بحوث في الفقه المعاصر - ج ١

الشيخ حسن الجواهري

بحوث في الفقه المعاصر - ج ١

المؤلف:

الشيخ حسن الجواهري


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الذخائر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٣
  الجزء ١   الجزء ٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

الجمهور المستهلك ، فيعم الكساد البلاد.

وبعد هذه المشاكل والمفاسد جاءت المفسدة الكبرى ، إذ أصبح النقد أداة لتنمية المال من طريق الفائدة « الكسب من دون عمل » ، فأخذ المكتنز يقرض ماله للأفراد بفائدة أو يودعه البنك فيحصل على الفائدة ، وبهذا أصبح النقد بعيداً عن دائرة الإنتاج لأنّ البنك أيضاً يقرض أمواله بفائدة ، وأصبح التاجر أو البنك لا يقدم على عمل تجاري أو صناعي إلاّ إذا اطمأنّ بأنّ ربحه أكثر من الفائدة التي يحصل عليها من دون عمل.

ثمّ إنّ مجموع هذه المشاكل التي نتجت ( من دور النقد وظلم الإنسان ) جعلت زمام الاُمور بيد الرأسمالي ( صاحب الأموال ) وطبيعي أنّ الرأسمالي الظالم إذا سيطر على زمام الاُمور يجرّ المجتمع إلى ويلات كبيرة ذكرها علماء الإقتصاد ، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : « الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم » (١).

حلول الإسلام لمفاسد الدور الطاريء للنقد :

على عكس الرأسماليّة التي تشجّع على الإدّخار والإكتناز والقرض بفائدة بتشريعها ، فيكون النقد أداة للتنمية من دون عمل ومن دون إستهلاك فيه ، فإنّ الإسلام يحارب أشدّ المحاربة أن يكون النقد أداة لتنمية المال ، فحرّم الفائدة تحريماً قاطعاً لا هوادة فيه ، وجعل ضريبة الزكاة على النقد الذهبي والفضّي المكتنز ، وحثّ على الإنفاق في مجال الإستهلاك والإنتاج ، فقد جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه‌السلام « إنّما أعطاكم الله هذه الفضول من الأموال لتوجهوها حيث وجهها الله ، ولم يعطكموها لتكنزوها » (٢) ، وبهذا يكون الإسلام قد قضى على مشكلة

__________________

(١) الكافي : ج ٢ ، باب حبّ الدنيا والحرص عليها ، ح ٦ ، ص ٣١٦.

(٢) الكافي للكليني : ج ٤ ، باب وضع المعروف موضعه ، ح ٥ ، ص ٣٢.

٤٠١

من أهم مشاكل الإنتاج.

وقد يقال : إذا لم يشجّع الإسلام على الإدّخار فسوف لن يتمكن المسلمون من إقامة وإدارة المشاريع الكبيرة في الإنتاج كما هي الحال في المجتمع الرأسمالي الذي يدير هذه المشاريع بواسطة تشجيعه على الإدّخار.

والجواب : إنّ المجتمع الإسلامي يختلف عن المجتمع الرأسمالي حيث أنّ الثاني لم يقرّ إلاّ الملكيّة الخاصّة ، أمّا المجتمع الإسلامي فإنّه يقرّ بالإضافة إلى الملكيّة الخاصّة ، الملكيّة العامّة وملكيّة الدولة ، فيتمكّن أن يوضّف هذه الملكيّة العامّة ( كملكيّة المسلمين للأرض المفتوحة عنوة وكانت عامرة وقت الفتح ) ، وملكيّة الدولة ( كملكيّة الأنفال وغيرها ) في مشاريع الإنتاج الكبرى ، وتبقى للملكيّات الخاصّة المجالات التي تتسع لها ، وبهذا تكون المشاريع الكبرى ملكاً للمسلمين ككل أو ملكاً للمنصب ( منصب ولي الأمر ) ، وهاتان الملكيّتان الكبيرتان تعملان على إصلاح اُمور المسلمين.

