منهاج الصالحين ـ المعاملات - ج ٣

فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني

منهاج الصالحين ـ المعاملات - ج ٣

المؤلف:

فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الطبعة: ٥
الصفحات: ٣٧٣

مسألة ٥٢٣ : تقدم ان المطلَّقة ثلاثاً تحرم على المطلَّق حتى تنكح زوجاً غيره ، ويعتبر في زوال التحريم امور :

١ ـ ان يكون العقد دائماً لا متعة.

٢ ـ ان يطأها الزوج الثاني ، والاَحوط ان يكون الوطء في القُبل ، ويكفي فيه الوطء الموجب للغسل بغيبوبة الحشفة أو ما يصدق به الدخول من مقطوعها ، ولا يعتبر فيه الاِنزال وان كان أحوط.

٣ ـ ان يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقاً على الاَحوط.

٤ ـ ان يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.

٥ ـ انقضاء عدّتها من الزوج الثاني.

مسألة ٥٢٤ : الطلقات الثلاث انما توجب التحريم إذا لم تتزوج المطلَّقة في اثنائها من رجل آخر وإلاّ انهدم حكم الطلاق السابق عليه وتكون كأنّها غير مطلّقة ، فلو طلق مرة أو مرتين فتزوجت المطلّقة زوجاً آخر ثم فارقته فتزوجها الاَوّل لم تحرم عليه إذا طلّقها الثالثة بل يتوقف التحريم على ثلاث تطليقات مستأنفة.

مسألة ٥٢٥ : إذا طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة فادّعت انّها تزوجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة فان لم تكن متهمة في دعواها صُدّقت فيجوز للزوج الاَوّل ان ينكحها بعقد جديد من غير فحص وتفتيش ، وان كانت متهمة فيما تدّعي فالاَحوط لزوماً عدم العقد عليها قبل الفحص عن حالها.

مسألة ٥٢٦ : إذا دخل المحلل فادّعت الدخول ولم يكذبها صُدّقت

١٦١

وحلّت للزوج الاَوّل ، وان كذّبها فيحتمل قبول قولها ايضاً ولكن الاَحوط الاِقتصار على صورة حصول الاِطمينان بصدقها ، ولو ادّعت الاِصابة ثم رجعت عن قولها ، فان كان قبل ان يعقد الاَوّل عليها لم تحل له ، وان كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها.

مسألة ٥٢٧ : لا فرق في الوطء المعتبر في المحلِّل بين المحرّم والمحلِّل ، فلو وطئها محرَّماً كالوطء في حال الاحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك كفى في حصول التحليل للزوج الاَوّل.

مسألة ٥٢٨ : لو شك الزوج في ايقاع اصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق ، بل يحكم ظاهراً ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصل الطلاق وشك في عدده بنى على الاَقل ، سواء أكان الطرف الاَكثر الثلاث ام التسع ام غيرهما ، فلا يحكم مع الشك بالحرمة غير المؤبدة في الاَوّل ولا بالحرمة الاَبدية في الثاني ، ولو شك بين الثلاث والتسع فالاَظهر البناء على الاَوّل فتحل له بالمحلّل.

مسألة ٥٢٩ : إذا ادّعت الزوجة ان زوجها طلّقها وانكر كان القول قوله بيمينه ، وان انعكس بأن ادّعى الزوج انّه طلّقها وانكرت فالاَظهر ان القول قولها بيمينها ، ولو كان نزاعهما في زمان وقوع الطلاق بعد ثبوته أو اتفاقهما عليه بأن ادّعى انّه طلّقها قبل سنة مثلاً حتى لا تستحق عليه النفقة وغيرها من حقوق الزوجة في تلك المدّة وادّعت هي تأخره فالظاهر انّه لا اشكال في تقديم قولها بيمينها. ثم ان تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في هذه الموارد منوط بعدم كونه مخالفاً للظاهر وإلاّ قدم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك كما مر في نظائرها.

١٦٢

تكميل

في أحكام الرجعة

مسألة ٥٣٠ : الرجعة هي صدور عمل من الزوج قبل مضي العدّة يعدّ ـ حقيقة أو حكماً ـ رجوعاً منه عمّا اوقعه من الطلاق فيمنع من تأثيره في تحقق البينونة بإنقضاء العدّة ، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها.

