المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

فضل بن الحسن الطبرسي

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

المؤلف:

فضل بن الحسن الطبرسي


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع البحوث الاسلامية
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٣
الجزء ١ الجزء ٢

الثمن الى ثلاث ، والا فلا بيع بيننا صح البيع ، لقوله عليه‌السلام « المؤمنون عند شروطهم » وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : البيع باطل.

مسألة ـ ٥٨ ـ : إذا قال واحد لاثنين : بعتكما هذا العبد بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه بخمسمائة دينار ورد الأخر لم ينعقد العقد ، لان قبوله غير مطابق للإيجاب ولا دليل على ثبوت هذا العقد ، وبه قال ( ـ ح ـ ).

وقال ( ـ ش ـ ) : ينعقد ( العقد ( ـ خ ـ ) ) في حقه ، سواء قبل صاحبه أو رده.

مسألة ـ ٥٩ ـ : إذا دفع قطعة الى البقلي ، أو الى الشارب ، وقال : أعطني بقلا أو ماء فأعطاه ، فإنه لا يكون بيعا. وكذلك سائر المحقرات ، وانما يكون اباحة (١) له ، فيتصرف كل واحد منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه.

وفائدة ذلك أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك ، لان الملك لم يحصل لهما ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : يكون بيعا صحيحا وان لم يوجد الإيجاب والقبول ، قال ذلك في المحقرات دون غيرها.

ويدل على ما قلناه ان العقد حكم شرعي ، ولا دلالة في الشرع على وجوده هاهنا ، فيجب أن لا يثبت ، وأما الاستباحة بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها.

مسألة ـ ٦٠ ـ : إذا اشترى فبان له الغبن فيه ، كان له الخيار إذا كان مما لم يجري العادة بمثله ، الا أن يكون عالما بذلك ، فيكون العقد ماضيا لا رجوع فيه.

وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) معا : ليس له الخيار ، سواء كان الغبن قليلا أو كثيرا.

__________________

(١) م : مباحة.

٤٦١

وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان الغبن دون الثلاث ، فلا خيار له. وان كان الثلاث فما فوقه كان له الخيار ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، وزفر.

ويدل على ما قلناه قول النبي عليه‌السلام « لا ضرر ولا ضرار » وهذا ضرر. وروي عنه عليه‌السلام أنه نهى عن تلقي الركبان ، فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق. ومعلوم أنه انما جعل له الخيار لأجل الغبن.

مسألة ـ ٦١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين نسية لا خلاف في تحريمه وبيعه كذلك نقدا وموازنة ربا محرم ، وبه قال جميع الفقهاء والعلماء.

وقال مجاهد : سمعت ثلاثة (١) عشر نفسا من الصحابة يحرمون ذلك ، وبه قال التابعون ، وجميع الفقهاء. وذهب أربعة من الصحابة إلى جواز التفاضل في الجنس نقدا ، وهم عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، وأسامة بن زيد ، وزيد بن أرقم.

مسألة ـ ٦٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ثبت تحريم التفاضل في الجنس ، فلا فضل بين المضروب بالمضروب ، والتبر بالتبر ، والمصوغ بالمصوغ (٢) ، فان التفاضل فيه نقدا ربا.

وقال ( ـ ك ـ ) : إذا كان وزن الخلخال مائة وقيمته لأجل الصنعة مائة وعشرة ، فباعه بمائة وعشرة جاز ، ويكون (٣) المائة بالمائة والعشرة بالصنعة.

يدل على ما ذكرناه ـ بعد إجماع الفرقة ـ ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي

__________________

(١) م : ثلاث عشر.

(٢) ح ، والمصنوع بالمصنوع.

(٣) ح ، د : جاز أن يكون.

٤٦٢

عليه‌السلام أنه قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ، ولا تشفوا (١) بعضها (٢) على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها (٣) على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز.

مسألة ـ ٦٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الربا عندنا في كل مكيل وموزون ، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم.

وقال داود وأهل الظاهر : الربا في الأجناس الستة : الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والملح ، وما عدا ذلك فلا ربا فيه وقال أهل القياس كلهم : الربا يثبت في غير الأجناس الستة على اختلاف بينهم أن الربا فيماذا يثبت.

مسألة ـ ٦٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ما ثبت فيه الربا انما يثبت بالنص لا لعلة من العلل واختلف أهل القياس في علة الربا في الدراهم والدنانير ، فقال ( ـ ش ـ ) : علة الربا فيها أنها أثمان جنس وربما قالوا : جنس الأثمان ، وعلى القولين غير متعدية إلى غيرهما.

وقال ( ـ ح ـ ) : العلة موزون جنس ، فالعلة متعدية عنده الى كل موزون ، كالحديد والصفر والقطن والإبريسم وغير ذلك.

