّ شيء يؤكل لحمه » (١).

وللشيخ قول آخر بوجوب الاحتراز عنها (٢) ، لأنّ الصادق عليه‌السلام أمر محمد بن مسلم بغسلها (٣) ، ولا دلالة فيه ، لارادة التنظيف.

السابع : عرق كلّ حيوان طاهر طاهر ، عملاً بالأصل ، وأوجب الشيخان إزالة عرق الإبل الجلالة ، والجنب من الحرام (٤) ، لقول الصادق عليه‌السلام : « لا تأكل لحوم الابل الجلالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله » (٥) ويحمل على الاستحباب.

الثامن : ذرق الحمام والعصافير عندنا طاهر ، لأنّها مأكولة اللحم ، وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ، لاجماع الناس على تركه في المساجد (٦).

وقال الشافعي : إنّه نجس ، لأنّه طعام استحال في الجوف (٧) ، ونمنع العلية.

التاسع : بول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام نجس ، باجماع العلماء ،

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٥٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٦ / ٧١٠.

٢ ـ النهاية : ٥١.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧١ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦٢٠.

٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٨ ، المقنعة : ١٠.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢٥٠ / ١ وفيه « لا تأكلوا لحوم الجلالات » التهذيب ١ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤ / ٧٦٨.

٦ ـ المجموع ٢ : ٥٤٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥٦ ، المحلى ١ : ١٦٩.

٧ ـ المجموع ٢ : ٥٥٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥٦.

٥٢

لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( ينضح من بول الغلام ) (١).

وقال داود : إنّه طاهر ، والرش استحباب (٢).

مسألة ١٦ : المني من كلّ حيوان ذي نفس سائلة ـ آدمياً كان أو غيره ـ نجس عند علمائنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد في إحدى الروايتين (٣) ، لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إنّما يغسل الثوب من المني ، والدم ، والبول ) (٤) وقال الصادق عليه‌السلام : « إنّ عرفت مكانه فاغسله ، وان خفي عليك مكانه فاغسله كله » (٥).

وهو قول الشافعي في القديم (٦) ، وفي الجديد أن مني الآدمي طاهر (٧) ، لأنّ عائشة قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يصلّي فيه (٨).

ويبطل بتوهم ما ليس بمني منيا.

وله في مني سائر الحيوانات ثلاثة أوجه : النجاسة ، لأنّ طهارة مني

__________________

١ ـ مسند أحمد ١ : ٩٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧٥ / ٥٢٥ ، سنن الدارقطني ١ : ١٢٩ / ٢ و ٣.

٢ ـ نيل الأوطار ١ : ٥٨ ، المحلى ١ : ١٠٠.

٣ ـ بداية المجتهد ١ : ٨٢ ، نيل الأوطار ١ : ٦٥ ـ ٦٦ ، فتح العزيز ١ : ١٨٩ ـ ١٩٠ ، المحلى ١ : ١٢٦ ، المجموع ٢ : ٥٥٤ ، سبل السلام ١ : ٥٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٨١ ، المغني ١ : ٧٧١ ـ ٧٧٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٥.

٤ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢٧ / ١ ، مسند أبي يعلى ٣ : ١٨٥ / ١٦١١ ، سنن البيهقي ١ : ١٤.

٥ ـ التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢٥ ، الكافي ٣ : ٥٣ / ١.

٦ ـ فتح العزيز ١ : ١٨٩.

٧ ـ فتح العزيز ١ : ١٨٨ / ١٩٠ ، المجموع ٢ : ٥٥٣ ، بداية المجتهد ١ : ٨٢ ، نيل الأوطار ١ : ٦٦ ، الوجيز ١ : ٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٨١ ، الاُم ١ : ١٨ و ٥٥ ، الاشباه والنظائر للسيوطي : ٤٣١ ، المحلى ١ : ١٢٦ ، الهداية ١ : ١٧٣ ، شرح الأزهار ١ : ٣٥.

٨ ـ سنن البيهقي ٢ : ٤١٦.

٥٣

الآدمي للكرامة ، والطهارة إلّا الكلب والخنزير ، اعتباراً بالعرق ، ونجاسة غير المأكول خاصة ، اعتباراً باللبن (١).

مسألة ١٧ : المذي والوذي طاهران عن شهوة كانا أو غيرها عند علمائنا أجمع ـ إلّا ابن الجنيد ، فانه نجس المذي الجاري عقيب شهوة (٢) ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٣) ـ للأصل ، ولقول ابن عباس : هو عندي بمنزلة البصاق (٤) ، وقول الصادق عليه‌السلام : « إنّ علياً عليه‌السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن المذي فقال : ليس بشيء » (٥).

