كتاب الجنائز (١)
( مسائل غسل الأموات )
مسألة ـ ٤٥٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا حضر الإنسان الوفاة يستحب أن يستقبل به القبلة ، فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه إليها ، وكذلك يفعل به في حال الغسل.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان الموضع واسعا أضجعه على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة ، كما يفعل عند الصلاة وعند الدفن ، وان كان ضيقا فعل به كما قلناه.
مسألة ـ ٤٥٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يوضع على بطن الميت حديد. وقال ( ـ ش ـ ) : ذلك مستحب.
مسألة ـ ٤٥٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب لغاسل الميت أن يلين أصابعه إذا تركه على المغتسل ، وبه قال المزني ، وقال غيره : غلط المزني في هذا ، وقال : ينبغي أن يكون تليين الأصابع عند موته فقط.
مسألة ـ ٤٥٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يغسل الميت عريانا مستور العورة : اما بأن (٢) يترك قميصه على عورته ، أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة.
__________________
(١) م : ليس فيه.
(٢) م : ان يترك.
وقال ( ـ ش ـ ) : يغسل في قميصه. وقال ( ـ ح ـ ) : ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة.
مسألة ـ ٤٥٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل فيها من استعمال الماء البارد ، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها الا الماء (١) الحار ، فأما مع عدم ذلك فلا يسخن الماء ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : إسخانه أولى.
مسألة ـ ٤٥٩ ـ : يستحب للغاسل أن يلف على يده (٢) خرقة ينجيه بها ويغسل باقي جسده بلا خرقة.
وقال ( ـ ش ـ ) : يستعمل في الغسلين خرقتين في سائر جسده. وقال أبو إسحاق : يغسل بإحداهما فرجه ، وبالأخرى سائر بدنه.
مسألة ـ ٤٦٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء ، وفي أصحابنا من قال : يستحب (٣) الوضوء قبله ، غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا يجوز المضمضة والاستنشاق فيه.
وقال ( ـ ش ـ ) : يستحب أن يوضأ ويمضمض ويستنشق. وقال ( ـ ح ـ ) : يوضأ ولا يمضمض ولا يستنشق.
مسألة ـ ٤٦١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجلس الميت في حال غسله وهو مكروه. وقال جميع الفقهاء : يستحب ذلك.
مسألة ـ ٤٦٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يبدأ بغسل رأسه ، ثمَّ بالجانب الأيمن ، ثمَّ الأيسر ووافق جميعهم في البداية بغسل الرأس ، وان خالفوا في الترتيب. وقال النخعي : يبدأ بغسل لحيته.
__________________
(١) د : بالماء.
(٢) م : يديه.
(٣) م ، ف : يستحب فيه.
مسألة ـ ٤٦٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز تسريح لحيته ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : ان كانت كثيفة يستحب تسريحها.
مسألة ـ ٤٦٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يغسل الميت ثلاث غسلات : الاولى بماء السدر ، والثانية بماء حلال (١) الكافور ، والثالثة بالماء القراح ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال أبو إسحاق : الأولى يعتد بها والأخريان ندب (٢). وقال باقي أصحابه : الأخيرة هي المعتد بها ، لأنها بالماء القراح ، والاولى والثانية بالماء المضاف فلا يعتد بهما. وقال ( ـ ح ـ ) : ماء الكافور لا أعرفه.
مسألة ـ ٤٦٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات ، وبه قال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) ، إلا أنهما قالا : الفرض الواحدة (٣) والثنتان سنة ، ولا يفصل أصحابنا ذلك.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان لم ينق بالثلاث فخمس. وقال ( ـ ك ـ ) : ليس لذلك حد يغسل حتى ينقي.
مسألة ـ ٤٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز تقليم أظافير الميت ولا تنظيفها من الوسخ ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : مباح ، والأخر : مكروه. وإذا قال مكروه استحب تخليل الأظافير بأخلة ينظف ما تحتها.
مسألة ـ ٦٦٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يمر يده على بطنه قبل الغسلتين الأوليين ويكره ذلك في الثالثة ، فإن خرج منه شيء بعد الثالثة يستحب غسل الموضع ولا يجب اعادة الغسل.
