قواعد الحديث

محي الدين الموسوي الغريفي

قواعد الحديث

المؤلف:

محي الدين الموسوي الغريفي


الموضوع : الحديث وعلومه
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٧٤

وجب عليه تقليد المخبر في الاحكام الشرعية الخ » (١).

نعم لا يشترط الجزم بكون الإخبار حسياً ، بل يكفي احتمال صدوره عنه ، فلو اخبر النجاشي عن وثاقة راوي ، وشككنا في استناده الى حس أو حدس ، قبلنا خبره ، لقيام السيرة على كفاية احتمال الحس في قبول خبر الثقة ، فلو اخبر عن موت رجل قبل العقلاء خبره ، سواء علموا بانه اخبر عن حس ومشاهدة ، او احتملوا فيه ذلك ، كما احتملوا ان يكون اخبر عن حدس ، بان سمع صياحاً من جهة داره فاعتقد انه قد مات.

اما اذا لم يحتمل الحس في التوثيق فلا يقبل ، ولاجله نوقش في توثيقات الرواة التي يرسلها المتأخرون بدعوى عدم احتمال وجود طريق معتبر لهم يتصل بمن احس بوثاقتهم ، للفصل الطويل بين الموثق والموثق وسيأتي البحث عن ذلك.

وعليه فحصول الحدس بوثاقة من روى عنه اصحاب الاجماع لا يجدي في ثبوت وثاقتهم. والتوثيق في كتب الرجال لا يقبل منه إلا الحسي قطعاً او احتمالا ، فلا يقاس به الحدسي المحض.

وهناك وجوه اخرى في شأن التوثيق استدل بها على كفاية تزكية الواحد في ثبوت الوثاقة.

أولها : ان « التزكية فرع الرواية ، فكما (٢) لا يعتبر العدد في الاصل فكذا في الفرع » (٣) ، لان الاحتياط في الفرع لا يزيد على الاحتياط في الاصل. واشتهر الاستدلال بذلك بين المتأخرين. لكن نوقش بعدة وجوه (٤).

____________

١ ـ فرائد الاصول ص ٤٨.

٢ ـ الوارد في المصدر لفظ « فكلما » والصحيح ما ذكرناه.

٣ ـ الدراية للشهيد الثاني ص ٦٩.

٤ ـ مقباس الهداية ص ٥٩.

٦١

ثانيها : ان التزكية بنفسها رواية مقابل القول بانها شهادة. وعلى هذا الاختلاف في حقيقتها بنى كثير من الفقهاء الخلاف في كفاية تزكية الواحد وعدمها ، حيث يكتفى به في الاول دون الثاني.

وناقش فيه المحقق القمي : بان الرواية لها اطلاقان ، احدهما ، الخبر المصطلح الذي هو احد أدلة الفقه. ثانيهما : الخبر المقابل للانشاء. والتزكية ليست من الاول ليشملها دليل حجية خبر الواحد في الاحكام ، ولم يقم دليل على كفاية الواحد في مطلق الخبر (١).

لكن استاذنا المحقق الحكيم قد استدل على كفاية تزكية الواحد الثقة بما دل على حجية خبره في الاحكام ، باعتبار ان التوثيق بمدلوله الالتزامي يؤدي الى الحكم الكلي (٢). ولنا تعليق عليه في مبحث آخر.

ومقتضى هذين الوجهين عدم صحة قياس هذا الاجماع بالتوثيق الرجالي.

ثالثها : ان حجية خبر الواحد لما كانت من باب الاطمئنان العقلاني واشتراط العدالة تنبيه على ان خبر العادل مفيد له دون خبر الفاسق ، فلا شبهة في كفاية تزكية الواحد اذا افاد الاطمينان (٣).

ومقتضى هذا الوجه كون العبرة بالاطمينان ، ولا اشكال في حجيته لو حصل لشخص ، سواء كان مصدره تزكية الواحد ، او هذا الاجماع او غيرهما. لكن الاشكال في حصول الاطمينان بوثاقة من روى عنه اصحاب الاجماع بعد المناقشات السابقة فيه.

رابعها : ان الاكتفاء بتزكية الواحد من باب الظنون الاجتهادية المرجوع

__________________

١ ـ قوانين الاصول ص ٤٦٤ ، وما بعدها.

٢ ـ المستمسك ج ١ ص ٣٠ ـ ٣١.

٣ ـ مقباس الهداية ص ٥٩.

٦٢

اليها عند انسداد باب العلم » (١).

ومقتضاه كفاية الظن بالوثاقة وان حصل من هذا الاجماع. لكنه يتوقف على القول : بانسداد باب العلم في توثيقات الرواة. وسيأتي البحث عنه. على انه يمكن النقاش في حصول الظن بالوثاقة من هذا الاجماع ، لما سبق من النقاش فيه.

