المسائل المنتخبة

آية الله العظمى السيد علي السيستاني

المسائل المنتخبة

المؤلف:

آية الله العظمى السيد علي السيستاني


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الطبعة: ١٤
ISBN: 978-964-8629-59-0
الصفحات: ٥٥١
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

انقضائها ، أو عاد بعده ثم انقطع في اليوم العاشر ، أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض ، وإذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة ـ ولو بعد النقاء المذكور ـ حيض والباقي استحاضة ، وأما النقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد ـ فالأحوط وجوباً ـ فيه الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض.

( مسألة ٥٩ ) : ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت قبل العادة وفيها وبعدها دماً مستمراً ، فان لم يكن المجموع أزيد من العشرة فالكل حيض ، وان كان أزيد منها فما كان في أيام العادة فهو حيض ، وما كان في طرفيها فهو استحاضة مطلقاً ، حتى فيما إذا رأت الدم السابق قبل العادة بيوم أو يومين ، من دون أن يكون الدم اللاحق واجداً لصفة الحيض ، وكذا عكسه ، بأن رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أيام أو اكثر وكان الدم اللاحق واجداً لصفة الحيض.

( مسألة ٦٠ ) : اذا لم تر الدم في أيام العادة اصلاً ورات الدم قبلها ثلاثة أيام أو أكثر وانقطع ، يحكم بكونه حيضاً ، وكذا اذا رأت بعدها ثلاثة أيام أو أزيد ، وإذا رات الدم قبلها وبعدها فكل من الدمين حيض اذا كان النقاء بينهما لا يقلّ عن عشرة أيام.

( مسألة ٦١ ) : إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمر اليها وزاد المجموع على العشرة فما كان في أيام العادة فهو حيض ـ وان كان بصفات الاستحاضة ـ وما كان قبلها استحاضة وان كان بصفة الحيض ، وإذا رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة كان ما بعد العادة استحاضة حتى فيما كان منه في العشرة بصفة الحيض ولم يتجاوزها بهذه الصفة. واذا استمر الدم بعد أيام العادة ثلاثة عشر يوماً أو اكثر فان ما زاد على العشرة يعدّ

٤١

حيضاً اذا لم يتجاوز عشرة أيام ، ولابد من ملاحظة فصل عشرة أيام بين ما يعدّ حيضاً منه وبين العادة الآتية.

( مسألة ٦٢ ) : إذا شكّت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص ولم يجز لها ترك العبادة بدونه ، وكيفية الفحص ان تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض ـ كما تقدم ـ ثم تخرجها فان كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال والاتيان بالعبادة ، والا فلا.

( مسألة ٦٣ ) : المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها ، الا إذا انكشف ان الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء ان تكون نقية.

( أحكام المبتدئة والمضطربة )

( مسألة ٦٤ ) : حكم المبتدئة والمضطربة في التحيض برؤية الدم هو ما تقدّم في المسألة (٥٥) في ذات العادة العددية ، كما أنهما تشتركان معها فيما تقدم في تلك المسألة من جعل مجموع الدم حيضاً اذا لم يتجاوز العشرة.

( مسألة ٦٥ ) : ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة فإما ان يكون واجداً للتمييز بان يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة ، وإما ان يكون فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وان اختلفت مراتبه ، كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض وان كان بعضه اسود وبعضه أحمر ، أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة ـ أي أصفر ـ وان كان مع

٤٢

اختلاف درجات الصفرة.

ففي القسم الأوّل : تجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضة كما تجعل الدم الواجد لها حيضاً مطلقاً إذا لم يلزم من ذلك محذور عدم فصل أقل الطهر ـ أي عشرة أيام ـ بين حيضتين مستقلتين ، والا فالأقوى جعل الثاني استحاضة أيضاً ، هذا إذا لم يكن الواجد أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من العشرة ، وأما مع كونه أقل أو أكثر فلابُدّ في تعيين عدد أيام الحيض من الرجوع إلى احد الطريقين الآتيين في القسم الثاني بتكميل العدد إذا كان أقل من ثلاثة بضم بعض أيام الدم الفاقد لصفة الحيض وتنقيصه ، إذا كان أكثر من العشرة بحذف بعض أيام الدم الواجد لصفة الحيض ولا يحكم بحيضية الزائد على العدد.

