منهاج الصالحين ـ المعاملات - ج ٣

فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني

منهاج الصالحين ـ المعاملات - ج ٣

المؤلف:

فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الطبعة: ٥
الصفحات: ٣٧٣

مسألة ١٧١ : لا يلحق بالزناء الوطء عن شبهة ولا التقبيل أو اللمس أو النظر بشهوة ونحوها ، فلو قبلّ خالته أو عمته أو لمسها أو نظر اليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.

مسألة ١٧٢ : الزناء الطارىء على العقد لا يوجب التحريم ، فلو زنى بعمته أو خالته بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه ، وكذلك فيما إذا كان الزناء بعد العقد وقبل الدخول على الاظهر.

مسألة ١٧٣ : إذا علم بالزناء وشك في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بنى على الثاني.

مسألة ١٧٤ : لا يجوز الجمع في النكاح بين الاختين نسبيتين كانتا ام رضاعيتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف ، فلو تزوج باحدى الاختين ثم تزوج بالاخرى بطل العقد الثاني دون الاول ، سواء دخل بالاولى أم لا ، ولو اقترن عقدهما ـ بان تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على احداهما ووكيله على الاخرى في زمان واحد مثلاً ـ بطلا معاً.

مسألة ١٧٥ : إذا عقد على الاختين وجهل تاريخ احد العقدين أو كليهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهمامعاً ، وان لم يحتمل التقارن ولكن لم يعلم السابق من اللاحق فقد علم اجمالاً بصحة احدهما وبطلان الآخر فلا يجوز التعامل مع ايتهما معاملة الزوجة مادام الاشتباه ، وحينئذٍ فان طلقهما أو طلق الزوجة الواقعية منهما أو رضيتا بالصبر على هذا الحال ـ مع الانفاق أو بدونه ـ بلا حق المعاشرة الثابت للزوجة على زوجها فلا اشكال ، وان لم يطلق ولم ترضيا بالصبر اجبره الحاكم الشرعي على الطلاق ولو بان يطلق احداهما معينة ، ويجدد العقد على الاخرى برضاها بعد انقضاء عدة

٦١

الاولى إذا كانت مدخولاً بها ، واما مع عدم الدخول فيجوز له العقد على الثانية بعد الطلاق مباشرة.

مسألة ١٧٦ : إذا طلقهما والحال هذه ، فان كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها ، وان كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها ، فان كان المهران كلّيين في الذمة واتفقا في الجنس وسائر الخصوصيات فقد علم الحق وانما الاشتباه فيمن له الحق ، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحق ايضاً ، فان تراضوا بصلح أو غيره فهو وإلاّ فالاظهر الرجوع الى القرعة ، فمن خرجت باسمها من الاختين كان لها نصف مهرها المسمى أو تمامه ولم تستحق الاخرى شيئاً ، نعم مع الدخول بها فيه تفصيل لا يسعه المقام.

مسألة ١٧٧ : إذا طلّق زوجته فان كان الطلاق رجعياً فلا يجوز ولا يصح نكاح اختها ما لم تنقض عدّتها ، وان كان بائناً كالطلاق الثالث أو كانت المطلقة ممن لا عدّة لها كالصغيرة وغير المدخولة واليائسة جاز له نكاح اختها في الحال ، نعم لو كانت متمتعاً بها وانقضت مدّتها أو وهب المدة فالاحوط لزوماً له عدم الزواج من اختها قبل انقضاء العدة وان كانت بائنة.

مسألة ١٧٨ : يجوز الجمع بين الفاطميتين في النكاح وان كان الاحوط استحباباً تركه.

مسألة ١٧٩ : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، وان كانت مصرة على ذلك ، والاولى ـ مع عدم التوبة ـ ان يطلقها الزوج.

مسألة ١٨٠ : إذا زنى بذات بعل حرمت عليه ابداً على الاحوط ، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء

٦٢

مدة أو غيرها ، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها ، والمسلمة والكافرة ، والصغيرة والكبيرة ، والمدخول بها وغيرها ، والعالمة والجاهلة ، ولا في البعل بين الصغير والكبير ، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك ، والمكره على الزناء وغيره.

مسألة ١٨١ : إذا زنى بامرأة فُقدَ زوجها ثم تبين موته قبل وقوع الزناء لم تحرم عليه فيجوز له الزواج منها بعد انقضاء عدتها ، واما ان لم تتبين الحال وشك في وقوع الزناء قبل موت الزوج أو بعده فلا يجوز له الزواج منها على الاحوط.

