المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ٢

فضل بن الحسن الطبرسي

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ٢

المؤلف:

فضل بن الحسن الطبرسي


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع البحوث الاسلامية
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٦
الجزء ١ الجزء ٢

١
٢

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة السلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى يوم الدين.

٣
٤

كتاب الفرائض

مسألة ـ ١ ـ ( ـ ج ـ ) : اختلف الناس في توريث خمس عشرة نفسا : أولاد البنات ، وأولاد الأخوات ، وأولاد الاخوة من الام ، وبنات الاخوة من الأب ، والعمة وأولادها ، والخالة وأولادها ، والخال وأولاده ، والعم أخو الأب للأم وأولاده ، وبنات العم وأولادهن ، والجد أبو الأم ، والجدة أم أبي الأم ، فعندنا أن هؤلاء كلهم يرثون على الترتيب الذي هو مذكور في كتب الفقه ، ولا يرث مع واحد منها (١) مولى نعمة.

ورووا (٢) عن علي عليه‌السلام ، وعبد الله بن العباس ، وعبد الله بن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، وأبي الدرداء ، وعن عمر في إحدى الروايتين أنه قال : العمة كالأب والخالة كالأم.

وشريح والحسن ، وابن سيرين ، وجابر بن زيد ، وعلقمة ، وعبيدة ، وطاوس ، ومجاهد ، والشعبي ، وأهل العراق ، وذهب ( ـ ح ـ ) وأصحابه الى أن ذوي

__________________

(١) م : منهم. ود : منهما.

(٢) م : رووه.

٥

الأرحام يرثون ، الا أنه يقدم المولى (١) ومن يأخذ بالرد عليهم ، قالوا : إذا ترك بنتا وعمة فالمال للبنت ، النصف بالفرض والنصف بالرد كما نقوله.

غير أنهم يقدمون المولى (٢) على ذوي الأرحام ، ووافقونا في أن من يأخذ بالرد أولى من أولي الأرحام ، وخالفونا في توريث المولى (٣) معهم ، فقالوا : إذا لم يكن هناك مولى ولا من يرث بالفرض ولا بالرد كان لذوي الأرحام.

وذهب ( ـ ش ـ ) إلى أنهم لا يرثون ولا يحجبون بحال ، فان كان للميت قرابة فالمال له ، وان كان مولى كان له ، وان لم يكن مولى ولا قرابة فميراثه لبيت المال ، وبه قال في الصحابة زيد بن ثابت ، وابن عمر ، وهو احدى الروايتين عن عمر ، وبه قال في التابعين الزهري ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، وأهل المدينة.

وحكي عن ( ـ ك ـ ) أنه قال : الأمر المجمع عليه والذي أدركت عامة علماء بلدنا أن هؤلاء يرثون ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، وأهل الشام ، وأبو ثور.

يدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ قوله عليه‌السلام : ابناي (٤) هذان سيدا شباب أهل الجنة. وقوله : ان ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. فسماه ابنه مع أنه ابن فاطمة ، وقوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (٥).

وروى عمرو عائشة ومقدام بن معدي كرب الكندي أن النبي عليه‌السلام قال : الخال وارث من لا وارث له. وروى واسع بن حيان أن ثابت بن الدحداح (٦) توفى ولم

__________________

(١) د : موالي.

(٢) د : موالي.

(٣) د : موالي.

(٤) م : دليلنا قوله عليه‌السلام ابناي.

(٥) سورة الأنفال : ٧٦.

(٦) م ، د : الدجداج.

٦

يخلص له نسب ، فدفع رسول الله ماله إلى خاله.

وروى المقدام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : من ترك كلا فالي ، ومن ترك مالا فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له ، أعقل ماله وإرثه ، والخال وارث من لا وارث له يعقل ماله ويرثه.

مسألة ـ ٢ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا مات وخلف بنتا أو أختا أو غيرهما ممن له سهم وزوجا أو زوجة ، فللبنت أو الأخت النصف بالتسمية ، وللزوج أو الزوجة سهمه والباقي رد على البنت أو الأخت ، ولا يرد على الزوج والزوجة (١) بحال ، وليس للعصبة والمولى معهما شي‌ء على حال وروي ذلك عن علي عليه‌السلام ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن العباس ، وهو مذهب ( ـ ح ـ ) وأصحابه.