مسألة ٥٣١ : تتحقق الرجعة بأحد امرين :

الاَوّل : ان يتكلم بكلام دال على انشاء الرجوع كقوله ( راجعتُك ) أو ( رجعتُكِ أو ارتجَعتُكِ الى نكاحي ) ونحو ذلك ، ولا يعتبر فيه العربية بل يقع بكل لغة إذا كان بلفظ يفيد المعنى المقصود في تلك اللغة.

الثاني : ان يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها ، فلا تتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة على الاَظهر ، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال ، واما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقاً وان لم يقصد به ذلك ، بل يحتمل قوياً تحقق الرجوع به وان قصد العدم ، نعم لا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ونحوهم ممّن لم يقصد الفعل كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة كما لو واقعها بإعتقاد انّها غيرها.

مسألة ٥٣٢ : لا يعتبر الاِشهاد في الرجعة ، فتصح بدونه وان كان الاِشهاد أفضل حذراً عن وقوع التخاصم والنزاع ، وكذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، فلو راجعها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة.

١٦٣

مسألة ٥٣٣ : يصح التوكيل في الرجعة ، فاذا قال الوكيل : ( ارجعتُكِ الى نكاح موكلي ) أو ( رجَعتُ بك ) قاصداً ذلك صحّ.

مسألة ٥٣٤ : لو انكر الزوج اصل الطلاق وهي في العدّة كان ذلك رجوعاً وان علم كذبه.

مسألة ٥٣٥ : يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج واخباره به إذا كان في اثناء العدّة ، ولو ادّعاه بعد انقضائها ولم تصدّقه الزوجة لم تقبل دعواه إلاّ بالبينة ، غاية الاَمر ان له استحلافها على نفي الرجوع في العدّة لو انكرته ، ولو قالت : لا ادري ، فله ان يستحلفها على نفي العلم.

مسألة ٥٣٦ : تثبت دعوى الرجوع بعد انقضاء العدّة بشهادة رجلين عادلين ، والاَقرب ثبوتها بشهادة رجل عادل وامرأتين عادلتين ، ولا تثبت بشهادة رجل عادل ويمين الزوج على الاَظهر.

مسألة ٥٣٧ : إذا رجع الزوج فادّعت الزوجة انقضاء عدّتها وانكر كان القول قولها بيمينها ما لم تكن متهمة ـ كما اذا ادّعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات فانقضت عدّتها ـ فإنّه لا يقبل قولها حينئذٍ إلاّ بالبيّنة.

مسألة ٥٣٨ : إذا اتفقا على الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا في المتقدم منهما ، فادّعى الزوج ان المتقدم هو الرجوع ، وادّعت هي ان المتقدم انقضاء العدّة ، فالاَقرب ان القول قول الزوجة بيمينها ما لم تكن متهمة سواء أكان تاريخ انقضاء العدّة معلوماً وتاريخ الرجوع مجهولاً ، أم كان الاَمر بالعكس ، أم كانا مجهولي التاريخ.

مسألة ٥٣٩ : إذا طلق وراجع فانكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها عدّة ولا تكون له الرجعة وادّعى هو الدخول كان القول

١٦٤

قولها مع يمينها إلاّ إذا كان مخالفاً للظاهر على ما تقدم توضيحه في المسألة (٣٢٣).

مسألة ٥٤٠ : الظاهر ان جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للاِسقاط ، وليس حقاً قابلاً للاِسقاط كالخيار في البيع الخياري ، فلو قال الزوج : ( اسقطت ما كان لي من حق الرجوع ) لم يسقط وكان له الرجوع بعد ذلك ، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو غير عوض.

١٦٥

الفصل الثالث

في العدد

العدد جمع ( عدّة ) وهي ايام تربص المرأة بعد مفارقة زوجها ، أو بعد الوطء غير المستحق شرعاً لشبهة على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى.

مسألة ٥٤١ : يوجب العدّة اُمور :

١ ـ الطلاق بأقسامه.

٢ ـ الفسخ بالعيب أو غيره ، والاِنفساخ بالاِرتداد أو الاِسلام أو الرضاع أو نحوها.

٣ ـ الوطء بالشبهة مجرداً عن العقد أو معه.

٤ ـ انقضاء المدة أو هبتها في عقد الاِنقطاع.

٥ ـ الوفاة ، وفيما يلي احكام الجميع.

