غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٢

الميرزا أبو القاسم القمّي

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٢

المؤلف:

الميرزا أبو القاسم القمّي


المحقق: عباس تبريزيان
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-250-5
الصفحات: ٦٣١

وحينئذٍ فالدّلالة لا تخلو من ظهور ، لأنّ الظّاهر استحباب العيد للمعذورين كما سيجي‌ء ، فمخالفة السّنّة إنّما تكون لانعقاد الجماعتين.

وتوقّف بعضهم في ذلك (١) ، ولا ريب أنّ الأحوط عدم التّعدّد ، بل الأقوى ؛ لعدم العموم في دلائل وجوب صلاة العيدين ، والأصل عدم الصحّة.

ثمّ إنّ الشّهيد (٢) ومن تأخّر عنه (٣) اعتبروا ذلك مع وجوبهما ، وأما مع ندبهما أو ندب إحداهما فلا ، وليس ببعيد ، لأنّ ما ذكرنا من التّنبيهات واتّحادها مع الجمعة إنّما يفيد ذلك ، وإن كان للتأمّل في أصله مجال.

وأما الخطبتان ، فالمشهور استحبابهما ، وادّعى عليه الإجماع في المعتبر (٤) ، والظّاهر أنّه أراد مطلق الرجحان.

وذهب العلّامة (٥) وابن إدريس (٦) إلى وجوبهما.

وعن الشّيخ في المبسوط اشتراطها بهما أيضاً كالجمعة (٧).

والأخبار خالية عن الدّلالة إلّا على مطلق الرجحان. ويؤيّده الإجماع على عدم وجوب الاستماع ، والخبر النبويّ المنقول في المنتهي والمعتبر (٨) ، وإن كان الأحوط الوجوب ، بل الاشتراط أيضاً.

وكيفيّتهما مثل خطبة الجمعة ، إلّا أنّه يذكر في خطبة كلّ من العيدين ما يناسبه من أحكام الفطرة والأُضحيّة ونحوهما.

__________________

(١) التذكرة ٤ : ١٤٢ ، نهاية الإحكام ٢ : ٥٦.

(٢) الذكرى : ٢٤٠ ، البيان : ٢٠٦ ، الدروس ١ : ١٩٢.

(٣) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٩٩.

(٤) المعتبر ٢ : ٣٢٤.

(٥) المنتهي ١ : ٣٤٥ ، التذكرة ٤ : ١٣٦.

(٦) السرائر ١ : ٣١٧.

(٧) المبسوط ١ : ١٦٩.

(٨) المنتهي ١ : ٣٤٥ ، المعتبر ٢ : ٣٢٤.

٦١

وموضعهما بعد الصلاة بالإجماع والأخبار (١) ، وسائر أحكامها من التّكبير والقنوت وغيرهما يجي‌ء في مواضعه إن شاء الله تعالى.

الثاني : إذا اختلّت الشّرائط فتستحبّ جماعة وفرادى.

أما الثاني وهو المشهور فلصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها (٢).

وقيل بعدم مشروعيّتها فرادى (٣) ، نظراً إلى قولهم عليهم‌السلام : «لا صلاة إلّا مع إمام» (٤) ، وهو ضعيف ، سيّما مع ملاحظة موثّقة سماعة المتقدّمة (٥) ، وقد عرفت المراد منها.

وأما الأوّل وهو المشهور أيضاً فلرواية عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه‌السلام : عن صلاة الفطر والأضحى ، فقال : «صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة» (٦) بل يكفي في ذلك فتوى المشهور وعملهم مسامحةً في السّنن.

قال القطب الراوندي : جمهور الإماميّة يصلّونها جماعة ، وعملهم حجّة (٧).

وعن السيّد (٨) وأبي الصّلاح (٩) أنّها تصلّى فرادى مع اختلال الشرائط ، وهو ضعيف ، وموثّقة عمّار في نهي الرجل عن إمامة أهله في السطح

__________________

(١) الوسائل ٥ : ١١٠ أبواب صلاة العيد ب ١١.

(٢) الفقيه ١ : ٣٢٠ ح ١٤٦٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٦ ح ٢٩٧ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ح ١٧١٦ ، الوسائل ٥ : ٩٨ أبواب صلاة العيد ب ٣ ح ١ قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد وليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في جماعة.

(٣) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٣.

(٤) التهذيب ٣ : ١٢٨ ح ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ح ١٧١٥ ، الوسائل ٥ : ٩٦ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٤.

(٥) ص ٥٩.

(٦) التهذيب ٣ : ١٣٥ ح ٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ ح ١٧٢٤ ، الوسائل ٥ : ٩٩ أبواب صلاة العيد ب ٥ ح ١.

(٧) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٦٣.

(٨) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٣ ، رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٤٤.

(٩) الكافي في الفقه : ١٥٤.

٦٢

أو بيت (١) لا تدلّ عليه ، ولو سلّم فيحمل على نفي التّأكيد.