وقال ( ـ ش ـ ) : للبنت النصف والباقي للعصبة ، فان لم يكن العصبة فللمولى ، فان لم يكن مولى فلبيت (٢) المال.

مسألة ـ ٣ ـ ( ـ ج ـ ) : اختلف من قال بتوريث ذوي الأرحام ، فعندنا أنه يقدم الأقرب فالأقرب ، وينزل الواحد منزلة الوارث الذي يتقرب به ، فيكون ولد البنات والأخوات بمنزلة أمهاتهم ، وبنات الأعمام والعمات بمنزلة من يتقرب (٣) به من آبائهم وأمهاتهم ، والخال والخالة وأبو الأم بمنزلة الأم ، والأعمام والعمات بمنزلة الأب ، وبه قال أكثرهم ، وهو المحكي عن عمر ، وابن مسعود.

وكان ( ـ ر ـ ) ، ومحمد بن سالم ، وأبو عبيد (٤) ينزلون العمات للأب بمنزلة الجد

__________________

(١) م : إلا الزوجة.

(٢) د : فللبنت المال.

(٣) م : من يتقربن.

(٤) د : أبو عبيدة.

٧

مع ولد الأخوات وبنات الاخوة ، ونزلوا كل من يمت (١) بذي سهم أو عصبة بمنزلة من يمت به ، ومن سبق الى وارث في التنزيل كان أحق بالمال ممن هو أبعد إلى الوارث ، وهذا مثل ما قلناه سواء إلا مراعاة العصبة ، فإنا لا نراعيها.

وروي عن محمد بن مسلم ، و ( ـ ر ـ ) ، والحسن بن صالح بن حي أنهم ورثوا من قرب ومن بعد إذا كانا من جهتين مختلفين (٢) ، وقالوا في ثلاث خالات متفرقات (٣) نصيب الام بينهم على خمسة ، لأنهم أخوات الام مفترقات (٤) ، وفي ثلاث عمات متفرقات نصيب الأب بينهم على خمسة ، لأنهم أخوات متفرقات لاب ، ومن نزل العمات المتفرقات بمنزلة الأعمام المتفرقين ، فالمال كله للعمة للأب والام.

وقال نعيم بن حماد : نصيب الأب بينهن على ثلاثة ، لكل واحدة منهم سهم وكذلك نصيب الام بين الأخوال والخالات المتفرقين بالسوية ، وكذلك في أولاد الخالات والأخوال المتفرقين والأعمام والعمات ، الا أنه يقدم ولد الأب والام على ولد الأب وولد الأب على ولد الأم.

مسألة ـ ٤ ـ ( ـ ج ـ ) : قد بينا أن ميراث ذوي الأرحام الأقرب أولى من الأبعد ولو كانت بينهما درجة اتفقت أسبابهم أو اختلفت ، فإن أولاد الصلب وان نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا أولى من أولاد الأب ومن أولاد الأم وان لم ينزلوا ، وان أولاد الأب والام وان نزلوا أولى من أولاد الجد منهما وان لم ينزلوا.

وان أولاد الأبوين وان نزلوا يقاسمون الجد والجدة من قبل الأبوين ، وكذلك أولاد الجد والجدة من جهتهما وان نزلوا أولى من أولاد جد الأب وجد الام وان

__________________

(١) مت : وصل اليه وتوسل ( المنجد ).

(٢) د : مختلفين.

(٣) د : منفرقات.

(٤) متفرقات.

٨

لم ينزلوا وعلى هذا التدريج كل من كان أقرب كان أولى.

وكان ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) يورثون ذوي الأرحام على ترتيب العصبات ، فيجعلون ولد الميت من ذوي أرحامه أحق من سائر ذوي الأرحام ، ثمَّ ولد أبي الميت ، ثمَّ ولد جده ، ثمَّ ولد أبي الجد ، الا أن ( ـ ح ـ ) قدم أبا الأم على ولد الأب ، وذكر عنه أنه قدمه على ولد الميت أيضا.