والآن وبعد هذه الإلمامة المختصرة في دور النقد الأصيل والطاريء ، والمفاسد التي تنجم عن الدور الطاريء للنقد ، وعلاج الإسلام لهذا الدور الطاريء ، نرجع إلى موضوعنا الذي نحن بصدده لنرى هل من المعقول مذهبيّاً أن يجيز الإسلام تنمية المال من غير طريق العمل ؟ وبعبارة اُخرى أنّ الذي يقرض غيره كميّة من النقد الذهبي أو الورقي إلى ستّة أشهر هل يحقّ له أن يأخذ منه أكثر ممّا دفع بحجّة أنّ القيمة الشرائيّة للمال المقترض سوف تنزل أو قد نزلت ؟

والجواب : إنّ هذا حرام لا يجوز ، وذلك :

١ ـ إنّ هذه الحجّة ( أنّ القيمة الشرائيّة قد تدهورت ) هي الحجّة التي يقولها مريدوا الربا من الرأسماليّين ، لأجل أن يصحّحوا أخذ الفائدة ، فإنّ أقوى مبرّرات الفائدة عند الرأسمالي أنّ الفائدة هي الفارق بين قيمة سلع الحاضر وقيمة سلع المستقبل ، حيث تعتقد الرأسماليّة أنّ للزمن دوراً إيجابيّاً في تكوين القيمة ، فالقيمة التبادلية للدينار اليوم أكبر من القيمة التبادليّة لدينار المستقبل ، وبهذا يكون القائل

٤٠٢

بصحّة أخذ مقدار من المال زيادة على المال المقترض قبل ستّة أشهر بهذه الحجّة يكون قد قال بحليّة الربا الذي قد وقف منه القرآن وقفة صريحة وبارعة.

٢ ـ إنّ ضمن هذه الحجّة ( أنّ سلع الحاضر أكبر قيمة من سلع المستقبل ) أنّ الذي يشتري سيّارة مثلاً قبل سنة يتمكّن أن يبيعها بعد السنة أكثر ممّا اشتراها بالإضافة إلى فائدته التي استفادها منها ، وهذا الربح قد أقرّه الإسلام باعتبار أنّ ملكيّة السيّارة عبارة عن ملكيّة لعمل مختزن في السيّارة ، فزيادة المال عن طريق العمل المختزن شيء قد أقرّه الإسلام ، ونحتمل أيضاً أنّ إستهلاك السيّارة في ضمن السنة قد ينزل من قيمة السيّارة في مقابل ما استفاده منها ، أمّا بالنسبة للكسب الذي لم يقف على عمل مباشر أو مختزن فهذا لا يقرّه الإسلام من الناحية المذهبيّة ، والفائدة على النقد من هذا القبيل لأنّها ـ كما قالوا ـ نتيجة عامل الزمن من دون عمل منفق ، فإنّ المقرض للمال إذا أخذ نفس ماله الذي قد أقرضه وزيادة فيكون قد كسب من دون عمل مباشر أو مختزن ، وهذا لا يقرّه الإسلام.

٣ ـ يلزم أن يقول ـ القائل بصحّة أخذ مقدار أكثر من المال المقترض نتيجة تدهور القوّة الشرائيّة للمال المقترض ـ بأنّ على المقرض أن يقبل أقل ممّا أقرض إذا زادت القوّة الشرائيّة للمال المقترض في بعض الحالات ، وهذا لم يقله أي فقيه حسب علمنا.

٤ ـ إنّ تدهور القيمة الشرائيّة للنقد ليس شيئاً حتميّاً وقياساً ثابتاً حتى نتمكّن أن نقول من أوّل الأمر وحين العقد بأنّ المائة دينار تكون قيمتها الشرائيّة بعد ستّة أشهر مثلاً مائة وعشرين ديناراً ، بل إنّ الأمر قد يكون واحداً في هذه الستة أشهر بالنسبة للمائة دينار ، وقد يتحسّن النقد في ضمن الستة أشهر كما قد يتدهور ، إذن احتمال النقيصة يقابله احتمال الزيادة ، فهل يجوز لنا ان نقول حين العقد للمقترض بأنّه يجب عليك أن تسدّد مائة وعشرين ديناراً بعد ستّة أشهر بحجّة أنّ القوّة الشرائيّة للمائة دينار قد انخفضت ؟! مع أنّنا نحتمل الإنخفاص ليس إلاّ ،

٤٠٣

أليس يكون هذا قول بلا علم ؟! وقد نهانا الله سبحانه وتعالى من القول بلا علم.

٥ ـ إذا أقرضت كميّة من القرض ( كيلو من البطيخ ) وكان هذا القرض يساوي كلّ كيلوات منه خمسة كليوات من الحنطة ، فعند السداد إذا كان كلّ كيلو منه يساوي كيلو واحد من الحنطة فحينئذ ـ إذا قلنا أنّ القيمة الشرائيّة قد تدهورت للبطيخ والمقترض مسؤول عن أداء القيمة الشرائيّة حين القرض ـ يجب على المقترض أن يدفع خمس كليوات من البطيخ إلى المقرِض ، وهذا لم يقل به أحد حسب علمنا.

