موسوعة الأسئلة العقائديّة - ج ٥

مركز الأبحاث العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة - ج ٥

المؤلف:

مركز الأبحاث العقائديّة


الموضوع : العقائد والكلام
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-05-8
ISBN الدورة:
978-600-5213-00-3

الصفحات: ٦٦٩

متعة الحجّ :

( ... ـ ... ـ ..... )

ماهيّتها وتحريم عمر لها :

س : شكراً على المجهود الذي تبذلونه من أجل نشر مذهب أهل البيت ، ووفّقكم الله إلى ذلك ، وأرجو منكم وبدون مزاحمة أن توضّحوا لي : ما المقصود بمتعة الحجّ؟ ودمتم موفّقين

ج : ينقسم الحجّ إلى ثلاثة أقسام : حجّ إفراد ، وحجّ قِران ، وحجّ تمتّع ، ولكُلّ قسم أحكامه وخصائصه ، وقد كان القسمان الأوّل والثاني ـ أي الإفراد والقِران ـ معروفين حتّى حجّة الوداع ، حيث هبط جبرائيل على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وأعلمه بقسم ثالث من الحجّ ، وهو حجّ التمتّع.

وحجّ التمتّع : أن يحرم من الميقات ، ويأتي مكّة محرماً ، فيطوف حول البيت سبعة أشواط ، ثمّ يصلّي ركعتي صلاة الطواف ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة ، ويقصّر فيحل من إحرامه ، فإذا أحلّ من إحرامه حلّ له كُلّ شيء من النساء والطيب ، وكُلّ تروك الإحرام.

وهذه الفترة بين عمرته ـ هي عمرة التمتّع ـ حتّى الوقوف بعرفة تسمّى متعة الحجّ ، فيتمتّع الحاج خلال هذه الفترة بكُلّ ما كان محظوراً عليه من تروك الإحرام ، فهذه هي متعة الحجّ.

٢٠١

وقد عارض النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك عمر بن الخطّاب حيث قال : كيف نحلّ يا رسول الله ونتمتّع بالنساء والطيب وغير ذلك؟! وأصرّ عمر أن لا يفعلها!! وأعلن تحريمها عند خلافته ، كما اعترفت بذلك صحاح أهل السنّة.

روى البخاري : « عن عمران بن حصين : تمتّعنا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء » (١).

وقال العسقلاني : « قال رجل برأيه ما شاء هو عمر بن الخطّاب لا عثمان بن عفّان ، لأنّ عمر أوّل من نهى عنها ، فكان مَن بعده تابعاً له في ذلك » (٢).

وروى أحمد : « عن أبي موسى أنّه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك ، فإنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك ، حتّى لقيه فسأله ، فقال عمر : قد علمت أنّ النبيّ قد فعله وأصحابه ، ولكنّي كرهت أن يظلّوا بهنّ معرّسين في الأراك ، ثمّ يروحون في الحجّ تقطر رؤوسهم » (٣).

وهذه مخالفة واضحة صريحة من عمر بن الخطّاب لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في أحكامه ، وهو يعلم أنّ رسول الله ( مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ) (٤).

فماذا تعني هذه المخالفة وهذا الرأي قبال حكم الله ورسوله؟!

( إبراهيم ـ ... ـ ٢٧ سنة )

أدلّتها ومن نهى عنها :

س : الرجاء بيان المقصود من حجّ التمتّع؟ وما الدليل عليه؟ ومن نهى عنه؟ ولكم جزيل الشكر.

__________________

١ ـ صحيح البخاري ٢ / ١٥٣ و ٥ / ١٥٨.

٢ ـ إرشاد الساري ٤ / ٨٨.

٣ ـ مسند أحمد ١ / ٥٠ ، السنن الكبرى للبيهقي ٥ / ٢٠ ، فتح الباري ٣ / ٣٣٢ ، السنن الكبرى للنسائي ٢ / ٣٤٩ ، صحيح مسلم ٤ / ٤٥ ، سنن ابن ماجة ٢ / ٩٩٢.

٤ ـ النجم : ٣ ـ ٤.

٢٠٢

ج : المقصود من حجّ التمتّع هو : إحرام الشخص بالحجّ في أشهره المعروفة ـ شوّال وذي القعدة وذي الحجّة ـ والإتيان بأعمالها ، وهو الإحرام من الميقات بالعمرة إلى الحجّ ، ثمّ يدخل مكّة فيطوف بالبيت سبعة أشواط ، ثمّ يصلّي ركعتي الطواف في مقام إبراهيم ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، ثمّ يقصر ، بأن يقلّم شيئاً من أظفاره ، أو يأخذ شيئاً من شعره ، فيحلّ له حينئذ جميع ما حرّم عليه بالإحرام.

ثمّ ينشئ بعد ذلك إحراماً للحجّ من مكّة يوم التروية ، والإتيان بأعماله من الوقوف بعرفات ، والإفاضة إلى المشعر الحرام ... الخ.