عدّة الطلاق

مسألة ٥٤٢ : إذا طلّقت المرأة من زوجها وجب عليها الاِعتداد فترة معيّنة لا يجوز لها الزواج من غيره قبل انقضائها ، وتستثنى من ذلك :

١ ـ من لم يدخل بها زوجها ، فانّه لا عدّة عليها منه ، نعم إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه وجبت عليها العدّة على الاَظهر ، فالموجب للعدّة احد الاَمرين : اما دخول الزوج ، أو دخول مائه في فرجها بطريقة ما.

مسألة ٥٤٣ : يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلاً أو دبراً وان لم ينزل ، بل وان كان ممّن لا إنزال له كمقطوع الانثيين ، ويكفي في مقطوع

١٦٦

الحشفة دخول مقدارها بل الاَقرب كفاية صدق الاِدخال بالنسبة اليه ، ولا فرق في الدخول بين كونه في حال اليقظة والنوم حتى لو كان المُدخِل هي المرأة من غير شعور الرجل ، وكذا لا فرق بين وقوعه حلالاً وحراماً كما إذا دخل بها في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض ، وكذا لا فرق بين كون الزوج كبيراً وصغيراً.

مسألة ٥٤٤ : لا تجب العدّة بمجرد الخلوة مع الزوجة وان كانت الخلوة تامة ولم يكن مانع من الدخول ، كما لا تجب بمباشرتها بغير الاِدخال من ملاعبة أو تقبيل أو تفخيذ.

٢ ـ الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات ، فانه لا عدّة عليها ايضاً وان دخل بها زوجها اشتباهاً أو على وجه محرم.

٣ ـ اليائسة ، فلا تجب عليها العدّة وان كانت مدخولاً بها ، ويتحقق اليأس ـ بعد انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة ـ ببلوغها خمسين سنة قمرية سواء في ذلك القرشية وغيرها على الاَظهر.

مسألة ٥٤٥ : إذا طلّقت ذات الاقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت الدم مرة أو مرتين ثم يئست اكملت العدّة بشهر أو شهرين ، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدت شهراً أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة.

مسألة ٥٤٦ : إذا ادّعت المرأة انها بلغت سن اليأس لم يقبل قولها إلاّ بالبينة على الاَظهر.

مسألة ٥٤٧ : المطلّقة التي تجب عليها العدّة على أقسام :

القسم الاَول : المطلَّقة غير الحامل التي يكون الطهـر الفاصل بيـن حيضتين منها أقل من ثلاثة اشهر ، وعدّتها ثلاثة قروء سواء أكانت مستقيمة

١٦٧

الحيض ، بان كانت تحيض في كل شهر مرة كما هو المتعارف في اغلب النساء ، ام كانت تحيض في كل شهر ازيد من مرة ، أو كانت تحيض في كل شهرين مرة ، وسواء أكانت معتادة بأقسامها أم لا.

مسألة ٥٤٨ : المراد بالقروء الاطهار ، ويكفي في الطهر الاَول مسمّاه ولو كان قليلاً ، فلو طلّقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين اجراء صيغة الطلاق والحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الاطهار الثلاثة واحتاجت في انتهاء عدّتها الى اطهار ثلاثة اخرى فتنتهي عدّتها برؤية الحيضة الرابعة ، ولو تخلل زمان طهرٍ بين الطلاق والحيض ولو كان لحظة احتسب ذلك الطهر اليسير من الاطهار الثلاثة وانتهت عدّتها برؤية الحيضة الثالثة ، والظاهر انه لا فرق بين الحيض الطبيعي وما كان بعلاج وكذا الحال في الطهر.

مسألة ٥٤٩ : بناءً على ما تقدم من كفاية مسمى الطهر في الطهر الاَول ولو لحظة ، وامكان ان تحيض المرأة في شهر واحد ازيد من مرة ، فأقل زمان يمكن ان تنقضي به العدّة ستة وعشرون يوماً ولحظتان بان كان طهرها الاَول لحظة ثم تحيض ثلاثة ايام ثم ترى اقل الطهر عشرة ايام ثم تحيض ثلاثة ايام ثم ترى اقل الطهر عشرة ايام ثم تحيض فبمجرد رؤية الدم الاَخير لحظة من اوله تنقضي العدّة ، وهذه اللحظة الاَخيرة خارجة عن العدّة وانما يتوقف عليها تمامية الطهر الثالث.

