منهاج الصالحين ـ المعاملات - ج ٣

فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني

منهاج الصالحين ـ المعاملات - ج ٣

المؤلف:

فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الطبعة: ٥
الصفحات: ٣٧٣

من الابوين من انه إذا كان الاخ من الام واحداً كان له السدس ، وإذا كان متعدداً كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالسوية ، والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للاخوة من الاب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين مع اختلافهم في الذكورة والانوثة ، ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية. وفي الصورة التي يكون المتقرب بالاب انثى واحدة يكون ايضاً ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالام بعضه بالفرض وبعضه بالردّ بالقرابة.

مسألة ١٠٢٥ : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة ـ سواء أكانوا من الابوين أم من الاب أم من الام ، أم بعضهم من الابوين وبعضهم من الاب وبعضهم من الام ـ إذا كان للميت زوج كان له النصف ، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع وللاخ من الام مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث والباقي للاخوة من الابوين أو من الاب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً.

واما إذا كانوا إناثاً ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة ، ـ كما إذا ترك زوجاً أو زوجة واختين من الابوين او الاب واختين أو اخوين من الام ـ فان سهم المتقرب بالام الثلث وسهم الاختين من الابوين أو الاب الثلثان ، وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة.

وكذا إذا ترك زوجاً واختاً واحدة من الابوين أو الاب واختين أو أخوين من الام فان نصف الزوج ونصف الاخت من الابوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرب بالام.

ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالابوين أو بالاب خاصة ولا يدخل النقص على المتقرب بالام ولا على الزوج أو

٣٤١

الزوجة.

وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر ، كما إذا ترك زوجة واختاً من الابوين واخاً أو أختاً من الام ، فان الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الاخت من الابوين ، فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللاخ أو الاخت من الام السدس.

مسألة ١٠٢٦ : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير جد أو جدة لاب أو لام كان له المال كله ، وإذا اجتمع الجد والجدة معاً فان كانا لاَب كان المال لهما يقسّم بينهما للذكر ضعف الانثى ، وان كانا لام فالمال ايضاً لهما لكن يقسم بينهما بالسوية. وإذا اجتمع الاجداد بعضهم للام وبعضهم للاب كان للجد للام الثلث ـ وان كان واحداً ـ وللجد للاب الثلثان ، ولا فرق فيما ذكر بين الجد الادنى والاعلى.

مسألة ١٠٢٧ : إذا اجتمع الجد الادنى والجد الاعلى كان الميراث للجد الادنى ولم يرث الاعلى شيئاً ، ولا فرق بين ان يكون الادنى ممن يتقرب به الاعلى ـ كما إذا ترك جدة وأباها ـ وغيره كما إذا ترك جداً وأبا جدة فان الميراث في الجميع للادنى ، هذا مع المزاحمة ، واما مع عدمها كما إذا ترك اُخوة لام وجداً قريباً لاب وجداً بعيداً لام ، أو ترك إخوة لاب وجداً قريباً لام وجداً بعيداً لاب فان الجد البعيد في الصورتين يشارك الاخوة ولا يمنع الجد القريب من ارث الجد البعيد.

مسألة ١٠٢٨ : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الاجداد كان للزوج النصف وللزوجة الربع ويعطى المتقرب بالام الثلث ، والباقي من التركة للمتقرب بالاب.

٣٤٢

مسألة ١٠٢٩ : إذا اجتمع الاخوة مع الاجداد فالجد وان علا كالاخ والجدة وإن علت كالاخت ، فالجد وإن علا يقاسم الاخوة وكذلك الجدة ، فإذا اجتمع الاخوة والاجداد فاما ان يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب ، بأن يكون الاجداد والاخوة كلهم للاب أو كلهم للام ، أو مع الاختلاف فيها كأن يكون الاجداد للاب والاخوة للام ، وإما أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الاجداد والاخوة بعضهم للاب وبعضهم للام ، أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد الآخر ، بان يكون الاجداد نوعين بعضهم للاب وبعضهم للام والاخوة للاب لا غير أو للام لا غير ، أو يكون الاخوة بعضهم للاب وبعضهم للام ، والاجداد كلهم للاب لا غير أو للام لا غير ، ثم ان كلاً منهما إما ان يكون واحداً ذكراً أو انثى أو متعدداً ذكوراً أو اناثاً أو ذكوراً وإناثاً فهنا صور تذكر في طي المسائل التسع الاتية.

