نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام - ج ٢

حمزه عندليب

نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام - ج ٢

المؤلف:

حمزه عندليب


الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع
الناشر: دليل
المطبعة: نگارش
الطبعة: ٢
ISBN: 964-7490-03-8
ISBN الدورة:
964-7490-04-6

الصفحات: ٤٧٠
الجزء ١ الجزء ٢

١
٢

 

٣

٤

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

«اللّهمّ صلّ على فاطِمَةَ وَأبيها ، وَبَعْلِها وَبَنيها ، وَالسّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فيها ، بِعَدَدِ ما أحاطَ بِهِ عِلمُك»

«اللّهمّ الْعَنْ اوّلَ ظالِم ظَلَمَ حقَّ مُحمّد وَآلِ محمّد ، وَآخِرَ تابِع لهُ على ذلِك»

١٥١٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد (جوهري) عن عليّ بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

على الصّبيّ اذا احتلم الصّيام ، وعلى الجارية اذا حاضت الصّيام والخمار ، الاّ ان تكون مملوكة ، فانّه ليس عليها خمار الاّ ان تحبّ ان تختمر ، وعليها الصّيام.

«الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٣٣٠٣ ، باب ٢٩».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٤ باب ١ وص ٣٢٦ ، ح ٨٣ ، باب ١. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ١. الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٠٩ ، ح ٥٥٥٦ ، باب ٢٩ ، نقلا عن التّهذيب ، وعن الصّدوق في المقنع مرسلا.

١٥١٧ : عبداللّه بن جعفر الحميري ـ في قرب الأسناد ـ عن السّندي بن محمّد عن ابي البختري عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن عليّ عليه‌السلام قال :

اذا حاضت الجارية فلا تصلّي الاّ بخمار.

«الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٠٨ ، ح ٥٥٤٩ ، باب ٢٨».

١٥١٨ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن ابي عبداللّه عليه‌السلام : ...

وسألته عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال : عليه حجّة الاسلام اذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ اذا طمثت.

«الكافي ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٥ ، ص ٦ ، ح ١٤ ، باب ١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ١ ، ب ٨٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١٥١٩ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن بنت الياس عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

اذا بلغ اشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة ، وجب عليه ما وجب على المحتلمين ،

٥

احتلم او لم يحتلم ؛ وكتب عليه السّيّئات ، وكتب له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء ، إلاّ ان يكون ضعيفا او سفيها.

«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٤٧٧١ ، باب ٤٤».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٧ ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الوشّاء عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٥١٩ ، باب ٢ ، باسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٧ ، باب ٨ ؛ والمستدرك ، ج ١ ، ص ٨٧ ، ح ٤٨ ، باب ٤ ، نقلا عن الخصال. الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٢٧٥٣ ، باب ١٤ ، نقلا عن الكافي. الخصال ، ص ٤٩٥ ، ح ٤ ، عن ابيه عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد.

١٥٢٠ : دعائم الاسلام عن ابي عبداللّه عليه‌السلام :

انّه قال في وليّ اليتيم اذا قرء القرآن واحتلم واونس منه الرّشد : دفع اليه ماله ، وان احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفعه اليه ، وانفق منه بالمعروف عليه.

«المستدرك ، ج ١٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٥٢٤١ ، باب ١١».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٣ ، ص ٤٢٧ ، ح ١٥٨٠٥ ، باب ١ ؛ وج ١٤ ، ص ١٢٤ ، ح ١٦٢٦٦ ، باب ٣٨ ، نقلا عن دعائم الاسلام.

١٥٢١ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه قال :

كان عليّ عليه‌السلام اذا شكّ في احتلام الغلام وقد سرق ، حكّ اصابعه ولم يقطعه ؛ فاذا سرق ربع دينار قطع اصابعه ؛ ولا يقطع الكفّ في اقلّ من عشرة دراهم فصاعدا.

«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٢٢٤٧ ، باب ٢».

١٥٢٢ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه انّ عليّا عليه‌السلام قال :

الغلام لا يجب عليه الحدّ كاملا حتّى يحتلم ويسطع ريح ابطه.

«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ١٤ ، ح ٢١٨٦٢ ، باب ٦».

مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الدعائم عنه عليه‌السلام مثله.

١٥٢٣ : احمد بن ابي عبداللّه عن ابيه عن ابي البختري عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام قال :

انّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله عرضهم (بني قريظة) يومئذ على العانات ، فمن وجده انبت ، قتله ؛ ومن لم يجده انبت ، الحقه بالذّراري.