وإذا أردنا أن نسير هذا السير فسوف يوجد عندنا فقه لم يقله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ثمّ إننا نرى وجوب أن تعالج المسألة علاجاً أساسيّاً ، بمعنى أننا لا يصح لنا أن نقبل حقيقة هبوط النقد من دون معالجة ، ونريد أن نصحّح العقود القائمة حين تحقّق هذه الحقيقة ، بل اللازم علينا أن نتنبّه إلى العوامل التي تؤدّي إلى هبوط النقد بصورة مستمرّة فنعالجها ، وحينئذ نقضي على أساس المشكلة التي تعاني منها العقود القرضيّة والبيع المؤجّل الثمن القائم مع تحقّق هذه الحقيقة ، فنقول :

لماذا تتدهور قيمة النقد ( الورقي والذهبي ) ؟

الجواب : إنّ تدهور قيمة النقد هو ما يسمّى في عرف الإقتصاديّين بالتضخّم ، ومعناه هو إرتفاع متواصل في الأسعار ، بينما تكون السلع هي السلع من دون تغيير.

وإذا بحثنا كثيراً عن سبب التضخّم فلا نقع إلاّ على هذا السبب وهو « قلّة الإنتاج وزيادة الإنفاق » ، فعندما يكون الإنفاق كثيراً معنى ذلك وجوب طلب كثير على السلع وحينئذ إذا لم يكن الإنتاج بقدر الطلب ترتفع الأسعار للسلع ، وهذا معنى تدهور النقد « انخفاض متواصل في قيمة النقد » (١).

__________________

(١) إنّ السبب التضخم العادي هو ما قلناه ، وهو السبب أيضاً في حالات طارئة كما إذا وجدت حرب في بلد

٤٠٤

ثمّ إذا بحثنا كثيراً عن سبب قلّة الإنتاج ، فالسبب الواضح هو ( الفائدة ) التي شرّعها النظام الرأسمالي ، فجعلت الإنسان يسحب أمواله من مجال الإنتاج ويجعله في مجال الفائدة ليدرّ عليه النقد ربّما من دون خسارة ولا أي جهد من العمل ، وحينئذ يكون الإنتاج قد انخفض ، بينما الإنفاق على حسب قوّته أو أكثر فيحصل التضخّم.

وفي خصوص النقد الورقي قد تعمد الدولة إلى طبع كميّة من الأوراق النقديّة لتخفّف الديون الداخليّة المتراكمة عليها ، وهذا بدوره يؤدّي إلى زيادة طلب الإنفاق مع أنّ الإنتاج على حاله من القلّة ، فيحصل التضخّم أيضاً.

المعالجة :

ولأجل أن نبقي النقد على حالة من الثبات ، فما علينا إلاّ أن نحرّم الربا ، وحينئذ سوف تتجّه الأموال تلقائيّاً إلى الإنتاج ، فيكثر حتّى يصير بقدر الطلب ، وبهذا سوف لا تنحط قيمة النقد الورقي ، بل قد تتحسّن كما في صورة زيادة الإنتاج على الطلب ، وبهذا لا تكون عندنا أي مشكلة من ناحية انحطاط قيمة النقد ، ولا أدري هل في هذه الصورة تثار مشكلة زيادة قيمة النقد من ناحية المقترض أم لا ؟

ثمّ إذا كان المجتمع يعمل بنظام الفائدة ، فسوف يكون الإنتاج بطبيعة الحال قليلاً ، فيحصل التضخّم ، ومع هذا فإن تقدّم إنسان بالقرض لصاحبه ، فهو يكون قد خاطر بماله ( أي كمن أقرض حنطة مثليّة مثلاً ، أو خياراً مثليّاً في أول نضوجه على أن يستلمه حين كثرة الحنطة أو الخيار ) هل يجوز لهذا المخاطر بحاله أن يطلب منفعة لقاء مخاطرته هذه ، فيطلب من المقترض أن يدفع إليه نتيجة هذه المخاطرة أكثر ممّا دفع ؟

وللإجابة على هذا التساؤل لابدّ لنا من معرفة معنى المخاطرة أوّلاً ، وهل

__________________

معيّن ، وكان الإنفاق بقدر الإنتاج أو أقل ، ولكن مع هذا قد يحصل التضخّم بتقريب أنّ أكثر ما تنتجه الدولة من سلع وتحوّلها بعد ذلك إلى نقد يحترق في ساحات القتال ، وبهذا يكون الطلب مع وجود الحرب أكثر من الإنتاج ، وبهذا رجع السبب الأصيل للتضخّم هو انَّ الإنفاق أكثر من الإنتاج.