وقال ( ـ ش ـ ) : يستحب ذلك في الغسلات الثلاث ويجلس ، فان خرج منه شيء بعد ذلك فيه ثلاثة أقوال ، أحدها يعيد غسل الموضع فقط ولا يجب وضوءه ولا
__________________
(١) م ، ف : جلال.
(٢) م : سنة.
(٣) م ، د ، ف : واحدة.
اعادة غسله ، وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، والمزني.
وقال أبو علي بن أبي هريرة : يوضأ وضوء الصلاة ، ومنهم من قال : تجب اعادة غسله.
مسألة ـ ٤٦٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل. وقال ( ـ ش ـ ) : مستحب (١) ذلك.
مسألة ـ ٤٦٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : حلق شعر العانة والإبط وحف (٢) الشارب وتقليم الأظافير مكروه للميت ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، والمزني.
وقال ( ـ ش ـ ) في الإملاء : أنه مباح.
مسألة ـ ٤٧٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : حلق رأس الميت مكروه وبدعة ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا ( ـ ش ـ ) فإن أحد قوليه أنه يجوز.
مسألة ـ ٤٧١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مات محرم غسل كغسل الحلال ، الا أنه لا يقرب شيء من الكافور ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، الا أنهم لم يستثنوا الكافور.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجتنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته ، وبه قال عثمان (٣) ، وحكوه (٤) عن علي وابن عباس.
مسألة ـ ٤٧٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها ، واستحب ذلك الفقهاء كلهم.
مسألة ـ ٤٧٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ماتت امرأة بين الرجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها ، دفنت بغير غسل ولا تيمم ، وبه قال ( ـ ع ـ ). وقد روي أنه يغسل منها ما يحل النظر إليه في حال الحياة من الوجه واليدين.
__________________
(١) م : يستحب.
(٢) د : ويحف.
(٣) م : عمر.
(٤) د ، ح : حكيمه.
وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) : تيمم ولا تغسل وتدفن ، وبه قال أصحاب ( ـ ش ـ ). وقال النخعي : تغسل في ثيابها ، وبه قال بعض أصحاب ( ـ ش ـ ).
مسألة ـ ٤٧٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز أن يغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ، أما غسل المرأة زوجها فيه (١) إجماع إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات ، وعند وجود واحد منهم ( ـ للش ـ ) قولان ، أحدهما : الزوجة أولى ، والثاني : رجال القرابات أولى قالوا والمذهب الأول (٢).
وأما غسل الرجل زوجته ، فإنه يجوز عندنا ، وعند ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وزفر ، وحماد بن أبي سليمان (٣). قال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) (٤) وأبو يوسف ومحمد : ليس له ذلك.
مسألة ـ ٤٧٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك ، قريبا كان منه أو بعيدا على كل حال ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، وقال : ان خاف ضياعه وأراه.
قال ( ـ ش ـ ) : إذا كان قرابة مسلمون وقرابة مشركون فتشاحوا في غسله ، فالمشركون أولى ، وان لم يكن قرابة مشركون ، أو لم يتشاحوا جاز للمسلم أن يغسله.
مسألة ـ ٤٧٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الميت نجس ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما ـ ما قلناه ، وهو قول ( ـ ح ـ ) ، والثاني : انه طاهر.
مسألة ـ ٤٧٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل ، وكذلك ان مس قطعة من ميت ، أو قطعة قطعت من حي وكان
__________________
(١) م : ففيه.
(٢) م : هو الأول.
(٣) م : حماد بن سليمان. د ، ح : حماد بن ابى سليم.
(٤) حماد بن ابي سليمان ، أحدهما فقهاء الكوفة ( ميزان الاعتدال ).
فيها عظم وجب عليه الغسل ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٤٧٨ ـ : غسل الميت يحتاج إلى نية ، بدلالة طريقة الاحتياط ولقوله « الاعمال بالنيات » ومن أوجب النية في غسل الجنابة من ( ـ ش ـ ) ومن وافقه لهم في هذه المسألة قولان.
مسألة ـ ٤٧٩ ـ : غسل المرأة كغسل الرجل إجماعا ، ولا يسرح شعورها ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يسرح شعرها ثلاث قرون ويلقى وراءها.
