المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

فضل بن الحسن الطبرسي

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

المؤلف:

فضل بن الحسن الطبرسي


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع البحوث الاسلامية
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٣
الجزء ١ الجزء ٢

دليلنا في المسألة : أن ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه من الوقت وما زاد عليه مختلف في كونه وقتا للأداء.

مسألة ـ ٦ ـ : أول وقت المغرب إذا غابت الشمس ، وآخره إذا غاب الشفق (١) وهو الحمرة. وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو بكر بن منذر ، الا أن أبا حنيفة قال : الشفق هو البياض لكنه كره تأخير المغرب.

وقال الشافعي وأصحابه : أن وقت المغرب وقت واحد وهو إذا غابت الشمس وتطهر وستر العورة وأذن وأقام ، فإنه يبتدئ بالصلاة في هذا الوقت ، فإن أخر الابتداء بها عن هذا الوقت ، فقد فاته. وقال أصحابه لا يجي‌ء على مذهبه غير هذا ، وبه قال الأوزاعي.

وقال ( ـ « ك » ـ ) : وقت المغرب ممتد الى طلوع الفجر الثاني كما أن وقت الظهر ممتد الى المغرب ، وفي أصحابنا من قال بذلك ، ومنهم من قال : انه (٢) ممتد الى ربع الليل.

ويدل على ما اعتبرناه : أنه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه من الوقت وانما اختلفوا في آخره.

مسألة ـ ٧ ـ : الأظهر من مذاهب أصحابنا [ وعند الحلبي ] (٣) أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة. وفي أصحابنا من قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

ولا خلاف بين الفقهاء أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق ، وانما اختلفوا في ماهية الشفق (٤) ، فذهب الشافعي إلى أنه الحمرة ، وروي ذلك عن ابن عباس ،

__________________

(١) زاد في د ، ح : وعند الحلبي وليس في ف ، م.

(٢) م : ان وقته.

(٣) ليس في ف ، م.

(٤) ليس في د : « وانما اختلفوا في ماهية الشفق ».

٨١

وابن عمر ، وعبادة بن الصامت ، وأبي هريرة ، وشداد بن أوس ، وبه قال مالك ، والثوري ، ومحمد.

وقال قوم : الشفق هو البياض ، ذهب إليه الأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وزفر ، وهو اختيار المزني.

وذهب أحمد الى أن وقتها في البلدان غيبوبة البياض ، وفي الصحاري غيبوبة الحمرة ، لأن البنيان تستر فاحتيط بتأخير الصلاة الى غيبوبة البياض ليتحقق غيبوبة الحمرة.

مسألة ـ ٨ ـ : الأظهر من مذهب أصحابنا أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل ، وقد روي نصف الليل ، وقد روي الى طلوع الفجر.

وقال الشافعي في الجديد : ان آخر وقتها للمختار الى ثلث الليل ، وروي ذلك عن عمر ، وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز ، وقال في القديم والإملاء : الى نصف الليل.

هذا وقت لاختيار (١) ، فأما وقت الضرورة والاجزاء فإنه باق الى طلوع الفجر [ كما قالوا في الظهر والعصر الى غروب الشمس ] (٢) ، وبه قال الثوري وح وأصحابه.

وقال قوم : وقتها ممتد الى طلوع الفجر الثاني ، روي ذلك عن ابن عباس وعطاء وعكرمة وطاوس ومالك ، وقال النخعي : آخر وقتها ربع الليل.

مسألة ـ ٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل ، وينفصل به الليل من النهار ، ويحل به الصلاة ، ويحرم به الطعام والشراب على الصائم ، ويكون صلاة الصبح من صلاة النهار ، وبه قال عامة أهل العلم.

__________________

(١) سقط من م ، د « هذا وقت الاختيار ».

(٢) سقط من م ، د وهو مذكور في ف ، ح.

٨٢

وذهبت طائفة الى [ أن ] (١) ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار ، بل هو زمان منفصل بينهما.

وذهبت طائفة الى أن أول النهار هو طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل فيكون صلاة الصبح من صلاة الليل ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم إلى طلوع الشمس ، ذهب إليه الأعمش وغيره ، وروي ذلك عن حذيفة.

مسألة ـ ١٠ ـ أول وقت الفجر لا خلاف فيه أنه حين يطلع الفجر الثاني ، وأما آخر الوقت : فعندنا أن وقت المختار الى أن يسفر الصبح وقت المضطر الى طلوع الشمس ، وبه قال الشافعي وجميع أصحابه.