وقول الصادق عليه‌السلام : « إنّ سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنّما ذلك بمنزلة النخامة » (٦).

وقول الصادق عليه‌السلام : « ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الانعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مسّ الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد » (٧).

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة وأحمد في رواية : أنهما نجسان (٨) ، لأنّ النبي

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٥٥ ، الوجيز ١ : ٧ ، فتح العزيز ١ : ١٩١ ، شرح الأزهار ١ : ٣٥.

٢ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ١١٥.

٣ ـ المغني ١ : ٧٦٧ ، المحرر في الفقه ١ : ٦ ، الإنصاف ١ : ٣٣٠ ، الشرح الكبير ١ : ٣٣٦.

٤ ـ المغني ١ : ٧٦٧.

٥ ـ التهذيب ١ : ١٧ / ٣٩ ، الاستبصار ١ : ٩١ / ٢٩٢.

٦ ـ الكافي ٣ : ٣٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٢١ / ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٩٤ / ٣٠٥ ، علل الشرائع : ٢٩٥ باب ٢٣١.

٧ ـ التهذيب ١ : ١٩ / ٤٧ ، الاستبصار ١ : ٩٣ / ٣٠٠.

٨ ـ المغني ١ : ٧٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٣٣٦ ، الإنصاف ١ : ٣٣٠ و ٣٣٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٦٠ ، القوانين الفقهية : ٣٩ ، السراج الوهاج : ٢٢ مغني المحتاج ١ : ٧٩.

٥٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بغسل الذكر منه (١) ، ويحمل على الاستحباب.

فروع :

الأول : رطوبة فرج المرأة والدبر طاهرتان بالأصل.

وقال أبو حنيفة بالنجاسة ، وللشافعي قولان (٢) اعتباراً بالمذي ، وقد بيّنا بطلانه.

الثاني : مني ما لا نفس له سائلة طاهر ، لطهارة ميتته.

الثالث : القيء طاهر على الاشهر عملاً بالأصل ، ونقل الشيخ عن بعض علمائنا النجاسة (٣) وبه قال الشافعي ، لأنّه غذاء متغير إلى الفساد (٤). ونمنع صلاحيته للعلية.

ولو لم يتغير فهو طاهر إجماعاً ، ولو تغير غائطاً فهو نجس إجماعاً.

الرابع : كلّ ما يخرج من المعدة أو ينزل من الرأس من الرطوبات كالبلغم والمرة الصفراء طاهر بالأصل.

وقال الشافعي : البلغم طاهر ، والمرة نجسة ، وكذا الرطوبة الخارجة من المعدة ، لأنّ المعدة نجسة ، فما يخرج منها نجس (٥) ، وهو ممنوع ، وقال المزني : البلغم نجس لتغيره (٦).

__________________

١ ـ سنن النسائي ١ : ١١١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٤٧ / ٣٠٣ ، صحيح البخاري ١ : ٧٦ ، مسند أبي عوانة ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥٧٠ ، مغني المحتاج ١ : ٨١ ، السراج الوهاج : ٢٣. الدر المنتقى ١ : ٦٤.

٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٨.

٤ ـ المجموع ٢ : ٥٥١ ، السراج الوهاج : ٢٢ ، مغني المحتاج ١ : ٧٩.

٥ ـ المجموع ٢ : ٥٥١ ـ ٥٥٢.

٦ ـ المجموع ٢ : ٥٥١.

٥٥

الخامس : أنفحة السخلة المذبوحة طاهرة ، وكذا إنّ ماتت.

وقال الشافعي : إنّها مع الموت ، أو مع إطعام السخلة المذبوحة غير اللبن نجسة (١).

مسألة ١٨ : الدم من ذي النفس السائلة نجس ، وإن كان مأكولا بلا خلاف ، لقوله عليه‌السلام : ( إنّما يغسل الثوب من البول ، والمني ، والدم ) (٢) وقول الصادق عليه‌السلام في المصلي يرعف : « يغسل آثار الدم » (٣).

أما ما لا نفس له سائلة كالبق ، والبراغيث والسمك فانه طاهر ، سواء تفاحش أو لا ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال أبو حنيفة (٤) ـ للأصل ، ولقول الصادق عليه‌السلام ، وقد سئل ما تقول في دم البراغيث؟ : « ليس به بأس » قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ، قال : « وإن كثر » (٥) ، وقال الباقر : « إنّ علياً عليه‌السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلّي فيه الرجل » (٦) يعني دم السمك ، وللمشقة.

وقال الشافعي : الجميع نجس ، لعموم الأمر بالغسل (٧) ، وهو محمول على المسفوح ، جمعاً بين الادلة.

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٧٠ ، فتح العزيز ١ : ١٨٧.