واختلفوا فيما عدا الأثمان ، فقال ( ـ ش ـ ) في القديم : العلة أنها ذات أوصاف ثلاثة : مأكول ، ومكيل ، أو موزون جنس. وعلى هذا كل ما يؤكل مما لا يكال ولا يوزن ، كالقثاء ، والبطيخ ، والسفرجل ، والرمان ، والجوز ، والبقول (٤) لا ربا فيه.

وقال ( ـ ك ـ ) : العلة ذات أوصاف ثلاثة : مأكول مقتات جنس ، فكل مأكول لا يقتات

__________________

(١) ( في المنجد ) اشف على فلان : فضله وفاقة.

(٢) م : بعضا.

(٣) م : بعضا.

(٤) م ، خ : والموز والبقل لا ربا فيها.

٤٦٣

مثل القثاء والبطيخ وحب الرشاد لا ربا فيه.

وقال ( ـ ش ـ ) في الجديد : العلة ذات وصفين مطعوم جنس ، فكل مأكول فيه الربا سواء كان مما يكال (١) أو يوزن ، كالحبوب والادهان واللحمان ، أو لا يكال ولا يوزن كالقثاء والبطيخ والسفرجل ، ونحو هذا فيه الربا.

وقال ( ـ ح ـ ) : العلة ذات وصفين أيضا مكيل أو موزون جنس ، فكل مكيل فيه الربا سواء أكل أو لم يؤكل.

وقال ربيعة : العلة ذات وصفين جنس يجب فيه الزكاة وأجرى الربا في الحبوب التي فيها الزكاة وفي النعم أيضا (٢).

وقال ابن سيرين : العلة ذات وصف واحد وهو الجنس ، فأجرى الربا في الثياب والحيوان والخشب وكل شي‌ء هو جنس واحد.

وقال سعيد بن جبير : ذات وصف واحد ، وهو تقارب المنفعة [ فأجرى الربا في الجنس الواحد لاتفاق المنفعة ، وفي كل جنسين يقارب ] (٣) نفعهما كالتمر والزبيب والجاورس والدخن (٤).

مسألة ـ ٦٥ ـ : إذا باع ما فيه الربا من المكيل والموزون مختلف الجنس مثل الطعام والتمر ، جاز بيع بعضه ببعض ، متماثلا ومتفاضلا. ويجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا ويكره نسيئة ، فإن تفرقا قبل القبض لم يبطل البيع ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : يبطل البيع إذا افترقا قبل القبض.

__________________

(١) م : مما يؤكل.

(٢) د : بحذف « أيضا ».

(٣) سقط من م : ما بين المعقوفتين.

(٤) الدخن نبات من فصيلة البخيليلات حبه صغير يقدم طعاما للطيور الدجاج زراعته منتشرة في القطر الجزائري.

٤٦٤

يدل على ما قلناه أن العقد صحيح بلا خلاف ، فمن ادعى بطلانه بالتفرق قبل القبض فعليه الدلالة.

مسألة ـ ٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، والليث بن سعد ، والحكم ، وحماد.

وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : هما جنسان يجوز بيعهما متفاضلا يدا ، ولا يجوز نسيئة ، وبه قال سفيان ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وأبو ثور ، والنخعي ، وعطاء.

ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روي عن معمر بن عبد الله أنه بعث غلاما ومعه صاع من قمح ، فقال : بعه واشتر به شعيرا ، فجاءه بصاع وبعض صاع ، فقال : رده فإن النبي عليه‌السلام قال : الطعام بالطعام مثلا بمثل وطعامنا يومئذ الشعير ، فثبت أن الطعام يطلق (١) عليهما فلذلك رده ، وبه قال عمر ، وسعد ابن أبي وقاص.

مسألة ـ ٦٧ ـ : الثياب بالثياب ، والحيوان بالحيوان ، لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة متماثلا ولا متفاضلا ، ويجوز ذلك نقدا ، وبه قال ( ـ ح ـ ).

وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز ذلك نقدا ونسيئة ، وقد روي أيضا ذلك في أخبارنا.

ويدل على ما قلناه أنا أجمعنا على جواز ذلك نقدا ، ولا دليل على جوازه نسيئة ، وطريقة الاحتياط يقتضي المنع منه ، وروي عن (٢) سمرة أن النبي عليه‌السلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وروى جابر أن النبي عليه‌السلام قال : الحيوان بالحيوان واحد باثنين لا بأس به نقدا ، ولا يجوز نسيئة ولا يجوز إلى أجل.

مسألة ـ ٦٨ ـ : بيع الحيوان بالحيوان جائز متفاضلا ومتماثلا نقدا ، سواء كانا صحيحين أو مكسورين ، أو أحدهما صحيحا والأخر كسيرا ، بدلالة عموم

__________________

(١) م ، خ : ينطلق.

(٢) م : روى الحسن بن سمرة ، خ عن سمرة.

٤٦٥

الاخبار في جواز بيع الحيوان بعضه ببعض ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وأجاز نقدا ونسيئة.