وذهب الإصطخري من أصحابه إلى أنه إذا أسفر فات وقت الصبح ، وقال أبو حنيفة وأصحابه ان الوقت ممتد الى طلوع الشمس من غير تفصيل.

ويدل على ما ذهبنا اليه طريقة الاحتياط.

مسألة ـ ١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا صلى من الفجر ركعة ثمَّ طلعت الشمس ، أو صلى من العصر ركعة وغابت الشمس ، فقد أدرك الصلاة جميعا في الوقت ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وعامة الفقهاء.

وذهب قوم من أصحابه إلى أنه يكون مدركا للركعة الاولى في وقتها وقاضيا للأخرى في غير الوقت ، وقال المرتضى من أصحابنا انه يكون قاضيا لجميع (٢) الصلاة.

ويدل على ما اعتبرناه إجماع الفرقة المحقة ، فإنهم لا يختلفون في أن من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت.

__________________

(١) سقط من د ، ح.

(٢) م : بجميع.

٨٣

وانما اختلفوا في أن هذا هل هو وقت اضطرار أو اختيار؟ (١) فأما أنه وقت الأداء ، فلا خلاف بينهم فيه. وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، وهذا نص.

مسألة ـ ١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز الأذان قبل طلوع الفجر الا أنه ينبغي أن يعاد بعد طلوعه ، وبه قال الشافعي ، الا أنه قال : السنة أن يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر وأحب أن يعيد بعد طلوعه ، فان لم يفعل واقتصر على الأول أجزأه ، وبه قال مالك وأهل الحجاز ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، وأبو يوسف ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، وأبو ثور.

وقال قوم : لا يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها كسائر الصلوات ، ذهب إليه الثوري ، و ( ـ « ح » ـ ) وأصحابه.

مسألة ـ ١٣ ـ : الوقت الأول وقت من لا عذر له ولا ضرورة ، والأخر وقت من له عذر أو ضرورة ، وبه قال الشافعي.

وذكر ( ـ « ش » ـ ) في الضرورة أربعة أشياء : الصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والحائض والنفساء إذا طهرتا ، والكافر إذا أسلم.

ولا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة أنه يلزمه العصر ، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة يلزمه (٢) العشاء الآخرة ، وقبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح.

لما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد

__________________

(١) د : واختيار.

(٢) م : انه يلزمه.

٨٤

أدرك العصر ، وكذلك روي عن أئمتنا عليهم‌السلام.

فأما إذا أدرك أقل من ركعة ، فعندنا أنه لا يجب عليه الصلاة. واختلف قول الشافعي ، فالذي عليه عامة أصحابه أنه إذا أدرك دون الركعة بمقدار تكبيرة الإحرام يلزمه الصلاة ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال المروزي : هو أشهر القولين ، والقول الأخر انه يجب بمقدار ركعة ولا يجب بما دونها.

مسألة ـ ١٤ ـ : إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل الغروب لزمه الصلاتان بلا خلاف ، وان لحق (١) أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا ، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.

وللشافعي فيه أربعة أقوال : أحدها : أنه يدرك الظهر بما يدرك به العصر ، وفي العصر قولان : أحدهما : مقدار ركعة ، والثاني : أقل من ركعة ، والثالث : أنه يدرك الظهر بإدراك ما يصلي فيه ركعة ويتطهر ، والرابع : أنه يعتبر ادراك خمس ركعات كما قلناه.

قالوا : والمنصوص للشافعي في القديم استدرك (٢) الظهر بإدراك أربع ركعات والعصر بإدراك ركعة.

وقال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ك » ـ ) : انهم لا يدركون الظهر بإدراك وقت العصر ، ولا المغرب بإدراك وقت العشاء.

مسألة ـ ١٥ ـ : إذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات ، ثمَّ غلب على عقله جنون أو إغماء ، أو حاضت المرأة أو نفست ، لم يلزمه الظهر ، بدلالة إجماع الفرقة على أن من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه اعادته.

__________________

(١) م : الحق.

(٢) م ، ف : انه يدرك الظهر.

٨٥

وما رووه من أن المغمى عليه يقضي ثلاثة أيام أو يوما وليلة محمول على الاستحباب ، والى هذا ذهب جميع أصحاب ( ـ « ش » ـ ) إلا أبا يحيى البلخي ، فإنه قال : يجب عليه صلاة الظهر قياسا على من لحق ركعة من آخر الوقت.