قرائن الصحة

الثالث : ان الاجماع على صحة احاديث هؤلاء الجماعة اجماع على اقتران أحاديثهم بقرائن الصحة ، فيلزم العمل بها لذلك. والجواب عنه.

أولا : بما سبق من وهن الاجماع في نفسه ، وعدم دلالة صيغته على ذلك ، حيث لم يظهر منها اكثر من تصديق اولئك الجماعة الثمانية عشر فحسب.

وثانياً : بمنافاته للوجوه الثلاثة الاخرى المذكورة في حجية هذا الاجماع وهي كونه تعبدياً ، وكاشفاً عن رأي المعصوم (ع). أو أنه بمنزلة التوثيق في كتب الرجال. او ان أولئك الجماعة لا يروون إلا عن ثقة. وعليه فلا يبقى وثوق لارادة هذا المعنى من جملة ( تصحيح ما يصح عنهم ).

وثالثاً : بأن أحاديث اولئك الجماعة كثيرة ، ومتفرقة في ابواب الفقه ، كما وأن الاصول والكتب التي نقلتها الينا عديدة ، لعدة مؤلفين : فكيف اختصت احاديثهم بتلك القرائن دون بقية احاديث الاصول ، والكتب الناقلة لها. نعم قد يدعى احتفاف جميع احاديث تلك الكتب ، والاصول بقرائن الصحة ، كما سبق (٢) ، لكنه مبحث آخر.

__________________

١ ـ قوانين الاصول ص ٤٦٧.

٢ ـ انظر ص ١٧.

٦٣

ورابعاً : بأن الشيخ الطوسي نقل اجماع الإمامية على العمل بجميع الاخبار « التي رووها في تصانيفهم ، ودونوها في اصولهم ، لا يتناكرون ذلك ، ولا يتدافعونه الخ » (١).

( وصرح الشيخ محمد بن الحسن الحر : بأن الشيخ الطوسي ، وغيره نقلوا « الاجماع على العمل بروايات الجميع الموجودة في الكتب المعتمدة » (٢). فاذا كشف ذلك الاجماع عن اقتران احاديث اصحابه بقرائن الصحة فليكشف هذا الاجماع عن اقتران احاديث جميع تصانيفنا ، وأصولنا بذلك.

لكن فقهاءنا لم يلتزموا به. كما أنهم لم يلتزموا بما جزم به الاخباريون من احتفاف جميع احاديث كتبنا الموثوق بها بالقرائن المفيدة للعلم بصدورها ولم يعملوا عند فقد النصوص بفتاوى الشيخ ابي الحسن علي بن بابويه الواردة في رسالته ( الشرائع ) ، مع ان الشهيد في ( الذكرى ) ، والمفيد الثاني ولد الشيخ الطوسي ، نقلا عمل قدماء الفقهاء بتلك الفتاوى « عند اعواز النصوص تنزيلا لفتاواه منزلة رواياته ». وذكر الشيخ الانصاري : ان غير واحد حكى ذلك عن القدماء (٣).

وعلى تقدير كشف ذلك الاجماع عن تلك القرائن لشخص ، وحصول الوثوق له بصدور تلك الاحاديث تكون حجة في حقه ، كما هو شأن كل وثوق شخصي.

__________________

١ ـ عدة الاصول ص ٥١.

٢ ـ الوسائل ج ٣ ـ الفائدة ٧.

٣ ـ فرائد الاصول ص ٩٨ ـ ٣١١.

٦٤

اصحاب الاجماع لا يروون إلا عن ثقة

الرابع : ان أصحاب الاجماع لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة؛ فيلزم العمل باحاديثهم لذلك. وهذه الدعوى لم تثبت بالصراحة في حق جميع اولئك الجماعة ، وانما ذكرها الشيخ الطوسي في ثلاثة منهم ، محمد بن ابي عمير ، وصفوان بن يحيى ، واحمد بن محمد بن ابي نصر ، وعطف عليهم « غيرهم من الثقات الذين عرفوا : بانهم لا يروون ، ولا يرسلون إلا عمن يوثق به » على ما سبق (١) ، ولذا نقل الشهيد في ( الذكرى ) وغيره عن فقهائنا ، قبول مراسيل اولئك الثلاثة فحسب. للنص عليهم والاجمال في غيرهم. هذا بلحاظ الاصل والقاعدة.

