قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تذكرة الفقهاء [ ج ١ ]

365/406
*

غسله ، وإن كان كبيراً ، فإن كان له ذو رحم محرم من الرجال أو النساء غسله ، وإن لم يكن فالوجه دفنه من غير غسل.

وللشافعي وجهان ، أحدهما : ييمَّم ـ وبه قال أبو حنيفة (١) ـ والثاني : يُغَسَّل (٢). ومن يُغَسِّل؟ للشافعية وجوه :

أ ـ يشترى من تركته جارية تغسله ، فإن لم تكن تركة فمن بيت المال ، وهو خطأ لأنّتفاء الملك عنه ، إذ الميت لا يملك شيئاً ، ولا استصحاب هنا.

ب ـ هو في حق الرجال كالمرأة ، وفي حق النساء كالرجل.

ج ـ الأظهر أنّه يجوز للرجال والنساء غسله استصحاباً لما كان في الصغر ، وهو خطأ لأنّتفاء المقتضي في الصغر وهو انتفاء الشهوة (٣).

مسألة ١٣٢ : إذا ازدحم جماعة يصلحون للغسل ، فإن كان الميت رجلاً فأولاهم به أولاهم بالميراث ، ولو كان هناك رجال أباعد ومحارم من النساء ، جاز لهن تولي غسله ـ قاله في المبسوط (٤) ـ فإن لم يكن محارم فكالأجنبيات.

وقال الشافعي : يترتبون في الغُسل كالصلاة ، الاب ثم الجد ، ثم الابن ، [ ثم ابن الابن ) (٥) ثم الاخ ، ثم ابنه ، ثم العم ، ثم ابنه (٦) ، وهل تقدم زوجته على هؤلاء؟ له وجهان : التقدم لأنّ لها النظر إلى عورته

__________________

١ ـ المجموع ٥ : ١٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦ ، المغني ٢ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٤.

٢ ـ المجموع ٥ : ١٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦ ، الوجيز ١ : ٧٣.

٣ ـ المجموع ٥ : ١٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٧ ، الوجيز ١ : ٧٣.

٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧٤ ـ ١٧٥.

٥ ـ الزيادة من المصدر.

٦ ـ المجموع ٥ : ١٣٠ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٨ ، الوجيز ١ : ٧٣.