مسألة ـ ١٦ ـ : إذا أدرك من أول الوقت مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات ثمَّ جن لزمه قضاءه ، وكذا الحائض والنفساء والمغمى عليه ، وإذ لحق مقدار ما يصلي فيه ثماني ركعات لزمه الظهر والعصر معا.

وبه قال أبو يحيى البلخي من أصحاب ( ـ « ش » ـ ) ، ويقتضيه أيضا مذهب ( ـ « ك » ـ ) ولست أعرف نصه في ذلك. وقال باقي أصحاب الشافعي : لا يلزمه العصر.

مسألة ـ ١٧ ـ : إذا أغمي عليه في وقت الصلاة ، لم يلزمه اعادتها ، لان القضاء فرض ثان ، والأصل براءة الذمة ، فإن أغمي عليه أياما استحب له قضاء يوم وليلة ، وروي : ثلاثة أيام.

وقال ( ـ « ش » ـ ) : لا يجب عليه القضاء ، ولم يذكر الاستحباب. وقال أحمد : يجب (١) عليه قضاؤها أجمع كائنة ما كانت وبالغة ما بلغت.

وقال ( ـ « ح » ـ ) : ان أغمي عليه في خمس صلوات وجب قضاؤها ، وان أغمي عليه في ست صلوات لا يجب عليه قضاؤها.

مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا ، والأفضل تقديمها في أول الوقت. ومن أصحابنا من قال : يجب بأول الوقت وجوبا مضيقا ، الا أنه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى.

وقال الشافعي وأصحابه مثل قولنا ، واليه ذهب محمد بن شجاع البلخي من أصحاب ( ـ « ح » ـ ) ويستقر الصلاة في الذمة.

وإذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي فيه الفريضة فمتى جن أو منعه من فعلها

__________________

(١) د : لا يجب عليه.

٨٦

مانع كان عليه القضاء على ما بيناه.

وقال أبو حنيفة : يجب الصلاة بآخر الوقت ، واختلف أصحابه : فمنهم من قال : يجب الصلاة إذا لم يبق من الوقت الا مقدار تكبيرة الافتتاح (١) ، ومنهم من قال : يجب إذا ضاق الوقت ولم يبق الا مقدار ما يصلي صلاة الوقت ، فاذا صلى في أول الوقت اختلف أصحابه : فقال الكرخي : يقع واجبة والصلاة تجب في آخر الوقت ، أو بالدخول فيها في أول الوقت.

ومنهم من قال : إذا صلاها في أول الوقت كانت مراعاة ، فإن بقي على صفة التكليف الى آخر الوقت أجزأت عنه ، وان مات أو جن كانت نافلة ، كما يقولون في الزكاة قبل حؤول الحول (٢).

مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تقديم (٣) الصلاة في أول وقتها (٤) أفضل في جميع الصلوات. وفي أصحابنا من قال لا يجوز تأخيرها (٥) إلا لعذر ، ووافقنا ( ـ « ش » ـ ) في جميع الصلوات الا أن يتبرد (٦) بها في صلاة الظهر ، بشرط أن يكون الوقت حارا في بلاد حارة ، وينتظر مجي‌ء قوم إلى الجماعة في مسجد ينتابه الناس.

فاذا اجتمعت هذه الشروط فمنهم من قال : التأخير أفضل ، ومنهم من قال : التأخير رخصة ، ولا يجوز عندهم تأخيرها (٧) مع الإبراد إلى آخر الوقت ، وكذلك قولهم في الجمعة فإن تقديمها أفضل.

__________________

(١) د : تكبيرة الإحرام.

(٢) م ، ف : حلول.

(٣) لم يذكر هذه المسألة في ف هنا. بل ذكره في آخر أبواب الأذان.

(٤) د : أول الوقت.

(٥) د : لا يجوز تأخير.

(٦) م : يبرد.

(٧) د : تأخير.

٨٧

فأما صلاة الصبح ، فان التغليس فيها أفضل عندنا وعند الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ومذهب عمر ، وعثمان ، وعبد الله بن عمر ، وأبي موسى الأشعري وقال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « د » ـ ) : الاسفار أفضل ، وبه قال النخعي ، ورووا (١) ذلك عن علي وعبد الله بن مسعود.