وأمّا في القسم الثاني : فالمبتدئة تقتدي ببعض نسائها في العدد ، ويعتبر فيمن تقتدي بها أمران :

الأوّل : عدم العلم بمخالفتها معها في مقدار الحيض ، فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سن اليأس مثلاً.

الثاني : عدم العلم بمخالفة عادة من تريد الاقتداء بها مع عادة من يماثلها من سائر نسائها.

وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر انها مخيرة في كل شهر في التحيض فيما بين الثلاثة إلى العشرة.

ولكن ليس لها ان تختار عدداً تطمئن بانه لا يناسبها ـ والأحوط استحباباً ـ اختيار السبع إذا لم يكن غير مناسب لها.

٤٣

وأما المضطربة ـ فالأحوط وجوباً ـ أن ترجع أولاً إلى بعض نسائها فان لم يمكن رجعت إلى العدد على النحو المتقدم فيهما ، هذا كله فيما اذا لم تكن المضطربة ذات عادة اصلاً ، وأما اذا كانت ذات عادة ناقصة بان كان لايام دمها عدد ( فوق الثلاثة ) لا ينقص عنه كأن لم تكن ترى الدم اقل من خمسة أيام ، او كان لها عدد ( دون العشرة ) لا تزيد عليه كأن لم تكن ترى الدم أكثر من ثمانية أيام ، أو كان لها عدد من كلا الجانبين ( قلة وكثرة ) كأن لم تكن ترى الدم أقل من خمسة ولا أكثر من ثمانية فليس لها ان تأخذ باحد الضوابط الثلاثة في مورد منافاتها مع تلك العادة الناقصة.

( أحكام الناسية للعادة )

( مسألة ٦٦ ) : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ونسيت عادتها ، ثم رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً ، وأما إذا تجاوزها فحكمها في ذلك كله حكم المبتدئة المتقدم في المسألة السابقة ، ولكنها تمتاز عنها في موردين :

١ ـ ما إذا كان العدد الذي يقتضيه احد الضوابط الثلاثة المتقدمة أقل من المقدار المتيقن من عادتها ، كما إذا كان العدد المفروض سبعة وهي تعلم ان عادتها المنسية إما كانت ثمانية أو تسعة ، ففي مثل ذلك لابُدّ ان تجعل القدر المتيقن من عادتها حيضاً وهو الثمانية في المثال.

٢ ـ ما إذا كان العدد المفروض أكبر من عادتها ، كما إذا كان ثمانية وهي تعلم بان عادتها كانت خمسة أو ستة ، ففي ذلك لابُدّ ان تجعل اكبر

٤٤

عدد تحتمل انه كان عادة لها حيضاً وهو الستة في المثال.

وأما في غير هذين الموردين فلا عبرة بالعدد المنسي ، ولكنها إذا احتملت العادة فيما زاد على العدد المفروض ـ فالأحوط الأولى ـ ان تعمل فيه بالاحتياط ، بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة.

( مسألة ٦٧ ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط فنسيتها وتجاوز الدم عن العشرة فحكمها ما تقدم في المبتدئة وقتاً وعدداً من لزوم الرجوع إلى التمييز ، أو الرجوع إلى بعض نسائها ، أو اختيار العدد على التفصيل المتقدم ، ولا خصوصية للمقام الا في موردين : ( الأوّل ) : ما إذا علمت بان زماناً خاصاً ـ أقل من الثلاثة ـ ترى فيه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتية ولكنها نسيت مبدأ الوقت ومنتهاه ، فحكمها حينئذٍ لزوم التمييز بالدم الواجد للصفات المشتمل على ذلك الزمان ، وأما مع عدم الاشتمال عليه فتعتبر فاقدة للتمييز فتختار العدد المشتمل عليه على التفصيل المتقدّم ، ( الثاني ) : ما إذا لم تعلم بذلك ولكنها علمت بانحصار زمان العادة في بعض الشهر كالنصف الأوّل منه ، وحينئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا كان خارجاً عنه ، كما انه ليس لها اختيار العدد في غيره ، هذا ـ والأحوط الأولى ـ لها ان تحتاط في جميع أيام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها اجمالاً.

