منهاج الصالحين ـ المعاملات - ج ٣

فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني

منهاج الصالحين ـ المعاملات - ج ٣

المؤلف:

فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الطبعة: ٥
الصفحات: ٣٧٣

عن الحلف ولم ترده على المدعي جاز للحاكم ان يحكم عليها ، كما ان له ان يرد الحلف على المدعي استظهاراً ، فان ردت الزوجة اليمين على الزوج أو ردها الحاكم عليه فحلف حكم له ، وان نكل حكم عليه.

مسألة ٣٢٥ : إذا توافقا على اصل المهر واختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه إلاّ إذا أثبتت الزوجة دعواها بالموازين الشرعية ، وكذا إذا ادعت كون عين من الاعيان ـ كدار أو بستان ـ مهراً لها وأنكر الزوج فان القول قوله بيمينه وعليها البينة.

مسألة ٣٢٦ : إذا إختلفا في التعجيل والتأجيل ، فقالت المرأة : انه حالّ معجّل. وقال الزوج : انه مؤجل. ولم تكن بينة كان القول قولها بيمينها ، وكذا لو اختلفا في زيادة الاجل ، كما إذا إدعت انه سنة وادعى انه سنتان.

مسألة ٣٢٧ : إذا توافقا على المهر وادعى تسليمه ولا بينة ، فالقول قولها بيمينها.

مسألة ٣٢٨ : إذا دفع اليها قدر مهرها ثم اختلفا في كونه هبة أو صداقاً ، فان كان مدعي الصداق هي الزوجة ومدعي الهبة هو الزوج يقصد من وراء ذلك استرجاع المال لبقائه قائماً بعينه فالقول قولها بيمينها ، وان كان مدّعي الصداق هو الزوج ومدعي الهبة هي الزوجة فلا يبعد إندراجه في باب التداعي ، فان تحالفا حكم برجوع المال الى الزوج.

مسألة ٣٢٩ : إنما يندرج المورد المذكور في باب التداعي فيما إذا لم يكن قول أحدهما خاصة مخالفاً للظاهر بمقتضى العرف والعادة ، وإلاّ قدّم قول خصمه بيمينه ، كما إذا لم يكن المال من حيث كميته ونوعه وزمان اعطائه وملاحظة حال الزوجين مناسباً للهبة فانه يقدم حينئذٍ قول الزوج

١٠١

المدعي للصداق بيمينه.

وكذلك ما مرّ من تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في جملة من المسائل السابقة انما هو فيما إذا لم يكن قوله مخالفاً للظاهر ، وإلاّ قدّم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك ، كما إذا إدعت الزوجة ان تمام مهرها حالّ معجّل وكان مبلغاً كبيراً لا يجعل مثله مهراً معجلاً في العرف والعادة ، وإدعى الزوج التأجيل الموافق لهما في مقدار منه فانه يقدم حينئذٍ قوله بيمينه.

تكميل

في الشروط المذكورة في النكاح

مسألة ٣٣٠ : يجوز ان يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود ، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار للمشروط له ، فلو شرط عليها ان تقوم بخدمة البيت أو شرطت عليه ان يعيّن لها خادمة تعينها في شؤون البيت ، فتخلفت أو تخلف عن الوفاء بالشرط ، لم يوجب ذلك الخيار وان أثم المتخلّف.

نعم لو كان الشرط وجود صفة في أحد الزوجين مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج هاشمياً فتبين خلافه ، أوجب الخيار ، كما تقدم في خيار التدليس.

مسألة ٣٣١ : إذا اشترط ما يخالف مقتضى العقد ـ كأن اشترطت المرأة في عقد الانقطاع ان لا يكون للزوج حق الاستمتاع بها مطلقاً ـ بطل العقد والشرط معاً. ولو اشترط ما يخالف المشروع كأن اشترطت المرأة ان

١٠٢

يكون امر الطلاق والجماع بيدها ، أو ان لا يعطي الزوج حق ضرّتها من النفقة والمقاربة ونحو ذلك ؛ بطل الشرط وصحّ العقد.

مسألة ٣٣٢ : لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً ولا انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجة ، فلو شرطاه بطل الشرط وصحّ العقد كما تقدم.

مسألة ٣٣٣ : إذا اشترطت الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو في غيره ان لا يتزوج عليها صحّ الشرط ويلزم الزوج العمل به ، ولكن لو تزوج صحّ زواجه وان كان آثماً.