٦

«التّهذيب ، ج ٦ ، ص ١٧٣ ، ح ١٧ ، باب ٧٩».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ٧٨ ، باب ٤ ، نقلا عن قرب الأسناد ، عن السّندي بن محمّد عن ابي البختري عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهما‌السلام. البحار ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٣ ، باب ١٧ ؛ وج ١٠٠ ، ص ٣١ ، ح ٥ ، باب ٣ ؛ وج ١٠٣ ، ص ١٦١ ، ح ١ ، باب ٨ ، نقلا عن قرب الأسناد.

١٥٢٤ : عوالي اللّئالي : وفي الحديث :

انّ سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ، وامر بكشف مؤتزرهم ، فمن انبت ، فهو من المقاتلة ، ومن لم ينبت ، فهو من الذّراري ؛ وصوّبه النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

«المستدرك ، ج ١ ، ص ٨٦ ، ح ٤٥ ، باب ٤».

١٥٢٥ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه بن محمّد قال : حدّثنا محمّد بن محمّد قال : حدّثني موسى قال : حدّثني ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن ابيطالب عليه‌السلام قال : ...

يا ابابكر انّ الغلام انّما يثغر في سبع سنين ، ويحتلم في اربع عشرة سنة ، ويستكمل طوله في اربع وعشرين ، ويستكمل عقله في ثمان وعشرين سنة ؛ فما كان بعد ذلك فانّما هو بالتّجارب.

«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٦٥ ، ح ١٧٨٧٣ ، باب ٥٩».

١٥٢٦ : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام :

يربى الصّبيّ سبعا ، ويؤدّب سبعا ، ويستخدم سبعا ، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة ، وعقله في خمس وثلاثين ؛ وما كان بعد ذلك فبالتّجارب.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٥ ، ح ٢٧٦٢٥ ، باب ٨٣».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٩٦ ، ح ٤٦ ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن امير المؤمنين عليه‌السلام.

١٥٢٧ : محمّد بن الحسن باسناده عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابي عبداللّه عليه‌السلام :

سألته عن اليتيمة متى يدفع اليها مالها؟ قال : اذا علمت انّها لا تفسد ولا تضيع. فسألته ان كانت قد تزوّجت؟ فقال : اذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها.

«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٤٧٧٣ ، باب ٤٥».

مآخذ اخرى : الكافي ج ٧ ، ص ٦٨ ، ح ٤ ، حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن رباط عن الحسين بن هاشم وصفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابي عبداللّه عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٥٢٠ ، باسناده عن صفوان. الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١٠ ، ح ٢٣٩٤٤ ، باب ١ ، نقلا عن الكافي ، والفقيه.

٧

١٥٢٨ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابي محمّد المدائني عن عائذ بن حبيب بيّاع الهروي عن عيسى بن زيد رفعه الى ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

يثغر الغلام لسبع سنين ، ويؤمر بالصّلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة سنة ، ومنتهى طوله لاثنتي وعشرين سنة ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة ، الاّ التّجارب.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٦ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٨ ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابي محمّد المدائني عن عليّ بن حبيب بيّاع الهروي قال : حدّثني عيسى بن زيد عن ابي عبداللّه عليه‌السلام. الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٤٧٧٠ ، باب ٤٤ ؛ وج ٢١ ، ص ٤٦١ ، ح ٢٧٥٨٤ ، باب ٧٤ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٢٧ ، باب ٣٦ ؛ وج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ١٣ ، باب ٤ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وباسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابي محمّد المدائني عن عائذبن حبيب بيّاع الهروي.

١٥٢٩ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

لا يصلح للجارية اذا حاضت الاّ ان تختمر الاّ ان لا تجده.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٣٢ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٥٤٩٥ ، باب ١٢٦ ، نقلا عن الكافي.

١٥٣٠ : محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

كلّ عتق يجوز له المولود الاّ في كفّارة القتل ، فانّ اللّه تعالى يقول : فتحرير رقبة مؤمنة ؛ يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث. ويجزي في الظّهار صبيّ ممّن ولد في الاسلام.

«التّهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٠ ، ح ٣ ، باب ٤».