القسم الثاني : المطلّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة اشهر أو أزيد ، وعدّتها ثلاثة أشهر.

القسم الثالث : المطلّقة غير الحامل التي تكون مسترابة ، وهي من لا

١٦٨

تحيض مع كونها في سن من تحيض اما لكونها صغيرة السن لم تبلغ الحدّ الذي ترى الحيض غالب النساء ، واما لاِنقطاع حيضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلك ، وعدّتها ثلاثة اشهر ايضاً.

مسألة ٥٥٠ : المدار في الشهور على الشهر الهلالي ، فاذا طلّقها في اول الشهر اعتدّت الى ثلاثة اشهر هلالية ، وإذا طلّقها في اثناء الشهر اعتدّت بقية شهرها وشهرين هلاليين آخرين ومقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الاَول ثلاثين يوماً على الاَحوط وجوباً ، فمن طلّقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب مثلاً وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً وجب عليها أن تكمل نقص شهر رجب بالاعتداد الى غروب اليوم الحادي والعشرين من شوال ليكتمل بضم ما اعتدت به من شوال الى ايام العدّة من رجب ثلاثون يوماً.

مسألة ٥٥١ : قد علم ممّا تقدم ان المرأة إذا كانت تحيض بعد كل ثلاثة اشهر مرة فطلّقها زوجها في أول الطهر ومرت عليها ثلاثة اشهر بيض فقد خرجت من العدّة وكانت عدّتها الشهور لا الاَطهار ، وانه إذا كانت تحيض في كل ثلاثة اشهر مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة اشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدّتها الاَطهار لا الشهور ، واما إذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحرّ مثلاً في اقل من ثلاثة اشهر مرة وفي البرد تحيض بعد كل ثلاثة اشهر مرة اعتدّت بالسابق من الشهور والاَطهار فان سبق لها ثلاثة اشهر بيض كانت عدّتها ، وان سبق لها ثلاثة اطهار كانت عدّتها ايضاً.

نعم إذا كانت مستقيمة الحيض فطلّقها زوجها ورأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها وجهل سببه وانه حمل أو سبب آخر فالمشهور

١٦٩

انها تنتظر تسعة اشهر من يوم طلاقها فان لم تضع اعتدّت بعد ذلك بثلاثة اشهر وخرجت بذلك عن العدّة ، ولكن هذا لا يخلو عن اشكال وان كان هو الاَحوط.

القسم الرابع : المطلّقة الحامل ، وعدّتها مدة حملها ـ وان كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول ـ وتنقضي بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بساعة.

مسألة ٥٥٢ : الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدّة الحامل شامل لما كان سقطاً تاماً وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة.

مسألة ٥٥٣ : إذا كانت المطلّقة حاملاً بإثنين أو أزيد لم تخرج من العدّة بوضع احدهما بل لابدّ من وضع الجميع.

مسألة ٥٥٤ : لابدّ من العلم بوضع الحمل أو الاِطمينان به فلا يكفي الظن به فضلاً عن الشك ، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبيّنة وان لم تفد الظن.

مسألة ٥٥٥ : انما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة ، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته ، فلو كنت حاملاً من الزنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدّة بالوضع بل يكون انقضاؤها بالاقراء والشهور كغير الحامل ، فوضع هذا الحمل لا اثر له اصلاً لا بالنسبة الى الزاني لاَنّه لا عدّة له ـ كما سيأتي ـ ولا بالنسبة الى المطلِّق لاَن الولد ليس له.

نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطىَ لا بالزوج فوضعه موجب لاِنقضاء العدّة بالنسبة الى الواطىَ لا

١٧٠

بالنسبة الى الزوج المطلِّق.

مسألة ٥٥٦ : لو وُطئت شبهة فحملت واُلحق الولد بالواطىَ لبُعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلّقها الزوج ، أو طلّقها ثم وطئت شبهة على نحو اُلحق الولد بالواطىَ فعليها الاِعتداد منهما جميعاً ، وهل تتداخل العدتان أم لا؟ وجهان ، أحوطهما العدم ، وعليه فتعتد اوّلاً لوطء الشبهة وتنقضي بالوضع ، وتعتد بعده للطلاق ويكون مبدؤها بعد انقضاء نفاسها.