وأما عند العمل والتطبيق فنراهم اغفلوا البزنطي ، وصفوان ، وخصوا ابن ابي عمير بالذكر ، ولاجله أورد الشيخ المامقاني بقوله : « ... ونراهم في الفقه لم يلتزموا بذلك إلا في حق ابن ابي عمير ، ولا ارى للقصر عليه وجهاً ، لان المستند في حق مراسيل ابن أبي عمير هو الاجماع المزبور ، وهو مشترك بينهم ، فقبوله في ابن ابي عمير ، والاغماض عنه في يونس وصفوان ، والبزنطي مما لم افهم وجهه » (٢).

ويورد على الشيخ المامقاني بذكره ليونس مع الثلاثة ، ولم يذكره الشيخ الطوسي في كلامه. كا يورد على الوحيد البهبهاني باهماله للبزنطي في قوله ـ عند ذكر امارات الوثاقة ـ : « ومنها رواية صفوان بن يحيى ، وابن ابي عمير عنه ، فانها إمارة الوثاقة ، لقول الشيخ في ( العدة ) : إنهما لا يرويان

__________________

١ ـ انظر ص ٤١.

٢ ـ مقباس الهداية ص ٤٩.

٦٥

إلا عن ثقة » (١). مع ان الشيخ الطوسي عد البزنطي ثالثاً لهما. نعم ألحقه الوحيد بهما في ذيل كلامه ، لكنه لا وجه لفصله عنهما اولا ليحتاج الى الحاقه.

وناقش الشيخ النوري الفقهاء في قبول مراسيل اولئك الثلاثة فحسب وعده من الخطأ المحض ، وصرح : بان الشيخ الطوسي ناظر الى اصحاب الاجماع ، وانهم لا يروون ، ولا يرسلون إلا عن ثقة ، ومقتضاه قبول مراسيلهم جميعاً. وقال : « إلا ان المنصف المتأمل في هذا الكلام لا يرتاب في ان المراد من قوله : من الثقات الذين الخ ، أصحاب الاجماع المعهودين اذ ليس في جميع ثقات الرواة جماعة معروفون وبصفة خاصة مشتركون فيها ممتازون بها عن غيرهم غير هؤلاء ، فان صريح كلامه ان فيهم جماعة معروفين (٢) عند الاصحاب بهذه الفضيلة ، ولا تجد في كتب هذا الفن من طبقة الثقات عصابة مشتركين في فضيلة غير هؤلاء » (٣).

لكن هذا يتوقف على الجزم بان الشيخ الطوسي ناظر في كلامه الى أصحاب الاجماع ، فيشترك الجميع في هذا الحكم ، ولا يختص بأولئك الثلاثة ، لكنه لم يثبت. ولم يحتمله احد من كلامه ، ولذا استدل القائلون بحجية أحاديث اصحاب الاجماع بعدة وجوه ، ولم يشيروا إلى كلام الشيخ ولو جرى فيهم لكان اولى بالذكر.

والذي يبدو لي من كلام الشيخ الطوسي انه بصدد بيان كبرى كلية وهي قبول مراسيل كل من علم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة ، ثمّ طبقها على اولئك الثلاثة ، لأنهم بعض مصاديقها. وعليه فتحتاج عند تطبيقها على

____________

١ ـ تعليقة منهج المقال ص ١٠.

٢ ـ الوارد في النص ( معروفون ) ولكنه غلط.

٣ ـ مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٧٥٨.

٦٦

غيرهم الى احراز عدم ارسالهم عن غير الثقة. ولذا اختلف الفقهاء في مراسيل بعض الاعاظم ، فقبلها جماعة لما احرزوا ذلك منهم ، وردها آخرون لعدم احرازه ، على ما سيأتي.

نعم سبق أن جماعة فسروا جملة ( تصحيح ما يصح عن اصحاب الاجماع ) بقبول ما صح عنهم من الاحاديث مطلقاً ، بلا فرق بين مسانيدهم ومراسيلهم ، ومرافيعهم ، ومقاطيعهم ، فتكون مراسيلهم حجة لهذا الاجماع لا لما ذكره الشيخ الطوسي. ولذا قال الشيخ محمد حسن في ( جواهره ) (١) عند ذكره مرسلاً لحريز : « وخبر حريز وإن كان مرسلا ، إلا انه في السند حماد ، وهو ممن اجمعت العصابة على ( تصحيح ما يصح عنه ) ، فلا يقدح ضعف من بعده ». لكنه سبق الاشكال على هذا الاجماع من عدة وجوه ، فلا يصلح مدركاً لحجية مراسيل اولئك الجماعة.

حاديث الثلاثة

يبقى البحث في خصوص أحاديث البزنطي ، وصفوان ، وابن ابي عمير حيث ذكر الشيخ الطوسي انهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ، ونقل عن الطائفة انها سوّت بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم ، فان تم ذلك حصل امتياز لهؤلاء الرواة الثلاثة ، ولزم العمل باحاديثهم اجمع مسانيد ومراسيل.