الثالث : تسقط صلاة العيد عمّن تسقط عنه الجمعة بلا خلاف ظاهر ، وادّعى في التّذكرة عليه الإجماع (٢). وتدلّ عليه أخبار معتبرة (٣)

ولكنّها تستحبّ لهم وإن أُقيم في البلد فرضها ، وهو المشهور بينهم أيضاً ، ويكفي في ذلك فتواهم ، مع استفادة حكم النساء والمسافر من الأخبار أيضاً ، بل لا تبعد استفادة ذلك من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة أيضاً (٤).

وقال الشيخ : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء في صلاة الأعياد ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات والجمال (٥) ، وكذلك العلّامة (٦).

وقال في المعتبر : لا شبهة عندي أنه لا يستحبّ في حقّ ذوات الهيئة ، ويستحبّ لمن عداهن (٧).

ويظهر من الشهيد في الذكرى المَيل إلى استحبابها لهنّ مطلقاً ، بل وجوبها في الجملة (٨) ، لما رواه عن كتاب أبي إسحاق الثقفيّ الدالّ على وجوبها عليهنّ مطلقاً (٩) ، ولعموم الأدلّة.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٨٩ ح ٨٧٢ ، الوسائل ٥ : ١٣٤ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٢ وفيها : هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت؟ قال : لا يؤمّ بهنّ.

(٢) التذكرة ٤ : ١٢١.

(٣) انظر الوسائل ٥ : ١٠٣ أبواب صلاة العيد ب ٨ ، ٢٨.

(٤) التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٢ ، الوسائل ٥ : ١١٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٩.

(٥) المبسوط ١ : ١٧١.

(٦) المختلف ٢ : ٢٧٣.

(٧) المعتبر ٢ : ٣١٨.

(٨) الذكرى : ٢٣٩.

(٩) الذكرى : ٢٣٩ ، الوسائل ٥ : ١٣٤ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٥ قال : لا تحبسوا النساء من الخروج الى العيدين فهو عليهنّ واجب.

٦٣

وعن ابن الجنيد : جواز الخروج للعجائز والعواتق (١).

والأقوى الأوّل ، لروايتي محمّد بن شريح (٢) ويونس بن يعقوب (٣) الدالّتان على المنع إلّا للمسنّة ، وموثّقة عمار المانعة مطلقاً (٤).

وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : «إنّما رخّص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض للرزق» (٥) وقيل : هو كناية عن تحصيل الأزواج (٦) ، فيختصّ المنع بالمُحصنات.

الرابع : يَحرُم السّفر بعد طلوع الشّمس لاستلزامه ترك الواجب. وتفصيل القول فيه يعلم مما سبق في الجمعة.

ويكره بعد طلوع الفجر ، لصحيحة أبي بصير (٧) ، وظاهرها الحرمة ، إلّا أنّ الأصحاب حملوها على الكراهة (٨) ، فكأنّ عدم الحرمة إجماعيّ عندهم.

وأما قبل الفجر فيجوز السفر إجماعاً كما ادّعاه العلّامة (٩).

__________________

(١) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٧٣.

(٢) الكافي ٥ : ٥٣٨ ح ١ ، معاني الأخبار : ١٥٥ ح ١ الوسائل ٥ : ١٣٤ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٣ عن خروج النساء في العيدين فقال : لا ، إلّا العجوز عليها منقلاها ، يعني الخفّين.

(٣) الكافي ٥ : ٥٣٨ ح ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٧٧ أبواب مقدّمات النكاح ب ١٣٦ ح ٢ عن خروج النساء في العيدين ، قال : لا ، إلّا امرأة مسنّة.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٩ ح ٨٧٢ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٢ وفيها : ولا يخرجن وليس عليهنّ خروج.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ح ٨٥٨ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ١.

(٦) الوافي ٩ : ١٢٩٥ ذ. ح ٨٢٦٩.

(٧) الفقيه ١ : ٣٢٣ ح ١٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٦ ح ٨٥٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٧ ح ١ قال : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد.

(٨) الذكرى : ٢٣٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٥٧ ، مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٤٠٦ ، رياض المسائل ٤ : ١٢٠.

(٩) التذكرة ٤ : ١٦٢.

٦٤

الخامس : يستحبّ الإصحار بهذه الصّلاة بالإجماع والأخبار المعتبرة (١) ، وفي صحيحة أبي بصير : «إنما تُصلّى في الصّحراء أو في مكانٍ بارز» (٢).

ويظهر من ملاحظة الأخبار استحباب اختيار موضعٍ يُنظر فيه إلى آفاقِ السماء (٣) ، فعلى هذا يدخل في المستحبّ السطح العالي وداخل الحائط.

ويمكن القول بالترتيب ، فالصحراء أفضل لجمع الصّفات ، ثم السّطح لجمعه صفتين ، ثمّ داخل الدّار والحائط والفضاء الواقع في البلد ، ولم أقف على غير الإصحار في كلامهم.

واستثنوا من ذلك مكّة شرّفها الله (٤) ، فتستحبّ في المسجد الحرام للخبر (٥).

وعند المطر والوحل والعذر يصلّى في المسجد أو البيت ، ويطلب الأجر بالنيّة. وينبغي أن يكون ذلك معنى قولهم يسقط الإصحار حذراً من المشقّة المنافية لليسر في التّكليف ، وإلّا فلا تكليف في المندوب عند التّحقيق.

