دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة - ج ٢

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة - ج ٢

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الفقه للطباعة والنشر
الطبعة: ٥
ISBN: 964-499-039-0
ISBN الدورة:
964-91559-2-9

الصفحات: ٢٠٧
الجزء ١ الجزء ٢

١
٢

٣
٤

٥
٦

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الخلق محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.

٧
٨

قاعدة القرعة والاستخارة‌

١ ـ مضمون القاعدة

٢ ـ مدرك القاعدة

٣ ـ عموم القاعدة لما لا تعين له واقعا

٤ ـ عموم القاعدة لغير باب التنازع والقضاء

٥ ـ القرعة أصل أو أمارة

٦ ـ اختصاص القرعة بالامام

٧ ـ القرعة رخصة أو عزيمة

٨ ـ مورد القرعة

٩ ـ كيفية القرعة

١٠ ـ الاستخارة بين نصوص أهل البيت عليهم‌السلام والمتشرّعة

١١ ـ تطبيقات لقاعدة القرعة‌

٩
١٠

من القواعد التي تعرّض لها الأعلام في الاصول تارة والفقه اخرى قاعدة القرعة، فالشيخ النراقي في كتابه عوائد الأيّام (١) تعرّض للقاعدة المذكورة ضمن نقاط وبحث مسهب. وجاء بعده تلميذه الشيخ الأعظم في الرسائل (٢) فتعرّض لها في أواخر مبحث الاستصحاب بشكل مختصر وضمن ثلاثة أسطر تحت عنوان ان الاستصحاب إذا اجتمع مع القرعة فأيّهما المقدّم. وتبعه على ذلك بقية الاصوليين فتعرّضوا لها من الزاوية المذكورة وبشكل مختصر في الموضع المذكور.

هذا في الاصول.

وأمّا في الفقه فتعرّضوا لها في مناسبات مختلفة وبشكل عابر من قبيل ان العبد الذي يجوز له الزواج بأربع اماء بالعقد الدائم لو كان‌ عنده

__________________

(١) عوائد الأيام : ٢٢٢.

(٢) الرسائل : ٤٢٢ الطبع القديم.

١١

أربع اماء وصار حرّا فعليه طلاق ثنتين اما بتعيين ذلك من خلال اختياره ـ على احتمال ـ أو من خلال القرعة على احتمال آخر. وحينما ابرز احتمال مرجعية القرعة أخذوا بالبحث العابر عنها ومن الزاوية التي يهمهم التعرّض لها في المسألة المذكورة. امّا البحث بشكل متكامل أو شبه متكامل فلم نعثر عليه في الكتب الفقهية والاصولية.

وروايات القرعة تذكر في كتب الحديث في أبواب متعدّدة وبمناسبات مختلفة. وحاول الحر العاملي ان يجمع شطرا كبيرا منها في كتاب القضاء في الباب (١٢) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى. هذا بالنسبة الى القرعة.

وامّا بالنسبة الى الاستخارة فهي ـ كما سنوضّح ـ مصداق من مصاديق القرعة أو قريبة من ذلك. وليس لها تعرض في الكتب الاصولية وانّما تذكر في الكتب الفقهية في كتاب الصلاة عند البحث عن أقسام الصلاة المستحبة التي منها صلاة الاستخارة.

وقد ذكر الحر العاملي الأحاديث المرتبطة بذلك في كتاب الصلاة في المورد المذكور.

وعلى أي حال يقع البحث عن القاعدة المذكورة ضمن النقاط التالية : ـ

١ ـ مضمون القاعدة.

٢ ـ مدرك القاعدة.

٣ ـ عموم القاعدة لما لا تعين له واقعا.

٤ ـ عموم القاعدة لغير باب التنازع والقضاء.

٥ ـ القرعة أصل أو أمارة.

١٢

٦ ـ اختصاص القرعة بالامام.

٧ ـ القرعة رخصة أو عزيمة.

٨ ـ مورد القرعة.

٩ ـ كيفية القرعة.

١٠ ـ الاستخارة بين نصوص أهل البيت عليهم‌السلام والمتشرّعة.

١١ ـ تطبيقات لقاعدة القرعة.

١ ـ مضمون القاعدة‌

لعل مضمون القاعدة واضح ، وهو ان الواقع إذا أشكل في مورد ولم يمكن تشخيصه من خلال أمارة أو أصل فيمكن المصير في تعيينه إلى الاقتراع وذلك بكتابة قطع متعددة وسحب واحدة منها.