مسألة ٥٥٧ : إذا ادّعت المطلَّقة الحامل انها وضعت فانقضت عدّتها وانكر الزوج ، أو انعكس فادّعى الوضع وانكرت هي ، أو ادّعت الحمل وانكر ، أو ادّعت الحمل والوضع معاً وانكرهما ، يقدم قولها بيمينها في جميع ذلك من حيث بقاء العدّة وانقضائها لا من حيث سائر آثار الحمل ، ويشترط في تقديم قولها ان لا تكون متهمة في دعواها وإلاّ لم تقبل إلاّ بالبيّنة.

مسألة ٥٥٨ : إذا اتفق الزوجان على ايقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدم والمتأخر منهما ، فقال الزوج مثلاً : ( وضعتِ بعد الطلاق فانقضت عدتك ) ، وقالت الزوجة : ( وضعتُ قبل الطلاق فأنا بعدُ في العدّة ) ، أو انعكس فقال الزوج : ( وضعتِ قبل الطلاق فأنت بعدُ في العدّة ) واراد الرجوع إليها ، وادّعت الزوجة خلافه ، فالظاهر انّه يقدّم قولها بيمينها في بقاء العدّة وانقضائها ما لم تكن متهمة بلا فرق في ذلك بين ما لم يتفقا على زمان احدهما وما اتفقا عليه.

مسألة ٥٥٩ : مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه ، حاضراً كان الزوج أو غائباً بلغ الزوجة الخبر أم لا ، فلو طلّقها غائباً ولم يبلغها إلاّ بعد مضيّ مدة

١٧١

بمقدار العدة فقد انقضت عدّتها وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها.

مسألة ٥٦٠ : لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت اعتدّت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه ، والاَحوط ان تعتد من حين بلوغ الخبر إليها ، بل هذا الاِحتياط لا يترك.

مسألة ٥٦١ : تقدم آنفاً ان المطلّقة غير المدخول بها لا تثبت عليها العدّة ، فاذا طلّق الرجل زوجته رجعياً بعد الدخول ثم رجع ثم طلّقها قبل الدخول فربّما يقال : انّه لا عدّة عليها ؛ لاَنّه طلاق قبل الدخول ، ولكنه غير صحيح بل يجب عليها العدّة من حين الطلاق الثاني ، ولا فرق في ذلك بين كون الطلاق الثاني رجعياً أو بائناً.

ولو طلّقها بائناً بعد الدخول ثم جدّد نكاحها في اثناء العدّة ثم طلّقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه في عدم ثبوت العدّة وعدمه وجهان أقواهما الثاني ، ولكنه لا يجب عليها استيناف العدّة بل اللازم اكمال عدّتها من الطلاق الاَول.

مسألة ٥٦٢ : لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قدم قولها بيمينها سواء ادّعت الاِنقضاء أو عدمه ، وسواء أكانت عدّتها بالاقراء أو بالشهور ، نعم إذا كانت متهمة في دعواها ـ كما لو ادّعت انّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات فانقضت عدّتها ـ لم يقبل قولها إلاّ بالبيّنة.

٢ ـ عدّة الفسخ والاِنفساخ

مسألة ٥٦٣ : إذا فسخ الزوج أو الزوجة عقد النكاح لعيب أو نحوه ، أو انفسخ العقد بينهما لاِرتداد أو رضاع أو غيرهما فان كان ذلك قبل

١٧٢

الدخول وما بحكمه ـ اي دخول ماء الزوج في فرجها ـ أو كانت صغيرة أو يائسة لم تثبت عليها العدّة وإلاّ اعتدّت نظير عدّة المطلّقة ، فان كانت حاملاً فعدتها فترة حملها وان كانت غير حامل فعدتها بالاقراء أو الشهور على ما تقدم ، وتستثنى من ذلك حالة واحدة وهي ما إذا حصل الاِنفساخ بإرتداد الزوج عن فطرة ، فانّه يجب على زوجته ان تعتد عدّة الوفاة ـ الآتي بيانها ـ وان كانت غير مدخول بها أو يائسة أو صغيرة على الاَحوط لزوماً.

