قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٢ ]

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٢ ]

تحمیل

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٢ ]

351/631
*

وأما سدل الثوب مطلقاً كما في العباءة فوق الأثواب والممطرة والفراء وغير ذلك فالظاهر عدم الكراهة ، وتدلّ عليه موثّقة ابن بكير أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه ، قال : «لا بأس» (١).

وفي قرب الإسناد ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليه‌السلام ، قال : «إنّما يكره السدل على الأُزر بغير قميص ، وأما على القميص والجباب فلا بأس» (٢).

ومنها : الصلاة في العمامة من دون حنك إجماعاً كما في المعتبر والمنتهى (٣) ، وبعبارة اخرى تكره الصلاة مقتعطاً وفي الطابقية ، لا أنّ الصلاة تكره في القلنسوة الخالية أيضاً ، فمن حاول التعمّم ينبغي أن لا يترك التحنّك ، إلّا على القول بكون ترك المستحبّ مكروهاً.

وعن الصدوق القول بالتحريم ، قال : وسمعت مشايخنا رضي‌الله‌عنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية ، ولا يجوز للمعتمّ أن يصلّي إلّا وهو متحنّك (٤).

وقد ذكر جماعة من أصحابنا أنّه لا نصّ في خصوص استحباب العمامة للصلاة (٥) ، وليس كذلك ، بل الروايات موجودة ، منها ما ذكره في مكارم الأخلاق عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : «ركعتان بعمامة أفضل من أربع بغير عمامة» (٦) وفي كتاب عوالي اللئالي (٧) وكتاب جامع الأخبار (٨) أيضاً ما يدلّ على ذلك.

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٦٩ ح ٧٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٩٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢٥ ح ٤.

(٢) قرب الإسناد : ٥٤ ، الوسائل ٣ : ٢٩١ أبواب لباس المصلّي ب ٢٥ ح ٨ بتفاوت.

(٣) المعتبر ٢ : ٩٧ ، المنتهي ١ : ٢٣٣.

(٤) الفقيه ١ : ١٧٢.

(٥) البحار ٨٠ : ١٩٩.

(٦) مكارم الأخلاق : ١١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٧٨ أبواب أحكام الملابس ب ٣٠ ح ٨.

(٧) عوالي اللآلي ٢ : ٢١٤ ح ٦ ، وج ٤ : ٣٧ ح ١٢٨.

(٨) جامع الأخبار : ٩١ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٢٣١ أبواب لباس المصلّي ب ٤٤ ح ١.