مسألة ٣٣٤ : يجوز ان تشترط الزوجة ان تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها إما مطلقاً أو في حالات معينة من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو عدم انفاقه عليها شهراً ونحو ذلك ، فتكون وكيلة في طلاق نفسها ولا يمكنه عزلها ، فاذا طلقت نفسها صحّ طلاقها.

مسألة ٣٣٥ : إذا اشترطت في العقد أن لا يطأها أو ان لا يفتضها لزم الشرط حتى في النكاح الدائم على الاقوى ، فلو خالف حرم الوطء من حيث مخالفة الشرط ولم يلحقه حكم الزنى ، ولو أذنت هي بعد ذلك جاز.

مسألة ٣٣٦ : إذا اشترطت عليه ان يسكنها في بلدها أو في بلد معين غيره أو في منزل مخصوص يلزمه العمل بالشرط ما لم تسقطه.

١٠٣

الفصل الثامن

في الحقوق الزوجيّة وأحكام النشوز والشقاق

مسألة ٣٣٧ : ان لكل من الزوجين على الآخر حقوقاً بعضها واجب وبعضها مستحب ، والواجب منها على أقسام ثلاثة :

القسم الاوّل : حق الزوج على الزوجة ، وهو ان تمكّنه من نفسها للمقاربة وغيرها من الاِستمتاعات الثابتة له بمقتضى العقد في اي وقت شاء ولا تمنعه عنها إلاّ لعذر شرعي ، وايضاً ان لا تخرج من بيتها من دون اذنه إذا كان ذلك منافياً لحقّه في الاِستمتاع بها بل مطلقاً على الاَظهر.

مسألة ٣٣٨ : ينبغي للرجل ان يأذن لزوجته في زيارة أقربائها وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم ونحو ذلك وان لم يجب عليه ذلك ، وليس له منعها من الخروج إذا كان للقيام بفعل واجب عليها.

مسألة ٣٣٩ : لا يحرم على الزوجة سائر الاَفعال ـ غير الخروج من البيت ـ بغير اذن الزوج إلاّ ان يكون منافياً لحقّه في الاِستمتاع منها.

مسألة ٣٤٠ : لا يستحق الزوج على الزوجة خدمة البيت وحوائجه التي لا تتعلق بالاِستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو تنظيف الملابس أو غير ذلك حتى سقي الماء وتمهيد الفراش وإن كان يستحب لها ان تقوم بذلك.

القسم الثاني : حق الزوجة على الزوج ، وهو ان ينفق عليها بالغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج اليه بحسب حالها بالقياس اليه على ما سيأتي تفصيله ، وان لا يؤذيها أو يظلمها أو يشاكسها من دون وجه شرعي ،

١٠٤

وان لا يهجرها رأساً ويجعلها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلّقة ، وان لا يترك مقاربتها أزيد من أربعة اشهر على ما تقدّم في المسألة التاسعة.

مسألة ٣٤١ : إذا كانت الزوجة لا تقدر على الصبر الى أربعة اشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام إذا لم يواقعها فالاَحوط وجوباً المبادرة الى مواقعتها قبل تمام الاَربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها.

القسم الثالث : حق كل من الزوجين على الآخر ، وهو « القسم » اي بيتوتة الزوج عند زوجته ليلة من كل أربع ليالٍ على ما سيأتي تفصيله ، فهذا حق مشترك للزوجين ، يجوز لكل منهما مطالبة الآخر به ويجب عليه الاِجابة ، ولو اسقطه احدهما كان للآخر مطالبته وتركه ، بخلاف الحقوق المختصة بكل منهما ، فالنفقة مثلاً حق للزوجة يسقط بإسقاطها ولا يجب عليها القبول لو انفق ، والتمكين مثلاً حق للزوج يجوز له التخلّي عنه ولا يجب عليه القبول لو مكنت الزوجة بخلاف حق القسم.

مسألة ٣٤٢ : إذا كان للرجل زوجتان أو أزيد فبات عند إحداهن ليلة يجب عليه ان يبيت عند غيرها ايضاً ، فاذا كنّ أربع وبات عند إحداهن طاف عليهن في أربع ليالٍ لكل منهن ليلة ولا يفضّل بعضهن على بعض.

وإذا كانت عنده ثلاث فاذا بات عند إحداهن ليلة يجب عليه ان يبيت عند الاُخريين في ليلتين وله ان يفضل احداهن بالليلة الرابعة.

وإذا كانت عنده زوجتان وبات عند احداهما في ليلة لزمه المبيت في ليلة اخرى عند الاخرى ، وله ان يجعل لاِحداهما ثلاث ليال وللثانية ليلة واحدة ، وبعد ذلك ان شاء ترك المبيت عند الجميع وان شاء شرع فيه على النحو المتقدّم.