وكان ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) يقدمان كل أب على أولاده ، أو من كان في درجة أولاده ، ويقدمان عليه ولد أب أبعد منه ومن في درجتهم.

مسألة ـ ٥ ـ : ثلاث خالات متفرقات ، وثلاثة أخوال متفرقين ، يأخذون نصيب الام للخال والخالة من الام ، الثلث بينهما بالسوية ، والباقي بين الخال والخالة من قبل الأب والام بينهم أيضا بالسوية.

وفي أصحابنا من قال : بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط الخال والخالة من قبل الأب. وقال من تقدم ذكره : للخال والخالة من الأب والام المال كله فان لم يكن فللخال والخالة من قبل الأب ، وان لم يكن فللخال والخالة من قبل الأم.

مسألة ـ ٦ ـ ( ـ ج ـ ) : العمات المتفرقات يأخذون نصيب الأب يقسم بينهم قسمة الأخوات المتفرقات بالسواء. وقال من تقدم ذكره يقدم من كان للأب والام فان لم يكن فالتي للأب ، فان لم يكن فالتي للام.

مسألة ـ ٧ ـ : بنات الاخوة المتفرقين يأخذون (١) نصيب آبائهن على ترتيب الاخوة المتفرقين ، وكذلك أولاد الأخوات المتفرقات.

وقال ( ـ ف ـ ) في الفريقين : المال لمن كان للأب والام ، ثمَّ لولد الأب ، ثمَّ لولد الام. وكان محمد يورث بعضهم مع بعض ، بعد أن يجعل عدد من يدلي بأخت

__________________

(١) م : يأخذ نصيب.

٩

أخوات ، وعدد من يدلي بأخ اخوة ، ثمَّ يورثهم على سبيل ميراث الأخوات المتفرقات والاخوة المتفرقين كما نقول (١) ، لكن لا نراعي نحن العدد.

وروي عن ( ـ ح ـ ) مثل قول ( ـ ف ـ ) و ( ـ م ـ ) جميعا ، وكانوا يورثون الأخوال والخالات من الام وأولادهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الأعمام للأم والعمات وأولادهما.

وكان أهل التنزيل لا يفضلون ذكورهم على إناثهم ، وأجمعوا على أن ولد الاخوة والأخوات من الام لا يفضل ذكورهم على إناثهم. وكان أبو عبيد لا يفضل ذكرا على أخته في جميع ذوي الأرحام.

مسألة ـ ٨ ـ ( ـ ج ـ ) : اختلف عن أهل العراق في أعمام الأم وعماتها وأخوالها وخالاتها وأجدادها وجداتها اللاتي يرثن بالرحم ، وفي أخوال الأب وعماته وأجداده وجداته الذين يرثون بالرحم ، فروى عنهم عيسى بن أبان أن نصيب الام لقرابتها من قبل أبيها ، ونصيب الأب لقرابته من قبل أبيه.

وروى أبو سليمان الجوزجاني واللؤلؤي أن نصيب الام ثلثاه لقرابتها من قبل أبيها ، وثلثه لقرابتها من قبل أمها ، وأن نصيب الأب ثلثاه لقرابته من قبل أبيه ، وثلثه لقرابته من قبل أمه ، فإذا اجتمع قرابة الأم والأب وكان بعضهم أقرب بدرجة (٢) ، فالمال كله لاقربها مثل أم أبي أم وأم أبي أم أب ، فالمال كله لام أبي الأم. وهذا هو الصحيح الذي نذهب إليه.

مسألة ـ ٩ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا اختلف من ورث ذوي الأرحام إذا كان معهم زوج أو زوجة ، مثل أن يخلف الميت زوجا وبنت (٣) بنت وبنت أخت ، فعندنا للزوج سهمه الربع ، والباقي لبنت البنت ، وسقط بنت الأخت.

__________________

(١) د : كما يقول.

(٢) د : أقرب درجة.

(٣) م : أن يخلف الميت وبنت بنت.

١٠

وكان الحسن بن زياد وأبو عبيد يعطيان الزوج فرضه النصف ، ويجعلان نصف الباقي لبنت البنت ، ونصفه لبنت الأخت.