ويستحبّ أيضاً السّجود على الأرض ومباشرتها بجميع الجسد ، للأخبار المعتبرة (٦).

ويستحبّ للإمام أن يخرُج حافياً ماشياً على سكينة ووقار ، ذاكراً لله ، كما فعل

__________________

(١) الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧.

(٢) الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧١ ، الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٢.

(٣) الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧.

(٤) كما في المدارك ٤ : ١١١.

(٥) الكافي ٣ : ٤٦١ ح ١٠ ، الفقيه ١ : ٣٢١ ح ١٤٧٠ ، الوسائل ٥ : ١١٨ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٨ عن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين ، إلّا أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام.

(٦) الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧.

٦٥

الرضا عليه‌السلام (١).

بل يستحبّ للكلّ ، لقوله عليه‌السلام : «من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار» (٢).

ويستحبّ الغُسل قبل الخروج بعد التطيّب لغيرِ النسوان ، والتزيّن ، ولبس أفضل الثياب ، والتعمّم ، والتردّي ، وهما هنا آكد منهما في الجمعة ، والدّعاء بالمأثور ، والذهاب من طريق ، والعود من آخر ؛ للخبر (٣) ، وربّما يقال باستحباب اختيار الأبعد في الذّهاب لزيادة الثواب.

وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحّي به ، للإجماع والأخبار (٤).

وظاهر رواية جرّاح المدائني أنّ التأخير عن الصلاة مستحبّ برأسه وإن لم يفطر من الأُضحيّة (٥).

وظاهر الروايات الإفطار من أُضحيّة نفسه ، فمع عدمها يسقط الاستحباب ، مع احتمال التعميم فيما يضحّى به ، ولا تفصيل في كلام الأصحاب.

ويستحبّ الإفطار في الفطر على الحلو.

وقيل باستحباب الإفطار بالتّربة الحسينيّة عليه‌السلام (٦) للرواية (٧) ، وهو

__________________

(١) الكافي ١ : ٤٠٨ ح ٧ ، عيون أخبار الرّضا (ع) ٢ : ١٤٧ ح ٢١ ، إرشاد المفيد : ٣١٢ ، الوسائل ٥ : ١٢٠ أبواب صلاة العيد ب ١٩ ح ١.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٩٣ ح ١٦٨٢ ، سنن النسائي ٦ : ١٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٠٢ ، مسند أحمد ٣ : ٣٦٧ بتفاوت يسير.

(٣) انظر الوسائل ٥ : ١٣٩ أبواب صلاة العيد ب ٣٦ ح ١ ، ٢.

(٤) الوسائل ٥ : ١١٣ أبواب صلاة العيد ب ١٢.

(٥) الكافي ٤ : ١٦٨ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ١١٣ ح ٤٨٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣١٠ ، الوسائل ٥ : ١١٣ أبواب صلاة العيد ب ١٢ ح ٥ قال : ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلّي ، ولا يطعم يوم الأضحى حتّى ينصرف الإمام.

(٦) مصباح الكفعمي : ٦٥٢ ، الوسائل ٥ : ١١٤ ، الحدائق ١ : ٢٧٦.

(٧) الكافي ٤ : ١٧٠ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ١١٣ ح ٤٨٥ ، الوسائل ٥ : ١١٤ أبواب صلاة العيد ب ١٣ ح ١ قلت : إنّي أفطرت يوم الفطر على طين وتمر ، فقال لي : جمعت بركة وسنّة.

٦٦

ضعيف ، إلّا إذا كان به علّة فأفطر بها بقصد الاستشفاء ، لعدم جواز تخصيص ما دلّ على حرمة الطّين بخبرٍ واحد.

ويستحبّ أن لا ينقل المنبر من الجامع ، بل يعمل شبه المنبر من الطّين ، ونقل الإجماع على استحبابهما (١) ، ودلّت عليه الأخبار (٢).

والظّاهر أنّ ذلك فيما جاز نقله ، وإلّا فيحرم.

والظّاهر أنّ النهي في الروايات عن نقل المنبر ، والأمر بالعمل من الطّين ليس إرشاديّاً ، فلو فرض وجود منبر هناك فالأولى تركه ومباشرة الطّين ، مع كونه أدخل في الموافقة للخضوع المطلوب في هذا اليوم ، سيّما مع قوله عليه‌السلام في صحيحة إسماعيل بن جابر : «وليس فيها منبر ، ولكن يُصنع للإمام شبه المنبر من الطّين» (٣).

ويستحبّ أن يقول المؤذّن بأرفع صوته «الصلاة» ثلاثاً موضع الأذان بلا خلاف ، فإن الأذان مخصوص بالفرائض الخمسة ، وتدلّ عليه صحيحة إسماعيل بن جابر (٤).

وعن ظاهر الأكثر أنّ ذلك للإعلام (٥).

وعن أبي الصلاح أنّه بعد القيام إلى الصلاة (٦).