٤٠٥

يجوز للإنسان أن يطلب تعويضاً على أساسها ثانياً ؟

فنقول : المخاطرة هي حالة شعوريّة خاصّة تغمر الإنسان وهو يحاول الإقدام على أمر يخاف عواقبه ، فإمّا أن يتراجع انسياقاً مع خوفه ، وإمّا أن يتغلّب على دوافع الخوف ويواصل تصميمه ، فيكون هو الذي رسم لنفسه الطريق ، واختار بملأ إرادته تحمّل مشاكل الخوف بالإقدام على مشروع يحتمل خسارته مثلاً.

وعلى هذا فلا تكون المخاطرة سلعة يقدمها المخاطر إلى غيره حتّى يطلب ثمنها.

ولا تكون عملاً ينفقه المخاطر على مادّة ليكون من حقّه تملّكها أو المطالبة بأجر على ذلك من مالكها ، وحينئذ لا يحقّ للمخاطر أن يطالب تعويضاً ماديّاً على خوفه مادام خوفه شعوراً ذاتيّاً.

المخاطرة تقييم خلقي :

إنّ المخاطرة قد تكون ذا أهميّة كبيرة من الناحية النفسيّة والخلقيّة ، ولكن كلامنا نحن ليس كلاماً نفسيّاً أو خلقيّاً ، وإنّما هو كلام فقهي اقتصادي ، فالمخاطرة من الناحيّة الإقتصاديّة لا تستحق ثمناً ، نعم من الناحية الخلقيّة تكون ذا أهميّة كبيرة قد تستدعي أخلاقيّاً أن يكون المخاطر مستحقّاً للثناء والمال ، وهذا شيء لا نتكلّم عنه الآن مادام البحث اقتصاديّاً.

تصحيح أخطاء :

لقد وقع كثير من المفكّرين المتأثرين بالتفكرين الرأسمالي المذهبي في خطأ حيث زعموا أنّ الربح في عقد المضاربة لصاحب المال إنّما يقوم على أساس المخاطرة ، حيث إنّ صاحب المال قد عرّض نفسه للخسارة بدفعه المال إلى العامل ليتجر به ، فكان على العامل أن يكافئه على مخاطرته بنسبة مئويّة من الربح يتفقان عليها حين العقد ، وقد يقال أيضاً أنّ الربح الذي يحصل عليه صاحب المال هو عبارة عن ربح لم يكن في مقابل عمل مباشر ولا مختزن ، لأنّ المال الذي دفعه

٤٠٦

يرجع إليه في آخر الأمر من دون نقيصة في كميّته وصفته بخلاف الدار التي آجرها وهي عبارة عن عمل مختزن ، إذ ترجع إليه مع إستهلاك لها بعد عقد الإجارة ، وما هذا الربح الذي يحصل عليه صاحب المال إلاّ ربحاً في مقابل مخاطرته بماله.

والجواب : إنّ الربح الذي يحصل عليه صاحب المال ليس قائماً على أساس المخاطرة ، وإنّما يستمد مبرّره من ملكيّة صاحب المال للسلعة التي اتّجر بها العامل ، فإنّ السلعة التي اشتراها العامل وزاد في قيمتها نتيجة نقلها وجعلها بين يدي المستهلك ، تبقى هي ملكاً لصاحب المال ، وبهذا يكون حق لصاحب المال في الربح نتيجة ملكه السلعة التي اشتراها العامل وزاد في قيمتها بعمله ، كحقّ مالك الألواح إذا جعلها آخر سريراً ، فإنّ الربح يكون لهما معاً ، ويوجد عندنا شاهد لما نقول وهو التشريع القائل : أنّ الخسارة إذا حصلت في هذا العقد فهي إنّما تكون على صاحب المال ، وما ذاك إلاّ لأنّ السلعة أصبحت له فخسارتها عليه.

ثمّ ماذا يقول المتأثّرون بالتفكير الرأسمالي في صورة ما إذا لم يمارس صاحب المال أي لون من ألوان المخاطرة ، كما إذا اتّجر شخص بأموال أخيه من دون علمه ، وربح في تجارته ، فهنا من الناحية الشرعيّة بإمكان صاحب المال أن يوافق على هذا العمل الفضولي ويقرّه ويستولي على الأرباح ، كما أنّ من حقّه أن يعترض ويستحصل على ماله أو ما يساويه من العامل في صورة الربح أو في صورة الخسارة من قبل الأخ ، لأنّ ماله مضمون على العامل ، وحينئذ يكون المخاطر هنا هو العامل ، لإقدامه على ضمان المال عند الخسارة.

إذن ليس حقّ صاحب المال في الربح ناتجاً عن المخاطرة ولا تعويضاً عنها.

