تذكرة الفقهاء - ج ١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: ٤٠٦

قال : ( ويومين ) قلت : وثلاث؟ قال : ( نعم وما شئت ) (١).

وابتداء المدة عند الشافعي من حين يُحدث اللابس للخفين ، فاذا تطهر بغسل أو وضوء ، ثم أدخل رجليه الخفّين وهما طاهرتان ثم أحدث ، فانه يمسح من وقت ما أحدث يوماً وليلة أو ثلاثة أيام (٢) ، لأنّ في حديث صفوان ابن عسّال : من الحدث إلى الحدث(٣).

وقال الأوزاعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وداود : إبتداء المدة من حين يمسح على الخفّين (٤) ، لما رووه أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ) (٥) وهو يقتضي أن يكون ابتداء المدة من حين المسح.

فاذا انقضت المدة ، قال الشافعي : لم يجز له أن يصلّي بالمسح ، وعليه نزع الخفّين وغسل الرجلين ، لأنّ الواجب غسل الرجلين قام مقامه

__________________

١ ـ سنن ابي داود ١ : ٤٠ / ١٥٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٥ / ٥٥٧ ، سنن الدارقطني ١ : ١٩٨ / ١٩ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٧٠.

٢ ـ الاُم ١ : ٣٥ ، مختصر المزني : ٩ ، المجموع ١ : ٤٨٦ ، فتح العزيز ٢ : ٣٩٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٣١ ، مغنى المحتاج ١ : ٤٦ ، الوجيز ١ : ٢٤ ، السراج الوهاج : ١٩ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٣.

٣ ـ اتفقت المصادر الحديثية التالية على عدم ذكر لفظة ( من الحدث إلى الحدث ) في ذيل الحديث ، ويؤيد ذلك قول النووي في المجموع ١ : ٤٨٧ من انها زيادة غريبة ليست ثابتة اُنظر سنن ابن ماجة ١ : ١٦١ / ٤٧٨ ، سنن الترمذي ١ : ١٥٩ / ٩٦ ، سنن النسائي ١ : ٨٣ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ٤١ ـ ٤٢ / ١٢٢ ، مسند أحمد ٤ : ٢٣٩ ، و ٢٤٠ ، سنن الدارقطني ١ : ١٩٦ / ١٥ ، مسند الطيالسي : ١٦٠ ، موارد الظمآن : ٧٣ / ١٨٦ ، المحرر في الحديث ١ : ١١٢ / ٦٧.

٤ ـ المحرر في الفقه ١ : ١٢ ، المجموع ١ : ٤٨٧ ، شرح العناية ١ : ١٣١.

٥ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٢ / ٢٧٦ ، سنن ابي داود ١ : ٤٠ / ١٥٧ ، سنن ابن ماجة ، ١ : ١٨٣ / ٥٥٢ ، سنن النسائي ١ : ٨٤ ، سنن الترمذي ١ : ١٥٨ / ٩٥ ، سنن الدارقطني ١ : ١٩٤ / ١ ، سنن البيهقي ١ : ٢٧٨.

١٨١

مسح الخفّين في المدة ، فاذا انقضت لم يجز إلّا بدليل (١).

وقال الحسن البصري : لا يبطل المسح ، ويصلي إلى أن يحدّث ، فاذا أحدث لم يمسح (٢).

وقال داود : يجب نزع الخفّين ولا يصلّي فيهما ، فاذا نزع الخفّين صلّى بطهارته إلى أن يحدّث ، لأنّ الطهارة قد صحت فلا تبطل إلّا بالحدث ، وانقضاء المدة ليس بحدث (٣).

قال الشافعي : لو لبس ثم سافر قبل أن يحدّث ، ثم أحدث في السفر ومسح ، فانه يمسح مسح مسافر ، وإن سافر بعد ما أحدث وقبل أن يمسح ومسح في السفر فإنه يتمّ مسح مسافر أيضاً (٤) ، وقال المزني : يتمّ مسح مقيم لأنّه قد اجتمع الحضر والسفر في وقت المسح (٥).

ولو أحدث في وقت الصلاة ولم يمسح حتى خرج وقتها ، ثم سافر ، قال أبوإسحاق : يمسح مسح مقيم ، لأنّ خروج وقت الصلاة كالتلبس بها في وجوب إتمامها ، فكذا في المسح (٦) ، وقال أبو علي بن أبي هريرة : يمسح مسح مسافر ، لأنّه سافر قبل التلبس بالمسح فكان كما لو سافر في الوقت (٧).

ولو أحدث ومسح في الحضر ثم سافر ، فانه يتمّ مسح مقيم ، عنه

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٥٢٦ ، مغني المحتاج ١ : ٦٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٢ ، المحلى ٢ : ٩٤.

٢ ـ المجموع ١ : ٥٢٧ ، المغني ١ : ٣٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٠٣ ، المحلى ٢ : ٩٤.

٣ ـ المجموع ١ : ٥٢٧ ، المغني ١ : ٣٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٠٣ ، المحلى ٢ : ٩٤.

٤ ـ الاُم ١ : ٣٥ ، المجموع ١ : ٤٨٨ ، فتح العزيز ٢ : ٣٩٩ ، الوجيز ١ : ٢٤.

٥ ـ المجموع ١ : ٤٨٨ ، فتح العزيز ٢ : ٣٩٩.

٦ ـ فتح العزيز ٢ : ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٧.

٧ ـ المجموع ١ : ٤٨٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٧.

١٨٢

الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، لأنّها عبادة تتغير بالسفر والحضر ، فاذا تلبس بها في الحضر ثم سافر ، كان الاعتبار بحكم الحضر ، كالصلاة إذا تلبس في الحضر ثم سارت السفينة ، فإنه يتمّ صلاة حاضر (١).

وقال أبو حنيفة ، والثوري : يتمّ مسح مسافر (٢) ، لقوله عليه‌السلام : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ) (٣) وهذا مسافر.

