المسائل المنتخبة

آية الله العظمى السيد علي السيستاني

المسائل المنتخبة

المؤلف:

آية الله العظمى السيد علي السيستاني


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الطبعة: ١٤
ISBN: 978-964-8629-59-0
الصفحات: ٥٥١
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

( أحكام المزارعة )

( مسألة ٨١٤ ) : المزارعة هي ( الاتفاق بين مالك الأرض او من له حق التصرف فيها وبين الزارع على زرع الارض بحصة من حاصلها ).

( مسألة ٨١٥ ) : يعتبر في المزارعة أمور :

(١) الايجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل عليهما من لفظ : كأن يقول المالك للزارع ( سلمت اليك الأرض لتزرعها ) فيقول الزارع ( قبلت ) ، أو فعلٍ دالٍ على تسليم الأرض للزارع وقبوله لها.

(٢) أن يكونا بالغين عاقلين مختارين غير محجورين ، نعم يجوز أن يكون الزارع محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المزارعة تصرفه في امواله التي حجر عليها.

(٣) أن يجعل لكل واحد منهما نصيب من الحاصل وان يكون محدداً بالكسور كالنصف والثلث ، فلو لم يجعل لأحدهما نصيب أصلاً ، أو عيّن له مقدار معين كطن مثلاً ، أو جعل نصيبه ما يحصد في الأيام العشرة الأولى من الحصاد والبقية للآخر لم تصح المزارعة ، نعم لا بأس أن يشترط اختصاص أحدهما بنوع ـ كالذي يحصد أولاً ـ والآخر بنوع آخر ، فلو قال المالك ( ازرع ولك النصف الأوّل من الحاصل ، أو النصف الحاصل من القطعة الكذائية ) صحت المزارعة.

(٤) تعيين المدة بمقدار يدرك الزرع فيه عادة ، ولو عينا اول المدة وجعلا آخرها إدراك الحاصل كفى.

(٥) أن تكون الارض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح.

(٦) تعيين المزروع من حيث نوعه ، وانه حنطة أو شعير أو رز أو غيرها ، وكذا تعيين صنفه إذا كان للنوع صنفان فاكثر تختلف فيها الأغراض ،

٣٢١

ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح ـ لتعارف أو غيره ـ ولو صرحا بالتعميم صح ويكون للزارع حق اختيار أي نوع أو صنف شاء.

(٧) تعيين الارض فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها ، واما مع التساوي فلا يلزم التعيين.

(٨) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجاً.

( مسألة ٨١٦ ) : لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل لأحدهما ، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة بطلت المزارعة وان علما ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار ، نعم يجوز الاتفاق على إستثناء مقدار الخراج ( الضريبة ) وكذا مقدار البذر لمن كان منه.

( مسألة ٨١٧ ) : إذا حددا للمزارعة امداً معيناً يدرك الزرع خلاله عادة ، فانقضى ولم يدرك ، فان لم يكن للتحديد المتفق عليه بينهما اطلاق يشمل صورة عدم ادراك الزرع على خلاف العادة الزم المالك ببقاء الزرع في الأرض الى حين الادراك ، وان كان له اطلاق من هذا القبيل فمع تراضي المالك والزارع على بقاء الزرع ـ بعوض أو مجاناً ـ لا مانع منه ، وان لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على ازالته وان تضرر الزارع بذلك ، وليس له إجبار المالك على بقاء الزرع ولو باجرة.

( مسألة ٨١٨ ) : اذا ترك الزارع الارض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة فان كانت الارض في تصرفه ضمن اجرة مثلها للمالك ، وان لم تكن في تصرفه بل في تصرف المالك فلا ضمان عليه الا مع جهل المالك بالحال ، هذا اذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كانقطاع الماء عن الأرض والا كشف ذلك عن بطلان المزارعة.

( مسألة ٨١٩ ) : عقد المزارعة من العقود اللازمة ولا ينفسخ الا برضا الطرفين ، نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو

٣٢٢

كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط ، وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر.

