قائمة الکتاب
النجاسات
أحكام النجاسات
الوضوء
موجبات الوضوء
آداب الخلوة
أفعال الوضوء
واجبات الوضوء
مندوباته الوضوء
خاتمة
أحكام الوضوء
الأغسال
واجبات الغسل
أحكام الجنب
المحرمات
المكروهات :
الحيض
أحكام الحائض
المستحاضة
أحكام المستحاضة
المعتادة :
النفاس
حكم الأموات
غسل الميت
الغاسل
الاسباب التي يجوز بها تغسيل الرجل للمرأة :
اولى الناس بتغسيل الميت اولاهم بميراثه
٣٦٥المحل :
لواحق :
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :406
تحمیل
غسله ، وإن كان كبيراً ، فإن كان له ذو رحم محرم من الرجال أو النساء غسله ، وإن لم يكن فالوجه دفنه من غير غسل.
وللشافعي وجهان ، أحدهما : ييمَّم ـ وبه قال أبو حنيفة (١) ـ والثاني : يُغَسَّل (٢). ومن يُغَسِّل؟ للشافعية وجوه :
أ ـ يشترى من تركته جارية تغسله ، فإن لم تكن تركة فمن بيت المال ، وهو خطأ لأنّتفاء الملك عنه ، إذ الميت لا يملك شيئاً ، ولا استصحاب هنا.
ب ـ هو في حق الرجال كالمرأة ، وفي حق النساء كالرجل.
ج ـ الأظهر أنّه يجوز للرجال والنساء غسله استصحاباً لما كان في الصغر ، وهو خطأ لأنّتفاء المقتضي في الصغر وهو انتفاء الشهوة (٣).
مسألة ١٣٢ : إذا ازدحم جماعة يصلحون للغسل ، فإن كان الميت رجلاً فأولاهم به أولاهم بالميراث ، ولو كان هناك رجال أباعد ومحارم من النساء ، جاز لهن تولي غسله ـ قاله في المبسوط (٤) ـ فإن لم يكن محارم فكالأجنبيات.
وقال الشافعي : يترتبون في الغُسل كالصلاة ، الاب ثم الجد ، ثم الابن ، [ ثم ابن الابن ) (٥) ثم الاخ ، ثم ابنه ، ثم العم ، ثم ابنه (٦) ، وهل تقدم زوجته على هؤلاء؟ له وجهان : التقدم لأنّ لها النظر إلى عورته
__________________
١ ـ المجموع ٥ : ١٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦ ، المغني ٢ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٤.
٢ ـ المجموع ٥ : ١٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦ ، الوجيز ١ : ٧٣.
٣ ـ المجموع ٥ : ١٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٧ ، الوجيز ١ : ٧٣.
٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧٤ ـ ١٧٥.
٥ ـ الزيادة من المصدر.
٦ ـ المجموع ٥ : ١٣٠ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٨ ، الوجيز ١ : ٧٣.