المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

فضل بن الحسن الطبرسي

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

المؤلف:

فضل بن الحسن الطبرسي


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع البحوث الاسلامية
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٣
الجزء ١ الجزء ٢

وقال ( ـ ش ـ ) : تممها ظهرا إذا دخل عليه وقت العصر قبل الفراغ وقال ( ـ ح ـ ) : تبطل صلاته.

دليلنا : أنه لا خلاف أنه انعقدت صلاته جمعة ، فمن أبطلها فعليه الدليل.

مسألة ـ ٣٨٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من أدرك مع الإمام ركعة من طريقة المشاهدة أو الحكم ، فقد أدرك الجمعة ، فالمشاهدة أن يدركها معه من أولها أعني أول الثانية والحكم أن يدركه راكعا في الثانية فكبر وركع مع الامام ، وان رفع الإمام رأسه من الركوع صلى الظهر أربعا ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، ومحمد بن الحسن.

وقال قوم : ان أدرك الخطبتين والركعتين صلى الجمعة ، وان أدرك دون هذا صلى الظهر أربعا ، ذهب اليه عمر بن الخطاب ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد.

وقال قوم : ان من (١) أدرك معه اليسير منها ، فقد أدرك الجمعة ، ذهب اليه ( ـ ح ـ ) وأبو يوسف ، والنخعي ، وداود.

وقال ( ـ ح ـ ) : ان أدركه في سجود السهو بعد السّلام كان مدركا لها ، لأنه إذا سجد للسهو عاد الى حكم الصلاة.

مسألة ـ ٣٨٧ ـ : إذا أدرك مع الإمام ركعة ، فصلاها معه ثمَّ سلم (٢) الامام وقام وصلى ركعة أخرى ، ثمَّ ذكر أنه ترك سجدة ، فلم يدر هل هي من التي صلاها مع الإمام أو من الأخرى؟ فليسجد تلك السجدة وسجد سجدتي السهو وتمت جمعته.

وقال ( ـ ش ـ ) : يحسبها ركعة واحدة ، وأكملها الظهر أربعا.

مسألة ـ ٣٨٨ ـ : إذا جلس الامام على المنبر ، لا يلزمه أن يسلم على الناس ،

__________________

(١) د : قوم من أدرك.

(٢) د : حكم.

٢٢١

لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ).

وقال ( ـ ش ـ ) : يستحب له أن يجلس ويسلم على الناس ، وكذلك ليس على الامام أن يلتفت يمينا ولا شمالا في خطبته (١) ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يلتفت يمينا وشمالا كالمؤذن.

مسألة ـ ٣٨٩ ـ : يكره الكلام للخطيب والسامع وليس بمفسد للصلاة ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : يحرم على السامع والخطيب معا ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ د ـ ). والثاني قال في الأم : الإنصات مستحب غير واجب ، وبه قال النخعي ، والحكم ، وحماد ، و ( ـ ر ـ ).

مسألة ـ ٣٩٠ ـ : من شروط (٢) انعقاد الجمعة الإمام ، أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك (٣) ، ومتى أقيمت بغير أمره لم يصح ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ح ـ ).

وقال محمد : إذا مرض الإمام أو سافر أو مات ، فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت ، لأنه موضع ضرورة ، وكذا صلاة العيدين.

وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز أن يجمع (٤) جماعة من غير أمر الإمام ، فيقيموا الجمعة بغير اذنه ، وليس من شرط الجمعة الامام ولا أمر الإمام.

مسألة ـ ٣٩١ ـ : يجوز أن يكون العبد إماما في صلاة الجمعة وان كان فرضها ساقطا عنه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز.

__________________

(١) م : في الخطبة.

(٢) م ، د ، ف : من شرط.

(٣) د : يجوز ذلك.

(٤) م ، د : ان يجتمع.

٢٢٢

مسألة ـ ٣٩٢ ـ : الصبي الذي لم يبلغ لا ينعقد به الجمعة (١) وان كان يصح منه صلاة التطوع ، لأنه لا دليل عليه.

وقال ( ـ ش ـ ) في الإملاء : يجوز ذلك ، وقال في الأم : لا يجوز.

مسألة ـ ٣٩٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجمع في مصر واحد وان عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد ، الا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال ، فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فيصح الجمعتان ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، وهو الظاهر من قول ( ـ ح ـ ).