وأما الظهر فتقديمها أفضل ، فإن كان الحر شديدا (٢) جاز تأخيرها قليلا رخصة وقد بينا مذهب أصحاب (٣) ( ـ « ش » ـ ) في ذلك ولهم في الجمعة قولان في جواز الإبراد ، وكذلك صلاة العصر تقديمها أفضل ، وبه قال الشافعي ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق. وقال أبو حنيفة والثوري : تأخيرها أفضل.

وأما المغرب فتقديمها أفضل بلا خلاف. وأما العشاء الآخرة فتقديمها أفضل وبه قال الشافعي في القديم والإملاء ، وبه أكثر روايات أصحابنا. وقد رويت رواية بجواز تأخيرها إلى ثلث الليل.

وقال أبو إسحاق اختيار الشافعي في الجديد أن تأخيرها أفضل وقال غير أبي إسحاق : هذا القول لا يعرف للشافعي.

( مسائل الأذان والإقامة )

مسألة ـ ٢٠ ـ : الأذان عندنا ثماني عشر (٤) كلمة ، وفي أصحابنا من قال : عشرون كلمة فيجعل التكبير في آخره أربع مرات.

__________________

(١) م ، د ، ح : ورو و.

(٢) م : شديد الإظهار.

(٣) م : مذهب ش.

(٤) م : ثماني عشرة.

٨٨

وقال الشافعي : الأذان تسع عشرة (١) كلمة في سائر الصلوات ، وفي الفجر احدى وعشرون كلمة : التكبير أربع مرات ، والشهادتان ثماني مرات ، مع الترجيع والدعاء إلى الصلاة ، والى الفلاح ، مرتين مرتين ، والتكبير مرتين ، والشهادة بالتوحيد مرة واحدة ، وفي أذان الفجر التثويب مرتين.

وقال أبو حنيفة : لا يستحب الترجيع ، والباقي مثل قول ( ـ « ش » ـ ) الا التثويب ، فيكون الأذان عنده خمس عشرة كلمة.

وقال ( ـ « ك » ـ ) : يستحب الترجيع والتكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة.

وقال أبو يوسف : التكبير مرتان والترجيع لا يستحب فيه ، فيكون ثلاث عشرة كلمة.

وقال أحمد بن حنبل : ان رجع فلا بأس هذا حكاه أبو بكر بن المنذر (٢) ، ولا خلاف بين أصحابنا أن ما ذكرناه من الأذان وان اختلفوا فيما زاد عليه.

مسألة ـ ٢١ ـ : الإقامة سبعة عشر فصلا. ومن أصحابنا من قال : ان عددها اثنان وعشرون فصلا ، أثبت فصول الأذان وزاد فيها « قد قامت الصلاة » مرتين.

وقال الشافعي : عدد فصولها أحد عشر فصلا : التكبير مرتين والشهادتان مرتين ، والدعاء إلى الصلاة والفلاح مرة مرة ، والإقامة مرتين ، والتكبير والتهليل مرة مرة.

وقال في القديم : الإقامة مرة ، ذكره أبو حامد المروزي ، والأول هو المشهور عندهم ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وعروة بن الزبير

__________________

(١) د : تسعة عشر.

(٢) ح ود : أبو بكر المنذر.

٨٩

والحسن البصري (١).

وقال أبو حنيفة ، وسفيان الثوري : الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان ، ويزاد فيها « قد قامت الصلاة » مرتين ، فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان ، وهي سبع عشرة (٢) كلمة.

وقال داود ومالك : الإقامة عشر كلمات ، ولفظ الإقامة مرة واحدة (٣).

ويدل على مذهبنا إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ما قلناه من الإقامة وان اختلفوا فيما زاد عليه.

مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يكون المؤذن على طهارة ، فإن كان محدثا أو جنبا ، كان الأذان مجزيا وان ترك الأفضل. وان أذن الجنب في المسجد أو في منارة (٤) في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد وان كان الأذان مجزيا ، وبه قال الشافعي. وقال إسحاق : لا يعتد به.

مسألة ـ ٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره الكلام في الإقامة ، ويستحب لمن (٥) تكلم أن يستأنفها ، وبه قال الشافعي. وقال الزهري : إذا تكلم أعادها من أولها.

مسألة ـ ٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز للصبي أن يؤذن للرجال ويصح ذلك ، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة : لا يعتد بأذانه للبالغين (٦).

مسألة ـ ٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أواخر فصول الإقامة والأذان (٧) موقوفة غير معربة.

__________________

(١) د : الحسن بن البصري.

(٢) د : سبع عشر.

(٣) د : الإقامة واحدة.

(٤) د : في المنارة.