مسألة ـ ٤٨٠ ـ : غسل السقط إذا ولد وفيه حياة واجب. فأما الصلاة عليه ، فعندنا لا تجب الا بعد ما يصير له ست سنين ويعقد الصلاة. وقال سعيد بن جبير : لا يصلى عليه حتى يبلغ. وقال باقي الفقهاء : يجب عليه الصلاة.
مسألة ـ ٤٨١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ولد لدون أربعة أشهر لا يجب (١) غسله فيدفن بدمه ، وان كان لأربعة أشهر فصاعدا غسل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الأم.
وقال في البويطي : لا يغسل ولا يصلى عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وقال في القديم : يغسل ويصلى عليه.
مسألة ـ ٤٨٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه الا الجلود ولا يغسل ويصلى عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ر ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يغسل ولا يصلى عليه وينزع منه الجلود والحديد ، فأما الثياب فالاولياء مخيرون بين أن ينزعوه ويدفنوه في غيرها ، وبين أن يدفنوه فيها ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ). وقال ابن المسيب والحسن البصري : يغسل ويصلى عليه.
مسألة ـ ٤٨٣ ـ : حكم الصغير والكبير والذكر والأنثى سواء إذا استشهدوا في المعركة ، لعموم الاخبار في أن الشهيد يدفن بدمه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) :
__________________
(١) د : يجب.
يجب غسلهم والصلاة عليهم.
مسألة ـ ٤٨٤ ـ : الجنب إذا استشهد في المعركة دفن كما هو ولا يغسل ، لعموم الاخبار أيضا ، ولكن يصلى عليه.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال أبو العباس من أصحابه : يغسل ولا يصلى عليه.
مسألة ـ ٤٨٥ ـ : إذا وجد ميت في المعركة وليس به أثر قتل ، فحكمه حكم الشهيد ، لان ظاهر الحال أنه شهيد ، فان القتل قد يحصل بما ليس له أثر ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان لم يكن به أثر غسل وصلي عليه ، وان كان به أثر فإن خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل ويصلى عليه (١) ، وان خرج الدم من أنفه أو قبله أو دبره غسل وصلي عليه.
مسألة ـ ٤٨٦ ـ : إذا خرج في المعركة ، ثمَّ مات بعده بساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب ، فحكمه حكم الشهيد ، لعموم الاخبار فيمن قتل بين الصفين وهي متناولة له ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان أكل في الحرب ، أو شرب ، أو تكلم غسل وصلي عليه.
مسألة ـ ٤٨٧ ـ : إذا مات بعد تقضي الحرب غسل وكفن وصلي عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ، فهو كالشهيد لا يغسل ويصلى عليه.
مسألة ـ ٤٨٨ ـ : كل من قتل في غير المعركة يجب غسله والصلاة عليه ، سواء قتل بسلاح أو بغير سلاح ، شوهد أو لم يشاهد ، عمدا كان أو خطا ، لأن الأصل في
__________________
(١) م : وصلى عليه.
الأموات وجوب الغسل والصلاة عليه ، وليس على سقوط الغسل ها هنا دليل ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان شوهد قتله عمدا لم يغسل ويصلى عليه كالشهيد ، فان لم يشاهد أو قتل خطا أو عمدا بمثقل ، فإنه يغسل ويصلى عليه.
مسألة ـ ٤٨٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ، ثمَّ يقام عليهما الحد ، ولا يغسلان بعد ذلك ، ويصلي عليهما الامام وغيره. وكذا (١) حكم المقتول قودا.
وقال ( ـ ش ـ ) : يغسلان بعد الموت ويصلى عليهما الامام وغيره. وقال الزهري : لا يصلى على المرجومة. وقال ( ـ ك ـ ) : لا يصلي الامام عليهما ويصلي غيره ، وكذا كل من (٢) مات في حد.
مسألة ـ ٤٩٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ولد الزنا يغسل ويصلى عليه. وقال قتادة : لا يغسل ولا يصلى عليه.
مسألة ـ ٤٩١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : النفساء تغسل ويصلى عليها ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الحسن البصري : لا تغسل ولا تصلى عليها.
مسألة ـ ٤٩٢ ـ : إذا قتل أهل العدل رجلا من أهل البغي ، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : يغسل ويصلى عليه.
