قائمة الکتاب
صلاة الجمعة
صلاة العيدين
صلاة الآيات
الصّلاة الملتزمة
النّوافل الراتبة
صلاة الاستسقاء
نوافل شهر رمضان
صلاة جعفر
القصر والاتمام
مواقيت الصّلاة
مكان المصلى
خاتمة في المساجد
لباس المصلّى
ما يكره فيه الصّلاة
كراهة الصّلاة من دون حنك
٣٥١القلبة
الاذان والإقامة
القيام
النيّة
تكبيرة الافتتاح
القراءة
الرّكوع
السّجود
إعدادات
غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٢ ]
غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٢ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم القمّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
الصفحات :631
تحمیل
وأما سدل الثوب مطلقاً كما في العباءة فوق الأثواب والممطرة والفراء وغير ذلك فالظاهر عدم الكراهة ، وتدلّ عليه موثّقة ابن بكير أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه ، قال : «لا بأس» (١).
وفي قرب الإسناد ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهالسلام ، قال : «إنّما يكره السدل على الأُزر بغير قميص ، وأما على القميص والجباب فلا بأس» (٢).
ومنها : الصلاة في العمامة من دون حنك إجماعاً كما في المعتبر والمنتهى (٣) ، وبعبارة اخرى تكره الصلاة مقتعطاً وفي الطابقية ، لا أنّ الصلاة تكره في القلنسوة الخالية أيضاً ، فمن حاول التعمّم ينبغي أن لا يترك التحنّك ، إلّا على القول بكون ترك المستحبّ مكروهاً.
وعن الصدوق القول بالتحريم ، قال : وسمعت مشايخنا رضياللهعنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية ، ولا يجوز للمعتمّ أن يصلّي إلّا وهو متحنّك (٤).
وقد ذكر جماعة من أصحابنا أنّه لا نصّ في خصوص استحباب العمامة للصلاة (٥) ، وليس كذلك ، بل الروايات موجودة ، منها ما ذكره في مكارم الأخلاق عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، قال : «ركعتان بعمامة أفضل من أربع بغير عمامة» (٦) وفي كتاب عوالي اللئالي (٧) وكتاب جامع الأخبار (٨) أيضاً ما يدلّ على ذلك.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٩ ح ٧٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٩٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢٥ ح ٤.
(٢) قرب الإسناد : ٥٤ ، الوسائل ٣ : ٢٩١ أبواب لباس المصلّي ب ٢٥ ح ٨ بتفاوت.
(٣) المعتبر ٢ : ٩٧ ، المنتهي ١ : ٢٣٣.
(٤) الفقيه ١ : ١٧٢.
(٥) البحار ٨٠ : ١٩٩.
(٦) مكارم الأخلاق : ١١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٧٨ أبواب أحكام الملابس ب ٣٠ ح ٨.
(٧) عوالي اللآلي ٢ : ٢١٤ ح ٦ ، وج ٤ : ٣٧ ح ١٢٨.
(٨) جامع الأخبار : ٩١ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٢٣١ أبواب لباس المصلّي ب ٤٤ ح ١.