١٠٥

والمشهور انّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال ، وإذا كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهن في كل أربع ليال ، فاذا كانت عنده أربع كانت لكل منهن ليلة ، فاذا تم الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن واتمام الدور وهكذا ، فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته ، وإذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كل أربع ليال وليلتان له ، وإذا كانت له ثلاث زوجات كانت لهن ثلاث ليال والفاضل له ، والعمل بهذا القول أحوط خصوصاً في الاَكثر من واحدة ولكن الاَقوى ما تقدّم خصوصاً في الواحدة.

مسألة ٣٤٣ : المقدار الواجب من القسم هو ما ذكرناه من المبيت بأن يبقى عندها في ليلتها بالمقدار المتعارف ويختلف ذلك بإختلاف الاَشخاص والاَحوال ، ولا يلزمه مواقعتها في ليلتها ، وهل يلزمه مضاجعتها في الفراش بان ينام قريباً منها على النحو المتعارف معطياً لها وجهه بعض الوقت أم لا؟ المشهور ذلك ولكنه لا يخلو عن اشكال وان كان هو الاحوط وجوباً.

مسألة ٣٤٤ : يختص وجوب المبيت بالزوجة الدائمة فليس للمتمتع بها هذا الحق سواء أكانت واحدة أم اكثر.

مسألة ٣٤٥ : يجوز للزوجة ان تهب حقّها في المبيت الى زوجها بعوض أو بدونه فيكون له الخيار بين القبول وعدمه ، فان قبل صرف ليلته فيما يشاء ، ولها ان تهب ليلتها لضرّتها برضى الزوج فيصير الحق لها بقبولها.

مسألة ٣٤٦ : لا يثبت حق المبيت للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة ، ويسقط بالسفر وليس له قضاء.

١٠٦

مسألة ٣٤٧ : يستحب تخصيص البكر أول عرسها بسبع ليال ، والثيب بثلاث تتفضلان بذلك على غيرهما ، ولا يجب عليه ان يقضي تلك الليالي لنسائه السابقات.

مسألة ٣٤٨ : إذا اراد الشروع في القسمة بين نسائه كان له الاِبتداء بأيّ منهن شاء وان كان الاَولى والاَحوط التعيين بالقرعة.

مسألة ٣٤٩ : تستحب التسوية بين الزوجات في الاِنفاق والاِلتفات وطلاقة الوجه والمواقعة وان يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.

( احكام النشوز والشقاق )

مسألة ٣٥٠ : النشوز قد يكون من الزوجة ، وقد يكون من الزوج :

اما نشوز الزوجة فيتحقق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها ، وذلك بعدم تمكينه مما يستحقه من الاِستمتاع بها ، ويدخل في ذلك عدم ازالة المنفرات المضادة للتمتع والاِلتذاذ منها ، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها ، وكذا بخروجها من بيتها من دون اذنه ، ولا يتحقق بترك طاعته فيما ليس واجباً عليها كخدمة البيت ونحوها مما مر.

واما نشوز الزوج فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه ، كترك الانفاق عليها ، أو ترك المبيت عندها في ليلتها ، أو هجرها بالمرة ، أو ايذائها ومشاكستها من دون مبرر شرعي.

مسألة ٣٥١ : إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج من نفسها مطلقاً لم تستحق النفقة عليه ، سواء خرجت من عنده أم لا على الاَظهر ، واما إذا امتنعت من التمكين في بعض الاَحيان لا لعذر مقبول شرعاً ، أو خرجت من

١٠٧

بيتها بغير اذنه كذلك فالمشهور انها لا تستحق النفقة ايضاً ، ولكن الاَحوط وجوباً عدم سقوطها بذلك ، واما المهر فلا يسقط بالنشوز بلا اشكال.

مسألة ٣٥٢ : كما يسقط بالنشوز حق الزوجة في النفقة يسقط به حقها في القسم والمواقعة كل أربعة اشهر أيضاً ، ويستمر الحال كذلك مادامت ناشزة فاذا رجعت وتابت رجع الاِستحقاق.

مسألة ٣٥٣ : إذا نشزت الزوجة جاز للزوج ان يتصدى لاِرجاعها الى طاعته ، وذلك بأن يعظها أوّلاً فان لم ينفع الوعظ هجرها في المضجع إذا احتمل نفعه ، كأن يحوّل إليها ظهره في الفراش ، أو يعتزل فراشها إذا كان يشاركها فيه من قبل ، فان لم يؤثر ذلك ايضاً جاز له ضربها إذا كان يؤمِّل معه رجوعها الى الطاعة وترك النشوز ، ويقتصر منه على اقل مقدار يحتمل معه التأثير ، فلا يجوزالزيادة عليه مع حصول الغرض به ، وإلاّ تدرج الى الاقوى فالاقوى ما لم يكن مدمياً ولا شديداً مؤثراً في اسوداد بدنها أو احمراره ، واللازم ان يكون ذلك بقصد الاِصلاح لا التشفي والاِنتقام ، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغُرم.