وقال ( ـ ك ـ ) : ان كانا كسيرين وكان مما يؤكل لحمه كالنعم ولا ينتفع به بنتاج ولا ركوب ولا يصلح لشي‌ء غير اللحم لم يجز بيع بعضه ببعض ، لأنه بمنزلة اللحم ، ولأنه لحم بلحم.

مسألة ـ ٦٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الطين الذي يأكل الناس حرام ، لا يحل أكله ولا بيعه.

وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز ذلك ولا ربا فيه.

ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روي عن النبي عليه‌السلام أنه قال لعائشة : لا تأكليه يا حميراء ، فإنه يصفر اللون. وهذا نهي يقتضي التحريم.

مسألة ـ ٧٠ ـ : الماء لا ربا فيه ، لأنه ليس بمكيل ولا موزون. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.

مسألة ـ ٧١ ـ : يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مثلا بمثل إذا كانا من جنس واحد ، وان كانا مختلفي الجنس جاز متفاضلا ، سواء كان يابسا أو لينا ، بدلالة قوله تعالى « أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » (١).

وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان لينا لا يجوز بيع بعضه ببعض لا مثلا (٢) بمثل ولا متفاضلا ، وأما إذا جف ودق فالصحيح أنه لايجوز. وقال في الحرملة (٣) : يجوز.

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٧٦.

(٢) م : لا متماثلا.

(٣) في المنجد : الحرمل : نبات أوراقه مصفوفة على جانبي الغصن وأزهاره مجتمعة على مستوى واحد حبه شبيه بالسمسم وقال الزركلي في الإعلام ج ٢ ـ ص ١٨٥ : حرملة التجيبى ابن يحيى مولاهم المصري أبو عبد الله فقيه من أصحاب الشافعي كان حافظا للحديث له فيه المبسوط والمختصر.

٤٦٦

مسألة ـ ٧٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا ربا في المعدودات ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسيئة.

و ( ـ للش ـ ) فيه قولان (١) ، قال في القديم مثل ما قلناه. وقال في الجديد : فيه الربا إذا كان مطعوما ، مثل السفرجل والرمان والبطيخ ، وما أشبه ذلك.

فعلى هذا يجوز بيع جنس بجنس غيره متفاضلا يدا بيد مثل رمانة بسفرجلين وسفرجلة بخوختين وما أشبه ذلك ، لان التفاضل لا يحرم في جنسين ، وانما يحرم النسيئة والتفرق قبل القبض. وأما الجنس الواحد ، فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلين ، مثل رمانة برمانتين ، وخوخة بخوختين.

وهل يجوز بيع بعضه ببعض متساويين؟ نظر فيه فان كان مما ييبس ويبقى منفعته يابسا مثل الخوخ والكمثرى ، فإنه لا يجوز بيع الرطب بالرطب حتى يبس ، وان كان مما لا ييبس مثل القثاء وما أشبه ذلك ، أو كان رطبا لا يصير تمرا ، أو عنبا لا يصير زبيبا ، ففيه قولان : أحدهما لا يجوز بيع بعضه ببعض ، وانما يباع بغير جنسه ، وهو مذهبه المشهور. والقول الثاني يجوز بيع بعضه ببعض.

مسألة ـ ٧٣ ـ : يجوز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه مثلا بمثل ، ولا يجوز نسيئة. وان كان من غير جنسه يجوز متفاضلا ومتماثلا ، لأن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج الى دليل ، ولقوله تعالى « أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » وهذا بيع.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل ولا متفاضلا لا بالوزن ولا بالكيل ، وبه قال حماد بن أبى سليمان ، والحكم ، والحسن البصري ، ومكحول ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.

وقال أبو الطيب بن سلمة من أصحاب ( ـ ش ـ ) بجوازه ، وحكي عن الكرابيسي أنه قال : قال أبو عبد الله : يجوز بيع الحنطة بدقيقها ، فقال ابن الوكيل : أراد بذلك

__________________

(١) م : وجهان.

٤٦٧

( ـ ش ـ ) ، فصار ذلك قولا آخر له وسائر (١) أصحابه ذهبوا الى الأول ، وقالوا : انه لم يرد به ( ـ ش ـ ) ، وانما أراد به ( ـ د ـ ) ، أو ( ـ ك ـ ) ، لان كلاهما يكنى بأبى عبد الله وهما مخالفان في المسألة.

وذهب ( ـ ك ـ ) ، وابن شبرمة ، وربيعة ، والليث بن سعد ، وقتادة ، والنخعي إلى أنه يجوز بيع الحنطة بدقيقها كيلا بكيل متماثلا.

وقال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) : يجوز بيع الحنطة بدقيقها وزنا بوزن ، ولا يجوز كيلا بكيل.

وقال أبو ثور : الحنطة والدقيق جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ومتفاضلا.

مسألة ـ ٧٤ ـ : يجوز بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز وبالفالوذق (٢) المتخذ من النشا مثلا بمثل ، لما قلناه في المسألة الأولى سواء.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز ذلك ، ولا بيع شي‌ء منه بالآخر.