١٥٣١ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، وعدّة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبداللّه جميعا عن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

ليستأذنكم الّذين ملكت ايمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات ، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظّهيرة ، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ، ليس

٨

عليكم ولا عليهم جناح بعدهنّ طوّافون عليكم ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على امّه ولا على اخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك الاّ باذن ، ولا يأذن لأحد حتّى يسلّم فان السّلام طاعة الرّحمن.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٣٠ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٦٧٢٣ ، باب ٩٢ ، نقلا عن مشكاة الأنوار. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٦ ، ح ٢٥٤٦٤ ، باب ١٢٠ ، نقلا عن الكافي.

١٥٣٢ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبداللّه عن ابيه ، ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد جميعا عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائني عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

ليستأذن الّذين ملكت ايمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات كما امركم اللّه عزّ وجلّ. ومن بلغ الحلم فلا يلج على امّه ولا على اخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك الاّ باذن ، فلا تأذنوا حتّى يسلّم ، والسّلام طاعة للّه عزّوجلّ قال : وقال ابوعبداللّه عليه‌السلام : ليستأذن عليك خادمك اذا بلغ الحلم في ثلاث عورات اذا دخل في شيء منهنّ ، ولو كان بيته في بيتك. قال : وليستأذن عليك بعد العشاء الّتي تسمّى العتمة وحين تصبح وحين تضعون ثيابكم من الظّهيرة ، انّما امر اللّه عزّوجلّ بذلك للخلوة فانّها ساعة غرة وخلوة.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٢٩ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٥٤٦٢ ، باب ١٢٠ ؛ وص ٢١٨ ، ح ٢٥٤٦٧ ، باب ١٢١ ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٦٧٢٣ ، باب ٩٣ ، نقلا عن مشكاة الأنوار.

١٥٣٣ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبداللّه عن ابيه عن خلف بن حمّاد عن ربعي بن عبداللّه عن الفضيل بن يسار عن ابي عبداللّه عليه‌السلام :

في قول اللّه عزّوجلّ : «يا ايّها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت ايمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات» قيل : من هم؟ فقال : هم المملوكون من الرّجال والنّساء والصّبيان الّذين لم يبلغوا ، يستأذنون عليكم عند هذه الثّلاث العورات من بعد صلاة العشاء ، وهي العتمة وحين تضعون ثيابكم من الظّهيرة ، ومن قبل صلاة الفجر. ويدخل مملوككم [وغلمانكم] من بعد هذه الثّلاث عورات بغير اذن ان شاؤوا.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٣٠ ، ح ٤».

٩

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٦٧٢٥ ، باب ٩٣ ، سبط الشّيخ الطّبرسي في مشكاة الأنوار نقلا من المحاسن عن ابي عبداللّه عليه‌السلام.

١٥٣٤ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن احمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطي عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سألته عن الغلام متى تجب عليه الصّلاة؟ قال : اذا اتى عليه ثلاث عشرة سنة ؛ فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصّلاة ، وجرى عليه القلم. والجارية مثل ذلك ، ان اتى لها ثلاث عشرة سنة او حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصّلاة وجرى عليها القلم.

«الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٥ ، ح ٨٢ ، باب ٤».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥ ، باب ١٣. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٨ ، ح ٢ ، باب ٢٤٧.

١٥٣٥ : نوادر الرّاوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

مروا صبيانكم بالصّلاة اذا كانوا ابناء سبع سنين ، واضربوهم اذا كانوا ابناء تسع سنين.

وبهذا الاسناد قال : قال عليّ عليه‌السلام : تجب الصّلاة على الصّبيّ اذا عقل ، والصّوم اذا اطاق ، والحدود اذا احتلم.

«البحار ، ج ٨٨ ، ص ١٣٢ ، ح ٤ ، باب ٤».

١٥٣٦ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داوود عن سفيان بن عيينة عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام في حديث قال :

وامّا صوم التّأديب ، فان يؤخذ الصّبيّ بالصّوم اذا راهق تأديبا ، وليس بفرض ... الحديث.

«الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٣٢٧٧ ، باب ٢٩».

مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الصّدوق باسناده عن الزّهري. الكافي ، ج ٤ ، ص ٨٣ ، ح ١. التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٤ ، ح ١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١٥٣٧ : قال الصّدوق : وقال الصّادق عليه‌السلام :

الصّبيّ يؤخذ بالصّيام اذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فان اطاق الى الظّهر او بعده صام الى ذلك الوقت ، فاذا غلب عليه الجوع والعطش افطر.

«الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٣٣٠٧ ، باب ٢٩».