ويصحّ هذا النوع من الحجّ ممّن كان آفاقياً ، أي من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، بحيث يبتعد بيته عن مكّة بمقدار يجوز فيه تقصير الصلاة ، والمسافة هي عند الإمامية ( ٤٨ ) ميلاً من كُلّ جانب ، وهي لا تتجاوز عن ( ١٦ ) فرسخاً.

وقد تظافرت الروايات المروية عند الفريقين أنّ متعة الحجّ ورد ذكرها وأحكامها في القرآن ، وهو قوله تعالى : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) (١).

وتفسير الآية الشريفة : إنّ من ( تَمَتَّعَ ) بسبب الإتيان ( بِالْعُمْرَةِ ) بما يحرم على المحرم ـ كالطيب والمخيط والنساء ـ ومتوجّهاً ( إِلَى الْحَجِّ ) ، ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) أي عليه ما استيسر من الهدي من البدنة أو البقرة أو الشاة ، ثمّ تبيّن الآية الشريفة حكم من لم يقدر على ذلك ، وهو الصيام عشرة أيّام.

وكيفية الصيام هي ( ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) متواليات و ( وَسَبْعَةٍ إِذَا

__________________

١ ـ البقرة : ١٩٦.

٢٠٣

رَجَعْتُمْ ) إلى أوطانكم ( تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) ، ( ذَلِكَ ) التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فرض ( لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) أي لم يكن من أهل مكّة وقُراها ( وَاتَّقُواْ اللهَ ) فيما أُمرتم به ، ونُهيتم عنه في أمر الحجّ ( وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ).

والآية صريحة في جواز التمتّع بمحظورات الإحرام بعد الإتيان بأعمال العمرة ، وقبل الإحرام للحجّ ، ولم يدّع أحد أنّ الآية نسخت بآية أُخرى ، أو قول أو فعل من قبل النبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله أكّدها وأمر بها.

روى أحمد : « عن عائشة زوج النبيّ قالت : خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الحجّ ، لخمس ليال بقين من ذي القعدة ، ولا يذكر الناس إلاّ الحجّ ، حتّى إذا كان بسرف وقد ساق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله معه الهدي ، وأشراف من أشراف الناس ، أمر الناس أن يحلّوا بعمرة إلاّ من ساق الهدي ... ودخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مكّة ، فحلّ كُلّ من كان لا هدي معه ، وحلّ نساؤه بعمرة » (١).

وروى ابن هشام : عن حفصة ابنة عمر قالت : لمّا أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه أن يحللن بعمرة قلن : فما يمنعك يا رسول الله أن تحلّ معنا؟ فقال : « إنّي أهديت ولبدت ، فلا أحلّ حتّى أنحر هديي » (٢).

وتظافرت الروايات حول هذه الواقعة وما أمر به النبيّ ، وسنذكر هنا قسماً منها.

١ ـ روى ابن داود : عن جابر بن عبد الله : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة : يطوفوا ، ثمّ يقصّروا ، ويحلّوا ، إلاّ من كان معه الهدي ، فقالوا : أفنطلق إلى منى وذكورنا تقطر؟! فبلغ ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : « لو أنّي استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ، ولولا أنّ معي الهدي لأحللت » (٣).

__________________

١ ـ مسند أحمد ٦ / ٢٧٣ ، تاريخ الأُمم والملوك ٢ / ٤٠١.

٢ ـ السيرة النبوية لابن هشام ٤ / ١٠٢١.

٣ ـ سنن أبي داود ١ / ٤٠٢.

٢٠٤

٢ ـ روى مسلم : « عن أبي رجاء قال : قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله ـ يعني متعة الحجّ ـ وأمرنا بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحجّ ، ولم ينه عنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى مات ، قال رجل برأيه بعد ما شاء » (١).

وكان عمر بن الخطّاب أوّل من نهى عنها ، وبهذا تواترت الأخبار ، منها :

١ ـ روى الطبراني : « عن سعيد بن المسيّب : إنّ عمر بن الخطّاب نهى عن المتعة في أشهر الحجّ وقال : فعلتها مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا أنهى عنها ، وذلك أنّ أحدكم يأتي من أُفق من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحجّ ، فإنّما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ، ثمّ يقدم فيطوف بالبيت ويحلّ ويلبس ويتطيّب ويقع على أهله إن كانوا معه ، حتّى إذا كان يوم التروية أهل بالحجّ ، وخرج إلى منى يلبّي بحجّة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلاّ يوماً ، والحجّ أفضل من العمرة ، لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهم تحت الإزار » (٢).

٢ ـ روى ابن حزم : « ثمّ اتفق أيوب وخالد كلاهما عن أبي قلابة قال : قال عمر بن الخطّاب : مُتعتان كانتا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما ، هذا لفظ أيّوب ، وفي رواية خالد : أنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحجّ » (٣).

٣ ـ روى أحمد : « عن جابر قال : مُتعتان كانتا على عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فنهانا عنهما عمر فانتهينا » (٤).

ولا نريد الاستطراد أكثر من هذا في ذكر الروايات التي أكّدت أنّ عمر بن الخطّاب نهى عن متعة الحجّ ، وأنّه كان يعاقب عليها ، وهي جزء من التشريع ، وسنّة الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله.