مسألة ١٨٢ : إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه ابداً على الاحوط ، واما الزناء بذات العدة غير الرجعية ـ كعدة البائنة وعدة الوفاة وعدة المتعة والوطء شبهة ـ فلا يوجب حرمة المزني بها ، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها.

مسألة ١٨٣ : لو علم بانها كانت في العدة ولم يعلم بانها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة مادام باقياً على الشك ، نعم لو علم بأنها كانت في عدة رجعية وشك في انقضائها فالظاهر الحرمة.

مسألة ١٨٤ : لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدة فالاحوط لزوماً ان لا يتزوجها إلاّ بعد توبتها ، ويجوز لغيره ان يتزوجها قبل ذلك إلاّ ان تكون امرأة مشهورة بالزناء ، فان الاحوط لزوماً عدم الزواج بها قبل ان تتوب ، كما ان الاحوط لزوماً عدم التزوج بالرجل المشهور بالزناء إلاّ بعد توبته ، والاحوط الاولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزوج بها سواء ذلك بالنسبة الى الزاني ام غيره.

٦٣

مسألة ١٨٥ : إذا لاط البالغ بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه ابداً اُم الملوط وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، واخته ، ولا فرق في ذلك بين النسبيات منهن والرضاعيات ، والاحوط لزوماً جريان الحكم المذكور فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاماً.

مسألة ١٨٦ : إذا تزوج امرأة ثم لاط بابيها أو اخيها أو ابنها حرمت عليه على الاحوط.

مسألة ١٨٧ : إذا شك في تحقق الايقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم ، وكذا لو ظن بتحققه.

مسألة ١٨٨ : لا تحرم على اللائط بنت اخت الملوط ولا بنت اخيه ، كما لا تحرم على الملوط أم اللائط ولا بنته ولا اخته على الاظهر.

الامر الرابع : الاعتداد وما بحكمه

مسألة ١٨٩ : يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة في عدتها من الغير ، رجعية كانت أو بائنة عدة الوفاة أو غيرها ، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة أو غيرها ، فلو علم الرجل أو المرأة بانها في العدة وبحرمة الزواج فيها وتزوج بها حرمت عليه ابداً وان لم يدخل بها بعد العقد ، واذا كانا جاهلين بانها في العدة أو بحرمة الزواج فيها وتزوج بها بطل العقد ، فان كان قد دخل بها ـ ولو دبراً ـ حرمت عليه مؤبداً ايضاً وإلاّ جاز الزواج بها بعد تمام العدة.

مسألة ١٩٠ : إذا وكلّ احداً في تزويج امرأة له ولم يعيّن الزوجة ، فزوّجه امرأة ذات عدة ، وقع العقد فضولياً ؛ لانصراف وكالته الى العقد

٦٤

الصحيح ، وحينئذٍ فان امضاه قبل خروجها من العدة فلا يبعد ان يكون ذلك بحكم الزواج منها في عدتها فيجري عليه التفصيل الآنف ذكره ، وإلاّ كان لغواً ولا يوجب التحريم على الاظهر ، وهكذا الحال لو زوّج الصغير وليه من امرأة ذات عدة فانه لا يوجب الحرمة إلاّ إذا امضاه بعد البلوغ والرشد قبل انقضاء عدتها على التفصيل المذكور ، ولا فرق في ذلك بين علم الوكيل والولي بالحال وجهلهما به.

مسألة ١٩١ : إذا وكله في تزويج امرأة معينة في وقت معين فزوجه اياها في ذلك الوقت وهي ذات عدة ، فان كان الموكِّل عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه ابداً على الاظهر وان كان الوكيل جاهلاً بهما ، بخلاف ما لو كان الموكِّل جاهلاً بهما وان كان الوكيل عالماً بهما فانها لا تحرم عليه إلاّ مع الدخول بها أو علمها بالحال.

مسألة ١٩٢ : لا يلحق بالزواج في العدة وطء الشبهة أو الزنى بالمعتدة ، فلو وطىء شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدتها لم يؤثر في الحرمة الابدية أية عدة كانت إلاّ العدة الرجعية إذا زنى بها فيها فانه يوجب الحرمه على الاحوط كما مر.

مسألة ١٩٣ : إذا كانت المرأة في عدة الرجل لم يمنعه ذلك من العقد عليها في الحال فلا يلزمه الانتظار حتى انقضاء عدتها ، نعم فيما إذا كانت معتدة له بالعدة الرجعية يبطل منه العقد عليها لكونها زوجة له حقيقة أو حكماً ولا يصح عقد الزوج على زوجته ، فلو كانت عنده زوجة منقطعة واراد ان يجعل عقدها دواماً جاز ان يهب مدتها ويعقد عليها عقد الدوام في الحال ، بخلاف ما اذا كانت عنده زوجة دائمة واراد ان يجعلها منقطعة

٦٥

فطلقها لذلك طلاقاً غير بائن ، فانه لا يجوز له ايقاع عقد الانقطاع عليها إلاّ بعد خروجها من العدة.

