بشرائطها وآدابها ونوافلها مع السكوت ، فالمراد أنّه يجب الابتداء بها عند وجوب الشمس ، وهو حينئذٍ يتمّ مع سقوط الشفق. والأولى حمل هذه الأخبار على تأكّد الاستحباب.
فأمّا الوقت الأوّل للظهر : فهو زوال الشمس إلى أن يصير الفيء مثل الشاخص عند الأكثر ؛ للأخبار المعتبرة ، خلافاً للشيخ في التهذيب (١) ، فاعتبر المماثلة بين الفيء والظلّ الباقي لرواية ضعيفة (٢) ، وهو وقت فضيلتها على الأقوى ، خلافاً للشيخ في الخلاف ، حيث جعله وقتاً للمختار (٣).
والثاني إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات على الأشهر الأقوى ، وهو وقت للمضطر عند الشيخ (٤).
لنا على امتداده إلى بقاء مقدار الأربع ركعات : ظاهر الآية (٥) ، وصحيحة زرارة الدالّة على امتدادهما إلى الغروب أو العصر فقط (٦) مضافاً إلى عدم القول بالفصل بين الظهر والعصر كما نقله في المنتهي (٧).
وصحيحة عبيد بن زرارة على الظاهر المصرّحة بامتدادهما إلى الغروب ، إلّا أنّ هذه قبل هذه (٨).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٣.
(٢) الكافي ٣ : ٢٧٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٤ ح ٦٧.
(٣) الخلاف ١ : ٢٥٧ مسألة ٤.
(٤) المبسوط ١ : ٧٢.
(٥) أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ، الإسراء : ٧٨.
(٦) الكافي ٣ : ٢٧١ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٢٤ ح ٦٠٠ ، التهذيب ٢ : ٢٤١ ح ٩٥٤ ، تفسير العيّاشي ١ : ١٢٧ ح ٤١٦ ، علل الشرائع : ٣٥٤ ح ١ ، معاني الأخبار : ٣٣٢ ، الوسائل ٣ : ٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢ ح ١ وفيها : ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمّاهنّ الله وبيّنهنّ ووقّتهنّ ، قال في المدارك ٣ : ٣٩ ومقتضى ذلك امتداد وقت الظهرين أو العصر خاصّة إلى الغروب.
(٧) المنتهي ١ : ١٩٩.
(٨) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٨ ، الوسائل ٣ : ١١٥ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤ ففيها : منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلّا أنّ هذه قبل هذه.