( مسألة ٦٨ ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور :

( الأولى ) : ان تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد ، فان لم يتجاوز الدم العشرة فجميعه حيض وان تجاوزها فالحكم فيها هو الرجوع في العدد الى عادتها ، وفي الوقت الى التمييز على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ، ومع عدم امكان الرجوع اليه تجعل العدد في أوّل رؤية الدم اذا امكن جعله حيضاً ، وإلاّ فتجعله بعده كما اذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد تمام الحيض السابق من دون فصل عشرة أيام بينهما.

٤٥

( الثانية ) : ان تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة ـ مع انحفاظ مبدأ الوقت ـ تجعل ما تراه من الدم في وقتها المعتاد ـ بصفة الحيض أو بدونها ـ حيضاً ، فان لم يتجاوز العشرة فجميعه حيض ، وان تجاوزها فعليها ان ترجع في تعيين العدد إلى التمييز ان امكن وإلاّ فإلى بعض أقاربها ، وان لم يمكن الرجوع إلى الأقارب أيضاً فعليها ان تختار عدداً مخيرة بين الثلاثة إلى العشرة ، نعم لا عبرة بشيء من الضوابط الثلاثة في موردين تقدم بيانهما في المسألة (٦٦).

( الثالثة ) : ان تكون ناسية للوقت والعدد معاً والحكم في هذه الصورة وان كان يظهر مما سبق الا أنّا نذكر فروعاً للتوضيح :

١ ـ إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً ـ لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة ـ كان جميعه حيضاً ، وأما إذا كان أزيد من عشرة ـ ولم تعلم بمصادفته لايام عادتها ـ تحيضت به وترجع في تعيين عدده إلى بعض أقاربها ، والا فتختار عدداً بين الثلاثة والعشرة على التفصيل المشار اليه في الصورة الثانية.

٢ ـ اذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة أيام بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أيام عادتها جعلت ما بصفة الحيض حيضاً ، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، إلاّ في موردين تقدم بيانهما في المسألة (٦٦).

٣ ـ إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام وعلمت بمصادفته لأيام عادتها فوظيفتها الرجوع إلى التمييز ان أمكن ، وإلاّ فإلى بعض نسائها ، فان لم يمكن الرجوع اليهن أيضاً فعليها ان تختار عدداً بين الثلاثة والعشرة ، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت الا في موردين تقدم التعرض لهما في المسألة (٦٧) ، وانما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه احد الضوابط الثلاثة المتقدمة فيما إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي ولا ازيد

٤٦

من أكبر عدد تحتمل ان تكون عليه عادتها ، واما في هذين الموردين فحكمها ما تقدم في المسألة (٦٦).

( أحكام الحائض )

لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة ـ ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض حتى الآيات والمنذورة في وقت معين ـ ولا يصح منها الصوم أيضاً لكن يجب عليها ان تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان ـ والأحوط وجوباً ـ قضاء المنذور في وقت معين ، ولا يصح منها أيضاً الاعتكاف ولا الطواف الواجب وهكذا الطواف المندوب على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة ٦٩ ) : يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب ، وقد تقدم ذلك في المسألة (٤١).

( مسألة ٧٠ ) : يحرم وطء الحائض في قبلها أيام الدم ويجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون ذلك بعد غسل الفرج ، وأما الوطء في الدبر فيكره ـ كراهة شديدة ـ في الحائض وغيرها مع رضاها ، وأما مع عدمه ـ فالأحوط وجوباً ـ تركه.

( مسألة ٧١ ) : ـ الأحوط الأولى ـ للزوج ان يكفِّر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك ، والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فان أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فاذا كان الوطء في القسم الأوّل فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك ، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه ، واذا كان في القسم الثالث فأربع حبات ونصف ، وتجزئ قيمة الذهب عنه.

( مسألة ٧٢ ) : لا يصح طلاق الحائض ، وتفصيل ذلك يأتي في محله.

( مسألة ٧٣ ) : غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب

٤٧

والارتماس ، والظاهر اغناؤه عن الوضوء كما تقدم ، وان ـ كان الأحوط ـ الأفضل الوضوء قبله.

( النفاس )

النفاس : هو الدم الذي يقذفه الرحم عند الولادة أو بعدها على نحو يستند خروج الدم اليها عرفاً ، وتسمى المرأة في هذه الحال بالنُفَساء ، ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلاً ، أو رأته بعد فصل طويل ـ بحيث لا يستند اليها عرفاً ـ كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها.