لكن ناقش فيه استاذنا المحقق الخوئي : بأن الظاهر من عبارة الشيخ الطوسي انه اجتهد في دعواه أن اولئك الثلاثة لا يروون ، ولا يرسلون إلا عن ثقة ، حيث قال : « فان كان ممن يعلم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة الخ ». وليس هذا شهادة منه بوثاقة من يروون عنه ، وإنما هو استعلام من حالهم

__________________

١ ـ الجواهر ج ٢ ص ٣١٦.

٦٧

بحسب اجتهاده ، فلا يكون حجة في حقنا.

ويورد عليه ، بأنه منافي لما نقله الشيخ الطوسي من تسوية الطائفة بين مراسيل اولئك الثلاثة ، ونظائرهم ، وبين ما اسنده غيرهم ، لظهوره في ان عدم إرسال الثلاثة عن غير الثقة كان معروفاً لدى الطائفة ولاجله اعتمدت على مراسيلهم ، فلا يكون اجتهاداً منه.

وأجاب الاستاذ عن ذلك : بان الشيخ الطوسي ، وإن نقل عن الطائفة التسوية بين مراسيل الثلاثة ، ومسانيد غيرهم ، إلا انه اجتهد في أن سبب ذلك عدم ارسالهم عن غير الثقة ، ولم ينقله لنا عن الطائفة.

تحقيق البحث

والتحقيق أن مدرك القول : بأن اولئك الثلاثة لا يروون ، ولا يرسلون إلا عن ثقة ، احد امور ثلاثة ذكرها الشهيد الثاني في ( درايته ) موجزاً (١) وبسطنا البحث والجواب عنها هنا.

الاول : استقراء حال جميع من يروون ، ويرسلون عنه من الرواة فلم ير فيهم ضعيف. والجواب عنه.

أولا : عدم تصريح احد بذلك الاستقراء.

وثانياً : عدم إمكانه في المراسيل للجهل بمن ارسل عنه ، خصوصاً مراسيل ابن ابي عمير التي امتازت على غيرها. ولذا قال الشهيد الثاني : إن دون اثبات هذا المعنى خرط القتاد ، وإن صاحب ( البشرى ) نازعهم في ذلك. فان ابن ابي عمير قد اضطر الى الارسال بسبب ضياع كتبه ، فهو نفسه قد غاب عنه اسماء بعض الذين روى عنهم ، فكيف يمكن لغيره

__________________

١ ـ الدراية للشهيد الثاني ص ٤٨ ـ ٤٩.

٦٨

الاطلاع عليهم ، ليعرف حالهم.

قال الشيخ النجاشي في ابن أبي عمير : « وقيل : إن أخته دفنت كتبه في حالة استتاره وكونه في الحبس اربع سنين ، فهلكت الكتب ، وقيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت ، فحدّث من حفظه ، ومما كان سلف له في ايدي الناس ، فلهذا اصحابنا يسكنون الى مراسيله » (١) ولا ندري كيف صار ضياع كتبه ، وتلفها سبباً للسكون الى مراسيله.

وقال الشيخ الكشي : « وذهبت كتب ابن ابي عمير ، فلم يخلص كتب احاديثه فكان يحفظ أربعين مجلداً ، فسماه نوادر ، فلذلك يوجد احاديث متقطعة الاسانيد » (٢).

وثالثاً : أنه ثبت رواية اولئك الثلاثة عن بعض الضعفاء ، فلم يبق وثوق للاخذ بتلك الكلية المدعاة ، وهي : لا يروون إلا عن ثقة.

الثاني : شهادة اولئك الثلاثة واخبارهم : بانهم لا يروون ، ولا يرسلون الا عن ثقة. والجواب عنه.

أولا : عدم نقل احد تلك الشهادة عن اولئك الثلاثة ، فلا طريق لثبوتها.

وثانياً : انها كسائر الشهادات بتعديل الرواة يمكن معارضتها بجرح الثقات الآخرين لهم على تقدير ثبوته ، وبما ان الراوي مجهول في المراسيل لم يثبت عدم جرحه ليخلص توثيقه عن المعارض. ولذا قال الشهيد الثاني : « اذا قال الثقة : حدثني ثقة ، ولم يبينه لم يكف ذلك الاطلاق والتوثيق في العمل بروايته ، وان اكتفينا بتزكية الواحد ، اذ لابد على تقدير الاكتفاء بتزكيتة من تعيينه ، وتسميته لينظر في امره ، هل اطلق القوم عليه التعديل او تعارض كلامهم فيه ، او لم يذكروه. لجواز كونه ثقة عنده ، وغيره

____________

١ ـ رجال النجاشي ص ٢٢٩.