وقال أبو يوسف : إذا كان البلد ذا جانب واحد فمثل ذلك ، وان كان ذا جانبين نظرت فان كان بينهما جسر فمثل ذلك ، وان كان جانبا واحدا وان لم يكن بينهما جسر ، فكل جانب منه بلد مفرد.

وقال محمد بن الحسن : القياس انه لا يقام فيه الا جمعة واحدة ، فإن أقيمت في موضعين جاز استحسانا ، وعنه رواية أخرى ان أقيمت في ثلاثة مواضع جاز استحسانا (٢) ، وحكى الساجي عن ( ـ ح ـ ) مثل قول محمد في أنه يجوز في موضعين استحسانا الا أنه لم يعتبر أحدهم ثلاثة أميال على ما قلناه.

مسألة ـ ٣٩٤ ـ : الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة إذا جلس الامام على المنبر بعد الأذان ، ويكره بعد الزوال قبل الأذان على كل حال ، لقوله تعالى « إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ » (٣) فنهى عن البيع إذا نودي لها ، فدل على أنه غير منهي عنه قبل النداء ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وعمر بن عبد العزيز (٤) ، وعطاء ، والزهري وغيرهم.

__________________

(١) د : ليس لفظة ( الجمعة ).

(٢) م : سقط من ( ان أقيمت ) الى ( استحسانا ).

(٣) سورة الجمعة آية ٩.

(٤) سقط من نسخة م.

٢٢٣

وقال ربيعة و ( ـ ك ـ ) و ( ـ د ـ ) : إذا زالت الشمس من يوم الجمعة حرم البيع.

مسألة ـ ٣٩٥ ـ : لا يحرم البيع على من لا يجب عليه الجمعة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، لان الله تعالى انما حرم البيع على من أوجب عليه السعي.

وقال ( ـ ك ـ ) : يمنع العبد من ذلك كالأحرار.

مسألة ـ ٣٩٦ ـ : البيع في الوقت المنهي عنه لا يصح ، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه ، وبه قال ربيعة ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) : يصح بيعه.

مسألة ـ ٣٩٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة الجمعة فيها (١) قنوتان : أحدهما في الركعة ، الأولى قبل الركوع ، والأخر في الثانية بعد الركوع ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة ـ ٣٩٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر قبل الزوال ولم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.

ويدل عليه إجماع الفرقة ، فإنهم بين فرقتين : فرقة يستحب تقديم جميع النوافل ، وفرقة يستحب تقديم أكثرها. ورويت رواية شاذة في جواز تأخير النوافل الى بعد العصر ، وروى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عن النافلة التي يصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال : قبل الصلاة.

مسألة ـ ٣٩٩ ـ : من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر ، يستحب له الجهر بالقراءة ، ولم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا فيه.

( مسائل صلاة الخوف )

مسألة ـ ٤٠٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة الخوف جائزة غير منسوخة ، وبه قال جميع

__________________

(١) م ، د : فيه.

٢٢٤

الفقهاء ، إلا أبا يوسف والمزني فإنهما قالا : انها منسوخة ، ثمَّ رجع أبو يوسف عنه.

مسألة ـ ٤٠١ ـ : من أصحابنا من يقول : صلاة الخوف مقصورة ركعتين ركعتين ، الا المغرب في السفر والحضر ، وبه قال ابن عباس ، وقال الامام : يصلي بكل طائفة ركعة ، وبه قال طاوس ، والحسن البصري ، الا انهم قالوا : فرض المأموم ركعة.

ومن أصحابنا من يقول : لا يقصر أعدادها إلا في السفر ، وانما يقصر هيأتها ، وبه قال جميع الفقهاء. والمذهب الأول أظهر.

مسألة ـ ٤٠٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كيفية صلاة الخوف أن يفرق الناس فرقتين ، يحرم الإمام بطائفة والطائفة الأخرى تقف (١) تجاه العدو ، فيصلي بالذين معه ركعة ثمَّ يثبت (٢) قائما ويتمون الركعة الثانية لأنفسهم ، وينصرفون الى تجاه العدو ، ويجي‌ء الطائفة الأخرى ، فيصلى الامام بهم الركعة الثانية ، وهي أولة لهم ، ثمَّ يثبت جالسا ، فيقوم هذه الطائفة فيصلي الركعة الثانية (٣) عليها ، ويجلس معه ثمَّ يسلم بهم الامام ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : يفرقهم فرقتين على ما قلناه ، فيحرم بطائفة فيصلي بهم ركعة ، ثمَّ يثبت قائما وينصرف هذه الطائفة وهو في الصلاة ، فيقف تجاه العدو ثمَّ يأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام الركعة التي بقيت من صلاته ، ويسلم الامام ولا يسلمون ، بل ينصرف هذه الطائفة وهي في الصلاة الى تجاه العدو ويأتي الطائفة الاولى الى الموضع ، فيصلي الركعة الباقية عليها ، ثمَّ ينصرف الى تجاه العدو ،

__________________

(١) ح ، د : يقف.