مسألة ٥٦٤ : مبدأ عدّة الفسخ والاِنفساخ من حين حصولهما ، فلو فسخ الزوج لعيب مثلاً ولم يبلغ ذلك الزوجة إلاّ بعد مدة كانت عدّتها من حين حصول الفسخ لا من حين بلوغ الخبر إليها.

٣ ـ عدّة الوطء بالشبهة

مسألة ٥٦٥ : إذا وطىء الرجل امرأة شبهة باعتقاد انّها زوجته وجبت عليها العدّة ، سواء علمت بكون الرجل اجنبياً أم لم تعلم بذلك ، وسواء أكانت ذات بعل ام كانت خليّة.

مسألة ٥٦٦ : إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها اجنبية لم تجب عليها العدّة ، سواء حملت من الزناء أم لا ، فلو كانت ذات بعل جاز لبعلها ان يقاربها من غير تربص وان كانت خلية جاز التزوج بها كذلك ، وان كان الاَحوط الاَولى استبراء رحمها من ماء الفجور بحيضة قبل التزوج بها سواء ذلك بالنسبة الى الزاني وغيره.

هذا إذا كانت المرأة عالمة بالحال ، واما إذا اعتقدت ان الزاني زوجها فطاوعته في الوطء فالاَحوط لزوماً ثبوت العدّة عليها بذلك.

١٧٣

مسألة ٥٦٧ : عدّة وطء الشبهة كعدة الطلاق بالاَقراء ، والشهور ، وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء ، على التفصيل المتقدم ، ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة ايضاً.

مسألة ٥٦٨ : إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدة عدّتها ، وهل يجوز له سائر الاِستمتاعات منها أم لا؟ قولان اقواهما الاَول وان كان الاحتياط في محله ، والظاهر انّه لا تسقط نفقتها في ايام العدّة وان قلنا بحرمة جميع الاِستمتاعات عليه.

مسألة ٥٦٩ : إذا كانت الموطوءة شبهة خلية يجوز لواطئها أن يتزوج بها في زمن عدّتها بخلاف غيره فانّه لا يجوز له ذلك على الاَقوى.

مسألة ٥٧٠ : لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة ونحوها بين ان يكون مجرداً عن العقد أو معه بان وطىَ المعقود عليها بتوهم صحة العقد مع فساده واقعاً.

مسألة ٥٧١ : إذا كانت الموطوءة شبهة معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطُئت شبهة ، أو وُطئت شبهة ثم طلّقها زوجها أو مات عنها فعليها عدتان على الاَحوط وجوباً ، فان كانت حاملاً من احدهما تقدم عدّة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاخرى أو تستكمل الاولى ، وان لم تكن حاملاً تقدم الاَسبق منهما وبعد تمامها تستقبل عدّة اخرى من الآخر ، وهكذا الحكم فيما إذا وطىَ المرأة رجل شبهة ثم وطئها آخر كذلك فان عليها عدتان منهما من غير تداخل على الاَحوط وجوباً ، نعم لا اشكال في التداخل إذا وطئها رجل شبهة مرة بعد اخرى.

مسألة ٥٧٢ : إذا طلق زوجته بائناً ثم وطئها شبهة فهل تتداخل

١٧٤

العدتان بأن تستأنف عدّة للوطء وتشترك معها عدّة الطلاق أو لا تتداخل؟ قولان ، أقواهما الاَول ، من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلّقها حاملاً ثم يطأها شبهة أو يطلّقها حائلاً ثم يطأها شبهة فتحمل منه.

مسألة ٥٧٣ : مبدأ عدّة وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطء ، واما إذا كان مع التزويج الفاسد فهل هو كذلك أو من حين تبين الحال؟ وجهان والاَحوط لزوماً الثاني.

٤ ـ عدّة المتمتع بها

مسألة ٥٧٤ : عدّة المتمتع بها في الحامل مدة حملها ، وفي الحائل المدخول بها ـ غير الصغيرة واليائسة ـ حيضتان كاملتان ، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الاَحوط وجوباً ، هذا إذا كانت ممّن تحيض وان كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة واربعون يوماً وقد تقدّم ذلك في المسألة (٢٥٩).

مسألة ٥٧٥ : مبدأ عدّة المتمتع بها من حين انقضاء المدة أو هبتها. فاذا انقضت مدتها وهي لا تدري أو وهبها لها ولم يبلغها الخبر إلاّ بعد مدةٍ حاضت خلالها مرتين مثلاً ، فقد انقضت عدّتها وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها.