ولو ابتدأ المسح في السفر ثم أقام ، فإنه يتمّ مسح مقيم عند الشافعي ، وأبي حنيفة ، لأنّها عبادة تتغير بالحضر والسفر ، فاذا اجتمعا غلب حكم الحضر كالصلاة (٤).

وقال المزني : إذا مسح يوماً وليلة في السفر ثم أقام مسح ثلث يومين وليلتين ، وهو ثلثا يوم وليلة ، وإن مسح يومين ، وليلتين في السفر ثم أقام مسح ثلث يوم وليلة (٥) ، لأنّه لو مسح في السفر ثم أقام في الحال مسح يوماً وليلة ، وذلك ثلث ما كان له مسحه ، كذا هنا إذا مضى بعض المدة ينبغي أن يمسح ثلث ما بقي له.

وإذا نزع الخفّين أو أحدهما ، وهو على طهارة ، إمّا قبل انقضاء المدة

__________________

١ ـ الاُم ١ : ٣٥ ، المجموع ١ : ٤٨٨ ، الوجيز ١ : ٢٤ ، مغني المحتاج ١ : ٦٤ ـ ٦٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٣١ ، المغني ١ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٩٠.

٢ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٣ ـ ١٠٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢٩ ، الكفاية ١ : ١٣٧ ، اللباب ١ : ٣٩ ، المجموع ١ : ٤٨٨ ، فتح العزيز ٢ : ٤٠٠ ، المغني ١ : ٣٢٨.

٣ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٢ / ٢٧٦ ، سنن النسائي ١ : ٨٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٤ / ٥٥٦ ، سنن الدارمي ١ : ١٨١ ، سنن البيهقي ١ : ٢٧٦ ، سنن الدارقطني ١ : ١٩٧ / ١٨ ، مسند حميدي ١ : ٢٠٧ / ٤٣٤.

٤ ـ مختصر المزني : ٩ ، المجموع ١ : ٤٨٩ ، فتح العزيز ٢ : ٤٠١ ، الوجيز ١ : ٢٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٣١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٤ ، اللباب ١ : ٣٩ ، المغني ١ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ١ : ١٩٠.

٥ ـ المجموع ١ : ٤٩٠ ، فتح العزيز ٢ : ٤٠١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٧.

١٨٣

أو بعدها فعليه غسل الرجلين عند الشافعي (١) ، وفي استئناف الوضوء قولان ، أصحهما عنده : عدم الوجوب ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، وأبو ثور ، والمزني ، لأنّ مسح الخفّين ناب عن غسل الرجلين خاصة فظهورهما يبطل به ما ناب عنهما دون غيرهما (٢).

والثاني : يستأنف ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، لأنّه لما بطل الوضوء في الرجلين بنزع الخفّين يبطل في جميع الطهارة ، لأنّها لا تتبعض (٣).

وقال مالك ، والليث بن سعد : يغسل قدميه مكانه ، فإن أخر استأنف الطهارة ، لوجوب الموالاة ، وهي معتبرة بين المسح والغسل (٤).

وقال الزهري : إذا نزع أحد الخفّين غسل القدم الذي نزع الخف منه ومسح الآخر (٥).

والباقون على أن نزع أحدهما كنزعهما (٦).

ولو أخرج رجله إلى ساق الخف فهو كخلعه ، وبه قال إسحاق ،

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٥٢٣ ، مختصر المزني : ١٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٩.

٢ ـ المجموع ١ : ٥٢٤ ـ ٥٢٦ ، مختصر المزني : ١٠ ، فتح العزيز ٢ : ٤٠٤ ، فتح الباري ١ : ٢٤٨ ، اللباب ١ : ٣٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢ ، تفسير القرطبي ٦ : ١٠٣ ، المغني ١ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٠١ ـ ٢٠٢.

٣ ـ الاُم ١ : ٣٥ ، مختصر المزني : ١٠ ، المجموع ١ : ٥٢٦ ـ ٥٢٧ ، فتح العزيز ٢ : ٤٠٤ ، فتح الباري ١ : ٢٤٨ ، تفسير القرطبي ٦ : ١٠٣ ، المغني ١ : ٣٢٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٠٢.

٤ ـ بداية المجتهد ١ : ٢٢ ، بُلغة السالك ١ : ٥٩ ، تفسير القرطبي ٦ : ١٠٣ ، المجموع ١ : ٥٢٧ ، فتح الباري ١ : ٢٤٨ ، المغني ١ : ٣٢٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٠٢.

٥ ـ المجموع ١ : ٥٢٧ ، المغني ١ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٠٣.

٦ ـ المجموع ١ : ٥٢٧ ، المغني ١ : ٣٢٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٠٣.

١٨٤

وأحمد ، وأصحاب الرأي ، ومالك ، والثوري ، لأنّ استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح ، فانه لو أحدث قبل استقراره لم يكن له المسح (١).

وقال الشافعي : لا يبطل المسح ما لم يخرج من الساق (٢).

وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا ، لأنّا نحرم المسح على الخفين.

البحث السادس : في الترتيب والموالاة

مسألة ٥٥ : الترتيب واجب في الوضوء وشرط في صحته ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأوجبه أيضاً الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد (٣) لقوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) (٤) ، جعل المرافق غاية الغسل ، وكذا الكعبان جعلهما غاية المسح.

ولأنّ الفراء قال : الواو تفيد الترتيب (٥) ولقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إبدأوا بما بدأ الله به وبالميامن ) (٦) ولأنّه توضأ مرّة مرة مرتباً ثم قال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به ) (٧).

__________________

١ ـ بدائع الصنائع ١ : ١٣ ، المجموع ١ : ٥٢٨ ، بُلغة السالك ١ : ٥٩ ، الشرح الصغير ١ : ٥٩ ، المغني ١ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٠٤.

٢ ـ المجموع ١ : ٥٢٧ ، الاُم ١ : ٣٦ ، المحلى ٢ : ١٠٦ ، المغني ١ : ٣٢٦.

