الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - ج ٢

الشيخ جعفر السبحاني

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - ج ٢

المؤلف:

الشيخ جعفر السبحاني


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-062-2
الصفحات: ٦٢٨

إلى غير ذلك من الأحكام التي اتّفقوا عليها وهي على طرف النقيض من الخبر.

فإن قلت : فما ذا تصنع بالخبر (خبر عبد الله بن طاوس) ، مع أنّ الشيخين نقلاه بل نقله غيرهما على ما عرفت؟

قلت : يمكن حمل الخبر على ما لا يخالف إطلاق الكتاب ولا ما أطبق المسلمون عليه ، وهو أنّه وارد في مجالات خاصّة : مثلاً :

١. رجل مات وخلّف أُختين من قبل الأُمّ ، وابن أخ ، وابنة أخ لأب وأُمّ ، وأخاً لأب ، فالأُختان من أصحاب الفرائض ، كلالة الأُمّ ، يعطى لهما الثلث والباقي لأولى ذكر ، وهو الأخ لأب.

٢. رجل مات وخلّف زوجة وخالاً وخالة ، وعمّاً وعمّة ، وابن أخ ، فالزوجة من أصحاب الفرائض تلحق بفريضتها وهي الربع والباقي يدفع إلى أولى ذكر ، وهو ابن الأخ.

٣. رجل مات وخلّف زوجة ، وأُختاً لأب ، وأخاً لأب وأُمّ ، فإنّ الزوجة من أصحاب الفرائض تلحق بفريضتها وهي الربع والباقي للأخ للأب والأُم ، ولا ترث الأُخت لأب معه.

٤. امرأة ماتت وخلّفت زوجاً ، وعمّاً من قبل الأب والأُم ، وعمّة من قبل الأب ، فللزوج النصف سهمه المسمّى وما بقي للعم للأب والأُمّ ، ولا يكون للعمّة من قبل الأب شيء.

إلى غير ذلك من الصور التي يمكن أن ينطبق عليها الخبر.

قال السيد المرتضى ، ولا عتب إذا قلنا إنّ الرواية وردت : في من خلّف أُختين لأُمّ ، وابن أخ ، وبنت أخ لأب وأُمّ ، وأخاً لأب ، فإنّ الأُختين من الأُمّ

٢٤١

فرضهنّ الثلث وما بقي فلأولى ذكر أقرب ، وهو الأخ من الأب وسقط ابن الأخ وبنت الأخ ، لأنّ الأخ أقرب منهما.

وفي موضع آخر وهو أن يخلف الميّت امرأة وعمّاً وعمّة ، وخالاً وخالة ، وابن أخ ، فللمرأة الربع وما بقي فلأولى ذكر وهو ابن الأخ ؛ وسقط الباقون. والعجب أنّهم ورثوا الأُخت مع البنت عصبة ، فإن قالوا : من حيث عصَّبها أخوها ، قلنا : فألاّ جعلتم البنت عصبة عند عدم البنين ويكون أبوها هو الذي يعصِّبها. (١)

الرواية الثانية : ما ورد في ميراث البنتين

ما أخرجه الترمذي وابن ماجة وأبو داود وأحمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع ، بابنتيها من سعد إلى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أُحد شهيداً ، وإنّ عمّهما أخذ مالهما فلم يدَع لهما مالاً ، ولا تُنكحان إلاّ ولهما مال ، قال : يقضي الله في ذلك ، فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ إلى عمّهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أُمّهما الثمن وما بقي فهو لك. (٢)

يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ جابر بن عبد الله نقل نزول الآية في واقعة أُخرى قال

__________________

(١) الانتصار : ٢٨٠.

(٢) سنن الترمذي ٤ / ٤١٤ ، باب ما جاء في ميراث البنات رقم ٢٠٩٢ ؛ سنن ابن ماجة : ٢ / ٩٠٨ باب فرائض الصلب رقم ٢٧٢ ؛ سنن أبي داود : ٣ / ١٢١ ، باب ما جاء في ميراث الصلب رقم ٢٨٩١ ؛ ومسند أحمد : ٤ / ٣١٩ ، الحديث ١٤٣٨٤.