(٢) م : يلبث.

(٣) م ، د : الباقية.

٢٢٥

وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي الركعة الباقية عليها وقد تمت صلاتهم.

مسألة ـ ٤٠٣ ـ : صلاة المغرب الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة ، وبالفرقة الثانية (١) ركعتين ، وان صلى بالأولى ثنتين وبالأخرى ركعة كان أيضا جائزا ، والأول (٢) رواية الحلبي ، والثاني رواية زرارة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) سواء الا أن أصحابه اختاروا أن يصلي بالأولى ركعتين ، وبالثانية واحدة.

مسألة ـ ٤٠٤ ـ : صلاة الخوف جائزة في الحضر ، كما يجوز في السفر ، وبه قال ( ـ ش ـ ) و ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز في الحضر.

مسألة ـ ٤٠٥ ـ : إذا فرقهم في الحضر أربع فرق وصلى بكل فريق منهم (٣) ركعة ، بطلت صلاة الجميع الامام والمأموم ، لما سبق أن صلاة الخوف مقصورة فاذا صلى أربعا لا يجزيه ، وهكذا على القول الشاذ من أصحابنا يبطل صلاتهم ، لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب ، فوجب أن يكون باطلا ، لأنه غير مشروع.

وقال ( ـ ح ـ ) (٤) : يصح صلاة الامام ، ويبطل صلاة الطوائف.

و ( ـ للش ـ ) قولان ، أحدهما : يصح صلاة الامام والمأموم الثاني بطلت صلاته ، وصحت صلاة الطائفة الاولى والثانية وبطلت صلاة [ الافراد ] (٥) الثالثة والرابعة لأنهما دخلا في صلاة بعد فسادها ، وفسادها يكون عند الفراغ من الركعتين.

مسألة ـ ٤٠٦ ـ : أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية ، وبه قال داود ،

__________________

(١) م ، ف : اخرى.

(٢) ح : والاولى.

(٣) ليس فيها لفظ ( منهم ).

(٤) م : سقط منها من ( المأموم ) إلى هنا وقد ذكر في آخر المسئلة مفادها بلفظ آخر.

(٥) ليس في نسخة م ود.

٢٢٦

و ( ـ ش ـ ) في أحد قوليه ، لقوله تعالى « وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ » (١) والقول الآخر أن أخذه مستحب ، وبه قال ( ـ ح ـ ).

مسألة ـ ٤٠٧ ـ : صلاة شدة الخوف وهي حال المسايفة والتحام القتال يصلى بحسب الإمكان إيماء ، وغير ذلك من الانحناء قائما وقاعدا وماشيا ، ومستقبل القبلة أو غير مستقبلها ، ولا يجب عليه الإعادة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قال : ان ضارب فيها وطاعن بطلت صلاته ومضى (٢) فيها ويعيدها. وقال أبو العباس : مضى فيها ولا يعيدها كما قلناه.

وقال ( ـ ح ـ ) : يصلي كما قلناه إيماء وسائر أحواله الا أنه لم تحصل (٣) الصلاة ماشيا وقال : إذا لم يتمكن الا بالطعن والضرب فلا يصح (٤) وينبغي أن يؤخرها حتى يزول القتال ثمَّ يقضيها.

مسألة ـ ٤٠٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا رأى سوادا فظن أنه عدو ، فصلى صلاة شدة الخوف إيماء ، ثمَّ تبين أنه لم يكن عدو وانما كان وحشا أو إبلا أو غيرها ، لم يجب عليه الإعادة ، لقوله تعالى « فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً » (٥) وهذا خائف.

و ( ـ للش ـ ) ، فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، والثاني : عليه الإعادة.

مسألة ـ ٤٠٩ ـ : إذا رأى العدو وصلى صلاة شدة الخوف ، ثمَّ بان لهم أن بينهم خندقا أو نهرا كبيرا لا يصلون إليهم لا يجب عليهم الإعادة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في

__________________

(١) سورة ٤ آية ١٠٣.

(٢) م ، د ، ف : يمضى.

