غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٢

الميرزا أبو القاسم القمّي

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٢

المؤلف:

الميرزا أبو القاسم القمّي


المحقق: عباس تبريزيان
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-250-5
الصفحات: ٦٣١

ورواية داود بن فرقد (١) ، ورواية الحلبي (٢) ، وغيرهما (٣).

ولنا على تحديد وقت الفضيلة : صحيحة أحمد بن عمر (٤) ، وصحيحة أحمد بن محمّد (٥) ؛ منضمّاً إلى صحيحة عبد الله بن سنان : «لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما» (٦).

واحتجّ الشيخ بالصحيحتين حملاً لهما على المختار (٧).

والأوجه ما ذكرنا ، لصحيحة ابن سنان ، وصريح الأخبار المعتبرة الموافقة لعموم الآية.

وهناك قولان آخران ، أحدهما للشيخ في النهاية والتهذيب (٨) ، وهو اعتبار ذهاب الفي‌ء أربعة أقدام مقام مثل الشاخص للمختار ، لرواية إبراهيم الكرخي ،

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٦ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧ وفيها : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ٩٤ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨ فيمن نسي الظهر والعصر ثمّ ذكر عند غروب الشمس قال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظّهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ..

(٣) التهذيب ١ : ٣٩٠ ح ١٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ١٤٣ ح ٤٩٠ ، الوسائل ٢ : ٦٠٠ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ١٠.

(٤) التهذيب ٢ : ١٩ ح ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤٧ ح ٨٨٣ ، الوسائل ٣ : ١٠٤ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٩ وفيها : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين.

(٥) التهذيب ٢ : ٢١ ح ٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٤٨ ح ٨٩٠ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٢ وفيها : عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠٣ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٤.

(٧) الخلاف ١ : ٢٥٧ مسألة ٤ ، والصحيحتان هما صحيحة أحمد بن عمر وصحيحة أحمد بن محمّد.

(٨) النهاية : ٥٨ ، التهذيب ٢ : ٢٦.

١٤١

وهي ضعيفة (١). وموثّقة الفضل بن يونس (٢) ، وهي لا تقاوم ما ذكرنا.

وثانيهما للمفيد ، وهو اعتبار ذهابه قدمين للمختار (٣) ، وقد يستدلّ له بما لا دلالة فيه ، وظاهره أنّ المراد بيان ابتداء وقت الظهر للمتنفّل ، لا انتفاء وقت الظّهر للمختار (٤). ولعلّ في عبارة المفيد مسامحة ومراده أيضاً ذلك.

وأمّا الوقت الأوّل للعصر : فهو حين الفراغ من الظهر إلى أن يذهب الفي‌ء مثل الشاخص ، والثاني إلى المغرب.

والمشهور أنّ الأوّل للفضيلة والثاني للإجزاء.

وجعل الأوّل الشيخ وجماعة وقتاً للمختار والثاني للمضطر (٥).

وجعل المفيد وقت الإجزاء إلى اصفرار الشمس بالغروب ، وللمضطر والناسي إلى مغيبها (٦) ، والسيّد إلى ذهاب الفي‌ء ستّة أقدام للمختار (٧).

والأقوى الأوّل ، لما مرّ من الأدلّة ، ولعموم صحيحة معمّر بن يحيى (٨) وغيرها (٩).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٦ ح ٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٥٨ ح ٩٢٦ ، الوسائل ٣ : ١٠٩ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣٢ وفيها : متى يخرج وقتها (الظهر) قال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام .. وهي ضعيفة بجهالة إبراهيم الكرخي.

(٢) الكافي ٣ : ١٠٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٩ ح ١١٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٢ ح ٤٨٥ ، الوسائل ٢ : ٥٩٨ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٢ وهي موثّقة بالفضل بن يونس فإنّه واقفي ، وفيها : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصّلاة؟ قال : إذا رأت الطّهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلّا العصر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم.

(٣) المقنعة : ٩٢.

(٤) كما في المختلف ٢ : ١٦ ، وانظر المدارك ٣ : ٤٣.

(٥) المبسوط ١ : ٧٢ ، الكافي في الفقه : ١٣٧ ، الوسيلة : ٨٢.

(٦) المقنعة : ٩٣.

(٧) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٣٨.

(٨) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧١ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٧ ، الوسائل ٣ : ١١٣ أبواب المواقيت ب ٩ ح ١٣ وفيها : وقت العصر إلى غروب الشمس.

(٩) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٦ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧.

١٤٢

ويظهر دليل الشيخ وجوابه أيضاً ممّا تقدّم.

وتدلّ على مذهب المفيد رواية أبي بصير : «إنّ تضييع العصر هو أن يدعها حتّى تصفرّ الشمس وتغيب» (١).

وعلى مذهب السيّد رواية سليمان بن خالد : «العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى يصير على ستّة أقدام فذلك المضيّع» (٢).

ولا يعارض بهما ما تقدّم من الأدلّة ، فلا بد من الحمل على مراتب الاستحباب.

وأما الوقت الأوّل للمغرب : فهو من الغروب إلى سقوط الشفق ، وهو أفضلهما.

والثاني إلى أن يبقى لانتصاف اللّيل مقدار أربع ركعات على المشهور الأقوى.

وجعل الشيخ في أكثر كتبه الأوّل للمختار ، وجعل وقت المضطر إلى ربع الليل (٣).

وربّما قيل بامتدادهما إلى الصبح (٤).