٢ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢٧ / ١ ، مسند أبي يعلى ٣ : ١٨٥ / ١٦١١ ، سنن البيهقي ١ : ١٤ ، كنز العمال ٩ : ٣٤٩ / ٢٦٣٨٦.

٣ ـ التهذيب ١ : ١٥ / ٣٠ ، الاستبصار ١ : ٨٥ / ٢٦٩.

٤ ـ شرح فتح القدير ١ : ١٨٣ ، المجموع ٢ : ٥٥٧ ، المحلى ١ : ١٠٥.

٥ ـ التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١١.

٦ ـ الكافي ٣ : ٥٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٥.

٧ ـ المجموع ٢ : ٥٥٧ ، المحلى ١ : ١٠٥.

٥٦

فروع :

الأول : للشافعي في دم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وجهان : أحدهما : الطهارة (١) ، لأنّ أبا ظبية الحجام شربه ولم ينكر (٢) ، ونمنع عدم الانكار لأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال له : ( لا تعد ، الدم كله حرام ) (٣).

وكذا في بوله عليه‌السلام عنده وجهان : أحدهما : الطهارة (٤) لأنّ ام أيمن شربته ، ولم ينكر (٥) وهو ممنوع ، وكذا العذرة (٦).

الثاني : القيح طاهر ، لأنّه ليس دماً ، قال الشيخ : وكذا الصديد (٧) ، وفيه نظر ، إنّ جعلناه عبارة عن ماءً الجرح المخالط للدم ، والحق الطهارة إنّ خلا.

الثالث : العلقة نجسة ـ وإن كانت في بيض الدجاج وشبهه ـ لأنّها دم.

وقال الشافعي في أحد الوجهين : إنّها طاهرة كالمني ، والمضغة أيضاً (٨).

والوجه نجاستها إنّ انفصلت من حي أو ميت.

__________________

١ ـ فتح العزيز ١ : ١٧٩ ، الوجيز ١ : ٧.

٢ ـ فتح العزيز ١ : ١٧٩.

٣ ـ التلخيص الحبير ١ : ١٧٩.

٤ ـ فتح العزيز ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ، الوجيز ١ : ٧.

٥ ـ مستدرك الحاكم ٤ : ٦٣ ـ ٦٤.

٦ ـ فتح العزيز ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ، الوجيز ١ : ٧.

٧ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٨.

٨ ـ المجموع ٢ : ٥٥٩ ، فتح العزيز ١ : ١٨٨ ـ ١٨٩ ، الاشباه والنظائر للسيوطي : ٤٣١.

٥٧

الرابع : لبن الآدمي طاهر ـ وهو أحد وجهي الشافعي (١) ـ للأصل ، والحاجة ، وله وجه : أنّه نجس لأنّه من المستحيلات في الباطن (٢) ، والكبرى ممنوعة ، ولا فرق بين لبن الذكر والانثى.

ونجس بعض علمائنا لبن الاُنثى ، لأنّه يخرج من مثانة أمها (٣) ، والرواية (٤) ضعيفة.

أما لبن الحيوانات المأكولة فإنه طاهر إجماعاً ، وكذا لبن النجس نجس إجماعا.

ولبن غيرهما عندنا طاهر كالعرق. وللشافعي وجهان (٥).

الخامس : بيض المأكول طاهر إجماعاً ، وبيض غيره كذلك ، وللشافعي وجهان (٦).

السادس : بزرالقز ، ودوده ، طاهران عملاً بالأصل ، وللشافعي في البزر وجهان (٧).

السابع : المسك طاهر إجماعاً ، لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتطيب به (٨) ، وكذا فأرته عندنا ، سواء أخذت من حية أو ميتة ، وللشافعي

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٦٩ ، الوجيز ١ : ٧ ، مغني المحتاج ١ : ٨٠ ، فتح العزيز ١ : ١٨٦.

٢ ـ فتح العزيز ١ : ١٨٦ ، المجموع ٢ : ٥٦٩.

٣ ـ هو الصدوق في المقنع : ٥ والفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٧.

٤ ـ الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٧ ، المقنع : ٥ ، علل الشرائع : ٢٩٤ باب ٢٢٥ ، التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠١.

٥ ـ المجموع ٢ : ٥٦٩ ، فتح العزيز ١ : ١٨٦ ـ ١٨٧.

٦ ـ الوجيز ١ : ٧ ، فتح العزيز ١ : ١٩٤ ، المجموع ٢ : ٥٥٥.

٧ ـ فتح العزيز ١ : ١٩١ ، المجموع ٢ : ٥٥٥ ، الوجيز ١ : ٧.

٨ ـ الكافي ٦ : ٥١٤ / ٢ ، مكارم الاخلاق : ٣٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٤٩ / ١١٩٢ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٥٩ / ٩١٧.