( مسألة ٨٢٠ ) : لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع بل يقوم الوارث مقام مورثه ، الا إذا قيدت بمباشرة الزارع للعمل فمات قبل انتهائه منه فانها تنفسخ بموته ، واذا كان العمل المستحق على الزارع كلياً مشروطاً بمباشرته لم تنفسخ المزارعة بموته ـ وان كان للمالك حق فسخها ـ كما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء مما عليه من العمل مباشرة ولو قبل ادراك الزرع ، فتكون حصته من الحاصل لوارثه ، كما ان له سائر حقوقه ، ويحق له ايضاً إجبار المالك على بقاء الزرع في ارضه حتى انتهاء مدة المزارعة.

( مسألة ٨٢١ ) : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فان كان البذر للمالك فالحاصل له ، وعليه للزارع ما صرفه ، وكذا أُجرة عمله واجرة الآلات التي استعملها في الأرض ، وان كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أُجرة الارض وما صرفه المالك وأُجرة آلاته التي استعملت في ذلك الزرع.

( مسألة ٨٢٢ ) : إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فان رضي المالك والزارع على ابقاء الزرع في الارض بأجرة أو مجاناً جاز والا فالأحوط لزوماً للمالك عدم اجبار الزارع على إزالة الزرع لو اراد ابقاءه في الأرض بأجرة ، ولو اراد الزارع قلعه فليس للمالك اجباره على ابقائه ولو مجاناً.

( مسألة ٨٢٣ ) : الباقي من اصول الزرع في الارض بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا إخضر في السنة الجديدة وادرك فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الاصول والا كان بينهما بالنسبة.

٣٢٣

( أحكام المضاربة )

( مسألة ٨٢٤ ) : المضاربة : هي ( عقد واقع بين شخصين على أن يدفع احدهما إلى الآخر مالاً ليتّجر به ويكون الربح بينهما ) ويعتبر فيها أمور :

( الأوّل ) : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل.

( الثاني ) : البلوغ والعقل والرشد والاختيار في كل من المالك والعامل ، وأما عدم الحجر من فلس فهو إنّما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تقتض المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

( الثالث ) : تعيين حصة كل منهما بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ـ الاّ أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق ـ ولا يجوز تعيين حصة أي منهما بغير ذلك ، كأن تعين حصة المالك بمائة دينار في كل شهر ، نعم يجوز بعد ظهور الربح ان يصالح أحدهما الآخر عن حصته منه بمبلغ محدد.

( الرابع ) : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة الاّ إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة.

( الخامس ) : ان يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل ، فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.

هذا إذا أخذت المباشرة قيداً ، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.

وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذالك وكان العامل عاجزاً من التجارة حتى بالتسبيب بطلت المضاربة ، ولا فرق في البطلان بين تحقّق العجز من الأوّل وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.

٣٢٤

( مسألة ٨٢٥ ) : العامل أمين لا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده الا مع التعدي أو التفريط ، كما أنّه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة بل هي واردة على صاحب المال ، ولو اشترط المالك على العامل ان يكون شريكاً معه في الخسارة كما يكون شريكاً معه في الربح بطل الشرط ، ولو اشترط أن يكون تمام الخسارة على ذمته صحّ الشرط ولكن يكون تمام الربح ايضا للعامل من دون مشاركة المالك فيه ، ولو اشترط عليه أن يعوضه عما تقع من الخسارة في رأس المال ـ كلاًّ أو بعضاً ـ صحّ الشرط ولزم العامل الوفاء به.

( مسألة ٨٢٦ ) : المضاربة الإذنية عقد جائز من الطرفين بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل في ماله متى شاء ، كما أن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده ، وسواء كان قبل تحقّق الربح أو بعده ، وسواء كان العقد مطلقاً أو مقيداً إلى أجل خاص ، نعم لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل معين صح الشرط ووجب العمل به ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أي منهما وان كان الفاسخ آثماً.