لنا على الوقت الثاني : إطلاق الآية ، والأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً ، مثل صحيحة زرارة (٥) ، وصحيحة عبيد بن زرارة (٦) ، وروايته الأُخرى (٧) ، ورواية

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٥٦ ح ١٠١٨ ، الاستبصار ١ : ٢٥٩ ح ٩٣٠ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب المواقيت ب ٩ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٦ ح ١٠١٦ ، الاستبصار ١ : ٢٥٩ ح ٩٢٨ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٢.

(٣) النهاية : ٥٨ ، المبسوط ١ : ٧٤.

(٤) المعتبر ٢ : ٤٠.

(٥) الفقيه ١ : ١٤٠ ح ٦٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٩ ح ٥٤ ، الوسائل ٣ : ١٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ١ وفيها : إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٨ ، الوسائل ٣ : ١١٥ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤ وفيها : ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف اللّيل إلّا أنّ هذه قبل هذه.

(٧) التهذيب ٢ : ٢٧ ح ٧٨ ، الاستبصار ١ : ٢٦٢ ح ٩٤١ ، الوسائل ٣ : ١٣٢ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٤.

١٤٣

داود بن فرقد (١) ، وصحيحة عمر بن يزيد (٢) وغيرها (٣).

وعلى الوقت الأوّل صحيحة عليّ بن يقطين (٤) ، وصحيحة إسماعيل بن جابر (٥) ، ورواية إسماعيل بن مهران (٦) ، بل وصحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة (٧).

وبالجملة كلّ ما دلّ على تحديد وقت المغرب بسقوط الشفق ، مضافاً إلى صحيحة ابن سنان الدالّة على أنّ أوّل الوقتين أفضلهما (٨).

وهذه الأخبار هي حجّة الشيخ على الوقت الأوّل ، حملاً لها على المختار ، ولا وجه له ، لما ذكرنا ولما سنذكر.

مع أنّ زرارة روى في الموثّق عن الصادق عليه‌السلام : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى بهم المغرب والعشاء قبل سقوط الشفق من غير علّة جماعة ، وإنّما فعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليتّسع الوقت على أُمّته (٩). وتؤدّي مؤدّاها رواية إسحاق بن عمّار (١٠) ، وغيرها أيضاً (١١).

وحجّة الثاني : صحيحة عمر بن يزيد على الظاهر ، عن الصادق عليه‌السلام ،

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٨ ح ٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦٣ ح ٩٤٥ ، الوسائل ٣ : ١٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٤.

(٢) التهذيب ٢ : ٣١ ح ٩٢ ، الوسائل ٣ : ١٤٤ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٤.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥٥ ، الوسائل ٣ : ١٤٣ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٠.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٢ ح ٩٧ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ح ٩٦٧ ، الوسائل ٣ : ١٤٤ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٥.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٥٨ ح ١٠٢٩ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥٠ ، الوسائل ٣ : ١٣٣ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٩. وفيها : سألته عن وقت المغرب ، قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.

(٦) الكافي ٣ : ٢٨١ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ٢٦٠ ح ١٠٣٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٠ ح ٩٧٦ ، الوسائل ٣ : ١٣٧ أبواب المواقيت ب ١٨ ح ٤.

(٧) الكافي ٣ : ٢٨٠ ح ٩ ، الوسائل ٣ : ١٣٧ أبواب المواقيت ب ١٨ ح ٢.

(٨) التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠٣ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٤

(٩) التهذيب ٢ : ٢٦٣ ح ١٠٤٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧١ ح ٩٨١ ، الوسائل ٣ : ١٤٨ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٢.

(١٠) التهذيب ٢ : ٢٦٣ ح ١٠٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ ح ٩٨٢ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٨.

(١١) التهذيب ٢ : ٣٤ ح ١٠٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٨ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٥.

١٤٤

قال : «وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل» (١).

وفي روايته الأُخرى : «إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل» (٢) الحديث.

وهما محمولتان على الأفضليّة ، لعدم المقاومة.

وفي رواية أُخرى له صحيحة ظاهراً : «إنّ وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل» (٣) وهي أيضاً محمولة على مراتب الفضيلة.

حجّة القول بامتداده إلى أن يبقى للصبح مقدار أربع : صحيحة عبد الله بن سنان (٤) ، ورواية عبيد بن زرارة (٥).

وحملهما المحقّق في المعتبر على الضرورة (٦) ، ولا بأس به. وأولى منه الاقتصار على النوم والنسيان كما هو مورد الصحيحة ؛ وإن كانت رواية عبيد مطلقة ؛ والأولى عدم قصد القضاء والأداء.

وأمّا أوّل وقت العشاء : فالمشهور الأقوى أنّه إذا مضى من المغرب مقدار صلاتها ، وتدلّ عليه الصحاح المستفيضة وغيرها (٧).

وقال الشيخان : إنّ أوّل وقتها سقوط الشفق (٨) ، لصحيحة الحلبي (٩) ، وصحيحة

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٣٣ ح ٦١٠ ، الوسائل ٣ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٥.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٩ ح ١٠٣٤ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ح ٩٦٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٨.

(٣) الكافي ٣ : ٤٣١ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ١٤١ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ح ١٠٥٣ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.

(٥) الفقيه ١ : ٢٣٢ ح ١٠٣٠ ، التهذيب ٢ : ٢٥٦ ح ١٠١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٠ ح ٩٣٣ ، الوسائل ٣ : ١١٦ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩.

(٦) المعتبر ٢ : ٤٤.

(٧) الوسائل ٣ : ١٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ، ٢٢.

(٨) المقنعة : ٩٣ ، النهاية : ٥٩ ، المبسوط ١ : ٧٥.

(٩) الكافي ٣ : ٢٨٠ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٤ ح ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٠ ح ٩٧٧ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٣ ح ١.