٢٤٢

السيوطي : أخرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه ، من طرق عن جابر بن عبد الله قال : عادني رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لا أعقل شيئاً ، فدعا بماء فتوضّأ منه ثم رشّ عليّ فأفقت فقلت : ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (١) واحتمال نزول الآية مرّتين ، أو كون سبب النزول متعدّداً يحتاج إلى دليل.

وثانياً : أنّ ابن كثير روى هذه الرواية وفيها انّ لسعد بن الربيع بنات وليس فيها ذكر للأُم والعم.

و (٢) ثالثاً : أنّ أبا داود أخرج الرواية وفيها مكان بنتا سعد بن الربيع ، بنتا ثابت بن قيس. (٣)

وهذا يكشف عن عدم ضبط الراوي فتارة ينقل الواقعة في بنتي سعد بن الربيع وأُخرى في بنتي ثابت بن قيس وإن كان الصحيح هو الأوّل ، لأنّ المقتول في غزوة أُحد ، هو سعد بن الربيع ، وأمّا ثابت بن قيس فقد قتل في يوم اليمامة. (٤)

__________________

(١) الدر المنثور : ٢ / ١٢٤.

(٢) جامع المسانيد والسنن : ٢٤ / ٢١٦ ، الحديث ٢٤.

(٣) سنن أبي داود : ٣ / ١٢٠ ، الحديث ٢٨٩١.

(٤) السنن الكبرى : ٦ / ٢٢٩ باب فرض الابنتين ، وقال البيهقي : قوله : ثابت بن قيس خطأ ، إنّما هو سعد بن الربيع ، وقال أبو داود ٣ / ١٢١ رقم ٢٨٩١ : أخطأ بشر بن المفضل فيه انّما هما ابنتا سعد بن الربيع ، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة.

٢٤٣

ورابعاً : أنّ في سند الرواية من لا يصحّ الاحتجاج به ، وإليك البيان :

١. عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ، والأسانيد في سنن الترمذي وابن ماجة وأبي داود ، تنتهي إليه.

ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة وقال : كان منكر الحديث ، لا يحتجّون بحديثه وكان كثير العلم ، وقال بشر بن عمر : كان مالك لا يروي عنه ، وقال يعقوب بن أبي شيبة عن ابن المديني : لم يُدخله مالك في كتبه ، قال يعقوب : وابن عقيل صدوق وفي حديثه ضعف شديد جداً ، وكان ابن عيينة يقول : أربعة من قريش يُترك حديثهم فذكره فيهم ، وقال ابن المديني عن ابن عيينة : رأيته يحدّث نفسه فحملته على أنّه قد تغيّر ، إلى غير ذلك من الكلمات الجارحة التي تسلب ثقة الفقيه بحديثه. (١)

٢. الراوي عنه في سنن الترمذي هو عبيد بن عمرو البصري الذي ضعّفه الأزدي وأورد له ابن عدي حديثين منكرين وضعّفه الدارقطني ووثّقه ابن حبَّان. (٢)

٣. الراوي عنه في سنن أبي داود : بشر بن المفضّل ، قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث عثمانياً ..

ا (٣) لى غير ذلك من رجال في الأسانيد ، مرميّين بأُمور لا يحتجّ معها.

٤. انّ الاستدلال بفعل النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فرع معرفة وجهه ، فكما يحتمل انّ النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ورّث العم من باب التعصيب ، يحتمل انّه دفع الباقي إلى العم لأجل تكفله

__________________

(١) تهذيب التهذيب : ٦ / ١٤٠ ، ولاحظ بقيّة كلامه.

(٢) المصدر نفسه : ٤ / ١٢١.

(٣) تهذيب التهذيب : ١ / ٤٥٩.

٢٤٤

حضانة البنتين والحفاظ على أموالهما من التلف والضياع ، والنبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أولى بالمؤمنين من أنفسهم فكيف على أموالهم.

* * *

أضف إلى ذلك انّه ورد من طرقهم ما يخالف ذلك.