مسألة ـ ٤٩٣ ـ : إذا قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل لا يغسل ويصلى عليه ، لإجماع الفرقة على أنه شهيد ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : انه يغسل ويصلى عليه.
مسألة ـ ٤٩٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله ، وان
__________________
(١) م : كذلك.
(٢) م : كذلك من.
كان صدره وما فيه قلبه وجب الصلاة عليه ، وإذا لم يكن فيه عظم لا يجب غسله.
وقال ( ـ ش ـ ) : يغسل ويصلى عليه ، سواء كان الأقل أو الأكثر.
وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ك ـ ) : ان وجد الأكثر صلى عليه ، وان وجد الأقل لم يصل عليه ، قال : وان وجد نصفه ، فان قطع عرضا يغسل النصف الذي فيه الرأس وصلى عليه ، وان وجد النصف الأخر لم يغسل ولم يصل عليه ، وان شق بالطول لم يغسل واحدا منهما ولم يصل عليه.
مسألة ـ ٤٩٥ ـ : إذا اختلط قتلى المشركين بقتلى المسلمين ، فروي عن أمير المؤمنين أنه أمر بدفن من كان منهم صغير الذكر ، فعلى هذه الرواية هذه امارة لكونه مؤمنا يتميز بها ، فيصلى عليه ويدفن. وان قلنا يصلى على كل واحد (١) منهم وينوي بشرط أن يكون مؤمنا كان احتياطا ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان المسلمون أكثر ، فمثل ذلك ، وان كانوا أقل لم يصل على أحد منهم ، ولو قلنا انه يصلى عليهم صلاة واحدة وينوي بها (٢) الصلاة على المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويا.
مسألة ـ ٤٩٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا احترق إنسان ولا يمكن غسله يمم بالتراب ، وحكي عن ( ـ ع ـ ) أنه قال : يدفن من غير غسل ، ولم يذكر التيمم.
( مسائل التكفين )
مسألة ـ ٤٩٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان : إزار ، وقميص ، وميزر. والمسنون خمسة : إزاران أحدهما حبرة ، وقميص ، وميزر وخرقة
__________________
(١) د : على واحد.
(٢) م : به.
ويضاف الى ذلك العمامة ، والمرأة تزاد إزارين آخرين. وصفتها : أن يكون من قطن محض (١) ، لا من كتان ، ولا من إبريسم ، ولا أسود.
وقال ( ـ ش ـ ) في الأم : الواجب ما يواري عورته ، وبه قال باقي الفقهاء.
وقال ( ـ ش ـ ) : والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان ، وبه قال باقي الفقهاء ، قال (٢) : والمباح خمسة أثواب ، والمكروه ما زاد على الخمسة. فأما صفتها ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة.
وقال ( ـ ح ـ ) إزار وقميص ولفافة ، وقال ( ـ ش ـ ) : ان قمص (٣) تحت الثياب أو عمم لم يضيق هذا لكنه ترك السنة. وأما الألوان ، فمستحب البياض بلا خلاف.
مسألة ـ ٤٩٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يجمر الأكفان بالعود. وقال ( ـ ش ـ ) : ذلك مستحب.
مسألة ـ ٤٩٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : مستحب (٤) أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء ، وبه قال المزني. وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : ذلك غلط ، وانما يجعل بين أليته.
مسألة ـ ٥٠٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن ، ولا يترك على أنفه ولا أذنه ولا عينه ولا فيه شيء من ذلك.
وقال ( ـ ش ـ ) : يوضع على هذا الموضع (٥) كلها شيء من القطن مع الحنوط والكافور.
مسألة ـ ٥٠١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ما يفضل من الكافور عن مساجده فيترك على صدره
__________________
(١) م : محض بيض.
(٢) م : قالوا.
(٣) د : قميص.
(٤) م : يستحب.
(٥) م : هذه المواضع.
وقال ( ـ ش ـ ) : مستحب أن يمسح على جميع بدنه.
مسألة ـ ٥٠٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك والعنبر ، وبه قال مجاهد وعطاء و ( ـ ش ـ ) في الأم ، وقال أصحابه : ذلك (١) مستحب ، وبه قال جميع الفقهاء.
مسألة ـ ٥٠٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث ، والوسط أربعة دراهم ، وأقله وزن مثقال ، ولم أجد لأحد من الفقهاء في ذلك تحديدا.