١٤٥

بكر بن محمّد (١) وغيرهما (٢) ، وهي محمولة على الأفضليّة ، لعدم المقاومة.

وآخر وقت إجزائها نصف الليل على الأشهر الأقوى لما مرّ من الأدلّة. وللمضطر إلى الصبح على احتمال قويّ لما مرّ ، ولكن الأفضل أن لا يتجاوز عن ثلث الليل ، لرواية زرارة (٣) ، ورواية يزيد بن خليفة (٤).

وجعله الشيخ وقتاً للمختار ، ونصف الليل للمضطر (٥) ، والمفيد والشيخ في قوله الأخر جعلاه آخر وقتها مطلقاً (٦) ، ولعلّ مستندهما الروايتان المتقدّمتان ، وهما محمولتان على الأفضليّة لعدم المقاومة.

وأما الوقت الأوّل للصبح : فهو طلوع الفجر الثاني المستطير المنبسط في عرض الأُفق المتّصل إلى إسفار الصبح عند الشيخ (٧) ، وإلى طلوع الحمرة المشرقية عند ابن أبي عقيل (٨).

وأمّا الوقت الأخر ، فهو إلى طلوع الشمس ، والمشهور أنّه وقت الإجزاء مطلقاً.

وعند الشيخ وابن أبي عقيل أنه للمضطر ، كما أن ما ذكراه أوّلاً وقت للمختار عندهما.

والمختار ثبوت الفضيلة إلى الإسفار ، لصحيحة عبد الله بن سنان (٩) وحسنة

__________________

(١) قرب الإسناد : ١٨ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٣ ح ٣.

(٢) الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٣.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٢ ح ١٠٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٩ ح ٩٧٣ ، الوسائل ٣ : ١١٤ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٣.

(٤) الكافي ٣ : ٢٧٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣١ ح ٩٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ح ٩٦٥ ، الوسائل ٣ : ١١٤ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٢.

(٥) المبسوط ١ : ٧٥.

(٦) المقنعة : ٩٣ ، الخلاف ١ : ٢٦٤ مسألة ٨.

(٧) الخلاف ١ : ٢٦٧ مسألة ١٠.

(٨) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٤٥ ، والمختلف ٢ : ٣١.

(٩) التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠٣ ، الوسائل ٣ : ١٥١ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٥.

١٤٦

الحلبي (١). واحتجّ بهما الشيخ لمذهبه (٢) ، ودلالتهما عليه ممنوعة.

وأما الأخبار الدالّة على امتداد الإجزاء إلى طلوع الشمس مطلقاً فهي كثيرة معتبرة (٣) ، ولم يحضرني الان ما يدلّ على مذهب ابن أبي عقيل.

تنبيهات :

الأوّل : المشهور المعروف من المذهب اختصاص الظهر بمقدار أربع ركعات مناولة كالعصر عند الغروب ، لرواية داود بن فرقد (٤) ، ورواية الحلبي (٥) ، وغيرهما (٦).

وعن ظاهر الصدوق اشتراك الظهرين فيما بين الدلوك والغروب كالمغرب والعشاء في حدّيهما الآتيين (٧) ، للأخبار الكثيرة المعتبرة ، مثل صحيحة زرارة : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة» (٨)

وفي صحيحة عبيد بن زرارة وغيرها بعد ذلك : «إلّا أنّ هذه قبل هذه» (٩) ، ويمكن استشعار الاختصاص من هذه العبارة ، فالمراد الاشتراك فيما بعد الوقت المخصوص ، أو أنّ مجموع هذا الوقت لمجموع الصلاتين ، لكن بهذا التفصيل.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٨٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٨ ح ١٢١ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠١ ، الوسائل ٣ : ١٥١ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٨ ، الإستبصار ١ : ٢٧٦.

(٣) الوسائل ٣ : ١١٦ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩ ، وب ٢٦ ح ٦ ، وب ٣٠ ح ٢.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٦ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ٩٤ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ح ١٠٥٣ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.

(٧) الفقيه ١ : ١٣٩ ح ٦٤٧.

(٨) الفقيه ١ : ١٤٠ ح ٦٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٩ ح ٥٤ ، الوسائل ٣ : ٩١ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١.

(٩) الفقيه ١ : ١٣٩ ح ٦٤٧ ، التهذيب ٢ : ٢٤ ح ٦٨ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥.

١٤٧

وعلى هذا فالأخبار كلّها منطبقة على مذهب المشهور ، فإنّ مطلقات ما دلّ على دخول الوقتين بمجرّد الزوال أو بالغروب مقيّدة بما فيه هذه العبارة ، وهو يفيد اشتراط تقديم الظهر ، وهو لا ينافي كون مجموع الوقت وقت المجموع.

فبَعد التأمّل يظهر أنّ المراد من ذلك أنّ كلّ زمان يسع مقدار أحدهما من ذلك المجموع فهو مما يصلح أن يفعل فيه كلّ واحد منهما ، لكن بشرط أن يكون الظهر قبل العصر ، والعصر بعد الظهر ، وذلك لا يتحقّق إلّا بإخراج مقدار الظهر عن الأوّل ومقدار العصر عن الأخر.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ هذه العبارة في حكم توقيت الوقت وتقييده ، فإنّ وقت الشي‌ء قد تعلّق وقتيّته على شي‌ء آخر ، مثل أنّ أوّل الزوال وقت لصلاة الظهر إذا كان متطهّراً قبله ، وهو لا ينافي عدم وقتيّته لو لم يكن متطهّراً.