( مسألة ٨٢٧ ) : يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس ، نعم لا يجوز له أن يسافر به إلى بلدٍ آخر إلاّ إذا كان أمراً متعارفاً بحيث يشمله الاطلاق أو يستأذن المالك فيه بالخصوص ، ولو سافر من دون اذنه وتلف المال أو خسر ضمن.

( مسألة ٨٢٨ ) : تبطل المضاربة الاذنية بموت كل من المالك والعامل ، أما على الأوّل فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة ، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به.

( مسألة ٨٢٩ ) : يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في عقد المضاربة مالاً أو عملاً كخياطة ثوب ونحوها ، ويجب الوفاء بالشرط ما دام العقد باقياً لم يفسخ سواء تحقّق ربح أم لا.

٣٢٥

( مسألة ٨٣٠ ) : ما يرد على مال المضاربة من خسارة أو تلف ـ بحريق او سرقة او غيرهما ـ يجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية من دون فرق في ذلك بين الربح اللاحق والسابق ، فملكية العامل لحصته من الربح السابق متزلزلة كلها أو بعضها بعروض الخسران أو التلف فيما بعد ، ولا يحصل الاستقرار إلا بانتهاء أمد المضاربة أو حصول الفسخ ، نعم إذا اشترط العامل على المالك في ضمن العقد عدم كون الربح جابراً للخسران أو التلف المتقدّم على الربح أو المتأخر عنه صح الشرط وعمل به.

( مسألة ٨٣١ ) : يجوز ايقاع الجعالة على استثمار الأموال بطرقه المشروعة بجزء من الربح العائد منه ، بان يدفع مالاً إلى شخص ويقول له ( استثمر هذا المال في العمل الكذائي ـ كالتجارة ـ ولك نصف الربح ) فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة.

٣٢٦

( أحكام المساقاة )

( مسألة ٨٣٢ ) : المساقاة : هي ( اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها واصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها ).

( مسألة ٨٣٣ ) : يعتبر في المساقاة أمور :

( الأوّل ) : الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل ، فيكفي دفع المالك أشجارهُ ـ مثلاً ـ للفلاح وتسلمه أيّاها بهذا القصد.

( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس في كل من المالك والفلاح ، نعم لا بأس بكون الفلاح محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

( الثالث ) : أن تكون اصول الاشجار مملوكة عيناً ومنفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة.

( الرابع ) : تعيين مدة العمل بمقدار تبلغ فيها الثمرة عادة ، ولو عيّن أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحّت.

( الخامس ) : ان يجعل لكلٍّ منهما نصيب من الحاصل محدداً باحد الكسور كالنصف والثلث ، ولا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعاً في جميع الحاصل كما تقدّم نظيره في المزارعة ، وان اتفقا على ان يكون طن من الثمرة للمالك والباقي للفلاح بطلت المساقاة.

( السادس ) : تعيين ما على المالك من الامور وما على الفلاح من الأعمال ، ويكفي الانصراف ـ إذا كان ـ قرينة على التعيين.

( مسألة ٨٣٤ ) : لا يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة فتصح إذا كان العقد بعده أيضاً ، إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها عن الافات ونحو ذلك ، وأمّا إذا

٣٢٧

لم يبق عمل من هذا القبيل وان احتيج الى عمل من نحو آخر كإقتطاف الثمرة وحراستها أو ما يتوقف عليه تربية الاشجار ففي الصحة إشكال.

( مسألة ٨٣٥ ) : تصح المساقاة في الاصول غير الثابتة ، كالبطيخ والخيار ، كما تصح في الاشجار غير المثمرة إذا كانت لها حاصل آخر من ورد أو ورق ونحوهما مما له مالية يعتد بها عرفاً كشجر الحناء الذي يستفاد من ورقه.