( مسألة ٧٤ ) : لا حدّ لأقل النفاس ويمكن ان يكون بمقدار لحظة فقط ، واكثره عشرة أيام وان كان ـ الأحوط الأولى ـ فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة ، ويلاحظ في مبدأ الحساب أمور :

١ ـ ان مبدأه اليوم ، فان ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس ولكنه خارج عن العشرة.

٢ ـ ان مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة ، فان تأخر خروجه عنها كانت العبرة في الحساب بالخروج.

٣ ـ ان مبدأه الدم الخارج بعد الولادة وان كان الخارج حينها نفاساً أيضاً.

( مسألة ٧٥ ) : النفساء إذا رأت دماً واحداً فهي على أقسام :

٤٨

١ ـ التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.

٢ ـ التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض وتعلم مقدار عادتها ، ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة ، وكذلك اذا نسيت مقدار عادتها فانها تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في هذا المقام.

٣ ـ التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة عددية في الحيض أي المبتدئة والمضطربة ، ففي هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيام ، والأظهر انها لا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس ، ولا إلى عادة نفسها في النفاس.

( مسألة ٧٦ ) : إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها استحب لها الاستظهار بيوم ، وجاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم ، وقد تقدم معنى الاستظهار في المسألة (٥٧).

( مسألة ٧٧ ) : النفساء إذا رأت في عشرة الولادة أزيد من دم واحد كأن رأت دمين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا ـ سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين ، أو الدماء أم لم يكن كذلك ـ ففيها صورتان :

الأولى : ان لا يتجاوز الأخير منها العشرة ، ففي هذه الصورة يكون كل ما تراه نفاساً ، وأما النقاء المتخلل ـ فالأحوط وجوبا ًـ الجمع فيه بين اعمال الطاهرة وتروك النفساء.

الثانية : ان يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر وهي على قسمين :

الأول : ان لا تكون المرأة ذات عادة عددية في الحيض وحكمها ما

٤٩

تقدم في الصورة الأولى ، فما خرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة.

الثاني : ان تكون المرأة ذات عادة عددية فما تراه في مقدار أيام عادتها نفاس والأحوط وجوباً في الدم الخارج عن العادة الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة.

( مسألة ٧٨ ) : تثبت احكام الحائض التي تقدم بيانها في ص ٤٧ للنفساء ايضاً ، نعم حرمة جملة من محرمات الحائض على النفساء تبتني على الاحتياط اللزومي ، وهي :

(١) قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.

(٢) الدخول في المساجد بغير اجتياز.

(٣) المكث في المساجد.

(٤) وضع شيء فيها.

(٥) دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) ولو على نحو الاجتياز.

٥٠

( الاستحاضة )

الاستحاضة : هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس ، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة ، والغالب في الاستحاضة ان يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ولا حدّ لاَقله ولا لأكثره ، ولا للطهر المتخلل بين افراده ، ولا يتحقق قبل البلوغ ، وفي تحققه بعد الستين إشكال ، ـ فالأحوط وجوباً ـ العمل معه بوظائف المستحاضة.

( أقسام الاستحاضة وأحكامها )

الاستحاضة على ثلاثة أقسام : كثيرة ، ومتوسطة ، وقليلة.

الكثيرة : هي ان يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها الى الخرقة ويلوّثها.

المتوسطة : هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها.

والقليلة : هي ان تتلوث القطنة بالدم ولا يغمسها.

( مسألة ٧٩ ) : يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال :

٥١

غسل لصلاة الصبح ، وغسل للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين كذلك ، ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين ، ويجب عليها حينئذٍ الغسل لكل صلاة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان تتوضأ قبل كل غسل.

هذا كله اذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة ، وأما اذا كان بروزه عليها متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى ـ فالأحوط وجوباً ـ الاغتسال عند بروز الدم ، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الإغتسال لها ، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الإغتسال ، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.

( مسألة ٨٠ ) : يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة ان تتوضأ لكل صلاة ، ـ والأحوط وجوباً ـ أن تغتسل كل يوم مرة واحدة ـ مقدماً على الوضوء ـ تأتي به لكل صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها ، فاذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر اغتسلت ثم توضأت وصلّت ، ويكفي الوضوء لغيرها من الصلوات في ذلك اليوم ، وإذا كانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضأت لها وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا ، والضابط انها تضم إلى الوضوء غسلاً واحداً للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها.