فعلى هذا فيكون ذلك التعليق أيضاً من باب حكم الوضع كأصل الوقت ، فلا وجه للفرق بين العامد والناسي.

وعلى هذا فيشكل ما ذكروه في ثمرة الخلاف ، وفرّعوا عليه من إعادة من قدّم الصلاة المتأخّرة في الوقت المخصوص بالأُولى نسياناً وعدمها كما سيجي‌ء ، وسيجي‌ء تمام الكلام.

وربّما يُعتذر من عدم التحديد فيها بمقدار الأربع من الطرفين في الظهرين مثلاً ، لعدم انضباط الوقت أحياناً ، فإنه قد يقصر (١) ؛ للصلاة بتسبيحتين ، أو قد يدخل الوقت في آخر الصلاة لو فعلها بظنّ الوقت وتقع الأُخرى بعدها بلا فصل (٢) ، وفيه نظر.

الثاني : المشهور أنّ (الوقت الأوّل) ) فيما ذكرنا من الوقتين في الفرائض للفضيلة

__________________

(١) في «ع» ، «ص» : يقتصر.

(٢) انظر المعتبر ٢ : ٣٥.

(٣) في «م» ، «ح» : أوّل الوقت.

١٤٨

وعند الشيخين للمختار (١) ، والأوّل أقرب.

لنا : الأصل ، وعموم الآية ، والأخبار ، وخصوص الصحاح وغيرها ، ففي صحيحة معاوية بن عمّار أو ابن وهب عن الصادق عليه‌السلام : «لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقت أفضلهما» (٢).

وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام مثلها ، ثم قال : «وليس لأحدٍ أن يجعل آخرَ الوقتين وقتاً ، إلّا في عذرٍ من غير علّةٍ» (٣).

وصحيحته الأُخرى المتضمّنة لهذا المضمون (٤) ، ولا تحصل الأفضلية إلّا مع المساواة في أصل الفضل.

وبقرينة صدر الرواية يظهر أنّ آخر صحيحة عبد الله بن سنان ليس على ظاهره ، وهو محمول على نفي الجواز الذي لا كراهة فيه.

واستدلّ الشيخ بهما على مذهبه (٥) ، وهما على خلاف مذهبه أدلّ كما ذكرنا.

وكذلك لا دلالة في رواية ربعي عنه عليه‌السلام ، قال : «إنّا لنقدّم ونؤخّر ، وليس كما يقال : من أخطأ أوّل وقت الصلاة فقد هلك ، وإنّما الرُّخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها» (٦) إذ الظاهر أنّ كلمة «إنّما» إلى أخره تتمّة ما يقال.

فكلّ ما ورد في الأخبار من جعل آخر الوقت للمعذور لبيان أنّه لا ينبغي

__________________

(١) المقنعة : ٩٤ ، المبسوط ١ : ٧٢ ، النهاية : ٥٨.

(٢) الكافي ٣ : ٢٧٤ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٤٠ ح ١٢٥ ، الاستبصار ١ : ٢٤٤ ح ٨٧١ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١١.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٤٤ ح ٨٧٠ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠٣ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٩.

(٦) التهذيب ٢ : ٤١ ح ١٣٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦٢ ح ٩٣٩ ، الوسائل ٣ : ١٠٢ أبواب المواقيت ب ٧ ح ٧ ، والمدنف من برأه المرض حتّى أشرف على الموت ، لسان العرب ٩ : ١٠٧.

١٤٩

للمختار أن يؤخّر عن الأوّل ، فإن أخّر فلا يدرك الفضل ، بخلاف المضطر فإنّه لا تفوت عنه الفضيلة بذلك.

وأما ما رواه في الفقيه مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام : «أوّل الوقت رضوان الله ، واخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلّا عن ذنب» (١) فمحمول على ترك الأولى مثل قوله تعالى (عَفَا اللهُ عَنْكَ) (٢).

وقد رفع بعض المتأخّرين التنافي بين قول الشيخ وكون الأوّل أفضل وكون الثاني وقتاً ؛ بأنّ ما يفعله المختار أفضل مما يفعله المضطر أبداً ، والوقت الثاني أداء في حقّ المضطر ؛ مستنداً بأنّ العبد كما أنه يستحقّ المَقت بقدر التقصير ، فيستوجب البعد بقدر حرمانه عن الفضائل ، غاية الأمر عدم معاتبته إذا كان العذر من جهته تعالى (٣).

وهو كما ترى ، سيّما بعد ملاحظة ما ورد أنّ الندامة على فوت العمل ربّما تكون أحسن من العمل ، وأن نيّة المؤمن خير من عمله ، بل ويلزم الظلم في بعض الأحيان.

فعلى ما ذكره يلزم أن تكون صلاة من صار زمِناً عاجزاً بسبب جرح أو ضرب في الجهاد في حال القعود أو الاضطجاع مع كمال الحضور وعدم القصور أخفض درجة من صلاة القائم كذلك في حال الدعة والسرور.

ثمّ إنّ الشيخ جعل العذر أربعة : السفر ، والمطر ، والمرض ، وشغل يضرّ تركه بدينه أو دنياه ، والضرورة خمسة : الكافر يُسلِم ، والصبي يبلغ ، والحائض تطهر ، والمجنون ، والمغمى عليه يفيقان (٤) ، والأخبار تدلّ على ما هو أعمّ من ذلك (٥).

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٤٠ ح ٦٥١ ، الوسائل ٣ : ٩٠ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٦.

(٢) التوبة : ٤٣.

(٣) الوافي ٧ : ٢١٠.