وكان يحيى بن آدم وأبو نعيم يحجبان الزوج ويعطيان الربع (١) ، ولبنت البنت النصف سهمان من أربعة ، والباقي لبنت الأخت ، ثمَّ يرجعان فيعطيان الزوج النصف ويجعلان باقي المال بين بنت البنت وبنت الأخت على ثلاثة ، ثلثاه لبنت البنت وثلثه لبنت الأخت على قدر سهامهما في حال الحجب ، ويصح من ستة.

مسألة ـ ١٠ ـ ( ـ ج ـ ) : عم لاب مع ابن عم لاب وأم المال لابن العم للأب والام ، وسقط العم للأب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة ـ ١١ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يرث المولى مع ذي رحم ، قريبا كان أو بعيدا ، وبه قال عمر وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبو الدرداء ، ومعاذ ، وعلقمة ، والأسود ، وعبيدة ، والشعبي ، وشريح ، ومجاهد.

وكان زيد يورث ذا السهم سهمه ، ويجعل الباقي للمولى ويورثه دون ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم ، واليه ذهب الحسن ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وابن أبي ليلى ، و ( ـ ح ـ ) ، وأهل العراق ، وروي عن علي عليه‌السلام القولان معا.

مسألة ـ ١٢ ـ ( ـ ج ـ ) : الابن والأب والجد وابن الأخ والعم وابن العم والمولى كلهم يأخذون بآية « أولى الأرحام » (٢) دون التعصيب والمولى يأخذ بالولاء.

وقال ( ـ ش ـ ) : يأخذ هؤلاء كلهم بالتعصيب ، وبه قال باقي الفقهاء.

مسألة ـ ١٣ ـ ( ـ ج ـ ) : ميراث من لا وارث له ينقل الى بيت المال ، وهو للإمام خاصة ، وعند جميع الفقهاء ينقل الى بيت المال ويكون للمسلمين. وعند ( ـ ش ـ ) يرثه المسلمون بالتعصيب.

__________________

(١) م : يعطيانه الربع.

(٢) سورة آل عمران آية ٧٦.

١١

وقال ( ـ ح ـ ) : انه في‌ء في إحدى الروايتين عنه ، وفي الرواية الأخرى يرثه المسلمون بالموالاة دون التعصيب. فأما الذمي إذا مات ولا وارث له ، فان ماله لبيت المال فيئا بلا خلاف بينهم ، وعندنا أنه للإمام مثل الذي للمسلم سواء.

مسألة ـ ١٤ ـ ( ـ ج ـ ) : كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء وعندنا للإمام ان وجد الامام العادل سلم اليه بلا خلاف ، وان لم يوجد وجب حفظه له عندنا ، كما يحفظ سائر أمواله (١) التي يستحقها.

واختلف أصحاب ( ـ ش ـ ) فيه ، فمنهم من قال : إذا فقد العادل سلم إلى ذوي الأرحام ، لأن هذه مسألة اجتهاد ، فاذا بطل احدى الجهتين ثبت الأخر.

ومنهم من قال : هذا لا يجوز ، لأنه حق لجميع المسلمين ، فلا يجوز دفعه الى ذوي الأرحام ، لكن يفعل به ما يفعل بزكاة الأموال الظاهرة ، فالإنسان مخير بين أن يسلمه الى الامام الجائر ، وبين أن يضعه في مصالح المسلمين ، وبين أن يحفظه حتى يظهر امام عادل كذلك ها هنا.

مسألة ـ ١٥ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف ، وعندنا أن المسلم يرث الكافر ، قريبا كان أو بعيدا ، وبه قال في الصحابة علي عليه‌السلام في رواية أصحابنا عنه عليه‌السلام ، وعلى قولهم معاذ بن جبل ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وبه قال مسروق ، ومحمد بن الحنفية ، وإسحاق بن راهويه.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يرث المسلم الكافر ، وحكوا ذلك عن علي عليه‌السلام ، وعمر وعبد الله ابن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وزيد بن ثابت ، والفقهاء كلهم.

ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ (٢) قول النبي عليه‌السلام : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وروى معاذ بن جبل عن النبي عليه‌السلام قال : الإسلام

__________________

(١) م : كما يحفظ أمواله.

(٢) م : دليلنا قول النبي ( ص ).

١٢

يزيد ولا ينقص.

وما روي عن النبي عليه‌السلام أنه قال : لا يتوارث أهل ملتين. فالمراد به أنه لا يورث (١) كل واحد منهما صاحبه ، وذلك صحيح عندنا.

مسألة ـ ١٦ ـ ( ـ ج ـ ) : الكفر ملة واحدة ، فالذمي يرث من الذمي ، كما أن المسلم يرث من (٢) المسلم ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، وأصحاب ( ـ ح ـ ).

وذهب قوم الى أن الكفر ملل ، ولا يرث الذمي من الذمي ، قال به شريح ، والزهري ، وربيعة ، وابن أبي ليلى ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).

مسألة ـ ١٧ ـ : إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث ، شارك أهل الميراث في ميراث (٣) ، وان كان بعد القسمة لم يكن له شي‌ء ، وبه قال عمر ، وعثمان ، والحسن ، وقتادة ، وجابر بن زيد ، وعكرمة ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).

وقالوا : ان عليا عليه‌السلام كان لا يورث من أسلم على ميراث ، وبه قال المسيب وعطاء ، وطاوس ، وأهل العراق ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).

مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ ج ـ ) : المملوك لا يورث منه بلا خلاف ، لأنه لا يملك ، وهل يرث أم لا؟ فيه خلاف ، فعندنا أنه ان كان هناك وارث ، فإنه لا يرث الا أن يعتق قبل قسمة المال ، فإنه يقاسمهم المال. وان لم يكن هناك مستحق اشترى المملوك بذلك المال أو ببعضه وأعتق وأعطى الباقي. وان لم يسع المال لثمنه ، سقط ذلك وكان لبيت المال.

وقال ابن مسعود : يشتري بهذا المال فما بقي يرثه ولم يفصل. وقال طاوس : يرثه كالوصية. وقال باقي الفقهاء ، ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : انه لا يورث ، ورووه عن علي عليه‌السلام

__________________

(١) م : انه لا يرث.

(٢) م : يرث المسلم.

(٣) م : في ميراثهم.

١٣

وعمر.

مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ ج ـ ) : العبد إذا كان نصفه حرا ونصفه مملوكا ، فإنه يرث بحساب الحرية ، ويحرم بحسب الرق (١). وخالف الفقهاء كلهم فيه ، وقالوا (٢) : حكمه حكم العبد القن (٣) سواء.

مسألة ـ ٢٠ ـ ( ـ ج ـ ) : متى اكتسب هذا العبد ما لا يكون بينه وبين سيده : اما بالمهاياة ، أو غير المهاياة ومات ، فإنه يورث عنه ما يخصه ، ولا يكون لسيده.

وللش فيه قولان : أحدهما يورث ، والأخر لا يورث.

مسألة ـ ٢١ ـ ( ـ ج ـ ) : القاتل إذا كان عمدا في معصية ، فإنه لا يرث المقتول بلا خلاف. وان كان عمدا في طاعة الله ، فإنه يرثه عندنا. وان كان خطاء ، فإنه لا يرثه من ديته ويرث مما سواها ، ووافقنا عليه جماعة من الفقهاء عطاء ، وسعيد ابن المسيب ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، وروي ذلك عن عمر.

وذهب قوم إلى أنه يرث من ماله ومن ديته.

وقال ( ـ ش ـ ) : القاتل لا يرث ، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، أو مجنونا أو عاقلا ، عمدا كان أو خطأ ، لمصلحة أو غير (٤) مصلحة ، مثل أن يسقيه دواء أو بط جرحه فمات ، وسواء كان قتل مباشرة أو بسبب جناية أو غير جناية ، وسواء كان حاكما شهد (٥) عنده بالقتل أو بالزنا وكان محصنا إذا اعترف فقتله ، ورووا ذلك عن علي عليه‌السلام ، وابن عباس ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال ( ـ د ـ ).