٢ ـ رجال الكشي ص ٣٦٣.

٦٩

قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده ـ أي عند هذا الشاهد بثقته ـ وانما وثقه بناء على ظاهر حاله ، ولو علم به لما وثقه. وأصالة عدم الجارج مع ظهور تزكيته غير كاف في هذا المقام اذ لابد من البحث عن حالة الرواة على وجه يظهر به احد الامور الثلاثة من الجرح ، او التعديل ، او تعارضهما ، حيث يمكن » (١).

نعم اختار جماعة كفاية مثل هذا التوثيق ، بدليل ان العبرة في باب الجرح ، والتعديل بالظن ، وهو يحصل من ذلك. قال الوحيد البهبهاني عند ذكر امارات الوثاقة ، والمدح : « ومنها ان يقول الثقة : حدثني الثقة وفي افادته التوثيق المعتبر خلاف معروف. وحصول الظن منه ظاهر ، واحتمال كونه في الواقع مقدوحاً لا يمنع الظن ، فضلا عن احتمال كونه ممن ورد فيه قدح كما هو الحال في سائر التوثيقات ، فتأمل الخ » (٢).

فالاكتفاء بمثل هذا التوثيق يبتني على القول بكفاية الظن بالوثاقة. وسيأتي البحث عنه في مبحث ( انسداد باب العلم في التوثيقات ).

واكتفى المحقق الحلي بقول الراوي : اخبرني بعض اصحابنا. اذا عنى الامامية وإن لم يصفه بالعدالة اذا لم يصفه بالفسق. وعلل ذلك بقوله : « لان اخباره بمذهبه شهادة بانه من اهل الامانة ولم يعلم منه الفسق المانع من القبول. فان قال : عن بعض اصحابه. لم يقبل ، لامكان ان يعني نسبته الى الرواة واهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول ».

وقد تعجب منه الشيخ حسن بن الشهيد الثاني بد اشتراطه العدالة في الراوي. واورد عليه بان الاصحاب لا ينحصرون في العدول. على ان « التعديل انما يقبل مع انتفاء معارضة الجرح له ، وانما يعلم الحال مع تعيين

____________

١ ـ الدراية للشهيد الثاني ص ٧٣.

٢ ـ تعليقة منهج المقال ص ١١.

٧٠

المعدل وتسميته لينظر هل له جارح الخ » (١).

وثالثاً : ثبوت رواية اولئك الثلاثة عن بعض الضعفاء ، فنحتمل ان يكون هو الذي ارسلوا عنه فكيف يصح الاخذ بمراسيلهم.

الثالث : ان حسن الظن باولئك الثلاثة لورعهم ، واحتياطهم في امور الدين يقضي بان لا يروون ، ولا يرسلون الا عن ثقة. والجواب عنه.

أولا : ان الورع والاحتياط لا يختص باولئك ، بل يوصف به كثير من رواة احاديث أهل البيت (ع) ، فيلزم العمل بجميع ما رووه مسانيد ومراسيل ، اخذاً بقاعدة ( حسن الظن ) ، بل متى حسن الظن براوي انه لا يروي ، ولا يرسل الا عن ثقة لزم العمل باحاديثه ، وان لم يكن من وجوه الرواة.

وثانياً : ان ذلك اجتهاد ممن ادى حسن ظنه بهم الى تلك النتيجة لا شهادة بوثاقة من ارسلوا او رووا عنه ، فيختص الحكم بمن اجتهد بذلك وحصل له الوثوق دون غيره. وسبق ان الشيخ الطوسي اعطى قاعدة كلية وهي قبول مراسيل كل من علم : بانه لا يرسل إلا عن ثقة ، وطبقها على اولئك الثلاثة ، فاذا علم الفقيه ذلك من حال راوي لزمه العمل بمراسيله.

ولذا حكي عن الشيخ محمد بن الحسن الحر في ( التحرير ) ، والشيخ البهائي في شرح ( الفقيه ) ، وظاهر الفاضل السبزواري في ( الذخيرة ) ، جعل مراسيل الصدوق كالمسانيد. وقال الفاضل المقداد في ( التنقيح ) في حق الشيخ الطوسي : « ومثله لا يرسل إلا عن ثقة ». كما قال في حق ابن ابي عقيل مثله. وقال الشهيد في ( الذكرى ) عند ارسال ابن الجنيد رواية عن اهل البيت (ع) : « وارساله في قوة المسند ، لانه من اعاظم العلماء » ومقتضى هذا التعليل قبول مراسيل الاعاظم مطلقاً. وقال صاحب ( التكملة )

____________

١ ـ معالم الاصول ص ١٩٨.

٧١

إن مراسيل النجاشي كالمسانيد.