( مسألة ٨٣٦ ) : تصح المساقاة في الاشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الارض إن احتاجت إلى أعمال اخر مما تقدّم في المسألة (٨٣٤).

( مسألة ٨٣٧ ) : عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلاّ بالتقايل والتراضي او الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع يوجب البطلان.

( مسألة ٨٣٨ ) : لا تنفسخ المساقاة بموت المالك ، ويقوم ورثته مقامه.

( مسألة ٨٣٩ ) : إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه ، ان لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً ولا شرطاً ، فان لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الفلاح من يقوم بالعمل ، ويقسم الحاصل بين المالك ووراث الفلاح ، وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة ، كما أنها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيباً.

( مسألة ٨٤٠ ) : إذا اتفّق المالك والفلاح على ان يكون تمام الحاصل للمالك وحده لم يصح العقد ولم يكن مساقاة ، ومع ذلك يكون تمام الحاصل للمالك ، وليس للفلاح مطالبته بالاجرة لأنّه اقدم على العمل مجاناً ، ولو بطلت المساقاة لفقد شرط آخر وجب على المالك أن يدفع للفلاح اجرة ما عمله على النحو المتعارف.

٣٢٨

( مسألة ٨٤١ ) : تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب وإلاّ فالزكاة على المالك فقط.

( مسألة ٨٤٢ ) : المغارسة جائزة وهي أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيه أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما ، سواء اشترط كون حصة من الارض أيضاً للعامل أم لا ، وسواء كانت الاصول من المالك أم من العامل ، والأحوط الأولى ترك هذه المعاملة ، ويمكن التوصل إلى نتيجتها بمعاملة لا اشكال في صحتها كايقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور ، أو الاشتراك في الاصول بشرائها بالشركة ثم اجارة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الارض وسقيها وخدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها مثلاً.

٣٢٩

( أحكام الحجر )

( مسألة ٨٤٣ ) : لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله ولا في ذمته مستقلاً ولو كان في كمال التمييز والرشد ، ولا يجدي في الصحة إذن وليه ، ويستثنى من ذلك موارد منها : الاشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها كما مرَّ في المسألة (٦٤٤) ، ومنها : وصيته لذوي ارحامه وفي المبرّات والخيرات العامة كما سيأتي في المسألة (١٢٩٠) ، وعلامة البلوغ في الانثى اكمال تسع سنين هلالية ، وفي الذكر احد الامور الثلاثة : (١) نبات الشعر الخشن على العانة ، وهي بين البطن والعورة. (٢) خروج المني. (٣) إكمال خمس عشرة سنة هلالية.

( مسألة ٨٤٤ ) : نبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب علامة للبلوغ ، وأما نباته في الصدر وتحت الابط ، وكذا غلظة الصوت ونحوها فليست امارة عليه.

( مسألة ٨٤٥ ) : لا ينفذ تصرف المجنون ولو كان ادوارياً حال جنونه في ماله ولا في ذمته ، وكذا لا ينفذ تصرف السفيه في ماله أو ذمته إلا باذن وليه أو إجازته ، وهكذا المفلس إذا حجر عليه الحاكم لم تنفذ تصرفاته في امواله التي حجر عليها إلاّ باذن غرمائه أو اجازتهم.

( مسألة ٨٤٦ ) : الولاية في مال الطفل وكذلك في المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للاب والجد له ، فان فقدا فللقيم من قبل احدهما ، فان فقد أيضاً فالولاية للحاكم الشرعي ، وأما السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ ففي كون الولاية عليهما للجد والاب أيضاً أو للحاكم خاصة اشكال ، فالأحوط وجوباً توافقهما معاً ، وأما المفلس فللحاكم الولاية عليه في بيع أمواله التي حجر عليها لتسديد ديونه ان هو أبى من بيعها.

