قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٣ ]

358/422
*

كما أنّ الأقوى اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها (١) وإن كان الأحوط (١) اعتباره قبله ، بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصاً اللاحقة (٢).

______________________________________________________

ينقص عنها شي‌ء من المؤن المصروفة في سبيل الاستنتاج منها ، فكذا الزكاة من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق واللاحقة.

وقياسها على الخمس مع الفارق ، فإنّ موضوعه الغنيمة والفائدة التي لا موضوع لها إلّا بعد استثناء المؤن ، مضافاً إلى النصّ الخاصّ المتضمّن أنّ الخمس بعد المئونة ، وليست الزكاة كذلك كما عرفت ممّا لا مزيد عليه ، ولم يتحقّق في المسألة إجماع تعبّدي كاشف عن رأي المعصوم.

إذن ، فالأقوى هو القول بعدم الاستثناء.

(١) قد عرفت حال المؤن بالإضافة إلى الفرض نفسه من العشر ونصفه ، وعلمت أنّ الأقوى عدم استثنائها.

وأمّا حالها بالقياس إلى النصاب ، فهل يعتبر بلوغه بعد خروجها فيلاحظ النصاب بعد استثناء المؤن ، فلو أوجب النقص عنه كما لو بلغ خمسة أوسق مع المئونة وبدونها أربعة لم يجب عليه شي‌ء ، أم يلاحظ قبل الخروج فلا يستثني شي‌ء من المؤن ، أم يفصّل بين المؤن السابقة فتستثنى دون اللاحقة؟

فيه خلاف وإشكال ، والمسألة ذات أقوال ثلاثة.

وقد ذهب جمع كثير من الأعاظم إلى عدم الاستثناء هنا ، وليست هذه كالمسألة السابقة التي ذهب المشهور فيها إلى الاستثناء ، بل لعلّها كانت مظنّة

__________________

(١) لا يترك بل هو الأظهر.

(٢) الظاهر جواز احتساب المئونة اللاحقة على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي.