منهاج الصالحين ـ المعاملات - ج ٣

فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني

منهاج الصالحين ـ المعاملات - ج ٣

المؤلف:

فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الطبعة: ٥
الصفحات: ٣٧٣

واحد ، ثم تضرب الثلاثة في الخمسة فتكون خمسة عشر ، ثم يضرب الحاصل في الاثنين فيصير ثلاثين ، يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين احد عشر ، اذ لو كان ذكراً كان سهمه عشرة واذا كان انثى كان سهمه ستة فيعطى نصف العشرة ونصف الستة وهو ثمانية ، والباقي للذكرين لكل واحد منهما احد عشر ، وهكذا يستخرج سهمه في سائر الاَمثلة والحالات.

مسألة ١٠٩٦ : من له رأسان على صدر واحد أو صدران على حقو واحد فطريقة الاستعلام ان يترك حتى ينام ثم يوقظ فان انتبها معاً فهما واحد وإلاّ فاثنان ، والظاهر التعدّي عن الميراث الى سائر الاحكام.

مسألة ١٠٩٧ : من جهل حاله ولم يعلم انه ذكر أو انثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة ، وكذا من ليس له فرج الذكر ولا فرج الانثى ولا غير ذلك مما يشخّصان به ، والاَحوط لزوماً ان يكون اجراؤها بيد الحاكم الشرعي أو وكيله في ذلك ، وطريقتها ان يكتب على سهم ( عبدالله ) وعلى سهم آخر ( امة الله ) ثم يقول المقرع : ( اللهم أنت الله لا اله إلاّ انت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبيّن لنا امر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يخرج احد السهام فان كان احد السهمين المكتوبين ورث عليه والاّ اخرج آخر وهكذا ، والظاهر ان الدعاء مستحب وليس شرطاً في صحة القرعة.

٣٦١

الفصـل السـادس

في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

مسألة ١٠٩٨ : إذا مات اثنان بينهما نسب أو سبب يوجب الارث في وقت واحد بحيث علم تقارن موتهما لم يرث احدهما من الآخر ، بل يرث كلاً منهما وارثه الحّي ، بلا فرق في ذلك بين اسباب الموت ولا بين اتحاد سبب موتهما وتعدده ، وهكذا الحكم في موت اكثر من اثنين.

مسألة ١٠٩٩ : إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كل منهما السبق واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق ، فان كان سبب موتهما الغرق أو الهدم ورث كل منهما الاخر ، وان كان السبب غير الغرق والهدم كالحرق أو القتل في المعركة أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان ، أقواهما ذلك ، بل الظاهر عموم الحكم لما إذا ماتا حتف انفهما بلا سبب وان كان الاحتياط بالتصالح في محله ولا سيما في الصورة الاخيرة.

مسألة ١١٠٠ : طريقة التوريث من الطرفين ان يبنى على حياة كل واحد منهما حين موت الآخر فيورث مما كان يملكه حين الموت ولا يورث مما ورثه من الآخر.

فمثلاً إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر ولم يكن لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها ، فيدفع النصف الموروث للزوج الى ورثته مع ثلاثة ارباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة ، ويدفع الربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي

٣٦٢

بعد إخراج نصف الزوج الى ورثتها.

هذا حكم توارثهما فيما بينهما ، وأما حكم إرث غيرهماالحي من المال الاَصلي لأحدهما ، أو كليهما فهو أن يبنى على كون موت الموروث سابقاً فيرثه الثالث الحي على هذا التقدير ، فمثلاً إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع وان لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف ، وكذا في ارث البنت فيبنى على سبق موتها ، واذا لم يكن لها وارث غير ابيها كان لامها التي غرقت معها الثلث ولابيها الثلثان ، وهكذا اذا غرق الاب وبنته ولم يكن له ولد سواهما فيكون لزوجته الثمن.

وأما حكم إرث غيرهما الحي من المال الموروث لاحدهما أو كليهما فهو ان يبنى على تأخر موت المورّث عن موت صاحبه فيرثه وارثه على هذا التقدير ، ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الاصلي ، وإذا كان الموتى ثلاثة فما زاد فيبنى على حياة الآخرين عند موت كل واحد منهم فيرثان منه كغيرهما من الاَحياء ، وكيفية ارث المال الاَصلي والموروث كما سبق.

