غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٢

الميرزا أبو القاسم القمّي

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٢

المؤلف:

الميرزا أبو القاسم القمّي


المحقق: عباس تبريزيان
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-250-5
الصفحات: ٦٣١

ابن المغيرة ، قال : أخبرني من سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه» (١).

وموثّقة عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه قال ، قال عليّ عليه‌السلام : «لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين» (٢).

وتدفعه ظواهر الأخبار المستفيضة ، وخصوص رواية محمّد بن مصادف ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «إنّما السجود على الجبهة ، وليس على الأنف سجود» (٣).

والظاهر من استحباب الإرغام : هو وضعه على ما يصحّ السجود عليه ، كما ذكره بعض الأصحاب (٤) ، وإن كان الرّغَام هو التراب (٥).

ويظهر من بعضهم أنّ السجود على الأنف سنّة ، والإرغام سنّة على حدة (٦).

والذي ظهر من بعض الأخبار كالخبرين المتقدّمين هو كونه مما وقعت الجبهة عليه.

ويظهر من بعض الأصحاب كفاية مطلق المماسّة وإن لم تكن على سبيل الاعتماد (٧)

ونسب إلى السيّد رحمه‌الله اعتبار الطرف الأعلى (٨) ، والأخبار مطلقة ، وعن ابن الجنيد أنّه يماسّ الأرض بطرف الأنف وحدبته إذا أمكن ذلك للرجل

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ٢ ، الوسائل ٤ : ٩٥٥ أبواب السجود ب ٤ ح ٧.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٩٨ ح ١٢٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ح ١٢٢٣ ، الوسائل ٤ : ٩٥٤ أبواب السجود ب ٤ ح ٤.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٨ ح ١٢٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ ح ١٢٢٠ ، الوسائل ٤ : ٩٥٤ أبواب السجود ب ٤ ح ١.

(٤) المسالك ١ : ٢٢٠.

(٥) انظر المصباح المنير : ٢٣١ ، والنهاية لابن الأثير ٢ : ٢٣٨.

(٦) النفليّة : ١٢٠.

(٧) نقله عن ابن الجنيد في الذخيرة : ٢٨٧.

(٨) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٣٢.

٦٢١

والمرأة (١) ، وهذا التفسير آنس بالعرف والعادة.

واعلم أنّ ما ذكرناه من المستحبّات في طيّ الحديثين لا ينحصر دليله فيهما ، بل الإجماع والأخبار الدالّة عليها كثيرة (٢).

وتستحبّ جلسة الاستراحة بعد الرفع عن السجدة الأخيرة عند أكثر الأصحاب (٣)

ويدلّ على رجحانها صحيحة عبد الحميد بن عوّاض عن الصادق عليه‌السلام ، قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأُولى جلس حتّى يطمئن ثمّ يقوم (٤).

ورواية أصبغ بن نباتة ، قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئن ثمّ يقوم ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ؛ كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : «إنّما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس ، إنّ هذا من توقير الصلاة» (٥).

وعلى رفع الوجوب : صحيحة عبد الله بن بكير عن زرارة ، قال : رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما‌السلام إذا رفعا رؤسهما عن السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا (٦).

وذهب السيّد رحمه‌الله إلى وجوبه ، وادّعى في الانتصار الإجماع عليه (٧) ،

__________________

(١) نقله في الذخيرة : ٢٨٧.

(٢) الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١.

(٣) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٣٦١ مسألة ١١٩ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٢١٥ ، والعلامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٩٤ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤١٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٨٢ ح ٣٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ ح ١٢٢٨ ، الوسائل ٤ : ٩٥٦ أبواب السجود ب ٥ ح ١.

(٥) التهذيب ٢ : ٣١٤ ح ١٢٧٧ ، الوسائل ٤ : ٩٥٦ أبواب السجود ب ٥ ح ٥.

(٦) التهذيب ٢ : ٨٣ ح ٣٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ ح ١٢٣١ ، الوسائل ٤ : ٩٥٦ أبواب السجود ب ٥ ح ٢.

(٧) الانتصار : ٤٦.

٦٢٢

وهو ظاهر الأمر في موثّقة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأُولى حين تريد أن تقوم فاستوِ جالساً ثمّ قم» (١).

وتمسّك أيضاً بأنّه لا يتحقّق اليقين بالبراءة إلّا بذلك ، وقال فيه : إنّه روى مخالفونا كلّهم عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه كان يجلس هذه الجلسة ؛ ونسب الموافقة لنا في هذه المسألة إلى الشافعي منهم.