__________________

١ ـ صحيح مسلم ٤ / ٤٨.

٢ ـ مسند الشاميين ٣ / ٣٢٠ ، كنز العمّال ٥ / ١٦٤.

٣ ـ المحلّى ٧ / ١٠٧.

٤ ـ مسند أحمد ٣ / ٣٢٥ و ٣٥٦ و ٣٦٣.

٢٠٥

( .... ـ الكويت ـ ٢٠ سنة )

موقف المسلمين من نهي عمر :

س : اخوتي الأعزّاء : ما هو موقف المسلمين من نهي عمر لمتعة الحجّ؟ ودمتم موفّقين.

ج : لقد عارض المسلمون هذا النهي الصريح من عمر ، وإليك الروايات الدالّة على ذلك مختصرة :

١ ـ روى مالك : « عن محمّد بن عبد الله ، أنّه سمع سعد بن أبي وقّاص ، والضحّاك بن قيس ، عام حجّ معاوية بن أبي سفيان ، وهما يذكران التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فقال الضحّاك بن قيس : لا يفعل ذلك إلاّ من جهل أمر الله عزّ وجلّ! فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن أخي! فقال الضحّاك : فإنّ عمر بن الخطّاب قد نهى عن ذلك ، فقال سعد : قد صنعها رسول الله وصنعناها معه » (١).

وللقارئ أن يمعن جيّداً في قول الضحّاك : لا يفعل ذلك إلاّ من جهل أمر الله عزّ وجلّ ، إذ إنّ التمتّع بالعمرة إلى الحجّ هي من أوامر الله الصريحة في القرآن الكريم ، لكنّها أصبحت عنده بسبب نهي عمر عنها مخالفة لأمر الله!!

وهذا من أسوأ آثار البدعة في الدين ، إذ تتحوّل الشريعة إلى بدعة عند الجهلة.

٢ ـ روى الترمذي : « عن ابن شهاب : أنّ سالم بن عبد الله حدّثه : أنّه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فقال عبد الله بن عمر : حلال.

فقال الشامي : إنّ أباك قد نهى عنها! فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله ، فقال : لقد صنعها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » (٢).

__________________

١ ـ الموطّأ ١ / ٣٤٤ ، الجامع الكبير ٢ / ١٥٩.

٢ ـ الجامع الكبير ٢ / ١٥٩ ، مسند أبي يعلى ٩ / ٤١٥.

٢٠٦

٣ ـ عن ابن تيمية : « وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة ، فقال له : قال أبو بكر وعمر ، فقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتقولون : قال أبو بكر وعمر » (١).

٤ ـ روى الهيثمي : « عن الحسن : أنّ عمر بن الخطّاب أراد أن ينهى عن متعة الحجّ ، فقال له أُبي : ليس ذلك لك ، قد تمتّعنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأضرب عمر » (٢).

لكن هذا الإضراب كان مؤقّتاً ، فقد نهى عنها فيما بعد.

ثمّ إنّ المتأخّرين قاموا بحفظ كرامة عمر ، فحرّفوا الكلم عن مواضعه ، وأوّلوا نهي عمر بوجهين :

١ ـ قال القرطبي : « وذلك أن يحرم الرجل بالحجّ حتّى إذا دخل مكّة ، فسخ حجّه في عمرة ، ثمّ حلّ وأقام حلالاً حتّى يهل بالحجّ يوم التروية » (٣).

وهذا كما ترى ، لا يوافق ما مرّ من النصوص ، خصوصاً ما نقلناه من المناظرة بين سعد والضحّاك بن قيس ، ومن وقف على النصوص الكثيرة ، والمناظرة الدائرة بين النبيّ وأصحابه ، وبين الصحابة أنفسهم يقف على أنّه نهى عن حجّ التمتّع.

روى البخاري : عن مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان وعلياً ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلمّا رأى علي ـ أي النهي ـ أهل بهما : لبيك بعمرة وحجّة قال : « ما كنت لأدع سنّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لقول أحد » (٤).

٢ ـ إنّ نهي عمر عن متعة الحجّ لأجل اختصاص إباحة المتعة بالصحابة في عمرتهم مع رسول الله فحسب.

__________________

١ ـ الفتاوى الكبرى ٢ / ٤٦٠.

٢ ـ مجمع الزوائد ١ / ٢٨٥.

٣ ـ الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٣٩٢.

٤ ـ صحيح البخاري ٢ / ١٥١.

٢٠٧

ويكفينا في الردّ عليه ما نقله ابن القيّم : « فإنّ هذه الآثار ـ أي الدالّة على الاختصاص بالصحابة ـ بين باطل لا يصحّ ، عمّن نسب إليه البتة ، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا تعارض به نصوص المعصوم » (١).

ففي صحيحة الشيخين وغيرهما عن سراقة بن مالك قال : متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال : « لا بل للأبد » (٢).