مسألة ١٠٣٠ : إذا اجتمع الجد واحداً كان ـ ذكراً أو انثى ـ أم متعدداً ذكوراً أو اناثاً أو ذكوراً وإناثاً من قبل الام ، مع الاخ على أحد الاقسام المذكورة من قبل الام أيضاً اقتسموا المال بالسوية.

مسألة ١٠٣١ : إذا اجتمع الجد والاخ ـ على احد الاقسام المذكورة فيهماـ من قبل الاب اقتسموا المال بالسوية ان كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً ، وان اختلفوا في الذكورة والانوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة ١٠٣٢ : إذا اجتمع الاجداد من قبل الاب والاجداد من قبل الام ـ ذكوراً كانوا أو اناثاً أو ذكوراً واناثاًـ مع الاخوة كذلك بعضهم للاب وبعضهم للام ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً ، فللمتقرب بالام من الاخوة

٣٤٣

والاجداد جميعاً الثلث يقتسمونه بالسوية ، وللمتقرب بالاب منهم جميعاً الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الانثيين ـ مع الاختلاف بالذكورة والاِنوثةـ وإلاّ فبالسوية.

مسألة ١٠٣٣ : إذا اجتمع الجد على احد الاقسام المذكورة للاب مع الاخ على احد الاقسام المذكورة ايضاً للام ، يكون للاخ السدس ان كان واحداً والثلث ان كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية ، ويكون الباقي للجد واحداً كان أو متعدداً ، ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يقتسمونه بالتفاضل.

مسألة ١٠٣٤ : إذا اجتمع الجد بأحد اقسامه المذكورة للام مع الاخ للاب يكون للجد الثلث ، وفي صورة التعدد يقسّم بينهم بالسوية مطلقاً ، وللاخ الثلثان ومع التعدد والاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الانثى.

وإذا كانت مع الجد للام اخت للاب فان كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام ، وان كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث ، وفي السدس الزائد من الفريضة اشكال من حيث انه يردّ على الاخت أو عليها وعلى الجد ، فلا يترك الاحتياط بالصلح.

مسألة ١٠٣٥ : إذا اجتمع الاجداد من قبل الاب والاجداد من قبل الام مع اخ أو اكثر لاب ، كان للجد للام ـ وان كان انثى واحدة ـ الثلث ، ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة ، والثلثان للاجداد للاب مع الاخوة له يقتسمونه للذكر ضعف حظ الانثى.

مسألة ١٠٣٦ : إذا اجتمع الاجداد من قبل الاب والاجداد من قبل الام مع اخ لام ، كان للجد للام مع الاخ للام الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف

٣٤٤

بالذكورة والانوثة ، وللاجداد للاب الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة ١٠٣٧ : إذا اجتمع الاجداد من قبل الاب والاخوة من قبل الاب والاخوة من قبل الام ، فللاخ للام السدس ان كان واحداً ، والثلث ان كان متعدداً يقتسمونه بالسوية ، وللاخوة للاب مع الاجداد للاب الباقي ، ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يكون للذكر ضعف حظ الانثى.

مسألة ١٠٣٨ : إذا اجتمع الاجداد من قبل الام والاخوة من قبل الاب والاخوة من قبل الام كان للجد مع الاخوة للام الثلث بالسوية وللاخوة للاب الباقي للذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة ١٠٣٩ : اولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئاً فلا يرث ابن الاخ للابوين مع الاخ من الاب أو الام بل الميراث للاخ ، هذا إذا زاحمه وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لاَم وابن اخ لاَم ايضاً مع اخ لاَب فابن الاخ يرث مع الجد الثلث ، والثلثان للاخ.

مسألة ١٠٤٠ : إذا فقد الميت الاخوة قام اولادهم مقامهم في الارث وفي مقاسمة الاجداد ، وكل واحد من الاولاد يرث نصيب من يتقرب به ، فلو خلّف الميت اولاد أخ أو اخت لام لا غير كان لهم سدس ابيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالردّ ، ولو خلف أولاد اخوين أو اختين أو أخ وأخت كان لاَولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض وسدسان بالردّ ، ولو خلف اولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة ابيه أو أمه ، وهكذا الحكم في اولاد الاخوة للابوين أو للاب.

ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد اخ لاَم وان اختلفوا بالذكورة والانوثة.

٣٤٥

والمشهور على ان التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا أولاد اخ للابوين أو للاب ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، ويحتمل ان تكون القسمة بينهم أيضاً بالسوية والاَحوط هو الرجوع الى الصلح.

مسألة ١٠٤١ : إذا خلّف الميت اولاد أخ لاَم واولاد أخ للابوين أو للاب ، كان لاَولاد الاخ للام السدس وإن كثروا ، ولاولاد الاخ للابوين أو للاَب الباقي وان قلّوا.

مسألة ١٠٤٢ : إذا لم يكن للميت اخوة ولا أولاد اخوة صلبيون كان الميراث لاولاد أولاد الاخوة ، والاَعلى طبقة منهم وان كان من الاب يمنع من ارث الطبقة النازلة وان كانت من الابوين.

٣ ـ إرث الطبقة الثالثة

وهم الاعمام والاخوال ، ولا يرث أهل هذه الطبقة مع وجود الطبقة الاولى أو الثانية ، وهم صنف واحد يمنع الاقرب منهم الاَبعد.

مسألة ١٠٤٣ : للعم المنفرد تمام المال ، وكذا للعميّن فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وكذا العمة والعمتان والعمات لاب كانوا أم لاُم أم لهما.

مسألة ١٠٤٤ : إذا اجتمع الذكور والاناث كالعم والعمة والاعمام والعمات قيل : ان المال يقسم بينهم بالتساوي ، ولكن الاقوى انه يقسم بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين سواء أكانوا جميعاً لابوين أم لاب أم لام ، وان كان الاَحوط التصالح في الزيادة لاسيما في الصورة الاخيرة.

مسألة ١٠٤٥ : إذا اجتمع الاعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بان كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام لم يرثه المتقرب

٣٤٦

بالاب ، ولو فقد المتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامه ، والاظهر ان المتقرب بالام ان كان واحداً كان له السدس ، وان كان متعدداً كان لهم الثلث يقسم بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حظ الانثى على الاقوى ، واما الزائد على السدس أو الثلث فيكون للمتقرب بالابوين واحداً كان أو اكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة ١٠٤٦ : للخال المنفرد المال كله وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات ، وإذا اجتمع الذكور والاناث بان كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد ـ سواء أكانوا للابوين أم للاب أم للام ـ ففي كون القسمة بينهم بالتفاضل أو بالسوية وجهان ، لا يخلو أولهما عن وجه ، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة.

مسألة ١٠٤٧ : إذا اجتمع الاخوال والخالات وتفرقوا في جهة النسب بان كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام ، ففي سقوط المتقربين بالاب ـ أي الخال المتحدّ مع ام الميت في الاب فقط ـ وانحصار الارث بالباقين اشكال ، وعلى كل تقدير فالمشهور ان للمتقرب بالام السدس ان كان واحداً ، والثلث ان كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية ، ويكون الباقي للمتقرب بالابوين يقسم بينهم بالسوية أيضاً ، ولكن يحتمل ان يكون التقسيم فيهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ، فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

مسألة ١٠٤٨ : إذا اجتمع الاعمام والاخوال كان للاخوال الثلث وان كان واحداً ذكراً أو انثى ، والثلثان للاعمام وان كان واحداً ذكراً أو انثى ، فان

٣٤٧

تعدد الاخوال ففي تقسيم الثلث بينهم بالتفاضل أو بالسوية اشكال تقدم الايعاز اليه ، وإذا تعدد الاعمام اقتسموا الثلثين بينهم بالتفاضل كما مر.

مسألة ١٠٤٩ : أولاد الاعمام والعمات والاخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم ، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ولا مع عمة ولا مع خال ولا مع خالة ، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة ، بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة ؛ لما عرفت من أن هذه الطبقة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم ان ولد العم لا يرث مع العم أو العمة ولكن يرث مع الخال أو الخالة ، وان ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة ، بل الولد لا يرث مع وجود العم أوالخال ذكراً أو انثى ويرث مع فقدهم جميعاً.

مسألة ١٠٥٠ : يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به ، فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة ـ وان كان واحداً انثى ـ الثلثين ، وولد الخال ـ وان كان ذكراً متعدداً ـ الثلث ، والقسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الاخوة في المسألة (١٠٤٠).