(٥) م ، د متى تكلم.

(٦) سقط هذه المسألة من ح.

(٧) م ، د ، ف : الأذان والإقامة.

٩٠

وقال جميع الفقهاء : يستحب بيان الاعراب فيها.

مسألة ـ ٢٦ ـ : إذا أذن ثمَّ ارتد جاز لغيره أن يبني على أذانه ويقيم ، لأن إيجاب الإعادة يحتاج الى دليل ، وأذانه حين كان مسلما محكوم بصحته.

وقال الشافعي وأصحابه : لا يعتد بذلك وينبغي أن يستأنف من أوله.

مسألة ـ ٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من فاتته صلاة أو صلوات يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل واحد (١) منها ، فان اقتصر في الصلاة الأولى بالأذان (٢) والإقامة ، وفي الباقي على الإقامة في جميعها كان أيضا جائزا.

وقال أحمد : يؤذن ويقيم لكل صلاة.

واختلف قول الشافعي ، فقال في الأم : لا يؤذن لها ويقيم لكل واحدة منها ، وانما الأذان للصلاة المفعولة لوقتها (٣) ، وبه قال مالك ، والأوزاعي وإسحاق. وقال في القديم : يؤذن ويقيم للأولى وحدها ، ثمَّ يقيم للتي بعدها ، وبه قال داود (٤) وأبو ثور ، وقال أبو بكر بن المنذر : هذا هو الصحيح.

وقال في الإملاء : أن أمل اجتماع الناس أذن وأقام ، وان لم يؤمل اجتماع الناس أقام ولم يؤذن.

قال (٥) أبو إسحاق : ولا (٦) فرق بين الفائتة والحاضرة على قوله في الإملاء ، فإنه إذا كانت الصلاة في وقتها وكان في موضع لا يؤمل اجتماع الناس لها لم يستحب الأذان لها وانما تستحب لها الإقامة.

__________________

(١) م ، د : لكل صلاة.

(٢) م ، د ، ف : الأولة على الأذان.

(٣) م ، د : في وقتها.

(٤) م ، د : وبه قال د. وفي ف : احمد.

(٥) د : وقال.

(٦) م ـ لا فرق.

٩١

وأما إذا جمع بين الصلاتين فان جمع بينهما في وقت الأولى أذن وأقام للأولى وأقام للثانية ، كما فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعرفة. وإن جمع بينهما في وقت الثانية كان في الأذان الأقاويل الثلاثة ، لأن الأولى مفعولة في غير وقتها.

مسألة ـ ٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية سواء كان ذلك في وقت الأولى أو الثانية وفي أي موقع كان.

وقال الشافعي : إذا جمع بينهما في وقت الثانية فيه ثلاثة أقوال : أحدها مثل ما قلناه ، وهو الذي صححه أصحابه. والثاني : لا يؤذن لها لكن يقيم لها ولما بعدها والثالث : ان أمل جماعة أذن لها.

وقال أبو حنيفة : لا يؤذن ولا يقيم للعشاء بالمزدلفة (١).

مسألة ـ ٢٩ ـ : الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة. وفي أصحابنا من قال : هما واجبتان في صلاة الجماعة.

وقال الشافعي : سنتان مؤكدتان. وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه : هما فرض على الكفاية.

ويجب أن يؤذن حتى يظهر الأذان لكل صلاة ، وان كانت قرية فيجزئ أذان واحد فيها ، فان كان مصر فيه محال كثيرة أذن في كل محلة حتى يظهر الأذان في البلد ، فان اتفق أهل البلد أو أهل القرية (٢) على ترك الأذان قوتلوا حتى يؤذنوا.

وقال باقي الفقهاء (٣) ليس هذا مذهب الشافعي وقال داود : هما واجبتان (٤) ولا يعيد الصلاة بتركهما ، وقال الأوزاعي : يعيد الصلاة ان نسي الإقامة.

__________________

(١) إلا بالمزدلفة ، ح : المزدلفة.

(٢) م ، د : أو القرية.

(٣) م ، ف : باقي أصحابه.

(٤) م ، ف : واجبان.

٩٢

مسألة ـ ٣٠ ـ : إذا سمع المؤذن يؤذن يستحب للسامع أن يقول مثل ما يقوله (١) ، الا أن يكون في حالة الصلاة (٢) سواء كانت فريضة أو نافلة ، وبه قال الشافعي.