مسألة ـ ٧٥ ـ : يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الشعير [ ودقيق الشعير بدقيق الحنطة ] (٣) مثلا بمثل ، لما قلناه في المسألة المتقدمة.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز. وروى المزني في المنثور أنه يجوز ، وكذلك كل جنس من المطعومات التي فيها الربا. وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز ذلك إذا تساويا في الكيل والخشونة.

مسألة ـ ٧٦ ـ : يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل ، لما قلناه في المسألة

__________________

(١) د : بحذف « سائر ».

(٢) في المنجد : الفالوذق : حلواء تعمل من الدقيق ، والماء والعسل ، والنشا : ما ارتفع أو ظهر من النبات ولم يغلط بعد.

(٣) ليس في ( ـ ح ـ ) ، ( ـ د ـ ) ، ما بينهما.

٤٦٨

الاولى ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) إلا أنهما قالا : ويجوز أيضا متفاضلا.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز ذلك ، وبه قال ( ـ ح ـ ) الا ما رواه ( ـ ف ـ ) عنه من جوازه.

مسألة ـ ٧٧ ـ : يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب ، وخل التمر بخل التمر بدلالة الآية « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.

مسألة ـ ٧٨ ـ : يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب مثلا بمثل ، ولا يجوز متفاضلا بدلالة الآية ، ولان المنع يحتاج الى دليل. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.

مسألة ـ ٧٩ ـ : يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر متفاضلا ومتماثلا ، بدلالة الاية. و ( ـ للش ـ ) قولان : أحدهما لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء ، والأخر يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء.

مسألة ـ ٨٠ ـ : لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا ، سواء كان ذلك في الحضر والسفر ، بدلالة الأخبار الواردة عن النبي والأئمة عليهم‌السلام في النهي عن بيع الغرر وهذا غرر وفي النهي عن بيع الصبرة بالصبرة لا يدرى ما كيل هذه من كيل هذه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ).

وقال ( ـ ك ـ ) : إذا كان البيع في البيدر يجوز الصبرة بالصبرة بالتحري والحرز.

مسألة ـ ٨١ ـ : يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض متماثلا ، يدا بيد ، بدلالة الآية والأصل ، وبه قال جميع أصحاب ( ـ ش ـ ) ، الا ابن أبي هريرة ، فإنه منع.

مسألة ـ ٨٢ ـ : يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلا ، بدلالة الآية والأصل. و ( ـ للش ـ ) قولان.

مسألة ـ ٨٣ ـ : دهن البذر (١) والسمك فيه الربا ، لان هذا : اما أن يكال أو يوزن بحسب عادة البلاد.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا ربا فيه. وقال بعض أصحابه بما قلناه.

__________________

(١) د ، خ : دهن البزر والبزر حبة تحصل من لقح البيفية.

٤٦٩

مسألة ـ ٨٤ ـ : عصير العنب والسفرجل والرمان والقصب وغير ذلك يجوز بيع جنس واحد منه بعضه ببعض مثلا بمثل ، نيا كان أو مطبوخا ، بدلالة الآية ، ودلالة الأصل ، ولا يجوز متفاضلا.

وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان مطبوخا لا يجوز.

مسألة ـ ٨٥ ـ : العسل الذي فيه الشمع وهو الشهد يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل ، بدلالة الآية والأصل.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز ذلك ، سواء كان الشمع فيهما أو في أحدهما.

مسألة ـ ٨٦ ـ : العسل الذي صفي يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ، سواء صفي بالنار أو بالشمس ، بدلالة الآية والأصل.

وقال ( ـ ش ـ ) : ان صفي بالشمس يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل ، وان صفي بالنار فإن أخذ أول ما ذاب قبل أن ينعقد أجزاؤه جاز ذلك مثلا بمثل ، وان ترك حتى ينعقد لم يجز.

مسألة ـ ٨٧ ـ : يباع العسل بالعسل وزنا دون الكيل مثلا بمثل ، بدلالة أنا قد أجمعنا على صحة بيعه وزنا ، ولا دليل على جواز بيعه كيلا ، وأيضا فلو بعناه وزنا أمنا فيه التفاضل وإذا بعناه كيلا لم نأمن ذلك فيه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) نصا.

وقال أبو إسحاق المروزي : يباع كيلا ، لأن أصله الكيل.

مسألة ـ ٨٨ ـ : يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام ، وان كان في أحدهما فضل ، وهو عقد التبن ، أو زوان وهو حب أصغر منه دقيق الطرفين ، أو شيلم وهو معروف ، بدلالة الآية والأصل. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.

مسألة ـ ٨٩ ـ : الألبان أجناس مختلفة ، فلبن الغنم الأهلي جنس واحد وان اختلفت أنواعه [ ولبن الوحشي وهي الظباء جنس آخر ، وكذلك لبن البقر

٤٧٠

الأهلي جنس واحد وان اختلف أنواعه ] (١) والجواميس منها ولبن البقر الوحشي جنس آخر ، ولبن الإبل جنس بانفراده وان اختلفت أنواعه وليس في الإبل وحشي.

