المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

فضل بن الحسن الطبرسي

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

المؤلف:

فضل بن الحسن الطبرسي


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع البحوث الاسلامية
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٣
الجزء ١ الجزء ٢

وروي ذلك عن الحسن البصري.

مسألة ـ ١١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التسبيح في السجود فرض ، وبه قال أهل الظاهر.

وقال باقي الفقهاء : انه مستحب ، وحكي عن ( ـ « ك » ـ ) أنه قال : لا أعرف التسبيح في السجود (١).

مسألة ـ ١١٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إكمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات.

وقال ( ـ « ش » ـ ) : أدناه ثلاث ، وأعلاه خمس. وقال بعض أصحابه : الكمال في ثلاث.

مسألة ـ ١١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الطمأنينة في السجود ركن ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ) وقال ( ـ « ح » ـ ) : ليس بركن.

مسألة ـ ١١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : رفع الرأس من السجود ركن ، والاعتدال جالسا مثل ذلك ، ولا تتم الصلاة إلا بهما ، وبه قال ( ـ «

ش » ـ ).

وقال ( ـ « ح » ـ ) : القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع ، ولو رفع بمقدار ما يدخل السيف بين وجهه وبين الأرض أجزأه ، وربما قالوا الرفع لا يجب أصلا ، فلو سجد ولم يرفع حتى لو حفر (٢) تحت جبهته حفيرة فحط (٣) عليها جبهته أجزأه.

مسألة ـ ١١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الإقعاء مكروه ، وبه قال جميع الفقهاء [ وروي ذلك عن علي عليه‌السلام وابن عمر وأبي هريرة ] (٤) وحكى عن ابن عباس أنه قال هو سنة.

مسألة ـ ١٢٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يستحب له أن يجلس

__________________

(١) نقل بداية المجتهد من مالك بقوله : فقال مالك : « ليس في ذلك قول محدود » ولكن العبارة هاهنا توهم خلافه.

(٢) م ، د ، ف : حتى حضر.

(٣) د : فهبط.

(٤) سقط من م ، د.

١٢١

ثمَّ يقوم عن جلوس ، وبه قال الزهري ومكحول و ( ـ « ق » ـ ) وأبو ثور و ( ـ « ش » ـ ) ويجوز أيضا أن يعتمد على يديه فيقوم من غير جلسة ، وبه قال ( ـ « ك » ـ ) و ( ـ « د » ـ ).

وقال قوم : ينهض على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد ، وبه قال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ).

والاخبار الواردة في ذلك مختلفة مذكورة في تهذيب الاحكام ، فحكمنا بالتخيير وقلنا : ان الجلسة أفضل ، لأن خبر حماد يتضمن ذلك.

مسألة ـ ١٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجلس عندنا في التشهدين متوركا ، وصفته أن يخرج رجليه من تحته ويعتمد (١) على مقعدته ويضع رجله اليسرى على الأرض ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى.

وأما في الجلسة بين السجدتين وجلسة الاستراحة ، فإن جلس على ما وصفناه كان أفضل وان جلس على حسب ما سهل عليه ، كان أيضا جائزا.

وقال ( ـ « ش » ـ ) : يجلس (٢) في التشهد الأول وفي جميع جلساته إلا في الأخير مفترشا ، وفي الأخير متوركا.

وصفة الافتراش : أن يثني قدمه اليسرى ، فيفترشها ويجعل ظهرها على الأرض ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى وتكون بطون أصابعها (٣) على الأرض ليستقبل بأطراف أصابعه القبلة.

وصفة التورك : أن يبسط (٤) رجليه ، فيخرجهما من تحت وركه اليمنى ويفضي بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه قال (٥) : وينصب قدمه اليمنى ويجعل بطن أصابعها

__________________

(١) م ، د : ويقعد.

(٢) ح : يجلس أيضا.

(٣) م ، د : أصابعهما.

(٤) م ، د ، ف : أن يميط ، ومعناه أن ينحي ويبعد.

(٥) م ، د ، ف : وقال ينصب.

١٢٢

على الأرض ليستقبل (١) بأطرافها (٢) القبلة ، وبه قال ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ ) وأبو ثور.

وقال ( ـ « ك » ـ ) : يجلس في التشهدين متوركا. وقال ( ـ « ح » ـ ) : يجلس فيهما مفترشا.

مسألة ـ ١٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) (٣) : التشهد الأول واجب ، وبه قال الليث و ( ـ « د » ـ ) وقال أهل العراق و ( ـ « ش » ـ ) و ( ـ « ع » ـ ) : هو سنة.

مسألة ـ ١٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الصلاة على النبي واجب في التشهد الأول.

وقال ( ـ « ش » ـ ) ليس بواجب ، وفي كونه سنة قولان : أحدهما مسنون ، والأخر ليس بمسنون.