ومن أصحاب ( ـ ش ـ ) من قال : ان كان جناية لا يرثه ، مثل أن يكون قتل العمد

__________________

(١) م : ويحرم بحساب الرق.

(٢) د : كلهم فيه وحكمه.

(٣) م : حكمه حكم القن سواء.

(٤) م : أو لغير مصلحة.

(٥) م : حاكما شهده.

١٤

الذي يوجب القود والكفارة ، أو قتل الخطاء الذي يوجب الدية والكفارة قال أبو إسحاق : ان كان موضع التهمة ، فإنه لا يرثه مثل أن يكون حاكما فشهد عنده بقتل أبيه عمدا أو بالزنا وكان محصنا فقتله ، فإنه لا يرث (١) ، لان ها هنا تهمة التزكية لأن اليه تزكية العدول ، فأما ان اعترف فإنه يرثه لأنه ليس بمتهم. قال أبو حامد : وليس هذان بشي‌ء.

واختلفوا في قاتل الخطاء ، فرووا عن علي عليه‌السلام ، وعمر ، وزيد ، وابن عباس أنهم لا يورثونه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، والنخعي ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.

الا أن (٢) من قول ( ـ ح ـ ) ان المجنون والمغلوب على عقله والصبي والعادل ان قتل الباغي ورثوا من المال والدية معا ، وكان عطاء ، و ( ـ ك ـ ) ، والزهري ، وأهل المدينة يورثون قاتل الخطاء من المال دون الدية.

وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان القتل بالمباشرة ، فإنه لا يرثه إلا في ثلاثة : الطفل ، والمجنون والعادل إذا رمى في الصف وقتل واحدا من المقاتلة ، فأما بالسبب مثل أن حفر بئرا فوقع (٣) فيه إنسان فمات ، أو نصب سكينا فعثر به إنسان فمات ، أو ساق دابة أو قادها فرفست فقتله فإنه يرثه ، فأما ان كان راكبا على الدابة فرفست وقتلت إنسانا فإنه لا يرثه. وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : يرثه وان كان راكبا.

يدل (٤) على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما رواه محمد بن سعيد قال الدارقطني : هو ثقة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمر وأن النبي عليه‌السلام قال : لا يتوارث أهل ملتين بشي‌ء يرث المرأة من مال زوجها ومن

__________________

(١) م : لا يرثه.

(٢) م : الا انه.

(٣) م : فدفع فيه.

(٤) م : دليلنا ما رواه محمد بن سعيد.

١٥

ديته ، ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فان قتل أحدهما صاحبه عمدا ، فلا يرث من ماله ولا من ديته ، وان قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته ، وهذا نص.

مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ ج ـ ) : المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف (١) تقدم موت بعضهم على بعض ، فإنه يورث بعضهم من بعض من نفس ما ترك دون ما يرثه عن صاحبه وهو قول علي عليه‌السلام ، واحدى الروايتين عن عمر ، وبه قال شريح.

وأما (٢) الحسن البصري ، والشعبي ، وسفيان الثوري ، وابن أبي ليلى كلهم ذهبوا (٣) أن الميت (٤) يرث من الميت.

وقال ( ـ ش ـ ) : من غرق ، أو انهدم عليه ، أو يقتل في الحرب ولم يعرف موت أحدهم إذا كانوا جماعة ، فإنه ان كان يعرف أن أحدهم سبق موته ، فان الميراث يكون للباقي. وان عرف (٥) السابق لكن نسي أيهم كان ، فان الميراث يكون موقوفا رجا أن يترك وارثا ناقصا أو تاما.

وان كان أحدهما أسبق (٦) ولم يعرف عينه ، فان ميراثه يكون لورثته الاحياء ولا يرث الموتى عنه ، وبه قال أبو بكر ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وهي إحدى الروايتين (٦) عن عمر ، ومعاذ بن جبل

__________________

(١) م : إذا لم تقدم موت.

(٢) د : قال شريح وأبي الحسن البصري وذكر في ( ـ د ـ ) قال شريح و.

(٣) م : ذهبوا الى ان.

(٤) م : ليس في ( ـ م ـ ) كلمة ( يرث ).