وانما قلنا ذلك لان الأصول أجناس مختلفة ، فوجب في ألبانها مثله. و ( ـ للش ـ ) قولان.

مسألة ـ ٩٠ ـ : يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا ، بدلالة الآية والأصل ، ولا يجوز متفاضلا. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.

مسألة ـ ٩١ ـ : يجوز بيع اللبن الحليب بالدوغ وهو المخيض مثلا بمثل بدلالة الآية. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.

مسألة ـ ٩٢ ـ : يجوز بيع اللبن ( الجبن ( ـ خ ـ ) ) بالمصل (٢) والأقط مثلا بمثل بدلالة الآية والأصل (٣). وعند ( ـ ش ـ ) لا يجوز.

مسألة ـ ٩٣ ـ : بيع الزبد بالزبد يجوز متماثلا ، بدلالة الآية. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.

مسألة ـ ٩٤ ـ : بيع الجبن بالجبن والأقط بالأقط والمصل بالمصل يجوز بدلالة ما تقدم. وعند ( ـ ش ـ ) لا يجوز.

مسألة ـ ٩٥ ـ : الجبن والأقط والسمن كل واحد منها بالآخر يجوز متماثلا بدلالة الآية والأصل. ولا يجوز متفاضلا ، لأنا قد بينا أن كل مكيل وموزون ففيه الربا إذا كان الجنس واحدا ، وهذه جنس واحد.

__________________

(١) بين المعقوفتين ليس في نسخة « د ».

(٢) مصل ترف وآب كه از پنير بيرون برآيد بعد از پختن وفشردن ( منتهى الارب ).

(٣) م : بحذف « والأصل ».

٤٧١

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز بيع بعضه ببعض.

مسألة ـ ٩٦ ـ : بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل يجوز ، بدلالة الآية والأصل.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.

مسألة ـ ٩٧ ـ : بيع المخيض بالزبد (١) يجوز مثلا بمثل ، بدلالة الآية والأصل. ونص ( ـ ش ـ ) على جوازه ، وقال أصحابه : الذي يجي‌ء على قياس مذهبه أنه لا يجوز.

مسألة ـ ٩٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز بيع مد من تمر ودرهم بمدي (٢) تمر ، وبيع مد من حنطة ودرهم بمدين حنطة ، وهكذا إذا كان بدل الدرهم في المسألة ثوب أو خشبة ، أو غير ذلك مما فيه الربا ، أو ما لا ربا فيه ، وهكذا يجوز بيع درهم وثوب بدرهمين ، وبيع دينار وثوب بدينارين ، وبيع دينار قاشاني ودينار بريزى (٣) بدينارين نيسابوريين ، وجملته أنه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه الربا أو لا ربا فيه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وقال ( ـ ش ـ ) : ان جميع ذلك لا يجوز.

مسألة ـ ٩٩ ـ : إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا ، بدلالة الآية والأصل.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز وكذا إذا باع شاة مذبوحة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا وعند ( ـ ش ـ ) لا يجوز.

مسألة ـ ١٠٠ ـ : إذا باع شاة في ضرعها لبن كان جائزا بدلالة الآية والأصل.

وقال جميع أصحاب ( ـ ش ـ ) : لا يجوز. وقال أبو الطيب بن سلمة منهم : يجوز.

__________________

(١) م : خ : بيع الزبد بالمخيض.

(٢) في جميع النسخ : بمدين وكذا « بمدي حنطة ».

(٣) د : بزيدى. ح : ابزيدى.

٤٧٢

مسألة ـ ١٠١ ـ : القسمة تمييز الحقين وليس ببيع ، لأنه لا يوجد فيه لفظ الإيجاب والقبول ، ولأن القرعة يستعمل في ذلك ولا يستعمل في البيع. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.

فاذا ثبت أنه تمييز الحقين ، فاذا كان المال المشترك مكيلا أو موزونا ، فإنه يصح القسمة فيه ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) إذا قال هو تمييز الحقين.

وإذا قال هو بيع ، فان كان المشترك مكيلا أو موزونا ، لم يجز أن يقتسما الا كيلا فيما أصله الكيل ، أو وزنا فيما أصله الوزن. وعلى القول الأخر يجوز القسمة كيلا ووزنا ، وعلى كل حال (١) ، وقال : ما لا يجوز بعضه (٢) ببعض مثل الرطب والعنب وسائر الثمار ، فان قال : انه بيع لم يجز قسمته ، وإذا قال : تمييز حق جاز ذلك.

مسألة ـ ١٠٢ ـ : إذا كان التمرة على أصولها مشتركة يصح قسمتها بالخرص سواء كان فيها العشر أو لم يكن ، لأنا قد بينا أن القسمة تمييز حق ، والأصل جواز القسمة.