قال في المدارك : والظّاهر تأدّي السّنة بكِلا الأمرين (٧) ، وهو كذلك ، بل

__________________

(١) المدارك ٤ : ١٢٢.

(٢) الوسائل ٥ : ١٣٧ أبواب صلاة العيد ب ٣٣.

(٣) الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ح ٨٧٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٧ أبواب صلاة العيد ب ٣٣ ح ١.

(٤) الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ح ٨٧٣ ، الوسائل ٥ : ١٠١ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١ قلت : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : ليس فيهما أذان وإقامة ، ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرّات.

(٥) كما في الذكرى : ٢٤٠.

(٦) الكافي في الفقه : ١٥٣.

(٧) المدارك ٤ : ١١٣.

٦٧

لا بأس بتكرارها.

ويستحبّ أن يكبّر في الفطر عقيب أربع صلوات ، أوّلها المغرب ، وأخيرتها صلاة العيد ، وأوجبه السيّد (١).

وزاد الصّدوق الظّهرين (٢) ، وابن الجنيد النوافل (٣).

والأقوى الأشهر هو الأوّل ، للأصل ، ولتصريح رواية سعيد النقّاش الّتي وردت فيها بكون ذلك مسنوناً (٤).

وكيفيّته على هذه الرواية «الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا الله ، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا».

قال عليه‌السلام : «وهو قول الله تعالى (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) يعني الصيام (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) (٥)».

واستدلّ في الانتصار (٦) بالإجماع وبظاهر الآية.

والرواية المعمول بها عند الأصحاب المفسّرة للاية مصرّحة باستحبابه (٧) ، ولو كانت الآية بظاهرها دالّة على الوجوب لخصّصناها بتلك الرواية ، وكيف والظهور غير مسلّم.

__________________

(١) الانتصار : ٥٧.

(٢) الفقيه ٢ : ١٠٨ ح ٤٦٤ ، ونقله عنه في المختلف ٢ : ٢٧٥. وفي المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٣ ومن السنّة التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر في عشر صلوات.

(٣) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٧٥.

(٤) الكافي ٤ : ١٦٦ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٨ ح ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣١١ ، الوسائل ٥ : ١٢٢ أبواب صلاة العيد ب ٢٠ ح ٢ قال : أما إن في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون ، قال ، قلت : وأين هو؟ قال : في ليلة الفطر و....

(٥) البقرة : ١٨٥.

(٦) الانتصار : ٥٧.

(٧) الكافي ٤ : ١٦٦ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٨ ح ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣١١ ، الوسائل ٥ : ١٢٢ أبواب صلاة العيد ب ٢٠ ح ٢.

٦٨

ورواية معاوية بن عمّار تدلّ بظاهرها على أنّه مثل تكبير أيّام التشريق (١) ، والعمل على الاولى.

وأما الأضحى فعقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى ، أوّلها ظهر يوم النحر ، وفي الأمصار عقيب عشر.

والمشهور أيضاً استحبابه ، والسيّد على الوجوب مدّعياً عليه الإجماع (٢) ، وكذا الشيخ (٣) وابن الجنيد (٤) ؛ لحسنة (٥) محمّد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام : في تفسير قوله تعالى (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ) (٦) قال : «التكبير في أيّام التشريق» (٧) الحديث.

واختلفوا في كيفيّته ، والأولى العمل على صحيحة معاوية بن عمّار : «الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا» (٨).

السادس : يكره الخروج بالسلاح ، إلّا أن يكون عدوّ ظاهر لرواية السكوني (٩) ، ولمنافاته الخضوع. وأن يتنفّل قبل الزّوال إلّا ركعتين في مسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل الخروج إلى المصلّى.

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٦٧ ح ٢ ، الوسائل ٥ : ١٢١ أبواب صلاة العيد ب ٢٠ ح ١.

(٢) الانتصار : ٥٧.

(٣) الاستبصار ٢ : ٢٩٩.

(٤) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٧٥.

(٥) في «ح» : لصحيحة. أقول : وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم.

(٦) البقرة : ٢٠٣.

(٧) الكافي ٤ : ٥١٦ ح ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ ح ٩٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٩ ح ١٠٦٨ ، الوسائل ٥ : ١٢٣ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ١ بتفاوت.

(٨) الكافي ٤ : ٥١٧ ح ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ ح ٩٢٢ ، الوسائل ٥ : ١٢٤ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ٤.

(٩) الكافي ٣ : ٤٦٠ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٥ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٦ ح ١.

٦٩

قال في المنتهي : ذهب إليه علماؤنا أجمع (١).

ولعلّه أراد من الكراهة مطلق المرجوحيّة ، وإلّا فأبو الصلاح وابن حمزة وابن زهرة قالوا : لا يجوز التنفّل قبلها وبعدها (٢).

وزاد أبو الصلاح القضاء ، والظّاهر أنّه أراد قضاء النافلة كما فهمه الشهيد أيضاً (٣).

والحكم بالكراهة مع ظهور الأخبار في الحرمة مشكل ، ففي صحيحة زرارة : «ليس قبلهما ولا بعدهما صلاة» (٤) وأقرب مجازاته نفي الصحّة ، وكذلك روايته الأُخرى (٥).