(٣) م : تحل ، ف : لم يجز.

(٤) م : فلا يصح صلاته.

(٥) س ٢ ى ٢٤٠.

٢٢٧

أحد قوليه ، والأخرى (١) يجب عليه الإعادة ، ومن أصحابه من قال : يجب عليه الإعادة قولا واحدا.

مسألة ـ ٤١٠ ـ : يجوز صلاة الجمعة على هيئة صلاة الخوف ، في مصر كان أو في الصحراء إذا تمَّ العدد والشرط ، وعلى مذهب ( ـ ح ـ ) لا يقام الجمعة إلا في المصر أو المصلى الذي يصلي فيه العيد ، وعند ( ـ ش ـ ) لا يقام الا جوف المصر ، ولا يقام في الصحراء على حال.

مسألة ـ ٤١١ ـ : إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف ، فإن صلاة الإمام صحيحة بلا خلاف وصلاة المؤتمين عندنا أيضا صحيحة ، سواء كان على الوجه الذي صلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعسفان ، أو ببطن النخل ، أو ذات الرقاع (١) ، لأنه لا دليل على بطلانها من حيث فارق الامام ، فمن أبطلها فعليه الدليل.

وقال ( ـ ش ـ ) : ان صلى بهم صلاة النبي ببطن النخل فصلاة الجميع صحيحة ، وان صلى بهم صلاته بذات الرقاع فصلاة المأمومين على قولين ، والمختار أنها تبطل ، وان صلى بهم صلاة النبي بعسفان ، فصلاة الامام وصلاة الذين لم يحرسوه صحيحة. وأما صلاة من حرسه ، فعلى قولين ، والمختار أنها لا تبطل.

مسألة ـ ٤١٢ ـ : لبس الحرير المحض محرم على الرجال ، وكذلك التدثر به وفرشه والقعود عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : فرشه والجلوس عليه غير محرم.

دليلنا : عموم الأخبار الواردة في تحريم الحرير المحض للرجال ، وأيضا روى علي عليه‌السلام قال : خرج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يوما وبيمينه قطعة ذهب وبشماله قطعة حرير ، فقال : ان هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها.

__________________

(١) العسفان : بطن النخل ذات الرقاع.

(١) م : والأخر.

٢٢٨

وروى ( ـ ك ـ ) عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر أنه رأى حلة في المسجد تباع ، فقال : يا رسول الله لا نشتريها لك تلبسها يوم الجمعة إذا قدم عليك الوفد ، فقال عليه‌السلام هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة.

مسألة ـ ٤١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الثياب المنسوجة من الإبريسم إذا خالطها شي‌ء من كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شي‌ء منسوج فيه ، زال عنه التحريم ، سواء كان مثله أو غالبا عليه أو أقل منه.

وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان الغالب الإبريسم فهو حرام ، وان كان الغالب غيره لم يحرم ، وان كانا نصفين ففيه وجهان.

وقال ( ـ ح ـ ) : إذا خالط غيره لم يحرم مثل ما قلناه.

دليلنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما رواه ابن عباس أن النبي عليه‌السلام قال : انما حرم الديباج إذا كان مصمتا سداه ولحمته ، فأما أحدهما فلا بأس.

( مسائل صلاة العيدين )

مسألة ـ ٤١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة العيدين في فرض على الأعيان ، ولا يسقط الا عمن يسقط عنه الجمعة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هي سنة مؤكدة إلا الإصطخري ، فإنه قال : هي من فروض الكفايات.

مسألة ـ ٤١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب التكبير ليلة الفطر ، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال النخعي : ذاك عمل الحوالين (١) يعني من كبر حين يغدو الى المصلى ، وروي عن ابن عباس انه سئل عن رجل كبر يوم الفطر ، فقال : كبر امامه؟ قالوا : لا ، قال ذاك رجل أحمق.

__________________

(١) م ، ف : الحواكين.

٢٢٩

وقال ( ـ ح ـ ) : يكبر في ذهابه إلى الأضحى (١) ، ولا يكبر يوم الفطر.

مسألة ـ ٤١٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب ، وآخره عقيب صلاة العيد ، فيكون التكبير عقيب أربع صلوات المغرب والعشاء الآخرة والصبح وصلاة العيدين.

وقال ( ـ ش ـ ) : له وقتان أول وآخر ، فالأول حين تغيب الشمس من ليلة الفطر ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، هؤلاء من الفقهاء السبعة ، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وزيد بن أسلم ، وذهب ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) الى أن أول وقت التكبير عقيب صلاة الفجر.

وأما آخر وقته ، فاختلف أصحاب ( ـ ش ـ ) فيه ، فقال أبو العباس وأبو إسحاق : المسألة على قول واحد ، وهو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد ، وقال : المسألة على ثلاثة أقوال : أحدها إذا خرج الامام ، والثاني : حين يفتتح الصلاة ، والثالث : حين يفرغ من الخطبتين.

ولا خلاف بينهم أن من سنة الإمام التكبير حتى تنقضي الخطبتان.

مسألة ـ ٤١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كيفية التكبير أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي ذكرناها.

وقال ( ـ ش ـ ) : التكبير مطلق ومقيد ، فالمطلق أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق والطرقات ، والمقيد عقيب الصلوات التي ذكرناها ، وفيه وجهان : أحدهما أنه مسنون وهو الأظهر ، والأخر : ليس بمسنون.

مسألة ـ ٤١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد

__________________

(١) د : الضحى.

٢٣٠

إلا بمكة ، فإن الصلاة (١) في المسجد الحرام أفضل.

وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان المسجد ضيقا كره له الصلاة فيه وكان المصلي أفضل ، وان كان واسعا فالصلاة فيه أفضل ، ويجوز أيضا في المصلى وليس بمكروه.

مسألة ـ ٤١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تقدم صلاة الأضحى ويؤخر قليلا صلاة الفطر ، لان من السنة أن يأكل الإنسان في الفطر قبل الصلاة ، وفي الأضحى بعد الصلاة.

وقال ( ـ ش ـ ) : تقدم الفطر ويؤخر الأضحى.

مسألة ـ ٤٢٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأذان في صلاة العيدين بدعة ، وبه قال جميع الفقهاء وقال سعيد بن المسيب : أول من أحدث الأذان لصلاة العيدين معاوية.

وقال ابن سيرين : أول من أحدث (٢) بنو أمية وأخذه الحجاج منهم. وقال أبو قلابة : أول من أحدثه ابن الزبير.

مسألة ـ ٤٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة ، في الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع ، ومن أصحابنا من قال : فيها تكبيرة القيام وموضع التكبيرات في الركعتين بعد القراءة.

وقال ( ـ ش ـ ) : الزائد اثنتا عشرة تكبيرة منها في الأولى سبع ، وفي الثانية خمس ليس منها تكبيرة الافتتاح ولا تكبيرة الركوع ، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا ، وبه قال أبو بكر ، وعمر ، وحكوه عن علي ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت و [ أبو هريرة ] (٣) عائشة ، وبه قال في الفقهاء ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) و ( ـ ك ـ ) الا أنه خالفهم في موضعه ، فقال : يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام.

__________________

(١) م : فإنه في المسجد.

(٢) م : أحدثه بنو أمية.

(٣) بين المعقوفتين ليس في ( ح ود ).

٢٣١

فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسعة ، وعلى مذهب ( ـ ش ـ ) اثنتا عشر ، وعلى مذهب ( ـ ك ـ ) أحد عشر.

وقال ( ـ ح ـ ) : يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية ثلاثة بعد (١) تكبيرة القيام ، والزائد على مذهبه ست تكبيرات.

وقال ( ـ ش ـ ) : يكبر تكبيرة الافتتاح ويدعو بدعاء الافتتاح (٢) ، ثمَّ يكبر سبعا ثمَّ يأتي بالتعوذ بعدها ثمَّ يقرأ ، وبه قال محمد بن الحسن.

وقال ( ـ ح ـ ) وأبو يوسف : يأتي بدعاء الاستفتاح ، والتعوذ عقيبه ثمَّ يكبر ثلاثا ثمَّ يقرأ.

مسألة ـ ٤٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) و ( ـ ح ـ ) خلاف ما قاله في سائر الصلوات ، و ( ـ ك ـ ) يقول : يرفع يديه من كل تكبيرة لا غير.

مسألة ـ ٤٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يدعو بين التكبيرات (٣) بما يسنح له.

وقال ( ـ ش ـ ) : يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة ، يقول : لا إله إلا الله والحمد لله.

وقال ( ـ ك ـ ) : يقف بقدر ذلك ساكتا لا يقول شيئا ، وبه قال (٤) ( ـ ح ـ ) وقال : يوالي بين التكبيرات ولا يفصل بينها.