(٥) د : وان غرق السابق. ( ـ ن ـ ) ( ـ س ـ ) ( ـ خ ـ ) ( عرف ).

(٦) م : أحدهما سابقا.

(٧) د : وابن عمر وهي أحد الروايتين وفي ( ـ م ـ ) ( وهو احدى ).

١٦

قالوا : لا يورث (١) الموتى من الموتى ، وبه قال ( ـ ح ـ ).

مسألة ـ ٢٣ ـ ( ـ ج ـ ) : القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون ، وبه قال جميع الفقهاء وجميع الصحابة إلا (٢) ابن مسعود ، فإنه انفرد بخمس مسائل هذه أولها قال : القاتل والمملوك والكافر يحجبون حجبا مقيدا ، والمقيد ما يحجب من فرض الى فرض.

مسألة ـ ٢٤ ـ ( ـ ج ـ ) : أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد ، ذكورا كانوا أو إناثا ، ومع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا ، ولا يسقطون مع الجد.

وقال ( ـ ش ـ ) : يسقطون مع أربعة مع الأب والجد وان علا ، ومع الأولاد كانوا ذكورا أو إناثا ، ومع أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا.

مسألة ـ ٢٥ ـ ( ـ ج ـ ) : كلالة الأم هم الاخوة والأخوات من قبل الام ، وكلالة الأب الاخوة والأخوات من قبل الأب والام أو من قبل الأب ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وفي (٣) الصحابة علي عليه‌السلام ، وأبو بكر ، وعمر ، وزيد بن ثابت ، وجابر بن عبد الله.

وقال القتيبي : الكلالة الوالدان. وقال أبو عبيدة : الوالدان والمولدون.

قال الساجي ، قال أهل البصرة : الكلالة انما هو الميت (٤). وقال أهل الحجاز وأهل الكوفة : الكلالة الورثة ، وعلى هذا أصل اللغة.

مسألة ـ ٢٦ ـ ( ـ ج ـ ) : الاخوة والأخوات من الأب والام أو من الأب كلالة وهم يسقطون بثلاثة بالأب وبالابن ، ويسقطون بابن الابن بلا خلاف ، ويسقطون بالبنات وبنات الابن وبجميع ولد الولد وان نزلوا ، سواء كانوا أولاد ابن أو

__________________

(١) م : لا يرث الموتى.

(٢) م : الا عبد الله ابن مسعود.

(٣) م : قال ( ـ ش ـ ) وبه قال في الصحابة.

(٤) م : انما الميت.

١٧

أولاد بنت. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يسقطون بهؤلاء ، ولا خلاف أنهم لا يسقطون بالجد.

مسألة ـ ٢٧ ـ ( ـ ج ـ ) : يسقط أم الأم بالأب ، وعند الفقهاء لا يسقط ، لأنها تدلى بالأم لا بالأب.

مسألة ـ ٢٨ ـ ( ـ ج ـ ) : أم الأب لا يرث مع الأب ، وبه قال علي عليه‌السلام ، وعثمان ، وزيد ، والزبير ، وسعد بن أبي وقاص ، ومن الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).

وذهب قوم إلى أنها ترث مع الأب ، وهو قول أبي بكر ، وعمر ، وعبد الله ابن مسعود ، وأبي موسى الأشعري ، وعمران بن حصين ، وشريح ، والشعبي ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، ومحمد بن الطبري (١).

وقال أصحابنا : إذا خلف أبوين وجدته أم أبيه (٢) ، فللأم الثلث وللأب الثلثان ويؤخذ السدس من نصيب الأب ، ويعطى الجدة التي هي أمه على وجه الطعمة لا الميراث.

مسألة ـ ٢٩ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب ، فالمال كله للأب ويؤخذ منه السدس طعمة (٣) ، فيعطى أم الأب (٤) ولا شي‌ء لأم الأم.

وقال ( ـ ش ـ ) ومن ذكرناه (٥) في المسألة الاولى : لا يرث أم الأب مع الأب شيئا على ما قلناه ، ولا يشارك (٦) عنده ، ومن وافقه في المسألة الأولى أم الأم أم الأب ، وعند مخالفهم السدس بينهما أعني بين أم الأب وأم الأب.