٣ ـ التفسير الكبير ١١ : ١٥٣ ، الاُم ١ : ٣٠ ، المجموع ١ : ٤٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ٥٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٦٠ ، المغني ١ : ١٥٦ ، بداية المجتهد ١ : ١٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٩.

٤ ـ المائدة : ٦.

٥ ـ مغني اللبيب ١ : ٤٦٤.

٦ ـ سنن الدارقطني ٢ : ٢٥٤ / ٨١ ، ٨٢ ، الدر المنثور ١ : ١٦٠ ، الجامع الصغير ١ : ٨٥ / ٥٣٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٤١ / ٤٠٢ ، سنن ابي داود ٤ : ٧٠ / ٤١٤١ ، مسند أحمد ٢ : ٣٥٤.

٧ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٤٥ / ٤١٩ ، سنن البيهقي ١ : ٨٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٨٠ / ٤.

١٨٥

ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه‌السلام : « تابع ، كما قال الله تعالى ، إبدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم امسح الرأس والرجلين » (١) ولأنّه المُخرج عن العهدة بيقين ، بخلاف غيره فيتعين.

وقال الأوزاعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والمزني ، وداود : لا يجب الترتيب ، ونقله الجمهور عن علي عليه‌السلام ، وابن مسعود ، ومن التابعين عن سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، والزهري ، والنخعي (٢) ، ومكحول ، لأنّ الواو تفيد الجمع من غير ترتيب (٣) ، ولأنّه قول علي عليه‌السلام (٤).

والآية لا تنافي الترتيب ، فيصار إليه للدليل لو سلّمنا أن الواو للجمع المطلق

والمروي عن علي عليه‌السلام خلاف ما نقلوه ، أما عندنا فظاهر ، وأما عندهم فلأنّهم رووا أن علياً عليه‌السلام سئل فقيل : أحدنا يستعجل فيغسل شيئاً قبل شيء فقال : « لا ، حتى يكون كما أمر الله تعالى » (٥).

فروع :

أ ـ يبدأ بوجهه بلا خلاف بين المشترطين ، ثم بيديه ، ثم يمسح

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٣٤ / ٥ ، الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٩ ، الاستبصار ١ : ٧٣ / ٢٢٣ ، التهذيب ١ : ٩٧ / ٢٥١.

٢ ـ إلى هنا ينتهي السقط في النسخة ( ش ).

٣ ـ المجموع ١ : ٤٤٣ ، فتح العزيز ١ : ٣٦١ ، التفسير الكبير ١ : ١٥٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢ ـ ١٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥٥ ، فتح القدير ١ : ٣٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٢١ ـ ٢٢ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٦٠ ، بدايد المجتهد ١ : ١٧ ، اللباب ١ : ١١ ، بُلغة السالك ١ : ٤٧ ، الشرح الصغير ١ : ٤٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٨ ، ٩٩ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥٤ ، المحلى ٢ : ٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٩ ، المغني ١ : ١٥٦ ، سبل السلام ١ : ٧٥.

٤ ـ المغني ١ : ١٥٦ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٩.

٥ ـ الشرح الكبير ١ : ١٤٩ ، المغني ١ : ١٥٧.

١٨٦

رأسه ، ثم رجليه ، واختلفوا في اليدين ، فعند علمائنا أجمع ـ وبه قال أحمد (١) ـ تقديم اليمنى على اليسرى واجب ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم ) (٢) والأمر للوجوب.

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : « يغسل اليمين ويعيد الشمال » (٣) والباقون لم يوجبوه.

ب ـ لا يجب الترتيب في الرجلين على الاظهر ، فيجوز مسحهما دفعة والبدأة باليسار ، لكن الأفضل البدأة باليمين لقوله عليه‌السلام : ( إنّ الله يحب التيامن ) (٤).

ج ـ لو نكس الوضوء صحّ غسل الوجه ، فإن نكس ثانياً صحت اليمنى ، فإن نكس ثالثاً صحت اليسرى ما دامت النيّة والموالات.

د ـ لو غسل أعضاء‌ه دفعة حصل بالوجه ، وكذا لو غسّله أربعة دفعة لعجزه ، وللشافعي قول بالجواز لأنّه لم يقدم على الوجه شيئاً (٥).

هـ ـ لو كان في ماءً جار وتعاقبت عليه جريات ثلاث صحت الأعضاء المغسولة ، ولو نزل في الماء الواقف ناوياً فانغسلت الأعضاء دفعة حصل بالوجه ، فإن أخرج أعضاء‌ه مرتبا حصل باليدين أيضاً ، ولو لم يرتّب حصل

__________________

١ ـ التفسير الكبير ١١ : ١٥٩ ، ١٦٠ ، فتح العزيز ١ : ٤٢١.

٢ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٤١ / ٤٠٢ ، مسند أحمد ٢ : ٣٥٤ ، الجامع الصغير ١ : ٨٥ / ٥٣٩.

٣ ـ التهذيب ١ : ٩٧ / ٢٥٣ ، الاستبصار ١ : ٧٣ / ٢٢٥.

٤ ـ عوالي اللآلي ٢ : ٢٠٠ / ١٠١ ، وفي شرح فتح القدير ١ : ٣١ ، قال : وهو معنى ما روى الستة عن عائشة : كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يحب التيامن في كلّ شيء حتى في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله.

٥ ـ المجموع ١ : ٤٤٧ ، فتح العزيز ١ : ٣٦٢.

١٨٧

بالوجه نزولاً ، وباليمنى خروجاً.

و ـ لو غسل عضوا قبل الوجه بطل ، أما الوجه فإن عزبت النيّة حال غسله بطل أيضاً ، وإلّا فلا.

ز ـ لو أخل بالترتيب ناسياً بطل وضوؤه ، وللشافعي وجهان (١) ، ولو كان عامدا أعاد مع الجفاف وإلّا على ما يحصل معه الترتيب.