٥٨

فيهما وجهان (١).

مسألة ١٩ : الميت إن كان آدمياً نجس عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أضعف القولين كغيره من الحيوانات ، وللأمر بالغسل ، والآخر : أنّه طاهر إكراما له (٢). وليس بمقتض.

وإن كان غيره فإن كان ذا نفس سائلة ـ أي دم يخرج بقوة ـ فهو نجس إجماعاً ، لأنّ التحريم يستلزم الاجتناب.

وإن لم يكن ذا نفس سائلة فعندنا أنّه طاهر ، ولا ينجس ما يقع فيه من الماء وغيره ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، والشافعي في أحد القولين (٣) ، لأنّ نجاسة الميتة من نتنها وخبثها ، وإنّما يحصل ذلك بانحصار الدم واحتباسه في العروق ، وهذه لا دم لها ، وهي على هيئة واحدة في موتها وحياتها ، والرطوبة التي فيها شبه رطوبة النبات.

ولأنّه عليه‌السلام قال : ( أيما طعام أو شراب مات فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلال أكله وشربه والوضوء منه ) (٤) وقال عليه‌السلام : ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله ) (٥) ، وهو قد يحصل به الموت ، خصوصا

__________________

١ ـ الوجيز ١ : ٧ ، فتح العزيز ١ : ١٩٣.

٢ ـ فتح العزيز ١ : ١٦٢ و ١٦٣ ، المجموع ٢ : ٥٦١ و ٥٦٣ و ٥ : ١٨٧ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧٠ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٣٩ ، مغني المحتاج ١ : ٧٨ ، شرح الأزهار ١ : ٣٩.

٣ ـ بداية المجتهد ١ : ٧٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥١ ، الشرح الصغير ١ : ١٨ ـ ١٩ بدائع الصنائع ١ : ٦٢ ، المغني ١ : ٦٨ ، فتح العزيز ١ : ١٦٣ ، الاُم ١ : ٥.

٤ ـ سنن الدارقطني ١ : ٣٧ / ١ ، سنن البيهقي ١ : ٢٥٣.

٥ ـ صحيح البخاري ٤ : ١٥٨ ، سنن أبي داود ٣ : ٣٦٥ / ٣٨٤٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٥٩ / ٣٥٠٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٩٩ ، مسند أحمد ٢ : ٢٤٦ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٩ ، مسند الطيالسي : ٢٩١ / ٢١٨٨.

٥٩

مع حرارة الطعام.

ولقول الصادق عليه‌السلام ـ وقد سئل عن الخنفساء والذباب ـ : « كلّ ما ليس له دم فلا بأس به » (١).

والثاني للشافعي : أنّه نجس إلّا السمك والجراد ، لأنّه حيوان يحرم أكله لا لحرمته فيكون نجساً (٢) ، والملازمة ممنوعة.

فروع :

الأول : نجاسة الميت الآدمي عرضيّة أو ذاتية؟ فيه إشكال ينشأ من طهارته بالغسل ، ومن نجاسة ما يلاقيه ، أما نجاسة غيره فذاتية.

وللشافعي قول أن نجاسة الآدمي ذاتية (٣) ، وقال أبو حنيفة : إنّها عرضيّة وإنّما يطهر بالغسل الميت المسلم ، أما الكافر فلا (٤).

الثاني : ما لا تحلّه الحياة من الميت ـ كالصوف والشعر ، والوبر والريش ، والعظم ـ طاهر ، إلّا من نجس العين فإنه نجس ، لعموم الاحتراز عن الكلب ، خلافاً للمرتضى (٥).

الثالث : كلّ ما ابين من الحيّ مما تحلّه الحياة فهو ميّت ، فإن كان من آدمي كان نجساً عندنا ، خلافاً للشافعي (٦).

الرابع : ما يتولد في الطعام كدود الخل والقسب (٧) ، وقمل الطعام ، يحرم ،

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٢٣٠ / ٦٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٦.

٢ ـ فتح العزيز ١ : ١٦٢ ـ ١٦٣ ، المجموع ٢ : ٥٦٠ ، الوجيز ١ : ٦ ، الاُم ١ : ٥.

٣ ـ فتح العزيز ١ : ١٦٢ و ٢ : ٥٦٠.

٤ ـ المجموع ٢ : ٥٦٣ ، فتح العزيز ١ : ١٦٣ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧٠.

٥ ـ الناصريات : ٢١٨ المسألة ١٩.

٦ ـ فتح العزيز ١ : ١٧٢ ، المجموع ٢ : ٥٦٣.

٧ ـ القسب : الشديد اليابس من كلّ شيء. النهاية ٤ : ٥٩ ( قسب ).

٦٠