أخرج البيهقي في سننه بسنده عن حيان بياع الأنماط ، قال : كنت جالساً مع سويد بن غفلة فأتى في ابنة ، وامرأة ومولى ، فقال : كان علي رضي‌الله‌عنه يعطي الابنة النصف ، والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة. (١)

الرواية الثالثة : ما ورد في ميراث البنت والأُخت

روى الأسود بن يزيد قال : أتانا معاذ بن جبل باليمن معلّماً وأميراً ، فسألناه عن رجل توفّي وترك ابنة وأُختاً؟ فقضى : أنّ للابنة النصف ، وللأُخت النصف. ورسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ حي. (٢)

وفي لفظ أبي داود : أنّ معاذ بن جبل ورث أُختاً وابنة ، جعل لكلّ واحدة منهما النصف ، وهو باليمن ، ونبيّ الله يومئذ حي. (٣)

والأثر يتضمّن عمل الصحابة وهو ليس بحجّة إلاّ إذا أُسند إلى المعصوم وكون النبي حيّاً يوم ذاك لا يلازم تقريراً لعمله.

والرجوع إلى الآثار الواردة عن الصحابة في مجال الفرائض يعرب عن أنّه لم

__________________

(١) السنن الكبرى : ٦ / ٢٤٢.

(٢) صحيح البخاري : ٨ / ١٥٠ في الفرائض باب ميراث البنات ، وباب ميراث الأخوات مع البنات عصبة.

(٣) سنن أبي داود في الفرائض ، باب ما جاء في ميراث الصلب رقم ٢٨٩٣. ولاحظ جامع الأُصول : ٩ / ٦١٠ رقم ٧٣٩٤.

٢٤٥

يكن عندهم إحاطة بأحكام الفرائض ، بل كلّ كان يفتي حسب معايير ومقاييس يتصوّرها صحيحة. ويكفي في ذلك اختلاف أبي موسى الأشعري مع ابن مسعود في رجل ترك بنتاً وأُختاً وابنة ابن.

روى البخاري : سُئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن ، وأُخت؟ فقال : للابنة النصف ، وللأُخت النصف وأْت ابن مسعود فسيتابعني ، قال : سئل ابن مسعود وأُخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللتُ إذاً وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : للابنة النصف ، ولابنة ابن السدس تكملةَ الثلثين ، وما بقي فللأُخت ، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. (١)

الرواية الرابعة : ما ورد في ميراث الأخوات مع البنات

أخرج البخاري ، قال : حدّثني عمرو بن عباس ، حدّثنا عبد الرحمن ، حدّثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل ، قال : قال عبد الله : لأقضين فيها بقضاء النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ للابنة النصف ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأُخت. (٢)

يلاحظ عليه : أوّلاً : بأنّه لا يصحّ الاحتجاج به ، إذ في سنده عبد الرحمن بن ثروان ، قال ابن حجر في «التهذيب» ناقلاً عن أبي حاتم انّه قال فيه : ليس بقوي ، هو قليل الحديث وليس بحافظ. (٣)

__________________

(١) صحيح البخاري : ٨ / ١٥١ ، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ؛ سنن الترمذي : ٤ / ٤١٥ ، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب رقم ٢٠٩٣ ؛ سنن أبي داود : ٣ / ١٢٠ ، باب ما جاء في ميراث الصلب رقم ٢٨٩٠.

(٢) صحيح البخاري : ٨ / ١٨٩.

(٣) تهذيب التهذيب : ٦ / ١٣٨.

٢٤٦

وعدّه الصقيل من الضعفاء. (١)

وثانياً : أنّ دفع السدس لبنت الابن لم يكن من باب التعصيب ، إذ عليه يكون للابنة النصف والباقي بين الأُخت وابنة الابن بالمناصفة ، فالحكم عليه بالسدس مخالف للتعصيب.

الرواية الخامسة : ما رواه البخاري في صحيحه عن الأسود

قال : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ النصف للابنة والنصف للأُخت ، ثمّ قال سليمان : قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ. (٢)

يلاحظ عليه : بأنّه عمل صحابي موقوف لم يسنده إلى قول رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وفعله أو تقريره فهو حجّة عليه.

هذا ما استدلّ به القائل بالتعصيب من الروايات بعد الذكر الحكيم.

مضاعفات القول بالتعصيب

ثمّ إنّه يلزم على القول بالتعصيب أُمور يأباها الطبع ولا تصدّقها روح الشريعة ، نأتي بنماذج :

١. لو كان للميّت عشر بنات وابن ، يأخذ الابن السدس ، وتأخذ البنات خمسة أسداس ، وذلك أخذاً بقوله سبحانه : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).