قال الشيخ المامقاني بعد نقل ذلك : « يظهر مما سمعته من الشهيد في ( الذكرى ) ، والفاضل المقداد في ( التنقيح ) القول : بان كل ثقة لا يرسل ، ولا يروي الا عن ثقة الخ » (١).

وسبق نقله ذلك عن جماعة بدليل ان « رواية الفرع عن الاصل تعديل له ، لان العدل لا يروي الا عن العدل وإلا لم يكن عدلا ، بل كان مدلساً وغاشاً » (٢). وضعفها ظاهر.

ولما لم يقم دليل يمكن الركون اليه في ان اولئك الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة كانت المناقشة في مراسيل ابن ابي عمير معروفة لدى الاصحاب (٣). وصرح جماعة بعدم قبولها. منهم الشهيد الثاني ، والسيد ابن طاووس (٤) ، والمحقق في ( المعتبر ) ، والشيخ محمد السبط (٥).

وحيث انجر البحث الى مراسيل الأحاديث فقد ناسب التحدث عنها ولو موجزاً. فنقول :

مراسيل الأحاديث

عرف الشهيد الثاني المرسل من الاحاديث ب‍‌ « ما رواه عن المعصوم عليه‌السلام من لم يدركه ». وقال : « والمراد بالادراك هنا التلاقي في ذلك الحديث المحدث عنه ، بان رواه عنه بواسطة ، وان ادركه بمعنى اجتماعه به ونحوه. وبهذا المعنى يتحقق ارسال الصحابي عن النبي (ص) ، بان يروي الحديث عنه (ص) بواسطة صحابي آخر الخ » (٦). فتارة تهمل الواسطة

__________________

١ ـ مقباس الهداية ص ٥٠.

٢ ـ مقباس الهداية ص ٤٨.

٣ ـ منتهى المقال ص ٩.

٤ ـ الدراية للشهيد الثاني ص ٤٨ ـ ٤٩.

٥ ـ مقباس الهداية ص ٤٩.

٦ ـ الدراية للشهيد الثاني ص ٤٧.

٧٢

لنسيان او غيره ، واخرى تذكر بلفظ مبهم ، كقول الراوي : عن رجل او عن بعض اصحابنا. ونحوه ، والكل مرسل.

واختلف في حجية المرسل ، فاختار جماعة حجيته مطلقاً اذا كان المرسل ثقة ، سواء كان صحابياً ، ام جليلاً ام غيرهما ، وسواء اسقط واحداً من السند ام اكثر. وهو المحكي عن البرقي ووالده من الإمامية ، وجمع من العامة. منهم الآمدي ، ومالك ، واحمد ، وابو هاشم ، واتباعه من المعتزلة ، بل حكي عن بعضهم جعله اقوى من المسند واستدلو عليه بامور واضحة الوهن (١).

وادعى الشيخ الطوسي عمل الطائفة بالمراسيل اذا لم يعارضها من المسانيد الصحيحة ، كعملها بالمسانيد (٢). ومقتضاه حجية المرسل مطلقاً بشرط عدم معارضة المسند الصحيح.

لكن المشهور عدم حجيته. وهو المنسوب الى المحقق ، والعلامة ، والشهيدين ، وسائر من تأخر عنهم من فقهاء الامامية ، كما نسب الى الحاجبي والعضدي ، والبيضاوي ، والرازي ، والقاضي ابي بكر ، والشافعي ، وغيرهم من العامة (٣). وجعله الشهيد الثاني اصح الاقوال للاصوليين ، والمحدثين مستدلا عليه بقوله : « وذلك للجهل بحال المحذوف ، فيحتمل كونه ضعيفاً ويزداد الاحتمال بزيادة الساقط ، فيقوى احتمال الضعف. ومجرد روايته عنه ليس تعديلا ، بل اعم » (٤) فوثاقة الراوي ، او حسنه شرط في قبول روايته ، ولم يثبت في المرسل. كما لم يثبت ان ابن أبي عمير ونظائره من الثقات لا يرسلون إلا عن ثقة ، كي تقبل مراسيلهم مطلقاً. كما التزم به الشافعي في سعيد بن المسيب.

____________

١ ـ مقباس الهداية ص ٤٨.

٢ ـ عدة الاصول ص ٦٣.

٣ ـ مقباس الهداية ص ٤٨.

٤ ـ الدراية للشهيد الثاني ص ٤٨.

٧٣

نعم لو اعتمدنا على احاديث اصحاب الاجماع مطلقاً ، تفسيراً لجملة ( تصحيح ما يصح عنهم ) بكفاية صحة السند اليهم ، صحت مراسيلهم وامتازت على غيرها. لكن سبق الاشكال في اصل الاجماع ، وفي تفسير جملته بذلك.