مسألة ٥٧٦ : إذا مات زوج المتمتع بها في اثناء مدتها وجبت عليها عدّة الوفاة كما في الدائمة ، وأما لو مات بعد انقضاء المدة أو هبتها وقبل تمام عدّتها لم تنقلب عدّتها الى عدّة الوفاة ؛ لاَنّها بائنة وقد انقطعت

١٧٥

عصمتها ، واما إذا مات مقارناً للاِنقضاء فيحتمل وجوب عدّة الوفاة عليها ، ولكن الاَظهر عدم ثبوتها ايضاً.

مسألة ٥٧٧ : إذا عقد على امرأة بالعقد المنقطع ثم وهبها المدة بعد الدخول ثم تزوجها دواماً أو انقطاعاً ثم طلّقها أو وهبها المدة قبل الدخول ، ففي جريان حكم الطلاق ، أو هبة المدة قبل الدخول في عدم ثبوت العدّة عليها ، وعدمه وجهان ، أقواهما الثاني ، ولكنه لا يجب عليها استيناف العدّة بل اللازم اكمال عدّتها الاولى.

٥ ـ عدّة الوفاة

مسألة ٥٧٨ : إذا توفي الزوج وجب الاِعتداد على زوجته صغيرة كانت ام كبيرة ، يائسة كانت أم غيرها ، مسلمة كانت أم كتابية ، مدخولاً بها أم غيرها ، دائمة كانت أم متمتعاً بها. ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والعاقل وغيره.

ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه فاذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدّت اربعة اشهر وعشرة ايام ، وان كانت حاملاً كانت عدّتها ابعد الاَجلين من هذه المدة ووضع الحمل ، فتستمر الحامل في عدتها الى ان تضع ثم ترى فان كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع اربعة اشهر وعشرة ايام فقد انتهت عدّتها ، وإلاّ استمرت في عدّتها الى ا ن تكمل هذه المدة.

مسألة ٥٧٩ : المراد بالاَشهر هي الهلالية ، فان توفي الزوج اول رؤية الهلال اعتدّت زوجته باربعة اشهر هلاليات وضمت إليها من الشهر الخامس

١٧٦

عشرة ايام ، وان مات في اثناء الشهر فعليها ان تجعل ثلاثة اشهر هلاليات في الوسط وتكمل نقص الشهر الاوّل من الشهر الخامس ثلاثين يوماً على الاَحوط وجوباً وتضيف إليها عشرة ايام اخرى ، والاَحوط الاَولى ان تحتسب الشهور عددية بان تعد كل شهر ثلاثين يوماً فتكون المدة مائة وثلاثين يوماً.

مسألة ٥٨٠ : إذا طلّق زوجته ثم مات قبل انقضاء العدّة ، فان كان الطلاق رجعياً بطلت عدّة الطلاق واعتدّت عدّة الوفاة من حين بلوغها الخبر ، فان كانت حائلاً اعتدّت اربعة اشهر وعشراً ، وان كانت حاملاً اعتدّت بأبعد الاَجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلّقة ، وان كان الطلاق بائناً اقتصرت على اتمام عدّة الطلاق ولا عدّة عليها بسبب الوفاة.

مسألة ٥٨١ : كما يجب على الزوجة ان تعتد عند وفاة زوجها كذلك يجب عليها الحداد مادامت في العدّة ، والمقصود به ترك ما يعدّ زينة لها سواء في البدن أم في اللباس ، فتترك الكحل والطيب والخضاب والحمرة والخطاط ونحوها كما تجتنب لبس المصوغات الذهبية والفضية وغيرها من انواع الحلي ، وكذا اللباس الاَحمر والاَصفر ونحوهما من الاَلوان التي تعد زينة عند العرف ، وربّما يكون اللباس الاَسود كذلك اما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات المشتمل عليها مثل كونه مخططاً ، وبالجملة عليها ان تترك في فترة العدّة كل ما يعدّ زينة للمرأة بحسب العرف الاِجتماعي الذي تعيشه ، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الاَزمنة والاَمكنة والتقاليد ، واما ما لا يعد زينة لها ؛ مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الاَظفار والاِستحمام وتمشيط الشعر والاِفتراش بالفراش الفاخر والسكنى في

١٧٧

المساكن المزينة وتزيين أولادها ؛ فلا بأس به.

