يومي حينئذٍ ، والأحوط التستّر به حينئذٍ ثمّ الإيماء.
ويظهر من بعضهم إطلاق مساواة الطين حتّى مع الثوب (١) ، فإن أراد هذه الصورة فهو مشكل ، وإن أراد ما ذكرنا فنعم الوفاق.
فالقول بالترتيب بالثوب ، ثمّ الورق والحشيش ، ثمّ الطين ، وكذلك بالتخيير مطلقاً ، وكذلك تقديم الثوب ثمّ التخيير مما لم يقم عليه دليل.
وفي وجوب الولوج في الوحل ونحوه للستر إشكال ، وكذلك لو أمكنه ولوج حفيرة والصلاة فيها قائماً ، وأوجبه الشيخ (٢).
وهل يجب الركوع والسجود حينئذٍ؟ فعن المحقّق : نعم (٣) ، لحصول الستر ، ولمرسلة أيّوب بن نوح (٤).
ويشكل تخصيص الأخبار الصحيحة بها ؛ لإرسالها ، وأنّ المعتبر الساتر الملاصق ، وهو المتبادر من الأخبار.
ويقوى الإشكال فيما لو كانت الحفرة مماسّة للبدن ، بأن يسدّ الخلل بالتراب ونحوه ، وأمكن الركوع والسجود ، ولا يبعد حينئذٍ القول بالوجوب إذا لم يتعسّر عليه.
فإذا فقد الساتر مطلقاً حتّى بالشراء ما لم يحصل الضرر والحرج أو الاستئجار كذلك أو الاستعارة فيصلّي عرياناً مومئاً للركوع والسجود ، فلو ركع وسجد حينئذٍ تبطل صلاته ، عمداً كان أو سهواً ، لعدم الإتيان بفرضه حينئذٍ ، وليكن السجود أخفض.
وفي وجوب القيام في الصلاة أو الجلوس أقوال ، ثالثها : القيام إن أمن
__________________
(١) المختصر النافع : ٢٥ ، مجمع الفائدة ٢ : ١٠٦.
(٢) المبسوط ١ : ٨٨.
(٣) المعتبر ٢ : ١٠٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٢٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ٢.