١٥٣٨ : دعائم الاسلام عن عليّ عليه‌السلام :

١٠

انّه قال فى الصّبيّ يحجّ به ولم يبلغ [الحلم] ، قال : لا يجزىء ذلك عنه ، وعليه الحجّ اذا بلغ ؛ وكذلك المرأة اذا حجّ بها وهي طفلة.

«المستدرك ، ج ٨ ، ص ٢٣ ، ح ٨٩٦٩ ، باب ١١».

١٥٣٩ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمون عن عبداللّه بن عبدالرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

لو انّ عبدا حجّ عشر حجج ، كانت عليه حجّة الاسلام ايضا اذا استطاع الى ذلك سبيلا. ولو انّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم ، كانت عليه فريضة الاسلام. ولو انّ مملوكا حجّ عشر حجج ثمّ اعتق ، كانت عليه فريضة الاسلام اذا استطاع اليه سبيلا.

«الكافي ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٨».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٥ ، ص ٦ ، ح ١٥ ، باب ١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ٧ ، باب ٨١ ؛ وص ١٤٦ ، ح ٢ ، باب ٨٦ ، باسناده عن سهل بن زياد. المستدرك ، ج ٨ ، ص ٢٤ ، ح ٨٩٧٠ ، باب ١٢ ، نقلا عن نوادر الرّاوندي باسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله.

١٥٤٠ : نوادر الرّاوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

لو انّ غلاما حجّ عشرة حجج ثمّ احتلم ، كانت عليه فريضة الاسلام اذا استطاع اليه سبيلا.

«البحار ، ج ٩٩ ، ص ١١٤ ، ح ٦ ، باب ١٧».

١٥٤١ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينه عن غير واحد رووه عنهما جميعا :

انّ ذبيحة المرأة اذا اجادت الذّبح وسمّت فلا بأس بأكله ؛ وكذلك الصّبيّ ؛ وكذلك الأعمى اذا سدّد.

«التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٣ ، ح ٤٦ ، باب ٤».

مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤١٩١ ، باب ٢ ، باسناده عن عمر بن اذينة عن رهط رووه عنهما عليهما‌السلام جميعا. الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٥ ، ح ٢٩٩٤٧ ، باب ٢٣ ؛ وص ٤٧ ، ح ٢٩٩٥٤ ، باب ٢٤ ، نقلا عن الكافي والفقيه.

١٥٤٢ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد عن الحلبي عن حريز عن محمّد بن مسلم قال :

١١

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن ذبيحة الصّبيّ ، فقال : اذا تحرّك وكان له خمسة اشبار واطاق الشّفرة ... ؛ الحديث.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٣٧ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٩٣٧ ، باب ٢٢ ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الصّدوق باسناده عن حمّاد. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٣ ، ح ٤٥ ، باب ٤ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج ٦٥ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٣٢.

١٥٤٣ : عليّ بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال :

سئل ابوعبداللّه عليه‌السلام عن ذبيحة الغلام ، فقال : اذا قوي على الذّبح ، وكان يحسن ان يذبح ، وذكر اسم اللّه عليها ، فكل ... ؛ الحديث.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٣٧ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٩٣٨ ، باب ٢٢ ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١٥٤٤ : محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن ابان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن ابي عبداللّه قال : قال ابوعبداللّه عليه‌السلام :

اذا بلغ الصّبيّ خمسة اشبار اكلت ذبيحته.

«الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٩٣٩ ، باب ٢٢».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨.

١٥٤٥ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : اذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللّه عزّوجلّ على ذبيحتها ، حلّت ذبيحتها ؛ وكذلك الغلام اذا قوي على الذّبيحة فذكر اسم اللّه عزّوجلّ عليها ؛ وذلك اذا خيف فوت الذّبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٣٧ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤١٩٢ ، باسناده عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد. الوسائل ج ٢٤ ، ص ٤٥ ، ح ٢٩٩٤٦ ، باب ٢٣ ، نقلا عن الكافي.

١٥٤٦ : روي عن صفوان بن يحيى قال :

سأل المرزبان ابا الحسن عليه‌السلام عن ذبيحة ولد الزّنا وقد عرفناه بذلك ، قال : لا بأس به ، والمرأة و

١٢

الصّبيّ اذا اضطرّوا اليه.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ٤١٧٨».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٧ ، ح ٢٩٩٥٥ ، باب ٢٥ ، نقلا عن الفقيه.