و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، فاذا قال : ان القسمة بيع لم يجز ذلك ، وإذا قال : تمييز الحقين فان كان مما لا يجب فيه العشر لا يصح فيه القسمة ، لأن الخرص لا يجوز فيه ، وان كان مما يجب فيه العشر كالرطب والعنب يجوز ، لأنه يجوز فيه الخرص ليعرف مقدار حق الفقراء ويضمنه رب المال.

مسألة ـ ١٠٣ ـ : لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، بدلالة إجماع الفرقة ، فأما بيع العنب بالزبيب أو تمرة رطبة بيابسها ، مثل التين الرطب بالجاف والخوخ الرطب بالمقدد وما أشبه ذلك ، فلا نص لأصحابنا فيه ، والأصل جوازه ، لان حملها على الرطب قياس ونحن لا نقول به.

__________________

(١) م : على كل حال.

(٢) م : بيع بعضه.

٤٧٣

وقال ( ـ ش ـ ) : ان جميع ذلك لا يجوز ، وبه قال سعيد بن المسيب ، و ( ـ ك ـ ) ، والليث و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز ذلك كله ، وأظن أبا ثور معه.

مسألة ـ ١٠٤ ـ : بيع الرطب بالرطب يجوز ، بدلالة الآية والأصل ، وبه قال ( ـ م ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، والمزني. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.

مسألة ـ ١٠٥ ـ : الرطب الذي لا يصير تمرا يجوز بيع بعضه ببعض ، مثل الدقل والقمري (١) وغيره ، بدلالة الآية.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز ذلك ، وكذلك قال في الفواكه التي لا يجوز ادخارها ، وفي أصحابه من قال بجوازه.

مسألة ـ ١٠٦ ـ : اللحمان أجناس مختلفة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في أصح قوليه والقول الأخر أنها جنس واحد.

ويدل على ما قلناه لحوم أجناس من الحيوان مختلفة ، مثل الإبل والبقر والغنم وينفرد كل جنس باسم وحكم في الزكاة.

مسألة ـ ١٠٧ ـ : قد بينا أن اللحمان أجناس مختلفة والسمك كل ما يختص باسم ، فهو جنس يخالف الجنس الأخر ، وعلى قول ( ـ ش ـ ) الذي يقوله انها جنس واحد اختلف قول أصحابه في السمك ، فنص ( ـ ش ـ ) على أنها (٢) من جنس سائر اللحوم.

وقال أبو علي الطبري في الإفصاح : من قال ان اللحمان صنف واحد استثنى الحيتان منها ، لان لها اسما أخص من اللحم وهو السمك ، فيكون الحيتان على هذا القول جنسا واحدا ، أو يكون مثل الألبان جنسا واحدا ولا يدخل في اللحمان

__________________

(١) م ، خ : والعمرى.

(٢) م : فنص ش انها.

٤٧٤

وهو اختيار أبي حامد الاسفرائني في التعليق.

يدل على ما قلناه ما تقدم في المسألة الأولى (١).

مسألة ـ ١٠٨ ـ : بيع اللحم صنف منه بعضه ببعض جائز مثلا بمثل ، سواء كان رطبا أو يابسا ، بدلالة الآية والأصل.

وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : إذا قلنا ان اللحوم صنف واحد ، أو قلنا أصناف فباع من الصنف الواحد منها بعضه ببعضه : اما أن يكون في حال الرطوبة ، أو في حال اليبس والجفاف ، فان كان في حال الرطوبة ، فنص ( ـ ش ـ ) على أنه لا يجوز.

وذكر ابن سريج ان فيه قولا آخر أنه يجوز ، وان كان في حال اليبس ، فلا يخلو : أن يكون تناهى يبسه أو بقيت فيه رطوبة ، فإن كانت فيه رطوبة ينقص باليبس ، فلا يجوز بيع بعضه ببعض.

وان تناهى يبسه ، فلا يخلو : اما أن يكون منزوع العظم ، أو فيه عظم ، فان كان منزوع العظم كان جائزا ، وان بيع مع العظم ، قال الإصطخري : يجوز ، وحكي عن أبي إسحاق أنه لا يجوز.

مسألة ـ ١٠٩ ـ : يجوز بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض ، وبيع المشوي بعضه ببعض ، وبيع الشواء بالمطبوخ ، وبيع المطبوخ بالمشوي والني (٢) ، بدلالة الاية والأصل ، وعند ( ـ ش ـ ) كل ذلك لا يجوز ، وقال : إذا يبس ثمَّ أصابته الندا حتى يبتل لم يبع بعضه ببعض.

مسألة ـ ١١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه ، مثل لحم شاة بشاة ولحم بقر ببقر ، فان اختلف لم يكن به بأس ، وهو مذهب ( ـ ك ـ )

__________________

(١) د ، خ : الاولى سواء.

(٢) في المنجد : الني‌ء من اللحم الذي لم تمسه النار أو لم ينضج ويجوز ان يقال « نى » بالإبدال والإدغام.