مسألة ١٩٤ : هل يعتبر في الدخول ـ الذي هو شرط للحرمة الابديةـ في صورة الجهل ان يكون في العدة ، أو يكفي وقوع العقد في العدة وان كان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان ، احوطهما الثاني ، واقواهما الاول.

مسألة ١٩٥ : إذا شك في انها معتدة ام لا حكم بالعدم وجاز له الزواج بها ، ولا يجب عليه الفحص عن حالها ، وكذا لو شك في انقضاء عدتها واخبرت هي بالانقضاء فانها تصدَّق ويجوز الزواج بها ما لم تكن متهمة ، والاّ فالاحوط لزوماً تركه ما لم يتحقق من صدقها.

مسألة ١٩٦ : إذا علم ان التزويج كان في العدة مع الجهل ـ موضوعاً أو حكماً ـ ولكن شك في انه قد دخل بها حتى تحرم عليه ابداً أو لا ، بنى على عدم الدخول فلا تحرم عليه.

وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في ان احدهما هل كان عالماً ام لا ، فيبني على عدم العلم ولا يحكم بالحرمة الابدية.

مسألة ١٩٧ : لو تزوج بامرأة عالماً بانها ذات بعل حرمت عليه مؤبداً دخل بها ام لم يدخل ، ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال ، واما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبداً على الاحوط.

مسألة ١٩٨ : إذا تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها ، كما إذا تزوج بالمتوفى عنها زوجها في الفترة الفاصلة بين وفاته وبلوغها خبر الوفاة ـ فان مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر كما سيأتي ـ بطل

٦٦

العقد ، ولكن هل يجري عليه حكم التزويج في العدة لتحرم عليه مؤبداً مع العلم بالحكم والموضوع أو الدخول ، ام لا فله تجديد العقد عليها بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده؟ قولان ، ارجحهما الثاني وان كان الاحتياط في محله.

مسألة ١٩٩ : لا يجوز التصريح بالخطبة ـ اي الدعوة الى الزواج صريحاً ـ ولا التعريض بها لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية مع عدم الامن من كونه سبباً لنشوزها على زوجها بل مطلقاً على الاحوط لزوماً ، واما ذات العدة البائنة سواء أكانت عدة الوفاة ام غيرها فيجوز ـ لمن لامانع شرعاً من زواجه منها لولا كونها معتدة ـ التعريض لها بالخطبة بغير الالفاظ المستهجنة المنافية للحياء ، بل لا يبعد جواز التصريح لها بذلك ولو من غير زوجها السابق.

الامر الخامس : استيفاء العدد وما يلحق به

مسألة ٢٠٠ : من كانت عنده اربع زوجات دائمة تحرم عليه الخامسة مادامت الاربع في عصمته ، فلو طلق احداهن طلاقاً رجعياً لم يجز له الزواج باخرى إلاّ بعد خروجها من العدة وانقطاع العصمة بينهما ، واما لو طلقها بائناً فالمشهور جواز التزوج بالخامسة قبل انقضاء عدتها ، ولكنه محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالصبر الى انتهاء عدتها ايضاً ، وهكذا الحال لو ماتت احداهن فان الاحوط وجوب الصبر عليه أربعة اشهر وعشرة أيام قبل زواجه من الخامسة ، واما لو فارق احداهن بالفسخ أو الانفساخ فالاظهر عدم وجوب الصبر الى انقضاء عدتها.

٦٧

ولو لم تكن عليها منه عدة كغير المدخول بها واليائسة فلا موضوع لوجوب الصبر.

مسألة ٢٠١ : إذا عقد ذو الزوجات الثلاث على إثنتين مرتباً بطل الثاني.

ولو عقد عليهما في وقت واحد قيل : يختار ايتّهما شاء ، وكذا لو عقد على خمس في وقت واحد قيل : يختار اربعاً منهن. ولكن الاقرب في الصورتين بطلان العقد.

مسألة ٢٠٢ : يجوز الجمع بين الزوجات المنقطعات بما شاء وان كانت عنده اربع دائمات.

مسألة ٢٠٣ : إذا طلّق الرجل زوجته الحرة ثلاث طلقات تخلل بينها رجعتان او ما بحكمهما ولم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه ، ولايجوز له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق.