وقال مالك : إذا كانت مكتوبة فلا يقوله وان كانت نافلة يقول مثل قوله في التكبير والتشهد ، وبه قال الليث بن سعد الا أنه قال : ويقوله في موضع « حي على الصلاة » « لا قوة إلا بالله » (٣).

ويدل على جوازه واستحبابه خارج الصلاة إجماع الفرقة ، واستحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج الى دليل ، الا أنه متى قال ذلك في الصلاة لا يحكم ببطلانها لأنه (٤) يجوز عندنا الدعاء في خلال الصلاة.

مسألة ـ ٣١ ـ : لا يستحب التثويب في خلال الأذان ولا بعد الفراغ منه ، وهو قول « الصلاة خير من النوم » في جميع الصلاة (٥).

وللشافعي في خلال الأذان قولان : أحدهما أنه مسنون في صلاة الفجر دون غيرها ، والثاني أنه مكروه مثل ما قلناه ، كرهه في الأم.

وقال : أكرهه لأن أبا محذورة لم يذكره ولو كان مسنونا لذكره أبو محذورة لأنه مؤذن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مع ذكره لسائر فصول الأذان. واستحبه في مختصر البويطي.

وقال أبو إسحاق : فيه قولان ، والأصح الأخذ بالزيادة ، وبه قال مالك وسفيان : وأحمد ، وإسحاق.

وقال محمد بن الحسن في الجامع الصغير : كان التثويب الأول بين الأذان

__________________

(١) م : مثل ذلك.

(٢) م ، د ، ف : في حال الصلاة.

(٣) م ، د ، ف : لا حول ولا قوة.

(٤) م ، د ، ف : لان عند.

(٥) ف : الصلوات.

٩٣

والإقامة « الصلاة خير من النوم » ثمَّ أحدث الناس بالكوفة « حي على الصلاة ، حي على الصلاة » وهو حسن.

واختلف أصحاب أبي حنيفة فقال الطحاوي في اختلاف (١) الفقهاء مثل قول الشافعي ، وقال أبو بكر الرازي : التثويب ليس من الأذان ، وأما بعد الأذان وقبل الإقامة ، فقد كرهه الشافعي وأصحابه ، وسنذكر ذلك ، ومنهم قال : يقول « حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح » (٢).

مسألة ـ ٣٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة ، وبه قال جميع الفقهاء الا أنهم قالوا : ليس بمستحب.

وقال الحسن بن صالح بن حي : انه مستحب.

مسألة ـ ٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يستحب الترجيع في الأذان ، وهو تكرار الشهادتين مرتين أخريين (٣) ، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي : يستحب ذلك في جميع الصلوات يقول « أشهد أن لا إله إلا الله » مرتين « أشهد أن محمدا رسول الله » مرتين يخفض بذلك صوته (٤) ثمَّ يرجع فيرفع صوته فيقول ذلك مرتين.

مسألة ـ ٣٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يقول بين الأذان والإقامة « حي على الصلاة ، حي على الفلاح » ، وبه قال الشافعي.

وقال محمد بن الحسن : كان التثويب الأول « الصلاة خير من النوم » مرتين بين الأذان والإقامة ، ثمَّ أحدث الناس بالكوفة « حي على الصلاة ، حي على

__________________

(١) ح : في خلاف.

(٢) م ، د ، ف : حي على الصلاة حي على الفلاح.

(٣) ح : آخرين.

(٤) د : سقط منه « صوته ».

٩٤

الفلاح » مرتين بينهما ، وهو حسن.

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة يقول بعد الأذان « حي على الصلاة ، حي على الفلاح » بقدر ما يقرأ عشر آيات (١).

مسألة ـ ٣٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأذان لا يختص بمن كان في قبيل مخصوص ، بل كان نفر (٢) كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا.

وقال الشافعي : أحب أن يكون من ولد من جعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فيهم الاذن مثل أبي محذورة وسعد القرط ، فان انقرضوا جعل في المسلمين.

مسألة ـ ٣٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الأخر ، وان أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل ، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك ، [ لإجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالثة بدعة فدل ذلك على جواز الاثنين والمنع عما زاد على ذلك ] (٣).

وقال الشافعي : المستحب أن يؤذن واحد بعد الأخر ، ويجوز أن يكونوا أكثر من اثنين ، فان كثروا وخيف فوات أول الوقت قطع الامام بينهم الأذان وصلى.

مسألة ـ ٣٧ ـ : المؤذن لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان ، فان أعطى الإمام شيئا من مال المصالح المؤذن كان جائزا.