قال العيني في قوله تعالى : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) (٣) : « وهذا عام ، وأجمع المسلمون على إباحة التمتّع في جميع الأعصار ، وإنّما اختلفوا في فضله ، وأمّا السنّة فحديث سراقة : المتعة لنا خاصّة أو هي للأبد؟ قال : « هي للأبد » ، وحديث جابر المذكور في صحيح مسلم في صفة الحجّ نحو هذا.

ومعناه : أهل الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتّع ، ولا يرون العمرة في أشهر الحجّ ، فجوّزوا ، فبيّن النبيّ أنّ الله قد شرع العمرة في أشهر الحجّ ، وجوّز المتعة إلى يوم القيامة » (٤).

__________________

١ ـ زاد المعاد ٢ / ١٩١.

٢ ـ أُنظر : صحيح البخاري ٣ / ١١٤ ، صحيح مسلم ٤ / ٣٧.

٣ ـ البقرة : ١٩٦.

٤ ـ عمدة القاري ٩ / ٢٨٤.

٢٠٨

متعة النساء :

( ندى ـ ... ـ ..... )

في الكتاب والسنّة :

س : ما هو البرهان من القرآن والسنّة الصحيحين على جواز المتعة؟

ج : لاشكّ ولا ريب في تشريع متعة النساء ـ الزواج المؤقت ـ في الإسلام ، وهذا ما نصّ عليه القرآن الكريم والسنّة الشريفة ، وإنّما الخلاف بين المسلمين في نسخها أو عدمه؟ فذهب أهل السنّة إلى أنّها منسوخة ، واستدلوا لذلك بعدّة روايات متعارضة فيما بينها ، بينما ذهبت الشيعة إلى بقاء هذا التشريع المقدّس وعدم نسخه لا من القرآن ولا السنّة.

وقبل التطرّق إلى الأدلّة نودّ القول : أنّ زواج المتعة ما هو إلاّ قضية فقهية ثابتة عند قوم ، وغير ثابتة عند آخرين ـ كسائر القضايا والأحكام الفقهية الأُخرى التي يمكن الاختلاف فيها ـ فليس من الصحيح التشنيع والتشهير بالشيعة وجعل زواج المتعة أداة لذلك ، فإنّ هذه الأساليب غير العلمية تكون سبباً للفرقة بين المسلمين ، في الوقت الذي تتركّز حاجتنا إلى لمّ الشعث ورأب الصدع.

وأمّا ما دلّ على مشروعيتها في القرآن الكريم قوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً … ) (١) ، فقد روي عن جماعة ـ من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن الكريم وأحكامه ـ التصريحُ

__________________

١ ـ النساء : ٢٤.

٢٠٩

بنزول هذه الآية المباركة في المتعة ، منهم : عبد الله بن عباس ، وأُبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر بن عبد الله ، وأبو سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والسدي ، وقتادة (١).

وما دلّ على مشروعيتها من السنّة الشريفة :

أخرج البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم ، عن عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (٢).

مضافاً إلى ذلك الإجماع المنقول ، نصّ على ذلك القرطبي حيث قال : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق ، ثمّ نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه (٣).

وكذا الطبري ، فقد نقل عن السدّي : هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى (٤).

وعن ابن عبد البرّ في التمهيد : وأجمعوا أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه ولا ولي ، وإنّه نكاح إلى أجلٍ ، تقع فيه الفرقة بلا طلاق ، ولا ميراث بينهما (٥).

__________________

١ ـ أُنظر : صحيح البخاري ٦ / ١٢٩ ، جامع البيان ٥ / ١٨ ، معاني القرآن : ٦١ ، أحكام القرآن للجصّاص ٢ / ١٨٤ ، نواسخ القرآن : ١٢٤ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، فتح القدير ١ / ٤٤٩ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٥ ، المغني لابن قدامة ٧ / ٥٧١ ، سير أعلام النبلاء ١٣ / ١٠٨.

٢ ـ المائدة : ٨٧ ، وأُنظر : مسند أحمد ١ / ٤٣٢ ، صحيح البخاري ٦ / ١١٩ ، صحيح مسلم ٤ / ١٣٠ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٧٩ و ٢٠٠ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٣ / ٢٧١ و ٣٩١ ، السنن الكبرى للنسائي ٦ / ٣٣٧ ، مسند أبي يعلى ٩ / ٢٦٠ ، صحيح ابن حبّان ٩ / ٤٤٩.

٣ ـ الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٢.

٤ ـ جامع البيان ٥ / ١٨.

٥ ـ التمهيد ١٠ / ١١٦.

٢١٠

وما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وزمن أبي بكر ، وشطراً من خلافة عمر بن الخطّاب ، حتّى قال : مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما ، وقد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتّاب والحفّاظ في كتبهم (١).

فثبت من خلال هذا الاستعراض المختصر جواز ومشروعية زواج المتعة في الإسلام ، ومات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وهي بعد مشرّعة غير محرّمة ، حتّى حرّمها عمر في أيّام خلافته.