( مسألة ٨١ ) : لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة ، ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة.

٥٢

( مسألة ٨٢ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ للمستحاضة ان تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف انها من أي قسم من الأقسام الثلاثة ، وإذا صلّت من دون اختبار بطلت الا اذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، هذا فيما اذا تمكنت من الاختبار والا تبني على انها ليست بمتوسطة أو كثيرة الا اذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذٍ.

( مسألة ٨٣ ) : اذا انتقلت المرأة من الاستحاضة القليلة إلى المتوسطة جرى عليها حكم المتوسطة بعد الانتقال ، فيجب عليها الغسل مرة في كل يوم على الأحوط. كما مرّ ، واذا انتقلت من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة جرى عليها حكم الكثيرة ، فلو كانت الاستحاضة قليلة أو متوسطة وصلّت صلاة الفجر بالوضوء وحده ، أو مع الغسل ثم انقلبت كثيرة قبل صلاة الظهر وجب عليها الغسل للظهرين إذا جمعت بينهما ، ولكل منهما إذا فرّقت بينهما على تفصيل قد مرّ.

( مسألة ٨٤ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ في الاستحاضة الكثيرة تبديل القطنة التي تحملها أو تطهيرها لكل صلاة اذا تمكنت من ذلك ، وكذلك الخرقة التي تشدها فوق القطنة ، وأما في غيرها فلا يجب تبديل القطنة أو تطهيرها وان كان ذلك ـ أحوط استحباباً ـ.

( مسألة ٨٥ ) : يجب على المستحاضة ان تصلي بعد التوضي أو الاغتسال من دون فصل طويل ـ وهذا الحكم في بعض موارده مبني على الاحتياط اللزومي ـ ويجب عليها أيضاً ان تتحفظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر من حين الفراغ من الغسل إلى ان تتم الصلاة.

( مسألة ٨٦ ) : لا يجب الغسل لإنقطاع الدم في المستحاضة المتوسطة ،

٥٣

ويجب في الاستحاضة الكثيرة نعم وجوبه مبني على الاحتياط فيما اذا كانت سائلة الدم ولم يستمر دمها إلى ما بعد الصلاة التي اتت بها مع ما هو وظيفتها ، وكذا في غيرها اذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق.

( مسألة ٨٧ ) : يحرم على المستحاضة مسّ كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل ، ولا يبعد جواز المسّ لها قبل اتمام الصلاة دون ما بعدها.

( مسألة ٨٨ ) : يجوز طلاق المستحاضة ولا يجري عليها حكم الحائض والنفساء.

( مسألة ٨٩ ) : لا يحرم وطء المستحاضة ، ولا يحرم عليها الدخول في المساجد ، ولا وضع شيء فيها ولا المكث فيها ، ولا قراءة آيات السجدة ، وهي من الاُمور المحرمة على الحائض والنفساء كما تقدم.

٥٤

( تجهيز الميت )

( مسألة ٩٠ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ توجيه المؤمن ومن بحكمه حال احتضاره إلى القبلة ، بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها ، ـ والأحوط الأولى ـ للمحتضر نفسه ان يفعل ذلك ان امكنه ، ولا يعتبر في توجيه غير الولي اذن الولي ان علم رضا المحتضر نفسه بذلك ـ ما لم يكن قاصراً ـ وإلاّ اعتبر اذنه على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا فرق في الميت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير ، ويستحب الإسراع في تجهيزه إلاّ ان يشتبه أمر موته فإنه يجب التأخير حينئذٍ حتى يتبين موته.

( مسألة ٩١ ) : يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها على وليّه ، فعليه التصدي لها مباشرة أو تسبيباً ويسقط مع قيام غيره بها باذنه ، بل مطلقاً في الدفن ونحوه ، نعم مع فقدان الوليّ يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين كفاية ، وكذا مع امتناعه عن القيام به باحد الوجهين ويسقط اعتبار اذنه حينئذٍ ، ويختص وجوب التغسيل بالميت المسلم ومن بحكمه كاطفال المسلمين ومجانينهم ، ويستثنى من ذلك صنفان :

(١) من قتل رجماً أو قصاصاً بأمر الإمام عليه‌السلام أو نائبه ، فانه يغتسل ـ والأحوط وجوباً ان يكون غسله كغسل الميت الآتي تفصيله ـ ثم يحنّط ويكفّن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلي عليه ويدفن بلا تغسيل.

