وظاهر بعضهم كالشهيد في جملة من كتبه كونها حقيقة فيها (١). والنزاع في ذلك قليل الجدوى.
والحقّ أنّ ذلك كذلك عند الشارع أيضاً ، سيّما الصادقين ومن بعدهما عليهمالسلام.
وهي تنقسم إلى : واجبة ومندوبة ، لاستحالة انفكاكها عن الرجحان.
وأمّا المكروهات فترجع إلى أحدهما عند المشهور ، ويلاحظ الرجحان فيها من حيث نفس طبيعة العبادة عند غيرهم كما هو الأقوى (٢).
ولا ينافي ذلك زوال الرجحان لعارض وإبقاء الكراهة على معناها الحقيقي في بعض الصور.
وأما المنهيّ عنها تحريماً ؛ فبعضها فاسد أو ليس بصلاة على الأصحّ ، كالذي كان بينه وبين المأمور به عموم وخصوص مطلق ، وكذلك ما كان بينهما تعارض من وجه لو قلنا بصدق المنهيّ عنه عليه على المشهور ، لكن الأقوى خلافه ، وقد حقّقنا هذه المطالب في الأُصول (٣).
ثم إنّ الواجبة على سبيل مُطلق الاستعمال مُنحصرة في سبعة بحكم الاستقراء : اليوميّة ، والجمعة ، وصلاة العيدين ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، وما تلتزم بنذرٍ وشبهه.
وتلحق باليوميّة متعلّقاتها من الاحتياط والقضاء ونحوهما.
وصلاة الاستئجار يُمكن أن تُدرج في هذه وفي القِسم الأخير.
والمَندوبة أيضاً تنقسم إلى موقّتة وغيرها.
__________________
(١) الذكرى : ٥٨ ، غاية المراد ١ : ٩٤.
(٢) انظر القوانين : ١٤٢.
(٣) القوانين : ١٥٩.