مسألة ـ ٥٠٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الشجر ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رووه عن النّبي صلىاللهعليهوآله أنه اجتاز بقبرين ، فقال : انهما ليعذبان وما يعذبان بكبيران : أحدهما كان نماما ، والأخر ما كان يستبرئ من البول ، ثمَّ استدعا بجريد فشقه بنصفين (٢) وغرس في كل قبر واحدا ، وقال : انهما ليدفعان عنه العذاب ما دامتا رطبتين.
مسألة ـ ٥٠٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ينبغي أن يبدأ بشق ثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن ، وبه قال أصحاب ( ـ ش ـ ). وقال المزني بالعكس من ذلك.
مسألة ـ ٥٠٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مات الميت في مركب في البحر (٣) فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل والتكفين ، ثمَّ يجعل في خابية ان وجدت ، فان لم يوجد يثقل بشيء ثمَّ يطرح في البحر.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجعل بين لوحين ويطرح في البحر. قال المزني : هذا إذا كان
__________________
(١) م : بحذف ( مستحب ).
(٢) د : بحذف ( بنصفين ).
(٣) بحذف ( في البحر ).
بالقرب من المسلمين ، فإنه ربما وقع إليهم فأخذوه ودفنوه ، فأما إذا كان في بلد الشرك يثقل كما قلناه.
مسألة ـ ٥٠٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الكتابة بالشهادة والإقرار بالنبي والأئمة ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد منهم.
مسألة ـ ٥٠٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يؤخذ الكفن ومئونة الميت من أصل التركة ، وبه قال عامة الفقهاء. وقال طاوس : ان كان موسرا فمن رأس ماله ، وان كان معسرا فمن الثلث. وقال بعضهم : من الثلث على كل حال.
مسألة ـ ٥٠٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الحنوط فرض مع القدرة ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : فرض ، والأخر : مستحب.
مسألة ـ ٥١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان. قال ابن أبي هريرة : في مالها. وقال ( ـ ق ـ ) : على زوجها ، قالوا : وهو الأصح.
مسألة ـ ٥١١ ـ : من غصب ثوبا فكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه ، قرب العهد أم بعد ، والأفضل تركه وأخذ قيمته (١) ، بدلالة أن المغصوب لصاحبه أخذه حيث وجده ، وعموم الاخبار في ذلك وقال أصحاب [ ش ] (٢) له قيمته وليس له نزعه.
مسألة ـ ٥١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التربيع أفضل في حمل الجنازة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، وقال ( ـ ش ـ ) الأفضل الجمع بين التربيع والحمل بين العمودين ، فإن أراد الاقتصار على أحدهما ، فالأفضل ، الحمل بين العمودين ، وبه قال ( ـ د ـ ) ، وقال ( ـ ك ـ ) : هما سواء.
مسألة ـ ٥١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ،
__________________
(١) م : بحذف والأفضل تركه وأخذ قيمته.
(٢) م : بحذف ( ش ).
ويتركها على عاتقه ، ويربع الجنازة يمشي إلى رجليها ، ويدور دور الرحى الى أن يرجع الى يمين الجنازة ، فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره ، وبه قال سعيد بن جبير ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) و ( ـ ح ـ ) : يبدأ بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثمَّ يتأخر فيأخذ مياسره ، فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثمَّ يعود الى مقدمه فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر ، ثمَّ يتأخر فيأخذ بمياسره فيأخذ بيسرته فيضعها على عاتقه الأيسر وأما للحمل بين العمودين ، فهو أن يضع جانبه على عاتقه ويكون طرف السرير على كاهله.
مسألة ـ ٥١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره الإسراع بالجنازة. وقال ( ـ ش ـ ) : يستحب ذلك ويكون فوق المشي بالعادة ودون الحث (١).
مسألة ـ ٥١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المشي خلف الجنازة أفضل ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : قدامها أفضل ، وبه قال الزهري و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ).
مسألة ـ ٥١٦ ـ : يجوز أن يجلس الإنسان الى أن يفرغ من دفن الميت ، لأنه لا مانع من ذلك والأصل الإباحة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجلس حتى يوضع في اللحد.