مسألة ـ ١٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي في التشهد الأول وبه قال ( ـ « ك » ـ ). وقال ( ـ « ش » ـ ) : لا يدعو.

مسألة ـ ١٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد ، فإنه يرجع ويجلس فيتشهد ما لم يركع ، وليس عليه سجدتا السهو وان ركع مضى ثمَّ قضى بعد التسليم فسجد سجدتي السهو.

وقال ( ـ « ش » ـ ) ان ذكر قبل أن ينتصب جلس وتشهد وكان عليه سجدتا السهو ، وان استوى قائما لم يرجع ومضى في صلاته ، وكان عليه سجدتا السهو.

مسألة ـ ١٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) (٤) : إذا قام من التشهد إلى الثالثة ، فمن أصحابنا من يقول : يقوم بتكبيرة ويرفع يديه بها ، ومنهم من قال يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ولا يكبر ، والأول مذهب جميع الفقهاء ، وخالفوا في رفع اليدين وقد بيناه فيما تقدم.

__________________

(١) ف ، م : يستقبل.

(٢) د : بأطرافه.

(٣) ـ ح ـ د : قال ح سقط هذه المسألة من م.

(٤) م ، د : بحذف ( ـ « ج » ـ ).

١٢٣

مسألة ـ ١٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التشهد الأخير والجلوس فيه واجبان ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ) ومن الصحابة عمر وابن عمر وأبو مسعود البدري وابن مسعود ، وهو الصحيح عن علي عليه‌السلام ومن التابعين الحسن البصري وعطاء وطاوس ومجاهد و ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ ).

وذهب قوم إلى أنهما غير واجبين رووا ذلك عن علي عليه‌السلام وسعيد بن المسيب والنخعي والزهري وبه قال ( ـ « ك » ـ ) و ( ـ « ع » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ) وقال ( ـ « ح » ـ ) : الجلوس واجب بقدر التشهد والتشهد غير واجب.

مسألة ـ ١٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أكمل التشهد ما هو مسطور في كتبنا ويقول في الأخير : التحيات لله الصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات (١) الرائحات الناعمات الغاديات المباركات لله ما طاب وطهر وزكى وخلص ونما وما خبث فلغيره ، ثمَّ الشهادتان والصلاة على النبي وآله والدعاء للمؤمنين ثمَّ التسليم.

وقال ( ـ ك ـ ) : الأفضل ما روى عن عمر بن الخطاب انه علم الناس على المنبر التشهد (٢) وقال قولوا التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله الطيبات لله السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

وقال ( ـ ح ـ ) : أفضل التشهد ما رواه عبد الله بن مسعود قال : كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلنا : السّلام على الله قبل عباده السّلام على فلان وفلان ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تقولوا السّلام على الله ، لان الله هو السّلام ولكن إذا جلس أحدكم ، فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

وقال ( ـ ش ـ ) : أفضل التشهد ما رواه ابن عباس ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يعلمنا

__________________

(١) د : بحذف « الزاكيات ».

(٢) ح : بحذف « التشهد ».

١٢٤

التشهد ، كما يعلمنا القرآن ، وكان يقول : التحيات المباركات لله الصلوات الطيبات لله السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله.

مسألة ـ ١٢٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الصلاة على النبي فرض في التشهدين وركن من أركان الصلاة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في التشهد الأخير ، وبه قال ابن مسعود وأبو مسعود البدري الأنصاري ، واسمه عقبة بن عمرو (١) وابن عمر وجابر و ( ـ د ـ ) ( ـ و ـ ) ( ـ ق ـ ).

وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) و ( ـ ح ـ ) : انه غير واجب.

مسألة ـ ١٣٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من ترك التشهد والصلاة على النبي ناسيا قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو.

وقال ( ـ ش ـ ) : يجب عليه قضاء الصلاة.

مسألة ـ ١٣١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أدنى التشهد الشهادتان والصلاة على النبي وآله.

وقال ( ـ ش ـ ) : أقل ما يجزيه أن يقول خمس كلمات التحيات لله السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله.

مسألة ـ ١٣٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الصلاة على آل النبي في التشهد واجب ، وقال أكثر أصحاب ( ـ ش ـ ) : انه سنة. وقال بعض أصحابه : هو واجب.

مسألة ـ ١٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من جهر في صلاة الإخفات ، أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة ـ ١٣٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز أن يدعو لدينه ودنياه ولإخوانه ، ويذكر من يدعو له من النساء والرجال في الصلاة ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز أن يدعو الا بما قد ورد به القرآن.

__________________

(١) راجع الطبقات الكبير لابن سعد.