١٥٤٧ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن بعض اصحابه قال :

سأل المرزبان الرّضا عليه‌السلام عن ذبيحة الصّبيّ قبل ان يبلغ وذبيحة المرأة ، فقال : لا بأس بذبيحة الخصيّ والصّبيّ والمرأة اذا اضطرّوا اليه.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٣٨ ، ح ٤».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٦ ، ح ٢٩٩٤٩ ، باب ٢٣ ، نقلا عن الكافي.

١٥٤٨ : محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بيّاع اللّؤلؤ عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنه وكتبت عليه السّيّئة وعوقب ؛ واذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ؛ وذلك انّها تحيض لتسع سنين.

«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٤٧٧٢ ، باب ٤٤».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٦٨ ، ح ٦. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٤ ، ح ١٦ ، باب ٤ ، باسناده عن الحسن بن سماعة مثله.

١٥٤٩ : محمّد بن الحسن باسناده عن الصّفّار عن السّندي بن الرّبيع عن يحيى بن المبارك عن عبداللّه بن جبلة عن عاصم بن حميد عن ابي حمزة الثّمالي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

قلت له : في كم تجرى الأحكام على الصّبيان؟ قال : في ثلاث عشرة واربع عشرة. قلت : فانّه لم يحتلم فيها ؛ قال : وان كان لم يحتلم ، فانّ الأحكام تجرى عليه.

«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٤٧٧٥ ، باب ٤٥».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٠ ، ح ٦٣ ، باب ٢٢.

١٥٥٠ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن احمد بن عمر الحلبي عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سأله ابي وانا حاضر ، عن قول اللّه عزّوجلّ : «حتّى اذا بلغ اشدّه» قال : الاحتلام. قال : فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ؛ فقال : لا اذا اتت عليه ثلاث عشرة سنة ، كتبت له الحسنات وكتبت عليه السّيّئات ، وجاز امره ، الاّ ان يكون سفيها او ضعيفا. فقال : وما

١٣

السّفيه؟ فقال : الّذي يشتري الدّرهم بأضعافه. قال : وما الضّعيف؟ قال : الأبله.

«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٤٧٦٨ ، باب ٤٤».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٦ ، باب ٤.

١٥٥١ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن احمد العلوي عن العمركي عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

سألته عن الغلام متى يجب عليه الصّوم والصّلاة؟ قال : اذا راهق الحلم ، وعرف الصّلاة والصّوم.

«الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٣٣٠٢ ، باب ٢٩».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٩ ، ح ٤٣٩٩ ، باب ٣ ، نقلا عن التّهذيب. التّهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ٤ ، عن عليّ بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام.

١٥٥٢ : عبداللّه بن جعفر الحميري ـ في قرب الأسناد ـ عن عبداللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ قال : اذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء

«الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ٧٦ ، باب ٤».

١٥٥٣ : فقه الرّضا عليه‌السلام : واروي عن العالم عليه‌السلام :

لا يتم بعد احتلام ، فاذا احتلم امتحن في امر الصّغير والوسط والكبير ، فان اونس منه رشد دفع اليه ماله ، والاّ كان على حالته الى ان يؤنس منه الرّشد.

«المستدرك ، ج ١٣ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٥٨١٠ ، باب ٢».

١٥٥٤ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبدالعزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال :

سألت اباجعفر عليه‌السلام ، قلت له : متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التّامة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ فقال : اذا خرج عنه اليتم وادرك. قلت : فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال : اذا احتلم او بلغ خمسة عشر سنة او اشعر او انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التّامة واخذ بها واخذت له. قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التّامة وتؤخذ لها ويؤخذ بها؟ قال : انّ الجارية ليست مثل الغلام ، انّ الجارية اذا تزوّجت ودخل بها ، ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع اليها

١٤

مالها ، وجاز امرها في الشّراء والبيع ، واقيمت عليها الحدود التّامة ، واخذ لها بها. قال : والغلام لا يجوز امره في الشّراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمسة عشر سنة او يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ١٨ ، ص ٤١١ ، ح ٢٣٩٤٦ ، باب ٢ ، نقلا عن الكافي ؛ وج ١ ، ص ٤٣ ، ح ٧٢ ، باب ٤ ، نقلا عن الكافي ، وعن محمّد بن ادريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله ، الاّ انّه اسقط قوله عن حمران. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٣٢ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله.

١٥٥٥ : عبداللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن عليّ : قال :

لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم.

«الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٩ ، ح ٢٨٠٧٣ ، باب ٣٢».