مسألة ٢٠٤ : إذا طلق الرجل زوجته تسعاً للعدة بينها نكاحان لرجل آخر حرمت عليه ابداً ، بل الاحوط لزوماً تحريم المطلقة تسعاً مطلقاً وان لم يكن الطلاق عدّياً ، وسيأتي معنى الطلاق العدّي في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.

الامر السادس : الكفر وعدم الكفاءة

سألة ٢٠٥ : لا يجوز للمسلمة ان تتزوج الكافر دواماً أو متعة سواء أكان اصلياً كتابياً كان أو غيره ، ام كان مرتداً عن فطرة كان أو عن ملة ، وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج غير الكتابية من اصناف الكفار ولا المرتدة عن

٦٨

فطرة كانت أو ملة ، واما النصرانية واليهودية فالاظهر جواز التزوج بها متعة ، والاحوط لزوماً ترك نكاحها دواماً.

مسألة ٢٠٦ : في جواز زواج المسلم من المجوسية ولو متعة اشكال والاحوط لزوماً الترك ، واما الصابئة فلم يتحقق عندنا حقيقة دينهم ، وقد يقال : انهم على قسمين ، فمنهم الصابئة الحرانيين وهم من الوثنية فلا يجوز نكاحهم ، ومنهم الصابئة المندلائيين وهم طائفة من النصارى فيلحقهم حكمهم ، فان ثبت ذلك كان الحكم ما ذكر ، والا فالاحوط الترك مطلقاً.

مسألة ٢٠٧ : لا يجوز الزواج بالكتابية ولو انقطاعاً على المسلمة من دون اذنها ، واما الزواج انقطاعاً باذنها ففيه اشكال أيضاً والاحوط لزوماً تركه.

مسألة ٢٠٨ : العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهبهم يرتب عليه آثار الصحيح عندنا ، سواء أكان الزوجان كتابيين ام غير كتابيين ام مختلفين ، حتى انه لو أسلما معاً دفعة اقرا على نكاحهما الاول ولم يحتج الى عقد جديد على طبق مذهبنا ، بل وكذا لو أسلم احدهما ايضاً في بعض الصور الآتية ، نعم لو كان نكاحهم مشتملاً على ما يقتضي الفساد ابتداءً واستدامة ـ كنكاح احدى المحرمات عيناً أو جمعاًـ جرى عليه بعد الاِسلام حكم الاِسلام.

مسألة ٢٠٩ : إذا اسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الاول ، سواء أكان كتابياً ام غيره ، وسواء أكان إسلامه قبل الدخول ام بعده ، واذا أسلم زوج غير الكتابية كتابياً كان ام غيره فان كان إسلامه قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وان كان بعده يفرَّق بينهما وينتظر الى انقضاء العدة فان اسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما ، وإلاّ انفسخ بمعنى انه يتبين

٦٩

انفساخه من حين اسلام الزوج.

مسألة ٢١٠ : إذا اسلمت زوجة غير المسلم كتابية كانت ام غيرها فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وان كان بعده فالمشهور توقفه على انقضاء العدة فان اسلم قبل انقضائها فهي امرأته وإلاّ انكشف انها بانت منه حين إسلامها ، ولكن هذا لا يخلو عن اشكال فالاحوط لزوماً ان يفترقا بالطلاق أو يجدّد العقد إذا اسلم قبل انقضاء العدة.

مسألة ٢١١ : إذا اسلم الزوج على اكثر من اربع غير كتابيات وأسلمن فاختار اربعاً انفسخ نكاح البواقي ، ولو اسلم على اربع كتابيات ثبت عقده عليهن ، ولو كنّ اكثر تخيّر اربعاً وبطل نكاح البواقي.

مسألة ٢١٢ : إذا ارتد الزوج عن ملة أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة ، فان كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة بطل نكاحها ولم تكن عليها عدة ، واما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها ان تعتد عدة الطلاق ـ الآتي بيانها في كتاب الطلاق ـ والمشهور توقف بطلان نكاحها على انقضاء العدة ، فاذا رجع المرتد منهما عن ارتداده الى الاسلام قبل انقضائها بقي الزواج على حاله ، وإلاّ انكشف بطلانه عند الارتداد ، وهذا وان كان لا يخلو عن اشكال إلاّ انه هو الاقرب.

مسألة ٢١٣ : إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها ان تعتد عدة الوفاة ، وثبوت العدة حينئذٍ على غير المدخول بها واليائسة والصغيرة مبني على الاحتياط اللزومي ، ولا تنفع توبته ورجوعه الى الاسلام في اثناء العدة في بقاء زوجيتها على المشهور ، ولكنه لا يخلو عن

٧٠

شوب اشكال فالاَحوط لزوماً عدم ترتيب اثر الزوجية او الفراق الا بعد تجديد العقد او الطلاق ويأتي مقدار عدة الوفاة في كتاب الطلاق.