فمع ملاحظة ذلك ، وكون ذلك شعاراً للشيعة ، ومخالفاً للعامّة مع ادّعاء السيّد على وجوبه الإجماع ، وظهور كون الأخبار للتقيّة ، سيّما مع ملاحظة رواية رحيم عن الرضا عليه‌السلام قال ، قلت : جعلت فداك أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأُولى والثالثة تستوي جالساً ثمّ تقوم ، فنصنع كما تصنع ، قال : «لا تنظروا إلى ما أصنع أنا ، اصنعوا ما تؤمرون» (٢) فالأحوط عدم تركه.

ويكره الإقعاء بين السجدتين.

قال ابن الأثير في النهاية : الإقعاء أن يلصق الرجل أليته بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب ، وقيل : هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين ، والقول الأوّل ، ومنه الحديث «أنه عليه‌السلام أكل مقعياً» أراد أنّه كان يجلس عند الأكل على وركيه مستوفزاً غير متمكّن (٣).

ونسب في المعتبر التفسير الثاني مع زيادة الاعتماد على صدر القدمين إلى الفقهاء ؛ (٤) ، وكذا العلامة في المنتهي (٥) ، ورجّحا (٦) ذلك لأنّ تفسيرهم وبحثهم

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٨٢ ح ٣٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ ح ١٢٢٩ ، الوسائل ٤ : ٩٥٦ أبواب السجود ب ٥ ح ٣.

(٢) التهذيب ٢ : ٨٢ ح ٣٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ ح ١٢٣٠ ، الوسائل ٤ : ٩٥٧ أبواب السجود ب ٥ ح ٦.

(٣) النهاية ٤ : ٨٩.

(٤) المعتبر ٢ : ٢١٨.

(٥) المنتهي ١ : ٢٩١.

(٦) في «م» : رجّحنا.

٦٢٣

على تقديره.

والمشهور بين الأصحاب هي الكراهة ، ونقل عن الشيخ رحمه‌الله الإجماع على ذلك في الخلاف (١) ، وتدلّ عليه موثّقة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا تقع بين السجدتين إقعاءً» (٢).

وصحيحة الحلبي وابن مسلم وابن عمّار ، قالوا ، قال عليه‌السلام : «لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب» (٣).

وقد يؤيّد ذلك بقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «إيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك ، ولا تكون قاعداً على الأرض ، فيكون إنّما قعد بعضك على بعض ؛ فلا تصبر للتشهّد والدعاء» (٤) فإنّ العلّة عامّة.

وحمل الأخبار على ما فسّروه به سيّما الرواية الثانية في غاية البُعد ، إلّا أن يقال : لفظة إقعاء في الموثّق للنوع ، فيكون نكرة في سياق النفي ، فيفيد العموم. وهو بعيد ، لاستلزامه استعمال اللفظ في المعنيين الحقيقيين ، أو الحقيقي والمجازي ، كما أن كونه تأكيداً للمنفي (٥) والوحدة أيضاً كذلك ، إلّا أن يجعل تأكيداً للنفي.

مع أنّ المحقّق نسب القول بكراهته إلى محمّد بن مسلم وابن عمّار (٦) ، ولعلّ مرادهما إقعاء الكلب كما روياه.

ويدلّ على تفسير الفقهاء ما رواه في معاني الأخبار ، عن عمرو بن جميع قال ،

__________________

(١) الخلاف ١ : ٣٦١ مسألة ١١٨.

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٦ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٠١ ح ١٢١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ح ١٢٢٥ ، الوسائل ٤ : ٩٥٧ أبواب السجود ب ٦ ح ١.

(٣) التهذيب ٢ : ٨٣ ح ٣٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ ح ١٢٢٧ ، الوسائل ٤ : ٩٥٧ أبواب السجود ب ٦ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ح ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.

(٥) في «م» : تأكيد للنفي.

(٦) المعتبر ٢ : ٢١٨.

٦٢٤

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين ، وبين الركعة الأُولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجافى ، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهّدين ، ولا (١) من علّة ، لأنّ المقعي ليس بجالس ، إنّما جلس بعضه على بعض ، والإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه في تشهّديه ، فأمّا الأكل مقعياً فلا بأس به ؛ لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أكل مقعياً» (٢).