٢ ـ مدرك القاعدة‌

قد يستدل على حجية القرعة بالكتاب العزيز تارة وبالسنّة الشريفة ثانية وبسيرة العقلاء ثالثة.

اما الاجماع فهو وان ادعي إلاّ ان ثبوته بنحو يكشف عن موافقة المعصوم عليه‌السلام قابل للتأمّل بعد احتمال الاستناد إلى المدارك الثلاثة المتقدّمة.

وعليه فالمهمّ هو المدارك الثلاثة المتقدّمة.

امّا الكتاب الكريم فقد استدل منه بآيتين :

الاولى : قوله تعالى : (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ

١٣

الْمَشْحُونِ * فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) (١).

وقد ورد ان يونس لما لم يجبه قومه إلاّ بالتكذيب والرد دعا عليهم بالعذاب وأوعدهم بنزوله عليهم وخرج من بينهم الى ساحل البحر وإذا بسفينة مشحونة فركب فيها ولم تتمكن السفينة من مواصلة سيرها اما لاعتراض الحوت لها وعدم اندفاعه الا بالقاء واحد لها لتلتقمه أو لزيادة وزنها الذي تحتاج معه الى القاء أحد الركّاب منها. ثمّ تمّ الاتفاق على الاقتراع وخرجت القرعة باسم يونس وكان بذلك من المدحضين ، أي المغلوبين. وذلك ممّا يدلّل على حجيّة القرعة.

وقد يعترض على الاستدلال المذكور بالاعتراضين التاليين :

أ ـ ان الآية الكريمة تنقل قصّة وقعت في زمن غابر اشتملت على الاقتراع ، وذلك لا يدلّ على امضاء ما وقع فيها من أحداث حتى في تلك الشريعة فضلا عن شريعتنا.

وفيه : ان الآية الكريمة صريحة في اشتراك يونس ـ الذي هو نبي معصوم ـ في عملية المساهمة. مضافا الى ان السكوت عن تأنيب الفعل يستفاد منه الامضاء.

ب ـ ان الحكم المذكور لعلّه خاص بالشريعة السابقة ولا دليل على امضائه في شريعتنا.

وفيه : مضافا الى دلالة السكوت المتقدّمة يمكن التمسّك باستصحاب حكم الشريعة السابقة وعدم نسخه.

اذن الاعتراضان المذكوران غير تامّين.

__________________

(١) الصافات : ١٣٩ ـ ١٤١.

١٤

الثانية : قوله تعالى : (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) (١) فانّه ورد في الأخبار ان «حنة» و «اشياع» كانتا اختين تزوجت الاولى بعمران أحد زعماء بني اسرائيل ولم تنجب أولادا فدعت الله سبحانه ان يرزقها مولودا فاستجاب دعاءها وأوحى سبحانه إلى عمران انّه سيهبه ولدا يشفي المرضى الذين لا يمكن علاجهم ويحيي الموتى بإذن الله. وحينما حملت حنة ظنّت انّه ذلك المولود فنذرته محرّرا لخدمة بيت المقدس. وحينما وضعته انثى (قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى ... وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى وَإِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ) (٢) وحينما حملتها إلى بيت المقدس أخذ علماء بني إسرائيل بالتنافس في الفوز بتربيتها لكونها من اسرة آل عمران المعروفة واتفقوا على الاقتراع وألقوا أقلامهم ـ أي السهام أو الأقلام التي كانوا يكتبون بها الكتاب المقدّس ـ في النهر وغطس جميعها الا قلم زكريا فإنّه طفا ، وذلك ممّا يدل على حجيّة القرعة.

والاعتراضان السابقان يردان هنا أيضا. والجواب هو الجواب.

والصحيح في الاعتراض على الآيتين الكريمتين ان يقال : انهما لا تدلاّن على حجيّة القرعة بمعنى كونها المرجع المتعين من قبل الشرع المقدّس بحيث لا يمكن الحياد عنه إلى غيره عند تمشكل الأمر بل لعل ذلك من باب تسالم الخصوم على الرجوع لها والأخذ بمضمونها نظير ما إذا تمّ الاتفاق على الأخذ بحكم شريف العشيرة أو ما يشبه ذلك. ان هذا محتمل في الآيتين ، ومعه لا يمكن التمسّك بهما لإثبات حجية القرعة‌

__________________

(١) آل عمران : ٤٤.

(٢) آل عمران : ٣٦.

١٥

وكونها المرجع الشرعي المتعيّن عند تمشكل الأمر.