٢. لو كان له مكان الابن ، ابن عم للميّت ، فللبنات فريضتها وهي الثلثان ،

__________________

(١) الضعفاء الكبير : ٢ / ٣٢٧.

(٢) صحيح البخاري : ٨ / ١٨٩.

٢٤٧

والباقي ـ أي الثلث ـ لابن العم. فيكون الابن أسوأ من ابن العم.

قال السيد المرتضى : فإذا تبيّن بطلان القول بالتعصيب يظهر حكم كثير من المسائل ، منها : فمن هذه المسائل أن يخلف الرجل بنتاً وعمّاً فعند المخالف أنّ للبنت النصف والباقي للعم بالعصبة ، وعندنا أنّه لا حظّ للعم والمال كلّه للبنت بالفرض والرد ، وكذلك لو كان مكان العم ابن عم ، وكذلك لو كان مكان البنت ابنتان ، ولو خلف الميت عمومة وعمّات أو بني عم وبنات عم فمخالفنا يورّث الذكور من هؤلاء دون الإناث لأجل التعصيب ـ أي قول : لأولى رجل ذكر ـ ونحن نورث الذكور والإناث. ومسائل التعصيب لا تحصى كثرة. (١)

يقول المحقّق محمد جواد مغنية : إنّ الإنسان أرأف بولده منه بإخوته ، وهو يرى أنّ وجود ولده ذكراً أو أُنثى امتداد لوجوده ، ومن هنا رأينا الكثير من أفراد الأُسر اللبنانية الذين لهم بنات فقط يبدلون مذهبهم من التسنّن إلى التشيّع ، لا لشيء إلاّ خوفاً أن يشترك مع أولادهم الإخوان أو الأعمام.

ويفكر الآن ، الكثير من رجال السنّة بالعدول عن القول بالتعصيب ، والأخذ بقول الإمامية من ميراث البنت تماماً كما عدلوا عن القول بعدم صحّة الوصيّة للوارث ، وقالوا بصحّتها كما تقول الإمامية ، على الرغم من اتّفاق المذاهب على عدم الصحّة. (٢)

__________________

(١) الانتصار : ٢٨٢.

(٢) الفقه على المذاهب الخمسة : ٥١٧ ـ ٥١٨.

٢٤٨

٢٣

العول

في الفرائض

٢٤٩
٢٥٠

العول في الإرث

أو

حكم الفرائض إذا عالت

قبل الخوض في المقصود ، نقدّم أُموراً :

الأوّل : العول لغة واصطلاحاً

للعول في اللغة معاني متعددة أو معنى واحد ، له مصاديق مختلفة ، فيُستعمل في الموارد التالية :

١. الفاقة والحاجة يقال : عال ، يعيل ، عيلة : إذا احتاج ، قال سبحانه : (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً) (١) وفي الحديث : «ما عال مقتصد». (٢)

٢. الميل إلى الجور ، قال سبحانه : (ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا). (٣)

٣. النقصان : يقال : عال الميزان عولاً فهو عائل إذا نقص.

٤. الارتفاع : يقال : عالت الناقة بذنبها إذا رفعته ، ومنه العويل وهو ارتفاع الصوت بالبكاء.

إلى غير ذلك ممّا ذكره أصحاب المعاجم. (٤)

__________________

(١) التوبة : ٢٨.

(٢) المقاييس : ٤ / ١٩٨.

(٣) النساء : ٣.

(٤) انظر اللسان : ١١ / ٤٨١ ـ ٤٨٤ ؛ المصباح المنير : ٢ / ٥٩٩.

٢٥١

وأمّا اصطلاحاً فهو عبارة عن زيادة السهام المفروضة في الكتاب على مبلغ المال ، أو نقصان المال عن السهام المفروضة.

قال السيد المرتضى : إنّ لفظ العول يجري مجرى الأضداد ، وإنّما دخل هذا الاسم في الفرائض في الموضع الذي ينقص فيه المال عن السهام المفروضة فيه ، فدخل هاهنا النقصان ، ويمكن أن يكون دخوله لأجل الزيادة ، لأنّ السهام زادت على مبلغ المال [وبالجملة] إذا أضيف إلى المال كان نقصاناً وإذا أُضيف إلى السهام كان زيادة. (١)

وحصيلة الكلام هو انّ العول عبارة عن زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة بزيادة كسورها عن الواحد الصحيح. مثلاً إذا ترك الميت زوجة وأبوين وبنتين فللزوجة الثُّمن ، وللأبوين الثلث ، وللبنتين الثلثان ، والتركة لا تتسع للثمن والثلث والثلثين ، بل يستغرق الأخيران مجموعَ التركة ولم يتَّسع للثمن.