(٢) من قتل في الجهاد مع الإمام عليه‌السلام أو نائبه الخاص ، أو في الدفاع

٥٥

عن الإسلام ، ويشترط فيه ان لا تكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون ، وان ادركوه وبه رمق وجب تغسيله.

( مسألة ٩٢ ) : إذا اوصى الميت بتغسيله ، أو بسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه والدفن إلى شخص خاص فهو أولى به من غيره ، ومع عدم الوصية فالزوج أولى بزوجته ، وأما في غير الزوجة فالأولى بميراث الميت من أقربائه ـ حسب طبقات الإرث ـ أولى بأحكامه من غيره ، والذكور في كل طبقة أولى من الإناث ، وفي تقديم الأب على الأولاد ، والجدّ على الأخ ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الأم ، والعم على الخال اشكال ـ فالأحوط وجوباً ـ الاستيذان من الطرفين في ذلك ، ولا ولاية للقاصر ، ولا للغائب الذي لا يتيسر اعلامه وتصديه لتجهيز الميت باحد الوجهين ـ مباشرة أو تسبيباً ـ ، واذا لم يكن للميت وارث غير الإمام ـ فالأحوط الأولى ـ الاستيذان من الحاكم الشرعي في تجهيزه وان لم يتيسر الحاكم فمن بعض عدول المؤمنين.

( مسألة ٩٣ ) : يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة اشهر ، بل وان لم تتم له ذلك إذا كان مستوي الخلقة على ـ الأحوط لزوماً ـ ولا تجب الصلاة عليه كما انها لا تستحب ، واذا لم تتم له أربعة اشهر ولم يكن مستوي الخلقة ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يلّف في خرقة ويدفن.

( مسألة ٩٤ ) : يحرم النظر إلى عورة الميت ومسّها ، كما يحرم النظر الى عورة الحي ومسها ولكن الغسل لا يبطل بذلك.

( مسألة ٩٥ ) : يعتبر في غسل الميت ازالة عين النجاسة عن بدنه ولكن لا يعتبر ازالتها عن جميع جسده قبل ان يشرع في الغسل ، بل يكفي

٥٦

ازالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه ، ويستحب ان يوضع الميت مستقبل القبلة حال الغسل كالمحتضر.

( شرائط المغسّل )

يعتبر في من يباشر غسل الميت ان يكون عاقلاً مسلماً بل ومؤمناً أيضاً على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا يعتبر أن يكون بالغاً ، فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا اتى به على الوجه الصحيح.

ويعتبر في المُغسِّل أيضاً ان يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة ، ويستثنى من ذلك موارد :

(١) الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختياراً ، سواء أكان مجرداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا.

(٢) الطفل غير المميز ـ والأحوط استحباباً ـ أن لا يزيد سنُّه على ثلاث سنين ، فيجوز حينئذٍ للذكر والأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكراً أم انثى.

(٣) المَحْرَم ( أي كل من يحرم عليه نكاحه مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان ) فيجوز له ان يغسل محرمه غير المماثل ، والأولى ان يكون التغسيل حينئذٍ من وراء الثوب ، هذا اذا لم يوجد المماثل وان وجد ـ فالأحوط وجوباً ـ ان لا يتصدى المحرم غير المماثل للتغسيل.

( مسألة ٩٦ ) : إذا غسَّل المسلم غير الاثنا عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على الاثنا عشري اعادة تغسيله الا ان يكون وليّه ، واذا غسله الاثنا عشري وجب عليه ان يغسّله على الطريقة الاثنا عشرية في غير موارد التقية.

٥٧

( مسألة ٩٧ ) : إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت أو محرم له ، جاز ان يغسّله المسلم المماثل غير الاثنا عشري ، وان لم يوجد هذا أيضاً جاز ان يغسله الكافر الكتابي المماثل بان يغتسل هو أولاً ، ثم يغسّل الميت ثانياً ، وان لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل.

( كيفية تغسيل الميت )

يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي.

(١) بالماء المخلوط بالسدر.

(٢) بالماء المخلوط بالكافور.

(٣) بالماء القراح ( الخالص ).

ولابُدّ من ان يكون الغسل ترتيبياً ، بأن يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر ، ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط ، واذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الا الحاج اذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها.