وقال الشافعي : يجوز أخذ الأجرة على الأذان ، وبه قال مالك وقال أبو حنيفة :لا يجوز أخذ الأجرة عليه ويجوز أخذ الرزق ، وبه قال الأوزاعي.

مسألة ـ ٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ليس بمسنون أن يؤذن الإنسان ويدور في الأذان

__________________

(١) د : عشر مرات.

(٢) م ، د : بل كل من كان.

(٣) ح : سقط منها ما بين المعقوفتين.

٩٥

وفي المئذنة (١) ولا في موضعه ، لإجماع الفرقة على (٢) أن استقبال القبلة بالأذان مستحب وذلك يمنع من الدوران.

وقال الشافعي مثل قولنا ، وعند أبي حنيفة يستحب ذلك.

مسألة ـ ٣٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وقال الشافعي : الأفضل أن يقولاهما (٣) واحد.

( مسائل القبلة )

مسألة ـ ٤٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام ، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم (٤) ، والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا : القبلة الكعبة لا غير. ثمَّ اختلفوا : فمنهم من قال : كلف الناس التوجه الى عين الكعبة ، ومنهم من قال إلى الجهة التي فيها الكعبة ، وكلا القولين لأصحاب الشافعي ، وقال أبو حنيفة : كلف إلى (٥) الجهة التي فيها الكعبة.

مسألة ـ ٤١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : على المصلي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا ، ولم يعرف ذلك أحد من الفقهاء الا ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال أن حماد بن زيد كان يقول : ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة.

__________________

(١) كذا في جميع النسخ.

(٢) م : قال على عليه‌السلام.

(٣) م ، د ، ف : ان يتولاهما.

(٤) د : سقط منها « والمسجد قبلة لمن كان في الحرم ».

(٥) م ، د ، ف : سقط منها « إلى ».

٩٦

مسألة ـ ٤٢ ـ : المتنفل في حال السفر يجوز له أن يصلي على الراحة وفي حال المشي ويتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام ولا يلزمه (١) أكثر من ذلك.

وقال الشافعي : يلزمه حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع والسجود ، ولا يلزمه فيما عداه.

مسألة ـ ٤٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع اختيار (٢) ، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا يجوز (٣) إلا في السفر الطويل.

مسألة ـ ٤٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر ، وهو مذهب الإصطخري من أصحاب الشافعي وقال باقي أصحابه : لا يجوز.

مسألة ـ ٤٥ ـ : من صلى (٤) على الراحلة نافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها بل يتوجه كيف شاء ، لعموم الآية والاخبار.

وقال الشافعي : إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته.

مسألة ـ ٤٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز الفريضة على الراحلة عند الضرورة وقال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك.

مسألة ـ ٤٧ ـ : إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين مختلفتين لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه ، وبه قال الشافعي وقال أبو ثور : يجوز.

وانما قلنا ذلك لطريقة (٥) الاحتياط.

__________________

(١) م : لا يلزمه د : ولا يلزمه.

(٢) م ، د ، ف : مع الاختيار.

(٣) د : بسقط « لا يجوز ».

(٤) د ، م ، ف : إذا صلى م : بسقط ونافلة.

(٥) د : الطريق.

٩٧

مسألة ـ ٤٨ ـ : الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب (١) عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة الى أى جهة شاءا.

وقال داود : يصليان الى أي جهة شاءا ولم يفصل.

وقال الشافعي : يرجعان الى غيرهما ويقلدانه.

وانما قلنا ذلك لأنه لم يدل به دليل على وجوب القبول من الغير ، وإذا صليا إلى أربع جهات برأت ذمتهما بالإجماع ، فأما عند الضرورة فجاز لهما أن يرجعا الى غيرهما ، لأنهما مخيران في ذلك وفي غيره (٢) من الجهات.

مسألة ـ ٤٩ ـ : الأعمى إذا صلى الى غير القبلة وأصاب في ذلك من غير أن يرجع الى غيره أو يسمع من الخبرة (٣) بذلك صحت صلاته. وقال الشافعي : صلاته باطلة.

مسألة ـ ٥٠ ـ : من اجتهد في القبلة وصلى إلى واحدة (٤) من الجهات ثمَّ بان له أنه (٥) صلى الى غيرها والوقت باق أعاد الصلاة على كل حال ، لإجماع الفرقة ، ولأن الذمة مشغولة بأداء الفرض بيقين ولم يدل دليل على براءتها والحال ما قلناه (٦) ، فالاحتياط يقتضي الإعادة (٧).