١٥٥٦ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ عليه‌السلام :

انّه قال في حديث : ولا يجوز طلاق صاحب هذيان ولا صاحب قويه ولا مكره ولا صبيّ حتّى يحتلم.

«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٨٣٢٤ ، باب ٢٤».

١٥٥٧ : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسين عن عدّة من اصحابه عن ابن بكير عن ابي عبداللّه عليه‌السلام :

لا يجوز طلاق الغلام ووصيّته وصدقته ان لم يحتلم.

وفي نسخة : «يجوز». وكذا في رواية الشّيخ.

«الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٨ ، ح ٢٨٠٧٠ ، باب ٣٢».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ١٢٤ ، ح ٤ ، محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعا عن ابن فضّال عن ابن بكير عن ابي عبداللّه عليه‌السلام. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٦ ، ح ١٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ٤ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١٥

١٥٥٨ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن ابي عبداللّه عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

اذا بلغ الصّبيّ خمسة اشبار ، اكلت ذبيحته ؛ واذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته.

«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٤٧٦٥ ، باب ٤٤».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ١ ، باب ٤.

١٥٥٩ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ بن ابي طالب عليه‌السلام انّه قال :

تقبل شهادة الغلام اذا احتلم وكان مرضيّا.

«المستدرك ، ج ١٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢١٨٠٧ ، باب ٣٥».

١٥٦٠ : فقه الرّضا عليه‌السلام : اروى عن العالم عليه‌السلام انّه قال :

من اكل من مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حقّ ، يخلده اللّه في النّار.

وروي : انّ اكل مال اليتيم من الكبائر الّتي وعد اللّه عليها النّار ، فانّ اللّه عزّوجلّ من قائل ، يقول : «انّ الّذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انّما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا».

وروى : من اتّجر بمال اليتيم فربح ، كان لليتيم ؛ والخسران على التّاجر. ومن حوّل مال اليتيم او اقرض شيئا منه ، كان ضامنا بجميعه ، وكان عليه زكاته دون اليتيم.

وروي : ايّاكم واموال اليتامى ، لا تعرّضوا لها ، ولا تلبسوا بها. فمن تعرّض لمال اليتيم فأكل منه شيئا كأنّما اكل جذوة من النّار. وروي : اتقوا اللّه ولا يعرّض احدكم لمال اليتيم ، فانّ اللّه جلّ ثناؤه يلي حسابه بنفسه ، مغفورا له او معذّبا. وآخر حدود اليتيم الاحتلام.

واروي عن العالم عليه‌السلام : لا يتم بعد احتلام فاذا احتلم امتحن في امر الصّغير والوسط والكبير ، فان اونس منه رشدا دفع اليه ماله ، والاّ كان على حالته الى ان يؤنس منه الرّشد.

وروي : انّ لأيسر القبيلة وهو فقيهها وعالمها ، ان يتصرّف لليتيم في ماله فيما يراه خطاء وصلاحا ، وليس عليه خسران ، ولا له ربح ، والرّبح والخسران لليتيم ، وعليه ؛ وباللّه التّوفيق.

«البحار ، ج ٧٥ ، ص ٥ ، ح ١٣».

١٥٦١ : تفسير عليّ بن ابراهيم : في رواية ابي الجارود عن ابي جعفر عليه‌السلام :

في قوله : «ولا تؤتوا السّفهاء اموالكم» ، فالسّفهاء ، النّساء والولد ، اذا علم الرّجل انّ امرأته سفيهة مفسدة ، وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له ان يسلّط واحدا منهما على ماله الّذي جعل اللّه

١٦

له قياما ؛ يقول له معاشا. قال : «وارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا» ، والمعروف العدّة. قوله تعالى : «وابتلوا اليتامى حتّى اذا بلغوا النّكاح ، فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا» قال : من كان في يده مال بعض اليتامى ، فلا يجوز له ان يؤتيه حتّى يبلغ النّكاح ويحتلم ، فاذا احتلم ووجب عليه الحدود واقامة الفرائض ولا يكون مضيّعا ولا شارب خمر ولا زانيا ، فاذا آنس منه الرّشد دفع اليه المال ، واشهد عليه. وان كانوا لا يعلمون انّه قد بلغ ، فانّه يمتحن بريح ابطه او نبت عانته ، فاذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع اليه ماله اذا كان رشيدا ؛ ولا يجوز ان يحبس عنه ماله ويعتلّ عليه انّه لم يكبر بعد. وقوله : «ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا» فان كان في يده مال يتيم وهو غنيّ فلا يحلّ له ان يأكل من مال اليتيم ، ومن كان فقيرا فقد حبس نفسه على ماله ، فله ان يأكل بالمعروف.