(٤) المبسوط ١ : ٧٢.

(٥) الوسائل ٣ : ١٤١ أبواب المواقيت ب ١٩.

١٥٠

الثالث : لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الصلاتين وأخبارنا به ناطقة (١).

وأما استحباب التفريق ؛ فالذي يظهر من الذكرى أنّه معلوم من المذهب كجواز الجمع ، ولكن الذي يظهر من دعواه هو القدر المشترك بين تأخير الأخيرة عن وقت فضيلة الأُولى أو الفصل بمقدار النافلة ، وهو ظاهر من استمرار عملهم عصراً بعد عصر.

وأما استحباب تفريق الاجتماع بحيث يحتاج إلى أذان الإعلام ثانياً كما هو المستمرّ عند المخالفين بالخصوص فالحقّ أنه لم يقم عليه دليل ، بل إنّما هو لأنّه أحد أفراد مطلق التفريق.

قال في الذكرى : والأصحاب في المعنى قائلون باستحباب التأخير ، وإنّما لم يصرّح به بعضهم اعتماداً على صلاة النافلة بين الفريضتين ، وقد رووا ذلك في أحاديثهم كثيراً ، إلى آخر ما ذكره (٢).

ومما يدلّ على خصوص التفريق بالنافلة رواية محمّد بن حكيم ، قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع ، وإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع» (٣) وفي معناها روايته الأُخرى (٤).

إنّما الإشكال في استحباب اختيار التعجيل في الإتيان بالثانية بعد النافلة كما يظهر من المحقّق (٥) ، واختاره في المدارك ، أو تأخيره إلى خروج فضيلة الأُولى كما نسبه إلى جمع من الأصحاب في المدارك (٦).

ولا يبعد ترجيح الأوّل ، لأنه مسارعة إلى المغفرة ، واستباق بالخيرات ، وتعجيل

__________________

(١) انظر الوسائل ٣ : ١٦٠ أبواب المواقيت ب ٣٢.

(٢) الذكرى : ١١٩.

(٣) الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ١٦٣ أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ٣.

(٤) الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ١٦٣ أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ٢.

(٥) نقله في الذكرى : ١١٩.

(٦) المدارك ٣ : ٤٥.

١٥١

في إبراء الذمة.

وللصحاح المستفيضة وغيرها الدالّة على أفضلية أوّل الوقت ، منها صحيحة زرارة : «اعلم أنّ أوّل الوقت أبداً أفضل ، فعجّل الخير ما استطعت» (١) وفي معناها صحيحته الأُخرى (٢) وغيرها (٣).

وللروايات الواردة في تحديد الوقت بالنافلة ، الدالّة على رجحان فعل نافلة الظهر في أوّل الزوال طوّلت أو قصّرت ثمّ الظهر ، ثمّ نافلة العصر كما مرّ ، ثم العصر ؛ المؤدّاة بكلمة الفاء (٤) وغيرها (٥).

ولصحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : بين الظهر والعصر حدّ معروف؟ فقال : «لا» (٦) وهي مخصّصة بأداء النافلة.

ولصحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليه‌السلام : «إذا دخل الوقت عليك فصلّهما ، فإنّك لا تدري ما يكون» (٧).

ولرواية العباس الناقد عن الصادق عليه‌السلام : «اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحبّ» (٨) وهي محمولة على فعل النافلة أيضاً.

وللأخبار الكثيرة الواردة في أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين الصلاتين ، وفي كثيرٍ منها من غيرِ علّة (٩).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٧٤ ح ٨ ، الوسائل ٣ : ٨٨ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٠.

(٢) الكافي ٣ : ٢٧٤ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٤٠ ح ١٢٧ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٢.

(٣) الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب المواقيت ب ٣.

(٤) في «ص» : بكلمة إنهاء ، وفي «ع» : بكلمة الهاء.

(٥) الوسائل ٣ : ٩٦ أبواب المواقيت ب ٥.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٥٥ ح ١٠١٣ ، الوسائل ٢ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٤.

(٧) التهذيب ٢ : ٢٧٢ ح ١٠٨٢ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٣.

(٨) الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ ح ١٠٤٩ ، الوسائل ٣ : ١٦٢ أبواب المواقيت ب ٣٢ ح ٩.

(٩) الوسائل ٣ : ١٦٠ أبواب المواقيت ب ٣٢.

١٥٢

وأما ما يمكن أن يستدلّ به للقول الأخر : فروى في الذكرى ، عن كتاب عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام : أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يجمع بين الصلاتين إذا كان مستعجلاً ، وتفريقهما أفضل (١).

وجوابه : أنّ النافلة أيضاً يحصل بها التفريق كما مرّ.

ورواية يزيد بن خليفة : «فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر» (٢) وهي محمولة على بيان وقت الفضيلة المختصّة بالعصر ، لمعارضتها بما هو أقوى منها بوجوه ومراتب.

وحسنة زرارة أو موثّقته قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أصوم فلا أُقيل حتى تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي ، ثمّ صلّيت الظهر ، ثمّ صلّيت نوافلي ، ثمّ صلّيت العصر ، ثمّ نمت ، وذلك قبل أن يصلّي الناس ، فقال : «يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، ولكن أكره لك أن تتخذه وقتاً دائماً» (٣) ولعلّ المراد من الناس العامّة ، فهي محمولة على الاتقاء.

وقد يقال : إنّ كلّ ما ورد في جمعه صلى‌الله‌عليه‌وآله بين الصلاتين يشعر بذلك ، لإشعاره بأغلبيّة تفريقه عليه‌السلام ، وكذلك ما ورد في جمع الأئمة عليهم‌السلام.