١٢٥

ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة المحقة ـ ما رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال : ربنا لك الحمد اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعباس بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين ـ وفي بعضها والمستضعفين بمكة ـ واشدد وطأتك على مضر ورعل وذكوان واجعل عليهم سنين كسني يوسف.

وروي عن علي عليه‌السلام أنه دعا في قنوته على قوم بأعيانهم وأسمائهم وروي عن أبي الدرداء أنه قال : اني لأدعو في صلاتي لسبعين أخا من إخواني بأسمائهم ولنسائهم (١) ولا مخالف لهما في الصحابة.

مسألة ـ ١٣٥ ـ : الأظهر من مذهب أصحابنا ان التسليم في الصلاة مسنون ، وليس بركن ولا واجب ، ومنهم من قال : هو واجب.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يخرج من الصلاة إلا بشي‌ء معين ، وهو السّلام لا غير ، وهو ركن منها ، وبه قال ( ـ ر ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : الذي يخرج به منها غير معين ، بل يخرج بأمر يحدثه ، وهو ينافيها من كلام ، أو سلام ، أو حدث من ريح ، أو بول ، لكن السنة أن يسلم ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله به كان يخرج وان طرقه في هذا المكان ما ينافيها مثل (٢) طلوع الشمس أو رؤية الماء إذا كان متيمما بطلت صلاته ، لأنه أمر ينافيها لا من جهته.

قال : والذي يخرج به منها ليس منها ، فمن نصر المذهب الأول من (٣) أصحابنا استدل بما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كنت إماما فإنما التسليم

__________________

(١) م ، د ، ف : وأنسابهم.

(٢) م : من طلوع الشمس.

(٣) م ، د : الاولى.

١٢٦

أن تسلم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وتقول : السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فاذا قلت ذلك ، فقد انقطعت الصلاة ثمَّ تؤذن القوم ، تقول وأنت مستقبل القبلة السّلام عليكم.

ومن نصر الأخير استدل بما روي عن (١) أمير المؤمنين عليه‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم.

مسألة ـ ١٣٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الامام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة ، والمأموم ان كان على يساره إنسان سلم يمينا وشمالا ، وان لم يكن على يساره أحد يسلم (٢) تسليمة واحدة.

وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان المسجد ضيقا واللغط (٣) مرتفعا وكان الناس سكوتا فتسليمة واحدة ، وان كان كثروا وكان المسجد واسعا فتسليمتان هذا قوله في القديم ، وروي ذلك عن علي عليه‌السلام وأبي بكر وعمر وابن مسعود وعمار بن ياسر من الصحابة والنخعي (٤).

وقال ( ـ ش ـ ) في الجديد : ان الأفضل تسليمتان ، وبه قال أهل الكوفة وروح وأصحابه و ( ـ د ـ ) و ( ـ ق ـ ).

وقال قوم : الأفضل أن يقتصر على تسليمة واحدة ، واليه ذهب ابن عمر وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وعائشة ومن التابعين عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وابن سيرين ومن الفقهاء ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ).

ويدل على مذهبنا مضافا الى إجماع الفرقة ما رووه عن عائشة قالت : كان

__________________

(١) م ، د ، ف : بما رواه أمير المؤمنين.

(٢) م ، د ، ف : سلم.

(٣) اللغط : الصوت.

(٤) ح : بحذف « والنخعي ».

١٢٧

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يسلم في صلاته تسليمة واحدة يميل الى الشق الأيمن قليلا. وعن سهل بن سعد (١) الساعدي أنه سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها. ذكرهما الدار قطني.

مسألة ـ ١٣٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا سلم الامام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة ، فإن كان المأموم يقعد لقعوده كان أفضل ، وان لم يفعل جاز له الانصراف.

وقال ( ـ ش ـ ) : يستحب له إذا سلم أن يثب ويتحول من مكانه.

مسألة ـ ١٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : القنوت مستحب في كل ركعتين من جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع ، وان كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية قبل الركوع ، وان كانت جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ، وهو مسنون في ركعة الوتر وفي جميع السنة (٢).

وقال ( ـ ش ـ ) : القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع ، فإن نسي (٣) كان عليه سجدتا السهو وقال : يجري ذلك مجرى التشهد الاولى في كونه سنة.

وقال في سائر الصلوات : إذا نزلت نازلة قولا واحدا يجوز ، وإذا لم تنزل كان على قولين ، ذكر في الام أن له ذلك. وقال في الإملاء : ان شاء قنت ، وان شاء ترك.

وقال الطحاوي : القنوت في سائر الصلوات لم يقل به غير ( ـ ش ـ ) وذكر ( ـ ش ـ ) أن بمذهبه قال في الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليه‌السلام وأنس بن مالك ، واليه

__________________

(١) ح : سعيد.

(٢) م ، ف في جميع سنة « وفي ف : السنة ».

(٣) م ، د ، ف نسيه.