حالات مخاطرة ألغى الشارع الكسب بها :

١ ـ الربا : فقد اعتاد الكثير من الباحثين على تفسير القرض بفائدة على أساس المخاطرة ، لأنَّ المقرض عندما يقرض ماله يكون قد أقدم على نوع من المغامرة التي قد تفقده ماله إذا عجز المدين في المستقبل عن الوفاء ، وحينئذ كان من

٤٠٧

حق الدائن أن يحصل على أجر ومكافأة له على مغامرته بماله وهذه المكافأة هي الفائدة.

والحق والإنصاف أنّ هذا العمل من قبل الدائن يعد مخاطرة في هذه الصورة (١) ، إلاّ أنّ الشارع المقدّس لم يقرّ هذا اللون من التفكير في نمو المال ، ولهذا حرّم الفائدة تحريماً قاطعاً.

٢ ـ القمار : كما أنّ الإسلام حرّم القمار وحرّم الكسب القائم على أساسه ، وهذا جانب آخر يبرهن على الموقف السلبي للشريعة الإسلاميّة من عنصر المخاطرة ، حيث أنّ الكسب في القمار لا يقوم على أساس عمل من أعمال الإنتفاع والإستثمار ، وليس هو عمل مختزن بحيث يقل عند إستعماله كما في صورة إجارة البيت ، وإنّما القمار مغامرة بمال الإنسان لتقديمه لصاحبه إذا خسر الصفقة.

٣ ـ شركة الأبدان : كما الغى بعض الفقهاء « الشركة في الأبدان » من الإعتبار الشرعي ، والمراد بالشركة في الأبدان : أن يتفق اثنان أو أكثر على ممارسة كلّ واحد منهم عمله الخاص على أن يشتركان فيما يحصلان عليه من مكاسب.

والغاء هذه الشركة يتفق مع الموقف السلبي العام للشريعة الإسلاميّة من عنصر المخاطرة ، حيث أنّ الكسب فيها يقوم على أساس المخاطرة لا العمل ، فإنّ كلّ واحد من العاملين يحتمل أنّ اُجور صاحبه سوف تزيد على اُجوره ، فيقدم على الشركة موطناً نفسه عن التنازل عن شيء من اُجوره إذا زادت على اُجور صاحبه ، في سبيل أن يحصل على شيء من اُجور صاحبه في حالة تفوّق شريكه عليه ، وحينئذ يكون من حقّ الأقل دخلاً أن يحصل على جزء من كسب الأكثر دخلاً لأنّه غامر وأقدم على دفع شيء من كسبه إذا كان أكثر من صاحبه ، إذن كسب الأقل دخلاً يقوم على أساس المخاطرة ولا يرتكز على عمل.

__________________

(١) يتمكّن الدائن أن يرفع هذه المخاطرة من أوّل العقد كأن يأخذ رهناً على ماله ، أو يطلب ضامناً متمولاً.

٤٠٨

الإسلام لا يقرّ كسباً غير مرتبط بعمل مباشر أو مختزن :

ومن الفتاوى المتقدّمة وغيرها المماثلة لها يرى الإسلام أن العمل هو سبب لملكيّة العامل نتيجة العمل. وهذا تعبير عن ميل طبيعي في الإنسان إلى تملّك نتائج عمله ، ومردّ هذا الميل إلى شعور كلّ فرد بالسيطرة على عمله ، وبالنتيجة إلى نتائج عمله ومكاسبه ، وبهذا يصحّ لنا أن نقول من وجهة نظر إسلاميّة « أنّ العمل سبب الملكيّة » ، هذا ما نقوله في العمل المباشر.

أمّا العمل المختزن : كما في صورة البيت الذي أملكه ، وكذا السيّارة وبقيّة السلع ، فإنّها عمل قد اختزن بصورة سلعة ، حيث أنني عندما اشتريت السيّارة أو البيت أكون قد حوّلت عملي المباشر الذي حصلت منه على المال إلى عمل مختزن ، وبهذا يصحّ لي أن أكسب بواسطة إجارة البيت أو السيّارة ، فإنّ الكسب هنا كسب قائم على العمل المختزن ، وفي مقابل كسبي من هذا العمل المختزن فإنّ السيّارة تستهلك وكذا البيت.

وأمّا الكسب من دون عمل مباشر أو مختزن فهو محرّم في الشريعة الإسلاميّة.