مسألة ١٠٥١ : قد تقدم ان العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم ، ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ان يترك الميت ابن عم لابوين مع عم لاب فان ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للاب اصلاً ، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة ، ولو تعدد العم أو ابن العم أو انضم اليهما زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الاول اشكال.

٣٤٨

مسألة ١٠٥٢ : الاقرب من العمومة والخؤولة يمنع الاَبعد منهما ، فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم اُم أو خال أب أو اُم مثلاً كان الميراث لعم الميت ، ولا يرث معه عم أبيه ولا خال ابيه ولا عم امه ولا خال أمه ، ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم اب وعم جد أو خال جد مثلاً كان الميراث لعم الاب دون عم الجد أو خاله.

مسألة ١٠٥٣ : أولاد عم الميت وعمته وخاله وخالته مقدمون على اعمام أبيه واُمه وعماتهما واخوالهما وخالاتهما ، وكذلك من نزلوا من الاولاد وان بعدوا فانهم مقدمون على الدرجة الثانية من الاعمام والعمات والاخوال والخالات.

مسألة ١٠٥٤ : إذا اجتمع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالام الثلث ويقسم بينهم بالسوية لا بالتفاضل على المشهور ولكن لا يترك الاحتياط بالتصالح ، ويكون الثلثان للمتقرب بالاب فيعطى ثلثهما لخال ابيه وخالته يقسم بينهما بالسوية ، ويعطى الباقي لعم ابيه وعمته والمشهور انه يقسم بينهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ، ولكن يحتمل ان يكون التقسيم بينهما بالسوية ايضاً فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

مسألة ١٠٥٥ : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الاعمام والاخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الاعلى من النصف أو الربع وللاخوال الثلث وللاعمام الباقي ، وأما قسمة الثلث بين الاخوال وكذلك قسمة الباقي بين الاعمام فعلى ما تقدم.

مسألة ١٠٥٦ : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الاخوال فقط وكانوا

٣٤٩

متعددين أخذ نصيبه الاعلى من النصف أو الربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم ، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الاعمام المتعددين.

مسألة ١٠٥٧ : إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فان لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً سواء اتحدا في النوع كجد لاب هو جد لام ام تعددا كما إذا تزوج اخو الشخص لابيه اخته لامه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة الى ولد المتزوج عم وخال وولد الشخص بالنسبة الى ولدهما ولد عم لاب وولد خال لام ، وإذا منع أحد السببين الاخر ورث بالمانع ، كما إذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات احدهما فتزوج الآخر زوجته فولدت له ، فولد هذه المرأة من زوجها الاول ابن عم لولدها من زوجها الثاني واخ لام فيرث بالاخوة لا بالعمومة.

٤ ـ إرث الزوج والزوجة

مسألة ١٠٥٨ : يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد ، ويرث الربع مع الولد وان نزل ، وترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد ، وترث الثمن مع الولد وان نزل.

مسألة ١٠٥٩ : إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلاّ الاِمام عليه‌السلام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الاخر يردّ عليه على الاقوى ، ، وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أوسبب إلاّ الاِمام عليه‌السلام فلزوجته الربعبع فرضاً ولا يردّ عليها الباقي بل يكون للاِمام عليه‌السلام على الاقرب.

مسألة ١٠٦٠ : إذا كانت للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن

٣٥٠

بالسوية مع وجود الولد للزوج ، وفي الربع بالسوية مع عدم الولد له.

مسألة ١٠٦١ : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع على ما تقدم في المسألة (٢٥٥) ، ولا يشترط فيه الدخول فيتوارثان ولو مع عدم الدخول ، نعم إذا تزوج المريض ولم يدخل بها ولم يبرأ من مرضه حتى مات فزواجه باطل فلا مهر لها ولا ميراث ، وقد تقدم ذلك في كتاب النكاح.

مسألة ١٠٦٢ : يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت العدة باقية ، فإذا انتهت او كان الطلاق بائناً فلا توارث ، نعم إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة ـ أي اثني عشر شهراً هلالياً ـ من حين الطلاق ورثت الزوجة عنه سواء أكان الطلاق رجعياً أم بائناً عند توفر ثلاثة شروط :

الاَول : أن لا تتزوج المرأة بغيره الى موته اثناء السنة ، وإلاّ فالاَظهر عدم ثبوت الارث وان كان الصلح أحوط.