١٢٨

ذهب الحسن ، وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) وابن أبي ليلى قال : وهكذا القنوت في النصف (١) الأخير من رمضان لا غير.

وحكي عن قوم أن القنوت في الصبح مكروه وبدعة ، حكي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء ، وبه قال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ر ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : مسنون في الوتر لا غير طول السنة. وقال ( ـ د ـ ) : إذا قنت في الصبح فلا بأس ، وقال : يقنت أمراء الجيوش.

ويدل على ما ذهبنا اليه ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روى البراء ابن عازب قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها ، وروى عن علي عليه‌السلام أنه قنت في صلاة المغرب على أناس (٢) وأشياعهم.

مسألة ـ ١٣٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : محل القنوت قبل الركوع ، وهو مذهب ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) وابن أبي ليلى و ( ـ ح ـ ) ، وبه قال من الصحابة ابن مسعود وأبو موسى.

وقال ابن عمر : كان بعض أصحاب النبي عليه‌السلام يقنت قبل الركوع وبعضهم بعده ، وانفرد بأن قال : يكبر إذا أراد أن يقنت ويقنت (٣) ثمَّ يكبر للركوع.

وقال ( ـ ش ـ ) : القنوت بعد الركوع ، وبه قال أبو عثمان النهدي وحكى النهدي أنه أخذ ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان ، وذكر رابعا نسيه الراوي.

مسألة ـ ١٤٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله قولا يقول سلام عليكم ، لأنه من ألفاظ القرآن ولا يقول وعليكم السّلام ، وقال الحسن : يرد قولا كما قلناه ، ولم يعتبر أن يقول مثل قوله.

وقال ( ـ ش ـ ) في القديم : يرد بالإشارة برأسه. وقال في موضع آخر يشير بيده

__________________

(١) م ، ف : في الوتر في النصف الأخير.

(٢) ف : ودعا على ناس.

(٣) د : بحذف « ويقنت ».

١٢٩

وبه قال ابن عمر وابن عباس و ( ـ ك ـ ) و ( ـ د ـ ) و ( ـ ق ـ ) وأبو ثور.

وقال النخعي : يرد بقلبه وقال أبو ذر الغفاري وعطاء (١) والثوري : يرد قولا ، ولكن إذا فرغ من الصلاة وقال ( ـ ر ـ ) : ان كان باقيا يرد عليه ، وان كان منصرفا اتبعه بالسلام. وقال ( ـ ح ـ ) : لا يرد بشي‌ء أصلا ويضيع سلامه.

مسألة ـ ١٤١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه بين يديه إذا صلى في الصحراء جاز أن يخط بين يديه خطا ، وان لم يفعل أيضا فلا بأس.

وقال ( ـ ش ـ ) : يخط خطا ذكره في القديم وعليه أصحابه. وقال في الأم : يستحب أن لا يخط ، الا أن يكون فيه خبر ثابت. ووافقه على القول القديم ( ـ د ـ ) و ( ـ ع ـ ).

وقال ( ـ ك ـ ) والليث و ( ـ ح ـ ) : يكره ذلك.

مسألة : ـ ١٤٢ ـ إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته ، جاز أن يومئ بيده ، أو يضرب احدى يديه على الأخرى أو يضرب الحائط ، أو يسبح ، أو يكبر ، سواء أومأ إلى أمامه أو غيره ، إذا (٢) أراد التنبيه (٣) على سهو لحقه ، أو يحذر أعمى من ترد في بئر ، أو يطرق عليه الباب ، فيسبح يقصد به الاذن له ، أو يبلغه مصيبة ، فيقول ( إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ) ، ويقصد به قراءة القرآن أو يقرأ آية يقصد بها أن يفتح على غيره إذا غلط امامه كان أو غير امامه.

وهو مذهب ( ـ ش ـ ) الا أنه فرق بين المرأة والرجل فقال : يكره في المرأة أن تسبح ، وينبغي لها أن تصفق ، وهو أن تضرب احدى الراحتين على ظهر كفها الأخرى أو تضرب إصبعين على ظهر كفها ، وروى ذلك أصحابنا أيضا.

__________________

(١) ح : بحذف « وعطاء ».

(٢) م ، ف : أو الى غيره.

(٣) م ، د ، ف : تنبيه.

١٣٠

وقال ( ـ ك ـ ) : من نابه (١) شي‌ء في صلاته يسبح ، رجلا كان أو امرأة.

وقال ( ـ ح ـ ) : إذا سبح الرجل ، فان قصد به اعلام امامه شيئا قد نسيه أو تركه لم تبطل صلاته ، وان قصد بذلك غير الامام بطلت صلاته في جميع ما قلناه.

