.................................................................................................
______________________________________________________
إلى تمام الصاع ولا يردّ التلف عليه كما هو ظاهر.
لكن المبنى ضعيف ، والصحيح ما عليه المشهور كما عرفت ، ففي كلّ فرد من الشياه تشترك فيه الزوجة مع الزوج بنحو الإشاعة ، لأنّ محلّ الكلام في عنوان المسألة ما إذا كان الصداق عيناً شخصيّةً بالغةً حدّ النصاب لا الكلّي كما هو واضح ، فإذا طلّق الزوج ووجد العين تالفة حسب الفرض لصرفها في الزكاة الصادرة من أهلها في محلّها رجع في حصّته إلى القيمة بطبيعة الحال.
وإن كان قبل الإخراج ، فلا ينبغي التأمّل في وجوب زكاة المجموع عليها في نصفها وعدم ورود تلف في حصّة الزوج بوجهٍ لينتقل إلى البدل ، لعدم التنافي بين وجوب الزكاة ودفع حصّة الفقير وبين الرجوع إلى النصف على جميع المباني في تعلّق الزكاة بالعين حتى الإشاعة والشركة الحقيقيّة.
وبعبارة اخرى : يكون الصداق بعد الطلاق وحلول الحول مشتركاً فيه بين ثلاثة : فنصف للزوج ، وجزء من أربعين جزء للفقير ، والباقي للزوجة. ولا تنافي بين هذه السهام بوجه ، فيدفع النصف للزوج وشاة للفقير والباقي وهي تسعة عشر شاة للزوجة.
الثالثة : لو تلف قبل الإخراج نصف الصداق ، فقد فصّل الماتن (قدس سره) حينئذٍ بين ما إذا كان ذلك بتفريطٍ من الزوجة وما كان بلا تفريط.
فحكم (قدس سره) في الأوّل بوجوب الإخراج من النصف الذي رجع إلى الزوج ، لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين ونسبتها متساوية إلى النصفين ، فمع تعذّر أحدهما يتعيّن الإخراج من الثاني ، ثمّ تضمن هي للزوج قيمة الزكاة.
وفي الثاني يسقط نصف الزكاة ، إذ لا ضمان مع عدم التفريط ، فيكون تلفه من مال الفقير ، ويخرج النصف الآخر من النصف الذي عند الزوج ، ثمّ يرجع الزوج إليها حسبما عرفت.