خذ إليك هذا المثال : إذا استأجرتُ بيتاً بمائة دينار ، ثمّ أجرت نصفاً منه بمائة دينار إلى شخص آخر ، فأكون أنا قد انتفعت من دون عمل مباشر ولا مختزن ، إذ قد حصلت على سكنى البيت مجّاناً ( مع أنّ صاحب البيت لم يقدّم لي المنفعة بالمجّان ) ، وما دمنا نتكلّم في مجال الإقتصاد والكسب ، فإنّ هذا الكسب لا يجوز وقد حرّمه علماء الإسلام.

ومن هذه النظريّة المذهبيّة نفهم أنّ ما نحن فيه من هذا القبيل ، إذ انّ المقرض لأخيه شيئاً إلى ستّة أشهر ، إذا أردنا أن يأخذ أكثر ممّا أقرض بحجّة أنّ القيمة الشرائيّة قد انخفضت ، فإنّ هذا الإنسان لو لم يقرض مبلغه هذا إلى غيره ، والمفروض أنّه لم يقحمه في عمل مختزن ، فالمفروض أن مبلغه قد انخفض نتيجة لإنخفاض جميع العملة ، فإذا أراد أن يأخذ شيئاً من المقترض حتّى يحافظ على عدم

٤٠٩

تدهور نقده بالخصوص ، فيكون قد كسب ( أخذ أكثر ممّا يجب أن يأخذ ) من دون عمل مباشر أو مختزن.

ثمّ إنّ كلّ ما قلناه في القرض ، نقوله في البيع المؤجّل ثمنه ، بالإضافة إلى أنّ هذا البائع له خيار أن يبيع بأكثر من الثمن الحالي تحسّباً لنزول النقد ، كما أنّ المشتري له حقّ أن يشتري بأقلّ من ثمن المثل تحسّباً لإرتفاع النقد ، وهذا هو المتعارف عند البيع نسيئة ، فتنتفي المشكلة من الأساس ، بخلاف القرض ، فإنّ المقرِض لا يتمكّن من الزيادة على ما أقرض.

تنبيه :

يتمكّن المقرض إذا كان شخصاً أو جهة ـ كالبنك ـ أن يمتنع من أن يقرض نقده الورقي وله أن يقرض ذهباً أو عرضاً كالسكّر والحنطة ، وحينئذ إذا نقصت قيمة النقد الورقي فهو لا يمسّه أي ضرر لأنّه يأخذ مثل ما أعطى ، ولكن قد تنشأ نفس المشكلة حينما ينخفض سعر الذهب نتيجة عوامل معيّنة ، فيقول المقرِض أنا أقرضتك ذهباً تساوي قيمته كذا مقداراً من الدينار ، والآن ترجع لي ذهباً تكون قيمته الشرائيّة أقل ، فهل يتمكّن المقرض من الزام المقترض بأكثر ممّا أعطى من الذهب ؟! والجواب هو عدم الجواز هنا ، فكذا بالنسبة للنقد الورقي لأنّه مال مثلي ؟ والمقترض مسؤول عن إعطاء مثل ما أخذ منه.

إذا كان المقرِض لا يدفع ما اقترض مع تموّله وعناده : وافترضنا أنّ القيمة النقديّة قد تدهورت نتيجة فعل السماء أو الإنسان ، ففي هذه الحالة يكون الفرد قد فعل حراماً لعد وفائه في هذه الحالة ، ولكن هل يضمن تنزل قيمة النقد ؟

الجواب : لا يجب الضمان لأنّ المقترض أقدم على ضمان المال ، وهو بعد ذلك يدفع المال كاملاً من دون نقيصة في كميّته أو صفته ، فلماذا يكون ضامناً لضرر المقترِض ؟

وإذا لاحظنا أنّ سبب الضمان في الشريعة الإسلاميّة يكون بأحد حالين :

٤١٠

١ ـ تلف المال بالتعدي أو التفريط.

٢ ـ زوال الصفات كذلك.

وبما أنّ المقترض حتّى في حالة عدم الوفاء في الموعد المقرّر ، وكان متجولاً حتّى تدهورت القيمة الشرائيّة للنقد ، فإنّه لم يتلف المال ولم تزل صفته ، وحينئذ لا يكون ضامناً ، كما لو أقدم إنسان على بناء خمسة طبقات في بيته بحيث يتضرّر الجار بتقليل قيمة بيته لعدم دخول الشمس إلى البيت ، فإنّ هذا الضرر على الجار لا يكون مضموناً.