٣٣٠

( مسألة ٨٤٧ ) : يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في الانفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على ضيوفه وفي حفظ شأنه واعتباره والتصدق لأجل عافيته وشفائه وغير ذلك مما يليق به ولا يعد سرفاً وتبذيراً ، وكذا يجوز له بيع ماله بالقيمة المتعارفة واجارتها كذلك ، وأما تصرفه في ماله بمثل الهبة والوقف والابراء والصلح بلا عوض ونحوها من التصرفات التبرعية ، وكذا بيع ماله واجارته بالأقل من المتعارف فحكمه حكم وصاياه في نفوذه بمقدار الثلث فما دونه ، وأما بالنسبة إلى الأكثر منه فلا يصح الا مع اجازة ورثته ، ويقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة على أواخره القريبة من الموت فالتصرفات التبرعية الصادرة قبل ذلك نافذة من الاصل.

٣٣١

( أحكام الوكالة )

( مسألة ٨٤٨ ) : الوكالة هي : ( تسليط الشخص غيره على معاملة من عقد أو ايقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض والاقباض ) كأن يوكّل شخصاً في بيع داره ، أو قبض الثمن له.

( مسألة ٨٤٩ ) : لا تعتبر الصيغة في الوكالة ، بل يصح انشاؤها بكل ما دل عليها ، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة ، وهكذا لو كتب إلى شخص بأنه قد وكلّه في بيع ماله فقبل ذلك فإنّه تصح الوكالة ، وان كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه.

( مسألة ٨٥٠ ) : يعتبر في الموكل والوكيل : العقل والقصد والاختيار ، ويعتبر في الموكل أيضاً البلوغ إلاّ فيما تصح مباشرته من الصبي المميز ، كما يعتبر فيه أن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون غيره كالطلاق ونحوه ، ويعتبر في الوكيل أيضاً كونه متمكناً عقلاً وشرعاً من مباشرة ما وكلّ فيه فالمُحرِم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح لأنّه يحرم عليه اجراء العقد.

( مسألة ٨٥١ ) : يعتبر في متعلق الوكالة أن لا يكون مما يعتبر ايقاعه مباشرة كاليمين والنذر والعهد والشهادة والاقرار ، كما يعتبر أن يكون امراً سائغاً في نفسه فلا تصح الوكالة في المعاملات الفاسدة كالبيع الربوي والطلاق الفاقد للشروط الشرعية.

( مسألة ٨٥٢ ) : يصح التوكيل العام في جميع الاعمال التي ترجع إلى الموكل ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها ، نعم يجوز التوكيل في الجامع بين امرين أو أكثر كأن يقول : وكلتك في بيع داري أو إجارتها.

٣٣٢

( مسألة ٨٥٣ ) : تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل ، والعمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إليه بطريق معتبر شرعاً صحيح.

( مسألة ٨٥٤ ) : للوكيل ان يعزل نفسه وان كان الموكل غائباً.

( مسألة ٨٥٥ ) : ليس للوكيل أن يوكل غيره في ايقاع ما توكل فيه لا عن نفسه ولا عن الموكل ، الا أن يأذن له الموكل في ذلك ، فيوكل في حدود اذنه ، فإذا قال له : ( اختر وكيلاً عني ) فلا بد أن يوكل شخصاً عنه ، لا عن نفسه.

( مسألة ٨٥٦ ) : لا يعتبر التنجيز في الوكالة ، فيجوز تعليقها على شيء كأن يقول مثلاً ( إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي في بيع داري ).

( مسألة ٨٥٧ ) : إذا وكله في بيع سلعةٍ أو شراء متاع ولم يصرح بكون البيع أو الشراء من غيره أو مما يعم نفسه جاز للوكيل أن يبيع السلعةِ من نفسه أو يشتري المتاع من نفسه إلاّ مع انصراف الاطلاق إلى غيره.