وفي صحيحة حريز عن الباقر عليه‌السلام : «لا تقضِ وتر ليلتك إن كان فاتك حتّى تصلّي الزوال في يوم العيدين» (٦).

ورواية محمّد بن الفضل الهاشمي ناطقة بالفرق بين مسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وغيره (٧).

السابع : إذا اتّفق عيد وجمعة فالمشهور التخيير لمن صلّى العيدين حضور الجمعة وعدمه لصحيحة الحلبي (٨).

__________________

(١) المنتهي ١ : ٣٤٦.

(٢) الكافي في الفقه : ١٥٥ ، الوسيلة : ١١١ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٢.

(٣) الذكرى : ٢٣٩.

(٤) الفقيه ١ : ٣٢٠ ح ١٤٥٨ ، الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ١ ح ٢.

(٥) التهذيب ٣ : ١٣٤ ح ٢٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٤٣ ح ١٧١٢ ، الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ١ ذ. ج ٢.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٧٤ ح ١٠٨٨ ، الوسائل ٥ : ١٠٢ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٩.

(٧) الكافي ٣ : ٤٦١ ح ١١ ، الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣٠٨ وفيه : الفضيل ، الوسائل ٥ : ١٠٢ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١٠.

(٨) الفقيه ١ : ٣٢٣ ح ١٤٧٧ ، الوسائل ٥ : ١١٥ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ١.

٧٠

وقيل بالتخيير لمن كان قاصي البلد (١) ، لرواية إسحاق بن عمّار (٢) ، ورواية سلمة (٣)

وقيل بالوجوب (٤) ، لأنّ دليل الحضور قطعيّ ، ولا يقاومه خبر الواحد.

والأظهر الأوّل ، لصحّة الرواية ، وعمل الأكثر عليها ، وقطعيّة دليل الحضور من الآية والأخبار إنّما تسلّم منه قطعيّة الوجوب في الجملة ، غاية الأمر كونه عامّاً ، فهو في مرتبة الدلالة ظنيّ ، والظنّ الحاصل من الخاصّ أقوى كما حُقّق في الاصول.

وفي وجوب الحضور على الإمام قولان ، الأكثر على الوجوب (٥) ، وهو أحوط ، بل أقوى ، وتنبّه عليه صحيحة الحلبي (٦) ، ورواية إسحاق (٧).

المطلب الثاني في صلاة الآيات

وفيه مباحث :

الأوّل : في وجوبها.

أما الكسوفان ، فالظاهر أنّ وجوب صلاتهما إجماعيّ كما يظهر من جماعة من

__________________

(١) نقله عن ابن الجنيد في المختلف ٢ : ٢٦٠.

(٢) التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٤ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٣.

(٣) الكافي ٣ : ٤٦١ ح ٨ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٦ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٢.

(٤) الكافي في الفقه : ١٥٥ ، المهذّب ١ : ١٢٣.

(٥) التذكرة ٤ : ١١٤ ، القواعد ١ : ٢٩١ ، ونقله عن السيّد المرتضى في المدارك ٤ : ١٢٠.

(٦) الفقيه ١ : ٣٢٣ ح ١٤٧٧ ، الوسائل ٥ : ١١٥ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ١.

(٧) التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٤ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٣.

٧١

الأصحاب (١) ، وتدلّ عليه الأخبار المعتبرة (٢).

وأما الزلزلة فادّعى الإجماع على وجوبها لها في التذكرة (٣) ، ونسبه في المنتهي والمعتبر إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع (٤).

وبالجملة لا نعرف فيه خلافاً ظاهراً ، إلّا أنّ أبا الصلاح لم يتعرّض لغير الكسوفين كما ذكره في الذكرى (٥).

وكيف كان فالمذهب الوجوب ، للإجماع المنقول (٦) ، وصحيحة الفضلاء الدالّة على أنّ الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء (٧) ، ورواية سليمان الديلمي (٨).

وأما سائر الآيات السماويّة المخوّفة لعامّة الناس من الظلمة العارضة ، والحُمرة الشديدة ، والرياح العاصفة والصاعقة الخارجتين من المتعارف ، فالأكثر على الوجوب (٩).

وعن الجمل انحصار الوجوب في الأربعة : الكسوفين ، والزلزلة ، والرياح السود المظلمة (١٠) وقد عرفت قول أبي الصلاح.

__________________

(١) كالشيخ في الخلاف ١ : ٦٧٧ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٣٢٨ ، والشهيد في الذكرى : ٢٤٣ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٢٥.

(٢) الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٤.

(٣) التذكرة ٤ : ١٧٨ مسألة ٤٨١.

(٤) المنتهي ١ : ٣٤٩ ، المعتبر ٢ : ٣٢٩.

(٥) الذكرى : ٢٤٤ ، وانظر الكافي في الفقه : ١٥٥.

(٦) كما في المعتبر ٢ : ٣٢٨ ، والمنتهى ١ : ٣٤٩ ، والذكرى : ٢٤٣ ، والمدارك ٤ : ١٢٥.

(٧) التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣٣ ، الوسائل ٥ : ١٤٩ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ١.