مسألة ـ ٤٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يقرأ في الركعة [ بعد الحمد ] (٥)

__________________

(١) م : سوى.

(٢) م : الاستفتاح.

(٣) م : بين كل التكبيرات.

(٤) م : يقول.

(٥) ليس في نسخة الأصل.

٢٣٢

الاولى « والشمس وضحاها » وفي الثانية « هل أتاك حديث الغاشية » (١) وقال ( ـ ش ـ ) : يقرأ في الأولى سورة ( ـ ق ـ ) (٢) وفي الثانية سورة القمر (٣).

مسألة ـ ٤٢٥ ـ : إذا نسي التكبيرات حتى يركع مضى في صلاته ولا شي‌ء عليه وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : إذا ذكرها في حال الركوع كبر وهو راكع.

مسألة ـ ٤٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الخطبة في العيدين بعد الصلاة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي أن مروان بن الحكم كان خطب (٤) قبل الصلاة.

مسألة ـ ٤٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : العدد شرط في وجوب صلاة العيدين ، وكذلك جميع شرائط الجمعة ، وبه قال ( ـ ح ـ ).

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يراعى فيه شرائط الجمعة ، ويجوز للمنفرد والمسافر والعبد إقامتها.

مسألة ـ ٤٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها الى بعد الزوال للإمام والمأموم ، وهو المروي عن علي عليه‌السلام.

وقال ( ـ ش ـ ) : يكره مثل ذلك للإمام ، فأما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد.

وقال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) : يكره قبلها ، ولا يكره بعدها.

مسألة ـ ٤٢٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المسافر والمرأة والعبد لا يجب عليهم صلاة العيد ويجوز لهم أن يقيموها سنة.

وقال ( ـ ح ـ ) : لا يصح منهم إقامتها و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : يصح ، والأخر :

__________________

(١) سورة غاشية س ٨٨ ى ١.

(٢) سورة ق.

(٣) سورة قمر.

(٤) م : يخطب.

٢٣٣

لا يصح.

مسألة ـ ٤٣٠ ـ : روت العامة عن علي عليه‌السلام أنه خلف من صلى (١) بضعفة الناس في المصر ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وقال : انه يجوز ذلك إذا كان المصلى بعيدا من البلد والمسجد يضيق عن الصلاة بجميعهم (٢).

والذي نعرفه من روايات أصحابنا أنه لا يجوز ذلك ، وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال الناس لأمير المؤمنين : ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين؟ فقال : لا أخالف السنة.

مسألة ـ ٤٣١ ـ : إذا دخل الإنسان والامام يخطب فقد فاتته الصلاة ولا قضاء عليه.

وقال ( ـ ش ـ ) : يسمع الخطبة ثمَّ يقوم فيقضي صلاة العيد.

مسألة ـ ٤٣٢ ـ : التكبير عقيب خمس عشرة صلاة في الأضحى ، فمن (٣) كان بمنى أولها بعد الظهر يوم النحر وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق ، ومن كان بغيرها من أهل الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر يوم النحر وآخرها الصبح يوم النفر الأول ، وهو الثاني من أيام التشريق.

واختلف الناس في هذه المسألة على أربعة مذاهب :

فذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة الى آخر التشريق ، ذهب إليه أبو يوسف ، ومحمد ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، والمزني.

وذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة الى بعد العصر من يوم النحر خلف ثمان صلوات ، ذهب اليه ( ـ ح ـ ) ، وهو المروي عن ابن مسعود.

__________________

(١) د : يصلى.

(٢) د : بجمعهم.

(٣) م : لمن.

٢٣٤

وذهبت طائفة إلى أنه يكبر خلف الظهر من يوم النحر الى بعد الصبح من آخر التشريق ، وهو المعروف من مذهب ( ـ ش ـ ) ، وبه قال عمر (١) ، وابن عمر ، وابن عباس.

وقال ( ـ ع ـ ) : يكبر خلف الظهر يوم النحر الى عبد العصر من آخر التشريق وما فرقوا بين أهل منى وأهل الأمصار.

مسألة ـ ٤٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صفة التكبير أن يقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد. وهو احدى الروايتين عن علي عليه‌السلام ، وبه قال ابن مسعود ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ د ـ ).

وقال ( ـ ش ـ ) : المسنون أن يكبر ثلاثا نسقا ، فان زاد على ذلك كان حسنا ، وبه قال ابن عمر ، وابن عباس ، ومالك بن أنس.