مسألة ٥٨٢ : لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والكتابية كما لا فرق بين الدائمة والمتمتع بها ، وهل يجب على الصغيرة والمجنونة أم لا؟ قولان ، اشهرهما الوجوب ، بمعنى وجوبه على وليهما فيجنّبهما التزيين ما دامتا في العدّة ، وفيه اشكال بل لا يبعد عدم وجوبه عليهما.

مسألة ٥٨٣ : لا فرق في الزوج المتوفى بين الكبير والصغير ، ولا بين العاقل والمجنون ، فيجب الحداد على زوجة الصغير والمجنون عند وفاتهما كما يجب على زوجة الكبير والعاقل عندها.

مسألة ٥٨٤ : الظاهر ان الحداد ليس شرطاً في صحة العدّة بل هو تكليف استقلالي في زمانها ، فلو تركته عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في تمام المدة أو في بعضها لم يجب عليها استينافها ، أو تدارك مقدار ما اعتدّت بدونه فيجوز لها التزوج بعد انقضاء العدّة على كل تقدير.

مسألة ٥٨٥ : لا يجب على المعتدة عدّة الوفاة ان تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها ، فيجوز لها تغيير مسكنها والاِنتقال الى مسكن آخر للاِعتداد فيه ، كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتد فيه إذا كان لضرورة تقتضيه ، أو لاَداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة ، نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر ، كما يكره لها المبيت خارج بيتها على الاَقرب.

مسألة ٥٨٦ : مبدأ عدّة الوفاة فيما إذا كان الزوج حاضراً من حين وقوعها ، واما إذا كان غائباً فمن حين بلوغ الخبر الى زوجته ، بل لا يبعد ذلك في الحاضر ايضاً إذا لم يبلغها خبر وفاته إلاّ بعد مدة لمرض أو حبس

١٧٨

أو غير ذلك فتعتد من حين اخبارها بموته ، وفي عموم الحكم للصغيرة والمجنونة اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاِحتياط فيه.

مسألة ٥٨٧ : هل يعتبر في الاِخبار الموجب للاِعتداد من حينه ان يكون حجة شرعاً ، كأن يكون بيّنة عادلة أو موجباً للعلم أو الاِطمينان؟ وجهان ، اظهرهما ذلك. فلو اخبرها شخص بوفاة زوجها الغائب ولم تثق بصحة خبره لم يجب عليها الاِعتداد من حينه ، ولو اعتدّت ثم ظهر صحة الخبر لم تكتفِ بالاِعتداد السابق بل عليها ان تعتد من حين ثبوت وفاته عندها.

١٧٩

الفصل الرابع

في أحكام المفقود زوجها

مسألة ٥٨٨ : المفقود المنقطع خبره عن أهله على قسمين :

القسم الاَوّل : من تعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو ، وحكمها حينئذٍ لزوم الصبر والاِنتظار الى ان يرجع إليها زوجها أو يأتيها خبر موته ، أو طلاقه ، أو ارتداده ؛ فليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وان طالت المدة ، بل وان لم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليّه من مال نفسه.

نعم إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي انّه قد هجرها تاركاً أداء ما لها من الحقوق الزوجية ، وقد تعمّد اخفاء موضعه لكي لا يتسنّى للحاكم الشرعي ـ فيما إذا رفعت الزوجة امرها اليه ـ ان يتصل به ويلزمه باحد الاَمرين ؛ اما اداء حقوقها ، أو طلاقها. ويطلّقها لو تعذر إلزامه بأحدهما ؛ ففي هذه الحالة يجوز للحاكم الشرعي ان يطلّقها فيما إذا طلبت منه ذلك ، فان حكم هذا المفقود حكم غيره المتقدّم في المسألة (٣٥٧).

القسم الثاني : من لا تعلم زوجته حياته ولا موته وفيه حالتان :

الحالة الاولى : ان يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته ، أو يقوم وليّه بالاِنفاق عليها من مال نفسه ، وفي هذه الحالة يجب على الزوجة الصبر والاِنتظار كما في القسم الاَوّل المتقدّم ، وليس لها المطالبة بالطلاق مادام ينفق عليها من مال زوجها أو من مال وليّه وان طالت المدة.

الحالة الثانية : ان لا يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته ، ولا

١٨٠