وإذا لم تنفع معها الاجراءات المتقدّمة واصرّت على نشوزها فليس للزوج ان يتّخذ ضدها اجراءً آخر سواء أكان قولياً كإيعادها بما لا يجوز له فعله ـ بخلاف الاِيعاد بما يجوز له كالطلاق أو التزويج عليها ـ أو كان فعلياً كفرك اُذنها أو جرّ شعرها أو حبسها أو غير ذلك ، نعم يجوز له رفع امره الى الحاكم الشرعي ليلزمها بما يراه مناسباً كالتعزير ونحوه.

مسألة ٣٥٤ : إذا نشز الزوج على زوجته بمنعها حقوقها الواجبة عليه فلها المطالبة بها ووعظه وتحذيره ، فان لم ينفع فلها رفع امرها الى الحاكم

١٠٨

الشرعي وليس لها هجره ولا ضربه والتعدي عليه.

مسألة ٣٥٥ : إذا امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها جاز لها ان تأخذها من ماله بدون اذنه ، ويجوز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي لاِجباره على الاِنفاق ، فان لم يتيسر هذا ولا ذاك واضطرت الى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها اطاعته حال اشتغالها بتلك الوسيلة ، وهل لها الامتناع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحال أم لا؟ فيه اشكال ، والاِحتياط لا يترك.

مسألة ٣٥٦ : إذا امتنع الزوج عن الاِنفاق مع قدرته عليه فرفعت الزوجة امرها الى الحاكم الشرعي ، ابلغه الحاكم بلزوم احد الاَمرين عليه : اما الاِنفاق أو الطلاق ، فان امتنع عن الاَمرين ولم يمكن الاِنفاق عليها من ماله ـ ولو ببيع عقاره إذا توقف عليه ـ ولا اجباره على الطلاق جاز للحاكم ان يطلقها بطلبها ، وإذا كان الزوج غير قادر على الاِنفاق على زوجته وجب عليه طلاقها إذا لم ترض بالصبر معه ، فاذا لم يفعل جاز لها ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي فيأمر الزوج بالطلاق ، فان امتنع وتعذر اجباره عليه طلّقها الحاكم ، ويقع الطلاق بائناً في الصورتين ، ولا فرق فيما ذكر بين الحاضر والغائب وسيأتي حكم المفقود في محلة.

مسألة ٣٥٧ : إذا امتنع الزوج عن الاِنفاق على زوجته أو كان عاجزاً عن الاِنفاق عليها فتعمّد اخفاء موضع اقامته ؛ لكي لا يتسنى للحاكم الشرعي ـ فيما إذا رفعت الزوجة امرها اليه ـ ان يتخذ بشأنه الاجراءات المترتبة المتقدّمة ، ففي هذه الحالة هل يجوز للحاكم ان يقوم بطلاق زوجته تلبية لطلبها فيما إذا تعذر عليه تنفيذ ما يتقدم الطلاق من الاِبلاغ وغيره أم

١٠٩

لا؟ فيه وجهان لا يخلو اوّلهما عن قوة.

مسألة ٣٥٨ : إذا هجر زوجته هجراً كلياً فصارت كالمعلّقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة ، جاز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي ، فيُلزم الزوج بأحد الاَمرين : اما العدول عن هجرها وجعلها كالمعلّقة ، أو تسريحها لتتمكن من الزواج من رجل آخر ، فاذا امتنع منهما جميعاً جاز للحاكم ـ بعد استنفاد كل الوسائل المشروعة لاِجباره حتى الحبس لو امكنه ـ ان يطلّقها بطلبها ذلك. ويقع الطلاق بائناً أو رجعياً حسب اختلاف الموارد ، ولا فرق فيما ذكر بين بذل الزوج نفقتها وعدمه.

مسألة ٣٥٩ : إذا كان الزوج غير قادر على العود الى زوجته كما لو كان محكوماً بالحبس مدة طويلة فصارت كالمعلّقة بغير اختياره ، فهل يجب عليه ان يطلّقها إذا لم ترض بالصبر على هذا الحال أم لا؟ فيه اشكال ، فالاَحوط وجوباً له الاِستجابة لطلبها في الطلاق ، ولكن إذا امتنع فعليها الاِنتظار حتى يفرج الله تعالى عنه.