وان كان قد خرج الوقت ، فان كان قد استدبر القبلة أعاد ، وان كان صلى يمينا أو شمالا فلا اعادة عليه.

__________________

(١) م ، د : وجب.

(٢) د ، : غيرهما م : غيرهما.

(٣) م ، د ، ف : من يخبره بذلك تمت.

(٤) م ، د : الى واحد.

(٥) م : بأنه.

(٦) م : ما وصفناه في الاحتياط.

(٧) م : يقتضي ذلك أعني الإعادة.

٩٨

وفي أصحابنا من قال : إذا صلى الى استدبار القبلة وخرج الوقت لم يعد أيضا.

وقال الشافعي : ان كان بان له بالاجتهاد في الثاني لا يعيد وان كان قد بان له بيقين مثل أن تطلع الشمس ويعلم أنه صلى الى مستدبر القبلة ففيه قولان : أحدهما ـ وهو القديم ـ أنه لا يعيد ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والمزني والثاني أنه يعيد ، نص عليه في الأم ، وهو الصحيح عند أصحابه ، ولم يعتبر أحد بقاء الوقت وتقضيه.

تأديب الأولاد على الصلاة

مسألة ـ ٥١ ـ : على الأبوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا ، وعلى وليه أن يعلمه الصلاة والصيام ، وإذا بلغ عشرا (١) ضربه على ذلك على الولي دون الصبي ، لما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وبه قال الشافعي ، وقال أحمد : يلزم الصبي ذلك.

مسألة ـ ٥٢ ـ : الصبي إذا دخل في الصلاة والصوم ثمَّ بلغ في خلال الصلاة أو خلال الصوم بالنهار بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات دون الاحتلام الذي يفسد الصلاة ينظر فيه.

فان كان الوقت باقيا أعاد الصلاة من أولها ، لأنه مخاطب بها بعد البلوغ فوجب عليه فعلها وما فعل (٢) قبل البلوغ لم يكن واجبا عليه [ وفعله قبل البلوغ لم يكن واجبا ] (٣) ولا يجزى المندوب عن الواجب وان كان ماضيا لم يكن عليه شي‌ء وأما الصوم فإنه يمسك بقية النهار تأديبا وليس عليه قضاء.

وقال ( ـ « ش » ـ ) : لا يجب عليه الإعادة سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا واستحب

__________________

(١) د : عشرة.

(٢) د : وفعله.

(٣) ما بين المعقوفتين تكون في ح فقط.

٩٩

له اعادة الصوم مع بقاء الوقت.

وقال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ك » ـ ) : عليه إعادة الصلاة والصوم جميعا.

مسألة ـ ٥٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة الوسطى هي الصلاة الاولى ، وبه قال زيد بن ثابت وعائشة وقال ( ـ « ش » ـ ) : هي صلاة الصبح وبه قال ( ـ « ك » ـ ) وحكى ( ـ « ك » ـ ) في الموطأ أن ذلك مذهب علي عليه‌السلام وابن عباس وقال ( ـ « ح » ـ ) : هي صلاة العصر.

( مسائل كيفية الصلاة )

مسألة ـ ٥٤ ـ : من دخل في الصلاة بنية النفل ، ثمَّ نذر في خلالها إتمامها فإنه يجب عليه إتمامها.

وقال أصحاب ( ـ « ش » ـ ) : تبطل صلاته ، لان النذر لا ينعقد الا بالقول ، وذلك القول يبطل الصلاة ، لأنه ليس بتسبيح ولا تحميد ولا تكبير ، والذي قالوه صحيح في القول (١) الا أن عندنا ينعقد النذر بالقلب كما ينعقد بالقول.

مسألة ـ ٥٥ ـ : إذا دخل في الصلاة (٢) ، ثمَّ نوى أنه خارج منها أو نوى انه سيخرج منها قبل إتمامها ، أو شك هل يخرج منها أو يتمها ، فان صلاته لا تبطل ، وبه قال ( ـ « ح » ـ ) وقال ( ـ « ش » ـ ) في الأم ونص عليه ان ذلك يبطل صلاته ويقتضيه مذهب مالك.

وانما قلنا ذلك ، لان صلاته (٣) قد انعقدت بلا خلاف وابطالها يحتاج الى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه.

__________________

(١) ح : صحيح القول.

(٢) م ، د ، ف : في صلاته.

(٣) د : لأن الصلاة.

١٠٠