قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٣ ]

379/422
*

وإن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي (١) ، فإن أجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة ، وإن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه ، وإن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع.

______________________________________________________

والمقام من هذا القبيل ، فإنّ يد البائع على عشر المبيع وإن كانت يد أمانة سابقاً لكونه حصّة الفقراء إلّا أنّه كان مسلّطاً على انتقاله إلى نفسه إمّا بدفع الزكاة من خارج النصاب جنساً أو قيمةً أو بالتضمين والاستجازة من الحاكم الشرعي ، فهو قادر على تملّك هذه الحصّة على الوجه الشرعي ، وليست ثمّة دعوى مضادّة في مقابله ، فإذا تصدّى مع هذه الحالة لبيع تمام العين فلا نرى أيّ محذور في التمسّك بقاعدة اليد لإحراز كون العين بتمامها ملكاً طلقاً له والحكم بصحّة المعاملة الصادرة منه.

(١) لكونه ملكاً للفقراء فتنوط صحّة البيع بالإضافة إليه بإجازة الحاكم الشرعي الذي هو وليّ الفقراء ، فإن أجاز نفذ البيع وطالب المشتري بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة.

وللمشتري مراجعة البائع واسترداد جزء من الثمن المقابل لمقدار الزكاة لو كان قد دفع الثمن إليه لعدم استحقاق البائع بعد أن لم يكن مالكاً ، ولا يكون الرجوع المزبور مقيّداً بما بعد الدفع إلى الحاكم كما هو ظاهر عبارة المتن ، بل له مراجعة البائع والاسترداد حتّى قبل الدفع ، لعدم استحقاق البائع على كلّ حال بعد عدم ملكيّته لهذا المقدار ، فهو كمن باع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة عالماً أو جاهلاً ، حيث إنّ للمشتري استرداد المقابل لما لا يملكه البائع ، سواء أجاز مالكه الواقعي ودفع الثمن إليه أم لا.