مسألة ١١٠١ : يثبت التوارث في الغرقى ومن بحكمهم بين من لا يتوقف توارثهم الاّ على سبق موت الموروث على الوارث ، ولا يثبت بين من يتوقف توارثهم على ذلك وحصول امر آخر غير معلوم الحصول ، كما اذا غرق الاب وولداه فإنّ الولدين لا يتوارثان الاّ مع فقد الاَب عند موتهما والمفروض عدم العلم به فلا يحكم بتوارثهما.

مسألة ١١٠٢ : يشترط في التوارث من الجانبين خلّو كل منهما من موانع الارث وحواجبه ، ولو كان احدهما ممنوعاً أو محجوباً دون الآخر

٣٦٣

فهل يحكم بارث الآخر منه ، أم لا؟ وجهان اقربهما ذلك ، فلو غرق اخوان لاحدهما ولد دون الاخر ورث الاول من الثاني ، وكذا الحال فيما لو كان لاحدهما ما يورّثه للآخر لكن لم يكن للآخر ما يورثه للاَول فانه يرث الآخر من الاول ولا يشترط فيه ارث الاَول من الآخر.

٣٦٤

الفصـل السـابع

في ميراث أصحاب المذاهب والملل الاخرى

مسألة ١١٠٣ : إذا تزوج غير الامامي من يحرم عليه نكاحها عندنا فاولدها فلا اشكال في ثبوت التوارث بين الولد وابويه وكذا بينه وبين من يتقرب بهما ، وهل يثبت التوارث بين ابيه وامه كزوجين أم لا؟ الظاهر ذلك ، فزواج سائر المذاهب الاسلامية غير الامامية يوجب التوارث بين الزوجين إذا جرى وفق مذهبهم وان كان باطلاً بحسب مذهبنا كالزواج من المطلقة بالطلاق البدعي.

مسألة ١١٠٤ : إذا تزوج المجوسي أو غيره من الكفار من يحرم عليه نكاحها في الشريعة الاسلامية فاولدها فهل يثبت التوارث به بين بعضهم مع بعض؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وقيل بالثبوت في النسب دون السبب ، فيتوارث الولد وابواه مثلاً ولا يتوارث الابوان كزوجين ، والاقوى هو القول الاول.

مسألة ١١٠٥ : إذ مات غير المسلم واجتمع له موجبان أو أكثر للارث ورث بالجميع ، كما اذا مات المجوسي وكانت زوجته خالته ايضاً ولم يترك وارثاً من الطبقتين الاولى والثانية فانها ترث منه نصيب الخالة بالاضافة الى نصيب الزوجة.

وإذا اجتمع سببان احدهما يمنع الاخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما لوتزوج خالته فاولدها ، فان الولد يرثه من حيث كونه ولداً له ولا يرث من حيث كون ابن خالته.

٣٦٥

مسألة ١١٠٦ : إذا تزوج المسلم احد محارمه شبهة لم يتوارثا بهذا الزواج ، فلو عقد على اخته من الرضاعة جهلاً منه بالحال ثم مات أحدهما لم يرثه الاخر نصيب الزوج أو الزوجة ، هذا في السبب الفاسد ، وأما النسب الفاسد فيثبت به التوارث ما لم يكن زنىً ، فولد الشبهة يرث ويورث ، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث النسبي به دون الآخر كما تقدم في المسألة (٩٧٩).

مسألة ١١٠٧ : إذا اختلفا في صحة تزويج وفساده ـ اجتهاداً أو تقليداً أو للاختلاف في الموضوع ـ لم يكن للقائل بالفساد ترتيب أثر الصحة عليه سواء في ذلك الارث وغيره من الآثار.

خاتمـة

مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة : الاثنان وهو مخرج النصف ، والثلاثة وهي مخرج الثلث والثلثين ، والاربعة وهي مخرج الربع ، والستة وهي مخرج السدس ، والثمانية وهي مخرج الثمن.

مسألة ١١٠٨ : إذا كان في الفريضة كسران فان كانا متداخلين بأن كان مخرج احدهما يفني مخرج الاخر إذا سقط منه مكرراً كالنصف والربع فان مخرّج النصف وهو الاثنان يفني مخرج الربع وهو الاربعة ، وكالنصف والثمن ، والثلث والسدس ، فاذا كان الامر كذلك كانت الفريضة مطابقة للاكثر.

فإذا اجتمع النصف والربع كانت الفريضة اربعة. وإذا اجتمع النصف

٣٦٦

والسدس كانت ستة. وإذا اجتمع النصف والثمن كانت ثمانية.