مسألة ٣٦٠ : إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي ، جاز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي ليمنعه من الاِيذاء والظلم ويُلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف ، فان نفع وإلاّ عزّره بما يراه ، فان لم ينفع ايضاً كان لها المطالبة بالطلاق ، فان امتنع منه ولم يمكن اجباره عليه طلّقها الحاكم الشرعي.

مسألة ٣٦١ : إذا ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة ، أو همّ بطلاقها لكراهته لها مثلاً ، أو همّ بالتزويج عليها ، فبذلت له مالاً أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له صحّ وحلّ له ذلك ، واما لو ترك

١١٠

بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم وغير ذلك فبذلت مالاً ليقوم بما ترك من حقّها أو ليمسك عن اذيتها أو ليطلقها فتخلص من يده حرم عليه ما بذلت ، وان لم يكن من قصده إلجاؤها الى البذل على الاقوى.

مسألة ٣٦٢ : إذا وقع نشوز من الزوجين ومنافرة وشقاق بين الطرفين بعث الحاكم حكمين ـ حكماً من جانب الزوج وآخر من جانب الزوجة ـ للاِصلاح ورفع الشقاق بما رأياه صالحاً من الجمع أو الفراق بإذنهما كما يأتي. ويجب عليهما البحث والاِجتهاد في حالهما ؛ وفيما هو السبب والعلّة لحصول الشقاق بينهما ؛ ثم يسعيان في امرهما فكلما استقر عليه رأيهما وحكما به نفذ على الزوجين ويلزم عليهما الرضا به بشرط كونه سائغاً ، كما لو شرطا على الزوج ان يسكن الزوجة في البلد الفلاني أو في مسكن مخصوص أو عند أبويها أو لا يسكن معها في الدار اُمّه أو اُخته ولو في بيت منفرد أو لا تسكن معها ضرّتها في دار واحدة ونحو ذلك ، أو شرطا عليها ان تؤجله بالمهر الحالّ الى اجل أو ترد عليه ما قبضته قرضاً ونحو ذلك ، بخلاف ما إذا كان غير سائغ كما إذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضرّة من قسم أو نفقة أو غيرهما.

مسألة ٣٦٣ : إذا اجتمع الحكمان على التفريق ـ بفدية أو بدونها ـ لم ينفذ حكمهما بذلك إلاّ إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنهما ان شاءا جمعا وان شاءا فرّقا ، أو استأذناهما في الطلاق وبذل الفدية حين ما يريدان ذلك. وحيث ان التفريق لا يكون إلاّ بالطلاق فلابدّ من وقوعه عند اجتماع الشرائط ، بأن يقع في طهر لم يواقعها فيه وعند حضور العدلين وغير ذلك.

مسألة ٣٦٤ : الاَحوط ان يكون الحكمان من اهل الطرفين ، بأن يكون

١١١

حكم من اهله وحكم من اهلها ، فان لم يكن لهما اهل أو لم يكن اهلهما اهلاً لهذا الامر تعين من غيرهم ، ولا يعتبر ان يكون من جانب كل منهما حكم واحد ، بل لو اقتضت المصلحة بعث ازيد تعين.

مسألة ٣٦٥ : إذا اختلف الحكمان بعث الحاكم حكمين آخرين حتى يتفقا على شيء.

مسألة ٣٦٦ : ينبغي للحكمين اخلاص النية وقصد الاِصلاح ، فمن حسنت نيته فيما تحرّاه اصلح الله مسعاه ، كما يرشد الى ذلك قوله جلّ شأنه في هذا المقام ( إن يريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما ).

١١٢

الفصل التاسع

في أحكام الاَولاد والولادة

مسألة ٣٦٧ : يلحق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع بشروط :

الاول : دخوله بها مع العلم بالاِنزال أو احتماله ، أو الاِنزال على ظاهر الفرج. واما مع انتفاء الاَمرين ودخول مائه في فرجها بطريقة اخرى كالانبوبة ونحوها ، واحتمال كون حملها من مائه ففي إلحاق الولد به اشكال.

الثاني : مضيّ ستة اشهر من حين تحقق الدخول أو ما بحكمه الى زمن الولادة ، فلو جاءت المرأة بولد حي كامل لاَقل من ستة اشهر من ذلك الحين لم يلحق بالزوج.

الثالث : عدم التجاوز عن اقصى مدة الحمل وهو سنة على الاَظهر ، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها اكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق به.