( قيس ـ الدانمارك ـ .... )

أنواع الزواج وشروطه :

س : ما هي أنواع الزواج في الإسلام؟ وما هي شروطه؟

ج : في نظر الشيعة الإمامية أنّ الزواج الثابت في الإسلام هو : الزواج الدائم ، والزواج المؤقت ـ المتعة ـ ولا يوجد في زماننا اتصال واقتران بين الزوجين شرعي إلاّ من خلال هذين الزواجين.

وأمّا شروطهما فهي :

١ ـ يشترط في كليهما التلفّظ بصيغة عقد الزواج من الإيجاب والقبول.

ففي الدائم تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ على المهر المعلوم.

فيقول الرجل لها : قبلت.

__________________

١ ـ أُنظر : السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٦ ، معرفة السنن والآثار ٥ / ٣٤٥ ، الاستذكار ٤ / ٦٥ و ٥ / ٥٠٥ ، التمهيد ٨ / ٣٥٥ و ١٠ / ١١٣ و ٢٣ / ٣٥٧ و ٣٦٥ ، المحلّى ٧ / ١٠٧ ، المبسوط للسرخي ٤ / ٢٧ ، المغني لابن قدامة ٧ / ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٧ / ٥٣٧ ، شرح معاني الآثار ٢ / ١٤٦ ، أحكام القرآن للجصّاص ١ / ٣٣٨ و ٣٥٤ و ٣ / ٣١٢ ، التفسير الكبير ٤ / ٤٢ ، الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٣٩٢ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤١.

٢١١

وفي المؤقت تقول المرأة للرجل : متّعتك نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ على المهر المعلوم في المدّة المعلومة.

فيقول الرجل لها : قبلت.

٢ ـ يشترط في كليهما تعيين المهر.

ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال ، كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك.

٣ ـ يشترط في كليهما إذن الولي على الأحوط عند المشهور ـ الأب والجد من طرف الأب ـ إذا كانت البنت بكراً ، ولا يشترط في كليهما إذن الولي إذا كانت المرأة ثيّباً.

٤ ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد أن تتزوّج ثانية.

٥ ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في المؤقت إلاّ مع الشرط ضمن العقد.

٦ ـ يشترط في المؤقت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك.

٧ ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين دون المؤقت.

٨ ـ يشترط الإشهاد في طلاق الزوجة الدائمة.

٩ ـ لا طلاق في زواج المؤقت ، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة ، أو بهبة بقية المدّة لها.

١٠ ـ لا يشترط في كليهما الإشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحبّ.

( شاكر أحمد ـ السعودية ـ سنّي )

جوازها :

س : ما هو الدليل لجواز زواج المتعة؟ وهل ترضى أن تطبّقها على أُختك أو ابنتك؟

٢١٢

ج : الشيعة تستدلّ بالكتاب والسنّة الشريفة على إباحته ، وأنّ هذا الزواج كان مباحاً على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعهد أبي بكر ، وشطراً من عهد عمر ، إلى أن حرّمه عمر بن الخطّاب ، وعمر هو من رواة حديث جواز المتعة ، حيث قال : « مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أُحرّمهما » ، فالشيعة تأخذ بروايته وتترك درايته.

وأمّا قولك : هل ترضى أن تطبّقها ... ، فنقول : إنّ هذا الحكم مباح ، والإباحة ليست فيها إلزام بالعمل ، وكم من مباحات نتركها أو لا ترضاها عاداتنا وتقاليدنا ، وعلى سبيل المثال نقول : قال تعالى : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ... ) (١) ، فهي صريحة في جواز تعدّد الزوجات ، فهل ترضى أن تزوّج أُختك إلى من له ثلاث زوجات؟ مع أنّ في جوازه نصّ قرآني صريح.

( عبد الله المحمّدي ـ السعودية ـ .... )

كيفية صيغتها :

س : أودّ الإفادة عن زواج المتعة بالبكر والثيّب ، وكيفية نطقه وشروط صحّتهما ، وهل يجوز التمتّع بمن لا تعتقد بزواج المتعة؟

ج : المشهور بين فقهاء الإمامية هو : عدم جواز التمتّع بالبكر غير الرشيدة ، إلاّ بإذن وليّها.

أمّا الرشيدة ، فالمسألة خلافية بين الفقهاء ، بين مجيزٍ وناهٍ ، ومعلّق ذلك على إذن الولي ، وبذلك يلزم رجوع المكلّف إلى مقلّده في هكذا أحكام شرعية ، هذا عن التزويج بالبكر.

أمّا الزواج بالثيّب ، فلا إشكال في جوازه ومشروعيته.

__________________

١ ـ النساء : ٣.

٢١٣

أمّا كيفية نطقه وشروط صحّته : فيشترط فيه تعيين المدّة والمهر ، وعدم كونها في عدّة آخر ، كأن تقول للرجل : متّعتك نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ في المدّة المعلومة على المهر المعلوم ، وتلحظ حين قولها : المدّة المعلومة ، شهراً أو سنة أو يوماً ، أو غير ذلك ممّا تعاقدا عليه من الزمن في التمتّع ، وفي حين قولها : المهر المعلوم ، تلحظ ما تعاهدا عليه من مال ـ كألف دينار أو درهم ـ أو ما له المالية ـ كالسجّاد والتعلّم ـ أو غير ذلك ممّا لحظوه في العقد.