وكذا لو ماتت امرأة وتركت زوجاً وابنتين شقيقتين ، فللزوج النصف ـ لعدم الولد للميت ـ وللبنتين الثلثان ، والمال المتروك لا يتسع للنصف والثلثين ، ولا يتحقّق العول إلاّ بوجود الزوج أو الزوجة مع سائر الورثة ، فلو فقد الزوج والزوجة بين الورثة لما يتحقّق العول عندنا ، وأمّا عند غيرنا فيتحقّق عند فقدهما أيضاً كما سيوافيك.

الثاني : العول ، تاريخيّاً

إنّ مسألة العول من المسائل التي لم يرد فيها نصّ عن رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ، وقد ابتلى بها عمر بن الخطاب عند ما ماتت امرأة في عهده وكان لها زوج وأُختان ،

__________________

(١) الانتصار : ٥٦١.

٢٥٢

فجمع الصحابة ، فقال لهم : فرض الله تعالى للزوج النصف ، وللأُختين الثلثان ، فإن بدأت للزوج لم يبق للأُختين حقهما ، وإن بدأت للأُختين لم يبق للزوج حقّه ، فأشيروا عليَّ ، فاتّفق رأيه مع عبد الله بن مسعود ، على العول ، أي إيراد النقص على الجميع بنسبة فرضهم من دون تقديم ذي فرض على آخر ؛ وخالف ابن عباس ، في عصر عثمان ، وقال : إنّ الزوجين يأخذان تمام حقّهما ويدخل النقص على البنات فهو يقدّم من له فرضان في الكتاب على من له فرض واحد كما سنبيّن.

ومنذ ذلك العصر صار الفقهاء على فرقتين ، فالمذاهب الأربعة وما تقدّمها من سائر المذاهب الفقهية قالوا بالعول ، والشيعة الإمامية ، تبعاً للإمام عليّ ـ عليه‌السلام ـ وتلميذه ابن عباس على خلافه ، فهم على إيراد النقص على البعض دون بعض من دون أن يكون عملهم ترجيحاً بلا مرجح.

فعن عبد الله بن عباس انّه قال : أوّل من أعال الفرائض عمر لما التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضاً ، فقال : ما أدري أيّكم قدَّمه الله ولا أيّكم أخّره ، فقال : ما أجد شيئاً أوسع لي من أن أقسِّم التركة عليكم بالحصص ، وأدخل على كلّ ذي حقّ ما دخل عليه من عول الفريضة ، ولم يخالف في ذلك أحد حتى انتهى أمر الخلافة إلى عثمان ، فأظهر ابن عباس خلافه في ذلك وقال : لو أنّهم قدَّموا من قدَّم الله وأخّروا من أخّر الله ما علت فريضة قط ، فقيل له : من قدّمه الله ومن أخّره الله؟ فقال : قدّم الله الزوج والزوجة ، والأُمّ والجدة ، وأمّا من أخّره الله فالبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب.

وفي رواية أُخرى أنّه قال : من أهبطه الله من فرض إلى فرض فهو الذي قدّمه ، ومن أهبطه الله من فرض إلى غير فرض فهو الذي أخّره. (١)

__________________

(١) المبسوط للسرخسي : ٢٩ / ١٦١ ـ ١٦٢.

٢٥٣

ويظهر من بعض الروايات انّ ابن عباس كان يصرّ على رأيه ويدعو المخالف إلى المباهلة.