مسألة ٣٦٨ : إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد بالزوج ولا يجوز له نفيه وان وطئها آخر فجوراً فضلاً عما لو اتهمها بالفجور ، ولا ينتفي عنه لو نفاه ان كان العقد دائماً إلاّ باللعان ، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً وجاءت بولد امكن إلحاقه به ، فانّه وان لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.

مسألة ٣٦٩ : إذا عزل عن زوجته اثناء الجماع وحملت لم يجز له نفي الولد لمكان العزل مع احتمال سبق المني قبل النزع من غير تنبه ، أو احتمال بقاء شيء من المنيّ في المجرى وحصول اللقاح به عند العود الى

١١٣

الايلاج ، ويلحق بالعزل في ذلك ما إذا انزل قبل الدخول ثم جامع من غير ان يتأكد من عدم تلوث الآلة بالمني وخلو المجرى منه تماماً.

مسألة ٣٧٠ : الحكم بلحوق الولد بالزوج وعدم جواز نفيه عن نفسه مع تحقق الشروط المتقدّمة يختص بصورة الشك واحتمال كونه منه ، واما مع حصول العلم له بخلافه ـ من طريق فحص الدم أو غيره من الطرق العلمية الحديثة ـ فعليه ان يعمل بمقتضى علمه.

مسألة ٣٧١ : إذا اختلف الزوجان في تحقق الدخول الموجب لاِلحاق الولد أو ما بحكمه وعدمه ، فادّعته المرأة ليلحق الولد به وانكره الزوج.

أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادّعى انها اتت به من خارج.

أو اختلفا في المدة مع الاتفاق في اصل الدخول او ما بحكمه والولادة ، فادّعى ولادتها لدون ستة اشهر وادّعت هي خلافه كان القول قوله بيمينه ، ولو ادّعى ولادته لاَزيد من اقصى الحمل وانكرت هي فالقول قولها بيمينها ويلحق به الولد ولا ينتفي عنه إلاّ باللعان.

مسألة ٣٧٢ : لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد ، فان لم يمكن لحوقه بالثاني وامكن لحوقه بالاول ـ كما إذا ولدته لاَقل من ستة اشهر من وطء الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن اقصى الحمل من وطء الاول ـ فهو للاول ، ويتبين بذلك بطلان نكاح الثاني لتبين وقوعه في العدّة وتحرم عليه مؤبداً لوطئه اياها.

وان انعكس الامر ـ بان أمكن لحوقه بالثاني دون الاول ـ كأن ولدته لاَزيد من اكثر الحمل من وطء الاول ولاَقل الحمل دون الاَقصى من وطء الثاني ، لحق بالثاني.

١١٤

وان لم يمكن لحوقه بأحدهما ـ بان ولدته لاَزيد من اقصى الحمل من وطء الاول ولاَقل من ستة اشهر من وطء الثاني ـ انتفى منهما.

وان أمكن لحوقه بهما ـ بان كانت ولادته لستة اشهر من وطء الثاني ودون اقصى الحمل من وطء الاَوّل ـ فهو للثاني.

مسألة ٣٧٣ : لو طلّقها فوطئها آخر في عدّتها غير الرجعية لشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزوج بعد العدّة فتجيء فيه الصور الاَربع المتقدّمة إلاّ ان في الصورة الاَخيرة ـ وهي ما إذا امكن اللحوق بكل منهما ـ وجهين وهما : اللحوق بالاخير والقرعة بينهما واوجههما الثاني. وهكذا الحال في المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطئها الغير شبهة في عدّتها.

مسألة ٣٧٤ : إذا كانت في عصمة زوج أو في العدّة الرجعية منه فوطئها آخر بشبهة ثم أتت بولد ، فان امكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به ، وان لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما ، وان امكن لحوقه بكل منهما اقرع بينهما ويعمل بما تقتضيه القرعة.

مسألة ٣٧٥ : إذا وطىَ امرأة ليست بذات بعل ولا في عدّة الغير لشبهة وجاءت بولد وامكن لحوقه به يلحق به ولو وطئها لشبهة اكثر من واحد وامكن لحوقه بكل منهم اقرع بينهم.

مسألة ٣٧٦ : إذا ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه احدهما بالآخر عمل بالقرعة.

مسألة ٣٧٧ : انما يرجع الى القرعة في الموارد المتقدّمة ونظائرها فيما إذا لم يتيسر رفع الاشكال والاشتباه بالرجوع الى طريقة علمية بينة لا تتخللها الاِجتهادات الشخصية ـ كما يقال ذلك بشأن بعض الفحوصات

١١٥

الطبية الحديثة من خلوها عنها ـ وإلاّ لم تصل النوبة الى العمل بالقرعة.