مسألة ٥٦ : الموالاة واجبة في الوضوء عند علمائنا أجمع ، وهو القول القديم للشافعي في الوضوء والغسل معاً ـ وبه قال قتادة ، والأوزاعي (٢) ـ وأحمد بن حنبل وافقه في الوضوء خاصة (٣) ، لأنّ الأمر للفور خصوصا مع إيجاب التعقيب بالفاء ، ولأنّه عليه‌السلام تابع بين وضوئه وقال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به ) (٤).

ورووا أنّه عليه‌السلام رأى رجلاً يصلّي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبّه الماء ، فأمره النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يعيد الوضوء والصلاة (٥) ، ولولا اشتراط الموالاة لاجزأه غسل اللمعة.

ومن طريق الخاصة : سأل معاوية بن عمار الصادق عليه‌السلام : ربما توضأت ونفد الماء ، فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء ، فيجف وضوئي ، قال : « أعد » (٦).

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٤٤١ ، فتح العزيز ١ : ٣٦٢.

٢ ـ المجموع ١ : ٤٥٢ ـ ٤٥٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٣٨ ، مغني المحتاج ١ : ٦١ ، السراج الوهاج : ١٨ ، المغني ١ : ١٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٥٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥٦ ، نيل الأوطار ١ : ٢١٨.

٣ ـ المغني ١ : ١٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٥٠.

٤ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٤٥ / ٤١٩ ، سنن الدارقطني ١ : ٨٠ / ٤ ، سنن البيهقي ١ : ٨٠.

٥ ـ سنن أبي داود ١ : ٤٥ / ١٧٥ ، سنن البيهقي ١ : ٨٣ ، مسند أحمد ٣ : ٤٢٤.

٦ ـ الكافي ٣ : ٣٥ / ٨ ، التهذيب ١ : ٨٧ / ٢٣١ ، الاستبصار ١ : ٧٢ / ٢٢١.

١٨٨

وقال مالك ، والليث بن سعد : إنّ تعمد التفريق بطلت طهارته ، وإن كان لعذر جاز في قول مالك ما لم يجف العضو ، والعذر انقطاع الماء (١).

وقال الشافعي في الجديد : يجوز التفريق ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والنخعي ، والحسن البصري ، وعطاء ، وطاووس ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، لأنّه تعالى لم يوجب الموالاة (٢).

فروع :

أ ـ اختلف علماؤنا في تفسير الموالاة ، فقال المرتضى والشيخ : إنّها المتابعة ، فإذا فرغ من عضو انتقل عنه إلى ما بعده وجوباً (٣) ، ولهما قول آخر : اعتبار الجفاف ، فإذا غسل عضواً جاز أن يؤخر التالي له ما لم يجف (٤).

وعلى كلا القولين ، لو أخر حتى يجف السابق استأنف الوضوء ، ولو لم يجف لم يستأنف ، بل فعل محرماً على الأول خاصة ، والأقوى عندي الأول ، لقول الصادق عليه‌السلام : أتبع وضوء‌ك بعضه بعضا (٥).

__________________

١ ـ المدونة الكبرى ١ : ١٥ ، بداية المجتهد ١ : ١٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٨ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٨١ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥٤ ، الشرح الصغير ١ : ٤٤ ، المجموع ١ : ٤٥٥ ، المغني ١ : ١٥٨ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ١ : ١٥٠.

٢ ـ الاُم ١ : ٣١ ، المجموع ١ : ٤٥٢ و ٤٥٤ ، السراج الوهاج : ١٨ ، مختصر المزني : ٣ ، الوجيز ١ : ١٤ مغني المحتاج ١ : ٦١ ، فتح العزيز ١ : ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ١ : ١٥٠ ، التفسير الكبير ١١ : ١٥٥ ، بداية المجتهد ١ : ١٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٨ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٨١ ، نيل الأوطار ١ : ٢١٨ ، المحلى ٢ : ٦٩.

٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٣ ، الخلاف ١ : ٩٣ مسألة ٤١ ، وحكى المحقق في المعتبر : ٤١ قول السيد المرتضى عن المصباح.

٤ ـ الناصريات : ٢٢١ ، مسألة ٣٣ ، الجمل والعقود : ١٥٩.

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٤ / ٤.

١٨٩

ب ـ لو أخر لعذر أو لأنّقطاع ماءٍ جاز على القولين ، فإن جفّ السابق أعاد عليهما.

ج‍ ـ هل يشترط في الموالاة عدم جفاف السابق ، أو جميع ما تقدم من الاعضاء؟ الأقوى الثاني ، لقول الصادق عليه‌السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة ، قال : « إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل » (١).

د ـ لو نذر الوضوء وجبت الموالاة ، فإن أخل بها ، فالأقرب صحة الوضوء ووجوب الكفارة.

المطلب الثاني : في مندوباته.

وهي عشرة :

أ ـ السواك : وقد أجمع العلماء (٢) إلّا داود (٣) على استحبابه لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لولا أن أشقّ على اُمتى لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة ) (٤) ، وللأصل ، ولقول الباقر عليه‌السلام : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٨٩ / ٢٣٥ ، الاستبصار ١ : ٧٤ / ٢٢٩.

٢ ـ الاُم ١ : ٢٣ ، المجموع ١ : ٢٧١ ، التفسير الكبير ١١ : ١٥٧ ، المغني ١ : ١٠٨ ، فتح العزيز ١ : ٣٦٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٥٥ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥٦ ، بُلغة السالك ١ : ٤٨ ، الشرح الصغير ١ : ٤٨ ، عمدة القارئ ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ١٣٠ ـ ١٣١ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٢ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٥ ـ ١٢٦ ، المحلى ٢ : ٢١٨.

٣ ـ المجموع ١ : ٢٧١ ، المغني ١ : ١٠٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٣١ ، التفسير الكبير ١١ : ١٥٧ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٦.