مسألة ـ ١٤٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته ، سواء كان كلامه متعلقا بمصلحة الصلاة أو لم يتعلق ، وان كان ناسيا لم تبطل وعليه سجدتا السهو وكذلك ان سلم في (٢) الأوليين فحكمه حكم الكلام سواء.

واختلفوا في ذلك على خمسة مذاهب : فقال سعيد بن المسيب والنخعي وحماد بن أبي سليمان : ان جنس الكلام يبطل الصلاة ، ناسيا كان أو عامدا ، لمصلحة أو غير مصلحة ، وكذلك السّلام.

وذهب قوم الى ان سهو الكلام يبطلها بكل حال ، وأما السّلام سهوا فلا يبطلها ، وهو مذهب ( ـ ح ـ ) وأصحابه ، وحكي عن عبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وعبد الله ابن الزبير ، وأنس بن مالك ، والحسن بن الحسن البصري ، وعطاء ، وقتادة ، وعروة بن الزبير (٣) مثل ما قلناه ، وبه قال ابن أبي ليلى و ( ـ ش ـ ).

وذهب قوم الى أن سهو الكلام لا يبطلها ، وعمده ان كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها ، وان كان لغير مصلحتها أبطلها ، ومصلحة الصلاة مثل أن يسهو امامه فيقول : سهوت ، وذهب اليه مالك بن أنس.

وقال قوم : ان سهو الكلام لا يبطلها ، وعمده ان كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها ، كما قال مالك ، وان كان للمصلحة التي لا تتعلق بالصلاة لا يبطلها (٤) أيضا ، مثل أن

__________________

(١) ح ، د : فاته « ونابه بمعنى أصابه ».

(٢) م ، : في الركعتين الأوليين.

(٣) م : بحذف « عروة بن الزبير ».

(٤) م ، د : لم يبطلها.

١٣١

يكون أعمى يكاد يقع في بئر ، فيقول : البئر أمامك ، أو يرى من يحترق ماله فيعرفه ذلك ، ذهب اليه ( ـ ع ـ ).

ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ أنه قد أجمعت الأمة على أن من لم يتكلم فان صلاته ماضية ، وإذا تكلم عامدا اختلفوا فيه ، ولا يلزمنا ذلك في الكلام ناسيا ، لأنا قلنا ذلك بدليل ، وهو ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه.

فأخبر أن الخطاء مرفوع عنهم ، ومعلوم أنه لم يرد به رفع فعل الخطاء ، وإذا كان كذلك ثبت أن صلاته لا تبطل.

وأيضا روى أبو هريرة قال : صلى بنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلاة العصر ، فسلم في ركعتين ، فقام ذو اليدين ، فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ، فأقبل على القوم وقال : أصدق (١) ذو اليدين؟ قالوا : نعم ، فأتم ما بقي من صلاته وسجد وهو جالس سجدتين بعد التسليم.

وقد طعن في هذا الخبر بأن قيل (٢) : لا أصل له ، لأن أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنين (٣) ، فان ذا اليدين قتل يوم بدر ، وذلك بعد الهجرة بسنتين ، وأسلم أبو هريرة بعد الهجرة بسبع سنين.

فقال من احتج بهذا الحديث : ان (٤) هذا غلط ، لأن الذي قتل يوم بدر هو ذو الشمالين ، واسمه عبد الله بن عمر بن نضلة الخزاعي ، وذو اليدين عاش بعد وفاة النبي عليه‌السلام ، ومات في أيام معاوية ، وقبره بذي خشب ، واسمه الخرباق.

__________________

(١) ح : صدق.

(٢) م : بان لا أصل له.

(٣) ح : بسنتين.

(٤) د ، بحذف « ان ».

١٣٢

قالوا : والدليل عليه أن عمر (١) بن الحصين روى هذا الحديث ، فقال فيه : فقام الخرباق (٢) فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله.

وقد قيل في الجواب عن هذا الاعتراض أنه روى ( ـ ع ـ ) ، فقال : فقام ذو الشمالين ، فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وذو الشمالين قتل يوم بدر لا محالة وروى في هذا الخبر أن ذا اليدين ، قال : أقصرت الصلاة أم نسيت (٣) يا رسول الله فقال : كل ذلك لم يكن.

وروي أنه عليه‌السلام قال : إنما أسهو لا سن لكم وروي أنه قال : لم أنس ولم تقصر الصلاة.

فأما (٤) أصحابنا ، فقد رووا أن ذا اليدين يقال له ذو الشمالين ، روى ذلك سعيد الاعراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام في هذه القصة.

ومعتمدنا في هذه المسألة إجماع (٥) الفرقة على ما مضى وروى عبد الرحمن ابن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتكلم في الصلاة ناسيا يقول : أقيموا صفوفكم قال : يتم الصلاة ثمَّ يسجد سجدتين ، فقلت : سجدتا السهو هما قبل التسليم (٦) أو بعد ، قال : بعد.