ويلزم على المرأة أن تعني بكلامها الإنشاء لا الإخبار ، ويقول الرجل ـ حين سماعه بكلام المرأة ـ : قبلتُ.

وأمّا اللاتي لا يؤمن بزواج المتعة من المسلمين فالأولى ترك التمتّع بهنّ.

أمّا الناصبة المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم‌السلام ، فلا يجوز التمتّع بها ، لكونها كافرة ، بل هي شرّ من اليهود والنصارى على ما روي في أخبار أهل البيت عليهم‌السلام.

هذا ، وعليكم الرجوع إلى من تقلّدونه في الأحكام للأخذ بها.

( أمير العرادي ـ الكويت ـ .... )

الأدلّة على جوازها :

س : ما هو الدليل على جواز زواج المتعة؟ وما هو ردّكم على من يقول : أنّ المتعة تسبّب اختلاط الأنساب ، لأنّه قد يتزوّج الفرد امرأة تزوّجها والده ، أو أخوه دون علم ، وأنجب منها الاثنان ، وأنّ المتعة تشبه زواج المقت؟

ج : إنّ زواج المتعة ـ أي الزواج المنقطع ـ ممّا اتفقت عليه الإمامية ، واُعتبر من مختصّاتهم ، واستدلّوا له بأدلّة عديدة من القرآن الكريم ، والسنّة القطعية ـ كالتواتر ـ والإجماع.

ونذكر لك بعض الروايات في ذلك :

٢١٤

ورى الشيخ الكليني قدس‌سره عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المتعة؟ فقال : نزلت في القرآن ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (١).

وروى عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « كان علي عليه‌السلام يقول : لولا ما سبقني به بني الخطّاب ما زنى إلاّ شقي » (٢).

وقد وردت أحاديث كثيرة أيضاً في استحباب زواج المتعة ، منها : عن محمّد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال لي : « تمتّعت »؟ قلت : لا ، قال : « لا تخرج من الدنيا حتّى تحيي السنّة » (٣).

وهنالك روايات أُخرى تثبت عدم نسخ هذا الحكم وبقاءه إلى اليوم ، ففي الوسائل بأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : هل نسخ آية المتعة شيء؟ قال : « لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلاّ شقي » (٤).

فما يقال من أنّها منسوخة بروايات عن الصحابة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، مضافاً إلى ضعف سندها ، وتناقضها وتعارضها فيما بينها ، لا يقابل ولا يعارض ما ثبت بالضرورة عند الإمامية من شرعيّتها ، وعدم نسخها إلى يوم القيامة.

وبعد أن ثبت بالدليل والبرهان جوازها ، فلا مجال للاستحسان وإبداء الرأي وأشباه ذلك ، فهذه الأُمور متأخّرة عن الدليل الشرعي ، حتّى عند القائلين بحجيّتها وصحّتها.

والإشكال الذي أوردته من اختلاط الأنساب غير وارد ، وذلك لأنّ الأحكام الشرعية الثابتة لا تبطل اعتماداً على ما ربما تترتّب عليها ، وحكم ما ذكرته

__________________

١ ـ النساء : ٢٤ ، الكافي ٥ / ٤٤٨.

٢ ـ نفس المصدر السابق.

٣ ـ وسائل الشيعة ٢١ / ١٥.

٤ ـ المصدر السابق ٢١ / ١١.

٢١٥

حكم الرضاع ، فما ربما يتسبّب من الاختلاط في الرضاع أكثر بكثير من موردنا ، فهل يصحّ لنا أن نحرّم الرضاع لأجله؟! وكذا ما ذكرته قد يقع في الزواج الدائم وإن كان نادراً.

( .... ـ السعودية ـ ٢٢ سنة )

الفرق بينها وبين زواج المسيار :

س : ما هو الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة؟ هل الفارق هو الأسامي والاصطلاحات؟ أم هناك اختلافاً جوهرياً؟

ج : زواج المسيار هو أن يتّفق الزوجان فيما بينهما على إسقاط حقوق الزوجة من النفقة ، وتقسيم الليلة بين الزوجتين ، ثمّ ينتهي بالطلاق ، أو يستمرّا في حياتهما إن شاءا كذلك.

وهذا الزواج كما تعلم اتفاقٌ بين الزوجين بإسقاط الحقوق إشباعاً للحاجة الجنسية بينهما ، وهي طريقة مستجدّة ، وممّا يُؤسف عليه أنّ هؤلاء الذين لجئوا إلى هذه الطريقة من الزواج لم يريدوا ـ عن عمدٍ أو عن جهل ـ أن يذعنوا إلى حكم شرعي شرّعه الله تعالى في كتابه ـ كما شرّع الزواج الدائم ـ وهو نكاح المتعة ، فبما أنّ المجتمع يخشى إفلات أبنائه بسبب الدوافع الجنسية غير المهذّبة ، شرّع الله تعالى ـ وهو العالم بما يحتاجه خلقه ـ شرّع زواج المتعة تلافياً لأي عملٍ يوقع الإنسان في معصيته ، بعد أن يكون غرضاً للتجاذبات الجنسية المجنونة.