(٨) الفقيه ١ : ٣٤٣ ح ١٥١٧ ، علل الشرائع : ٥٥٦ ح ٧ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب صلاة الكسوف ب ١٣ ح ٣ بتفاوت يسير.

(٩) نقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في المختلف ٢ : ٢٧٨ ، واختاره المفيد في المقنعة : ٢١٠ ، والسيّد في الجمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٤٦ ، والشيخ في الخلاف ١ : ٦٨٢ مسألة ٤٥٨ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٢٤ ، والحلّي في السرائر ١ : ٣٢٠.

(١٠) الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ١٩٣.

٧٢

والأقوى الأوّل ، لصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم الإمرة بالصلاة لكلّ أخاويف السماء (١) ، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وغيرها (٢).

وفي وجوب صلاة الكسوفين إذا لم يتّسع الوقت إشكال ، من جهة لزوم التكليف بالمحال ، فلو شرع في أوّل الانكساف وانجلى قبل الإتمام وجب القطع ، وربّما اكتفى بعضهم بإدراك ركعة نظراً إلى ما ورد في اليوميّة (٣).

ومن أنّ ذلك من قبيل الأسباب لا التوقيت كالزلزلة ، فيصلّي ولو لم يكن بقدر الركعة أيضاً.

ويمكن القول بواسطة : وهو أنّ الثابت من الأخبار المسلّم منها هو تحديد أوّل الوقت بمعنى وجوب الشروع ، وأما ما ذكر فيها من تحديد الأخر على الاختلاف بين كونه الانجلاء أو الأخذ فيه فهو لبيان جواز الشروع وإدراك الصلاة وعدمه ، لا لوجوب التلبّس إلى ذلك الحين. ولا يستفاد منها أكثر من ذلك ، فالفرق بينها حينئذٍ وبين صلاة الزلزلة هو تضيّق وقتها دون الزلزلة ، فالأحوط بل الأقوى الوجوب.

وأما كونه سبباً محضاً كالزلزلة فقال في الذكرى : إنّه مرفوض بين الأصحاب (٤).

وبالجملة فما ذكرنا أيضاً نوع من التوقيت ، وإلى هذا ينظر من يقول بكون الصلاة المدرَكة ركعة منها في الوقت من الفرائض أداءً.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦٤ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ ح ١٥٢٩ ، التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣٠ ، الوسائل ٥ : ١٤٤ أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ١.

(٢) الفقيه ١ : ٣٤١ ح ١٥١٢ ، الوسائل ٥ : ١٤٤ أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ٢.

(٣) المنتهي ١ : ٣٥٤.

(٤) الذكرى : ٢٤٤.

٧٣

الثاني : في كيفيتها.

وهي ركعتان بعشر ركوعات وأربع سجدات ؛ بلا خلاف ، للأخبار المعتبرة (١) ، وسيجي‌ء أحكام أوقاتها والقراءة فيها وسائر أحكامها في أبوابها.

الثالث : يستحبّ أن تكون تحت السماء وإن صُلّيت في المسجد ففي رحبته المكشوفة ، وهو أفضل من الصحراء ، للتأسّي ، وللأخبار ، ففيها : «بادروا إلى مساجدكم» (٢) و «فافزعوا إلى مساجدكم» (٣).

وأن يطيلها بمقدار الآية بإجماع العلماء ، صرّح به في المعتبر (٤) ، وتدلّ عليه صحيحة الفضلاء (٥).

وينبغي التقييد بما إذا علم بوفاء الوقت أو ظنّ به ظنّاً قويّاً ، وإلّا فيتمّ ويعيد ، فإن الإعادة أيضاً مستحبّة مطلقاً على الأشهر الأظهر ، لصحيحة معاوية بن عمّار (٦).

وقيل بوجوبها (٧) ، وهو موافق لظاهر الأمر في الصحيحة ، وحملوه على الاستحباب ، لصحيحة محمّد بن مسلم : «فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادعُ الله» (٨).

__________________

(١) الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٧.

(٢) المقنعة : ٢٠٩ ، الوسائل ٥ : ١٤٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٦ ح ٣.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٣ ح ٨٨٧ ، الوسائل ٥ : ١٤٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٦ ح ١.

(٤) المعتبر ٢ : ٣٣٦.

(٥) التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣٣ ، الوسائل ٥ : ١٤٩ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ١.

(٦) التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٣٤ ، الوسائل ٥ : ١٥٣ أبواب صلاة الكسوف ب ٨ ح ١.

(٧) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٦ ، الكافي في الفقه : ١٥٦.

(٨) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٣٥ ، الوسائل ٥ : ١٥٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٦.

٧٤

قال في المدارك : ومقتضى الجمع الوجوب تخييراً ، إلّا أنّي لا أعلم به قائلاً. (١)

وقيل بالمنع مطلقاً (٢) ، وهو أضعف.

ويستحبّ أن يقرأ عند الزلزلة أية (إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ) (٣) والدعاء كما في رواية سليمان الديلمي (٤) ورواية عليّ بن يقطين (٥). وأن يكبّر عند الرياح رافعاً صوته ، ويدعو بالمأثور (٦).