مسألة ٣٧٨ : إذا وطىَ الاَجنبية شبهة فحملت منه وولدت كان الولد ولد حلال ، وإذا كان لها زوج رجعت اليه بعد الاِعتداد من وطئها شبهة.

مسألة ٣٧٩ : المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق شرعاً مع جهل الواطىَ بذلك سواء أكان جاهلاً قاصراً ام مقصراً بشرط ان لا يكون متردداً كما تقدم ذلك في المسألة (٩٣).

مسألة ٣٨٠ : إذا وطىَ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر ، وتستحق الزوجة الرجم والبكر الجلد كما سيأتي في محله ، وعلى الزوجة مهر البكر إذا ذهبت بكارتها بالولادة.

مسألة ٣٨١ : إذا ادخلت المرأة مني رجل اجنبي في فرجها أثمت ويلحق الولد بصاحب المني كما يلحق بالمرأة ، فاذا كان الولد انثى لم يجز لصاحب المني التزوج بها. وكذا الحكم لو ادخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا اثم عليها في ذلك.

مسألة ٣٨٢ : إذا زنى بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدّة الغير ثم تزوج بها فولدت ولم يعلم ان الولد من الحلال أو الحرام يحكم بأنه من الحلال. ولو زنى بامرأة فحملت منه وولدت كان الولد ولد حرام فلا يتوارثان وان تزوج باُمّه بعد الحمل.

مسألة ٣٨٣ : المتولد من ولد الزنى إذا كان من وطء مشروع فهو ولد حلال.

مسألة ٣٨٤ : لا يجوز اسقاط الحمل وان كان من سفاح إلاّ فيما إذا

١١٦

خافت الاُم الضرر على نفسها من استمرار وجوده ، فانّه يجوز لها حينئذ اسقاطه ما لم تلجه الروح ، واما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الاِسقاط مطلقاً ، وإذا اسقطت الاُم حملها وجبت عليها ديّته ، وكذا لو اسقطه الاب أو شخص ثالث كالطبيب. وسيأتي بيان مقدار الديّة ومن تكون له في محله من كتاب الاِرث والديّات.

مسألة ٣٨٥ : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدّة لذلك بشرط ان لا يلحق بها ضرراً بليغاً بلا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه ، وقد ذكرنا جملة من احكام تحديد النسل في رسالة مستحدثات المسائل فلتراجع.

( احكام الولادة وما يلحقها )

للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة واهمها ما يلي :

مسألة ٣٨٦ : ينبغي مساعدة المرأة عند ولادتها ، بل يجب ذلك كفاية إذا خيف عليها أو على جنينها من التلف أو ما بحكمه.

ولو توقف توليدها على النظر أو اللمس المحرمين على الرجال الاَجانب لزم ان يتكفله الزوج أو النساء أو محارمها من الرجال ، ولو توقف على النظر أو اللمس المحرمين على غير الزوج وكان متمكناً من توليدها من دون عسر ولا حرج فلا يبعد تعيّن اختياره إلاّ ان تكون القابلة ارفق بحالها ، فيجوز لها حينئذٍ اختيارها ، هذا في حال الاِختيار واما عند الاِضطرار فيجوز ان يولّدها الاَجنبي بل قد يجب ذلك ، نعم لابدّ معه من الاِقتصار في كل من

١١٧

اللمس والنظر على مقدار الضرورة فان الضرورات تتقدّر بقدرها.

مسألة ٣٨٧ : يستحب غَسلُ المولود عند وضعه مع الاَمن من الضرر ، والاَذان في اذنه اليمنى والاِقامة في اليسرى فانّه عصمة من الشيطان الرجيم كما ورد في الخبر ، ويستحب ايضاً تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه‌السلام ، وتسميته بالاَسماء المستحسنة فان ذلك من حق الولد على الوالد ، وفي الخبر : ( ان اصدق الاَسماء ما يتضمن العبودية لله جل شأنه (١) ، وافضلها اسماء الانبياء صلوات الله عليهم ) وتلحق بها اسماء الاَئمّة عليهم‌السلام، وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّه قال : ( من ولد له أربعة أولاد لم يسمّ احدهم بإسمي فقد جفاني ) ، ويكره ان يكنيه ابا القاسم إذا كان اسمه محمداً ، كما يكره تسميته باسماء اعداء الاَئمّة صلوات الله عليهم ، ويستحب ان يحلق رأس الولد يوم السابع ، وان يتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة ، ويكره ان يحلق من رأسه موضعاً ويترك موضعاً.