وروى عبد الرحمن الرازي (٧) قال : كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأوليين ، فقال أصحابي : إنما

__________________

(١) م ، د ، ف : عمران.

(٢) ح : بحذف « فقام الخرباق ».

(٣) م : سقط منها من قوله « فقال أقصرت إلى أم نسيت ».

(٤) م ، د : وأما.

(٥) م ، د ، ف : على إجماع.

(٦) م ، د : قبل التسليم هما.

(٧) م ، د ، ف : على بن النعمان الرازي.

١٣٣

صليت بنا ركعتين ، فكلمتهم وكلموني ، فقالوا : أما نحن فنعيد ، فقلت : لكنني لا أعيد ، وأتى بركعة فأتممت بركعة ثمَّ سرنا ، فأتيت أبا عبد الله عليه‌السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال لي : أنت كنت أصوب منهم ، انما يعيد من لا يدري ما صلى.

مسألة ـ ١٤٤ ـ : النفخ في الصلاة ان كان بحرف واحد لا تبطل الصلاة ، وكذلك التأوه والأنين. وان كان بحرفين يبطلها ، لان ذلك كلام ولا يتعلق بالصلاة على جهة العمد ، وقد تقدم أن ذلك يفسد الصلاة. وأما الحرف ، فلا دليل على أنه يبطل الصلاة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : النفخ يبطلها وان كان بحرف واحد ، وأما التأوه وهو أن يقول آه فيأتي بحرفين ، نظرت فان كان خوفا من الله تعالى مثل أن ذكر النار والعقاب لم يبطلها ، وان كان لا لم يجده في نفسه بطلت صلاته.

مسألة ـ ١٤٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من ترك القراءة ناسيا حتى ركع مضى في صلاته ولم يكن عليه شي‌ء ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في القديم. وقال في الجديد : لا يسقط بالنسيان فان ذكر قبل الركوع قرء ، وان لم يذكر الا بعد الركوع أعاد الصلاة.

مسألة ـ ١٤٦ ـ : من سبقه الحدث من بول أو ريح ، فلأصحابنا فيه روايتان : إحداهما وهو الأحوط أنه تبطل الصلاة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الجديد ، قال : ويتوضأ ويستأنف الصلاة ، وبه قال النخعي والمسور بن مخرمة (١) ، وابن سيرين ، والحسن بن صالح بن حي. والثانية (٢) : أنه يعيد الوضوء ويبني ، وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) في القديم.

وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان الحدث الذي سبقه منيا بطلت صلاته ، وان كان دما فان كان

__________________

(١) د : وابن المسور بن مخرمة.

(٢) م ، د : والرواية الأخرى.

١٣٤

بغير فعله ، مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته ، وان كان بغير فعل إنسان كالرعاف لم تبطل صلاته.

والمعمول عليه عندنا والذي نفتي به الرواية الأولى لأن الصلاة ثابتة في ذمته بيقين ، ولا تبرء ذمته بيقين إلا إذا أعاد الصلاة من أولها (١).

مسألة ـ ١٤٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا سبق الحدث ، فخرج ليعيد الوضوء فبال أو أحدث متعمدا لا يبني ، إذا قلنا بالبناء على الرواية الأخرى ، وبه قال ( ـ ح ـ ).

وقال ( ـ ش ـ ) على قوله القديم : انه يبني ، قال : لان هذا الحدث طرء على حدث فلم يكن له حكم.

مسألة ـ ١٤٨ ـ : لا يجوز الأكل والشرب في صلاة الفريضة ، بدلالة الإجماع فأما في النافلة ، فقد روي أن شرب الماء لا بأس به ، وبه قال سعيد بن جبير وطاوس.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز ذلك في نافلة ولا فريضة.

مسألة ـ ١٤٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أدرك مع الامام ركعتين ، أو ركعة في الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، كان ما أدركه معه أول صلاته ، يقرأ فيها بالحمد وسورة ويقضي آخر صلاته يقرأ الحمد أو يسبح على ما بيناه.

وبه قال من الصحابة علي عليه‌السلام وعمر وأبو قتادة ، وفي التابعين ابن المسيب والحسن البصري والزهري وفي الفقهاء ( ـ ش ـ ) و ( ـ ع ـ ) ومحمد وإسحاق.

وذهب قوم الى أن ما أدركه آخر صلاة المأموم ، فإذا فرغ (٢) قام فقضى أول صلاة نفسه ، وذهب اليه من الصحابة ابن عمر ، واليه ذهب ( ـ ك ـ ) وروح وأبو يوسف.

__________________

(١) ح : الصلاة الأولى.

(٢) م ، د ، ف : فرغ امامه.