( مسائل الصلاة على الأموات )
مسألة ـ ٥١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أولى الناس بالصلاة على الميت (٢) وليه ، أو من قدمه الولي ، فإن حضر الامام كان أولى من الولي ، ويجب عليه تقديمه.
وقال ( ـ ش ـ ) : الولي أولى على كل حال ، وبه قال مالك بن أنس ، وقال قوم :
__________________
(١) ح ، د ، الجب م : الجنب ، ولكن في الخلاف الحث ومعناه السريع.
(٢) د ، ح : بالصلاة الميت.
الوالي أحق من الولي ، [ روي ذلك عن علي عليهالسلام وجماعة من التابعين وبه قال ( ـ د ـ ) و ( ـ ش ـ ) في القديم وقال ( ـ ح ـ ) الوالي العام أولى ] (١) وكذلك إمام الحي والمحلة.
مسألة ـ ٥١٨ ـ : أحق القرابة الأب ثمَّ الولد ، وجملته من كان أولى بميراثه فهو أولى بالصلاة عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قدم العصبة كما قدمهم في الميراث.
دليلنا (٢) : قوله تعالى « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » (٣).
مسألة ـ ٥١٩ ـ : إذا اجتمع جماعة أولياء في درج يقدم الاقرء (٤) ، لقوله عليهالسلام « يؤمكم أقرؤكم » وذلك عام ، ثمَّ الأفقه ، ثمَّ الأسن.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : يقدم الأسن في صلاة الجنازة ، وفي غيرها يقدم الأفقه والاقرء.
مسألة ـ ٥٢٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، ولم يستثنيا مكة. وقال ( ـ ش ـ ) : ذلك جائز في كل موضع.
مسألة ـ ٥٢١ ـ : المستحب أن يدفن الميت نهارا ، فان دفن ليلا لم يكن به بأس ، لأن كل خبر في الدفن ليس فيه تخصيص بوقت ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الحسن : يكره الدفن ليلا.
مسألة ـ ٥٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الصلاة على الجنازة يجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء الصلاة فيها ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وأبو يوسف ، و ( ـ د ـ ).
وقال ( ـ ع ـ ) : لا يجوز فعلها في هذه الأوقات. وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) : لا يجوز أن يفعل في الثلاثة أوقات التي نهي عنها للوقت.
__________________
(١) سقط من ( ح ).
(٢) م : دليله.
(٣) سورة ٨ آية ٧٦.
(٤) م ، ح : الأقراء.
مسألة ـ ٥٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اجتمع جنازة رجل وصبي ممن يصلى عليه وخنثا وامرأة ، قدمت المرأة إلى القبلة ثمَّ الخنثى ثمَّ الصبي ثمَّ الرجل ، ووقف الامام عند الرجل ، وان كان الصبي لا يصلى عليه قدم أولا الصبي ثمَّ المرأة ثمَّ الخنثى ثمَّ الرجل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه لم يقدم الصبي على حال من الأحوال.
وبه قال جميع الفقهاء الا الحسن وابن المسيب ، فإنهما قالا : يقدم الرجل إلى القبلة ، ثمَّ الصبيان ، ثمَّ الخناثي ، ثمَّ النساء ، ويقف الامام عند النساء ، روى عمار بن ياسر قال : أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة ، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرأة وراه ، وقالوا : هذا هو السنة.
مسألة ـ ٥٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره القراءة في صلاة الجنازة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، بل يحمد الله ويمجده ، وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا بد فيها من قراءة الحمد ، وهي شرط في صحتها ، فإن أخل بها لم يجز ويسر بقراءتها نهارا ويجهر ليلا ، وبه قال ابن عباس وابن مسعود ، وابن الزبير ، وفي الفقهاء ( ـ د ـ ).
مسألة ـ ٥٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكبر أولا ويشهد الشهادتين ، ثمَّ يكبر ثانيا ويصلي على النبي ، ويكبر ثالثا ويدعو المؤمنين ، ويكبر رابعا ويدعو للميت ، ويكبر خامسا وينصرف بها.
وقال ( ـ ش ـ ) : يكبر أولا ويقرأ ، ويكبر ثانيا ويشهد الشهادتين ويصلي على النبي ويدعو للمؤمنين ، ويكبر ثالثة ويدعو للميت ، ويكبر رابعة ويسلم بعدها.