وبملاحظة هذه الرواية تظهر موافقة صحيحة زرارة أيضاً لهذا التفسير ، ويمكن أن يكون تفسير الإقعاء من كلام الصدوق كما هو الظاهر ، فلا دلالة.

ولو سلّم عدم ثبوت كراهة الإقعاء بتفسير الفقهاء من الأخبار فلا شكّ أنّ السنن والمكروهات مما يتسامح في أدلّتها ، وفتوى الفقهاء في ذلك تكفي ، والأحوط الاجتناب عن كلّ ما يسمّى إقعاء.

والشيخ في المبسوط (٣) والمرتضى (٤) رضي‌الله‌عنهما على أنّه ليس بمكروه.

ولعلّ مستندهما صحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «لا بأس بالإقعاء بين السجدتين» (٥) وقد حمل البأس على ما يساوق الحرمة جمعاً بين الأدلّة (٦).

ثمّ إنّ الظاهر أنّه يكره في جلسة الاستراحة أيضاً كما ذكره الشهيد الثاني ، ويظهر منه أنّه قول الأكثر (٧).

__________________

(١) في المصدر : إلّا.

(٢) معاني الأخبار : ٣٠٠ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٩٥٨ أبواب السجود ب ٦ ح ٦.

(٣) المبسوط ١ : ١١٣.

(٤) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٢١٨ ، والمنتهى ١ : ٢٩٠.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٠١ ح ١٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ح ١٢٢٦ ، الوسائل ٤ : ٩٥٧ أبواب السجود ب ٦ ح ٣.

(٦) انظر المدارك ٣ : ٤١٦.

(٧) روض الجنان : ٢٧٧.

٦٢٥

وربّما عمّم بعضهم الحكم لجميع حالات الجلوس (١) ، وفي الصحيحة المتقدّمة إشارة إلى ذلك ، مع أنّ قول الفقهاء في ذلك يكفي.

وفي السرائر نقلاً عن كتاب حريز قال ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : «لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الإقعاء بين التشهّد في الجلوس ، وإنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس» (٢). وسيجي‌ء في حسنة الحلبي إشارة إليه في خصوص جلسة الاستراحة ببعض الوجوه مع إشكال في الدلالة كما يظهر بالتأمّل.

ويستحبّ التورّك بينهما.

والمشهور في تفسيره هو ما مرّ في صحيحة حمّاد.

ونقل عن المرتضى في المصباح أنّه قال : يجلس مماسّاً بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى للأرض رافعاً فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر ، وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ، ويستقبل بركبتيه معاً القبلة (٣). وعن ابن الجنيد بنحو آخر (٤) ، والعمل على المشهور.

ويمكن جعله أفضل الأفراد للمسامحة.

وتظهر الفائدة في صورة العجز عن المشهور مع القدرة على غير المشهور من الأوضاع.

والأفضل فيما يسجد عليه المصلّي اختيار الأرض ، لكونه أقرب إلى الخشوع ، ولصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث ، قال : «السجود على الأرض أفضل ، لأنّه أبلغ في التواضع والخضوع لله عزوجل» (٥).

__________________

(١) روض الجنان : ٢٧٧.

(٢) مستطرفات السرائر ٣ : ٥٨٦ ، الوسائل ٤ : ٩٥٨ أبواب السجود ب ٦ ح ٧ بتفاوت.

(٣) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٢١٥.

(٤) نقله عنه في الحدائق ٨ : ٣٠٥.

(٥) الفقيه ١ : ١٧٧ ح ٨٤٠ ، علل الشرائع : ٣٤١ ب ٤٢ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٦٠٨ أبواب ما يسجد عليه ب ١٧ ح ١.

٦٢٦

ولرواية إسحاق بن الفضل : أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن السجود على الحُصُر والبواري ، فقال : «لا بأس ، وإن تسجد على الأرض أحبّ إليّ ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحبّ أن يمكّن جبهته من الأرض ، فأنا أُحبّ لك ما كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحبّه» (١).

والأفصل منها التربة الحسينيّة على مشرّفها الصلاة والسلام ، فروى الشيخ في المصباح عن معاوية بن عمّار ، قال : كان لأبي عبد الله عليه‌السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه‌السلام ، فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجادته وسجد عليه ، ثمّ قال : «إنّ السجود على تربة أبي عبد الله عليه‌السلام يخرق الحُجُب السبع» (٢).