٤ ـ صحيح البخاري ٢ : ٥ ، صحيح مسلم ١ : ٢٢٠ / ٢٥٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٠٥ / ٢٨٧ ، سنن ابي داود ١ : ١٢ / ٤٧ ، سنن النسائي ١ : ١٢ ، سنن البيهقي ١ : ٣٧ ، الكافي ٣ : ٢٢ / ١.

١٩٠

يكثر السواك » (١) وليس بواجب ، وهو من العشرة الحنيفية (٢).

وكذا المضمضة والاستنشاق ، وقصّ الشارب والفرق ، والاستنجاء ، والختان ، وحلق العانة ، وقصّ الاظفار ، ونتف الابطين.

واستحبابه متأكد ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أحفي (٣) أو أدرد (٤) ) (٥) وقال علي عليه‌السلام : « إنّ أفواهكم طرق القرآن ، فطهروها بالسواك » (٦) وقال الباقر ، والصادق عليهما‌السلام : « صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك » (٧).

وقال الصادق عليه‌السلام : « في السواك اثنتا عشرة خصلة : هو من السنة ، ومطهرة للفم ، ومجلاة للبصر ، ويرضي الرحمن ، ويبيض الأسنان ، ويذهب بالحفر (٨) ويشد اللثة ، ويشهي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة » (٩).

وهو مستحب في كلّ وقت ، للمفطر والصائم ، أول النهار وآخره ، بالرطب واليابس ، للعموم (١٠). وبه قال أبو حنيفة (١١).

__________________

١ ـ الفقيه ١ : ٣٣ / ١١٧ ، المحاسن : ٥٦٣ / ٩٦٠ ، مكارم الأخلاق : ٤٩.

٢ ـ الفقه المنسوب للامام الرضا عليه‌السلام : ٦٦ ، الخصال ١ : ٢٧١ / ١١ ، تفسير القمي ١ : ٥٩.

٣ ـ الحفاوة : المبالغة والاستقصاء. النهاية لابن الاثير ١ : ٤١٠ ، الصحاح ٦ : ٢٣١٦ « حفا ».

٤ ـ رجل أدرد : ليس في فمه سن. الصحاح ٢ : ٤٧٠ « درد ».

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٩٥ / ٣ ، الفقيه ١ : ٣٢ / ١٨٠ ، المحاسن : ٥٦٠ / ٩٤٠.

٦ ـ الفقيه ١ : ٣٢ / ١١٢.

٧ ـ الفقيه ١ : ٣٣ / ١١٨ ، مكارم الاخلاق : ٥٠ ، وعن الامام الصادق عليه‌السلام في الكافي ٣ : ٢٢ / ١.

٨ ـ الحفر : داء في اصول الاسنان. الصحاح ٢ : ٦٣٥ « حفر ».

٩ ـ الكافي ٦ : ٤٩٦ / ٦ ، الفقيه ١ : ٣٤ / ١٢٦ ، الخصال ٢ : ٤٨١ ، ثواب الأعمال : ٣٤ / ١ ، المحاسن : ٥٦٢ / ٩٥٣.

١٠ ـ صحيح البخاري ٢ : ٥ ، سنن النسائي ١ : ١٠ ـ ١٢ ، سنن الترمذي ١ : ٣٤ / ٢٢ ـ ٢٣ ، سنن البيهقي ١ : ٣٤ ـ ٣٧.

١١ ـ بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، فتح العزيز ١ : ٣٦٥.

١٩١

وقال الشافعي : يكره بعد الزوال مطلقاًً (١) وقال مالك : إن كان السواك رطباً كره ، وإلّا فلا (٢) ، وقال أحمد : يكره في الفرض دون النفل (٣).

ب ـ وضع الإناء على اليمين إنّ كانت مما يغترف منها ، لأنّه أمكن.

ج ـ الاغتراف باليمين ، لأنّه عليه‌السلام كان يحب التيامن في طهوره ، وتنعله وشأنه كله (٤) ، ولأنّ الباقر عليه‌السلام لما وصف وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذكره (٥).

د ـ التسمية ، ذهب إليه أكثر العلماء (٦) ، لأنّه تعالى عقب القيام بالغسل ، وللأصل ، ولأنّه عليه‌السلام قال : ( من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله تعالى عليه كان طهوراً لاعضاء وضوئه ) (٧) ومعناه الطهارة من الذنوب ، فإن رفع الحدث لا يتبعض ، فدل على أن التسمية موضع الفضيلة.

____________

١ ـ الاُم ٢ : ١٠١ ، المجموع ١ : ٢٧٥ ، مختصر المزني : ٥٩ ، فتح العزيز ١ : ٣٦٥ و ٦ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥٦ ، السراج الوهاج : ١٧ ، الوجيز ١ : ١٣ ، المغني ١ : ١١٠ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٧ و ١٣١.

٢ ـ المدونة الكبرى ١ : ٢٠١ ، بُلغة السالك ١ : ٤٨.

٣ ـ فتح العزيز ٦ : ٤٢٣.

٤ ـ صحيح البخاري ١ : ٥٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٢٦ / ٢٦٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٤١ / ٤٠١ ، سنن النسائي ١ : ٢٠٥.

٥ ـ الكافي ٣ : ٢٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ٥٦ / ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٨.

٦ ـ المجموع ١ : ٣٤٦ ، فتح العزيز ١ : ٣٧٣ ، مغني المحتاج ١ : ٥٧ ، كفاية الأخيار ١ : ١٤ ، التفسير الكبير ١١ : ١٥٧ ، الاُم ١ : ٣١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥٥ ، اللباب ١ : ٩ ، بُلغة السالك ١ : ٤٧ ، الشرح الصغير ١ : ٤٧ ، المغني ١ : ١١٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٤١ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٦٩.

٧ ـ سنن الدارقطني ١ : ٧٤ / ١٣ ، سنن البيهقي ١ : ٤٤.