مسألة ٢١٤ : لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة ان ينكح دواماً أو متعة بعض المنتحلين لدين الاسلام ممن يحكم بنجاستهم كالنواصب وغيرهم ممن تقدم ذكرهم في كتاب الطهارة.

مسألة ٢١٥ : يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبية ، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبي على كراهة ، نعم إذا خيف عليه أو عليها الضلال حرم.

مسألة ٢١٦ : لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة ، نعم لو زوّج الصغيرة وليها بغير القادر عليها وكان في ذلك مفسدة بالنسبة الى الصغيرة من دون مزاحمتها بمصلحة غالبة وقع العقد فضولياً فيتوقف على اجازتها بعد كمالها.

مسألة ٢١٧ : التمكن من النفقة وان لم يكن شرطاً لصحة العقد ولا للزومه ، فلا يثبت الخيار للمرأة لو تبين عدم تمكنه منها حين العقد فضلاً عما لو تجدد عجزه عنها بعد ذلك ، ولكن لو دلّس الرجل نفسه على المرأة باظهار اليسار قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ووقع العقد مبنياً عليه ثم تبين خلافه فلا يبعد ثبوت الخيار لها فضلاً عما لو ذكر اليسار بنحو الاشتراط أو التوصيف في متن العقد ثم تبين عدمه ، كما سيأتي في الفصل السادس.

مسألة ٢١٨ : يصح نكاح المريض في المرض المتصل بموته بشرط الدخول ، فاذا لم يدخل بها حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر للمرأة ولا ميراث ولا عدة عليها بموته ، وكذا لو ماتت المرأة في مرضه ذلك

٧١

المتصل بموته قبل الدخول فانه يبطل نكاحها على الاظهر ، والظاهر عدم الفرق في الدخول بين القبل والدبر.

مسألة ٢١٩ : لا يبعد اختصاص الحكم المذكور بالمرض المتصل بالموت الذي يكون المريض معه في معرض الهلاك ، فلا يشمل مثل حمى يوم خفيف اتفق الموت به على خلاف العادة.

وهل يختص الحكم بالمرض الذي يؤدي الى الموت ام يعّم غيره ، فلو مات في مرضه قبل الدخول بسبب آخر من قتل أو افتراس سبع أو مرض آخر فهل يوجب ذلك بطلان نكاحه أم لا؟ فيه وجهان فلا تترك مراعاة الاحتياط.

مسألة ٢٢٠ : عموم الحكم المذكور للامراض التي تستمر باصحابها فترة طويلة محل اشكال ، إلاّ فيما يقع في أواخرها القريبة من الموت ، فلا تترك مراعاة الاحتياط في غيره.

مسألة ٢٢١ : المسلم كفؤ المسلمة والمؤمن كفؤ المؤمنة شرعاً ، فيجوز تزويج العربية بالعجمي ، والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس ، وكذا ذوات البيوتات الشريفة باصحاب الصنائع الدنيئة كالكناس ونحوه.

الامر السابع : الاحرام

مسألة ٢٢٢ : يحرم التزويج دواماً ومتعة حال الاحرام ـ وان لم تكن المرأة محرمة ـ سواء أكان ايقاع التزويج له بمباشرته أم بتوكيل الغير ، محرماً كان الوكيل أو محِّلاً ، كان التوكيل قبل الاحرام أو حاله ، ويفسد العقد في جميع الصور المذكورة حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ، واما مع

٧٢

علمه بالحرمة فتحرم عليه مؤبداً.

مسألة ٢٢٣ : لا فرق فيما ذكر ـ من التحريم المؤبد مع العلم والبطلان مع الجهل ـ بين أن يكون الاحرام لحج واجب ، أو مندوب ، أو لعمرة واجبة ، أو مندوبة ، ولا بين أن يكون حجه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره.

مسألة ٢٢٤ : لا يجوز للمحرمة ان تتزوج ولو كان الرجل محلاً ، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً ، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبداً على الاحوط.

مسألة ٢٢٥ : لو تزوج في حال الاحرام ولكن كان باطلاً من غير جهة الاحرام ـ كالزواج باخت الزوجة أو الخامسة ـ فهل يوجب التحريم أو لا؟ فيه اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الاركان بحيث لا يصدق عليه الزواج لم يوجب الحرمة.

مسألة ٢٢٦ : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية ، وكذا يجوز له ان يوكل مُحلاً في ان يعقد له بعد احلاله ، بل وكذا ان يوكل محرماً في ان يعقد له بعد احلالهما.