( مسألة ٨٥٨ ) : إذا وكل شخص جماعة في عمل على أن يكون لكل منهم القيام بذلك العمل وحده جاز لكل منهم ان ينفرد به ، وان مات احدهم لم تبطل وكالة الباقين ، وان وكلهم على أن يكون لكل واحد منهم القيام بالعمل بعد موافقة الآخرين لم يجز لواحد منهم ان ينفرد به ، وان مات احدهم بطلت وكالة الباقين.

( مسألة ٨٥٩ ) : تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل وكذا بجنون احدهما أو إغمائه ان كان مطبقاً ، واما ان كان ادوارياً فبطلانها في زمان الجنون أو الاغماء ـ فضلاً عما بعده ـ محل إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في مثل ذلك ، وتبطل أيضاً بتلف مورد الوكالة كالحيوان الذي وكل في بيعه.

( مسألة ٨٦٠ ) : لو جعل الموكل عوضاً للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد إتيانه به.

٣٣٣

( مسألة ٨٦١ ) : إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه ولم يتصرف فيه بغير ما اجازه الموكل فيه ، فتلف اتفاقاً لم يضمنه ، وأما لو قصر في حفظه ، أو تصرف فيه بغير ما اجازه الموكل فيه وتلف ضمنه ، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف حينذاك لزمه عوضه.

( مسألة ٨٦٢ ) : لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما اجازه لم تبطل وكالته ، فيصح منه الإتيان بما هو وكيل فيه ، فلو توكل في بيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع.

٣٣٤

( أحكام القرض والدين )

( مسألة ٨٦٣ ) : القرض هو ( تمليك مال لآخر بالضمان في الذمة بمثله إن كان مثلياً وبقيمته ـ حين الاقراض ـ ان كان قيمياً ) وإقراض المؤمنين من المستحبات الاكيده ولا سيما لذوي الحاجات منهم ، واما الإقتراض فهو مكروه مع عدم الحاجة وتخف كراهته مع الحاجة ، وكلما خفّت الحاجة اشتدت الكراهة وكلما اشتدت خفَّت إلى أن تزول.

( مسألة ٨٦٤ ) : لا تعتبر الصيغة في القرض فلو دفع مالاً إلى أحد بقصد القرض واخذه ذاك بهذا القصد صح ، ويعتبر فيه القبض فلو قال ( أقرضتك هذا المال ) فقال ( قبلت ) لم يملكه إلا بعد قبضه.

( مسألة ٨٦٥ ) : يعتبر في كل من المقرض والمقترض البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد ، ويعتبر في المقرض عدم الحجر لفلس ، ويعتبر في المال المقترض أن يكون عيناً فلو كان ديناً أو منفعة لم يصح القرض ، كما يعتبر أن يكون مما يصح تملكه شرعاً فلا يصح أقراض الخمر والخنزير.

( مسألة ٨٦٦ ) : لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض سواء أكان الشرط صريحاً أم مضمراً بان وقع العقد مبنياً عليه ـ ويستثنى من ذلك موارد تقدمت في المسألة (٦٥٥) ـ ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون عينية كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدي اثني عشر ديناراً ، أو تكون منفعة كخياطة ثوب ، أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده ، أو صفة كان كأن يقرضه ذهباً غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ ، فإن ذلك كله من الربا المحرم ، نعم يستحب للمقترض دفع الزيادة بلا اشتراط بل هو مستحب وان كان يكره للمقرض أخذها.

٣٣٥

( مسألة ٨٦٧ ) : إذا اقرض مالاً وشرط على المقترض أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقلَّ من اجرته كان داخلاً في شرط الزيادة فيحرم ، ومثله على الأحوط لزوماً أن يشتري منه شيئاً بأقلّ من قيمته ويشترط عليه البايع أن يقرضه مبلغاً معيناً.

( مسألة ٨٦٨ ) : حرمة اشتراط الزيادة تعم المقرض والمقترض ولكن لا يبطل به القرض وأنّما يبطل الشرط فقط ، فيملك المقترض ما يأخذه قرضاً ولا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة فلا يجوز له التصرف فيه ، نعم إذا كان المعطي راضياً بتصرفه فيه مع علمه بأنه لا يستحقه شرعاً جاز له التصرف فيه.

