قائمة الکتاب
صلاة الجمعة
صلاة العيدين
صلاة الآيات
الصّلاة الملتزمة
النّوافل الراتبة
صلاة الاستسقاء
نوافل شهر رمضان
صلاة جعفر
القصر والاتمام
مواقيت الصّلاة
مكان المصلى
خاتمة في المساجد
لباس المصلّى
ما يكره فيه الصّلاة
الصّلاةفيما يستر ظهر القدم
٣٦٢القلبة
الاذان والإقامة
القيام
النيّة
تكبيرة الافتتاح
القراءة
الرّكوع
السّجود
إعدادات
غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٢ ]
غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٢ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم القمّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
الصفحات :631
تحمیل
«إنّا لا نصلّي في هذا ، ولا تصلّوا في المشبع المضرّج» (١) الحديث.
وفي موثّقة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليهالسلام ، قال : «تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المفدم» (٢) وفسّر المفدم بالحمرة المشبعة وبكلّ مشبع أيضاً (٣).
وفي رواية يزيد بن خليفة عنه عليهالسلام : أنّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر ، والمضرّج بالزعفران (٤).
ومنها : الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطّي المفصل الذي بين القدم والساق وشيئاً من الساق ، فعن أكثر القدماء التحريم (٥) ، وهو فتوى الفاضلين (٦) ، والباقون على الكراهة (٧) ، وصرّح كثير من الأصحاب بعدم النص (٨).
واستدلّ المانعون بعدم صلاة النبيّ صلىاللهعليهوآله والصحابة والتابعين في هذا النوع.
ولعلّهم أرادوا بذلك عدم الصلاة بعنوان الالتزام الدالّ على الحرمة ، وإلّا فلا يتمّ الاستدلال بعد تسليم النقل.
أقول : قال ابن حمزة في الوسيلة : وروى أنّ الصلاة محظورة في النعل السندية والشمشك (٩) ، فهذه الرواية مع عمل القدماء واستصحاب شغل الذمّة
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٤٧ ح ٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣٥ أبواب لباس المصلّي ب ٥٩ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٢ ح ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٤٩ ، الوسائل ٣ : ٣٣٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٩ ح ٢.
(٣) الصحاح ٥ : ٢٠٠١ ، النهاية لابن الأثير ٣ : ٤٢١.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥٠ ، الوسائل ٣ : ٣٣٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٩ ح ٣.
(٥) كالمفيد في المقنعة : ١٥٣ ، والشيخ في النهاية : ٩٨ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٧٥ ، وسلار في المراسم : ٦٥ ولكن بعضهم اقتصر على ذكر الشمشك والجرموق والنعل السندية وهي من مصاديق ما يستر ظهر القدم ، وانظر المدارك ٣ : ١٨٣.
(٦) المحقّق في الشرائع ١ : ٥٩ ، والمختصر النافع : ٢٥ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٩٨.
(٧) كالعلامة في المنتهي ١ : ٢٣٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٦٦.
(٨) منهم المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١٠١ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ١٦.
(٩) الوسيلة : ٨٨.