وروى ابن بابويه مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام : «إنّ السجود على الأرض فريضة ، وعلى غير ذلك سنّة ، وإنّ السجود على طين قبر الحسين عليه‌السلام ينوّر إلى الأرضين السبع ، ومن كان معه مسبحة من طين قبر الحسين عليه‌السلام كتب مسبّحاً وإن لم يسبّح بها ، والتسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها ، لأنّها مسؤلات يوم القيامة» (٣).

فحيث ناسب هذا ذكر السبحة فنقول : قد روى الشيخ في المصباح ، عن الحلبي ، عن الكاظم عليه‌السلام ، قال : «لا يخلو المؤمن من خمسة : سواك ، ومشط ، وسجادة ، وسبحة فيها أربع وثلاثون حبّة ، وخاتم عقيق» (٤).

وأيضاً عن الصادق عليه‌السلام : «من أدار الحجر من تُربة الحسين عليه‌السلام فاستغفر ربّه مرّة كتب الله له سبعين مرّة ، فإن مسك السبحة ولم يسبّح بها ففي كلّ

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣١١ ح ١٢٦٣ ، الوسائل ٣ : ٦٠٩ أبواب ما يسجد عليه ب ١٧ ح ٤.

(٢) مصباح المتهجّد : ٦٧٧ ، الوسائل ٣ : ٦٠٨ أبواب ما يسجد عليه ب ١٦ ح ٣.

(٣) الفقيه ١ : ١٧٤ ح ٨٢٤ ، ٨٢٥ ، الوسائل ٣ : ٦٠٧ أبواب ما يسجد عليه ب ١٦ ح ١ ، وب ١٧ ح ٢.

(٤) مصباح المتهجّد : ٦٧٨ ، الوسائل ٤ : ١٠٣٣ أبواب التعقيب ب ١٦ ح ٥.

٦٢٧

حبة منها سبع مرّات» (١).

وفي التهذيب في الصحيح عن الحميري ، قال : كتبت إلى الفقيه أسأله ، هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر ، وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : «تسبّح به ، فما في شي‌ء من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله أنّ المسبّح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح» (٢).

ويستحبّ تمكين الجبهة على المسجد لتحصيل أثره ، لقوله تعالى (سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ) (٣).

ولرواية إسحاق بن الفضل المتقدّمة ، ورواية السكوني ، وفيها : «إنّي لأكره للرجل أنّ أرى جبهته جلحاة» (٤).

وأن يدعو فيها قبل الذكر ، وكذا بين السجدتين بالمأثور ، ففي حسنة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا سجدت فكبّر ، وقل : اللهم لك سجدت ، وبك أمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربي ، سجد وجهي للذي خلقه ، وشقّ سمعه وبصره ، والحمد لله ربّ العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين ، ثمّ قل : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ثلاث مرّات ، فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين : اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عنّي وعافني ، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك الله ربّ العالمين» (٥).

ويجوز أن يدعو فيها للدنيا والدين ، ففي صحيحة عبد الرحمن بن سيّابة على

__________________

(١) مصباح المتهجّد : ٦٧٨ ، الوسائل ٤ : ١٠٣٣ أبواب التعقيب ب ١٦ ح ٦.

(٢) التهذيب ٦ : ٧٥ ح ١٤٨ ، الاحتجاج : ٤٨٩ ، الوسائل ١٠ : ٤٢٠ أبواب المزار ب ٧٥ ح ١ وفيه : فما في شي‌ء من السبح أفضل منه.

(٣) الفتح : ٢٩.

(٤) التهذيب ٢ : ٣١٣ ح ١٣٧٥ ، الوسائل ٤ : ٩٧٧ أبواب السجود ب ٢١ ح ١ وفيها : جلحاء بدل جلحاة ، والجلحاء البيضاء الّتي لا شي‌ء عليها.

(٥) الكافي ٣ : ٣٢١ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٧٩ ح ٢٩٥ ، الوسائل ٤ : ٩٥١ أبواب السجود ب ٢ ح ١.

٦٢٨

الظاهر قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أدعو وأنا ساجد؟ قال : «نعم ادعُ للدنيا والآخرة ، فإنّه ربّ الدنيا والآخرة» (١).

وفي رواية عبد الله بن هلال قال : شكوت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام تفرّق أموالنا وما دخل علينا ، فقال : «عليك بالدعاء وأنت ساجد ، فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد» قال ، قلت : فأدعو في الفريضة وأسمّي حاجتي؟ فقال : «نعم ، قد فعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم ، وفعله عليّ عليه‌السلام بعده» (٢) وفي صحيحة محمّد بن مسلم (٣) أيضاً دلالة على ما ذكر.