الامر الثامن : اللعان وما بحكمه

مسألة ٢٢٧ : إذا تلاعن الزوجان امام الحاكم الشرعي ـ بالشروط الآتية في كتاب اللعان ـ انفصلا وحرمت المرأة على الرجل مؤبداً.

مسألة ٢٢٨ : إذا قذف الزوج امرأته الخرساء بالزنى حرمت عليه مؤبداً ، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء اشكال فالاحوط لزوماً ترك الزواج منها.

٧٣

الفصل الخامس

في النكاح المنقطع

ويقال له ( المتعة ) و ( النكاح المؤجل ) ايضاً.

مسألة ٢٢٩ : النكاح المنقطع كالنكاح الدائم في توقفه على عقد مشتمل على ايجاب وقبول لفظيين ، فلا يكفي في وقوعه مجرد الرضا القلبي من الطرفين ، كما لا تكفي المعاطاة ولا الكتابة ولا الاشارة من غير الاخرس ، والاحوط لزوماً ان يكون باللغة العربية لمن يتمكن منها ، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعناه في حق غير المتمكن منها وان تمكن من التوكيل.

مسألة ٢٣٠ : الفاظ الايجاب في هذا العقد ثلاثة : ( متعّت ) و ( زوجّت ) و ( انكحت ) فايها حصل وقع الايجاب به ، ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والاجارة.

ويتحقق القبول بكل لفظ دال على انشاء الرضا بذلك الايجاب كقوله : ( قبلتُ المتعةَ أو التزويجَ أو النكاح ) ، ولو قال : ( قبلت ) أو ( رضيت ) واقتصر كفى.

ولو بدأ بالقبول كأن يقول الرجل : ( اتزوجُكِ في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) فتقول المرأة : ( نعم ) ، أو يقول الرجل : ( قبلتُ التزوّج بكِ في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) فتقول المرأة : ( زوجتُكَ نفسي ) صحّ.

مسألة ٢٣١ : إذا باشر الزوجان العقد المنقطع وبعد تعيين المدة

٧٤

والمهر قالت المرأة مخاطبة الرجل : ( انكحتُكَ نفسي ، أو أنكحتُ نفسي منكَ أو لكَ ، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلتُ النكاح ) صحّ العقد ، وكذا إذا قالت المرأة : ( زوجتُكَ نفسي ، أو زوجتُ نفسي منكَ أو بكَ ، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلتُ التزويج ) ، وهكذا إذا قالت المرأة : ( متعتُكَ نفسي الى الاجل المعلوم بالصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلتُ المتعة ).

ولو وكلاّ غيرهما وكان إسم الرجل أحمد وإسم المرأة فاطمة مثلاً فقال وكيل المرأة : ( انكحتُ موكِلَكَ أحمد موكلتي فاطمة ، أو انكحت موكلتي فاطمة موكِلَكَ ، أو من موكِلَكَ ، أو لموكِلَكَ أحمد ، في المدة المعينة على الصداق المعلوم ) فقال وكيل الزوج : ( قبلتُ النكاحَ لموكِلي أحمد في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) صحّ العقد ، وكذا لو قال وكيلها : ( زوجتُ موكِلَكَ أحمد موكِلَتي فاطمة ، أو زوجت موكِلَتي فاطمة موكِلَكَ ، أو من موكِلِكَ ، أو بموكِلِكَ أحمد ، في المدة المعينة على الصداق المعلوم ) فقال وكيله : ( قبلتُ التزويجَ لموكِلِي أحمد في المدة المعينة على الصداق المعلوم ) ، وهكذا لو قال وكيلها : ( متعتُ موكِلَكَ أحمد موكِلَتي فاطمة الى الاجل المعلوم بالصداق المعلوم ) فقال وكيل الزوج : ( قبلتُ المتعةَ لموكِلِي أحمد الى الاجل المعلوم بالصداق المعلوم ).

ولو كان المباشر للعقد وليهّما ، فقال ولي المرأة : ( انكحتُ ابنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة ، أو أنكحتُ ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنَكَ أو حفيدَكَ ، أو من ابنِكَ أو حفيدِكَ ، أو لابنِكَ أو حفيدِك أحمد ، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) ، أو قال ولي المرأة :

٧٥

( زوجتُ ابنَكَ أو حفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة ، أو زوجتُ ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنكَ أو حفيدكَ ، أو من ابنِكَ أو حفيدِكَ ، أو بابنِكَ أو حفيدِكَ أحمد ، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) ، أو قال ولي المرأة : ( متعتُ ابنكَ أو حفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة الى الاجل المعلوم بالصداق المعلوم ) فقال وليّ الزوج : ( قبلتُ النكاحَ أو التزويجَ أو المتعةَ لابني أو لحفيدي أحمد في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) صحّ العقد.