كما انه اذا التزمنا بانجبار ضعف سند الحديث باشتهار عمل الفقهاء به ثبت حجية المرسل الذي عملوا به. ولذا قال استاذنا المحقق الحكيم ـ بعد ذكره لمرسلة ايوب بن نوح الواردة في صلاة العاري ـ : « وإرسالها غير قادح لاعتماد جماعة من الاكابر عليها ، كالفاضلين ، والشهيدين ، والمحقق الثاني ، وغيرهم » (١). وسيأتي البحث عن ذلك مفصلا.

وقد يحصل الوثوق والاطمينان بصدور المرسل عن المعصوم (ع) فيكون حجة لذلك ، كما في كل حديث حصل الوثوق بصدوره. ولا يبعد حصوله في بعض المراسيل التي تسالم الفقهاء على العمل بها ، كالنبوي الشريف « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » حيث استدل به الفقهاء على ضمان اليد ما أخذته في عدة مباحث.

رواية أصحاب الاجماع عن الضعيف

وسبق الاشارة الى أن ابن أبي عمير ونظائره قد ثبت روايتهم عن بعض الضعفاء. وذلك يوهن دعوى الشيخ الطوسي : انهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. كما يوهن الاعتماد على احاديث أصحاب الاجماع مطلقاً ، بناء على ان الملاك في قبولها وثاقة من يروون عنه.

وقد رد المحقق في ( المعتبر ) بعض الروايات بالطعن في سندها.

__________________

١ ـ المستمسك ج ٥ ص ٣١٧.

٧٤

ثمّ قال : « ولو قال قائل : إن مراسيل ابن ابي عمير يعمل بها الاصحاب منعنا ذلك ، لان في رجاله من طعن الأصحاب فيه ، فاذا ارسل احتمل أن يكون الراوي احدهم » (١).

فمن الذين روى عنهم أصحاب الاجماع الحكم بن عتيبة. روى عنه الفضيل في ( الفقيه ) في باب ميراث الجنين ، وروى جميل بن دراج عن زكريا بن يحيى الشعيري عنه في ( الكافي ) في باب من اوصى وعليه دين وكذا في اقرار بعض الورثة بدين في كتاب الميراث (٢). مع ان الكشي ترجمه ، وذكر عدة روايات في ذمه (٣). كما حكي ذمه عن كتاب ( التحرير الطاووسي ) (٤).

ومنهم عمرو بن جميع الأزدي البصري قاضي الري ، فان له كتاباً رواه عنه يونس بن عبد الرحمن (٥) مع ان الشيخ الطوسي ، والشيخ النجاشي ضعفاه صريحاً (٦).

ومنهم جماعة لم يذكروا بتوثيق ، او مدح ، فهم مجهولون ، كالحكم الاعمى. روى عنه الحسن بن محبوب في ( الفقيه ) في باب احكام المماليك والاماء في كتاب النكاح. وروى عنه ايضاً مرتين في ( الكافي ) في باب حد القاذف (٧). وقال الشيخ الطوسي : « له أصل رويناه بالاسناد الأول عن ابن ابي عمير عن الحسن بن محبوب عن الحكم الأعمى » (٨). وكالحكم

____________

١ ـ مقباس الهداية ص ٤٩.

٢ ـ جامع الرواة ج ١ ص ٢٦٦.

٣ ـ رجال الكشي ص ١٣٧.

٤ ـ تنقيح المقال ج ١ ص ٣٥٨.

٥ ـ الفهرست للشيخ الطوسي ص ١١١.

٦ ـ رجال الشيخ الطوسي ص ٢٤٩ ، ورجال الشيخ النجاشي ص ٢٠٥.

٧ ـ جامع الرواة ج ١ ص ٢٦٤.

٨ ـ الفهرست للشيخ الطوسي ص ٦٢.

٧٥

بن أيمن ، روى عنه ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى (١).

ويمكن القول بان أمثال هذين الحكمين ، وإن لم يرد فيهم مدح او توثيق ، إلا أن رواية ابن ابي عمير ، ونظائره عنهم تكفي في وثاقتهم.

ومنهم علي بن ابي حمزة البطائني. فان له اصلا رواه عنه الشيخ الطوسي باسناده عن احمد بن ابي عبد الله ، واحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعاً عنه (٢). وروى عنه احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي أيضاً ، حيث قال الشيخ الصدوق : « وما كان فيه عن علي بن ابي حمزة فقد رويته عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن ابي حمزة » (٣) وينصرف الى البطائني ، لانه المعروف صاحب الاصل دون الثمالي الثقة.