٤٧٥

و ( ـ ش ـ ) ، والفقهاء السبعة من أهل المدينة ، الا أن ( ـ للش ـ ) في بيعه بغير جنسه قولين.

وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) : يجوز ، وهو اختيار المزني. وقال محمد بن الحسن : يجوز على اعتبار اللحم الذي في الحيوان ، فان كان أقل من اللحم الذي في مقابلته يجوز ، فيكون مبيعا بقدره من اللحم ، والزيادة في مقابلة جلد الحيوان والسواقط ، كما قال ( ـ ح ـ ) في بيع الشيرج بالسمسم والزيت بالزيتون.

ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه سعيد بن المسيب أن النبي عليه‌السلام نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية. وفي بعض الاخبار أنه نهى عن بيع الحي بالميت. وروى هذا الحديث مسندا عن سهل بن سعد الساعدي من جهة الزهري ، ومن جهة الحسن عن سمرة ، ومن جهة عبد الله بن عمر عن النبي عليه‌السلام أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

مسألة ـ ١١١ ـ : إذا باع لحما مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه ، مثل الحمار والبغل والعير ، لم يكن به بأس ، بدلالة الآية والأصل. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.

وكذا لو باع سمكة بلحم شاة ، أو بقرة ، أو جمل ، أو باع حيوانا بلحم سمك ، لم يكن به بأس. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.

مسألة ـ ١١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي درهمين بدرهم ، ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم ، بل ينبغي أن يأخذ الفضل ولا يعطيه ، وكذلك جميع الأجناس التي فيها الربا.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز ذلك. وقال ( ـ ح ـ ) : إذا اشترى حربي من مسلم في دار الحرب درهمين بدرهم ، أو قفيزين من طعام بقفيز ، جاز ولم يكن ذلك ربا (١). وحكي عنه أنه قال : إذا أسلم رجلان في دار الحرب ولم يخرجا الى دار الإسلام ، فتبايعا درهما بدرهمين ، يجوز ذلك ولا يكون ربا.

__________________

(١) م : بحذف « ذلك ».

٤٧٦

مسألة ـ ١١٣ ـ : الدراهم والدنانير يتعينان بالعقد ، فاذا اشترى سلعة بدراهم أو دنانير بعينها ، لم يجز له أن يسلم غيرها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : لا يتعينان (١) ، ويجوز أن يسلم غير ما وقع عليه العقد.

دليلنا : أن ما وقع عليه العقد مجمع على جوازه ، واقامة بدله مقامه يحتاج الى دليل أو تراض ، وليس هاهنا واحد منهما. وأيضا قد روي أن النبي عليه‌السلام قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح الا سواء عينا بعين يدا بيد. فقوله عليه‌السلام « عينا بعين » يدل على أنهما يتعينان.

مسألة ـ ١١٤ ـ : إذا ثبت أنهما يتعينان ، فمتى باع دراهم بدنانير ، أو دنانير بدراهم ، ثمَّ خرج أحدهما زائفا بأن يكون الدراهم رصاصا ، أو الدنانير نحاسا كان البيع باطلا ، لان العقد وقع على شي‌ء بعينه ، فاذا لم يصح بطل ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال بعض أصحابه : البيع صحيح ، ويخير فيه.

مسألة ـ ١١٥ ـ : إذا وجد بالدراهم عيبا من جنسه ، مثل أن يكون فضة خشنة ، أو ذهبا خشنا ، أو يكون سكة مضطربة مخالفة لسكة السلطان ، فهو بالخيار بين أن يرده ويسترجع الثمن ، وليس له بدله ، فان كان العيب في الجميع كان بالخيار بين رد الجميع لوجود العيب في الصفقة (٢). وليس له أن يرد المعيب ويمسك الباقي ، لأن رد البعض دون الجميع يحتاج إلى دلالة ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، ولا خلاف في أن له رد الجميع ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، الا أنه قال : إذا وجد العيب في البعض فله أن يرد المعيب دون الصحيح.

__________________

(١) د : يتعينان!

(٢) د : في الصفة.

٤٧٧

مسألة ـ ١١٦ ـ : إذا باع دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير بأعيانها فوجد ببعضها عيبا من جنسها ، كان ذلك عيبا له رده وفسخ العقد وله الرضا به ، لان بطلان البيع يحتاج الى دليل ، وردها بالعيب وفسخ العقد به لا خلاف فيه ، وان كان العيب من غير جنسه كان البيع باطلا.

وقال أبو الطيب الطبري من أصحاب ( ـ ش ـ ) : الأمران عندي سواء والبيع باطل ويكون مثل أن يبيع دينارا جيدا ودينارا رديا بدينارين.

مسألة ـ ١١٧ ـ : إذا باع دراهم بدنانير في الذمة وتفرقا بعد أن تقابضا ، ثمَّ وجد أحدهما بما صار اليه عيبا من جنسه في الكل ، فله رده واسترجاع ثمنه وله الرضا به ، وان أراد إبداله بغير معيب كان له ذلك ، بدلالة ما قلناه في المسألة الاولى ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، والقول الثاني ليس له ذلك ويبطل العقد.

