وصحيحة ابن اذنيه عن الصادق عليهالسلام : أنّه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلّى بعض صلاته ، فقال : «إن كان الماء عن يمينه وعن شماله وعن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ، وليبنِ على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصلاة» قال : «والقيء مثل ذلك» (١).
قال الصدوق : وفي رواية أبي بصير عنه عليهالسلام : «إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة» (٢).
وحسنة الحلبي لإبراهيم بن هاشم عنه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ، فقال : «إن قدر على ماءٍ عنده يميناً أو شمالاً أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته» (٣) ويؤدّي مؤدّى ذلك صحيحة معاوية بن وهب (٤) وغيرها ، وبضميمة عدم القول بالفصل يتمّ الكلام في غير الرعاف.
وإن لم يحصل له العلم بعدم السبق أيضاً بأن يكون شاكّاً فلا يحضرني الان في كلام الأصحاب تفرقة بينه وبين السابق ، فإن ثبت إجماع على عدم الفرق فيلحق حكمه به ، وإلّا فالأظهر إلحاقه بهذه الصورة لصحيحة زرارة المتقدّمة (٥). هذه صور الجهل.
وأما صورة النسيان ، فإن علم بها ونسي حتّى فرغ من الصلاة فالأكثر على
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣٩ ح ١٠٥٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٣ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٩ ح ١٠٥٧.
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٠ ح ٧٨٣ ، الاستبصار ١ : ٤٠٤ ح ١٥٤١.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٢٧ ح ١٣٤٤ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ١١.
(٥) مرّت في ص ٢٦٤ ، وهي في التهذيب ١ : ٤٢١ ح ١٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٣ ح ٦٤١ ، والوسائل ٢ : ١٠٠٦ أبواب النجاسات ب ٧ ح ٢ ، وص ١٠٦٣ ب ٤٢ ح ٢.