المطلب الثالث

تجب الصلاة للطواف الواجب ، وتستحبّ للمستحبّ.

وقيل باستحبابه للواجب أيضاً (٧) ، وهو ضعيف ، وسيجي‌ء الكلام في تمام ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

المطلب الرابع الصلاة الملتزمة

أما الملتزمة بالاستئجار فتجب به ؛ للإجماع ، نقله جماعة من أصحابنا.

وقد يستدلّ على جوازها بالأخبار ، ولا دلالة فيها ، إذ الظّاهر منها التبرّع.

وقد يستدلّ بعمومات الإجارة (٨) فتجب بعد الإجارة ، فيصحّ التقرّب بها ،

__________________

(١) المدارك ٤ : ١٤٣. أقول : يعني التخيير بين الإعادة والدعاء.

(٢) السرائر ١ : ٣٢٤.

(٣) فاطر : ٤١.

(٤) الفقيه ١ : ٣٤٣ ح ١٥١٧ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب صلاة الكسوف ب ١٣ ح ٣.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٩٤ ح ٨٩٢ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب صلاة الكسوف ب ١٣ ح ٥.

(٦) الوسائل ٥ : ١٦٠ أبواب صلاة الكسوف ب ١٥.

(٧) نقله عن قوم من أصحابنا في الخلاف ٢ : ٣٢٧.

(٨) الوسائل ١٣ : ٢٤١ كتاب الإجارة ب ١ ، ٧.

٧٥

لكونها واجبة.

وهو مستلزم للدور ، لأن المنفعة لا بدّ أن تكون مباحة ، والإباحة في الصلاة لا تتصوّر إلّا مع الرجحان ، ولا دليل عليه قبل الإجارة ، وإلّا لما احتاج إلى التمسّك بعمومات الإجارة ، فصحّة الإجارة موقوفة على جواز الصلاة ، وإثبات جوازها بالإجارة دور ظاهر.

وقد استقصينا الكلام في ذلك في كتاب مناهج الأحكام ، وسيجي‌ء تمام الكلام في المكاسب.

ولا مخالفة فيها مع صلاة نفسه إلّا بالنيّة ، مع إشكالٍ في الجهر والإخفات إذا اختلف النائب والمنوب عنه ذكورة وأُنوثة ، والأحوط في المرأة أن تفعل كالمنوب عنه ، وفي الرجل أن يفعل صلاته الصحيحة ، ووجهه ظاهر.

وأما الملتزمة بالنذر وشبهه ، فيجب الإيفاء به حسب ما شرط ، فإن كان الشرط راجحاً فلا إشكال فيه ، وإلّا فإن كان وقتاً فظاهرهم الانعقاد أيضاً ، بخلاف المكان.

وفرقهم بأنّ الزمان قد يصير سبباً كالدّلوك دون المكان فإنه من لوازم الفعل (١) تحكّم ، مع أنه منقوض بصلاة التحيّة مثلاً. وجعله تابعاً للزمان تحكّم آخر.

وكيف كان ففي انعقاده في المكان قولان ، فللمثبت : أنّ الصلاة في البيت من أفراد مطلق الصلاة الراجحة ، فتكون راجحةً ، وللنافي : إباحة القيد ، ولا يجوز نذر المباح.

والأقوى الأوّل ، لأنّا لو سلّمنا عدم تعلق النذر بالمباح فالقيد لا ينفصل عن المقيّد.

ولعلّ نظر النافي إلى أنّ الحكم المتعلّق بالمقيّد إنّما يرجع إلى القيد نفياً وإثباتاً.

وفيه : أنّ ذلك إنّما يتمّ لو نذر إيقاع صلاة الظهر مثلاً في البيت ، أما لو نذر إيقاع

__________________

(١) كما في إيضاح الفوائد ١ : ١٣٢.

٧٦

نافلة مبتدأة فيه فلا ريب أنّ المقيّد أيضاً منذور ، والكلام إنّما هو في الثاني ، وإن لم يحضرني الان كلام من الفقهاء في هذا الفرق.

وعلى الصحّة فهل يجوز العدول إلى الأفضل أو غيره أم لا؟ الأقرب العدم ، لأنّ الماهيّة تنتفي بانتفاء فصلها ، فلا تبقى حقيقة المنذور ، ويجب الإيفاء على ما نذر.

ووجه العدول : أنّ النذر إنّما انعقد على المقيّد ، فلا يضرّه إلغاء القيد.

وفيه : أنّ الجنس لا يبقى بدون الفصل كما هو المحقّق.

ومما ذكرنا يظهر عدم جواز العدول عن ذي المزيّة إلى الأعلى بطريق الأولى.

٧٧

المقصد الثالث

في النوافل

وفيه مطالب :

المطلب الأول في الرواتب

وفيه مباحث :

الأوّل : في أعدادها

وهي أربعة وثلاثون ركعة : ثمان للظهر قبلها ، ومثلها للعصر قبلها ، وأربع للمغرب بعدها ، وركعتين من جلوس بعد العشاء تعدّان بركعة تسمّيان وتيرة ، وثمان صلاة الليل ، ثم ركعتان للشفع ، وركعة للوتر ، ثم ركعتان للفجر ؛ بلا خلاف ظاهر في هذا العدد ، بل ادّعي عليه الإجماع (١) ، والأخبار المعتبرة بها مستفيضة (٢).