( مسألة ٨٦٩ ) : إذا اقترض شيئاً من النقود أو غيرها من المثليات كان وفاؤه باعطاء مثله ، فللمقرض المطالبة به وليس للمقترض الامتناع وان ترقى سعره عما أخذه بكثير ، كما أن المقترض لو أعطاه للمقرض ليس له الامتناع عن أخذه وان تنزل سعره بكثير ، ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين.

( مسألة ٨٧٠ ) : يجوز في قرض المثلي ان يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه ، بأن يؤدي مثلاً عوض الدينار دولاراً وبالعكس ، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة عند الوفاء أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه.

( مسألة ٨٧١ ) : يجوز دفع مبلغ نقدي إلى شخصٍ او بنك قرضاً ليحوله إلى شخص أو بنك آخر باقل مما دفع إليه ولا يجوز أن يكون بأكثر من ذلك لأنّه من الربا.

( مسألة ٨٧٢ ) : من أخذ الربا وكان جاهلاً بحرمته أو بكونه من الربا ثم علم بالحال فتاب حلّ له ما أخذه وعليه أن يتركه فيما بعد ، ولو ورث مالاً فيه الربا فإن كان مخلوطاً بالمال الحلال فلا شيء عليه وان كان مميزاً عنه

٣٣٦

وعرف صاحبه رده اليه وان لم يعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك.

( مسألة ٨٧٣ ) : الدين (١) أما حاّل وهو ما ليس لادائه وقت محدد وإما مؤجل وهو بخلافه ، وإذا كان الدين مؤجلاً لم يحق للدائن أن يطالب المدين بادائه قبل حلول الاجل إلاّ إذا كان الاجل حقّاً له فقط ـ لا حقاً للمدين أو لهما معاً ـ فتجوز له في هذه الصورة المطالبة به في اي وقت اراد كما يجوز له ذلك فيما إذا لم يؤجل الدين ، وإذا أراد المدين وفاء دينه فليس للدائن الامتناع عن القبول في أي وقت كان إلاّ إذا كان الدين مؤجلاً مع كون التأجيل حقاً للدائن أو لهما معاً فإن له في هذه الصورة الامتناع عن القبول قبل حلول الاجل.

( مسألة ٨٧٤ ) : يجب على المدين أداء الدين الحال وما بحكمه فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ولو ببيع بضاعته ومتاعه وعقاره ونحو ذلك من ممتلكاته غير دار سكناه وأثاث منزله وسائر ما يحتاج اليه بحسب حاله وشأنه مما لولاه لوقع في عسر وشدّة أو حزازة ومنقصة فإنّه لا يجب عليه بيعها لأداء الدين.

ولو توقف أداء الدين على التكسب اللائق بحال المدين وجب عليه ذلك إذا كان ممن شغله التكسب بل مطلقاً على الأحوط لزوماً.

( مسألة ٨٧٥ ) : إذا كان المدين معسراً لا يقدر على الوفاء حرم على الدائن مطالبته به بل عليه الصبر والنظرة الى الميسرة ، ويجب على المدين أن يكون من قصده الأداء عند التمكن منه.

( مسألة ٨٧٦ ) : إذا فقد المدين دائنه ويئس من الوصول إليه أو إلى ورثته في المستقبل لزمه أن يؤديه إلى الفقير صدقة عنه ، والأحوط لزوماً أن يستجيز في ذلك الحاكم الشرعي ، وأمّا إذا احتمل الوصول إليه أو الى ورثته

__________________

(١) الدين هو المملوك الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر ومن أسبابه القرض والبيع نسيئة والسلف وغير ذلك.