وإذا اعترض علينا بالفرق بين المثال الأوّل والثاني بأنّ المثال الأوّل تكون اليد فيه يد عدوانيّة على المال عند عدم الوفاء في الموعد المقرّر وعدم رضا المقرِض ، أمّا المثال الثاني فلا يكون صاحب البناء له يدّ عدوانيّة على الجار ، فالجواب أنّ هذا الفرق بين المثالين دخيل في الحرمة وعدمها ، أمّا بالنسبة لعدم ضمان الضرر فهما سواء لأنّهما لت يتلفا العين ولا صفاتها فلا ضمان في المثالين ، نعم في القرض يكون أصل المال مضموناً بقدره وصفاته ، ويكون المقرض حالته في هذه الصورة كحالته في صورة إخفاء المال في مكان معين ، فإنّ هذا المال الذي لم يوفّره بعمل مباشر ، ولم يقحمه في عمل مختزن ينبغي أن يبقى هو هو ، فإن انخفضت القيمة الشرائيّة لكل النقود وكان له نصيب منها ، فإن لم يؤدّ المقرِض القرض في الموعد المقرّر يكون كمن فقد موضع المال الذي وضعه فيه ، فإنّ عدم الضمان في الصور يبنى على حدّ سواء ، وإن كان المقترض قد فعل حراماً لأنّه لم يؤدّ المال في موعده مع تمكّنه من ذلك.

قد يقال : إنّ الضرر المنهي عنه في الشريعة الإسلاميّة ، يشمل ما إذا بنيت بناءً فوق أرضي بحيث تضرّر الجار من هذا البناء ، كأن يكون عالياً بحيث يُشرف الساكنون فيه على الجار ، فلا يتمكّن الجار من تحرك أهله بصورة مريحة وبدون حجاب ، أو كان البناء لمعمل يؤثّر على سعر البيوت المحيطة به أو غير ذلك ،

٤١١

فالضرر هنا ليس مباشراً ، بل هو ضرر غير مباشر يؤدّي إلى سوء حال الآخرين من دون أن ينقص فعلاً شيئاً من أموالهم ، فإذا كان الضرر بمعنى سوء الحال كما جاء في كتب الضرر من مفهوم أوسع من النقص المالي المباشر ، وحينئذ يكون هذا العمل منهيّاً عنه لأنّه مضرر بالجار في سوء حاله ، إلاّ أنّ هذا أيضاً لا يكون موجباً للضمان ، حصل الضرر بإيجار لأنّ الضمان كما قلنا ـ له أساسان ، وليس هو هو أحد الأساسين ـ.

الخاتمة :

ونتعرف فيها على بعض الأبحاث الفقهيّة :

١ ـ إذا اُلغي النقد فماذا يجب على المقترض ؟

كنّا فيما مضى نتكلّم في صورة ما إذا تدهورت حالة النقد ، أمّا في هذه الصورة فالكلام هوفي صورة إلغاء الدولة لنقدها ، وتصدير نقد آخر ، فإذا أقرضت زيد مائة دينار كويتي إلى سنة ، ثمّ ألغت الحكومة الكويتيّة عملتها ، وأصدرت عملة اُخرى قبل تمام السنة ، فهل يجب في هذه الصورة أن أدفع الأوراق النقديّة الاُولى أو الثانية ؟

الجواب : في هذه الحالة لم يبق للأوراق النقديّة الاُولى أي ماليّة تعتبر ، لأنّ تمام ماليّتها كان باعتبار الدولة المصدّرة لها ، فإذا ألغت الدولة ماليّتها فقد سقطت من الإعتبار ، وحينئذ نقول : كان يجب على المقترض أن يدفع المثل الموصوف بأن له قيمة اعتباريّة وهذه الأوراق النقديّة القديمة هي مثل لما اُخذ إلاّ أنّها لا قيمة اعتباريّة لها الآن ، فحينئذ يجب على المقترض أن يدفع الأقرب إلى المثل ، والأقرب هو النقد الجديد الذي اعتبرته الدولة ، وهذا هو معنى الضمان الذي أقدم عليه المقترض.

٢ ـ سريان المشكلة في غير القرض والبيع المؤجل ثمنه :

كما لو تزوجت إمرأة بمهر قدره مائة تومان إيراني قبل ثلاثين سنة ، ثمّ أراد

٤١٢

الزوج طلاقها الآن ودفع مهرها لها ، فهل يدفع لها المائة تومان لا غير ، أو يدفع لها القيمة الشرائيّة للمائة تومان قبل ثلاثين سنة والتي كانت تساوي مثلاً عشرة مثاقيل من الذهب ؟

وقد يقال بوجوب ردّ القيمة الشرائيّة للمائة تومان ، وهي « عشرة مثاقيل من الذهب » ، وذلك : لأنّ النقد الإيراني الوقرقي ليس مقصوداً بالذات كالحنطة والشعير وبقيّة الأعراض ، وليس كالذهب الذي يقصد لنفسه بما أنّه عرض من الأعراض ، إذن قصد المتعاقدين كان منصبّاً على القيمة الشرائيّة للمائة تومان في ذلك الوقت ، والزوج ملزم بدفع القيمة الشرائيّة في تلك الفترة.