( مسألة ٩٨ ) : السدر والكافور لابُدّ من ان يكونا بمقدار يصدق معه عرفاً ان الماء مخلوط بهما ، ويعتبر ان لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء من الاطلاق إلى الاضافة.

( مسألة ٩٩ ) : إذا لم يوجد السدر أو الكافور أو كلاهما ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يغسل حينئذٍ بالماء القراح بدلاً عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصداً به البدلية عنه مراعياً للترتيب بالنية ، ويضاف إلى ذلك تيمم واحد أيضاً ، واذا لم يوجد الماء القراح فان تيسر ماء السدر أو الكافور ـ فالأحوط

٥٨

وجوباً ـ ان يغسّل به بدلاً عن الغسل بالماء القراح ، ويضم اليه التيمم والا اكتفى بالتيمم.

(مسألة ١٠٠ ) : إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط ، فان لم يوجد السدر والكافور غسل بالماء القراح وضم اليه تيمم واحد على ـ الأحوط وجوبا ـ وان وجد السدر مع الكافور أو بدونه يغسل الميت بماء السدر ثم يُيَمَّم مرة واحدة على ـ الأحوط وجوبا ًـ وان وجد الكافور فقط غسّل بماء الكافور وضم اليه تيمم واحد أيضاً على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( مسألة ١٠١ ) : إذا لم يوجد الماء أصلاً ييمم الميت بدلاً عن الغسل ويكفي تيمم واحد ، وان كان ـ الأحوط الأولى ـ ان ييمم ثلاث مرات ويقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها.

( مسألة ١٠٢ ) : إذا كان الميت جريحاً أو محروقاً أو مجدوراً وخيف من تناثر لحمه إذا غسّل وجب ان ييمم ، ويعتبر ان يكون التيمم بيد الحي ـ والأحوط استحباباً ـ مع التمكن الجمع بينه وبين التيمم بيد الميت.

( مسألة ١٠٣ ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وان كان المغسل مماثلاً له ، بل لا يبعد ان يكون ذلك افضل من تغسيله مجرداً مستور العورة حتى في الزوج والزوجة والمحرم.

( مسألة ١٠٤ ) : يعتبر في غسل الميت طهارة الماء واباحته ، واباحة السدر والكافور ، ولا يعتبر اباحة الفضاء الذي يشغله الغسل وظرف الماء ، ولا مجرى الغُسالة ولا السدة التي يُغسّل عليها ، هذا مع عدم الانحصار ، وأما معه فيسقط الغسل وييمم الميت لكن اذا غسّل صح الغسل.

( مسألة ١٠٥ ) : يعتبر قصد القربة في التغسيل ، ولا يجوز اخذ الأجرة عليه على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا بأس باخذ الأجرة على المقدمات كبذل

٥٩

الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجاناً.

( مسألة ١٠٦ ) : إذا تنجس بدن الميت ـ اثناء الغسل أو بعده ـ بنجاسة خارجية ، أو من الميت لم تجب اعادة الغسل ، بل وجب تطهير الموضع ـ إذا امكن بلا مشقة ولا هتك ـ ولو كان ذلك بعد وضعه في القبر على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( تكفين الميت )

يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث : مئزر ، وقميص ، وازار ، ـ والأحوط وجوباً ـ في المئزر ان يكون من السرة إلى الركبة ، والأفضل ان يكون من الصدر إلى القدم ، ـ والأحوط وجوباً ـ في القميص ان يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين ، والأفضل ان يكون إلى القدمين. والواجب في الأزار ان يغطي جميع البدن ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون ـ طولاً ـ بحيث يمكن ان يشد طرفاه ، و ـ عرضاً ـ بحيث يقع احد جانبيه على الآخر ، ويعتبر ان يكون الكفن ساتراً لما تحته ، ويكفي حصول الستر بالمجموع وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ في كل قطعة ان يكون وحده ساتراً لما تحته ، واذا لم تتيسر القطعات الثلاث اقتصر في تكفين الميت بما يتمكن منها.

( مسألة ١٠٧ ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عارياً ، بل على المسلمين بذل كفنه على ـ الأحوط وجوباً ـ ويجوز احتسابه من الزكاة.

( مسألة ١٠٨ ) : يخرج المقدار الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة ولا سيما اللازمة بالنسبة إلى مثله من اصل التركة ،

٦٠