وممّا يؤكد ما أشرنا إليه من الاعتراض ان الآية الكريمة عبّرت بالادحاض حيث قالت (فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) ، ومثل هذا التعبير لا يتناسب والأخذ بوظيفة شرعية عينت من قبل الشرع للسير على طبقها عند تمشكل الأمر بخلاف ما إذا فرضنا ان الأخذ بها كان من باب تباني الخصوم عليها فان مثله لا حزازة فيه.

هذا مضافا الى انها حتى لو دلّت على حجّية القرعة وتعينها من قبل الشارع كمرجع عند تمشكل الأمر فهي خاصة بموردها وليس لها اطلاق تدل بواسطته على مرجعية القرعة في غير موردها.

وعليه فالاستدلال بالآيتين الكريمتين على المطلوب غير ممكن.

واما السنّة الشريفة فيمكن ان يدعى بلا مبالغة تواتر الأخبار الدالّة على حجيّة القرعة، بيد ان تواترها معنوي لا لفظي.

ويمكن تصنيفها إلى أخبار عامّة وأخبار خاصّة.

اما الأخبار العامّة فيمكن ان نمثّل لها بصحيحة محمّد بن حكيم : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن شي‌ء فقال لي : كلّ مجهول ففيه القرعة. قلت له : ان القرعة تخطئ وتصيب. قال : كل ما حكم الله به فليس بمخطئ» (١).

ودلالتها على العموم واضحة فانه وان لم يحدّد فيها المقصود من كلمة «شي‌ء» ومن المحتمل اختصاصه بمورد معين الا ان ذلك لا يمنع من استفادة العموم منها فان العبرة بعموم الجواب ولا يضر بذلك اختصاص السؤال بمورد معين.

__________________

(١) وسائل الشيعة باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم حديث ١١.

١٦

واما ما ورد على لسان الفقهاء من ان القرعة لكل أمر مشكل أو مشتبه فليس عليه رواية صحيحة. أجل في دعائم الإسلام قال : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام : انّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما اشكل (١).

ولكن الرواية المذكورة ضعيفة السند ولا أقل من جهة الإرسال.

واما صحيحة محمّد بن حكيم فقد عبّر عنها في كلمات الاعلام بالرواية الذي هو مصطلح عادة للرواية الضعيفة ، إلاّ انّه يمكن تصحيحها ، فانّها بطريق الشيخ الطوسي وان كانت ضعيفة ب «علي بن عثمان» لعدم ورود توثيق في حقّه إلاّ انّها بطريق الشيخ الصدوق صحيحة.

أجل يمكن التأمّل في محمّد بن حكيم نفسه باعتبار ان الشيخ والنجاشي وان ذكراه ولكنّهما لم يوثقاه.

الا انّه يمكن توثيقه من خلال ما نقله الكشي بطريق صحيح عن حماد : «كان أبو الحسن عليه‌السلام يأمر محمّد بن حكيم ان يجالس أهل المدينة في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وان يكلّمهم ويخاصمهم حتى كلّمهم في صاحب القبر فكان إذا انصرف إليه قال له : ما قلت لهم وما قالوا لك ويرضى بذلك منه» (٢) فإنّه ليس من المناسب للإمام عليه‌السلام ان يأمر شخصا بتمثيل المذهب الجعفري والتحدّث عن لسانه الا إذا كان له وثوق كامل به.

واما الأخبار الخاصة فهي كثيرة تذكر كمثال لذلك صحيحة ابراهيم‌

__________________

(١) مستدرك الوسائل باب ١١ من أبواب كيفية الحكم حديث ١.

(٢) رجال الكشي رقم ٣١٥.

١٧

بن عمر عن أبي عبد الله عليه‌السلام «رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال:يقرع بينهم فمن أصابه القرعة اعتق. قال : والقرعة سنّة» (١).

هذا وبالامكان عدّها من الاخبار العامة بقرينة التعبير في الذيل : «والقرعة سنة».

واما السيرة العقلائية فلا اشكال في انعقادها على العمل بالقرعة في الامور المشكلة والأمثلة في حياتنا الاجتماعية اليوم كثيرة فيقرع بين الطلاب في المدارس إذا زاد عددهم عن الحدّ المقرّر للقبول وبين من تقدّم بطلب الحج إذا زاد العدد ، وهكذا في أمثلة اخرى.

وهذه السيرة حيث لا نحتمل حدوثها جديدا ولم يرد عنها ردع بل ورد ما يدل على الامضاء ـ من قبيل جملة «والقرعة سنة» في الصحيحة السابقة ـ فتكون حجّة.