١٩٢

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام : « من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل » (١) ، ولأنّ العبادة إن لم يكن في آخرها نطق واجب ، لم كن في أولها كالصوم.

وقال أحمد في إحدى الروايتين : إنّها واجبة ، فإن تركها عمداً بطلت طهارته ، وسهوا لا تبطل ـ وبه قال إسحاق بن راهويه (٢) ـ لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) (٣) وهو محمول على السنة أو الفضيلة ، إذ نفي الحقيقة ممتنع.

وصورتها ما قال الصادق عليه‌السلام : « إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله رب العالمين » (٤).

فرعان :

الأول : لو نسي التسمية في الابتداء فعلها في الاثناء ، كما لو نسيها في ابتداء الاكل يأتي بها في أثنائه.

الثاني : لو تركها عمداً ففي مشروعية التدارك في الاثناء احتمال.

هـ ـ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من حدث النوم والبول مرّة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثاً ، وليس واجباً عند علمائنا أجمع ،

__________________

١ ـ الفقيه ١ : ٣١ / ١٠١ ، التهذيب ١ : ٣٥٨ / ١٠٧٣ ، الاستبصار ١ : ٦٧ / ٢٠٣.

٢ ـ التفسير الكبير ١١ : ١٥٧ ، المجموع ١ : ٣٤٦ ، نيل الأوطار ١ : ١٦٧ ، سبل السلام ١ : ٨٠ ، كفاية الأخيار ١ : ١٤ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٦٩ ، المغني ١ : ١١٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٠.

٣ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٤٠ / ٣٩٨ ، سنن ابي داود ١ : ٢٥ / ١٠١ ، سنن الدارقطني ١ : ٧٢ ـ ٧٣ / ٥ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٤٦.

٤ ـ التهذيب ١ : ٧٦ / ١٩٢ ، وفيه عن الامام الباقر عليه‌السلام.

١٩٣

وأكثر أهل العلم (١) ، لقوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) (٢) ولم يذكر غسلهما ، وللأصل ، وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما‌السلام عن الرجل يبول ولم تمس يده شيئاً أيغمسها في الماء؟ قال : « نعم » (٣).

وقال داود : إذا قام من نوم الليل فلا يجوز له غمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ، ولا يجب غسلهما ، لأنّه لو صب الماء في يده وتوضأ ولم يغسل يديه أجزأه (٤).

وقال أحمد في إحدى الروايتين : إذا قام من نوم الليل وجب عليه أن يغسل يديه ثلاثاً ، فإن غمسهما في الماء قبل أن يغسلهما أراق الماء ، وهو محكي عن الحسن البصري (٥) ، لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده )(٦) وهو محمول على الاستحباب، وأصحاب ابن مسعود أنكروا على أبي هريرة الراوي فقالوا : فما تصنع بالمهراس؟! (٧) (٨).

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣٥٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٩٤ ، كفاية الأخيار ١ : ١٤ ، مغني المحتاج ١ : ٥٧ ، الميزان ١ : ١١٦ ، السراج الوهاج : ١٧ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥ ، فتح الباري ١ : ٢٩٧ ، شرح فتح القدير ١ : ١٨ ، المغني ١ : ١١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٩ ، بُلغة السالك ١ : ٤٦.

٢ ـ المائدة : ٦.

٣ ـ الكافي ٣ : ١٢ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٦ / ٩٨ ، الاستبصار ١ : ٥٠ / ١٤٣.

٤ ـ المجموع ١ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ١ : ١١٥.

٥ ـ حلية العلماء ١ : ١١٥ ، المجموع ١ : ٣٥٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٩٥ ، نيل الأوطار ١ : ١٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٩ ، المغني ١ : ١١٠ ـ ١١٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٢.

٦ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٣ / ٢٧٨ ، سنن ابي داود ١ : ٢٥ / ١٠٣ ، سنن النسائي ١ : ٦ ، مسند أحمد ٢ : ٢٤١ و ٢٥٣ و ٢٥٩.

٧ ـ المهراس : هو حجر منقور يدق فيه ويتوضأ منه. الصحاح ٣ : ٩٩٠ « هرس ».

٨ ـ مسند أحمد ٢ : ٣٨٢.

١٩٤

فروع :

أ ـ لا فرق بين نوم الليل والنهار في الاستحباب ، لثبوت المقتضي فيهما ، وسوّي الحسن بين نوم الليل والنهار في الوجوب (١) ، وقال أحمد : يجب من نوم الليل دون النهار ، لأنّ المبيت يكون في الليل (٢).

ب ـ الظاهر أن اليد من الكوع (٣) ، لأنّه المراد في التيمم وفي الدية.

ج‍ ـ غمس بعضها كغمس جميعها ، لاتحادهما في المقتضي ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، والاُخرى بالجواز في البعض ، وبه قال الحسن البصري لتناول النهي غمس الجميع (٤) ، وغمسها بعد المرة في الغائط كقبلها.

د ـ لا فرق بين كون اليد مطلقة أو مشدودة ، وكون النائم مسرولا أو لا.

هـ ـ هذا الخطاب للمكلّف المسلم ، أما الصبي والمجنون فلا ، لعدم توجه الخطاب إليهما ، وأما الكافر فلأنّ الماء ينجس بمباشرته ، وعن أحمد روايتان إحداهما : أن هولاء كالبالغ العاقل المسلم ، لأنّه لا يدري أين باتت يده (٥).

و ـ الحكم معلق على مطلق النوم ، وقال بعض الحنابلة : على الزائد على نصف الليل (٦).

__________________

١ ـ المغني ١ : ١١١.

٢ ـ المغني ١ : ١١١ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٢ ، كشاف القناع ١ : ٩٢ ، الإنصاف ١ : ١٣٠.

٣ ـ الكوع : طرف الزند الذي يلي الإبهام. الصحاح ٣ : ١٢٧٨ « كوع ».