وكما أنّ الأقوى في فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله الرجحان فكذلك في أغلبه ، والنادر محمول على بيان الرخصة.

وفيه : أنّ مرجع هذا الاستدلال إلى فعل المعصوم عليه‌السلام ، وجوابه بعد تسليم حمل الغالب على الرجحان أنّ المسلّم من الرجحان إنّما هو الرجحان له صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن كان في زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله مثلاً.

__________________

(١) الذكرى : ١١٩ ، الوسائل ٣ : ١٦٠ أبواب المواقيت ب ٣١ ح ٧.

(٢) الكافي ٣ : ٢٧٥ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠ ح ٥٦ ، الوسائل ٣ : ٩٧ أبواب المواقيت ب ٥ ح ٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٤٧ ح ٩٨١ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ ح ٩٠٥ ، الوسائل ٣ : ٩٨ أبواب مواقيت ب ٥ ح ١٠.

١٥٣

وتحقيقه : أنّه كما أنّ الخطاب الشفاهي مخصوص بحاضري مجلس الخطاب أو الموجودين في زمانه كما حقّقناه في الاصول ويتمّ الاستدلال في المعدومين أو الغائبين بانضمام دليل آخر من إجماع أو غيره ، فكذلك الرجحان المستفاد من فعله إنّما يتمّ على تقدير التسليم لزمانه عليه‌السلام.

ودعوى استصحاب الرجحان إنّما تتمّ لو ثبت كون الرجحان ذاتياً للفعل ، لِمَ لا يكون بالوجوه والاعتبارات كما هو المحقّق.

فلعلّ تفريقه عليه‌السلام غالباً لم يكن لحسنه بالذات ، بل لاقتضاء الوقت ذلك ، ولوجود شرطه للحاضرين دون الغائبين ، كمقاربتهم لزمان الجاهليّة ، وعدم اعتيادهم العبادات (١) ، سيّما والمستحبّ تأخير العشاء عن ذهاب الحمرة كما مرّ (٢) ، فحبسهم إلى ذهاب الحمرة كان يقتضي عسراً لهم وحرجاً.

وكذلك حبسهم في الهاجرة سيّما في الصيف في تلك البلاد حتى تؤدّى النوافل والصلاتين بأجمعها ، سيّما والتأخير في الحرّ راجح وإن كان في الظهر ، إلى غير ذلك من الوجوه.

ويؤيّد ما ذكرنا التزام أصحابنا الجمع في كلّ عصر ومصر ، وعدم ردع أئمّتهم عن ذلك ، والتزام العامّة التفريق حتى قال أكثرهم بالوجوب (٣) ، والرشد في خلافهم.

وكيف كان ، فالأظهر الاكتفاء في التفريق بالنوافل ، وأفضليّة التعجيل مع النافلة من التأخير إلى آخر وقت فضيلة الأُولى.

وهل يستحبّ الفصل لغير المتنفّل أيضاً ، بل لغير المعقّب أيضاً ، أو الفصل إنّما هو بالنافلة أو التعقيب ولا يستحب التفريق في غير المتنفل والمعقّب؟ الأظهر نعم ،

__________________

(١) في «ص» ، «ع» : عدم اعتبارهم بالعبادات.

(٢) في ص ١٣٢.

(٣) انظر بداية المجتهد ١ : ١٧٣ ، والمجموع ٤ : ٣٨٤ ، والمبسوط للسرخسي ١ : ١٤٩ ، والمغني ٢ : ١٢٢.

١٥٤

فإن ملاحظة الأخبار الواردة في النوافل يقتضي اختصاص مقدار النوافل من الوقت بالنوافل ، فكان ذلك الوقت ليس بوقت الفريضة ، لكن رخّص إتيانها فيه ، فكان للفريضة خصوصية بذلك الوقت تفوت بتقديمها عليه.

مع أنّه لو لم يكن كذلك فيرجع المبحث إلى استحباب النافلة والتعقيب ، لا الجمع والتفريق.

ولكن يمكن الإشكال : بأن التفريق إلى خروج فضيلة الأُولى أيضاً لعلّه للإتيان بالنوافل والتعقيبات على وجه أكمل وطريقة أوفى ، ولا ريب أنّ ذلك الكمال أيضاً مطلوب ، فيتمّ فيه الكلام السابق ، ولكن ذلك لا يقاوم ما ذكرنا من الأدلّة.

وبالجملة المسألة قويّة الإشكال ، ولكن الأظهر ما ذكرنا.

الرابع : لا ريب في أفضليّة الوقت الأوّل وتأكّد الاهتمام بمحافظته كما ورد في الأخبار (١) ، وكذلك مطلق المبادرة كما نطقت بها في مطلق الوقت ، فإنّ الله يحبّ التعجيل في الخير.

وقد استثنوا من ذلك مواضع ، منها : المتنفّل يؤخّر حتى يتنفّل لما مرّ (٢) ويأتي.

ومنها : المستحاضة تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد ، وقد مرّ ما يدلّ عليه من الأخبار الصحيحة (٣).

ومنها : تأخير العشاء حتى يذهب الشفق لما مرّ (٤).

ومنها : تأخير المغرب للصائم إلى ما بعد الإفطار في الصورتين المشهورتين ، ويأتي في محلّه.

ومنها : مدافع الأخبثين حتى يخرجهما ، لأنّه لا صلاة لحاقن ولا حاقب كما في

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب المواقيت ب ٣.

(٢) ص ١٥١.