ولكن نقول : إنّ العرف والسيرة قائمة على أنّ النقد بنفسه له قيمة ، وجاءت هذه القيمة من اعتبار العرف لها ، وحتّى الذهب والفضّة تقاس قيمتهما الآن بالأوراق النقديّة « فقد سقطت قيمتها وبقيت عرضيتهما » ، وإذا أردّت أن تتأكّد من هذه الحقيقة فما عليك إلاّ أن تلتفت إلى ما عليه الناس وأنت منهم حين يقولون بكم الذهب اليوم ؟ وبكم الفضّة اليوم ؟ وبمكم الحنطة اليوم ؟ وهكذا ، أليس هذا دليل على أنّ الذهب تقاس قيمته بالنقد الورقي ؟ وإذا صحّ أنّ الأوراق النقديّة هي النقد المتعارف في هذا الزمان ، فالمنظور والمقصود عند المتعاقدين هو نفس الأوراق النقديّة بمالها من قيمة اعتباريّة ، فتكون الدنانير الورقيّة كالعرض إذ هي المقصودة بالذات.

وعلى هذا فالذي يجب على الزوج أن يدفع المائة تومان ، والذي يؤيّد ما نقوله من أنّ الأوراق النقديّة نقد مقصود لذاته ، هو ما تراه عند ضياع النقود التي استلمتها من زيد الذي كنت تطلبه كميّة من النقد ، فهنا تكون ذمّة زيد قد برأت وقد أضعت مالك ، بينما إذا كان زيد قد أعطاك شيكاً بالمبلغ ، وقد ضاع هذا الشيك فسرعان ما تبلغ البنك بضياع الشك الذي يكون رقمه كذا ، وتبقى تطلب زيداً ذلك المبلغ الذي لم يسحب من حسابه في البنك المذكور ، وبهذا اتضح أنّ الأوراق النقديّة عند ضياعها أو احتراقها ، فقد احترق وضاع المال ، أمّا الشيك والكمپيالة مثلاً عند ضياعهما فلا

٤١٣

يكون المال ضائعاً ، فيكون الشك والكمپيالة ليست لهما ماليّة وإنّما هو كورقة التمويل ، فيكونان مقصودان بالعرض بخلاف النقد (١).

٣ ـ هل يصح اقتراض القيمة الشرائيّة للنقد ؟

بأن يقول المقرض أقرضتك هذا المبلغ على أن ترجع لي قيمته السوقيّة في زمن العقد من الذهب.

الجواب : إنّ هذه معاملة ربويّة وذلك لأنّ الأدلّة قالت كلّ قرض جرّ نفعاً فهو ربا ، وهنا القرض هو نفس النقد ، فاشتراط إرجاع قيمته السوقيّة في زمن القرض معناه وجود معاملتين :

١ ـ ضمان النقد ( وهذا يحصل بعقد القرض ).

٢ ـ معاوضة النقد بما يساوي قيمته من الذهب وقت العقد.

وبما أنّ المعاملتين في وقت واحد ، وقد تصورهما بعقد القرض فتكون المعاملة الثانية شرطاً في المعاملة القرضيّة ، والشرط في القرض إذا كانت منفعته للمقرض فهو ربا ، لأنّه زيادة حكميّة ، والشرط هنا فيه نفع للمقرِض لأنّه يسلب حريّة المقترض من الإختيار في البيع وعدمه ، ويكون ملزِماً للمقترِض بأن يدفع ذهباً بما يساوي قيمة النقد حين العقد ، وهذا الإلزام هو نفع حكمي للمقرِض في عقد القرض فهو ربا.

__________________

(١) وهذا البحث يكون جواباً عن كلّ من قال بالفرق بين الدنيانير والدراهم المعدنيّة وبين الأوراق النقديّة ، بتقريب أنّ المعدنيّة هي عرض مقصود بذاته ، أمّا الأوراق النقديّة فليست هي مقصودة ذاتها ، إذ يجاب بأنّ العرف والسيرة قائمة على أنّ لها ماليّة في نفسها كالذهب والفضّة والحنطة.

٤١٤
٤١٥
٤١٦

٤١٧

٤١٨

المخاطرة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ، اني سأعلق ، بعون الله ، على ما جاء في ورقة الاستاذ حسن لجواهري بعنوان « بيع التقسيط » ، مما يتعلق بالمخاطرة فقط.

٤١٩
٤٢٠