مسألة ـ ١١٨ ـ : إذا باع مائة دينار جيادا ومائة دينار ردية بمائتي دينار وسطا كان ذلك جائزا ، بدلالة الآية والأصل.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز ذلك ، لأنه يؤدي الى التفاضل ، كما قال في مدي عجوة.

مسألة ـ ١١٩ ـ : يجوز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين وبدينارين قراضة ، ويجوز بيع درهم صحيح ودرهم مكسور (١) بدرهمين صحيحين أو مكسورين ، بدلالة الآية والخبر.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.

وأما إذا باع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين رديين أو مكسورين جاز ذلك بلا خلاف بيننا وبين ( ـ ش ـ ) ، قال : لان أجزاء الدينارين الجيدين متساوية القيمة

__________________

(١) مكسرا وكذا في التاليين.

٤٧٨

[ وأجزاء الدينارين الرديين متساوية القيمة ] (١) فإذا قسم أحدهما على الأخر على قدر اجزاء المقسوم أخذ كل جزء مثل ما يأخذ الجزء الأخر من عوضه ، فلا يؤدي الى التفاضل.

مسألة ـ ١٢٠ ـ : إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم ، أو كان محلى بذهب فباعه بدنانير ، وكان الثمن أكثر مما فيه من الذهب أو الفضة جاز ، بدلالة الآية والأصل ، وان كان مثله أو أقل منه لم يجز. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز على كل حال.

مسألة ـ ١٢١ ـ : فإن باع السيف بغير جنس حليته ، مثل أن يكون محلى بفضة ، فباعه بدنانير أو محلى بذهب فباعه بدراهم ، كان ذلك صحيحا على كل حال. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.

مسألة ـ ١٢٢ ـ : إذا باع خاتما من فضة مع فضة بدراهم أكثر مما فيه من الفضة ، كان ذلك جائزا ، بدلالة الآية والأصل. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز على كل حال.

مسألة ـ ١٢٣ ـ : فإن بيع الخاتم بذهب ، كان ذلك جائزا. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.

مسألة ـ ١٢٤ ـ : إذا كان مع إنسان دراهم صحاحا يريد أن يشتري بها مكسورة أكثر منها وزنا ، فاشترى بالصحاح ذهبا ، ثمَّ اشترى بالذهب مكسورة أكثر من الصحاح ، كان جائزا بعد أن يتقابضا ويتفرقا بالأبدان. ولا فرق بين أن يكون ذلك مرة ، أو متكررا منه ، بدلالة الآية والأصل ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان مرة جاز وان تكرر ذلك لم يجز ، لأنه يضارع الربا.

مسألة ـ ١٢٥ ـ : معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة ، ومعدن الفضة يجوز بيعه بالذهب ، بدلالة الآية والأصل. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.

__________________

(١) د : ليس فيها ما بين المعقوفتين.

٤٧٩

بيع النخل المؤبرة

مسألة ـ ١٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من باع نخلا مطلعة ، فإن كان قد أبر الطلع ، فالثمرة (١) للبائع الا أن يكون المشتري قد اشترطها ، وان لم يكن أبرها فالثمرة للمشتري الا أن يشترط البائع أن يكون له ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ابن أبي ليلى : الثمرة للمشتري ، سواء أبرها ، أو لم يؤبرها.

وقال ( ـ ح ـ ) : الثمرة للبائع ، سواء أبرها أو لم يؤبرها.

مسألة ـ ١٢٧ ـ : إذا أبر بعض ما في البستان مثل نخلة واحدة لم يصر الباقي في حكم المؤبر ، فإذا باع نخل البستان كان ثمرة النخل المؤبر للبائع ، وما لم يؤبر يكون للمشتري ، بدلالة الأخبار الواردة في أن من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع ، وما لم يؤبره فللمشتري (٢).

وقال ( ـ ش ـ ) : إذا كانت واحدة مؤبرة صار الجميع للبائع. وقال أصحابه (٣) : حكم جميع الثمار حكم النخل ، الا ابن خيران فإنه قال : التأبير لا يكون إلا في النخل.

مسألة ـ ١٢٨ ـ : إذا باع نخلا مؤبرة ، فقد بينا أن الثمرة للبائع والأصل للمشتري ، فإذا ثبت هذا فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة حتى بلغ (٤) ابان الجذاذ في العرف والعادة ، وكذلك إذا باع ثمرة منفردة بعد بدو الصلاح فيها وجب على البائع تركها حتى يبلغ أوان الجذاذ ، لقول النبي عليه‌السلام « لا ضرر ولا إضرار » وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : يلزمه قطعها وتفريغ النخل منها.

__________________

(١) م : التمرة « وكذا في الألفاظ الثلاث الأخر ».

(٢) م : للمشتري.

(٣) م : جميع أصحابه.

(٤) م ، د : مبلغ.

٤٨٠