وتعرف كيفية ايقاع العقد لو كان المباشر له في احد الطرفين اصيلاً وفي الاخر وكيلاً أو ولياً ، أو في احد الطرفين ولياً وفي الآخر وكيلاً مما تقدم فلا حاجة الى التفصيل.

مسألة ٢٣٢ : كل من لا يجوز نكاحها دواماً ـ عيناً أو جمعاً ، ذاتاً أو لعارضٍ ـ لا يجوز نكاحها متعة ، حتى بنت اخ الزوجة أو اختها فلا يجوز التمتع بهما من دون اذن الزوجة التي هي عمتها أو خالتها ، نعم لابأس بالتمتع بالنصرانية واليهودية وان كان لا يجوز نكاحهما دواماً على الاحوط كما مر.

مسألة ٢٣٣ : يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو عقد بلا ذكره في العقد عمداً أو جهلاً أو نسياناً أو غفلة أو لغير ذلك بطل ، وكذا لو جعل المهر مما لايملكه المسلم كالخمر والخنزير ، وكذا لو جعله من مال الغير مع عدم اذنه ورده بعد العقد.

مسألة ٢٣٤ : يصح ان يجعل المهر عيناً خارجية وكلّياً في الذمة ، كما يصح ان يجعل منفعة أو عملاً محللاً صالحاً للعوضية ، بل وحقاً من

٧٦

الحقوق المالية القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه.

مسألة ٢٣٥ : يعتبر ان يكون المهر معلوماً فلا تصح المتعة بالمهرالمجهول ، والاَحوط وجوباً ان يكون معلوماً على النحو المعتبر في المعاوضات ، بان يكن معلوماً بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالعدّ في المعدود وبالمشاهدة فيما يعتبر بها.

مسألة ٢٣٦ : لا تقدير للمهر شرعاً ، بل يصح بما تراضيا عليه قلّ أو كثر ولو كان كفاً من طعام.

مسألة ٢٣٧ : تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد ، ولكن استقراره بتمامه مشروط بعدم اخلالها بالتمكين الواجب عليها بمقتضى العقد ، فلو أخلّت به في بعض المدة كان للزوج ان يضع من المهر بنسبتها ان نصفاً فنصفاً وان ثلثاً فثلثاً وهكذا ، وأما أيام حيضها ونحوها مما يحرم عليها التمكين بالوطء فيها وكذا ما يحرم فيه الوطء على الزوج دونها كحال احرامه فلا ينقص بها شيء من المهر ، وهل تلحق بها في ذلك فترات عدم تمكينها لعذر يتعارف حصوله للمرأة خلال المدة المعينة للعقد من مرض مدنف أو سفر لازم أو غيرهما أم لا؟ لا يبعد ذلك وان كان الاحوط استحباباً التصالح بالنسبة اليها.

مسألة ٢٣٨ : المناط في الاخلال عدم التمكين من الوطء قبلاً على النحو المتعارف بما له من المقدمات والمقارنات دون غيره من الاستمتاعات المتعارفة ، فلو اخلّت بها مع التمكين من الوطء لم يسقط شيء من المهر ، ولو امتنعت من سائر الاستمتاعات في بعض المدة مع عجز الزوج عن الاستمتاع بالوطء فيها ففي سقوط بعض المهر اشكال ، هذا إذا لم تشترط

٧٧

عليه عدم الدخول بها وإلاّ فالمناط هو الاخلال بغيره من الاستمتاعات مطلقاً.

مسألة ٢٣٩ : إذا خاف الزوج من تخلّف المتمتع بها عن التمكين في تمام المدة جاز له تقسيط المهر ودفعه اليها اقساطاً حسبما تمكنه من نفسها.

مسألة ٢٤٠ : لو حُبس الزوج أو سافر أو مرض مثلاً أو مات أو تركها اختياراً حتى مضت المدة ولو بتمامها لم يسقط من المهر شيء وان كان ذلك قبل الدخول ، وكذا الحال لو ماتت هي في اثناء المدة على الاحوط.

مسألة ٢٤١ : لو وهبها المدة فان كان قبل الدخول لزمه نصف المهر على الاظهر ، وان كان بعده لزمه الجميع وان مضت من المدة ساعة وبقيت منها شهور أو اعوام فلا يسقط المهر على ما مضى منها وما بقي.