٣ ـ عموم القاعدة لما لا تعين له واقعا‌

الشي‌ء المجهول تارة يكون متعيّنا واقعا ومبهما ظاهرا ، واخرى لا يكون له تعين حتى واقعا.

فمن اعتق عبدا معيّنا من عبيده ثم اشتبه عليه بعد ذلك فهو من النحو الأول بينما لو اعتق من البداية عبدا غير معيّن من عبيده فهو من النحو الثاني.

والقدر المتيقن من أدلّة حجية القرعة ما إذا كان الشي‌ء متعينا واقعا وطرأ عليه الابهام ظاهرا.

__________________

(١) وسائل الشيعة باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم حديث ٢.

١٨

اما إذا كان الشي‌ء مبهما واقعا أيضا فقد وقع الخلاف بين الاعلام في شمول عموم أدلّة حجية القرعة له. فالشيخ العراقي مثلا في نهاية الأفكار (١) استدل على عدم الشمول بالقصور في المقتضي بتقريب ان عنوان «المجهول» الوارد في أدلّة حجية القرعة لا يصدق عرفا إلاّ على ما هو متعيّن واقعا واشتبه وخفي ظاهرا واثباتا.

وزاد في المستمسك ان بعض الأحاديث الشريفة وان ورد فيما لا تعين له واقعا الا انّه خاص بمورده ولا عموم له ، فصحيحة ابراهيم السابقة مثلا وان كان موردها ذلك الا انّها خاصة بموردها وهو حرية أول مملوك ولا يمكن استفادة التعميم منها (٢).

ومن الغريب انّهم في الموارد الاخرى يستعينون بضم مقدّمة خارجية وهي عدم القول بالفصل بينما في المقام لم يجروا على سيرتهم المذكورة.

والمناسب الحكم بالتعميم ، فان السيرة العقلائية لها عموم من هذه الناحية ، والأمثلة المتقدّمة التي ذكرناها للسيرة العقلائية هي ذات واقع غير متعيّن في نفسه ، بل ان في نصوص أهل البيت عليهم‌السلام ما يدل على التعميم ، فصحيحة ابراهيم المتقدّمة مثلا وان كانت واردة في عتق أوّل مملوك وتختص بذلك الا ان ذيلها المعبر فيه «والقرعة سنّة» يفهم منه التعميم وعدم الخصوصية لموردها.

ومن الملفت للنظر اختلاف رأي السيد الخوئي قدس‌سره فبينما اختار في‌

__________________

(١) نهاية الأفكار ٤ : ١٠٤.

(٢) مستمسك العروة الوثقى ١٤ : ١٠٤.

١٩

مصباح الاصول الاختصاص اختار في مباني العروة الوثقى التعميم فلاحظ (١).

٤ ـ عموم القاعدة لغير باب التنازع والقضاء‌

المورد المشكل الذي يراد فيه الرجوع الى القرعة تارة يكون مشتملا على التنازع ويحتاج في رفعه إلى القضاء الشرعي واخرى لا يكون كذلك.

فمثلا إذا اختلف شخصان في طفل كلّ منهما يدّعي انّه ولده وأقام البيّنة على ذلك أو اختلفا في دار كل منهما يدّعيها ولا يدله عليها رجعنا إلى القرعة لرفع الخصومة والنزاع وكان ذلك مثالا للأول. اما إذا فرض في مثال الطفل ان كل واحد من الشخصين لا يقول هو ولدي بل يقول لا أدري هو ولدي أو لا مع علمهما بأنّه لا يعدوهما وهو ابن احدهما جزما كان ذلك مثالا للثاني.

والقدر المتقين من دليل حجية القرعة هو المورد الأوّل الذي فيه نزاع وخصومة وانما الكلام في عمومه للمورد الثاني.

وقد يفهم من تمسك الفقهاء في موارد مختلفة من باب القضاء بالقرعة اختصاصها بذلك وعدم حجيتها في غيره.

والصحيح هو التعميم فان بناء العقلاء لا يختص بذلك وهكذا صحيح محمد بن حكيم المتقدّم الذي ورد فيه : «كل مجهول ففيه القرعة» مطلق من هذه الناحية. بل ان صحيح ابراهيم بن عمر المتقدّم‌

__________________

(١) مصباح الاصول ٣ : ٣٤٣ ، مباني العروة الوثقى ١ : ١٨٩.

٢٠