١٣٥

وقال ( ـ ح ـ ) تفصيلا لا يعرف للباقين ، وهو أنه قال : هو أول صلاته فعلا وآخرها حكما ، فإنه يبتدئ بأول الصلاة فعلا.

مسألة ـ ١٥٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا صلى لنفسه منفردا أو في جماعة ثمَّ وجد جماعة ، جاز أن يصليها معهم دفعة ثانية ، وتكون الأولى فريضة والثانية نفلا (١) ، ويجوز أن ينوي بها قضاء فائتة لأي صلاة كانت ، ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء الآخرة أو صبحا لا يختلف الحكم فيه ، وبه قال في الصحابة علي عليه‌السلام وحذيفة وأنس ، وفي التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والزهري وفي الفقهاء ( ـ ش ـ ) و ( ـ د ـ ).

الا أن الصحابة و ( ـ د ـ ) قالوا : ان لم يكن مغربا أعادها على الوجه ، وان كان مغربا يشفعها فيصليها أربعا.

وقال بعض أصحاب ( ـ ش ـ ) : ان كان صلاها (٢) فرادى أعادها أي صلاة كانت ، وان كان صلاها جماعة أعادها إلا العصر والصبح (٣).

ومن أصحابه من قال : ان كان صلاها جماعة لا يعيدها أصلا ، واعادتها ليدرك فضيلة الجماعة وقد أدرك فلا معنى للإعادة. وذهب ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) و ( ـ ر ـ ) إلى أنه يصليها بكل حال الا المغرب.

وقال الحكم : يعيدها كلها الا الصبح.

وقال النخعي : يعيدها كلها الا العصر والصبح.

وقال ( ـ ح ـ ) : يعيدها كلها الا العصر والمغرب والصبح.

مسألة ـ ١٥١ ـ : من لم يقدر أن يركع في الصلاة لعلة بظهره وقدر على القيام ، وجب أن يصلي قائما ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ).

__________________

(١) م ، ف : يكون نفلا.

(٢) م : ان صلاها.

(٣) م : أعادها العصر.

١٣٦

وقال ( ـ ح ـ ) : إذا قدر على القيام وعجز عن الركوع ، كان بالخيار أن يصلي قائما أو جالسا.

مسألة ـ ١٥٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام ، فالأفضل أن يصلي متربعا ، وان افترش جاز.

وقال ( ـ ش ـ ) : يجلس متربعا ويجلس للتشهد على العادة ، وبه قال ابن عباس و ( ـ ر ـ ) و ( ـ د ـ ) وقال في موضع آخر : يجلس مفترشا ، وبه قال ابن مسعود.

مسألة ـ ١٥٣ ـ : العاجز عن السجود إذا رفع له شي‌ء يسجد عليه (١) كان ذلك جائزا ، بدلالة الأخبار الواردة في ذلك. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.

مسألة ـ ١٥٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا لم يقدر على السجود على جبهته وقدر على السجود على أحد قرنيه ، أو على ذقنه سجد عليه.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يسجد عليه ، بل يقرب وجهه من الأرض (٢) ما يمكنه.

مسألة ـ ١٥٥ ـ : إذا صلى جالسا ، فقدر على القيام في أثناء صلاته ، لم تبطل صلاته ، لأنه لا دليل على ذلك في الشرع ، وبه قال ( ـ ش ـ ) و ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) وأبو يوسف وقال محمد : تبطل صلاته.

مسألة ـ ١٥٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من عجز عن القيام وعن الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الأيمن ، وبه قال عمر بن الخطاب و ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ).

ومن أصحاب ( ـ ش ـ ) من قال : يستلقي على ظهره ، وتكون رجلاه تجاه القبلة ، وعن ابن عمر و ( ـ « ر » ـ ) روايتان.

مسألة ـ ١٥٧ ـ : إذا تلبس بالصلاة مضطجعا ، ثمَّ قدر على الجلوس أو القيام ، انتقل الى ما يقدر عليه وبنى على صلاته ، لأنه لا دلالة على وجوب استئناف

__________________

(١) د : شي‌ء عليه.

(٢) م ، د : قدر ما يمكنه.

١٣٧

الصلاة.

وبه قال ( ـ ش ـ ) و ( ـ ح ـ ) ، وصاحباه قالوا : من (١) قدر على القيام ، أو على الجلوس بطلت صلاته ، ووافقنا ( ـ ح ـ ) في الجالس إذا قدر على القيام.

مسألة ـ ١٥٨ ـ : من كان به رمد ، فقال أهل المعرفة بالطب : ان صليت قائما زاد في مرضك ، وان صليت مستلقيا رجونا أن تبرء ، جاز أن يصلي مستلقيا ، بدلالة قوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (٢).

وروى سماعة بن مهران عن الصادق عليه‌السلام أيضا ، وبه قال ( ـ ر ـ ) و ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) : لا يجوز ذلك.