قال الشربيني في «مغني المحتاج» : كان ابن عباس صغيراً فلما كبر أظهر الخلاف بعد موت عمر وجعل للزوج النصف ، وللأُمّ الثلث وللأُخت ما بقي (١) ولا عول حينئذ فقيل له : لِمَ ، لَمْ تقل هذا لعمر؟ فقال : كان رجلاً مهاباً فهبتُه ، ثمّ قال : إنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً ، ذهب النصفان بالمال فأين موضع الثلث؟

ثمّ قال له عليّ ـ عليه‌السلام ـ : هذا لا يغني عنك شيئاً لو متُّ أو مت لقُسِّم ميراثنا على ما عليه الناس من خلاف رأيك ، قال : فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ، ونساءنا ونساءهم ، وأنفسنا وأنفسهم ثمّ نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ، فسمّيت المباهلة لذلك. (٢)

وروى الجصاص في تفسيره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث ، فقال : ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يحص في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً ، إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر : يا ابن عباس ، مَنْ أوّل من أعال الفرائض؟ قال : عمر بن الخطاب ، قال : ولم؟ قال : لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضاً ، قال : والله ما أدري كيف أصنع بكم؟ والله ما أدري أيّكم قدّم الله ولا أيّكم أخّر ، قال : وما أجد في هذا المال شيئاً أحسن من أن أُقسمه عليكم بالحصص ، ثمّ قال ابن عباس : وأيم الله لو قدّم من

__________________

(١) وهذه المسألة نفس ما ابتلى به عمر بن الخطاب ، غير أنّه أُضيفت عليها «الأُمّ».

(٢) مغني المحتاج : ٣ / ٣٣. وانظر المبسوط ٢٩ / ١٦١.

٢٥٤

قدّم الله ، وأخّر من أخر الله ما عالت فريضة ، فقال له زفر : وأيّهم قدّم وأيهم أخّر؟ فقال : كلّ فريضة لا تزول إلاّ إلى فريضة فتلك التي قدّم الله وتلك فريضة الزوج ، له النصف فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه ، والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه ، والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف ، فإن دخل عليهم كان لهنّ ما بقي فهؤلاء الذين أخّر الله ، فلو أعطى من قدّم الله فريضة كاملة ثمّ قُسِّم ما يبقى بين من أخّر الله بالحصص ما عالت فريضة ، فقال له زفر : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال : هبته والله. (١)

الثالث : الأقوال المطروحة في العول

اتّفقت الشيعة ووافقهم الظاهرية وثلّة من الصحابة والتابعين على بطلان العول بمعنى إدخال النقص على جميع الورثة بنسبة فروضهم ، بل يقدّم من له الفرضان على من له فرض واحد.

قال السيد المرتضى في «الانتصار» : والذي تذهب إليه الشيعة الإمامية : أنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدم ذو السهام المؤكدة من الأبوين والزوجين على البنات والأخوات من الأُمّ وعلى الأخوات من الأب والأُمّ أو من الأب ، وجعل الفاضل عن سهامهم لهنّ.

وذهب ابن عباس إلى مثل ذلك وقال به أيضاً عطاء بن أبي رباح وحكى الفقهاء من العامة هذا المذهب عن محمد بن علي بن الحسين الباقر ـ عليه‌السلام ـ ومحمد بن الحنفية ، وهو مذهب داود بن علي الاصفهاني.

وقال باقي الفقهاء : إنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قُسِّم بينهم على قدر

__________________

(١) أحكام القرآن : ٢ / ١٠٩ ؛ مستدرك الحاكم : ٤ / ٣٤٠.

٢٥٥

سهامهم كما يفعل في الديون والوصايا إذا ضاقت التركة عنها. (١)

وقال في الناصريات : وذهب أصحابنا ـ بلا خلاف ـ انّ الفرائض لا تعول ، ووافقنا على ذلك ابن عباس ، وداود بن علي الاصفهاني ، وخالفنا باقي الفقهاء. (٢)

وقال الشيخ في «الخلاف» : العول عندنا باطل فكلّ مسألة تعول على مذهب المخالفين فالقول عندنا فيها بخلاف ما قالوه. وبه قال ابن عباس فانّه لم يُعْوِلْ المسائل وأدخل النقص على البنات وبنات الابن والأخوات للأب والأُمّ أو للأب ، وبه قال محمد بن الحنفية ، ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ـ عليهم‌السلام ـ وداود بن علي ، وأعالها جميع الفقهاء. (٣)