٤ ـ المغني ١ : ١١٢.

٥ ـ المغني ١ : ١١٣.

٦ ـ وهو ابن عقيل كما في المغني ١ : ١١٣.

١٩٥

ز ـ في افتقاره إلى النيّة وجهان ، من حيث إنّها عبادة ، أو لتوهم النجاسة.

و ـ المضمضة والاستنشاق ، وليسا بواجبين في الوضوء والغسل ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، والزهري ، وربيعة ، والأوزاعي (١) ، لأنّه تعالى عقب غسل الوجه ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( عشر من الفطرة ـ وعدّ ـ المضمضة والاستنشاق ) (٢) والفطرة : السُنة.

ومن طريق الخاصة ، قول الصادق عليه‌السلام : « ليس عليك مضمضة ولا استنشاق إنّهما من الجوف » (٣) وقوله عليه‌السلام : « المضمضة والاستنشاق مما سنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » (٤).

وقال أحمد ، وإسحاق ، وابن أبي ليلى : هما واجبان فيهما (٥) ، لأنّ عائشة روت قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنّهما من الوضوء الذي لا بدّ منه ) (٦).

____________

١ ـ المجموع ١ : ٣٦٢ ، فتح العزيز ١ : ٣٩٦ ، كفاية الأخيار ١ : ١٥ ، التفسير الكبير ١١ : ١٥٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٠ ، الشرح الصغير ١ : ٤٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٢ ، عمدة القارئ ٣ : ٨ ، المغني ١ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٥٧ ، نيل الأوطار ١ : ١٧٣ ، تفسير ابن كثير ٢ : ٢٥ ، المحلى ٢ : ٥٠.

٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٢٣ / ٢٦١ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٠٧ / ٢٩٣ ، سنن النسائي ٨ : ١٢٦ ، سنن ابي داود ١ : ١٤ / ٥٣ ، مسند أحمد ٦ : ١٣٧.

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٤ / ٣ ، التهذيب ١ : ٧٨ / ٢٠١.

٤ ـ التهذيب ١ : ٧٩ / ٢٠٣ ، الاستبصار ١ : ٦٧ / ٢٠٢.

٥ ـ التفسير الكبير ١١ : ١٥٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٠ ، كفاية الأخيار ١ : ١٥ ، المغني ١ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٥٦ ، عمدة القارئ ٣ : ٨ ، المجموع ١ : ٣٦٣ ، فتح العزيز ١ : ٣٩٧ ، نيل الأوطار ١ : ١٧٢.

٦ ـ سنن الدارقطني ١ : ٨٤ / ١ ، سنن البيهقي ١ : ٥٢.

١٩٦

قال الدارقطني : إنّه مرسل ، من وصله فقد وهم (١) ، ويحمل على الاستحباب.

وقال أبو ثور ، وداود : الاستنشاق واجب فيهما ، والمضمضة غير واجبة (٢) ، لقوله عليه‌السلام للقيط بن صبرة : ( وبالغ في الاستنشاق إلّا أن تكون صائماً ) (٣) ولا يدل على الوجوب.

وقال أبو حنيفة ، والثوري : هما واجبان في الجنابة دون الوضوء (٤)، لرواية أبي هريرة أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة )(٥).

ورواية بركة بن محمد الحلبي (٦) ـ وهو كذاب (٧) ، والفرض : التقدير (٨) ـ متروكة الظاهر ، لأنّه أوجب ثلاثاً.

__________________

١ ـ سنن الدارقطني ١ : ٨٤ ذيل الحديث ٢.

٢ ـ المغني ١ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٥٦ ، المجموع ١ : ٣٦٣ ، نيل الأوطار ١ : ١٧٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٠.

٣ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٤٢ / ٤٠٧ ، سنن ابي داود ١ : ٣٦ / ١٤٢ ، سنن النسائي ١ : ٦٦ ، سنن الترمذي ٣ : ١٥٥ / ٧٨٨.

٤ ـ اللباب ١ : ٩ و ١٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢ و ١٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٠ و ٤٥ ، المحلى ٢ : ٥٠ ، نيل الأوطار ١ : ١٧٣ ، المجموع ١ : ٣٦٣ ، المغني ١ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٥٦ ـ ١٥٧ ، تفسير ابن كثير ٢ : ٢٥ ، عمدة القارئ ٣ : ٨.

٥ ـ سنن الدارقطني ١ : ١١٥ / ٣.

٦ ـ سنن الدارقطني ١ : ١١٥ / ٣.

٧ ـ نصّ على ذلك جمع منهم الدارقطني في السنن ١ : ١١٥ ذيل الحديث ٣ ، وابن حجر في لسانه ٢ : ٨ ، والذهبي في ميزانه ١ : ٣٠٣ / ١١٤٩ ، وابن حبان في المجروحين ١ : ٢٠٣ ، وابن عدي في كامله ٢ : ٤٧٩.

٨ ـ لسان العرب ٧ : ٢٠٣ « فرض ».

١٩٧

فروع :

أ ـ يستحب الاتيان بكل واحد منهما ثلاثاً.

ب ـ ينبغي أن يتضمض ثلاث مرات بثلاث أكف ، ثم يستنشق كذلك ، ولو قصر الماء تمضمض ثلاثاً بكف ، واستنشق ثلاثاً بكف.

ج‍ ـ ينبغي أن يكون الاستنشاق بعد إكمال المضمضة ، وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والثاني : انه يتمضمض ثم يستنشق هكذا ثلاث مرات (١).

د ـ ينبغي المبالغة فيهما ، فيدير ماءً المضمضة في جميع فمه ثم يمجه ، ويجذب ماءً الاستنشاق إلى خياشيمه ، إلّا الصائم.

ز ـ تثنية الغسلات ، ذهب إليه أكثر علمائنا (٢) ، لأنّ أبا هريرة روى أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله توضأ مرتين مرتين (٣) ، ومن طريق الخاصة ، قول الصادق عليه‌السلام وقد سئل عن الوضوء : « أنّه مثنى » (٤) وليس المراد الوجوب بالإجماع.

