قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تذكرة الفقهاء [ ج ١ ]

270/406
*

ز ـ لو وطئ الصبي لم يجب عليه شيء ، وقال بعض الحنابلة : يجب للعموم (١) ، وقياسا على الإحرام (٢). وهو خطأ لأنّ أحكام التكليف ساقطةعنه.

ح ـ لا كفارة على المرأة لعدم النص ، وقال أحمد : يجب لأنّه وطء يوجب الكفارة (٣).

السادس : يحرم طلاقها مع الدخول ، وحضور الزوج ، وانتفاء الحائل والحبل بإجماع العلماء ، فإن طلق لم يقع عندنا ، خلافاً للجمهور ، وسيأتي.

السابع : يجب عليها الغُسل عند الانقطاع لتأدية العبادات المشروطة بالطهارة بإجماع علماء الامصار ، وهو شرط في صحة الصلاة إجماعاً ، وفي الطواف عندنا خلافاً لأبي حنيفة (٤).

وهل هو شرط في صحة الصوم ، بحيث لو أخلت به ليلا حتى أصبحت بطل صومها؟ الأقرب ذلك لعدم قصوره عن الجنابة.

ولقول الصادق عليه‌السلام : « إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم » (٥).

وبدن الحائض طاهر عند علمائنا كبدن الجنب ، وهو قول أكثر الجمهور (٦) ، لقوله عليه‌السلام : ( ليست حيضتك في يدك ) (٧).

____________

١ ـ سنن ابن ماجة ١ : ٢١٠ / ٦٤٠ ، سنن أبي داود ١ : ٦٩ / ٢٦٤.

٢ ـ المغني ١ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥١.

٣ ـ المغني ١ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٢.

٤ ـ المغني ٣ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٩.

٥ ـ التهذيب ١ : ٢٩٣ / ١٢١٣.

٦ ـ المجموع ٢ : ١٥٠ ، المغني ١ : ٢٤٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٠.

٧ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٤٥ / ٢٩٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٧ / ٦٣٢ ، سنن أبي داود ١ : ٦٨ / ١٦١ ،