(٣) الوسائل ٢ : ٦٠٤ أبواب الاستحاضة ب ١.

(٤) ص ١٤٦.

١٥٥

الصحيح (١) ، حملاً على نفي (الأفضليّة) (٢).

ومنها : القاضي للفرائض ، فيؤخّر الحاضرة حتى يضيق وقتها ، وقيل بالوجوب (٣) ، وسيأتي الكلام فيه.

ومنها : الظانّ دخول الوقت ولا طريق له إلى العلم حتى يحصل اليقين ، وسيأتي.

ومنها : التأخير لصاحب العذر الراجي للزوال ، لتقع صلاته على الوجه الأكمل ، كالعاجز عن القيام في الصلاة لضعف يرجو زواله. وأوجبه السيّد وابن الجنيد وسلّار (٤). والأوّل أقوى ، لعموم ما دلّ على فضيلة المبادرة والمسابقة إلى إبراء الذمة (٥).

ومنها : ما كان التأخير مشتملاً على صفة كمال ، كانتظار الجماعة ، أو طول الصلاة وحضور البال والتمكّن من استيفائها. وتدلّ عليه روايات عمر بن يزيد (٦).

ومن جملة ذلك تأخير الظهر في الحرّ لأجل الإبراد ، لصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «كان المؤذّن يأتي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في صلاة الظهر ، فيقول له رسول الله : أبرد أبرد» (٧).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٣٣ ح ١٣٧٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٢ ، والحاقن : من حبس بوله ، والحاقب : من أعجله خروج البول ، وقيل : الذي احتاج إلى الخلاء للبول. المصباح المنير : ١٤٤ ، ١٤٣.

(٢) في «ع» : الفضيلة.

(٣) جوابات المسائل الرسيّة (رسائل الشريف المرتضى) ٢ : ٣٦٤ ، السرائر ١ : ٢٧٢.

(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٩ ، ونقله عن ابن الجنيد في الذكرى : ١٣٠ ، المراسم : ٧٦.

(٥) البقرة : ١٤٨ ، المائدة : ٤٨ ، الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب المواقيت ب ٣.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٩١ ، ٩٢ ، ٩٤ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ح ٩٦٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٨ ، ١١ ، ١٤.

(٧) الفقيه ١ : ١٤٤ ح ٦٧١ ، الوسائل ٣ : ١٧٩ أبواب المواقيت ب ٤٢ ح ١.

١٥٦

وفسّره الصدوق بالتعجيل (١) ، وهو بعيد. وقد روى في الذكرى عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ما هو كالصريح فيما فهمه جمهور الأصحاب (٢).

قيل : ولو تحمّل المشقّة وأتى بها في أوّل الوقت لكان أفضل ، لعدم مقاومة الرواية الصحاح المستفيضة وغيرها في رجحان المبادرة ، لإجمال دلالتها ، وهذه الأخبار تنبّه على رجحان التأخير في سابقته أيضاً (٣).

الخامس : يعرف الزوال بحصول الظلّ الجديد كما يستفاد من الأخبار (٤) ، سواء كان بزيادته بعد نقصه كما في بعض البلاد ، أو بحدوثه بعد انعدامه كما في بعض آخر.

وبميلها إلى الحاجب الأيمن لمن استقبل القبلة في بعضها ، وهو ما كانت قبلته على نقطة الجنوب.

والمحكم هو ميل الشمس عن دائرة نصف النهار.

وقد يستفاد ذلك من ميل الظلّ عن خط نصف النهار.

ولاستخراج خط نصف النهار طرق ، أشهرها الدائرة الهندية ، وأسهلها كما قيل : أن يخطّ على ظلّ خيط الشاقول عند طلوع الشمس خطاً ، وعند غروبها آخر ، فإن اتصلا خطّاً واحداً نصّف ذلك الخط بخط آخر على القوائم ، وإن تقاطعا نصّفت الزاوية التي حصلت من تقاطعهما بخط ، فالخط المنصّف في الصورتين هو خط نصف النهار (٥).

السادس : في معرفة الغروب أقوال ، أشهرها أنه يعرف بزوال الحمرة المشرقية.

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٤٤.

(٢) الذكرى : ١٢٩.

(٣) المدارك ٣ : ١١٥.

(٤) انظر الوسائل ٣ : ١١٩ أبواب المواقيت ب ١١.

(٥) الوافي ٧ : ٢٥٠.

١٥٧

وعن الشيخ في المبسوط والسيد في بعض مسائله وابن بابويه في علل الشرائع وابن الجنيد (١) وجماعة من المتأخّرين (٢) باستتار القرص عن النظر من دون حائل من جبل أو جدار أو نحو ذلك.

وعن ابن أبي عقيل باسوداد الأُفق من المشرق (٣).

وعن عليّ بن بابويه ببدوّ ثلاثة أنجم (٤).

وأظهرها بالنظر إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من الأخبار المعتبرة المصرّحة والظاهرة التي كادت أن تبلغ التواتر (٥) القول الثاني.

وأحوطها بالنظر إلى الاستصحاب والشهرة بين المتأخّرين : الأوّل ، لمرسلة ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ، قال : «وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق إذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص» (٦).

ورواية عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك؟» قلت : لا ، قال : «لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا ، ورفع يمينه فوق يساره ، فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا» (٧).

__________________

(١) المبسوط ١ : ٧٤ ، المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) ١ : ٢٧٤ ، علل الشرائع : ٣٥٠ ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف ٢ : ٢٠.