«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٦٣ ، ح ١٠ ، باب ٨».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٣ ، ص ٤٢٧ ، ح ١٥٨٠٦ ، باب ٢ ؛ وج ١٤ ، ص ١٢٤ ، ح ١٦٢٦٨ ، باب ٣٩ ، نقلا عن تفسير عليّ بن ابراهيم.

١٥٦٢ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في الخصال ـ عن ابيه عن سعد عن احمد بن محمّد عن ابن ابي نصر عن ابي الحسين الخادم بيّاع اللّؤلؤ عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سأله ابي وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره؟ قال : حتّى يبلغ اشدّه. قال : وما اشدّه؟ قال : احتلامه. قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة او اقلّ او اكثر ، ولم يحتلم. قال : اذا بلغ وكتب عليه الشّيء (نبت عليه الشّعر) جاز عليه امره ، الاّ ان يكون سفيها او ضعيفا.

«الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١٢ ، ح ٢٣٩٥٠ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥ ، باب ٨ ، نقلا عن الخصال. الخصال ، ص ٤٩٥ ، ح ٣.

١٥٦٣ : محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سأله ابي وانا حاضر ، عن اليتيم متى يجوز امره؟ فقال : حين يبلغ اشدّه. قلت : وما اشدّه؟ قال : الاحتلام. قلت : قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم ، او اقلّ او اكثر ؛ قال : اذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليّه السّيّء وجاز امره ، الاّ ان يكون سفيها او ضعيفا.

«المستدرك ، ج ١ ، ص ٨٨ ، ح ٥٢ ، باب ٤».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٦٥ ، ح ١٦ ، باب ٨ ؛ والمستدرك ، ج ١٤ ، ص ١٢٣ ، ح ١٦٢٦٥ ، باب ٣٧ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.

١٧

١٥٦٤ : تفسير العيّاشي : عن عبداللّه بن اسباط عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سمعته يقول : انّ نجدة اسم الحروري ، كتب الى ابن عبّاس يسأله عن اليتيم ، متى ينقضى يتمه ؛ فكتب اليه : امّا اليتيم ، فانقطاع يتمه اشدّه ، وهو الاحتلام ، الاّ ان لا يؤنس منه رشد بعد ذلك ، فيكون سفيها او ضعيفا فليسند عليه.

«البحار ، ج ٧٥ ، ص ٦ ، ح ١٥».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٤٧٨٤ ، باب ٤٥ ؛ والبحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٦٥ ، ح ١٥ ، باب ٨ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ عن عبد اللّه بن سنان. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، ح ٢٥ ؛ وج ٢ ، ص ٢٩١ ، ح ٧٠.

١٥٦٥ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو اشدّه ، وان احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها او ضعيفا ، فليمسك عنه وليّه ماله.

«الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٣٩٤٢ ، باب ١».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٦٨ ، ح ٢. الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٢٧٥٢ ، باب ١٤ ؛ وج ١٩ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٤٧٦٩ ، باب ٤٤ ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ١٢ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى مثله. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٥٥١٧ ، باب ٢ ، باسناده عن منصور بن حازم عن هشام عن ابي عبداللّه عليه‌السلام.

١٥٦٦ : الخصال : ابن الوليد عن الصّفّار عن احمد وعبداللّه ابنى محمّد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللّه الحلبي عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

انّ نجدة الحروري كتب الى بن عبّاس يسأله عن اربعة اشياء : هل كان رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله يغزو بالنّساء وكان يقسّم لهن شيئا ، وعن موضع الخمس ، وعن اليتيم متى ينقطع يتمه ، وعن قتل الذّراري. فكتب اليه بن عبّاس امّا قولك في النّساء ، فانّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحذيهن ولا يقسم لهنّ شيئا ؛ وامّا الخمس فانّا نزعم انّه لنا ، وزعم قوم انّه ليس لنا فصبرنا ؛ وامّا اليتيم فانقطاع يتمه اشدّه وهو الاحتلام ، الاّ ان لا تؤنس منه رشدا ، فيكون عندك سفيها او ضعيفا ، فيمسك عليه وليّه ؛ وامّا الذّراري فلم يكن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يقتلها ، وكان الخضر عليه‌السلام يقتل كافرهم ويترك

١٨

مؤمنهم ؛ فان كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت اعلم.