مسألة ٣٨٨ : تستحب الوليمة عند الولادة وهي احدى الخمس التي سنّ فيها الوليمة ، كما ان احداها عند الختان ، ولا يعتبر في السنة الاولى ايقاعها في يوم الولادة ، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل ، والظاهر انّه ان ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان.

مسألة ٣٨٩ : يستحب للولي ان يختن الصبي في اليوم السابع من ولادته ولا بأس بتأخيره عنه ، وهل يجوز له تركه الى ان يبلغ ام يجب عليه ان يختنه قبله فيعصي لو لم يفعل ذلك من دون عذر؟ وجهان ، اقواهما

__________________

(١) المقصود ما يكون نحو : عبدالله وعبدالرحيم وعبدالكريم.

١١٨

الاول وان كان الاحتياط في محله. واذا لم يختن الصبي حتى بلغ وجب عليه ان يختن نفسه ، حتى ان الكافر اذا اسلم غير مختون يجب عليه الختان وان طعن في السن ما لم يتضرر به.

مسألة ٣٩٠ : الختان واجب لنفسه ، وشرط في صحة الطواف واجباً كان ام مندوباً عدا طواف الصبي غير المميز الذي يطوفه وليه ، ولا فرق في الطواف الواجب بين ما كان جزأً لحج او عمرة واجبين او مندوبين ، وليس الختان شرطاً في صحة الصلاة على الاقوى فضلاً عن سائر العبادات.

مسألة ٣٩١ : الظاهر ان الحد الواجب في الختان ان تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بـ ( الغُلْفَة ) بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها وان لم تستأصل تلك الجلدة ولم يظهر تمام الحشفة ، وبالجملة يجب قطعها بمقدار لا يصدق عليه الاَغلف ولا يجب القطع ازيد من ذلك.

مسألة ٣٩٢ : لا بأس بكون الختّان كافراً حربياً أو ذميّاً فلا يعتبر فيه الاِسلام.

مسألة ٣٩٣ : لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان وان استحب امرار الموسى على المحل لاِصابة السنة.

مسألة ٣٩٤ : تستحب العقيقة عن المولود ذكراً كان أو انثى ، ويستحب ان يعق عنه في اليوم السابع ، وان تأخر لعذر أو لغير عذر لم يسقط ، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عقّ عن نفسه ، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس ان يعق عنه بعد موته ، ولابدّ ان تكون من احد الاَنعام الثلاثة : الغنم ـ ضأناً كان أو معزاً ـ والبقر والاِبل. ولا يجزي عنها التصدق بثمنها نعم يجزي عنها الاَضحية ، فمن ضحّي عنه اجزأته عن

١١٩

العقيقة.

ويستحب ان تكون العقيقة سمينة ، وفي بعض الاَخبار : ( ان خيرها اسمنها ) قيل : ويستحب ان تجتمع فيها شروط الاُضحية من كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنّها اقل من خمس سنين كاملة في الاِبل واقل من سنتين في البقر والمعز ، واقل من سبعة اشهر في الضأن ولكن لم يثبت ذلك وفي بعض الاَخبار : ( انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاُضحية يجزىَ فيها كل شيء ).

مسألة ٣٩٥ : ينبغي تقطيع العقيقة من غير كسر عظامها ، ويستحب ان تخصّ القابلة منها بالربع وان تكون حصّتها مشتملة على الرجل والورك. ويجوز تفريق العقيقة لحماً ومطبوخاً. كما يجوز ان تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين ، والاَفضل ان يكون عددهم عشرة فما زاد يأكلون منها ويدعون للولد. ويكره ان يأكل منها الاَب أو احد ممن يعوله ولاسيّما الاُم بل الاَحوط استحباباً لها الترك.

مسألة ٣٩٦ : لا يجب على الاُم ارضاع ولدها لا مجاناً ولا باُجرة إذا لم يتوقف حفظه عليه ، كما لا يجب عليها إرضاعه مجاناً وان توقف حفظه عليه ، بل لها المطالبة باُجرة إرضاعه في الحولين ـ لا في الزائد عليها ـ من مال الولد إذا كان له مال ومن ابيه إذا لم يكن له مال وكان الاَب موسراً ، نعم لو لم يكن للولد مال ولم يكن الاَب موسراً أو كان متوفّى وكذا جدّه وان علا تعيّن على الاُم إرضاعه مجاناً اما بنفسها أو باستيجار مرضعة اخرى وتكون اجرتها عليها بناءً على وجوب انفاقها عليه كما هو الاحوط على ما سيأتي في محله.

١٢٠