__________________

(١) م : ومحمد بن جرير الطبري.

(٢) م : أم ابنه.

(٣) م : السدس منه طعمه.

(٤) د : فيعطى الأب.

(٥) م : ومن ذكرناهم.

(٦) م : عند ( ـ ش ـ ).

١٨

مسألة ـ ٣٠ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يحجب الام عن الثلث إلا بأخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات. وقال جميع الفقهاء : انها يحجب بأختين أيضا. وقال ابن عباس : لا يحجب بأقل من ثلاثة اخوة ، وهذه في جملة المسائل الخمس التي انفرد بها.

مسألة ـ ٣١ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يقع الحجب بالاخوة ولا الأخوات (١) إذا كانوا من قبل أم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسأله ـ ٣٢ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأبوان عندنا للزوج النصف ، وللام الثلث من الأصل ، والباقي وهو السدس للأب ، وبه قال عبد الله بن عباس ، واليه ذهب شريح ، وروي عن علي عليه‌السلام مثله في المسألتين. وقال جميع الفقهاء : للام ثلث ما يبقى.

مسألة ـ ٣٣ ـ ( ـ ج ـ ) : زوجة وأبوان : للزوجة الربع ، وللام الثلث ، والباقي للأب ، وبه قال ابن عباس ، وابن سيرين. وقال جميع الفقهاء : لها ثلث ما يبقى.

مسألة ـ ٣٤ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأخت للأب : للزوج النصف ، وللأخت النصف الأخر بلا خلاف. فان كان زوج وأختان لأب وأم أو الأب ، فللزوج النصف من أصل المال ، والباقي للأختين ولا عول ، وعند الفقهاء انما تعول إلى سبعة.

مسألة ـ ٣٥ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأختان لأب وأم وأم : للزوج النصف ، والباقي للأم ، ولا يرث معهما الأختان. وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية.

مسألة ـ ٣٦ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ لأم : للزوج النصف ، والباقي للأم ولا شي‌ء للأختين ولا للأخ من الام معها ، وعندهم أنها تعول إلى تسعة.

__________________

(١) م : بالاخوة والأخوات.

١٩

مسألة ـ ٣٧ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأختان لأب وأم وأختان لأم وأم : للزوج النصف ، والباقي للأم ، وعندهم أنها تعول إلى عشرة ، وهذه المسألة يقال لها أم الفروخ.

مسألة ـ ٣٨ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وبنتان وأم : للزوج الربع ، وللام السدس ، والباقي للبنتين ولا عول ، وعندهم أنها تعول من اثنى عشر إلى ثلاثة عشرة.

مسألة ـ ٣٩ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأبوان وبنتان : للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين ، وعندهم تعول إلى خمسة عشرة.

مسألة ـ ٤٠ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأبوان وبنت : للزوج الربع ، وللأبوين السدسان والباقي للبنت. وعندهم أنها تعول إلى ثلاثة عشر.

مسألة ـ ٤١ ـ ( ـ ج ـ ) : زوجة وأم وأختان للأب : للزوجة الربع ، وللأم الباقي وعندهم تعول إلى ثلاثة عشر.

مسألة ـ ٤٢ ـ ( ـ ج ـ ) : فان كان معهم أخ من أم ، فللزوجة الربع ، والباقي للأم ، وعندهم تعول (١) إلى خمسة عشر.

مسألة ـ ٤٣ ـ ( ـ ج ـ ) : فان كان معهم أخ آخر فمثل ذلك ، وعندهم تعول (٢) إلى سبعة عشر.

مسألة ـ ٤٤ ـ ( ـ ج ـ ) : بنتان وأم وأب وزوجة : للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين ، وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين ، وهذه المسألة يقال لها المنبرية التي قال فيها صار ثمنها تسعا.

مسألة ـ ٤٥ ـ ( ـ ج ـ ) : للبنتين فصاعدا الثلثان ، وبه قال عامة الفقهاء ، ورويت رواية شاذة عن ابن عباس أن للبنتين النصف وللثلاث فما فوقهن الثلثان.

__________________

(١) م : وعند تعول.

(٢) م : وعند تعول.

٢٠