«البحار ، ج ٩٦ ، ص ١٩٨ ، ح ٤».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٠ ، ص ٣١ ، ح ٦ ، باب ٣ ؛ وج ١٠٣ ، ص ١٦١ ، ح ٣ ، باب ٨ ، نقلا عن الخصال.

١٥٦٧ : العياشي ـ في تفسيره ـ عن عبداللّه بن سنان قال :

قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام : متى يدفع الى الغلام ماله؟ قال : اذا بلغ واونس منه رشد ، ولم يكن سفيها ولا ضعيفا ، قال : قلت : فانّ منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وستّ عشرة سنة ولم يبلغ ؛ قال : اذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز امره الاّ ان يكون سفيها او ضعيفا. قال : قلت : وما السّفيه الضّعيف؟ قال : السّفيه ، الشّارب الخمر ؛ والضّعيف ، الّذي يأخذ واحدا باثنين.

«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢٤٧٨٧ ، باب ٤٦».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٦٤ ، ح ١١ ، باب ٨ ؛ والمستدرك ، ج ١٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٥٢٤٣ ، باب ١١ ؛ وص ٤٢٨ ، ح ١٥٨٠٩ ، باب ٢ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.

١٥٦٨ : دعائم الاسلام عن امير المؤمنين عليه‌السلام :

انّه اتى بغلام سرق فحكّ بطون انملتيه ، الابهام والمسبحة حتّى ادماهما ؛ وقال : لئن عدت لأقطّعنّهما. وقال : ما عمل به احد بعد رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله غيري. وقال : الغلام لا يجب عليه الحدّ حتّى يحتلم وتسطع رائحة ابطه ، وقد جاء عنه عليه‌السلام انّه قطع من انامله.

«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٢٣٣٧ ، باب ٢٦».

١٥٦٩ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابي ايّوب الخزاز عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت واقيمت عليها الحدود التّامّة عليها ولها. قال : قلت : الغلام اذا زوّجه ابوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو على تلك الحال؟ قال : فقال : امّا الحدود الكاملة الّتي يؤخذ بها الرّجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه ، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة ، ولا تبطل حدود اللّه في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٩٨ ، ح ٢».

١٩

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠ ، ح ٣٤١١٦ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ١٣٣ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد.

١٥٧٠ : الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه قال :

قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؛ قال : ليس عليها الغسل.

«التّهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٠ ، باب ٦».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٩ ، باب ٦٣ ، كالتّهذيب.

١٥٧١ : الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمّن رواه عن عبيد بن زرارة قال :

قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها اذا لم يأتها الرّجل؟ قال : لا ، وايّكم يرضى ان يرى ، او يصبر على ذلك ان يرى ابنته او اخته او امّه او زوجته او احدا من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول : مالك؟ فتقول : احتلمت ، وليس لها بعل؟ ثمّ قال : لا ، ليس عليهنّ ذلك ؛ وقد وضع اللّه ذلك عليكم ، قال : «وان كنتم جنبا فاطّهروا» ولم يقل ذلك لهنّ.

«التّهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٣ ، باب ٦».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٩٢ ، ح ١٩٠٥ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ١١ ، باب ٦٣ ، كالتّهذيب.

١٥٧٢ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في كتاب المقنع ـ قال :

روي انّ المرأة اذا احتلمت ، فعليها الغسل اذا انزلت ، فان لم تنزل فليس عليها شيء.

«الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ، ح ١٨٩٢ ، باب ٧».

١٥٧٣ : مكارم الاخلاق : عن الصّادق عليه‌السلام قال :

لا ينام الرّجلان في لحاف واحد الاّ ان يضطرّا ؛ فينام كلّ واحد منهما في ازاره ، ويكون اللّحاف بعد واحدا. والمرأتان جميعا كذلك. ولا تنام ابنة الرّجل معه في لحافه ، ولا امّه.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٤٩ ، ح ١٠».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٥٧٩٣ ، باب ٢٤ ، نقلا عن مكارم الاخلاق.

١٥٧٤ : فقه الرّضا : قال ابي :

لا ينام الرّجلان في لحاف واحد ، الاّ ان يكون دون ذلك ثوب ، فينام كلّ واحد في ازاره. وكذلك المرأتان. ولا ينام الرّجل مع ابنته في لحاف ، الاّ ان يضطرّا الى ذلك.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٤٩ ، ح ١١».

٢٠