مسألة ـ ٤٣٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التكبير عقيب الصلوات التي ذكرناها ، جماعة كانت أو فرادى على كل حال ، ورويت رواية أنه يكبر أيضا عقيب النوافل ، والأظهر الأول ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قطع على التكبير عقيب النوافل.

وقال ( ـ ح ـ ) : لا يكبر الا خلف الفرائض في جماعة في مصر ، فأما من عدا هؤلاء فلا يكبر في قرية ولا على سفر ولا خلف نافلة ولا فريضة منفردا.

وأما الرواية التي قلناها ، فرواية حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي قال : على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلى وحده ومن صلى تطوعا.

مسألة ـ ٤٣٥ ـ : إذا صلى وحده كبر ، وان صلى خلف الامام وكبر امامه كبر معه ، وان ترك الامام التكبير كبره ، فإن نسي التكبير في مجلسه كبر حيث

__________________

(١) م : عثمان.

٢٣٥

ذكر (١) ، لان طريقة الاحتياط تقتضيه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : إذا سلم من الصلاة فإن تحدث قبل التكبير لم يكبر ، وان لم يتحدث وقام نظر ، فان لم يذكر حتى خرج من المسجد لم يكبر ، وان ذكر قبل أن يخرج منه عاد الى مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد وكبر فيه.

قال : وان لم يكبر حتى أحدث نظرت ، فان كان عامدا لم يكبر ، وان سبقه الحدث فان العامد يقطع الصلاة ولا يقطعها إذا سبقه الحدث.

مسألة ـ ٤٣٦ ـ : من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها ، ثمَّ ذكر بعد انقضاء الأيام قضاها وكبر بعدها.

وقال ( ـ ش ـ ) : ليس عليه اعادة التكبير.

مسألة ـ ٤٣٧ ـ : فيها أربع مسائل : إذا أصبح الناس صياما يوم الثلاثين ، فشهد شاهدان أن الهلال كان بالأمس وأن اليوم يوم عيد ، فعدلا قبل الزوال ، أو شهدا ليلة الثلاثين وعدلا يوم الثلاثين قبل الزوال ، فإن الإمام يخرج ويصلي بهم العيد ، صغيرا كان البلد أو كبيرا ، بلا خلاف فيه.

الثانية : أن يشهدا يوم الحادي والثلاثين أن الهلال كانت ليلة الثلاثين أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين وعدلا ، فقد فات العيد وفات وقتها ولا قضاء في ذلك. وقال ( ـ ش ـ ) : يخرج بهم الامام ويصلي بهم ويكون أداء لا قضاء.

الثالثة : أن يشهدا قبل الزوال يوم الثلاثين أن الهلال كان البارحة وعدلا بعد الزوال ، أو شهدا بعد الزوال وعدلا بعد الزوال ، فلا قضاء في ذلك وقد فات الوقت.

__________________

(١) م : ذكره.

٢٣٦

و ( ـ للش ـ ) قولان ، أحدهما : مثل قولنا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وقال في الأم : يقضون ، وقال أصحابه : ثمَّ ينظر (١) فان كان البلد صغيرا ويمكن اجتماع الناس خرج وصلى بهم في الحال ، وان لم يكن ذلك أخر إلى الغد ثمَّ قضاه.

والرابعة : أن يشهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده أن الهلال كان البارحة وعدلا يوم الحادي والثلاثين ، أو ليلة الحادي والثلاثين لا يقضي الصلاة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الأم ، وقال أصحابه : المسألة على قولين ، لان الاعتبار بالشهادة إذا عدلا بحال إقامتها لا بحال التعديل.

مسألة ـ ٤٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد سقط فرض الجمعة ، فمن صلى العيد كان مخيرا في حضور الجمعة وان لا يحضرها ، وبه قال ابن عباس وابن الزبير.

وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) و ( ـ ك ـ ) : لا يسقط فرض الجمعة بحال.

مسألة ـ ٤٣٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : وقت الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس.

وقال ( ـ ش ـ ) : يستحب له أن يكبر ليأخذ الموضع.

( مسائل صلاة الكسوف )

مسألة ـ ٤٤٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة الكسوف فريضة. وقال جميع الفقهاء انها سنة.

مسألة ـ ٤٤١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة الكسوف يصلى إذا وجد سببها أية ساعة كانت من ليل أو نهار ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ك ـ ) : لا تصلى في الأوقات المنهي عنها.

__________________

(١) م : أصحابه ينظر.

٢٣٧

مسألة ـ ٤٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها ، وان كان قد احترق القرص كله وتركها متعمدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة ولم يوافقنا فيه أحد.