الثاني : ان لا يكون الطلاق بامرها ورضاها ـ بعوض أو بدونه ـ وإلاّ لم ترثه على الاقوى.

الثالث : موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر ، فلو برىَ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة إلاّ إذا كان موته في اثناء العدة الرجعية كما مرّ.

مسألة ١٠٦٣ : إذا طلق المريض زوجاته ـ وكن اربعاً ـ وتزوج اربعاً اخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن.

٣٥١

مسألة ١٠٦٤ : إذا طلق واحدة من زوجاته الاربع وتزوج اخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الاولى ، كان للتي تزوجها اخيراً ربع الثمن وتشترك الاَربع المشتبهة فيهن المطلقة في ثلاثة أرباعه ، هذا إذا كان للميت ولد وإلاّ كان لها ربع الربع وتشترك الاربع الاولى في ثلاثة أرباعه ، وهل يتعدى الى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة؟ قولان ، أقواهما الاول.

مسألة ١٠٦٥ : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولاً وغيره أرضاً وغيرها ، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الارض لا عيناً ولا قيمة ، وترث مما ثبت فيها من بناء واشجار وآلات ونحو ذلك ، ولكن للوارث دفع القيمة إليها ويجب عليها القبول ، ولا فرق في الارض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها ، كما لا فرق في البناء بين اقسامه من الدار والدكان والحمام والرحى وغيرها وفي الاشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة المعدّة للقطع ، والاغصان اليابسة والسعف كذلك مع اتصالها بالشجر ، وفي الآلات بين الجذوع والخشب والحديد والطوب ونحوهما ، وهل يلحق بها الدولاب والعريش الذي يكون عليه اغصان الكرم؟ وجهان اقواهما ذلك ، فللوارث الزام الزوجة باخذ قيمتهما وكذا بيوت القصب.

مسألة ١٠٦٦ : طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقومين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع ، من تقويم البناء أو الشجر مثلاً بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الارض بدون اجرة ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً ، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة

٣٥٢

على هذا الاساس.

مسألة ١٠٦٧ : الظاهر أن الزوجة تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج ، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة.

مسألة ١٠٦٨ : إذا تأخر الوارث ـ لعذر أو لغير عذر ـ في دفع القيمة الى الزوجة مما ترث من قيمته دون عينه فحصل له زيادة عينية خلال ذلك كما لو كان فسيلاً مغروساً فنما وصار شجراً فهل ترث من ذلك النماء أم لا؟ وكذا إذا كان شجرة فأثمرت في تلك المدة فهل تستحق الحصة من الثمرة أم لا؟ وأيضاً إذا كان بناءً فهل لها المطالبة بأجرته أم لا؟ الاَوجه في الجميع العدم وان كان الاحتياط في محله.

مسألة ١٠٦٩ : إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو أنهدم البناء قبل الموت وبقيت بتلك الحالة الى حين الموت فالظاهر عدم جواز اجبارها على أخذ القيمة ، فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول ، نعم إذا كان البناء معرَّضاً للهدم والشجر معرَّضاً للكسر والقطع جاز اجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر ، وكذا الحكم في الفسيل المعدّ للقطع.

مسألة ١٠٧٠ : القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة ، وأما الماء الموجود فيها فانها ترث من عينه وليس للوارث اجبارها على أخذ قيمته ، ولو حفر بئراً فمات قبل أن يصل الى حد النبع ورثت زوجته منها قيمةً لا عيناً وهكذا الحال في السرداب.

٣٥٣

مسألة ١٠٧١ : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء مثلاً فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة ، ولو عدل الوارث عن بذل العين الى القيمة ففي وجوب قبولها اشكال وان كان الاظهر العدم.

مسألة ١٠٧٢ : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع لا يوم الموت ، فلو زادت قيمة البناء ـ مثلاً ـ على قيمته حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقص من نصيبها ، وان كان الاَحوط مع تفاوت القيمتين التصالح.

مسألة ١٠٧٣ : لا يجوز للزوجة التصرف في الاعيان التي ترث من قيمتها بلا رضا سائر الورثة ، كما لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيها قبل اداء حصتها من قيمتها من دون رضاها على الاظهر.