وان كان الكسران متوافقين بان كان مخرج احدهما لا يفني مخرج الاخر إذا سقط منه مكرراً ، ولكن كان هناك عدد ثالث يفني مخرجيهما معاً إذا سقط مكرراً من كل منهما كالربع والسدس ، فان مخرج الربع اربعة ومخرج السدس ستة ، والاربعة لا تفني الستة ولكن الاثنين يفني كلاً منهما ، وكسر ذلك العدد وفق لهما ، فإذاكان الامر كذلك ضرب احد المخرجين في وفق الآخر ـ اي نصفه في المثال المتقدم ـ وتكون الفريضة حينئذٍ مطابقة لحاصل الضرب.

فإذا اجتمع الربع والسدس ضرب نصف الاربعة في الستة أو نصف الستة في الاربعة وكان الحاصل مطابقاً لعدد الفريضة وهو اثنا عشر.

وإذا اجتمع السدس والثمن كانت الفريضة اربعة وعشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس ، وهو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن وهو الاربعة في الستة.

وان كان الكسران متباينين بان كان مخرج احدهما لا يفني مخرج الآخر ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ضرب مخرج احدهما في مخرج الاخر وكان المتحصل هو عدد الفريضة ، ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية.

وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الاربعة في الثلاثة وهكذا.

مسألة ١١٠٩ : إذا تعدد اصحاب الفرض الواحد وكان هناك وارث

٣٦٧

آخر غيرهم كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض ، كما إذا ترك اربع زوجات وولداً ، ففي مثله تكون الفريضة من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الاربعة ـ وهي عدد الزوجات ـ في الثمانية التي هي مخرج الثمن.

هذا لو لم يكن للوارث الاِخر فرض آخر ، والاّ فان كان الكسران متداخلين ضرب مخرج الكسر الاقل في عدد اصحاب الفرض الواحد ، وكان الحاصل هو عدد الفريضة ، وان كانا متوافقين أو متباينين فبعد الضرب على النحو المتقدم في المسألة السابقة يضرب الحاصل في عدد اصحاب الفرض الواحد ويكون هو عدد الفريضة.

فاذا ترك ابوين واربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من ضرب الثلاثة التي هي مخرج الثلث في الاربعة التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي عشرة ، فتضرب في الاربعة ـ وهو عدد الزوجات ـ ويكون الحاصل ثمانية واربعين ، وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين.

٣٦٨
٣٦٩

الفهرس

كِتابُ النِكاح............................................................. ٥

الفصل الاول :.................................................................. ٧

الفصل الثاني : في عقد النكاح واحكامه.......................................... ١٦

الفصل الثالث : في اولياء العقد.................................................. ٢٥

الفصل الرابع : في اسباب التحريم................................................ ٣٦

الامر الاول : النسب...................................................... ٣٦

الامر الثاني : الرضاع..................................................... ٣٩

الامر الثالث : المصاهرة وما يلحق بها....................................... ٥٧

الامر الرابع : الاعتداد وما بحكمه.......................................... ٦٣

الامر الخامس : استيفاء العدد.............................................. ٦٦

الامر السادس : الكفر وعدم الكفاءة........................................ ٦٧

الامر السابع : الاحرام.................................................... ٧١

الامر الثامن : اللعان وما بحكمه............................................ ٧٢

الفصل الخامس : النكاح المنقطع................................................. ٧٣

الفصل السادس : خيار العيب والتدليس.......................................... ٨٣

الفصل السابع : المهر........................................................... ٩٠

تكميل : في الشروط المذكورة في النكاح.................................. ١٠١

٣٧٠

الفصل الثامن : الحقوق الزوجيّة وأحكام النشوز والشقاق......................... ١٠٣

أحكام النشوز والشقاق.................................................. ١٠٦

الفصل التاسع : أحكام الاَولاد والولادة......................................... ١١٢

أحكام الولادة وما يلحقها................................................ ١١٦

الفصل العاشر : في النفقات.................................................... ١٢٣

الزوجية................................................................ ١٢٣

القرابة................................................................. ١٣١

الملك.................................................................. ١٣٥

الاِضطرار.............................................................. ١٣٦

كتاب الطـلاق....................................................... ١٤١

الفصل الاَوّل : في شروط المطلِّق والمطلَّقة والطلاق................................ ١٤٣

شروط المطلِّق........................................................... ١٤٣

شروط المطلَّقة.......................................................... ١٤٦

شروط الطلاق.......................................................... ١٥٠

الفصل الثاني : أقسام الطلاق.................................................. ١٥٤