ولقول الصادق عليه‌السلام : « الغرفة الواحدة تجزي » (٥).

____________

١ ـ المجموع ١ : ٣٦١ ـ ٣٦٢ ، فتح العزيز ١ : ٣٩٧ ـ ٣٩٨ ، مغني المحتاج ١ : ٥٨ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٦٤.

٢ ـ منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٣ ، وسلار في المراسم : ٣٨ ، والمحقق في المعتبر : ٤١ ، وابو الصلاح في الكافي : ١٣٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥١.

٣ ـ سنن أبي داود ١ : ٣٤ / ١٣٦ ، سنن الترمذي ١ : ٦٢ / ٤٣ المستدرك للحاكم ١ : ١٥٠.

٤ ـ التهذيب ١ : ٨٠ / ٢٠٨ ، الاستبصار ١ : ٧٠ / ٢١٣.

٥ ـ الكافي ٣ : ٢٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ٨١ / ٢١١ ، الاستبصار ١ : ٧١ / ٢١٦ ، وفيها عن الامام الباقر عليه‌السلام.

١٩٨

وقال الصدوق : لا يؤجر على الثانية (١) ، وبه قال مالك (٢) ، لأنّه تعالى أمر بالغسل (٣).

وأما الثالثة ، فعندنا أنها بدعة ، وهو اختيار الشيخ والصدوق (٤) لتحريم اعتقاد مشروعية ما ليس بمشروع ، وقال المفيد : الثالثة تكلف (٥) ، لأنّ الأمر بالمطلق لا يمنع الجزئيات.

وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي : المستحب ثلاثاً ثلاثا (٦) ، لأنّ ابي ابن كعب روى أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله توضأ مرّة مرّة وقال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به ) وتوضأ مرتين مرتين وقال : ( من توضأ مرتين مرتين آتاه الله أجره مرتين ) وتوضأ ثلاثاً ثلاثا وقال : ( هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ، ووضوء خليل الله إبراهيم ) (٧).

ويحتمل عدم استيعاب الغسل في الاوليين فتجوز الثالثة ، بل تجب ، أو يكون من خصائصه عليه‌السلام وخصائص الأنبياء ، ولأن ابن عباس روى أنّه عليه‌السلام توضأ مرّة (٨) ، وأبوهريرة روى أنّه عليه‌السلام توضأ مرتين (٩) ، ولو كان وضوء‌ه لما أخل به ، ولأن مالكاً لم يصححه مع أن الخبر مدني.

__________________

١ ـ المقنع : ٤ ، الهداية : ١٧.

٢ ـ المدونة الكبرى ١ : ٢ ، المغني ١ : ١٥٩.

٣ ـ المائدة : ٦.

٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٣ ، المقنع : ٤ ، الهداية : ١٧.

٥ ـ المقنعة : ٥.

٦ ـ كفاية الأخيار ١ : ١٦ ، مغني المحتاج ١ : ٥٩ ، بداية المجتهد ١ : ١٣ ، مسائل أحمد : ٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٢ ، المغني ١ : ١٥٩ ، فتح الباري ١ : ٢٠٩ ، المجموع ١ : ٤٣١.

٧ ـ مسند أبي يعلى ٩ : ٤٤٨ / ٥٥٩٨.

٨ ـ سنن ابي داود ١ : ٣٤ / ١٣٨ ، سنن النسائي ١ : ٦٢ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٥٠ ، صحيح البخاري ١ : ٥١ ، سنن الترمذي ١ : ٦٠ / ٤٢.

٩ ـ سنن ابي داود ١ : ٣٤ / ١٣٦ ، سنن الترمذي ١ : ٦٢ / ٤٣ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٥٠.

١٩٩

فروع :

أ ـ هذا البحث على تقدير الاستيعاب في الاُولى ، أما لو تخلّف شيء من غسل محل الفرض فإنه يجب غسله ثانياً ، ولو لم يعلم موضعه وجب إعادة غسل العضو ثانياً ، وهكذا لو لم يأت في الثانية على الجميع وجبت الثالثة فما زاد.

ب ـ لو استعمل الثلاثة بطل الوضوء ، لأنّ المسح حينئذ بغير ماءً الوضوء.

ج‍ ـ لو خالف في الأعضاء ، فغسل بعضها مرّة والباقي أزيد جاز.

د ـ لو أعتقد وجوب المرتين أبدع ، وبطل وضوؤه ، لأنّ المسح بغير ماءً الوضوء ، لعدم مشروعيته على إشكال.

هـ ـ لو شك في العدد احتمل البناء على اليقين ، والأكثر ، لئلا تحصل ثالثة.

و ـ لا تكرار في المسح ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، وأحمد ، وأبو ثور ، والحسن ، ومجاهد (١) ، لأنّ علياً عليه‌السلام وصف وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ومسح رأسه مرّة واحدة (٢) ، وكذا من طريق الخاصة عن الباقر (٣) والصادق (٤) عليهما‌السلام حيث وصفاه.

__________________

١ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٧ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٢ ، اللباب ١ : ١٠ ، القوانين الفقهية : ٢٩ ، الشرح الصغير ١ : ٤٩ ، المغني ١ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٧١ ، المجموع ١ : ٤٣٢ ، فتح العزيز ١ : ٤٠٨ ، نيل الأوطار ١ : ١٩٨.

٢ ـ سنن الترمذي ١ : ٦٧ / ٤٨ ، سنن أبي داود ١ : ٢٧ و ٢٨ / ١١١ و ١١٢ ، سنن النسائي ١ : ٦٩ ، مسند أحمد ١ : ١٢٥.

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٤ و ٢٥ / ١ ـ ٥.

٤ ـ التهذيب ١ : ٨١ / ٢١٠.

٢٠٠