وممّن خالف العول ابن حزم في «المُحلّى» وهو من أعيان مذهب الظاهرية : وقال أوّل من قال به (العول) زيد بن ثابت ووافقه عليه عمر بن الخطاب وصحّ عنه هذا ، وروي عن علي وابن مسعود غير مسند ، وذكر عن العباس ولم يصحّ ، وصحّ عن شريح ونفر من التابعين يسير ، وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وأصحاب هؤلاء القوم إذا اجتمع رأيهم على شيء كان أسهل شيء عليهم دعوى الإجماع ، فإن لم يمكنهم ذلك ، لم تكن عليهم مئونة من دعوى أنّه قول الجمهور وانّ خلافه شذوذ وانّ خصومهم ليرثون لهم من تورطهم في هذه الدعاوى الكاذبة نعوذ بالله من مثلها ... وبقول ابن عباس هذا ، يقول عطاء ومحمد بن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي بن الحسين وأبو سليمان وجميع أصحابنا وغيرهم. (٤)

__________________

(١) الانتصار : ٥٦١ ـ ٥٦٢.

(٢) الناصريات : ٤٠٣ ، المسألة ١٩٠.

(٣) الخلاف : ٤ / ٧٣ ، المسألة ٨١.

(٤) المحلّى : ٩ / ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ، المسألة ١٧١٧.

٢٥٦

الرابع ذكر نماذج من صور العول

ذكر الفقهاء للعول صوراً مختلفة نذكر بعضها روماً للاختصار :

١. زوج وأُختان : للزوج النصف أي الثلاثة من ستة ، وللُاختين الثلثان أي الأربعة منها. ومن المعلوم أنّ المال ليس فيه نصف وثلثان فلو أُخذ من الست ، النصفُ ، لا يفي الباقي بالثلثين وهكذا العكس ، فتعول السهام إلى السبعة (٧ / ٤+ ٣).

ففي المذهب الإمامي يقدّم الزوج فيعطى له النصف والباقي للأُختين ، وأمّا القائل بالعول فهو يقسّم التركة إلى سبعة سهام ، مكان الستة فيعطي للزوج ثلاثة سهام ، وللُاختين أربعة سهام لكن من السبعة ، وبذلك يُدخل النقص على الجميع ، فلا الزوج ورث النصف الحقيقي ولا الأُختان ، الثلثين ، بل أخذ كل أقل من سهامه.

٢. تلك الصورة ومعهما أُخت واحدة من الأُمّ فريضتها السدس ، ومن المعلوم أنّ التركة لا تفي بالنصف والثلثين والسدس ، فتعول التركة إلى ثمانية سهام وذلك (٨ / ٤+ ٣+ ١). ففي الفقه الإمامي يقدّم الزوج والأُخت لكونهما ذو فرضين فيعطى للزوج النصف وللأُخت السدس والباقي للأُختين ، وأمّا القائل بالعول فهو يورد النقص على الجميع ، فيقسّم المال إلى ثمانية سهام ، فيعطي للزوج ثلاثة. وللأُختين أربعة ، وللأُخت من الأُمّ واحداً ، ولكنّ الكلّ من ثمانية أجزاء ، فلا الزوج نال النصف ، ولا الأُختان الثلثين ، ولا الأُخت من الأُمّ ، السدس.

٣. تلك الصورة ومعهم أخ من أُم وفريضتها أيضاً السدس فتعول الفريضة إلى تسعة ، وذلك (٩ / ٤+ ٣+ ١+ ١).

٢٥٧

ففي الفقه الإمامي يقدّم الزوج والأُخت من الأُمّ ، والأخ من الأب ، ويختص الباقي بالأُختين ؛ وأمّا القائل بالعول فيعطي للزوج ثلاثة ، وللُاختين أربعة ، ولكلّ من الأُخت والأخ من الأُمّ واحداً لكن من تسعة أسهم ، لا من ستة سهام ، وبالتالي لا يُمتَّع الزوج بالنصف ، ولا الأُختان بالثلثين ، ولا الأُخت والأخ من الأُمّ بالثلث إلاّ لفظاً.

٤. زوجة وأبوان وبنتان وهي المسألة المعروفة باسم المسألة المنبرية ، وهي التي سُئل عنها الإمام عليّ ـ عليه‌السلام ـ وهو على المنبر ، فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة؟ فقال الإمام ـ عليه‌السلام ـ : «صار ثمن المرأة تسعاً». ومراده : أنّه على الرأي الرائج ، إدخال النقص على الجميع صار سهمها تسعاً.