٥ ـ الارث بالولاء

مسألة ١٠٧٤ : الولاء على ثلاثة أقسام : ولاء العتق ، وولاء ضمان الجريرة ، وولاء الامامة ، والاول غير مبتلى به في العصر الحاضر فيقع البحث عن أحكام الآخرين :

أ ـ ولاء ضمان الجريرة

مسألة ١٠٧٥ : يجوز لاحد الشخصين أن يتولى الاخر على ان يضمن جريرته ـ أي جنايته ـ فيقول له مثلاً : ( عاقدتك على أن تعقل عني وترثني ) فيقول الآخر : ( قبلت ) ، فإذا عقد العقد المذكور صحّ وترتب عليه أثره وهو العقل والارث ، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر

٣٥٤

الارث فيترتب عليه الارث ، وأما الاقتصار على ذكر الارث فيشكل صحته وترتب الارث عليه فضلاً عن ترتب العقل عليه.

والمراد من العقل ( الدية ) فمعنى ( عقله عنه ) قيامه بدية جنايته.

مسألة ١٠٧٦ : يجوز التولي المذكور بين الشخصين على ان يعقل أحدهما بعينه عن الآخر دون العكس ، كما يجوز التولي على ان يعقل كل منهما عن الآخر ، فيقول احدهما مثلاً : ( عاقدتك على ان تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك ) ثم يقول الآخر : ( قبلت ) فيترتب عليها العقل من الطرفين والارث كذلك.

مسألة ١٠٧٧ : لا يصح العقد المذكور إلاّ إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق ، فان كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معاً ، وان كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير ، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح ولاَجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلاّ مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.

مسألة ١٠٧٨ : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان ، فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

مسألة ١٠٧٩ : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الاَعلى وكان الباقي للضامن.

مسألة ١٠٨٠ : إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء الى ورثته.

٣٥٥

ب ـ ولاء الامامة

مسألة ١٠٨١ : إذا فقد الوارث النسبي والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للاِمام عليه‌السلام ، إلاّ إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويردّ الباقي عليه ، أو كانت له زوجة فيكون لها الربع والباقي يكون للاِمام عليه‌السلام كما تقدم.

مسألة ١٠٨٢ : ما يرثه الاِمام عليه‌السلام بولاء الامامة يكون امره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي ، وسبيله سبيل سهمه عليه‌السلام من الخمس ، فيصرف في مصارفه ، وقد تقدم بيانها في كتاب الخمس.

مسألة ١٠٨٣ : إذا أوصى من لا وارث له إلاّ الامام عليه‌السلام بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل ، فالاقرب عدم نفوذ وصيته إلاّ بمقدار الثلث كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الامور المذكورة ، وقد تقدم ذلك في كتاب الوصية.

٣٥٦

الفصـل الرابـع

في ميراث الحمل والمفقود

مسألة ١٠٨٤ : الحمل يرث ويورث إذا انفصل حياً بان بقيت فيه الحياة بعد انفصاله وان مات من ساعته ، وان انفصل ميتاً لم يرث وان علم انه كان حياً حال كونه حملاً.

مسألة ١٠٨٥ : لا يشترط ولوج الروح في الحمل حين موت مورثه ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات أحد وتبين الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه إذا انفصل حياً.

مسألة ١٠٨٦ : تعرف حياته ـ بعد انفصاله وقبل موته من ساعته ـ بالصياح وبالحركة البينة التي لا تكون الاّ في الانسان الحي لا ما تحصل احياناً ممن مات قبل قليل ، ويثبتان باخبار من يوجب خبره العلم أو الاطمئنان ، واحداً كان أو متعدداً ، وكذا بشهادة عدلين ، وفي ثبوتهما بشهادة رجل مع أمراتين أو نساء أربع اشكال.

مسألة ١٠٨٧ : إذا خرج نصفه واستهل صائحاً ثم مات فانفصل ميتاً لم يرث ولم يورث.

مسألة ١٠٨٨ : لا فرق في وارثية الحمل أو مورثيته بعد انفصاله حياً بين كونه كامل الاعضاء وعدمه ، ولا بين سقوطه بنفسه وسقوطه بجناية جانٍ.

مسألة ١٠٨٩ : إذا ولد الحمل وكان حياً في آن ثم مات كان نصيبه من الارث لوارثه.