تكميل : في أحكام الرجعة............................................... ١٦٢

الفصل الثالث : العدد........................................................ ١٦٥

عدّة الطلاق............................................................ ١٦٥

عدّة الفسخ والاِنفساخ................................................... ١٧١

عدّة الوطء بالشبهة...................................................... ١٧٢

عدّة المتمتع بها.......................................................... ١٧٤

عدّة الوفاة.............................................................. ١٧٥

الفصل الرابع : أحكام المفقود زوجها........................................... ١٧٩

كتاب الخلع والمباراة................................................... ١٨٩

كِتـابُ الظِّهَارِ........................................................ ١٩٩

٣٧١

كِتابُ الاِيـلاءِ........................................................ ٢٠٥

كِتابُ اللِعَان........................................................... ٢١١

كِتابُ الاَيمان وَالنُّذوُر والعُهُود.......................................... ٢١٩

الفصل الاَول : الاَيمان........................................................ ٢٢١

الفصل الثاني : النذور......................................................... ٢٢٩

الفصل الثالث : العهـود..................................................... ٢٤٠

كِتابُ الكفارات............................................................. ٢٤١

الفصل الاَوّل : اقسام الكفارات وموارد ثبوتها................................... ٢٤٣

الفصل الثاني : أحكام الكفارات............................................... ٢٤٦

كِتابُ الصّيدِ والذّباحـةِ...................................................... ٢٥٧

الفصل الاَوّل : الصيد ويه مباحث.............................................. ٢٥٩

المبحث الاَوّل : في صيد الحيوان الوحشي.................................. ٢٥٩

الصيد بالكلب.......................................................... ٢٥٩

الصيد بالسلاح......................................................... ٢٦٤

تكميل : في طرق تملك الحيوان الوحشي................................... ٢٦٨

المبحث الثاني : صيد الاسماك............................................. ٢٧٢

المبحث الثالث : صيد الجراد............................................. ٢٧٥

الفصل الثاني : الذباحة والنحر................................................. ٢٧٦

تكميل : في ما تقع عليه التذكية من الحيوانات.............................. ٢٨٥

كتاب الاَطعمة والاَشربة................................................ ٢٨٩

الفصـل الاَول : في الحيوان ، وهو على ثلاثة أقسام :........................... ٢٩١

حيوان البحر............................................................ ٢٩١

البهائم ونحوها.......................................................... ٢٩٢

الطـيور............................................................... ٢٩٣

الفصـل الثاني : غير الحيوان.................................................. ٣٠٠

كتاب المـيراث....................................................... ٣١٣

٣٧٢

الفصـل الاَول : يشتمل على اُمور :........................................... ٣١٥

الامر الاول : موجبات الاِرث............................................ ٣١٥

الاَمر الثاني : أقسام الوارث.............................................. ٣١٦

الاَمر الثالث : أنواع السهام.............................................. ٣١٧

الاَمر الرابع : بطلان العول والتعصيب..................................... ٣١٧

الفصـل الثـاني : موانع الارث............................................... ٣٢٠

الاَمر الاَول : الكفـر................................................... ٣٢٠

الاَمـر الثاني : القتل.................................................... ٣٢٥

الاَمر الثالث : الرق..................................................... ٣٢٧

الاَمر الرابع : الولادة من الزنى............................................ ٣٢٧

الامر الخامس : اللعان................................................... ٣٢٨

الفصـل الثالث : كيفية الارث حسب طبقاته.................................. ٣٣٠

(١) إرث الطبقة الاولى.................................................. ٣٣٠

أحكام الحبوة........................................................... ٣٣٥

(٢) إرث الطبقة الثانية.................................................. ٣٣٨

(٣) إرث الطبقة الثالثة.................................................. ٣٤٥

(٤) إرث الزوج والزوجة................................................ ٣٤٩

(٥) الارث بالولاء...................................................... ٣٥٣

ولاء ضمان الجريرة...................................................... ٣٥٣

ولاء الامامة............................................................ ٣٥٥

الفصل الرابع : ميراث الحمل والمفقود........................................... ٣٥٦

الفصل الخامس : ميراث الخنثى................................................. ٣٥٩

الفصل السادس : ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.................................. ٣٦١

الفصل السابع : ميراث أصحاب المذاهب والملل الاخرى.......................... ٣٦٤

خاتمة : مخارج السهام.................................................... ٣٦٥

الفهرس مهاج الصاحين/ج٣............................................. ٣٦٩

٣٧٣