ويستحبّ أن لا يكون حين القيام كالعجّان ، بل يبسط الكفّين ، لحسنة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ، ولكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض» (٤). ولعلّ هذا كناية عن عدم الإقعاء.

وأن يقول في حال القيام معتمداً على كفّيه : «بحول الله وقوته أقوم وأقعد» فإنّ عليّاً عليه‌السلام كان يفعل ذلك ، وهو مضمون صحيحة سيف ، عن الحضرمي ، عن الصادق عليه‌السلام (٥).

وفي صحيحة ابن سنان عنه عليه‌السلام ، قال : «إذا قمت من السجود قلت : اللهم ربّي بحولك وقوّتك أقوم وأقعد ، وإنّ شئت قلت وأركع وأسجد» (٦).

وفي صحيحة ابن مسلم عنه عليه‌السلام ، قال : «إذا قام الرجل من السجود

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٢٣ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٩٩ ح ١٢٠٧ ، الوسائل ٤ : ٩٧٣ أبواب السجود ب ١٧ ح ٢.

(٢) الكافي ٣ : ٣٢٤ ح ١١ ، الوسائل ٤ : ٩٧٣ أبواب السجود ب ١٧ ح ٣.

(٣) الكافي ٣ : ٣٢٣ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٠ ح ١٢٠٨ ، الوسائل ٤ : ٩٧٣ أبواب السجود ب ١٧ ح ١.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٦ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ح ١٢٢٣ ، الوسائل ٤ : ٩٧٥ أبواب السجود ب ١٩ ح ١.

(٥) الكافي ٣ : ٣٣٨ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٨٩ ح ٣٢٨ ، الوسائل ٤ : ٩٦٧ أبواب السجود ب ١٣ ح ٥.

(٦) التهذيب ٢ : ٨٦ ح ٣٢٠ ، الوسائل ٤ : ٩٧٦ أبواب السجود ب ١٣ ح ١.

٦٢٩

قال : بحول الله أقوم وأقعد» (١) والكلّ حسن إن شاء الله تعالى.

ويستحبّ السبق برفع الركبتين عند القيام ، لصحيحة محمّد بن مسلم قال : ورأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه (٢). والظاهر أنّ هذا إجماعيّ ، كالاعتماد على الكفّين عنده.

ويستحبّ للمرأة أن تجلس على ألييها ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلّت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أوّلاً ، كلّ ذلك مذكور في حسنة زرارة (٣).

وفي موثّقة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها» (٤) وفي أُخرى : «إذا سجدت تضمّمت ، والرجل إذا سجد يفتح» (٥).

ونقل عن المفيد القول بأنّه إذا كان القيام من التشهّد يقوم بالتكبير (٦) ، وهو مخالف لقول أكثر الأصحاب ، ولظاهر صحيحة الحضرمي المتقدّمة ، وللأخبار المعتبرة الدالّة على أنّ التكبيرات خمس وتسعون (٧) ، وستجي‌ء ، ولم نقف للمفيد على حجّة.

ويستحبّ في آخر سجدة من نافلة المغرب ليلة الجمعة ، بل كلّ ليلة بما رواه

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٨٧ ح ٣٢١ ، الوسائل ٤ : ٩٦٦ أبواب السجود ب ١٣ ح ٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٧٨ ح ٢٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٢٥ ح ١٣١٥ ، الوسائل ٤ : ٩٥٠ أبواب السجود ب ١ ح ١.

(٣) الكافي ٣ : ٣٣٥ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٩٤ ح ٣٥٠ ، علل الشرائع : ٣٥٥ ب ٦٨ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٦ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٤.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٦ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٩٤ ح ٣٥١ ، الوسائل ٤ : ٩٥٣ أبواب السجود ب ٣ ح ٢.

(٥) الكافي ٣ : ٣٣٦ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٩٥ ح ٣٥٣ ، الوسائل ٤ : ٩٥٣ أبواب السجود ب ٣ ح ٣.

(٦) نقله عن المفيد في الذكرى : ٢٠٥.

(٧) الوسائل ٤ : ٧١٩ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٥.

٦٣٠

عبد الله بن سنان في الصحيح سبع مرّات ، فينصرف وقد غفر له ، وهو : «اللهم إنّي أسألك بوجهك الكريم ، واسمك العظيم ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تغفر لي ذنبي العظيم» (١).

__________________

(١) مصباح المتهجّد : ٨٦.

٦٣١