وزواج المتعة هو عقد بين الزوجين على مهرٍ معلوم وبأجلٍ معلوم ، فإذا انتهى الأجل انتهى الزواج دون الحاجة إلى طلاق ، وليس بين الزوجين توارث ـ أي لا يرث أحدهما الآخر ـ إن مات أحدهما في مدّة العقد ، وعلى الزوجة أن تعتد بحيضة واحدة ، أو بخمسٍ وأربعين يوماً ، إذا كانت ممّن لا تحيض.

٢١٦

وبهذا استطاع الإسلام من أوّل بزوغه أن يعالج المشكلة الجنسية بحكمةٍ بالغة ، لم ينسخ حكم زواج المتعة أبداً ، بل اجتهد رجل برأيه فحرّم ذلك ، وبقي البعض على تشريع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، واتبع الآخرون تحريم من اجتهد بالتحريم.

فزواج المتعة زواجٌ قائم بذاته له خصوصياته ، وللزوجة مهرها وعليها عدّتها ، في حين زواج المسيار هو زواج دائم بإسقاط حقوق الزوجة ، أو حقوق الزوجين كلاهما.

( كوثر ـ المغرب ـ دكتورة في الرياضيات )

فرقها مع الزنا ، ولم تحرّم يوم خيبر :

س : لدي عدّة أسئلة حول الزواج المؤقت :

١ ـ ما الفرق بين المتعة والزنا؟

٢ ـ هل هذا الزواج يجوز لرجل له زوجة في البيت ، ويعيش مع أطفاله وعائلته ، بدون أن يستأذن زوجته؟

٣ ـ هل يجوز للمتمتعة أن تفسخ عقد المتعة؟

٤ ـ ما رأيكم حول هذا الحديث : قال علي عليه‌السلام : « إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر » (١)؟

ج : أوّلاً : أنّ قولك : ما الفرق بين المتعة والزنا ، هو كقولك : ما الفرق بين الزواج والزنا؟ أو ما الفرق بين البيع والربا؟ وهكذا ، فالزواج هو تشريع من الله تعالى بعقدٍ يقع بين الطرفين ، لتتمّ العلاقة الجنسية بين الزوجين ، والزنا هو تمرد على ذلك العقد ، فتقع العلاقة بين الرجل والمرأة دون الاستناد إلى شرعية هذا الاقتران.

وهكذا البيع فهو تبادل منفعة محلّلة ، والربا هو كسب الفائدة من الزيادة حراماً ، وهكذا يتمّ التقابل بين التشريع وبين غير التشريع ، أي بين الحلال

__________________

١ ـ صحيح مسلم ٤ / ١٣٤ ، البداية والنهاية ٤ / ٢١٩.

٢١٧

وبين الحرام ، فبالكلام يقع التحليل ، وبالكلام يتمّ التحريم ، فالكلام الذي هو العقد له أثره في التشريعات ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فالمتعة عقد شرعي يقع بين الزوجين على مهرٍ معيّن ، والزنا هو اتفاق محرّم لا يستند إلى عقدٍ بين الرجل والمرأة.

ثمّ إنّ مشروعية هذا العقد تؤكّدها الآية الكريمة ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١).

قال السيوطي في تفسير الآية : « وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان متعة النساء في أوّل الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعه ، فيتزوّج المرأة إلى قدر ما يرى أنّه يفرغ من حاجته ، فتنظر في متاعه ، وتصلح له ضيعته ، وكان يقرأ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى ... » (٢).

وأخرج ابن جرير عن مجاهد ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) قال : يعني نكاح المتعة (٣).

وأخرج عن السدي في الآية قال : « هذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجلٍ مسمّى ، ... وإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريئة ، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث ، ليس يرث واحد منهما صاحبه » (٤).

وعلى هذا ، فإنّ المتعة زواج شرعي يتمّ بعقدٍ بين الزوجين ، وعلى مهر معلوم ، وبأجلٍ معلوم ، أي أنّ الفرق بينها وبين الزواج الدائم ، أنّ في المتعة تحديداً للأجل ، وهذا كما تعلمين ـ أيّتها الأُخت ـ محاولة تشريعية راعى بها

__________________

١ ـ النساء : ٢٤.

٢ ـ الدرّ المنثور ٢ / ١٣٩.

٣ ـ جامع البيان ٥ / ١٨.

٤ ـ نفس المصدر السابق.

٢١٨

الإسلام تهذيب الدوافع الجنسية ، ومحاولة السيطرة عليها ، وتجنّب المزالق الأخلاقية ، التي تؤدّي بالمجتمع إلى مخاطر الانحراف والسقوط ، وعلينا أن نفرّق بين التشريع وحكمته وبين عواطفنا الفردية ومصالحنا الشخصية ، وأن لا نحمّل مسؤولية ذلك على حكمة التشريع البديعة والحكمة الإلهية الرائعة.