مسألة ـ ١٥٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قرء المصلي آية رحمة ، يستحب أن يسأل الله تعالى ، أو آية عذاب أن يستعيذ به (٣) ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : يكره ذلك.

مسألة ـ ١٦٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه ، أو قدامه ، فإن صلت خلفه جاز ، وان كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه ولا تصلي (٤) جازت صلاته أيضا ، ومتى صلى وصلت الى جانبه أو قدامه ، بطلت صلاتهما جميعا ، اشتركا في الصلاة أو اختلفا.

وقال ( ـ ش ـ ) : ذلك مكروه ولا تبطل صلاته ، واختاره المرتضى من أصحابنا.

وقال ( ـ ح ـ ) : ينظر فإن وقفت الى جنبه أو أمامه ولم تكن المرأة في الصلاة ، أو كانا في الصلاة لكن لم يشتركا فيها ، لم تبطل صلاة واحد منهما ، واشتراكهما في

__________________

(١) م ، د ، ف : إذا قدر.

(٢) الحج ، ٢٢.

(٣) م ، د : يستعيذه. ح : يستعيذ.

(٤) د ، ف : لا تصلى.

١٣٨

الصلاة عنده أن ينوي الإمام إمامتها.

وان كانا في صلاة يشتركان فيها ، نظرت فان وقفت بين رجلين بطلت صلاة من الى جانبيها ولم تبطل صلاة من الى جانب من الى جانبيها ، لأنهما حجزا بينها وبينه ، فان وقفت الى جانب الامام بطلت صلاة الإمام ، فإذا بطلت صلاته بطلت صلاتها وصلاة كل الجماعة ، لأن عنده ان صلاة الجماعة تبطل ببطلان صلاة الإمام.

قال : فان صلت أمام الرجال بطلت صلاة من يحاذيها ومن وراءها ، ولم تبطل صلاة من يحاذي من يحاذيها. وهذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة.

اللهم الا أن يكون الصف الأول نساء كله ، فتبطل صلاة أهل الصف الأول والقياس أن (١) لا تبطل صلاة أهل الصف الثاني والثالث ، لكن صلاة أهل الصفوف كلها تبطل استحسانا.

وتحقيق الخلاف بين ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) أنه إذا خالف سنة الموقف ، فعند ( ـ ش ـ ) لا تبطل الصلاة ، وعند ( ـ ح ـ ) تبطل ، وعند ( ـ ش ـ ) أن المخالفة منهما (٢) وعند ( ـ ح ـ ) من الرجل دونها فلهذا بطلت صلاته دونها.

مسألة ـ ١٦١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر الا أن يحله ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك (٣).

مسألة ـ ١٦٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح إحرامها ، وان لم ينو الإمام إمامتها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : لا يصح اقتداؤها بالإمام حتى ينوي الإمام إمامتها.

مسألة ـ ١٦٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب

__________________

(١) م ، : والقياس انه.

(٢) ح : بينهما.

(٣) لم تذكر هذه المسألة في الخلاف حسب ما تفحصنا.

١٣٩

وفي أربعة مواضع فريضة وهي : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرء باسم ربك ، وما عداها فمندوب للقاري والمستمع.

وقال ( ـ ش ـ ) : الكل مسنون ، وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : الكل واجب على القارئ والمستمع.

مسألة ـ ١٦٤ ـ : لا يجوز قراءة العزائم الأربع (١) في الفرائض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة ـ ١٦٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من لا يحسن القرآن ظاهرا ، جاز له أن يقرأ في المصحف وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : ذلك يبطل الصلاة.

مسألة ـ ١٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : سجدات القرآن خمسة عشر موضعا : أربعة منها (٢) فرض على ما قلناه ، وتفصيلها : آخر الأعراف ، وفي الرعد ، وفي النحل ، وفي بني إسرائيل ، وفي مريم ، وفي الحج سجدتان ، وفي الفرقان ، وفي النمل ، وفي الم تنزيل ، وفي صاد ، وفي حم السجدة ، وفي النجم ، وفي انشقت ، وفي آخر اقرء باسم ربك ، وبه قال أبو إسحاق وأبو العباس بن سريج.

وقال ( ـ ش ـ ) في الجديد : سجود القرآن أربعة عشر كلها مسنون (٣) ، وخالف في صاد ، وقال : انه سجود شكر لا يجوز فعله في الصلاة.

وقال في القديم بإحدى عشرة سجدة ، فأسقط سجدات المفصل ، وبه قال ابن عباس ، وأبي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، والحسن البصري ومجاهد ، و ( ـ ك ـ ).

__________________

(١) م ، د : الأربعة.

(٢) ح : مواضع.

(٣) م ، د ، ف : مسنونة.

١٤٠