مسألة ـ ٥٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التكبيرات على الجنازة خمس ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وروي ذلك عن حذيفة بن يمان وزيد بن أرقم أن تكبيرات الجنازة خمس وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هي أربع.
مسألة ـ ٥٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ليس في صلاة الجنازة تسليم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة.
مسألة ـ ٥٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء والطهارة أفضل ، وان لم يفعل يتيمم ، وبه قال ابن جرير.
وقال ( ـ ش ـ ) : يفتقر إلى الطهارة ، ولا يجوز التيمم مع القدرة على الماء. وقال ( ـ ح ـ ) : يفتقر إلى الطهارة ويجوز ان يتيمم.
مسألة ـ ٥٢٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يسقط الفرض بصلاة واحد. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يسقط الفرض بأقل من الثلاثة.
مسألة ـ ٥٣٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : السنة أن يقف الامام عند رأس الرجل وصدر المرأة وقيل : للرجل عن الوسط وللمرأة عند الصدر.
وقال ( ـ ش ـ ) : عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. وقال ( ـ ح ـ ) : يقف في الوسط.
مسألة ـ ٥٣١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة ، فإنه يكبر ويدخل في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام ، فاذا فرغ الامام قضى ما فاته سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ع ـ ) : يأتي بما أدرك مع الإمام ، فإذا سلم سلم معه ولا يقضي ما فاته.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا أدرك بعض صلاة فلا يدخل حتى يكبر الإمام ، فإن فرغ من الصلاة ، نظر فان رفعت الجنازة بطلت صلاته ولا يقضي ما فاته ، وان لم ترفع قضى ما فاته.
مسألة ـ ٥٣٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من صلى على جنازة يكون (١) له أن يصلي عليها ثانيا ، ومن فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة ، وقد روي ثلاثة أيام.
قال ( ـ ش ـ ) : يجوز أن يصلي عليه ثانيا وثالثا ، وكذلك يجوز أن يصلي على القبر
__________________
(١) م : يكره.
ولم يحد الا أنه قال : إذا صلى دفعة يبادر بدفنه الا أن يكون الولي لم يصل عليه فيحبس لأجله ، الا أن يخاف عليه الانفجار ، وبه قال ابن سيرين ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، وادعى إجماع الصحابة.
وذهب ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) إلى أنه لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها ، قال : الا أن يكون العامة صلت عليه من غير وال ولا امام محله.
قال أبو يوسف : يجوز للولي الصلاة عليه الى أيام. قال محمد : أراد به الى ثلاثة أيام.
مسألة ـ ٥٣٣ ـ : قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة ، وأكثره ثلاثة أيام.
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أقوال : أحدها ـ يجوز الصلاة على القبر أبدا ، وهو أضعفها والثاني : يجوز الصلاة عليه ما دام يعلم أنه باق في القبر أو شيء منه ، ويختلف ذلك باختلاف البلاد. والثالث يجوز أن يصلي عليه من كان من أهل الصلاة في وقته لا بعده (١) ، وكان هذا الأشبه عندهم.
وقال : الصلاة على قبر النبي مبني على هذه الأوجه فإذا قالوا ما دام يعلم أنه بقي منه شيء لا يجوز الصلاة عليه ، لأنه روي أنه قال : انا لا نترك في القبر وإذا قالوا يجوز لمن هو من أهل الصلاة في وقته كان ذلك جائزا للصحابة الذين كانوا من أهل الصلاة عليه ، وقد روي أنه قال : لا تتخذوا قبري وثنا ، ولعن الله اليهود لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
مسألة ـ ٥٣٤ ـ : القيام شرط في الصلاة على الجنازة مع القدرة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : تجوز الصلاة قاعدا مع القدرة.
مسألة ـ ٥٣٥ ـ : لا تجوز الصلاة على الغائب بالنية ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) :
__________________
(١) م : في وقته ولا يجوز ان حدث بعده. د : في وقته وكان.
يجوز.
دليلنا : أن جواز ذلك يحتاج الى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، وأما صلاة النبي عليهالسلام على النجاشي فإنما دعا له ، والدعاء يسمى صلاة.
( مسائل الدفن )
مسألة ـ ٥٣٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يحفر القبر قدر قامة ، وأقله إلى الترقوة.