وذلك لأنّ المخرج المشترك للثلثين والسدس والثمن هو عدد (٢٤) فثلثاه (١٦) وسدساه (٨) وثمنه (٣) ، وعند ذلك تعول الفريضة إلى (٢٧) سهماً ، وذلك مثل (٢٧ / ١٦+ ٨+ ٣).

فالقائل بالعول ، يورد النقص على جميع أصحاب الفروض ، فيعطي لأصحاب الثلثين (١٦) سهماً ، وللأبوين (٨) سهام ، وللزوجة (٣) سهام ، من (٢٧) ، بدل إعطائهم بهذا المقدار من (٢٤) سهماً ، والزوجة وإن أخذت (٣) سهام ، لكن لا من (٢٤) سهماً حتى يكون ثمناً واقعياً ، بل من (٢٧) وهو تُسْع التركة ، وهي في الواقع (٢٤) سهماً (١). بخلاف المذهب الإمامي فهو يقدّم الزوجة والأبوين والباقي لابنتيه.

هذه هي نظرية العول وبيانها بوجه سهل غير مبتن على المحاسبات الدقيقة

__________________

(١) سهم الزوجة ٣ / ١ / ٢٧ / ٩ مجموع السهام ٢٧ / ١٦+ ٨+ ٣.

٢٥٨

وإن كان البيان على ضوئها أتقن وأدق.

ويظهر من السيد المرتضى أنّ القائلين بالعول ربّما يوافقون الإمامية في بعض الصور ، كامرأة ماتت وخلّفت بنتين وأبوين وزوجاً ، والمال يضيق عن الثلثين والسدسين والربع ، فنحن بين أُمور : إمّا أن ندخل النقص على كل واحد من هذه السهام أو ندخله على بعضها ، وقد أجمعت الأُمّة على أنّ البنتين هاهنا منقوصتان بلا خلاف ، فيجب أن نعطي الأبوين السدس والزوج الربع ، ويجعل ما بقي للابنتين ، ونخصّهما بالنقص لأنّهما منقوصتان بالاجماع. (١)

إذا عرفت هذه الأُمور فلندرس أدلّة القائلين بالعول أوّلاً ، ثمّ أدلّة القائلين بتقديم ذي الفرضين على من له فرض واحد.

__________________

(١) الانتصار : ٢٨٤.

٢٥٩

أدلّة القائلين بالعول

استدلّ القائلون بالعول بوجوه : (١)

١. قياس الحقّ بالدين

إنّ الدُّيّان يقتسمون المال على تقدير قصوره عن دينهم بالحصص ، وكذلك الورّاث ، والجامع ، الاستحقاق للمال.

يلاحظ عليه : أنّه قياس مع الفارق فانّ الدَّيْن يتعلّق بالذمة ، والتركة كالرهن عند الدائن. وبعبارة أُخرى : تعلّق الدين بعين المال تعلّقُ استحقاق لا تعلّق انحصار ، فلو لم يؤدّوا حقّ الغرماء فلهم مصادرة التركة واستيفاء طلبهم من باب التقاص ، ولو قاموا بالتأدية من غير التركة فليس لهم أيّ اعتراض ، ولأجل ذلك ليس بمحال أن يكون لرجل على رجل ألف ، ولآخر ألفان ، ولثالث عشرة آلاف وإن صار الدَّين أضعاف التركة ، لأنّ المديون أتلف مال الغير بالاستقراض والصرف ، فصار مديوناً بما أتلف ، كان بمقدار ماله أو أزيد أو أنقص فلا إشكال في تعلّق أضعاف التركة بالذمة لأنّها تسع أكثر من ذلك.

وأمّا سهام الإرث فانّها انّما تتعلّق بالتركة والأعيان الموروثة ، ومن المحال أن يكون للمال نصف ، ونصف وثلث (كما إذا ماتت الزوجة عن زوج وأُخت للأبوين وأُختين للأُمّ) ، فامتلاك الورثة من التركة بقدر هذه الفروض أمر غير معقول ،

__________________

(١) أخذنا الدلائل الثلاثة الأُول من المغني : ٦ / ٢٤٢ مع تفصيل منّا.

٢٦٠