مسألة ـ ٤٤٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات يقرأ فيها (١) السور الطوال ، مثل الكهف والأنبياء وما أشبههما ، وان رفع رأسه من الركوع وقد ختم السورة وأراد استئناف الأخرى (٢) قرء الحمد وقرء بعدها سورة أخرى ثمَّ ركع ويسبح في ركوعه بمقدار قراءته.

وقال ( ـ ش ـ ) : يصلي أربع ركعات بأربع سجدات كل ركعتين بعدهما سجدتان وعين في القراءة على سورة البقرة أو عدد آيها ، وفي الثانية أقل من ذلك ، وفي الثالثة أقل (٣) ، وفي الرابعة أقل ، وفي الركوع الأول من مائة آية ، وفي الثاني (٤) أقل ، وفي الثالث (٥) أقل ، وفي الرابع (٦) أقل ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وروي ذلك عن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن عباس.

وقال ( ـ ح ـ ) : يصلي ركعتين كصلاة الفجر ، فان صلى في كل ركعة ركوعين بطلت صلاته ، وبه قال ( ـ ر ـ ) ، والنخعي.

مسألة ـ ٤٤٤ ـ : يستحب أن يكون صلاة الكسوف تحت السماء ، بدلالة الخبر في ذلك.

وقال ( ـ ش ـ ) : يستحب أن يكون في المساجد.

مسألة ـ ٤٤٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : السنة في صلاة الكسوف أن يجهر بالقراءة فيها ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، وأبو يوسف ، ومحمد ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) : لا يجهر.

__________________

(١) د : فيه.

(٢) م : سورة أخرى.

(٣) م : أقل من ذلك.

(٤) م : الثانية ، الثالثة ، الرابعة.

(٥) م : الثانية ، الثالثة ، الرابعة.

(٦) م : الثانية ، الثالثة ، الرابعة.

٢٣٨

مسألة ـ ٤٤٦ ـ : ليس بعد صلاة الكسوف خطبة ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ك ـ ).

وقال ( ـ ش ـ ) : يصعد بعدها المنبر ، ويخطب كما يخطب في العيدين والاستسقاء.

مسألة ـ ٤٤٧ ـ : صلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس سواء ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وان خالف في كيفية أعداد الركعات.

وقال ( ـ ك ـ ) : لا يصلى لخسوف (١) القمر. وقال ( ـ ح ـ ) : يصلى ولكن فرادى لا جماعة.

مسألة ـ ٤٤٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل ، والرياح العظيمة ، والظلم العارضة ، والحمرة الشديدة ، وغير ذلك من الايات التي تظهر في السماء ، وروي ذلك عن ابن عباس ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء.

مسألة ـ ٤٤٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة الكسوف تصلى فرادى وجماعة في السفر والحضر وعلى كل حال ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ر ـ ) ومحمد : ان صلى الامام صلوا معه ، والا لم يصلوا.

( مسائل صلاة الاستسقاء )

مسألة ـ ٤٥٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حد واحد ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ومحمد.

وقال الزهري و ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) وأبو يوسف : يصلي ركعتين كصلاة الفجر ، والمشهور عن ( ـ ح ـ ) أنه لا صلاة للاستسقاء ، ولكن السنة الدعاء ، وروى عنه محمد بن شجاع أنه يصلى ركعتين فرادى.

مسألة ـ ٤٥١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يصام للاستسقاء ثلاثة أيام ويخرج يوم

__________________

(١) ح ، د : الخوف.

٢٣٩

الثالث والناس صيام.

وقال ( ـ ش ـ ) : يصام (١) ثلاثة أيام ويخرج الرابع.

مسألة ـ ٤٥٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الخطبة في صلاة الاستسقاء بعد الصلاة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وأبو بكر وعمر وقال ابن الزبير : الخطبة قبل الصلاة ، وبه قال الليث.

مسألة ـ ٤٥٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تحويل الرداء يستحب للإمام ، سواء كان مقورا (٢) أو مربعا ، وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ د ـ ).

وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان مقورا حوله ، وان كان مربعا ففيه قولان : أحدهما تحوله ، والأخر يقلبه ويفعل مثل ذلك المأموم.

وقال محمد : يفعل وحده دون المأموم. وقال ( ـ ح ـ ) : لا أعرف تحويل الرداء.

__________________

(١) م : يصوم.

(٢) المقور الثوب المستدبر.

٢٤٠