وقال ( ـ ش ـ ) : قدر قامة ويبسطه ثلاثة أذرع ونصف ، وقال ( ـ ك ـ ) : لا حد فيه بل يحفر حتى تغيب عن الناس.
مسألة ـ ٥٣٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة ، وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه حده بمقدار ما يوضع فيه الرجل.
مسألة ـ ٥٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز أن يتولى إنزال المرأة في القبر امرأة أخرى وقال ( ـ ش ـ ) : لا يتولى ذلك الا الرجال.
مسألة ـ ٥٣٩ ـ : إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب ، لأنه لا خلاف أنه جائز ، وطريقة الاحتياط يقتضيه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان امرأة غطي ، وان كان رجلا لا يغطى.
مسألة ـ ٥٤٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا بأس أن ينزل القبر بالشفع أو الوتر وهما سواء ، وقال ( ـ ش ـ ) : الوتر الأفضل.
مسألة ـ ٥٤١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر ، فيؤخذ أولا رأسه ويسل سلا ، وينزل المرأة عرضا من قدام القبر.
وقال ( ـ ش ـ ) : يؤخذ من عند الرجلين ولم يفصل. وقال ( ـ ح ـ ) : يؤخذ عرضا ولم يفصل.
مسألة ـ ٥٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تسطيح القبر هو السنة ، وتسنيمه غير مسنون ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وأصحابه ، وقالوا : هو المذهب الا ابن أبي هريرة قال : التسنيم أحب الي ، وكذلك ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، لأنه صار شعار أهل البدع ، وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) : التسنيم هو السنة.
مسألة ـ ٥٤٣ ـ : يجوز التعزية قبل الدفن ، وبعد الدفن أفضل ، لأن التعزية مأمور بها بلا خلاف ولم يخصص بوقت. وقال ( ـ ش ـ ) : بعد الدفن. وقال ( ـ ر ـ ) : قبل الدفن.
مسألة ـ ٥٤٤ ـ : يكره أن يجلس على قبر أو يتكئ عليه أو يمشى عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان فعل ذلك للغائط والبول فمكروه ، وان فعل بغير ذلك لم يكن به بأس.
يدل على ما قلناه قول النبي عليهالسلام ، لان يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه ويصل النار الى بدنه أحب الي من أن يجلس على قبر.
مسألة ـ ٥٤٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مات امرأة وفي جوفها ولد يتحرك شق جوفها وأخرج الولد منه. قال ابن سريج : ولا أعرف فيه خلافا ، فان مات الجنين ولم يخرج والام حية جاز للقابلة أو من يقوم مقامها أن تدخل يدها ويقطع الجنين ويخرجه ويغسل ويدفن ، ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة.
مسألة ـ ٥٤٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها دفنت في مقابر المسلمين وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد متوجها الى القبلة ولا أعرف للفقهاء في هذه المسألة نصا.
مسألة ـ ٥٤٧ ـ : إذا بلع الحي جوهرا ومات ، فان كان ملكا لغيره قال ( ـ ش ـ ) : يشق جوفه ويخرج ، وان كان ملكا له فيه قولان : أحدهما يشق جوفه ، لأنه ملك
للورثة ، والثاني : لا يشق لأنه بمنزلة ما أكل من ماله ، وليس لنا في هذه المسألة نص.
والاولى أن نقول : لا يشق جوفه على كل حال ، لما روي عنهم عليهمالسلام أنهم قالوا : حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا.
مسألة ـ ٥٤٨ ـ : إذا دفن الميت من غير غسل ، لا يجوز نبشه ولا يعاد عليه الغسل ، قرب العهد أو بعد ، لان كل خبر يتضمن النهي عن نبش القبور عمومه يقتضي المنع من ذلك.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا أهيل عليه التراب لا نبش. وقال ( ـ ش ـ ) : ان لم يخش عليه الفساد نبش وغسل وان خيف ترك ، وكذلك في ترك توجيهه إلى القبلة.
مسألة ـ ٥٤٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يعرف المؤمنون لموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه ، وبه قال ( ـ د ـ ). وأما النداء ، فلا أعرف فيه نصا. وقال ( ـ ش ـ ) : يكره النداء. وقال ( ـ ح ـ ) : لا بأس.