قائمة الکتاب
النجاسات
أحكام النجاسات
الوضوء
موجبات الوضوء
آداب الخلوة
أفعال الوضوء
واجبات الوضوء
مندوباته الوضوء
خاتمة
أحكام الوضوء
الأغسال
واجبات الغسل
أحكام الجنب
المحرمات
المكروهات :
الحيض
أحكام الحائض
وجوب الغُسل على الحائض اذا طهرت
٢٧٠المستحاضة
أحكام المستحاضة
المعتادة :
النفاس
حكم الأموات
غسل الميت
الغاسل
الاسباب التي يجوز بها تغسيل الرجل للمرأة :
المحل :
لواحق :
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :406
تحمیل
ز ـ لو وطئ الصبي لم يجب عليه شيء ، وقال بعض الحنابلة : يجب للعموم (١) ، وقياسا على الإحرام (٢). وهو خطأ لأنّ أحكام التكليف ساقطةعنه.
ح ـ لا كفارة على المرأة لعدم النص ، وقال أحمد : يجب لأنّه وطء يوجب الكفارة (٣).
السادس : يحرم طلاقها مع الدخول ، وحضور الزوج ، وانتفاء الحائل والحبل بإجماع العلماء ، فإن طلق لم يقع عندنا ، خلافاً للجمهور ، وسيأتي.
السابع : يجب عليها الغُسل عند الانقطاع لتأدية العبادات المشروطة بالطهارة بإجماع علماء الامصار ، وهو شرط في صحة الصلاة إجماعاً ، وفي الطواف عندنا خلافاً لأبي حنيفة (٤).
وهل هو شرط في صحة الصوم ، بحيث لو أخلت به ليلا حتى أصبحت بطل صومها؟ الأقرب ذلك لعدم قصوره عن الجنابة.
ولقول الصادق عليهالسلام : « إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم » (٥).
وبدن الحائض طاهر عند علمائنا كبدن الجنب ، وهو قول أكثر الجمهور (٦) ، لقوله عليهالسلام : ( ليست حيضتك في يدك ) (٧).
____________
١ ـ سنن ابن ماجة ١ : ٢١٠ / ٦٤٠ ، سنن أبي داود ١ : ٦٩ / ٢٦٤.
٢ ـ المغني ١ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥١.
٣ ـ المغني ١ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٢.
٤ ـ المغني ٣ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٩.
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٩٣ / ١٢١٣.
٦ ـ المجموع ٢ : ١٥٠ ، المغني ١ : ٢٤٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٠.
٧ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٤٥ / ٢٩٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٧ / ٦٣٢ ، سنن أبي داود ١ : ٦٨ / ١٦١ ،