ثانياً : نعم ، يحقّ للزوج أن يتزوّج متعة دون أن يستأذن زوجته ، فإنّ ذلك معلّق برغبة الزوج وإرادته ، فكما يحقّ للزوج أن يتزوّج زوجة ثانية بالزواج الدائم ، يحقّ له أن يتزوّج ثانية بالزواج المنقطع.

وأعلمي أنّ هذا الزواج المنقطع سيجنّب العائلة من أزماتٍ ومشاكل خطيرة ، حيث أنّ الرجل لو رغب في امرأةٍ ما ، ولم يحقّ له الاقتران بها ، فإنّه سوف يرى كُلّ شيء حوله غير مقنعٍ ، وسيعكس هذه الحالة على زوجته ، وعلى علاقته بها وبأطفاله ، وسيجعل ذلك سبباً في عدم قناعته بحياته الزوجية ، فيلجأ إلى ارتكاب ما حرّمه الله وهو الزنا ، فتكون المشكلة وبالاً عليه وعلى عائلته ، وعلى المجتمع جميعاً ، في حين إذا وجد هناك مجالاً لتنفيذ رغبته بطريق حلال ، فسوف يكون ذلك حافزاً لحبّ زوجته واحترامها وحبّ أطفاله كذلك ، لإمكانية تنفيذ رغبته واستجابة عواطفه.

وسيجد أنّ الإسلام قد استجاب في تشريعاته لرغباته ، فسيكون أكثر التزاماً وأكثر تمسّكاً ، وعلى الزوج في الوقت نفسه مراعاة علاقته بزوجته وأطفاله ، وأن لا يكون اقترانه بأُخرى متعة على حساب حبّه لزوجته ولأطفاله ، كما عليه مراعاة احتياجات عائلته بكُلّ مسؤولية.

ثالثاً : لا يحقّ للمرأة فسخ عقد المتعة مادامت هي في مدّة العقد ولم ينته أجله ، نعم يحقّ للزوج أن يهبها المدّة المتبقية ، فإنّ عصمة الزوجية بيد الزوج لا بيد الزوجة ، فهو الذي يملك إنهاء المدّة وإبراءها ، كما لا يحقّ للمرأة أن تطلّق نفسها في الزواج الدائم ، لأنّ الزوجية بيد الزوج وليست بيد الزوجة ، فانتهاء المدّة في المتعة هو بمثابة الطلاق في الزواج الدائم.

٢١٩

رابعاً : أنّ روايات تحريم المتعة مضطربة اضطراباً عجيباً ، فبعضها تذكر أنّ علياً عليه‌السلام قال : « إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله حرّمها في خيبر » ، والأُخرى تقول : أنّه حرّمها في حجّة الوداع ، وثالثة تقول : بتحريمها في عام أوطاس ، وهكذا رابعة وخامسة ، وكُلّ رواية تحكي أنّ وقت التحريم يختلف عمّا حكته الرواية الأُخرى ، على أنّ نسخ الحكم ـ أي إلغائه ـ لا يكون إلاّ بآية بيّنة من كتاب الله ، أو بسنّة قطعية عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

أمّا أخبار الآحاد ـ أي التي لم تصل إلى حدّ اليقين والعلم ـ لا يمكن الاعتماد عليها ، وهذه الرواية من هذا القبيل ، أي من قبيل أخبار الآحاد وهي ظنّية ، فلا يمكنها نسخ حكم قطعي يقيني كنكاح المتعة ، الذي أحلّه كتاب الله تعالى وقرّره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبهذا فقد ثبت جواز نكاح المتعة ، والإبقاء على حلّيته مهما كانت الظروف ، وافترضت المقتضيات.

( عبد الله ـ الكويت ـ سنّي ـ ٢٥ سنة ـ دبلوم تجارة )

جائزة مع الزانية :

س : في البداية أودّ أن أقول بأنّني لم أجد موقعاً في الإنترنت مثل موقعكم هذا ، حيث أنّني من محبّي معرفة الإسلام الحقّ ، وهذا الموقع وضّح لي الكثير من الأشياء ، التي كانت تُخفى عليّ ، المهمّ أُحبّ أن أقول بأنّني سنّي المذهب حتّى الآن ، ولكن فهمت الكثير من هذا الموقع ، وجزاكم الله خيراً ، حيث أنّني لم أكن أعرف معنى السجود على التربة ، وجمع الصلوات ، والخمس ، وزواج المتعة.

مع أنّي لست مع زواج المتعة كثيراً ، لأنّه بدأ الشباب بالعزوف عن الزواج العادي ، بحجّة جواز زواج المتعة لكُلّ شخص بالغ ، حيث أنّي لاحظت أنّ المراهقين عندنا في الكويت ـ يعني الذين عمرهم ما بين ١٥ إلى ١٨ ـ أكثر إقبالاً على هذا النوع من الزواج ، ممّا يجعلهم يتعوّدون على النساء ، والمشكلة

٢٢٠