٣٥٧

مسألة ١٠٩٠ : الحمل مادام حملاً لا يرث وان علم حياته في بطن امه ، ولكن إذا كان غيره متأخراً عنه في الطبقة أو الدرجة لم يدفع له شيء من التركة الى ان يتبين الحال ، فلو كان للميت حمل وله احفاد واخوة انتظر فان سقط حياً اختص بالارث وان سقط ميتاً ورثوا.

ولو كان للميت وارث آخر في طبقة الحمل ودرجته ـ كما لو كان له أولاد أو ابوان ـ جاز تقسيم التركة على سائر الورثة بعد عزل مقدار نصيب الحمل فيما لو علم حاله ـ ولو بالاستعانة بالاَجهزة العلمية الحديثة ـ من انه واحد أو متعدد ذكر أو انثى ، وان لم يعلم حاله فالاحوط ان يعزل له نصيب ذكر بل ذكرين بل ازيد منه حسب العدد المحتمل احتمالاً معتداً به ، فان سقط ميتاً يعطى ما عزل له الى سائر الورثة بنسبة سهامهم ، ولو سقط حياً وتبين ان المعزول أزيد من نصيبه قسّم الزائد على الورثة كذلك.

مسألة ١٠٩١ : إذا عزل للحمل نصيب اثنين ـ مثلاً ـ وقسمت بقية التركة فولد اكثر ولم يف المعزول بحصصهم استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.

مسألة ١٠٩٢ : إذا كان للوارث الاخر المتحد مع الحمل في الطبقة والدرجة فرض لا يتغير على تقدير وجود الحمل وعدمه يعطى نصيبه الكامل ، كما إذا كانت له زوجة أو ابوان وكان له ولد آخر غير الحمل فان نصيبهم ـ وهو الثمن للزوجة والسدسان للابوين ـ لا يتغير بوجود الحمل وعدمه بعد ما كان له ولد آخر ، وأما إذا كان ينقص فرضه على تقدير وجوده فيعطى اقل ما يصيبه على تقدير ولادته حياً ، كما إذا كانت له زوجة وابوان ولم يكن له ولد آخر فتعطى الزوجة الثمن ولكل من الابوين السدس.

٣٥٨

مسألة ١٠٩٣ : إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته ، فحكم زوجته ما تقدم في كتاب الطلاق واما امواله فحكمها ان يتربص بها ، وفي مدة التربص اقوال ، والاقوى انها اربع سنين يفحص عنه فيها ـ على النهج المتقدم في كتاب الطلاق ـ فإذا جهل خبره قسمت امواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص ، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ، ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك.

والاَظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات من فقده بلا حاجة الى الفحص.

٣٥٩

الفصـل الخامس

في ميراث الخنثى

مسألة ١٠٩٤ : الخنثى ـ وهو من له فرج الذكر والانثى ـ ان علم انه ذكر أو انثى ولو بمعونة الطرق العلمية الحديثة عمل به وإلاّ رجع الى الامارات المنصوصة ، ومنها : البول من أحدهما بعينه ، فان كان يبول من فرج الذكر فهو ذكر ، وان كان يبول من فرج الانثى فهو انثى ، وان كان يبول من كليهما كان المدار على ما سبق البول منه ، فان تقارنا قيل : ان المدار على ما ينقطع عنه البول اخيراً ، ولا يخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط بالتراضي مع سائر الورثة.

مسألة ١٠٩٥ : إذا لم يوجد في الخنثى شيء من الامارات المتقدمة اعطي نصف سهمه لو كان ذكراً ونصف سهمه لو كان انثى.

فاذا خلف الميت ولدين ذكراً وخنثى لزم فرضهما ذكرين تارةً وذكراً وانثى اخرى ، والفريضة على التقدير الاول اثنان وعلى التقدير الثاني ثلاثة ، ثم تضرب احدى الفريضتين في الاخرى وحاصل الضرب ستة ، ثم يضرب الحاصل في مخرج النصف ـ وهو اثنان ـ فيصر اثنى عشر ، سبعة منهما للذكر وخمسة للخنثى ، اذ لو كان انثى كان سهمه أربعة من اثنى عشر واذا كان ذكراً كان سهمه ستة فيعطى نصف الاربعة ونصف الستة وهو خمسة والباقي للذكر وهو سبعة.

واذا خلف ذكرين وخنثى لزم فرضه ذكراً تارةً فتكون الفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور وانثى اخرى فتكون الفريضة خمسة للذكرين اربعة وللانثى

٣٦٠