__________________

(١) الخلاف ١ : ٥٢٦.

(٢) الوسائل ٣ : ٣١ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣.

٧٨

نعم ورد في بعض الصحاح ذكرها بدون الوتيرة ؛ فتكون ثلاثاً وثلاثين (١).

وفي بعضها بدون أربع بعد الظهر والوتيرة ؛ فتكون تسعاً وعشرين (٢).

وفي بعضها بدون ذلك وركعتين قبل العشاء أيضاً ؛ فتكون سبعاً وعشرين (٣).

وهذه محمولة على تأكّد الاستحباب في غير ما لم يذكر فيها ، لعدم دلالتها على عدم استحباب الزائد.

ويؤكّد ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام : «لاتصلّ أقلّ من أربع وأربعين» (٤) وفيها إشعار باستحباب الزائد أيضاً.

وكيف كان فتلك النوافل بأجمعها استحبابها آكد من غيرها ، بل قد عُدّ في بعض الأخبار الصحيحة تركها معصية (٥).

وفي الأخبار المعتبرة المستفيضة أنها متمّمة لنقص الفرائض من جهة عدم الإقبال ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «إنّ العبد ليرفع له من صلاته ثلثها ونصفها وربعها وخمسها ، فما يرفع له إلّا ما أقبل منها بقلبه ، وإنّما أُمروا بالنوافل ليتمّ لهم ما نقصوا من الفريضة» (٦).

ثمّ إنّ المشهور استناد الثمان قبل العصر إلى العصر ، وعن ابن الجنيد أنّ نافلة العصر ركعتان قبلها فتكون الستّ الباقية للظهر (٧) ، لظاهر بعض الروايات (٨).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٤٣ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٥.

(٢) التهذيب ٢ : ٦ ح ١١ ، الاستبصار ١ : ٢١٩ ح ٧٧٧ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ح ٢.

(٣) التهذيب ٢ : ٧ ح ١٣ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٦ ح ٩ ، الاستبصار ١ : ٢١٩ ح ٧٧٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ح ٤.

(٥) انظر الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ، ١٨.

(٦) الكافي ٣ : ٣٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٤١ ح ١٤١٣ ، علل الشرائع : ٣٢٨ ح ٢ ، المحاسن : ٢٩ ح ١٤ ، الوسائل ٣ : ٥٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٧ ح ٣.

(٧) نقله عنه في المختلف ٢ : ٣٢٥.

(٨) انظر الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ١٦ ، وب ١٤.

٧٩

والأوّل أقوى ، لظواهر الأخبار المعتبرة (١) ، وفتوى الأصحاب ، وثمرة النزاع قليلة جدّاً.

الثاني : يُستفاد من بعض الروايات أفضليّة القيام في ركعتي الوتيرة (٢) وعن جمع من الأصحاب (٣) مطابقاً للروايات المعتبرة سيّما ما دلّ على حصر عدد الصلاة في الإحدى والخمسين ، وما صرّح فيها بأنّها ثنتان تعدّان بواحدة (٤) أفضليّة القعود.

وجمعوا بينهما بالتخيير (٥).

ومع تسليم المقاومة فالتسوية بينهما مع كون القيام أحمز أو القول بأفضليّة القعود مع ذلك أو أفضليّة القيام مع أوضحيّة طريق القعود مشكل.

والأحمزيّة وإن كانت حكمة في الفضيلة لكنه قد يكون التسهيل أيضاً حكمة ، فالأولى الرجوع إلى قوّة أخبار الطرفين ، والقوّة لما دلّ على القعود ، للصحّة والكثرة وغير ذلك ، فالأقوى أفضلية القعود.

الثالث : يكره الكلام بين أربع ركعات المغرب ، وبينها وبين المغرب لرواية أبي الفوارس في الأوّل (٦) ، ورواية أبي العلاء في الثاني (٧).

والظاهر أنّه لا يضرّ التعقيب ، سيّما تسبيح الزهراء عليها‌السلام ، خلافاً للمفيد

__________________

(١) انظر الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ١٥ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٢٥.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٩ ، ١٦.

(٣) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ١٧٥ ، والمسالك ١ : ١٣٧.

(٤) الوسائل ٣ : ٣١ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣.

(٥) كما في البيان : ١٠٨ ، واللمعة : ٢٤ ، والمسالك ١ : ١٣٧ ، وروض الجنان : ١٧٥ ، ومجمع الفائدة ٢ : ٦.

(٦) الكافي ٣ : ٤٤٣ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ١١٤ ح ٤٢٥ ، الوسائل ٤ : ١٠٥٧ أبواب التعقيب ب ٣٠ ح ١.

(٧) الفقيه ١ : ١٤٣ ح ٦٦٤ ، التهذيب ٢ : ١١٣ ح ٤٢٢ ، والوسائل ٤ : ١٠٥٧ أبواب التعقيب ب ٣٠ ح ٢.

٨٠