فروى عنه هؤلاء الثلاثة الذين هم ملتقى دعوى الشيخ الطوسي ، واجماع الشيخ الكشي. مع ان ضعفه قد اشتهر ، وأصبح مضرباً للأمثال وبما انه مكثر من الرواية ، وهناك قائل بقبول روايته بل توثيقه ، ناسب جداً بسط البحث عن حاله. فنقول.

____________

١ ـ جامع الرواة ج ١ ص ٢٦٤.

٢ ـ الفهرست للشيخ الطوسي ص ٩٦ ـ ٩٧.

٣ ـ الفقيه ج ٤ ص ٨٧ ـ ٨٨ ، شرح المشيخة.

٧٦
٧٧

ـ ٣ ـ

حياة البطائني ـ عَليّ بن ابي حمزة

٧٨

أدلة ضعف البطائني

ترجمه النجاشي بقوله : « علي بن أبي حمزة واسم أبي حمزة سالم البطائني ابو الحسن مولى الأنصار كوفي. وكان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم. وله أخ يسمى جعفر بن أبي حمزة. روى عن أبي الحسن موسى ، وروى عن أبي عبد اللّه عليهما‌السلام ، ثم وقف ، وهو أحد عمد الواقفة ، وصنف كتباً عدة » (١) ثم ساق كتبه.

وذكره الشيخ الطوسي في ( الفهرست ) (٢) ، وفي كتاب ( الرجال ) (٣) في أصحاب الامام الكاظم (ع) ، ونص على وقفه فيهما كما ذكره في أصحاب الامام الصادق (ع) من كتاب الرجال (٤).

فلم يتعرض له النجاشي في ( رجاله ) ، ولا الشيخ الطوسي في ( كتابه ) بمدح ، ولا قدح سوى الوقف الذي اشتهر به ، ودعا اليه.

وصرح الشيخ الطوسي بذمه في كتاب ( الغيبة ) عند ذكره وكلاء الامام الكاظم (ع) المذمومين ، فقال : « فأما المذمومون منهم فجماعة ... منهم علي بن أبي حمزة البطائني ، وزياد بن مروان القندي ، وعثمان بن عيسى الرواسي ، كلهم كانوا وكلاء لأبي الحسن موسى (ع) ، وكان عندهم أموال جزيلة ، فلما مضى أبو الحسن موسى عليه‌السلام وقفوا طمعاً في الأموال ، ودفعوا إمامة الرضا (ع) وجحدوه » (٥).

وأورد عدة روايات في ذمه في الفصل الذي عقده لذكر السبب

__________________

١ ـ رجال النجاشي ص ١٧٥.

٢ ـ انظر ص ٩٦.

٣ ـ انظر ص ٣٥٣.

٤ ـ انظر ص ٢٤٢.

٥ ـ الغيبة للشيخ الطوسي ص ٢٢٧

٧٩

الباعث لقوم على القول بالوقف ، فقال : « فروى الثقات : أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني ، وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي. طمعوا في الدنيا ، ومالوا الى حطامها ، واستمالوا قوماً ، فبذلوا لهم شيئاً مما اختانوه من الأموال ، نحو حمزة بن بزيع ، وابن المكاري ، وكرام الخثعمي ، وأمثالهم ».

وروى بسنده عن يونس بن عبد الرحمان أنه قال : « مات أبو ابراهيم عليه‌السلام وليس من قوّامه أحد إلا وعنده المال الكثير ، وكان ذلك سبب وقفهم ، وجحدهم موته طمعاً في الأموال ، كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار ، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار. فلما رأيت ذلك ، وتبينت الحق ، وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ما علمت تكلمت ، ودعوت الناس اليه. فبعثا إلي وقالا : ما يدعوك الى هذا؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك ، وضمنا لي عشرة آلاف دينار ، وقالا : كف. فأبيت وقلت لهما : إنا روينا عن الصادقين عليهم‌السلام أنهم قالوا : إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه ، فان لم يفعل سلب نور الإيمان. وما كنت لأدع الجهاد وأمر اللّه على كل حال ، فناصباني وأضمرا لي العداوة ».

وروى بسنده عن يعقوب بن يزيد الانباري ، عن بعض أصحابه قال : « مضى أبو ابراهيم (ع) وعند زياد القندي سبعون ألف دينار ... فأما ابن أبي حمزة فانه أنكره ، ولم يعترف بما عنده الخ ».

وروى بسنده أن يحيى بن مساور قال : « حضرت جماعة من الشيعة وكان فيهم علي بن أبي حمزة ، فسمعته يقول : دخل علي بن يقطين على أبي الحسن موسى عليه‌السلام فسأله عن أشياء فأجابه. ثم قال أبو الحسن عليه‌السلام : يا علي صاحبك يقتلني ... قال علي : فمن لنا بعدك

٨٠