(٢) كالحسن في منتقى الجمان ١ : ٤١٤ ، والفيض الكاشاني في الوافي ٧ : ٢٦٧ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ١٥.

(٣) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢١.

(٤) نقله عنه في الفقيه ٢ : ٨١ ذ. ح ٣٥٨.

(٥) الوسائل ٣ : ١٢٦ أبواب المواقيت ب ١٦.

(٦) الكافي ٣ : ٢٧٩ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ١٨٥ ح ٥١٦ ، الوسائل ٣ : ١٢٧ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٤.

(٧) الكافي ٣ : ٢٧٨ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩ ح ٨٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦٥ ح ٩٥٩ ، علل الشرائع : ٣٤٩ ح ١ ، الوسائل ٣ : ١٢٦ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٣.

١٥٨

وعليّ بن أحمد بن أشيم مجهول بل ضعيف كما صرّح في المعتبر (١) ، ومع ذلك فمرسل ، وفي سند مرسلة ابن أبي عمير سهل.

وكذلك سائر ما يمكن استفادة ذلك منها مثل رواية عمّار الساباطي (٢) ورواية بكر بن محمّد الأزدي (٣) فإنّها لا تخلو عن قصور في دلالة أو ضعف في سند ، وأظهرها ما ذكرنا.

وكيف كان فاعتضاد هذه بالشهرة لا يقاوم كثرة تلك الأخبار ووضوح دلالتها وموافقتها للاعتبار ولنفي الحرج. مع أنّ الظاهر أنّ المشهور بين القدماء كان خلافه ، فإن الشيخ في المبسوط (٤) أفتى بذلك ، ونسب القول الأوّل إلى بعض أصحابنا ، مع أنّ العامل بالقول الثاني من الأصحاب أيضاً كثير.

ويظهر من طائفة من الأخبار أنّ ذلك للاحتياط ؛ حتى لا يتسامح في ملاحظة استتار القرص فيما يكون مظنّة حائل عن النظر ، مثل موثّقة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه‌السلام قال : قال لي : «مسّوا بالمغرب قليلاً ، فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا» (٥) وغيرها من الروايات (٦).

وقد يستشمّ من بعض الروايات أنّ الروايات المعتبرة الكثيرة واردة مورد التقية ، وهي رواية جارود قال ، قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : «يا جارود ، يُنصحون فلا يقبلون ، وإذا سمعوا بشي‌ء نادوا به ، أو حُدّثوا بشي‌ء أذاعوه ، قلت لهم : مسّوا بالمغرب قليلاً ، فتركوها حتى اشتبكت النجوم ، فأنا الان أُصلّيها إذا سقط

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٥٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٩ ح ١٠٣٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦٥ ح ٩٦٠ ، الوسائل ٣ : ١٢٨ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٠.

(٣) الفقيه ١ : ١٤١ ح ٦٥٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٨٨ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥٣ ، الوسائل ٣ : ١٢٧ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٦.

(٤) المبسوط ١ : ٧٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٥٨ ح ١٠٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥١ ، الوسائل ٣ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٣.

(٦) انظر الوسائل ٣ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ١٦.

١٥٩

القرص» (١) وهو مشكل لضعف الرواية (٢) وعدم وضوح الدلالة.

وأما سائر الأقوال ، فيدلّ على قول ابن أبي عقيل رواية محمّد بن عليّ المشترك بين الضعيف وغيره ، قال : صحبت الرضا عليه‌السلام في السفر فرأيته يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد (٣). ودلالتها أيضاً ممنوعة.

وقد يستدلّ لوالد الصدوق بصحيحة أبي همام (٤) وهي أيضاً غير واضحة الدلالة.

وأما صحيحة بكر بن محمّد الأزدي (٥) ورواية شهاب بن عبد ربّه (٦) الدالّتان على اعتبار رؤية النجم ؛ فمحمولتان على حال الاشتباه أو ما لا ينافي المختار ، فإنّ رؤية الزهرة أو المشتري أو نحوهما لا تنافي اعتبار استتار القرص.

الثاني : المشهور أنّ أوّل وقت صلاة الجمعة الزوال وعن السيّد في بعض أقواله جوازها عند قيام الشمس (٧) ، وفي سائر مصنّفاته موافق للمشهور (٨) ، وهو

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٥٩ ح ١٠٣٢ ، الوسائل ٣ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٥.

(٢) وذلك لوقوع ابن رباط في أحد طريقيها وهو مهمل ، وإسماعيل بن أبي سمّال في الآخر وهو مجهول. انظر معجم رجال الحديث رقم ١٥٠٧٢ ، ١٢٨٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٩ ح ٨٦ ، الاستبصار ١ : ٢٦٥ ح ٩٥٨ ، الوسائل ٣ : ١٢٨ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٨.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٨٩ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٣ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٩. وفيها : رأيت الرضا عليه‌السلام لم يصلّ المغرب حتّى ظهرت النجوم.

(٥) الفقيه ١ : ١٤١ ح ٦٥٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٨٨ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥٣ ، الوسائل ٣ : ١٢٧ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٦.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٦١ ح ١٠٤٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦٨ ح ٩٧١ ، علل الشرائع : ٣٥٠ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١٢٨ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٩.

(٧) نقله عنه في الخلاف ١ : ٦٢ مسألة ٣٩٠ ، قال في السرائر ١ : ٢٩٦ ولم أجد للسيّد تصنيفاً ولا مسطوراً بما حكاه شيخنا عنه .. ، ولعلّ شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدرس وعرفه منه مشافهة دون المسطور.

(٨) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٢ ، ونقله عن المصباح في السرائر ١ : ٢٩٦.

١٦٠