مسألة ٢٤٢ : لو تبين فساد العقد ـ بان ظهر لها زوج أو كانت اخت زوجته أو امها مثلاً ـ فلا مهر لها قبل الدخول ، ولو قبضته كانت له استعادته ، بل لو تلف كان عليها بدله ، وكذا ان دخل بها وكانت عالمة بالفساد ، واما ان كانت جاهلة فلها اقل الامرين من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواماً ، فان كان ما اخذت ازيد منه استعاد الزائد.

مسألة ٢٤٣ : يشترط في النكاح المنقطع ذكر الاجل ، فلو لم يذكره عمداً أو نسياناً أو غفلة أو حياءً أو لغير ذلك بطل متعة بل مطلقاً على الاظهر.

مسألة ٢٤٤ : لا تقدير للاجل شرعاً بل هو اليهما يتراضيان على ما ارادا طال أو قصر ، نعم لا يجوز جعله أزيد من محتمل عمر احد الزوجين

٧٨

أو كليهما وإلاّ بطل العقد ، كما يشكل جعله أقل من مدة تسع شيئاً من الاستمتاع بالنسبة اليهما ، ومن هنا يشكل صحة العقد على الصغير أو الصغيرة مع عدم قابلية المدة المعينة للاستمتاع فيها من الصغيرة أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه.

مسألة ٢٤٥ : لابدّ في الاجل أن يكون معيناً بالزمان بنحو لا يحتمل الزيادة ولا النقصان ، فلو كان مقدراً بالمرة والمرتين من دون التقدير بالزمان ، أو كان مجهولاً كشهر من السنة أو يومٍ من الشهر ، أو كان مردداً بين الاقل والاكثر كشهر أو شهرين أو قدوم الحاج أو ادراك الثمرة بطل العقد ، نعم لابأس بما يكون مضبوطاً في نفسه وان توقف تشخيصه على الفحص.

مسألة ٢٤٦ : لا بأس بجعل المدة شهراً هلالياً مع تردده بين الثلاثين والتسعة والعشرين ، كما لابأس بجعل الاجل الى آخر الشهر أو اليوم مع عدم معرفة ما بقي منهما.

مسألة ٢٤٧ : إذا قالت : ( زوجتُكَ نفسي شهراً ، أو الى شهر ) مثلاً واطلقت اقتضى الاتصال بالعقد ، ولا يجوز على الاحوط ان تُجعل المدة منفصلاً عنه بان تعين المدة شهراً مثلاً وتجعل مبدأه بعد اسبوع من حين وقوع العقد ، نعم لا مانع من اشتراط تأخير الاستمتاع مع كون التزويج من حال العقد.

مسألة ٢٤٨ : لو جعل مدة معينة ثم شك في انتهائها فالظاهر جواز البناء على عدم بلوغ اجلها الى ان يتيقن.

مسألة ٢٤٩ : لا يصح تجديد العقد عليها دائماً ومنقطعاً قبل انقضاء

٧٩

الاَجل أو بذل المدة ، فلو كانت المدة شهراً وأراد أن تكون شهرين لابد أن يهبها المدة ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين ، ولا يجوز ان يعقد عليها عقداً آخر ويجعل المدة شهراً بعد الشهر الاول حتى يصير المجموع شهرين.

مسألة ٢٥٠ : يجوز لكل من الرجل والمرأة ان يشترط ـ في متن العقد ـ على الاخر الاتيان ليلاً أو نهاراً أو المرة أو المرات في تمام المدة أو في زمان معين ، أو ترك بعض الاستمتاعات حتى الدخول ، وغير ذلك من الشرائط السائغة غير المنافية لمقتضى العقد ، فيجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط ما لم يسقطه المشروط له ، فلو اشترطت المرأة على الرجل أن لا يدخل بها لم يجز له الدخول ، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ولكن لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.

مسألة ٢٥١ : يجوز العزل للمتمتع من دون اذن المتمتع بها ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وان عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه ، ويلحق بالوطء الانزال في فم الفرج ، ولا يجوز للزوج نفي الولد مع احتمال تولده منه ، ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً ـ بلا لعان ـ مع احتمال صدقه إلاّ إذا كان قد أقرّ به سابقاً.

مسألة ٢٥٢ : لا طلاق في المتعة وانما تبين المرأة بانقضاء المدة أو ابرائها ، ولا رجعة للزوج في عدّتها.

مسألة ٢٥٣ : يجوز لولي الصغير ابراء مدة زوجته إذا كانت فيه مصلحة للصبي وان كانت المدة تزيد على زمن صباه ، كما إذا كان عمر الصبي اربع عشرة سنة وكانت مدة المتعة سنتين مثلاً.

مسألة ٢٥٤ : إذا ابرأها المدة معلقاً على شيء كأن لا تتزوج من فلان

٨٠