٣٣٧

ولم يفقد الأمل في ذلك لزمه الانتظار والفحص عنه فإن لم يجده أوصى به عند الوفاة حتى يجيء له طالبه ، وإذا كان الدائن مفقوداً عن أهله وجب تسليم دينه إلى ورثته مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين من غيبته ، بل يجوز ذلك بعد مضي اربع سنين إذا فحص عنه في هذه المدّة.

( مسألة ٨٧٧ ) : إذا مات المدين وجب اخراج الدين ـ وان كان مؤجلاً ـ من أصل تركته وإذا لم تف التركة إلاّ بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فيها وليس للدائن ـ فضلاً عن الورثة ـ حينئذٍ شيء من التركة.

( مسألة ٨٧٨ ) : يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي ، ولا يجوز تأجيل الدين الحال بزيادة لأنّه ربا وكذلك زيادة أجل المؤجل بزيادة لأنّه ربا.

٣٣٨

( أحكام الحوالة )

( مسألة ٨٧٩ ) : الحوالة هي ( تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه ) فهي متقومة بأشخاص ثلاثة : ( المحيل ) وهو المديون و ( المحال ) وهو الدائن و ( المحال عليه ) وإذا تحققت الحوالة وفق شروطها الشرعية برئت ذمة المحيل ، وانتقل الدين إلى ذمة المحال عليه ، فليس للدائن مطالبة المديون الأوّل بعد ذلك.

( مسألة ٨٨٠ ) : يعتبر في الحوالة الايجاب من المحيل والقبول من المحال والمحال عليه سواء كان بريئاً أم مديناً ، ويكفي في الإيجاب والقبول كل قول وفعل دال عليهما.

( مسألة ٨٨١ ) : يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمة المحيل فلا تصح في غير الثابت في ذمته وان وجد سببه كمالِ الجعالة قبل العمل فضلاً عمّا إذا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيقترضه.

( مسألة ٨٨٢ ) : يستحق المحال عليه البرئ ان يطالب المحيل بالمحال به ولو قبل ادائه ، نعم إذا كان الدين المحال به مؤجّلاً لم يكن له مطالبة المحيل به إلاّ عند حلول أجله وان كان قد أدّاه قبل ذلك ، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلاّ الأقلّ.

( مسألة ٨٨٣ ) : الحوالة عقد لازم فليس للمحيل ولا المحال عليه فسخها ، وكذلك المحال وان اُعسر المحال عليه بعدما كان مؤسراً حين الحوالة ، بل لا يجوز فسخها مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالماً بحاله ، نعم لو لم يعلم به ـ حينذاك ـ كان له الفسخ إلاّ إذا صار المحال عليه غنياً حين استحقاق المحال عليه للدين فان في ثبوت حق

٣٣٩

الفسخ له في هذه الصورة اشكالاً فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.

( مسألة ٨٨٤ ) : يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم.

( مسألة ٨٨٥ ) : إذا أدى المحيل الدين ، فان كان بطلب من المحال عليه وكان مديوناً للمحيل فله أن يطالب المحال عليه بما أداه ، وان لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً فليس له ذلك.

( مسألة ٨٨٦ ) : لا فرق في المحال به بين كونه عيناً في ذمة المحيل وبين كونه منفعة أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة ، كما لا فرق فيه بين كونه مثلياً كالنقود أو قيميّاً كالحيوان.

( مسألة ٨٨٧ ) : تصح الحوالة مع اختلاف الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً ونوعاً كما تصح مع إتّحادهما في ذلك ، فلو كان على ذمته لشخص دنانير وله على ذمة غيره دراهم جاز أن يحيله عليه بالدراهم أو بالدنانير.

( مسألة ٨٨٨ ) : إذا أحال البائع دائنه على المشتري بدينه وقبلها المشتري على أساس كونه مديناً للبائع بالثمن ثم تبيّن بطلان البيع بطلت الحوالة ، وهكذا اذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثم ظهر بطلان البيع فإنّه تبطل الحوالة أيضاً بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة فإنّه تبقى الحوالة ولا تتبع البيع فيه.

٣٤٠